المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام العمل :
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية, أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان. ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية
يقصد بالمؤسسة التعليميه اي جهة سواء جامعة او مدرسة
والسنة المعادة اي التي لم يتجاوزها وحمل مواده وعادة تكون السنة بعد الرابعه في الجامعه بمعنى يعطى الموظف اجازة براتب 4 سنوات للجامعة واذا لم يتخرج يعطى اجازة اختبارات بدون راتب .
وهذا من أبسط حقوق الموظف واتمنى مانستغل من طمع الشركات وأصحاب العمل .
بالتوفيق للجميع