من الأمور التي يخطئ فيها كثير من الناس (الخلط بين العرف والعاده) فدعونا هنا نوضح كلا المصطلحين بصور مبسطه عسى ان تعم الفائدة
العرف / مجموعة من القواعد التي كونتها الحاجات الاجتماعية وتوارثتها الاجيال واعتقد الناس وجوبها والتعرض للجزاء عند مخالفتها.
مرتبته :
هو مصدر احتياطي ثان للقانون بعد الشريعة الاسلامية . فلا يحكم القاضي به الا اذا خلا التشريع من النص ، و بعد استنفاذ البحث في أحكام الشريعة الاسلامية
مثال/ الاكتفاء في البيع التجاري بإنقاص الثمن دون فسخ العقد في حال تقديم البائع للمشتري بضاعة اقل جودة من الصنف المتفق عليه
العادة/ قواعد وسلوكيات نشأت دون إعتقـاد الناس في وجوب اتباعها .
مرتبته : لايأخذ بها القاضي الا اذا اتفق اطراف الخصومة على الاخذ بها .
مثال / اضافة نسبة مئوية معينه (10% او 15%) لصالح عمال الخدمة في المطاعم في صورة مايسمى بقشيش او هبه.
فملخص التفرقه بينهما نجمله في النقاط التالية :
1- أن العرف ( قانون ) يلزم القاضي تطبيقه سواء ( وافق ) الأفراد أم اختلفوا في ذلك حين أن القاضي ( لا يلتزم ) بتطبيق العـادة.
2- إذا كان القاضي ملزماً بتطبيق القاعدة العرفية باعتبارها مصدراً من مصادر القانون فلا ( يكلف ) الأفراد تبعاً لذلك ثباتها في حين ( يلزم ) إثبات العادة .
3- متى كان العرف قانوناً فهو ( يطبق ) على الناس سواء ً علموا به أم لا لان القاعده الشهيرة تقول (لايقبل من احد ان يعتذر بجهله القانون) بعكس العادة .
4- يخضع القاضي للرقابة في تفسيره للقاعدة العرفية بينما لا يخضع في العادة .
اتمنى ان تعم الفـــــــــائدة