عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:35 AM   #18

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

تابــــع القانون الجزائــــــــــــي



اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الأولى:

1 - يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين. 2 - يعتمد التحليل المخبري خبيران متخصصان فيما يأتي: أ - نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابياتها أو سلبيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها. ب - نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين. 3 - تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل. 4 - تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
المادة الثانية:

1 - وسائط النقل هي: أ - السفن. ب - الطائرات. ج - القطارات. 2 - ضوابط حمل الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائط النقل هي: أولاً: وسائط النقل غير السعودية داخل إقليم المملكة. 1 - يشتمل التصريح على أسماء هذه الأدوية وكمياتها ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها. 2 - يعلن المسؤول عن واسطة النقل اسم الشخص المسؤول عن عهدة هذه الأدوية. 3 - إذا ظهر لموظف الجمارك المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة، فيثبت الواقعة في محضر رسمي وتبلغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم. 4 – إذا دعت الحاجة إلى تزويد وسيلة النقل بالأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لوجود نقص لديها، فإنها تتقدم بطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بمحطة الوصول، يوضح فيه سبب الطلب وأسماء الأدوية والكميات المطلوبة منها على ألا تزيد على المصرح لها به أصلاً في البلد الذي تحمل علمه أو جنسيته، وتحاط الجمارك علماً بذلك. 5 – تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفاً حيال وسائل النقل العسكرية الأجنبية. ثانياً: وسائط النقل السعودية: 1 – ترفع الجهات المسؤولة عن وسائط النقل احتياجها السنوي من الأدوية الطبية الإسعافية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاعتماده من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو تعديله أو رفضه مع إيضاح السبب. 2 – يجب أن تحفظ الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة. 3 – تسلم عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى المسؤول عن وسيلة النقل أو من ينيبه، ما لم يكن ضمن طاقمها صيدلي أو طبيب. 4 – الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها في وسيلة النقل هي ما يأتي: اسم الدواء ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي: ديازيبام 10 ميلجرام 2 ميللي، مورفين 10 ميلجرام 1 ميللي، لورازيبام 2 ميلليجرام 1 ميللي، ترامادول 100 ميلليجرام 2 ميللي، بيثيدين 50 ميللجرام 1 ميللي، ميدازولام 15 ميللجرام 3 ميللي. 5 – كميات الأدوية المذكورة في الجدول أعلاه تحدد بناء على عدد الركاب ومدة رحلة وسيلة النقل – مع الأخذ في الحسبان طبيعة الرحلة ووجود طبيب على وسيلة النقل من عدمه - وذلك على النحو الآتي: 6 – يجب أن تكون هذه الأدوية على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، ويجوز لوسيلة النقل تأمين كل هذه الأدوية أو جزء منها بحسب حاجتها. 7 – يجب الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لاستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة. 8 – إذا ظهر للموظف المختص – أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية – أي مخالفة، فتضبط الواقعة بمحضر ضبط بحسب طبيعتها. 9 – تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفاً حيال وسائل النقل العسكرية السعودية وما في حكمها. 10 – للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن يعدل قائمة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، المسموح بها في وسائل النقل، وكمياتها وأشكالها الصيدلانية. 3 – يقصر استخدام الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية داخل وسيلة النقل.
المادة الثالثة:

1 – السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها. 2 – السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة – كل في ما يخص أعمال وظيفته – وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية.
المادة الرابعة:

السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي: 1 – المديرية العامة لمكافحة المخدرات. 2 – إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
المادة الخامسة:

1 – السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصة. 2 – تحرك الدعوى بناء على طلب رسمي من السلطات المختصة في البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية، على أن ترافق الطلب أو الإفادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه الاتهام، متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها.
المادة السادسة:

1 – السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي: أ – المديرية العامة لمكافحة المخدرات. ب – إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول). 2 – يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية.
المادة السابعة:

1 – الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي: لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية. 2 – يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها، ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 ولائحتها التنفيذية.
المادة الثامنة:

1 – السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك. 2 – ضوابط التسليم المراقب وشروطه: أ – إذا كانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي: 1 – أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية. 2 – أن يشتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدّر الشحنة وناقلها ووسيلة النقل ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة الموجودين داخل إقليم المملكة. 3 – أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدّر الشحنة والمتهمين الآخرين – سواء تم الوصول إلى الأشخاص المتورطين داخل المملكة أو لم يتم الوصول إليهم لأي سبب – وتزويد الجهة المختصة في المملكة بنتائج التحقيقات والمحاكمة في القضية. 4 – أن تلتزم الجهات المختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها بإجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو استدراج أو تغرير بالغير، ومتى ما ظهر لها ما يدل على ذلك فعليها المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة بذلك. 5 – وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل التسليم المراقب أو جزء من الكمية في حال الاتفاق على استبدالها. 6 – أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطين أم لم يضبطوا. 7 – أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنة من خلاله بموجب محضر مشترك. ثم تسلم بعد جردها مع وسيلة النقل - إن وجدت – إلى إدارة مكافحة المخدرات، لاستكمال باقي الإجراءات. ب – إذا كان مطلوباً أن تمر الشحنة عبر إقليم المملكة إلى اقليم دولة أخرى فهي: 1 – أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية. 2 – أن تتحقق الجمارك من وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل التسليم أو المواد التي أحلت مكانها وفقاً لما ورد في طلب التسليم. 3 – أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات – بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل المملكة – مراقبة هذه الشحنة حتى خروجها من إقليم المملكة وتسليمها إلى سلطات الدولة الأخرى. 4 – أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة عن الشحنة وكذلك موافقة الدولة المتجهة إليها، وإن كانت ستمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها من إقليم المملكة، فيتعين على الجهة المختصة في الدولة الطالبة التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك. ج – إذا كانت الشحنة مكتشفة داخل إقليم المملكة وهي في طريقها إلى إقليم دولة أخرى فهي: 1 – أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية. 2 – أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم على إرسال الشحنة نفسها أو استبدالها. 3 – إذا اتفق على إرسال الشحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية. 4 – أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا. 3 – في جميع الحالات وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على إدارة مكافحة المخدرات التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات حالات التسليم المراقب المشار إليها. 4 – تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة، بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه على أن ينسق مع الجمارك في ما يخصها. 5 – لوزير الداخلية – أو من يفوضه – في الحالات التي يراها، الاستثناء من هذه الضوابط والشروط، على أن تتحقق السلطات المختصة من وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة وعدم تفتيشها.
المادة التاسعة:

1 – يجب أن تكون المنشأة الخاصة – الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة – مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه. 2 – يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 3 – تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حداً أقصى تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج. 4 – شروط تجديد رخصة الاستيراد: أ – أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية. ب – أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها، يغطى الكمية المطلوب استيرادها. ج – في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة. 5 – على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يأتي: أ – اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب – اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها. 6 – تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة. 7 – شروط تجديد رخصة التصدير: أ – أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية. ب – أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها، يغطي الكمية المطلوب تصديرها. ج – أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير. 8 – يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية: أ – اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب – اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها. ج – تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء. 9 – يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بواسطة النقل الجوي، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى. وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة. 10 – لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.
المادة العاشرة:

تراجع الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها وفق الضوابط الآتية: 1 – ألا تتجاوز الكمية المراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء. 2 – أن تكون بيانات وكمية المادة المراد تصديرها مطابقة لبيانات وكمية المادة أو جزء من الكمية في رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها. 3 – ألا تتجاوز الكمية المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدولة المراد التصدير إليها من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
المادة الحادية عشرة:

1 – يشترط لإصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، وتستثنى من ذلك الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي وفقاً للإجراءات والضوابط التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة. 2 – تحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لدى الجمارك وفقاً للشروط الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة. 3 - يجب أن تشتمل رخصة الفحص على تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المادة الثانية عشرة:

1 – على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها. 2 – يوجه هذا الطلب إلى وزارة الداخلية وتدرسه لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء. 3 – تكون صلاحية رخصة الاستيراد سنة من تاريخ صدورها. 4 – يتضمن ترخيص الاستيراد البيانات الآتية: أ – اسم البذور ونوعها وكميتها. ب – اسم المستفيد وعنوانه. ج – اسم وعنوان الجهة المستوردة والمصدرة. د – الغرض من الاستيراد. هـ - تاريخ صلاحية رخصة الاستيراد. و – تعليمات الرخصة التي تحددها وزارة الداخلية. 5 – لا يجوز تسليم البذور التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الداخلية على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح. ويشترط لإصدار رخصة الفسح توافر رخصة استيراد صادرة من وزير الداخلية قبل تاريخ وصول البذور إلى الجمارك. 6 – لا يجوز استيراد البذور إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى. 7 – تكون البذور بعهدة شخص تحدده الجهة الطالبة عند رفع الطلب مع الالتزام بما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 8 – تلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهلاك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزارة الداخلية بصورة منه. 9 – إذا لم تستهلك الكمية يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات بموجب بيان، وتطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة. 10 – يشترط للترخيص بالزراعة ما يأتي: أ – تحديد مكان الزراعة ومدتها. ب – أن يكون المكان المعد للزراعة محاطاً بسياج أمني، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرّح لهم. ج – أن يلتزم المستفيد بحفظ إنتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها أو استخدامها لغير الغرض الذي من أجله صدر الترخيص، وتتولى الجهة التي يتبع لها المستفيد إجراءات الرقابة والتفتيش للتحقق من ذلك. د – أن يتلف الباقي من المزروعات والإنتاج – إن وجد – وفقاً للمادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:

ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها: 1 – أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان أصله مع الحاوية ونسخة منه لدى الجهة الموردة ونسخة لدى الجهة المستفيدة. 2 – أن يكون تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المستودع إلى الحاوية أو العكس بموجب بيان يوقّعه مسؤول العهدة في المستودع والمسؤول المرافق للحاوية. 3 – أن يشتمل بيان التسليم على اسم المادة والحجم والعبوة والكمية رقماً وكتابة، واسم وعنوان الجهة المسلمة والمتسلمة وتاريخ التسلّم والختم. 4 – أن تكون الحاوية – خلال فترة النقل والتسلم والتسليم – تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية. 5 - إذا نقلت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة شركة نقل خاصة، فيجب أن تكون هذه الشركة مرخصة من وزارة الداخلية. 6 – عند نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، تضاف الشروط الآتية: أ – أن يكون التخزين أثناء النقل وفقاً لمواصفات التخزين التي أقرتها الشركة الصانعة. ب – أن يكون المسؤول المرافق للحاوية صيدلياً أو فني صيدلي. ج – أن يشتمل بيان التسليم على الشكل الصيدلاني والتركيز ورقم التشغيلة والصلاحية. 7 – عند نقل العينات المرسلة إلى المختبرات للتحليل، يجب أن تكون داخل طرد محكم الإغلاق وبداخله خطاب يوضح فيه اسم المادة والكمية بالعدد أو الوزن، على أن يرافق الطرد خطاب موجه إلى المختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحرز السري.

 

 

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس