ياغالي مكتوب انه نصت من الفقره ب من الماده الثانيه تجاريه كل مايتعلق بالمحلات والمكاتب التجاريه
وانها فالاصل اعمال مدنيه لكن تم استثناء صبغها المشرع بالصبغه التجاريه لوجود مقاوله ورغبه في حمايه الجمهور
واخضاع المكاتب لاحكام القانون التجاري كنظام الافلاس
ياريت تشرح لي اكثر لان جوابك حيرني زياده