عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-10-2014, 08:06 PM   #7

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو


بسم الله الرحمن الرحيم


~ المحاضرة الأولى ~ لمادة المواريث مع الدكتور محمد عثمان ..

الكتب المقرر : تسهيل القضايا في المواريث و الوصايا .. تأليف د. عبد الرحمن السلمي ،، اسئلة الاختبار موضوعية 50 سؤال ..

في البداية من صـ 295 ــ (( كتاب الوصايا ))

الوصايا في اللغة والإصطلاح

في اللغة: مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته.
اصطلاحا : هو الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.

ممن تصح الوصية ؟؟

تصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال ومن الأخرس بإشارة مفهومة

كتابة الوصية والاشهاد عليها :

إن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثة صحت ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها

حكم الوصية ومقدارها المستحب :

يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا أن يوصي بالخمس روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى : + واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " .

حكم الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث أو للوارث بشيء :

لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث و الثلث كثير متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه .

اذا وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه :

إن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز لأن حق الوراث في القدر لا في العين .

س : هل يشترط للزوم الوصية بالثلث فمادون لأجنبي إجازة الورثة ؟

- والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة .

إجازة الورثة لما زاد على الثلث او لوارث تعتبر من باب التنفيذ لتصرف الغير لا من باب الهبة

- وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث ف إنها تصح تنفيذا لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزت أو أمضيت أو نفذت ولا تعتبر لها أحكام الهبة ..

وصية الفقير وورثته محتاجون

وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب .

وصية من لاوارث له بكل مايملك

وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له روي عن ابن مسعود لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة فإذا عدموا زال المانع

اذا لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة :

وإن لم يف الثلث بالوصايا أو لم تجز الورثة فالنقص على الجميع بالقسط فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول ..

اذا اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث أو العكس :

وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتبارا بحال الموت لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له والعكس بالعكس فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة .

وقت اعتبار قبول الموصى له للوصية :

ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبول بالقول أو ما قام مقامه كالهبة بعد الموت لأنه وقت ثبوت حقه وهي على التراخي فيصح وإن طال الزمن بين القبول والموت و لا يصح القبول قبله أي قبل الموت لأنه لم يثبت له حق .

الوصية لغير معين لاتفتقر الى قبول :

وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت ...


س : هل يثبت ابتداء ملك الموصى له للوصية عقب موت الموصي ولو تراخى القبول أم يكون ابتداؤه من وقت القبول ؟

يثبت الملك بالقبول عقب الموت قدمه في الرعاية والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها ..

اذا قبل الوصية ثم ردها :

من قبل الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها .

الرجوع في الوصية :

يجوز الرجوع في الوصية لقول عمر : ( يغير الرجل ماشاء في وصيته فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت )
- وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع
- وإن قال الموصى : إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم زيد في حياة الموصي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد.
- و إن قدم زيد بعد حياة الموصي فالوصية لعمرو لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط في زيد لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصى منه .

تقديم الدين على الوصية :

- ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به لقوله تعالى : + من بعد وصية يوصى بها أو دين " ، ولقول علي : ( قضى رسول الله بالدين قبل الوصية ) .
- فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به فإن بقي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع لتعيين الموصي وإلا يفضل شيء سقط التبرع لأنه لم يوص له بشيء إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال .

باب الموصى له

- الوصية لمن يصح تملكه من مسلم وكافر :
- تصح الوصية لمن يصح تملكه من مسلم أو كافر

• لقوله تعالى : + إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا "
• قال محمد بن الحنفية : ( هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ) .

الوصية للعبد بمشاع كثلثه :

وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده ولعبده بمشاع كثلث لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله ويعتق منه بقدر الثلث فإن كان ثلثه مائة وقيمة العبد مائة فأقل عتق كله لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا ومن جملته نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته ويأخذ الفاضل من الثلث لأنه صار حرا وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث .

- الوصية للعبد بمئة أو بمعين :

و إن وصى بمائة أو بمعين كدار وثوب لا تصح هذه الوصية لعبده لأنه يصير ملكا للورثة فما وصي له به فهو لهم فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه ولا تصح لعبد غيره.

الوصية بحمل أو لحمل تحقق وجوده قبل الوصية :

- تصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث
- و تصح أيضا لحمل تحقيق وجوده قبل الوصية بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية إن كانت فراشا أو لاقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك
- ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة .

واذا اوصى من لاحج عليه ان يحج عنه بألف :

وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ الألف راكبا أو راجلا لأنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفها فيها فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ .


- وإن قال حجة بألف دفع لمن يحج به واحدة عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإلا فبقدره وما فضل منها فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه .

الوصية للملك والبهيمة والميت ونحوه :

- ولا تصح الوصية لملك وجني وبهيمة وميت كالهبة لهم لعدم صحة تمليكهم
- فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده
- وإن جهل موته فللحي النصف من الموصى به لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر .

الوصية للكنيسة أو بيت النار أو للتوراة والانجيل ونحوها :

- ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتها ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها .

اذا وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا الوصية بما زاد عن الثلث :

وإن أوصى بماله لا بنيه وأ جنبي فردا وصيته فله التسع لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع .

اذا وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلث ماله :

وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع ولا يدفع له شيء بالفقر لأن العطف يقتضي المغايرة .

اذا أوصى بثلث ماله للمساكين وله اقارب محاويج غير وارثين :

- ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوص لهم فهم أحق به ..

باب الموصى به

الوصية بما يعجز عن تسليمه :

- تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء وحمل في بطن ولبن في ضرع لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى .

الوصية بالمعدوم :

- و تصح بالمعدوم كوصية بما يحمل حيوانه وأمته وشجرته أبدا أو مدة معينة كسنة
- ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها
- بخلاف بائع فإن حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية وإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا .


إلى هنا توقفنا في المحاضرة الأولى ،،، بالتوفيق للجميع :)

 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس