بسم الله الرحمن الرحيم
* * *
ص/323
الفصل الثاني
( التقليد )
التقليد لغةً : مأخوذ من القلادة التي يقلد بها الإنسان غيره .
اصطلاحاً : قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله أخذ رأي الغير بلا معرفة دليله ولا قوته .
* حكم التقليد : اختلف العلماء في جوازه
1- عدم الجواز مطلقاً .
2- الجواز مطلقاً .
3- الجواز في حق العاجز .
4- التحريم في حق المجتهد ( وهذا هو الراجح ) .
ص/324 و ص/325 و ص/326
* تقليد المذاهب : ( ملاحظه ) في الكتاب يوجد 8 نقاط ..
يسوغ للعامي أن يتبع مذهباً معيناً من المذاهب المعروفة :
1- المذاهب الفقهية هي مناهج فقهيه في الاستنباط وليست شرعاً جديداً .
2- الشريعة الإسلامية حجة على كل مذهب .
3- يجوز لمتبع مذهب معين أن يتبع غيره في بعض المسائل عن دليل وليس تقصياً للرخص .
4- على المقلد أن يطهر نفسه من التعصب للمذهب .
5- يجب تقدير المجتهدين والتأدب معهم .
* * *
وبكذا الحمد لله خلصت
وأتمنى يكون كل شيء واضح وإن شاء الله ما أكون قصرت بشيء
اعتذر بشده على التأخير بس كان عندي ظروف
وإن شاء الله الكل يستفيد
بتوفيق للجميع