عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 10-03-2013, 11:48 PM   #27

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: *~لطالبات الإنتساب~* تجمع لكل ما يحدث في الدورات التأهيلية [سنترا] ورصد كل معلوما

المحاضرة الثانية لمادة القواعد والنظريات الفقهية للدكتور مازن الحارثي ..

تابع المبحث الأول :

يقول الحمودي شارح الأشباه والنظائر لابن نجيم : ( إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامه ) .

وقي ضوء تلك التعريفات والملاحظات حولها يمكن أن نعرف القاعدة الفقهية بأحد التعريفين : أحدهما بأنها :

• حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها .
• أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه . والله أعام .

# القاعدة الأصولية والقاعة النحوية منطبقة على جميع وكل جزئياتها .

# والقاعدة الفقهية منطقية على معظم أو أكثر أو أغلب جزئياتها .


المبحث الثاني :

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي



هذه القواعد الفقهية تختلف عما يسمى الضوابط الفقهية ، فإن مجال الضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية .

ووضح هذا الفرق العلامة تاج الدين السبكي بعد أن أذكر تعريف القاعدة في قوله : ( ومنها ما لا يختص كقولنا: كل كفارة سببها معصية فهي على الفور : والغالب فيما اختص بباب ، وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً ) .

ومنهم من لا يلاحظ هذا التدقيق والتفريق مثل النابلسي في شرح الأشباه والنظائر إذ يقول )قاعدة ) : ( هي في الأصلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته ) .

وقد قام بعض العلماء بجميع الضوابط في كتاب مستقل مثل ابن نجيم - رحمة الله عليه- في كتابه ( الفوائد الزنينية في فقه الحنفية ) ، وصل فيه إلى خمسمائة ضابط ، تتخللها أحياناً قواعد فقهية ، وكلها بعنوان ( ضابط) .

ومن فقهاء المالكية محمد بن عبد الله الشهير بالمكناسي ، ألف رسالة بعنوان ( الكليات في الفقه ) ، كلها ضوابط فقهية . كلها ضوابط فقهية ، وكذلك المقري المالكي صاحب ( القواعد ) في الفقه في بعض كتبه تناول هده الضوابط بعنوان ( الكليات ) .

ولعل أحفل كتاب في هذا الباب مما وصل إلينا ما ألفة الشيخ بدر الدين محمد بن أبي بكر البكري بعنوان ( الاستغناء في الفروق والاستثناء ) ، وذكر فيه تقريباً ستمائة قاعدة ، وجلها ضوابط ذات شأن وقيمة في الفقه الإسلامي .

وفيما يلي أقدم نبذة يسيرة من أمثلة الضوابط الفقهية ، لكي يتجلى الفرق بين المصطلحين تماماً .

من نماذجها في مجال السنة المطهرة ما رواه عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – عن رسول الله – صلى الله علية وسلم – أنه قال : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) . ( يعتبر انه رابط فقهي )

فهذا الحديث يمثل ضابطاً فقهياً في موضوع يغطى باباً مخصوصاً وفي معناه ما روي عن الإمام إبراهيم النخعي قوله : ( كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ ) وفي رواية أخرى عنه انه قال : ( ما أصلحت به الجلد من شيء يمنعه من الفساد فهو له دباغ ) .

ومن باب الضوابط ما روي عن مجاهد – رحمه الله – أنه قال : ( كل شيء خرج من الأرض قل أو كثر مما سقت السماء ، أو سقي بالعيون ففيه العشر ) .

ومن هذا القبيل ما شاع عن المتأخرين قولهم : ( إن كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور ) ، أو ( كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور ) .... كما قال البكري في ( الاستغناء ) .

وكتب القواعد كما سلفت الإشارة إلى ذلك ، مثال ذلك ما جاء في قواعد الإمام ابن رجب الحنبلي تحت عنوان
( القاعدة ) : ( شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل )

س / ما هو الأعم القواعد الفقهية أو الضوابط الفقهية ؟
جـ / القواعد الفقهية .

# ففي ضوء هذه النصوص المذكورة يمكن أن نستخلص النتائج التالية :

1- يبدو من خلال التعريفات المذكورة أنه لا يوجد هناك اتفاق بين القواعد والضوابط فإن القواعد هي أعم وأشمل من الضوابط فإن القواعد هي أعم وأشمل من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني .
2- إن القواعد أكثر شذوذا من الضوابط ، لأن الضوابط تضبط موضوعا واحدا فلا يتسامح فيها بشذوذ كثير.
3- لا تستقر المصطلحات العلمية على نمط معين إلا بكثرة استعمالها في المواضع المختلفة وترددها على الألسنة ، وهي دائما تنتقل من طور إلى طور وتتغير مع تعاقب العصور ، فقد يكون الاصلاح عاما في فترة من الفترات فيتطور إلى أخص مما كان أولاً .

المبحث الرابع

الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

إذ يرى بعض الباحثين المعاصرين في الفقه الإسلامي : أن النظريات العامة مرادفة لما يسمى بالقواعد الفقهية كما جنح إلى ذلك الأستاذ الجليل محمد أبو زهرة – رحمه الله – في كتابه ( أصول الفقه ) حيث يقول :
( إنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية ، وهي التي مضمونها يصح أن يطلق علية النظريات العامة للفقه الإسلامي ... كقواعد الملكية في الشريعة ، وكقواعد الضمان ، وكقواعد الخيارات ، وكقواعد الفسخ بشكل عام ) .

وقد تبعه في ذلك الشيخ أحمد بوطاهر الخطابي في مقدمة تحقيق الكتاب ( إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ) للونشريسي ، غير أن الفرق بين الاصطلاحين يمكن أن يتجلى بالموازنة والتأمل .

والواقع أن ( النظرية العامة ) ودراسة الفقه الإسلامي في نطاقها أمر مستحدث طريف ، استخلصه العلماء المعاصرون الذين جمعوا بين دراسة الفقه الإسلامي ودراسة القانون الوضعي خلال احتكاكهم وموازنتهم بين الفقه والقانون ، وبوبوا المباحث الفقهية على هذا النمط الجديد وأفردوا المؤلفات على هذه الشاكلة .

ويمكن أن تعرف النظرية العامة بأنها: ( موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية حقيقتها : أركان وشروط وأحكام ، نقوم بين كل منها صلة فقهية ، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعاً ) .

وذلك كنظرية الملكية ، ونظرية العقد ، ونظرية الإثبات وما شاكل ذلك . فمثلاَ نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي تألفت من عدة عناصر وهي المواضيع التالية :


حقيقة الإثبات – الشهادة – شروط الشهادة – كيفية الشهادة – الرجوع عن الشهادة – مسؤولية الشهادة – الإقرار – القرائن – الخبرة – معلومات القاضي – الكتابة – اليمين – القسامة – اللعان .

س / هل يصح أن النظريات الفقهية كتبت في زمن النبي صلى الله علية وسلم ؟
جـ / لا يصح لأن التي كتبت في عهدة هي القواعد الفقهية .

وخلاصة القول : إن النظرية العامة هي غير القاعدة الكلية في الفقه الإسلامي . فإن هذه القواعد هي بمثابة ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريات ، وإنما هي قواعد خاصة بالنسبة للقواعد العامة الكبرى وقد ترد قاعدة
بين القواعد الفقهية ضابطاً خاصاً ، بناحية من نواحي تلك النظريات ...فقاعدة ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني )

بالتوفيق للجميع ...

 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس