عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 08-06-2011, 11:51 AM   #2

sosoana121

مشرفة مُتألقة سابقة

الصورة الرمزية sosoana121

 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
التخصص: Łαώ
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 1,742
افتراضي رد: مطلوب اخر محاضرات لقانون موارد طبيعيه هشام الدهيش

- الحق في نقل البترول من منطقة الامتياز
قد يسري هذا الإتجاه العام للإتفاقيات البترولية على منح صاحب الإمتياز الحق في نقل البترول
المنتج عبر منطقة الامتياز داخل الدولة المضيفة على اعتبار أنه حق مصاحب و ملازم للحق
في ملكية صاحب الإمتياز للبترول المنتج كما نص عليه العقد و تسهيلاً لصاحب الإمتياز على
آداء التزاماته التعاقدية .

- الحق في تصدير البترول دون دفع رسوم تصديره و دون الحاجة للحصول على ترخيص
قد نص على ذلك الإتفاقيات البترولية و كذلك التشريعات البترولية بمنح الحق لصاحب الإمتياز
لتصدير البترول الذي تم انتاجه دون دفع رسوم تصدير و دون الحاجة للحصول على ترخيص
مسبق من الدولة .

- الحق في اختيار ناقلات النفط
قد مر هذا الحق من حيث تحديد معالمه لمرحلتين :

* مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى سارت غالبية الاتفاقيات البترولية على منح صاحب الإمتياز
حرية الحق في اختيار ناقلات البترول و اذا لم يرد في هذه الحقوق و الاتفاقيات ما ينص على هذا الحق
فقد جرى العمل على تمتع صاحب الامتياز به , و قد كان هذا الموضوع محور تحكيم أجري بين
السعودية و شركة أرامكو سنة 1958م و قد انتهت محكمة التحكيم في ضوء الحق الممنوح لشركة ارامكو
" لا يجوز للمملكة أن تلزم أرامكو الإعتراف أو الأفضلية لناقلات تحمل علم معين "

* مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفيه اتجهت غالبية الاتفاقيات البترولية الى الزام صاحب الامتياز
منح أولوية للناقلات التي تحمل علم الدولة المضيفة أو التي يملكها رعاياها و يبدو أن الدول المضيفة
لجأت الى ذلك بعد أن أصبح لها أسطول نقل بحري يكفي للقيام بالغرض و تريد الاستفادة منه
أو إفادة مواطنيها وهذا عكس ما كان في المرحلة الأولى حيث لم تكن هذه الناقلات أو كان أسطولها
البحري في مرحلة النمو .

- الحق في استخدام الأجانب :
نصت الاتفاقيات البترولية أن لصاحب الامتياز الحق في استخدام الأجانب نظرا لما تتطلبه
صناعة البترول من خبرات خاصة و مهارات متدربة الا انها قيدت و نظمت دخول هؤلاء التابعين
لصاحب الامتياز من خبراء فنيين او اداريين الى أقليم الدولة , كما تملك الدولة أيضاً سلطة تنظيم
لنقل الأجانب داخل اقليمها و في المقابل للأجانب حق الخروج و الدخول الى هذا الاقليم , كما للدولة
حق اخراجه منه و تتفق هذه القواعد مع الأحكام الدولية .
وينص القانون الدولي على حق كل دولة في وضع السياسة لاستخدام الأجانب في اقليمها و فقاً
لما تمليه الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية . و تتباين الدول في سياسة استخدام
الأجانب تبعاً لتباينها في هذه الظروف , و قد تجسدت هذه القواعد في الاتفاقيات البترولية في البلاد العربية ,
وقد أعطت للطرف الأجنبي الحق في استخدام الأجانب و لكن من جهة أخرى سعت هذه الاتفاقيات
الى تكوين كوادر وطنية على طريقة اشتراط تخصيص نسبة معينة من الوظائف اللازمة لأعمال
الشركات الأجنبية للوطنيين مع زيادة هذه النسبة على فترات معينة .

كما أوجبت على الشركة الأجنبية المساواة بين الوطنيين والأجانب في المرتبات وكافة المزايا الأخرى .
عند تأديتهم نفس العمل كما ألزمت صاحب الامتياز بتوفير خدمات معينة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمستخدمين الوطنيين
على الأعمال الفنية و الإدارية المتخصصة لتكوين مهارات فنية في مجال الصناعة البترولية تسمح في يوم ما بإحلال الوطنيين محل الأجانب كلياً
وتعطي للدولة المضيفة مركزاً تفاوضياً أفضل في المستقبل بإدارة صناعتها البترولية الوطنية دون الاعتماد على الخبرات الأجنبية
أو أن تسلك سبيل التعاقد مع الخبرات الأجنبية بشروط تفاوضية أفضل.




4- ضمان المستثمر الأجنبي لحقوقه
من مظاهر سيادة الدولة أنها تملك إصدار التشريعات المختلفة داخل إقليمها واتخاذ ماتراه من إجراءات
حتى وأن تعارضت هذه التشريعات وتلك الإجراءات مع التزاماتها التعاقدية وشكلت

تغييراً في المراكز التعاقدية المكتسبة حتى لو أدى هذا التغيير إلى إثارة مسؤوليتها الدولية.
كما أنه من مظاهر سيادة الدولة أيضا خضوع كافة المنازعات التي تحدث على إقليمها لاختصاصها القضائي الداخلي وفي مقابل ذلك نصًّت الاتفاقيات البترولية
على حق الضمان ويعني الحق في الضمان استبعاد أي من الأعمال التي تنهي أو تعدل الاتفاق في المستقبل بعد إبرامه بهدف تقديم ضمان للمستثمر الأجنبي
يضمن له ويكفل له حماية استثماره مما يدفعه لدقة البحث والقيام بكافة العمليات الضرورية بهدف زيادة هذا الاستثمار.
"تعريف آخر" يقدم الضمان على استبداد أي تعديل تشريعي أو قانوني يمكن أن يؤثر في مراكز الأطراف التعاقدية تفادياً لخطأ
من الطرف المانح للامتياز بإنهاء أو تعديل الاتفاقية البترولية من جانب واحد وتحظر غالبية الاتفاقيات البترولية على الطرف الأخير الإقدام
على تعديل الإنفاق أو إنهاؤه بمقتضى التشريع أو إجراء إداري تصدره السلطة التنفيذية من جانب واحد.

كما يطلب المستثمر زيادة في هذا الضمان النص على التحكيم الدولي هو الاداه التي تحل بها المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تحدث بينه وبين الدولة المضيفة
خلال تنفيذ العقد مستبعداً بذلك الاختصاص الأصيل للقضاء الوطني في حل تلك المنازعات.

هل في هذه الحالة يكون شرط الضمان قد قيد الدولة بما لها من سيادة في تعديل قوانينها الداخلية
التي يترتب عليها مساس في هذا الضمان؟؟

و عند هاذا السؤال أنتهى المنهج لشعبة الساعة 8
بالتوفيق لنا جميعاً

 

توقيع sosoana121  

 


" friends never say goodbye "
Offline for a long time

 

sosoana121 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس