عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:38 AM   #20

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

المادة الثلاثون:

إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة الحادية والثلاثون:

يسلم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات. إذا لم يسلم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات. تشمل قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب المادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وذلك وفقاً لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية. تلتزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة الثانية والثلاثون:

المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض. الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة. أ/ المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى. ب/ المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط، على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي. ج- المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى. 3- تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوماً. 4- ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملاً على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها. 5- ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان. 6- يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة. 7- لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة. 8- لا يستفيد من الإيداع الحالات الآتية: أ- المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة. ب- المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ج- يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات. 9- شروط الإفراج: أ/ تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي، على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابياً بذلك. ب/ إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه، ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريراً عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف. ج/ يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع. يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء بناء على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات الآتية: عدم جدوى العلاج. مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة. ج- مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها. د- إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة الثالثة والثلاثون:

مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها: أ/ تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها. ب/ دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. ج/ متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه. د/ تحيد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات. هـ/ وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية: وزارة الداخلية. وزارة الصحة. ج- وزارة الشؤون الاجتماعية. د- هيئة التحقيق والادعاء العام. هـ- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. إجراءات سير عمل اللجنة: أ/ تكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها. ب/ يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. ج/ يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة. د/ تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك. هـ/ تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. و/ للجنة أن تستعين – في سبيل تأدية مهماتها – بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن. ز/ تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية مادياً وفنياً. ح/ للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.
المادة الرابعة والثلاثون:

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هي المواد والكميات الآتية: الخشخاش (الأفيون) 100 ملغرام، القنب وراتنغ القنب 100 ملغرام، القات 1000 ملغرام، فنتانيل 10 ملغرام، هيدروكودون 225 ملغرام، هيدرومورفون 150 ملغرام، ميثادون 1 غرام، مورفين 1.5 غرام، أوكسيكودون 0.5 غرام، بيثيدين 6 غرام، كوديين 6 غرام، دكسترويروبوكسيفين 3 غرام، ثنائي الهيدروكوديين 6 غرام، درونابينول 0.5 غرام، فينيدات الميثيل 1 غرام، بوبرينوروفين 150، بوتالبيتال 0.5، فلونيترازيبام 15 ملغرام، بنتازومين 3 غرام، بنتوباربيتال 1.5 غرام، باربيتال 7.5 غرام، كلورديازيبوكسيد 0.5 غرام، كلورازيبات 300 ملغرام، ديازيبام 150 ملغرام، لورازيبام 3705 ملغرام، ميدازيبام 300 ملغرام، ميبرويامات 20 غرام، أوكسازيبام 0.75 فينوباربيتال، 1.5 غرام، برازيبام 0.5 غرام، تيمازيبام 300 ملغرام، تترازيبام 1.5 غرام، مجموعة الامفيتامينات عشرة أقراص. لوزير الداخلية – بالتنسيق مع وزير الصحة – أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
المادة الخامسة والثلاثون:

تحدد وزارة الصحة – بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان – العيادات النفسية المشار إليها في المادة (الخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة السادسة والثلاثون:

تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها، على أن يثبت ذلك في محضر الضبط. لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات. أ- تشكل لجنة أو أكثر – بحسب ما يراه وزير الداخلية – لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة، يشارك فيها مندوب من كل من: 1/ إمارة المنطقة. 2/ إدارة مكافحة المخدرات. 3/ المحكمة. 4/ هيئة التحقيق والادعاء العام. 5/ مصلحة الجمارك. 6/ الجهة التي تولت الضبط. ب - تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية. ج- يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف. 4- يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة – كلها أو بعضها – إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقاً لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.
المادة السابعة والثلاثون:

تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد (الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة الثامنة والثلاثون:

يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

=المادة التاسعة والثلاثون: = لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكرية صفة الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل القطاعات والمنشآت التابعة لها، على أن ينسق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي والتحقيق لدى الجهات المختصة في قضايا المخدرات.

 

 

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس