عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-10-2014, 11:17 AM   #5

نواف النباتي

مشرف كلية الحقوق

الصورة الرمزية نواف النباتي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
كلية: كلية الحقوق
التخصص: انظمة
نوع الدراسة: متخرج - انتظام
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,604
افتراضي رد: سؤال مقالي و سؤال اختياري اتمنى المساعدة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خآلد محمد مشاهدة المشاركة
ياغالي مكتوب انه نصت من الفقره ب من الماده الثانيه تجاريه كل مايتعلق بالمحلات والمكاتب التجاريه
وانها فالاصل اعمال مدنيه لكن تم استثناء صبغها المشرع بالصبغه التجاريه لوجود مقاوله ورغبه في حمايه الجمهور
واخضاع المكاتب لاحكام القانون التجاري كنظام الافلاس

ياريت تشرح لي اكثر لان جوابك حيرني زياده
هلافيك
ترى فيه فرق كبير بين محل تجاري وبين الشخص الطبيعي
على سبيل المثال :

لوكان فيه شخص نجار ويقوم بالنجارة
هذا يعتبر عمله مدني وليس تجاري :
الدليل
استثنى قانون التجارة الحالى أرباب الحرف الصغيرة من الخضوع لأحكام
القانون التجارى (المادة 16/1 من قانون التجارة) ويقصد بأرباب الحرف
الصغيرة: كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة للحصول على مقدار من الدخل
يؤمن معاشه اليومى (م16/2 تجارى) ومن أمثلة أرباب الحرف الصغيرة: الخياط
والنجار والحداد والسباك فهؤلاء الأخيرون لا يعفون من اكتساب صفة التاجر
فحسب، بل أيضاً من الخضوع لأحكام القانون التجارى برمتها، فهم يعتبرون من
غير التجار ويخضعون فى نشاطهم لأحكام القانون المدنى .


2- المحلات التجارية هي تكون تجارية وذلك لأن نشاطها تجاري
فيه بيع وشراء يعني شراء سلعه ومن ثم بيعها عليك انت
هنا عملها تجاري لأن فيه بيع وشراء وهذا اهم شرط من شروط اكتساب الصفة التجارية
وهي ان تتوافر الشراء ومن ثم يتم البيع ..

 

نواف النباتي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس