عرض مشاركة واحدة
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:40 AM   #22

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

المادة الثانية والأربعون: يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها, ويترتب على ذلك أن حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي مقيد في السجل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد إجراء التأشير, وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا ، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية.
إجراءات القيود التالية للقيد الأول

المادة الثالثة والأربعون: يقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من قبل ذوي الشأن, أو من يمثلهم شرعا ، ويرفق بالطلب صك الملكية والمستندات المؤيدة له, وعلى الإدارة أن تعد دفترا لليومية تدو ن فيه طلبات ذوي الشأن, وفقا لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية, ولا يجوز إجراء القيد إذا تضمنت صحيفة الوحدة العقارية قيودا تمنع التصرف فيها.

المادة الرابعة والأربعون: يعد طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازمة لإتمامه خلال سنة من تاريخ تقديمه, وتمدد هذه المدة مرة واحدة سنة أخرى إذا قدم قبل انتهاء السنة الأولى بخمسة عشر يوما طلبا لمد ذلك الأجل.

المادة الخامسة والأربعون: إذا قدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن وحدة عقارية واحدة وجب بحثها وفقا لأسبقية إدراجها في دفتر اليومية, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة والأربعون: إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق أخطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خلال أجل لا يتجاوز خمسة يوما من تاريخ الإخطار, فإن لم يفعل كان لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قرارا مسببا برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الأحوال, ويخطر ذوي الشأن بذلك, وينظر في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإخطار.

المادة السابعة والأربعون: يحق لمن أخطر برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات - أن يتظلم لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق خلال خمسة عشر يوما من ت-اريخ إخطاره بذلك, فإذا قبل رئيس الإدارة تظلمه أمر بالقيد, أما إذا رفضه فعليه إحالة التظلم إلى المحكمة المختصة; للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم غير قابل للتمييز, ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة لحين الفصل فيه.

المادة الثامنة والأربعون: يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقا للترتيب الوارد في دفتر اليومية, وتاريخ إدراجها في هذا الدفتر.

المادة التاسعة والأربعون: يحصل مقابل مالي - لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال - عن القيود التالية للقيد الأول, وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط, وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا المقابل وكيفية تحصيله ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي.
التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري

المادة الخمسون: لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها, أو بموجب أحكام قضائية نهائية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية والخمسون: تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شأنها أن ت غير في البيانات المساحية إلى إدارة الأراضي والمساحة; لبحثها وإعادتها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعا بها نتيجة البحث.

المادة الثانية والخمسون: لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في صحائف السجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن قبل القيد, فإذا كان القيد قد تم فلا يجوز هذا التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية, وعلى رئيس الإدارة تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذ بشأنه.

المادة الثالثة والخمسون: على الجهة المختصة في البلدية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن بخصوص الوحدات العقارية المدرجة في السجل العقاري; للتأشير بها أمام كل وحدة عقارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة والخمسون: يجب على ملاك الوحدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الوحدة العقارية بسبب إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها, وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير, ويرفق به شهادة مصدقة من الجهة المختصة, ويتم إجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناء على ذلك.

المادة الخامسة والخمسون: لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قرارا بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة, غير مثبت في السجل العقاري.

المادة السادسة والخمسون: لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادتين ؛التاسعة والثلاثين والأربعين«, وتأمر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير ثابت شرعا ، أو متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها لم ترفع إلا لغرض كيدي.

المادة السابعة والخمسون: يجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بقيد أو محو أو تأشير أو تصحيح, وكذلك إخطار إدارة الأراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل العقاري كافة, ويدرج ذلك بالتفصيل في صك الملكية والشهادات المستخرجة من السجل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة والخمسون: إذا ألغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الأصلية في السجل العقاري, ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة التاسعة والخمسون: للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد متى ثبت أنه تم دون وجه حق.


أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات

المادة الستون: إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفقة بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منها, على ألا يزيد ذلك العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها, غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء, فلمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.

