عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 12-04-2012, 04:41 PM   #3

عضو مميز

FOREXER

 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
التخصص: ادارة اعمال دوليه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
الجنس: ذكر
المشاركات: 143
افتراضي رد: إجازة الإختبارات للموظف

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة master:abdullah مشاهدة المشاركة
المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام العمل :
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية, أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان. ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية

يقصد بالمؤسسة التعليميه اي جهة سواء جامعة او مدرسة
والسنة المعادة اي التي لم يتجاوزها وحمل مواده وعادة تكون السنة بعد الرابعه في الجامعه بمعنى يعطى الموظف اجازة براتب 4 سنوات للجامعة واذا لم يتخرج يعطى اجازة اختبارات بدون راتب .
وهذا من أبسط حقوق الموظف واتمنى مانستغل من طمع الشركات وأصحاب العمل .
بالتوفيق للجميع
شكرا على التوضيح ولكن مزاج المسؤول عن الإجازه بالشركه قبل نظام مكتب العمل

 

عضو مميز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس