عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 09-05-2009, 06:57 PM
الصورة الرمزية المحامية

المحامية المحامية غير متواجد حالياً

للحيآهـ قصه

 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
التخصص: قانون
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 537
Skaau.com (21) دعـــونا نفرَق بين العرف والـــعادة


من الأمور التي يخطئ فيها كثير من الناس (الخلط بين العرف والعاده) فدعونا هنا نوضح كلا المصطلحين بصور مبسطه عسى ان تعم الفائدة


العرف / مجموعة من القواعد التي كونتها الحاجات الاجتماعية وتوارثتها الاجيال واعتقد الناس وجوبها والتعرض للجزاء عند مخالفتها.

مرتبته :
هو مصدر احتياطي ثان للقانون بعد الشريعة الاسلامية . فلا يحكم القاضي به الا اذا خلا التشريع من النص ، و بعد استنفاذ البحث في أحكام الشريعة الاسلامية


مثال/ الاكتفاء في البيع التجاري بإنقاص الثمن دون فسخ العقد في حال تقديم البائع للمشتري بضاعة اقل جودة من الصنف المتفق عليه


العادة/ قواعد وسلوكيات نشأت دون إعتقـاد الناس في وجوب اتباعها .

مرتبته : لايأخذ بها القاضي الا اذا اتفق اطراف الخصومة على الاخذ بها .

مثال / اضافة نسبة مئوية معينه (10% او 15%) لصالح عمال الخدمة في المطاعم في صورة مايسمى بقشيش او هبه.

فملخص التفرقه بينهما نجمله في النقاط التالية :
1- أن العرف ( قانون ) يلزم القاضي تطبيقه سواء ( وافق ) الأفراد أم اختلفوا في ذلك حين أن القاضي ( لا يلتزم ) بتطبيق العـادة.
2- إذا كان القاضي ملزماً بتطبيق القاعدة العرفية باعتبارها مصدراً من مصادر القانون فلا ( يكلف ) الأفراد تبعاً لذلك ثباتها في حين ( يلزم ) إثبات العادة .
3- متى كان العرف قانوناً فهو ( يطبق ) على الناس سواء ً علموا به أم لا لان القاعده الشهيرة تقول (لايقبل من احد ان يعتذر بجهله القانون) بعكس العادة .
4- يخضع القاضي للرقابة في تفسيره للقاعدة العرفية بينما لا يخضع في العادة .


اتمنى ان تعم الفـــــــــائدة