المادة الحادية والستون: إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء من أجزائها, غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء أو لا يمكن أن يستعمل عليها, فلمالك كل جزء منها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال الحق عن الجزء الذي يملكه.

المادة الثانية والستون: تخطر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المرتفقة والمرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين ؛الستين, والحادية والستين«, وفي حالة الخلاف بين ذوي الشأن يعرض الأمر على المحكمة المختصة.

المادة الثالثة والستون: تنتهي حقوق الارتفاق إذا أصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في يد مالك واحد, وعلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقائيا دون حاجة إلى طلب من المالك.

المادة الرابعة والستون: إذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق عيني تبعي إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر, تحملت كل وحدة عقارية جديدة بالحق كاملا ، ويجوز الاتفاق بين الملاك الجدد وصاحب الحق التعبي على تجزئته بحيث لا تتحمل كل وحدة عقارية جديدة إلا جزءا منه يحدده الاتفاق.

المادة الخامسة والستون: إذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما محملة بحق عيني تبعي والأخرى غير محملة, امتد الحق التبعي ليشمل الوحدة العقارية الجديدة بأكملها دون موافقة صاحب الحق. أما إذا كانت كل من الوحدتين محملة بحق عيني مستقل, فيجب موافقة أصحاب الحقوق على الإدماج.

المادة السادسة والستون: يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة, ويخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري تلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك شققه وطوابقه.

المادة السابعة والستون: تسلم لكل مالك صورة من صحيفة الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى ؛صك الملكية«, فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة على الشيوع - يسلم إلى كل مالك صك ملكية بأسماء جميع الملاك على الشيوع.

المادة الثامنة والستون: تسلم لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري بعد أداء المقابل المالي المقرر.

المادة التاسعة والستون: لا يجوز تسليم صك ملكية آخر إلا بعد ثبوت تلف الصك الأول أو فقده, ويكون التسليم بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي المقرر.

المادة السبعون: يسلم لذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بمطابقة صك الملكية للثابت في السجل العقاري, بعد أداء المقابل المالي المقرر.

المادة الحادية والسبعون: الدعاوى المشار إليها في المادة ؛الأربعين« المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي لم يؤشر بها - لا يجوز الاستمرار في نظرها إلا بعد التأشير بها في السجل العقاري. ويمنح المدعون بها لإجراء هذا التأشير مهلة قدرها ستون يوما من تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية, فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير تعين عدم سماع الدعوى.

المادة الثانية والسبعون: يتبع بشأن التعاملات العقارية في أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتية: 1- التعاملات التي تجري على الوحدات العقارية التي أعدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم يقدم بشأنها طعون, تعرض على القاضي المشرف على القيد الأول لينظر فيها وفقا للمادة ؛السابعة والعشرين« دون التقيد بالأرقام المسلسة للوحدات العقارية. 2- التعاملات التي تجري في أثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي المشرف على القيد الأول, يوقف أثرها إلى حين الفصل في تلك الطعون. 3- التعاملات التي تجري فيما بعد الفصل في الطعون المشار إليها فيما سبق, تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في أمر قيدها وفقا لأحكام هذا النظام.
الجزاءات

المادة الثالثة والسبعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ - التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالكه, أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق. ب - إقامة دعوى كيدية. ج - تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية أو إتلافها, مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق. د - الإخبار أو الشهادة بحق عيني لا وجود له, أو الامتناع عن الإخبار بوجود حق عيني يعلمه.

المادة الرابعة والسبعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. أ - كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليه في المادة ؛الرابعة والخمسين«. ب - كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلانا صحيحا . ج - كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير. د - كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية.

المادة الخامسة والسبعون: تتولى النظر في مخالفة أحكام هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير العدل في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها, وتتكون كل لجنة من ممثل عن كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة الداخلية, ويجوز لمن صدر قرار عقوبة بحقه أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة السادسة والسبعون: يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها على العقارات التي لم يشملها النظام حتى صدور ما يفيد شموله لها وفقا للمادة (الخامسة عشرة«.

المادة السابعة والسبعون: يصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وتنشر في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.

المادة الثامنة والسبعون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره, ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

 

 

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس