سؤال في القانون الجنائي الخاص
السلام عليكم أريد شرح مفصّل في شرط من الشروط الموجبة للقصاص وكالآتي : ألا يكون الجاني وارث نفسه في القصاص
يشترط لوجوب القصاص ألا يكون بين مستحقي القصاص من ليس له حق القصاص من القاتل ، فإذا كان في ورثة المقتول ولد للقاتل فلا قصاص لأن القصاص لا يتجزأ ، وما دام لايجب بالنسبة لولد القاتل ، لأ الولد لايقتص من أبيه ،
فهو لايجب للآخرين . وإذا قتل أحد ولدين أباه ثم مات غير القاتل ولاوارث له سوى القاتل فقد ورث القاتل دم نفسه كله ووجب القصاص لنفسه على نفسه فيسقط القصاص ، وكذلك الحكم لو ورث بعضه فإن القصاص يسقط ولمن بقي من المسستحقين نصيبهم من الدية.
كما ترون هذه الجزئية اريد شرح كامل لكل ماهو مكتوب و ايضا لدي لبس بين كلمتين القِصاص بالكسرة وكلمة القَصاص بالفتحة حيث انه يقع اللبس في عدم توضيح الكلمتين في الجزئية المكنوبة كما اتمنى اعادة كتابتة الجزئية المكتوبة مع وضع كلمة القصاص بالفتحة او الكسرة واتمنى من الخبراء شرح واضح وخصوصا من سعادة المستشار نواف النباتي
التعديل الأخير تم بواسطة mr.m. ; 14-06-2015 الساعة 08:32 PM.
|