بسم الله الرحمن الرحيم
. . . . .
ص/213
الفصل الحادي عشر
الدليل الحادي عشر (الاستصحاب)
الاستصحاب لغةً : طلب المصاحبة واستمرارها .
الاستصحاب اصطلاحاً : استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً .
أو هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره .
* أنواع الاستصحاب :
1- استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء (النافعة)
الأصل في المنافع المباحة و الأصل في مضار التحريم .
ص/214
2- استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي .
3- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه .
س/ أذكري أنواع الاستصحاب أو ماهي أنواع الاستصحاب ؟
ج/ 1- استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء
2- استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي .
3- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه .
* حجية الاستصحاب :
الاستصحاب عند الحنفية حجة في الدفع لا في الإثبات .
وعند الحنابلة والشافعية حجة للدفع وللإثبات .
ص/215
* ما يلاحظ على الاستصحاب :
1/ الاستصحاب ليس في ذاته دليلاً فقهياً ولا مصدراً تستقى منه الأحكام وإنما هو قرينة على استمرار الحكم السابق .
2/ الاستصحاب لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الدليل الخاص في حكم المسألة فهو آخر مدار الفتوى .
* ما ابتني على الاستصحاب من قواعد ومبادئ :
1- الأصل في الأشياء الإباحة .
2- الأصل براءة الذمة .
ص/216
3- اليقين لا يزول بالشك .
يتبع