رد: عاجل !!
النتائج المترتبة عى الاعذار ..يترتب على قيام الدائن بالإعذار ثلاث آثار نظامية هامه وهي :
1- الإعذار هو شرط أساسي لاستحقاق التعويض (( إذ لا يجوز للدائن طلب التعويض إلا بعد استيفاء الاعذار .
2- وهو أيضا مهماً جداً لانتقال التبعية الشرعية : إذا انه بقيام الدائن بإعذار المدين , تنتقل التبعية من الدائن إلى المدين .
3- فيما يتعلق بفسخ العقود الملزمة لجانبين : إذ يجوز في مثل هذه العقود للدائن ان يطالب بتنفيذ العقد , كما يمكنه نظاماً أن يطالب بفسخ العقد مع المطالبة بالتعويض , ويكون ذلك بعد إعذار المدين شرعاً .
حالات التعويض : 1- إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بفعل المدين أو بخطئه . (( وهذا الدفع هنا مقصوراً على جميع أنواع الالتزامات فيما عدا الالتزام المالي بدفع مبلغ من النقود )) .
2- إذا كان التنفيذ العيني ممكناً , ولاكن فيه إرهاق شديد للمدين , فهنا يحكم القاضي بالتعويض لجبر أضرار الدائن الحاصلة فعلاً .
3- إذا كان تدخل المدين الشخصي ضرورياً أو ملائماً لتحقيق التنفيذ العيني , وأصر المدين على عدم الوفاء رغم الغرامة التهديدية .
4- إذا كان التنفيذ العيني ممكناً , ولاكن لم يقم الدائن بطلبه ,ولم يعرضه المدين على هذا الأخير , ففي هذه الحالة الشرعية يحل التنفيذ بطريقة التعويض محل التنفيذ العيني .
(( لأنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال بالضمان )) .
يصح الوفاء للدائن الظهار ؟ إذا كان حائزاً لسند الدين , وان يكون المدين حسن النية أثناء الوفاء (غير متاكد من الاجابة )
شروط حبس المدين :
1- أن يكون حكم قضائي صادر . 2- أن يمتنع عن التنفيذ لسوء نية .
3- أن يكون التنفيذ الجبري على أمواله غير ممكن أو غير مجد .
4- أن يطلب الدائن ذلك من 5الحاكم الإداري بتوقيف مدينه .
5- أن يأمر الحاكم الإداري المختص بتوقيف المدين مدة لا تتجاوز عشرة أيام .
.....
عند رفض الدائن للوفاء :::ثـانـيا : رفض الدائن للوفاء :
قد يمتنع الدائن عن استيفاء الدين , بأن يرفض الوفاء الذي يعرضه المدين , فهنا يجوز للمدين إنذاره أي بمعنى إعذاره بإعلان رسمي , فإذا تمادى الدائن , جاز للمدين عندئذ مباشرة ما يسمى بإجراءات العرض والإيداع لدى الجهات المختصة على نفقة الدائن , ولو عن طريق القضاء المستعجل , ويكون ذلك نظاماً بإيداع محل الالتزام بالمكان الذي يعينه القاضي , وهنا تنتقل تبعة الهلاك إلى الدائن قانوناً :
أ- فإذا كان المحل نقود أو مجوهرات : تأمر المحكمة بإيداعها لدى كتابة العدل أو خزينة المحكمة أو بمصرف معين .
ب- وإما إذا كان عقارات أو معدات أو آلات : أمرت بوضعها تحت الحراسة القضائية .
ج- وإما إذا كان المحل المرفوض أشياء سريعة التلف : وجب على المحكمة الأمر ببيعها بالسعر المعروف في الأسواق التجارية , وإيداع ثمنها لدى خزينة المحكمة .
......
عالعموم الاجوبة كلها اخذتها من ملخص نزلته من المنتدى هنا روح نزله مفيد للمراجعه جدددا تقريبا جامع كل المعلومات المهمة ومرتبها مرررا حلومن جد يشكر صاحب الملخص ...
|