عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-05-2013, 01:00 AM   #2

هنا و هناك

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
نوع الدراسة: إنتظام
الجنس: ذكر
المشاركات: 14
افتراضي رد: تحريم العلماء للاختلاط - على مر العصور

ثانيا - العلماء السابقون منذ فجر الإسلام



1- والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل،( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي باب صفة الأذان وما يقام به من الصلوات ولا يؤذن 2/ 64 )


2- عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم للنساء «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضنّ الطريق، عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله تعالى: {وَتُوبُوۤا4 إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه، والله تعالى هو المستعان.( تفسير ابن كثير سورة النور 6/ 40 )


3- فيه: عائشة: كان عليه السلام، يصلي الصبح بغلس، فتنصرف نساء المؤمنين، لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا.
هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء فى الغلس قبل الرجال ليخفين أنفسهن، ولا يتبين لمن لقيهن من الرجال، فهذا يدل أنهن لا يقمن فى المسجد بعد تمام الصلاة، وهذا كله من باب قطع الذرائع، والتحظير على حدود الله، والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج، ومواقعة الإثم فى الاختلاط بهن. ( شرح ابن بطال :(1)/216 )



4- قال مجاهد في تفسير قوله تعالى ( ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) : كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية ( الطبقات الكبرى تسمية النساء المسلمات 8/ 157 )


5- وَالتَّعْرِيفُ بِغَيْرِ عَرَفَةَ وَهُوَ جَمْعُ النَّاسِ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ عَرَفَةَ فِيهِ خِلافٌ, قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا بَأْسَ بِهِ إنْ خَلَى عَنْ نَحْوِ اخْتِلاطِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَقَدْ فَعَلَهُ الْحَسَنُ وَجَمَاعَةٌ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَمَاعَةٌ وَفِي الْبُخَارِيِّ أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْبَصْرَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَمَنْ جَعَلَهُ بِدْعَةً لَمْ يُلْحِقْهُ بِفَاحِشِ الْبِدَعِ, بَلْ خَفَّفَ أَمْرَهُ. ( حاشية الجمل باب صفة النسك )


6- وقال في نساء النبي خاصة: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} فحماهن لأجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن ينسب إليهن، فينسب بما يوحش رسول اللهٰ صلى الله عليه وسلم ويسوؤه. وقال: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً} فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم.( المنهاج مختصر شعب الإيمان )


7- 7657 - ( ليس للنساء نصيب في الخروج ) من بيوتهن ( إلا مضطرة ) أي للخروج كشراء قوت إن يكن لها خادم وخوف [ ص 379 ] انهدام الدار ونحو ذلك فيحرم إن خيف عليها أو منها فتنة وإلا كره ( إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي ) أي جوانب الطريق دون وسطه فيكره لهن المشي في الوسط لما فيه من الاختلاط بالرجال (فيض القدير :(5/378))



8- عن يمينه وشماله ولو محارم لئلا يساء به الظن أو بهما بل يمشيان بحافة الطرق حذراً من الإختلاط المؤدي إلى المفسدة (فيض القدير 6/ 348)


9- (قَوْلُهُ: لِيَنْصَرِفَ غَيْرُهُمْ) وَسُنَّ لِلْغَيْرِ الانْصِرَافُ عَقِبَ سَلامِ الإِمَامِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لِلاتِّبَاعِ فِي النِّسَاءِ) وَلأَنَّ الاخْتِلاطَ بِهِنَّ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ شَرْحُ م ر.( انظر حاشية البيجرمي على الخطيب كتاب الصلاة , وانظر حاشية الجمل كتاب الصلاة )


10- وأما المجبوب الذي جف ماؤه فبعض مشايخنا جوزوا اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص ويمنع (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :(10/63))


11- فَرْعٌ: قَالَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ: وَلا بَأْسَ بِالتَّعْرِيفِ بِغَيْرِ عَرَفَةَ إنْ خَلا عَنْ نَحْوِ اخْتِلاطِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ. ( حاشية ال****** وعميرة كتاب الحج 2/ 142 )



12- ويقال: هذا كان في ذلك الزمان لأمنهن عن المفسدة بخلاف اليوم، ولهذا صح «عن عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول، فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه وفشت المعاصي من الكبار والصغار؟ فنسأل الله العفو والتوفيق.( عمدة القاري 6/ 296)


13- وفيه: من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلاّ فيما أذن لهن فيه. وفيه: استحباب إعداد الجلباب للمرأة ومشروعية عارية الثياب. قيل: وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين، سواء كن شواب أو ذوات هيئات أم لا. قلت: في هذا الزمان لا يفتي به لظهور الفساد وعدم الأمن، مع أن جماعة من السلف منعوا ذلك، وهم: عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة ـ في رواية ـ وأبو يوسف. ومنع الشافعية ذوات الهيئات والمستحسنات لغلبة الفتنة، وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم.( عمدة القاري 6/ 302-303)


14- وروى عنه أشهب قال: تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ـ ولا تكثر التردد، وتخرج الشابة مرة بعد مرة، وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلـها وأقاربها. وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها ـ وإن كانت عجوزًا قال الثوري: قال عبد اللـه: المرأة عورة، وأقرب ما تكون إلى اللـه في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين. وقال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج، فليأذن لـها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك، فللزوج أن يمنعها من ذلك. وذكر محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: كان النساء يرخص لـهن في الخروج إلى العيد، فأما اليوم فإني أكرهه قال: وأكره لـهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في الجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر، فأما غير ذلك فلا. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: خروج النساء في العيدين حسن، ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين. وقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلـها، وأكره ذلك للشابة.
قال أبو عمر: أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى، وخيرها قول ابن المبارك لأنه غير مخالف لشيء منها ويشهد لـه قول عائشة: لو أدرك رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلّم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد. ومع أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدبر ذلك. حدّثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلّم: ليس للنساء نصيب في الخروج وليس لـهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق.


15- قوله: (باب اتباع النساء الجنازة) قال الزين بن المنير: فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب، ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة.(فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 488)


16- ونقل النووي في «شرح المهذب» أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، والسبب فيه ما تقدم، ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة الى اختلاطهن بالرجال فيفضي الى الفتنة.( فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 536)



17- قال ابن الهمام : وتخرج العجائز للعيد لا الشواب. اهـ. وهو قول عدل لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال ، ويكن خالياتٍ من الحلى والحلل والبخور والشموم والتبختر والتكشف ونحوها ، مما أحدثن في هذا الزمان من المفاسد. وقد قال أبو حنيفة : ملازمات البيوت لا يخرجن ، ووجهه الطحاوي بأن ذلك كان أوّل الإِسلام والمسلمون قليلٌ فأريد التكثير [ بهن ] ترهيباً للعدوّ. اهـ. (مرقاة المفاتيح 3/ 528)


18- قال عمر رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. هذا إسناد صحيح. قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجارية السليطة، ومن النوق الشديدة.( تفسير ابن كثير 6/ 204)


19- تشير عائشةُ – رضي الله عنها – إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في بعض ما يرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فسادٌ، ثم يطرأ الفساد ويحدث بعده، فلو أدرك ما حدث بعده لما استمر على الرخصه، بل نهى عنه؛ فإنه إنما يأمرُ بالصلاح، وينهى عن الفساد.
وشبيهٌ بهذا: ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكرٍ وعمر من خروج الإماء إلى الأسواق بغير خمارٍ حتى كان عمر يضرب الأمه إذا رآها منتقبةً أو مستترةً ، وذلك لغلبة السلامه في ذلك الزمان، ثم زال ذلك وظهر الفساد وانتشر، فلا يرخص حينئذٍ فيما كانوا يرخصون فيه.( فتح الباري شرح صحيح البخاري-ابن رجب 8/ 73)


20- ومهما كان الواعظ شاباً متزيناً للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والإِشارات والحركات وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح، ويتبـين ذلك منه بقرائن أحواله، بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين، وإلا فلا يزداد الناس به إلا تمادياً في الضلال. ويجب أن يضرب بـين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضاً مظنة الفساد، والعادات تشهد لهذه المنكرات، ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فقد منعتهن عائشة رضي الله عنها فقيل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما منعهن من الجماعات، فقالت: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما أحدثن بعده لمنعهن . وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازاً أصلاً. (اسم الكتاب: إحياء علوم الدين 2/ 303)



21- قال ابن دقيق العيد : ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرةوكذا الاختلاط بالرجال ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 2 / 620 -622) ومثله في ( تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 3/541)


22- قال ابن حجر : وقضية كلام النووي في تحقيقه ، والزركشي في أحكام المساجد أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهنَّ وتبرجهنَّ حرم عليهن الخروج ، وعلى الزوج الإذن لهنَّ ووجب على الإمام أو نائبه منعهنَّ من ذلك. (مرقاة المفاتيح 3/367)


23- قال السندي: قوله: «خير صفوف الرجال» أي أكثرها أجراً «وشرها» أي أقلها أجراً وفي النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله تعالى أعلم. ( شرح السندي على السنن الصغرى 1/ 366)

24- وقال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، ولكن ليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال؛ ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/ 168)


25 - مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «إذا تبرزن إلى المناصع» وأشار البخاري بهذا الباب إلى أن تبرز النساء إلى البراز كان أولاً لعدم الكنف في البيوت، وكان رخصة لهن، ثم لما اتخذت الكنف في البيوت منعن عن الخروج منها إلاَّ عند الضرورة، وعقد على ذلك الباب الذي يأتي عقيب هذا الباب. ( عمدة القاري باب خروج النساء إلى البراز 2/ 282)


26- قال صاحب (الهداية): ويكره لهن حضور الجماعات. قالت الشراح: ويعني الشوابَّ منهن. وقوله: الجماعات، يتناول الجُمَعَ والأعياد والكسوف والاستسقاء، وعن الشافعي: يباح لهن الخروج. قال أصحابنا: لأن في خروجهن خوف الفتنة وهو سبب للحرام، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام، فعلى هذا قولهم: يكره، مرادهم يحرم، لا سيما في هذا الزمان لشيوع الفساد في أهله، قال: لا بأس وللعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء لحصول الأمن، وهذا عند أبي حنيفة، (عمدة القاري 6/ 156)


27- قال ابن عبد البر : يمكن أن يكون هذا قبل الإباحة. قال: وتوقي ذلك للنساء المتجملات أحب إلي، وإما الشواب فلا يؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن، ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها. ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر؟ وما أظن سقوط فرض الجمعة عليهن إلاَّ دليلاً على إمساكهن عن الخروج فيما عداها....
وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن، وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال، فقال القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك، قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. قال: ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى. وقال القرطبي أيضا: حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر الزيارة لأن زوارات للمبالغة، ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها، ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد، وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات.( عمدة القاري 8 / 67)






يتبـــــــــــع ...

 

هنا و هناك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس