عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 15-06-2015, 11:48 PM   #3

mr.m.

كيلبوبترا

 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
كلية: كلية الحقوق
التخصص: أنظمة-قانون
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السابع
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 179
افتراضي رد: سؤال في القانون الجنائي الخاص

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيوفك مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام وحمة الله وبركاته
من الشروط الموجبة للقصاص : ( ألا يكون الجاني وارث نفسه في القصاص )
*يشترط لوجوب القصاص ألا يكون بين مستحقي القصاص من ليس له حق القصاص من القاتل
مستحقي القصاص / أي أولاياء الدم = الورثة
من ليس له حق القصاص من القاتل / أي لا يمكن لولي الدم أن يقتص من القاتل كـ كون القاتل أبوه أو أمه .
*فإذا كان في ورثة المقتول ولد للقاتل فلا قصاص لأن القصاص لا يتجزأ ، وما دام لايجب بالنسبة لولد القاتل ، لأن الولد لايقتص من أبيه ،فهولايجب للآخرين
هنا اعطاك مثال : إذا كان ورثة المقتول اللي هم أولاياء الدم بينهم ولد للقاتل فلا قصاص , يعني تسقط عقوبة القصاص على القاتل بسبب وجود هذا الولد , ولا يمكن للآخرين اي الورثة طلب القصاص.
*وإذا قتل أحد ولدين أباه ثم مات غير القاتل ولاوارث له سوى القاتل فقد ورث القاتل دم نفسه كله ووجب القصاص لنفسه على نفسه فيسقط القصاص ، وكذلك الحكم لو ورث بعضه فإن القصاص يسقط ولمن بقي من المسستحقين نصيبهم من الدية
في هذه الفرضية : اب و وولديه , احد الولدين قتل اباه , والولد الآخر مات ولم يكن له ورثه , فورثهُ اخيه القاتل هنا يسقط القصاص لأنه ورث دم نفسه , وكذلك الحكم لو ورث بعضه ,مثلاً كان للاخ المتوفى ابنتين وهذا العم القاتل فقط هنا يسقط القصاص لأنه دخل في الورث لكن للابنتين الدية .

لا اعلم ما الفرق بين القَصاص والقِصاص , القِصاص بالكسرة هي التي ذكرت بالقرآن الكريم , قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) , (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون) , (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)
شكرا لك أختي طيوفك وضحت الصورة جزاك الله خير

 

mr.m. غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس