عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-05-2013, 01:03 AM   #3

هنا و هناك

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
نوع الدراسة: إنتظام
الجنس: ذكر
المشاركات: 14
افتراضي رد: تحريم العلماء للاختلاط - على مر العصور

28- وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن، وبين أن ينفردن بالزيارة _ أي المقابر- أو يخالطن الرجال، فقال القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك، قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. قال: ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى.(عمدة القاري 8 / 67)

29- «عن أنس، رضي الله تعالى عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في جنازة، فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات». لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالبا، خصوصا إذا باشرن الحمل، ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال، وهو محل الفتنة ومظنة الفساد. فإن قلت: إذا لم يوجد رجال؟ قلت: الضرورات مستثناة في الشرع( عمدة القاري 8/ 111)

30- قال ابن بطال: هذا دال على أن النساء لا جهاد عليهن، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً} (التوبة: 14). وهو إجماع، وليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن به، وإنما فيه أنه الأفضل لهن، وسببه أنهن لسن من أهل القتال للعدو، ولا قدرة لهن عليه ولا قيام به، وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك مباشرة الرجال بغير قتال، فكيف في حال القتال التي هي أصعب؟ والحج يمكنهن فيه بمجانبة الرجال، والاستتار عنهن، فلذلك كان أفضل لهن من الجهاد.( عمدة القاري 14 / 163)

31- قوله: «إياكم والدخول» بالنصب على التحذير، وإياكم مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء، ويتضمن منع مجرد الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى. ( عمدة القاري 20 / 213)

32- المراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثواباً وفضلاً وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكسه، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم.( شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 129)

33- قوله صلى الله عليه وسلّم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها، ( شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 134)


34- وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه.(شرح النووي على صحيح مسلم 6/ 143)

35- قوله صلى الله عليه وسلّم: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلّم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور» إنما أمرها صلى الله عليه وسلّم بالطواف من وراء الناس لشيئين: أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف. والثاني أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها وكذا إذا طاف الرجل راكباً، وإنما طافت في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم ليكون أسترها وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح والله أعلم. (شرح النووي على صحيح مسلم 90 16 )

36- قوله صلى الله عليه وسلّم: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان» قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له، ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجال الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقاً. (شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 150)


37- قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها قتل أخوها معي) قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلّم محرمين إما من الرضاع وإما من النسب فتحل له الخلوة بهما، وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. قال العلماء: ففيه جواز دخول المحرم على محرمه، وفيه إشارة إلى منع دخول الرجل إلى الأجنبية وإن كان صالحاً، وقد تقدمت الأحاديث الصحيحة المشهورة في تحريم الخلوة بالأجنبية، قال العلماء: أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات (شرح النووي على صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 16/ 9)

38- قال أبو بكر: يقال فـي الـمرأة إذا كانت متنقبة فكشفت عن وجهها: قد أسفرت عن وجهها،( التمهيد 4/ 331)

39- (481)مالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَـحَ أَخَا أَبِـي الْقُعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَـيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْـحِجَابُ، قَالَتْ فَأَبَـيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَـمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّه ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِـي أَنْ آذَنَ لَهُ عليّ (30 ـ 3). قال أبو عمر: فـي هذا الـحديث دلـيل علـى أن احتـجاب النساء من الرجال لـم يكن فـي أول الإسلام، وأنهم كانوا يرون النساء، ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم، إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم، حتـى نزلت آيات الـحجاب (التمهيد 6/ 235)

40- وفـيه دلـيل علـى أن الإمام يجب علـيه أن يحول بـين الرجال والنساء فـي التأمل والنظر، وفـي معنى هذا منع النساء اللواتـي لا يؤمن علـيهن ومنهن الفتنة من الـخروج والـمشي فـي الـحواضر والأسواق، وحيث ينظرن إلـى الرجال. قال : «ما تركت بعدي فتنة أضر علـى الرجال من النساء». وفـي قول الله عز وجل : {قل للـمؤمنـين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} الآية (24 النور30) ما يكفـي لـمن تدبر كتاب الله ووفق للعمل به. (التمهيد 9/ 122)

41- وفـي هذا الـحديث أيضًا من الفقه أن النساء فـي الطواف يكن خـلف الرجال كهيأة الصلاة، وفـيه الـجهر بالقراءة فـي التطوع بالنهار وقد قـيل ان طواف ام سلـمة كان سحرًا. ( التمهيد 13/ 99)

42- وقال الشافعي: وفإن خرجوا متميزين لم أمنعهم، وكلهم كره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء، ورخصوا في خروج العجائز.( التمهيد 17/ 167)

43- قال أبو عمر: الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة، وعطاء وغيرهما ، وعليه جماعة الفقهاء. ( التمهيد 22/ 258 )

44- وفي هذا الحديث من الفقه إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساء وإن لم يكونوا منهن بمحرم، والمخنث الذي لا بأس بدخولـه على النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنث، وهو الذي لا أرب لـه في النساء ولا يهتدي إلى شيء من أمورهن فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس بدخولـه على النساء فأما إذا فهم معاني النساء والرجال كما فهم هذا المخنث وهو المذكور في هذا الحديث، لم يجز للنساء أن يدخل عليهن، ولا جاز لـه الدخول عليهن بوجه من الوجوه، لأنه حينئذ ليس من الذين قال اللـه ـ عزّ وجلّ ـ فيهم: {غير أولي الإربة من الرجال}.(التمهيد 22/ 271- 274)

45- قوله: (إياكم والدخول) بالنصب على التحذير وهو تنبيه للمخاطب على محذور ليحترز عنه كما قيل إياك والأسد. وقوله إياكم مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقوا. وتقدير الكلام. اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء ، والنساء أن يدخلن عليكم . وفي رواية عند مسلم: لا تدخلوا على النساء. وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى (تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 4/ 264)

46- قوله: (ما تركت بعدي) أي ما أترك، وعبر بالماضي لتحقق الموت (فتنة) أي امتحاناً وبلية (أضر على الرجال من النساء) لأن الطباع كثيراً تميل إليهن وتقع في الحرام لأجلهن وتسعى للقتال والعداوة بسببهن، وأقل ذلك أن ترغبه في الدنيا، وأي فساد أضر من هذا؟ وإنما قال بعدي: لأن كونهن فتنة أضر ظهر بعده. قال الحافظ في الحديث: إن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد له قوله تعالى: {زين للناس حب الشهوات من النساء} فجعلهن من عين الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك، (تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 8/ 287)


47- وأما النساء. فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن، لكن ما يقارن زيارتهن - أي للمقابر - من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام ـ من من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها ـ أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل يسيرة تحصل لهن بالزيارة والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة.(حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود 8/ 256-258 )





48- وأما اجتماع الرجال والنساء للوضوء في إناء واحد فلا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 1/ 401)

49- (فينصرف النساء ): أي اللاتي يصلين معه (متلفعات): بالنصب على الحالية أي مستترات وجوههن وأبدانهن( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 2/ 91)

50- باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال
(108) ـ (لو تركنا هذا الباب): أي باب المسجد الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلّم (للنساء): لكان خيراً وأحسن لئلا تختلط النساء بالرجال في الدخول والخروج من المسجد. والحديث فيه دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال بل يعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع امام، فكان عبدالله بن عمر أشد اتباعاً للسنة، فلم يدخل من الباب الذي جعل للنساء حتى مات، والحديث اختلف على أيوب السختياني فجعل عبدالوارث مرفوعاً من مسند ابن عمر وجعله إسماعيل موقوفاً على عمر رضي الله عنه وكذلك بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع موقوفاً على عمر رضي الله عنه. والأشبه أن يكون الحديث مرفوعاً وموقوفاً. وعبدالوارث ثقة تقبل زيادته. والله أعلم.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 2/ 130)

51- وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح ولفظه قالت «كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة» وهذا وإن كان موقوفاً لكن حكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي.(عون المعبود شرح سنن أبي داوود 2/ 331)

52- باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة
(إذا سلم): أي من الصلاة (كيما ينفذ): بضم الفاء وبذال المعجمة أي يمضين ويتخلصن من مزاحمة الرجال. والحديث فيه أنه يستحب للامام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في الاجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، واجتناب مواقع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً من البيوت. (
عون المعبود شرح سنن أبي داوود3 / 360)

53- قال الخطابي: أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن، فأما العبيد فقد اختلفوا فيهم فكان الحسن وقتادة يوجبان على العبد الجمعة إذا كان مخارجاً، وكذا قال الأوزاعي، وأحسب أن مذهب داود إيجاب الجمعة عليه.
( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 3/ 394)

54- وفي هذا الحديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ وغيرهما، ويدل على أن خطبته كانت على شيء عال. وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه.
(عون المعبود شرح سنن أبي داوود 3/ 491)

55- قال ابن جرير في تفسيره. المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان من عادة العرب لا يرون به بأساً، فلما نزلت آية الحجاب نهى عن محادثتهن والقعود ( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 5/ 360 )



56- باب في قول الله تعالى {يدنين عليهن من جلابيبهن}
الآية بتمامها في الأحزاب هكذا {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً} وقوله {جلابيهن} جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عيناً واحدة كذا في الجلالين.
وقال في جامع البيان: الجلباب رداء فوق الخمار تستر من فوق إلى أسفل، يعني يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأبدانهن انتهى (ذلك أدنى): أقرب إلى (أن يعرفن): بأنهن حرائر (فلا يؤذين): بالتعرض لهن بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن، وكان المنافقون يتعرضون لهن.
قال السيوطي: هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس . والوجه عليهن.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود كتاب اللباس 11/ 158)

57- قال النووي: في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من
الظهور عليه وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره انتهى.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود كتاب اللباس 11/ 165)

58- وقد حدّثنا ابن أَبي داود، قال: ثنا أَبو اليمان، الحكم بن نافع البهراني، قال: ثنا أَبو بكر بن أَبي مريم، عن راشد بن سعد، عن نافع، قال: خرج عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء ، فوقف ثم قال: ردهن، فإنهن فتنة الحي والميت ثم مضى، فمشى خلفها.( شرح المعاني والآثار كتاب الجنائز 1/ 479)

59- وظاهر قوله جميعاً أنهم كانوا يتناوبون الماء في حالة واحدة ولا مانع من ذلك قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم قاله الحافظ. وقال الرافعي: يريد كل رجل مع امرأته وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، وكذلك ورد في بعض الروايات واستحسنه السيوطي وقال: إن غيره تخليط. ( شرح الزرقاني على موطأ مالك 11/ 62)

60- «ولـيخرجن تفلات» بفتـح الفوقـية وكسر الفـاء أي غير متطيبـات، وللـحديث بعده: «فلا تـمس طيبـاً» وسبب منع الطيب ما فـيه من تـحريك داعية الشهوة فـيـلـحق به ما فـي معناه كحلـي يظهر أثره وحسن ملبس وزينة فـاخرة والاختلاط بـالرجال، وأن لا يكون فـي الطريق ما يخاف منه مفسدة ونـحوها، وأن لا تكون شابة مخشية الفتنة، وفـيه نظر، إلا إن أخذ الـخوف علـيها من جهتها لأنها إذا عرت مـما ذكر واستترت حصل الأمن علـيها ولا سيـما إذا كان ذلك بـاللـيـل، وقد ورد فـي بعض طرق هذا الـحديث وغيره أن صلاتها فـي بـيتها أفضل من الـمسجد،(شرح الزرقاني على موطأ مالك كتاب الجنائز 2/ 57)

61- (فقال: طوفـي من وراء الناس) لأن سنة النساء التبـاعد عن الرجال فـي الطواف،( شرح الزرقاني على موطأ مالك كتاب الحج 2/ 311)


يتبع ,,

 

هنا و هناك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس