عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:46 AM   #29

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

الفصل السادس تعديل رأس مال الشركة
الفرع الأول- زيادة رأس المال

المادة 134
للجمعية العامة غير العادية ان تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة او عدة مرات بشرط ان يكون رأس المال الأصلي قد دفع باكمله.

المادة 135
تتم زيادة رأس المال باحدى الطرق الآتية: 1- اصدار اسهم جديدة تدفع قيمتها نقدا. 2- اصدار اسهم جديدة مقابل حصص عينية. 3- اصدار اسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الاداء. 4- اصدار اسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية ادماجه في رأس المال او زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض المذكور. 5- اصدار اسهم جديدة مقابل حصص التأسيس او السندات المتداولة.

المادة 136
((٨)) يكون للمساهمين اولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية ما لم يتضمن نظام الشركة تنازلهم عن هذا الحق او تقييده ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الغاء حق الأولوية او تقييده بالنسبة للشركات الآتية: أ) ذات الامتياز. ب) التي تدير مرفقا عاما. ج) التي تضمن لها الدولة نسبة معينة من الربح. د) التي تقدم لها الدولة اعانة. هـ) التي تشترك فيها الدولة. و) التي تزاول الأعمال المصرفية. ويسري حكم هذه الفقرة على الشركات ولو كانت مؤسسة قبل نفاذها. ولا تسري هذه المادة على شركات البترول والمعادن التي تعمل بموجب اتفاقيات خاصة صدرت بمراسيم ملكية. ويعلن المساهمون بأولويتهم في الاكتتاب بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ويجوز الاكتفاء باخطارهم بهذا البيان بخطابات مسجلة اذا كانت جميع اسهم الشركة اسمية. ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر او الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة. وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من اسهم اصلية بشرط الا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا اكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من اسهم اصلية على الا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. ويطرح ما يتبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة تحت التأسيس. وفي حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يوقع رئيس مجلس الادارة ومراقب الحسابات نشرة الاكتتاب التي تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال وتاريخ القرار المذكور. 2- رأس مال الشركة عند اصدار الأسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد الأسهم الجديدة وعلاوة الاصدار ان وجدت. 3- تعريف بالحصص العينية. 4- بيان عن متوسط الأرباح التي وزعتها الشركة خلال السنتين السابقتين على قرار زيادة رأس المال.


المادة 137
تسري على الأسهم العينية التي تصدر في مناسبة زيادة رأس المال احكام تقويم الحصص العينية المقدمة بمناسبة تأسيس الشركة وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية.

المادة 138 اذا صدرت الأسهم الجديدة النقدية مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الاداء، وجب ان يعد مجلس الادارة ومراقب الحسابات بيانا عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع اعضاء المجلس ومراقب الحسابات هذا البيان ويشهدون بصحته.

المادة 139 اذا تمت زيادة رأس المال بادماج فائض الاحتياطي في رأس المال، وجب ان تصدر الأسهم الجديدة بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداولة. وتوزع تلك الأسهم على المساهمين بدون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية. واذا اشتمل فائض الاحتياطي المشار اليه على ارباح اقتطعت من انصبة اصحاب حصص التأسيس وجبت دعوة هؤلاء الى الاجتماع في جمعية خاصة بهم تعقد وفقا للأحكام المقررة في المادة (86) للموافقة على ادماج ما يخصهم في فائض الاحتياطي المذكور في رأس المال وتحديد ما يخصهم من الأسهم الجديدة فاذا لم تتم هذه الموافقة، اقتصرت زيادة رأس المال على ذلك الجزء من فائض الاحتياطي الذي يخص اصحاب الأسهم.

المادة 140 لا تجوز زيادة رأس المال بتحويل حصص التأسيس الى اسهم الا بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (100) وبشرط موافقة اصحاب الحصص على هذا التحويل وفقا لأحكام المادة (86). وتكون الأسهم التي تحل محل الحصص الملغاة قابلة للتداول من تاريخ اصدارها.

المادة 141 لا يجوز تحويل سندات القرض الى اسهم الا اذا نص على ذلك في شروط اصدارها ومع ذلك يكون لمالك السند في هذه الحالة الخيار بين قبول التحويل او قبض القيمة الاسمية للسند.
الفرع الثاني تخفيض رأس المال

المادة 142 للجمعية العامة غير العادية ان تقرر تخفيض رأس المال اذا زاد عن حاجة الشركة او اذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال الى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (49). ولا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن اثر التخفيض في هذه الالتزامات

المادة 143 اذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين الى ابداء اعتراضاتهم عليه في خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة. فاذا اعترض احد منهم وقدم الى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان آجلا.

المادة 144 يتم تخفيض رأس المال باحدى الطرق الآتية: 1- رد جزء من القيمة الاسمية للسهم الى المساهم او ابراء ذمته من كل او بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. 2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي اصابت الشركة. 3- الغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. 4- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.

المادة 145 اذا كان تخفيض رأس المال بالغاء عدد من الأسهم وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين وعلى هؤلاء ان يقدموا الى الشركة، في الميعاد الذي تحدده، الأسهم التي تقرر الغاؤها والا كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة.

المادة 146 اذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من اسهم الشركة والغائه وجبت دعوة المساهمين الى عرض اسهمهم للبيع وتتم هذه الدعوة بالنشر في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة فيجوز الاكتفاء باخطار المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم وذلك اذا كانت جميع اسهم الشركة اسمية. واذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة. ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقا لأحكام نظام الشركة فاذا خلا النظام المذكور من احكام في هذا الشأن وجب على الشركة ان تدفع الثمن العادل.
الفصل السابع انقضاء شركة المساهمة

المادة 147 اذا انقضت شركة المساهمة بسبب انتقال جميع اسهمها الى مساهم واحد، كان هذا المساهم مسؤولا عن ديون الشركة في حدود موجوداتها. واذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين الى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه في


الباب الأول احكام عامة

المادة 1

الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة.

المادة 2

( (١) ) تسري احكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات الآتية:

أ)

1- شركة التضامن،

2- شركة التوصية البسيطة،

3-شركة المحاصة،

4- شركة المساهمة،

5- شركة التوصية بالأسهم،

6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة،

7- الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير،

8- الشركة التعاونية.

ومع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه الاسلامي تكون باطلة كل شركة لا تتخذ احد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يعدل الحدود الدنيا والقصوى لرأسمال الشركات المنصوص عليها في هذا النظام.

ب) ولا تسري احكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشرط ان يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة.


المادة 3

يجوز ان تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز ان تكون عينا (حصة عينية) كما يجوز في غير الأحوال المستفادة من احكام هذا النظام ان تكون عملا ولكن لا يجوز ان تكون حصة الشريك ما له من سمعة او نفوذ. وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة ولا يجوز تعديل رأس المال الا وفقا لأحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد الشركة او في نظامها.


المادة 4

اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اي حق آخر من الحقوق التي ترد على المال كان الشريك مسؤولا وفقا لأحكام عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك او لاستحقاق او ظهور عيب او نقص فيها. فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت احكام عقد الايجار على الأمور المذكورة. واذا كانت حصة الشريك حقوقا له لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا بعد تحصيلها هذه الحقوق. واذا كانت حصة الشريك عملا كان كل كسب ينتج عن هذا العمل من حق الشركة ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع الا اذا اتفق على ذلك.


المادة 5

يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فان تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.


المادة 6

لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة وانما يجوز له ان يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح وفقا لميزانية الشركة فاذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من اموالها بعد سداد ديونها. واذا كانت حصة الشريك ممثلة في اسهم كان لدائنه الشخصي فضلا عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع ومع ذلك لا يسري الحكم المذكور على اسهم الشركة التعاونية.


المادة 7

يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر فاذا اتفق على حرمان احد الشركاء من الربح او على اعفائه من الخسارة كان هذا الشرط باطلا وتطبق في هذه الحالة احكام المادة (9) ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.


المادة 8

مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (106 و 205) لا يجوز توزيع انصبة على الشركاء الا من صافي الربح فاذا وزعت ارباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.

المادة 9

اذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح او في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح. وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. ( (٢) ) واذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او في الخسارة كان له ان يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم اساسا لتحديد حصته في الربح او في الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة. واذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس. واذا قدم الشريك فضلا على عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية او العينية.


المادة 10

باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة امام كاتب عدل والا كان العقد او التعديل غير نافذ في مواجهة الغير. ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد او التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم وانما يجوز للغير ان يحتج به في مواجهتهم. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم كتابة عقدها او ما يطرأ عليه من تعديل.


المادة 11

باستثناء شركة المحاصة ، يشهر المديرون او اعضاء مجلس الادارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لأحكام هذا النظام، فاذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. واذا اقتصر عدم الشهر على بيان او أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر.


المادة 12

جميع العقود والمخالصات والاعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب ان تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرئيسي. ويضاف إلى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. واذا انقضت الشركة وجب ان يذكر في الأوراق التي تصدر عنها انها تحت التصفية.


المادة 13

فيما عدا شركة المحاصة، تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر.

 

 

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس