عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:26 AM   #10

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

تابـــــــــــــــع القانون الجزائــــي



نظام الإجراءات الجزائية


صدر قرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ متضمناً نظام الإجراءات الجزائية والذي يشتمل على 225 مادة وأشار النظام في مادته الأولى إلى أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
كما تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وفيما يلي تفصيل نظام الإجراءات الجزائية.

الـبـاب الأول أحكام عامة المادة الأولى 1 ) تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه.

المادة الثانية 2 ) لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة. ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة.


المادة الثالثة 3 ) لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي.

المادة الرابعة 4 ) يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

المادة الخامسة 5 ) إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة.

المادة السادسة 6 ) تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.

المادة السابعة 7 ) يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر.

المادة الثامنة 8 ) على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وان يبدي كل منهم رأيه في ذلك، وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط. ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.


المادة التاسعة 9 ) تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام.

المادة العاشرة 10 ) تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة، لنظر الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس. ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك.

المادة الحادية عشرة11 ) الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة.

المادة الثانية عشرة 12 ) إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه - تطبيقاً للمادة الحادية عشرة - فينقض الحكم، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين.

المادة الثالثة عشرة13 ) يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة 14 ) تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته.

المادة الخامسة عشرة 15 ) على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.

الـبـاب الـثـانـي الدعوى الجزائية

رفع الدعوى الجزائية الفصل الأول

المادة السادسة عشرة 16 ) تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.

المادة السابعة عشرة 17 ) للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور.

المادة الثامنة عشرة 18 ) لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.

المادة التاسعة عشرة 19 ) إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.


المادة العشرون 20 ) إذا تبين للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك، لاستكمال مايلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك.

المادية الحادية والعشرون 21 ) للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها، أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي. الفصل الثاني انقضاء الدعوى

الجزائية المادة الثانية والعشرون 22 ) تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية: 1) صدور حكم نهائي . 2) عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3) ماتكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة . 4) وفاة المتهم .

ولايمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

المادة الثالثة والعشرون 23 ) تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين: 1) صدور حكم نهائي . 2) عفو المجني عليه أو وارثه . ولا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

الـبـاب الـثـالـث إجراءات الاستدلال

الفصل الأول جمع المعلومات وضبطها

المادة الرابعة والعشرون24 ) رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.

المادة الخامسة والعشرون 26 ) يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام .

وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

المادة السادسة والعشرون 27 ) يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:- 1) أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم. 2) مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز. 3) ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. 4) محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. 5) رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها. 6) رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم. 7) الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة. 8) الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.

المادة السابعة والعشرون 27 ) على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وان يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم. وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أمر يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.

المادة الثامنة والعشرون28 ) لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أمر يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وان يسألوا من نسب إلى ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة .

المادة التاسعة والعشرون 29 ) تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص.

 

 

 


التعديل الأخير تم بواسطة فؤاد الحلواني ; 14-11-2011 الساعة 08:29 AM.
فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس