بسم الله الرحمن الرحيم
...
ص/153
الفصل الرابع
الدليل الرابع ( القياس )
القياس لغة ً : القياس يأتي بمعنى التقدير يقال قست الأرض بالمتر أي قدرتها بالأمتار .
التسوية : يقال علم فلان لا يقاس بعلم فلان أي لا يساويه .
القياس اصطلاحاً : إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه ( في الحكم ) لاشتراكهما في علة ذلك الحكم .
تسوية واقعه لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها ( في الحكم المنصوص عليه ) لتساوي الواقعتين في علة الحكم .
القياس لا يثبت حكماً جديداً وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً للفرع من وقت ثبوته للأصل لوجود علة الحكم فيه .
ص/154
إذن القياس مظهر للحكم وليس مثبتاً له .
صح أو خطأ
س/ القياس مظهر للحكم وليس مثبتاً له
ج/ صح
* أركان القياس :
- الأصل : يسمى بالمقيس عليه وهو ما ورد النص بحكمه .
- حكم الأصل : وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع .
- الفرع : يسمى بالمقيس وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل .
- العلة : وهو الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ يعد الأصل من أركان القياس وهو :
أ- المقيس ب- المقيس عليه
ج/ فقره (ب)
* أمثله على القياس :
أ/ قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } .
الأصل / الخمر .
حكم الخمر / التحريم .
العلة / الإسكار
الفرع / المخدرات والكحول .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة .
ب/ قال عليه السلام ( لا يرث القاتل ) .
الأصل / قتل الوارث مورثه .
الحكم / حرمانه من الميراث .
العلة / اتخاذ القتل العمد العدوان وسيلة لاستعجال الشيء .
الفرع / قتل الموصى له الموصي .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة .
س/ قال عليه السلام ( لا يرث القاتل ) وضحي أركان القياس ؟
ج/
الأصل / قتل الوارث مورثه .
الحكم / حرمانه من الميراث .
العلة / اتخاذ القتل العمد العدوان وسيلة لاستعجال الشيء .
الفرع / قتل الموصى له الموصي .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة
(ملاحظه) لو جانا مثل هذا السؤال وقالت أذكري أو وضحي أركان القياس يكون الجواب بنفس هذي الطريقة ^
ص/155
ج/ قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } .
الأصل / البيع وقت النداء لصلاة الجمعة .
الحكم / محرم .
العلة / تعطيل السعي للجمعة واحتمال فواتها .
الفرع / الإيجار وقت النداء لصلاة الجمعة .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة .
س/ قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } وضحي حكم الإيجار موضحاً أركان القياس ؟
ج/ الحكم محرم
الأصل / البيع وقت النداء لصلاة الجمعة .
العلة / تعطيل السعي للجمعة واحتمال فواتها .
الفرع / الإيجار وقت النداء لصلاة الجمعة .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة .
* شروط القياس :
شرط الأصل : أن يثبت حكمه بنص أو إجماع .
صح أو خطأ
س/ يمكن أن يكون الأصل في القياس فرعاً لأصل آخر ؟
ج/ خطأ
* شروط حكم الأصل :
أ/ أن يكون حكماً شرعياً علمياً ثبت بنص من الكتاب أو السنة أما إذا ثبوت بالإجماع فقد اختلف الأصوليون في ذلك .
الراجح يصح القياس عليه .
ص/156
ب/ أن يكون معقول المعنى أي مبني على علة يستطيع العقل إدراكها .
مثل تحريم الخمر .
إذا تعذر على العقل إدراك العلة تعذر القياس لذا لا يقاس في الأحكام التعبدية كعدد الركعات وعدد أشواط الطواف .
صح أو خطأ
س/ من شروط حكم الأصل أن يكون معقول المعنى لذا يمكن القياس بعدد الركعات
ج/ خطأ
س/ يشترط في حكم الأصل أن يكون معقول المعنى لذا يتعذر القياس في العبادات
ج/ صح
ص/157
ج/ أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع إذا كانت العلة قاصرة على الأصل يمتنع القياس .
مثل : قصر الصلاة في السفر علة السفر لا تتحقق في غير المسافر .
د/ أن لا يكون حكم الأصل مختصاً به لأن اختصاصه به يمنع تعدية الحكم إلى الفرع .
مثل : اختصاصه عليه السلام بالزواج بأكثر من أربع زوجات واختصاص خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده .
* شروط الفرع :
1/ أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه
فلا اجتهاد مع النص .
2/ أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع .
فالتسوية في الحكم تقوم على أساس المماثلة بينهما في العلة فإذا امتنعت المماثلة في العلة امتنعت التسوية في الحكم .
ص/158
والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا يقال له قياس مع الفارق .
مثاله : قسمة العقار المشفوع فيه بين الشركاء الذين لهم حق الشفعة عند الحنفية يقسم بينهم بالسوية .
وقال غيرهم يقسم بينهم بقدر حصصهم قياساً على الغلة تقسم على الشركاء بنسبة حصصهم .
القياس مع الفارق لأن الغلة متولدة من الشيء المملوك بخلاف المأخوذ بالشفعة .
* شروط العلة :
العلة : هي أساس القياس وركنه العظيم الأحكام الشرعية ما شرعت عبثا وإنما شرعت لمصلحة العباد وكثيراً يقرن القران بين الحكم وحكمته .
قال تعالى { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب } .
س/ قال تعالى { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب } وضحي الحكم ة الحكمة والعلة ؟
ج/ الحكم : تشريع القصاص
الحكمة : حفظ الحياة
العلة : القتل العمد العدوان
ص/159
الحكمة من تشريع القصاص حفظ الحياة العلة القتل العمد العدوان .
قال تعالى { إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } .
س/ قال تعالى { إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } وضحي الحكم والحكمة العلة ؟
ج/ الحكم : تحريم الخمر
الحكمة : منع المفاسد المترتبة عليه
العلة : الإسكار
الحكمة من تحريم الخمر منع المفاسد المترتبة عليها العلة الإسكار .
المقصود من تشريع الأحكام تحقيق مصلحة العباد وهذه المصلحة تسمى حكمة الحكم .
(ملاحظة هامة) :
الشريعة لا تربط الحكم بحكمته وجوداً و عدماً وإنما تربطه بأمر آخر ( العلة ) ومن شأنها إذا تحققت أن تتحقق الحكمة من الحكم .
السبب في هذا المسلك :
أن الحكمة قد تكون خفية فلا يمكن التحقق من وجودها .
مثل / الحكمة من مشروعية البيع سد حاجة الناس وهذا أمر خفي فربط الشارع الحكم بأمر آخر ظاهر هو الإيجاب والقبول .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ سد حاجت الناس هو :
أ- الحكمة من مشروعية البيع ب- العلة من مشروعية العلة
ج/ فقره (أ)
أن الحكمة قد تكون غير منضبطة أي تختلف باختلاف الناس وربط الحكم بها يؤدي إلى الاضطراب والفوضى .
مثل / الحكمة من إباحة الفطر للمسافر هي دفع المشقة .
صح أو خطأ
س/ العلة في إباحة الفطر للمسافر هي دفع المشقة
ج/ خطأ
ص/160
الخلاصة :
أن الحكمة لخفائها أو عدم انضباطها لم تربط بها الأحكام إنما ربطت بوصف ظاهر منضبط هو مظنة تحقق الحكمة يسميه الأصوليون علة الحكم أو مناطه أو مظنته .
الفرق بين العلة والحكمة :
الحكمة
العلة
1- المصلحة التي قصدها الشارع تحقيقها بتشريع الحكم
هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم
2- قد تكون خفية
وصف ظاهر
3- قد تكون غير منضبطة
وصف منضبط
4- لا يرتبط الحكم بها
يرتبط الحكم بها وجوداً وعدماً
س/ ما الفرق بين الحكمة والعلة ؟ أو ممكن يجي في اختاري الإجابة الصحيحة ؟
ج/ الجدول موضح امامكم
ص/161
* شروط العلة :
1/ أن تكون وصفاً ظاهراً : أي يمكن التحقق من وجودة في الأصل والفرع .
مثاله : الإسكار علة لتحريم الخمر .
أما إذا كانت الحكمة وصفاً خفياً أقام الشارع مقامها أمرا ظاهرا .
مثل / التراضي في المعاوضات الذي هو أساس الملكية وهو أمر خفي أقام الشارع مقامه الإيجاب والقبول .
مثال آخر/ القتل العمد العدوان هو علة القصاص ولكن العمدية أمر خفي أقام الشارع مقامها الآلة التي يستعملها القاتل .
صح أو خطأ
س/ يشترط في العلة أن تكون وصفاً ظاهراً وهذا يعني أنه يمكن التحقق من وجوده في الاصل والفرع
ج/ صح
2/ أن تكون وصفاً منضبطاً : أي محدداً لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال .
مثل/ القتل العمد علة لحرمان القاتل من الميراث وهذا لا يختلف باختلاف القاتل والمقتول فيلحق به القاتل الموصى له .
ص/162
3/ أن تكون وصفاً مناسباً للحكم : أي أن المصلحة التي قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه بهذا الوصف .
مثل/ القتل العمد العدوان وصف ملائم لربط القصاص به أو لربط الحرمان من الميراث به إذا كان المقتول مورثه .
ملاحظه : لا يصح التعليل بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية مثل لون الخمر أو سيولتها .
ص/163
4/ أن تكون وصفاً متعدياً : أي لا يكون الوصف مقصوراً على الأصل لأن أساس القياس مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم .
مثل/ السفر أو المرض علة لإباحة الفطر للمسافر أو للمريض وهذه العلة لا توجد إلا في المسافر أو المريض فهي علة قاصرة بخلاف الإسكار وهو علة تحريم الخمر .
5/ أن تكون من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها .
مثل/ اعتبار اشتراك الذكر والأنثى في البنوة وصفاً مناسباً للحكم بالتسوية بينهما في الميراث يعد خطأ .
قال تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } .
تابع