InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كــلــية الاقــتصاد والإدارة > ارشيف كلية الإقتصاد والإدارة
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


ارشيف كلية الإقتصاد والإدارة جاري نقل المواضيع في هذا القسم إلى الأقسام الأكاديمية .. حيث ان هذا القسم لا يقبل المشاركات الجديدة .

الله لايهينكم ولا يضيع لكم تعب

ارشيف كلية الإقتصاد والإدارة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 06-12-2008, 08:40 AM
الصورة الرمزية الريم اللعوب

الريم اللعوب الريم اللعوب غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
التخصص: اداره عامه
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 326
افتراضي الله لايهينكم ولا يضيع لكم تعب


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التحيه والكلام اذا ماعليكم امر حبيت اطلب منكم طلب ابي موضوع او بحث عن البرلمان اي نوع مثل الكويتي اذا قدرتوا او الامريكي او البريطاني او الفرنسي لاني دورت عليه كثييييير ومالقيت والله تعبت وانا ادور المصيبه اني الاقي لكن مو كامل
ولازم يكون الموضوع شامل يعني يتكون من المعلومات التاليه :
1)مم يتكون البرلمان 2)اعضاء البرلمان 3)تأسيسه 4) طريقة التصويت فيه
واي معلومات عندكم زيادة الخير خيرين بس اهم شي تعطوني موقع موضوع البرلمان الي هو الرابط في اقرب فرصه اذا تقدرون لانه لازم اطبع الموضوع واكتبه وارد اقول ماقصرتوا معي والله يوفقكم

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-12-2008, 03:21 AM   #2

الريم اللعوب

جامعي

الصورة الرمزية الريم اللعوب

 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
التخصص: اداره عامه
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 326
افتراضي رد: الله لايهينكم ولا يضيع لكم تعب

ويييييييييييييينكم ياناس ياعالم محد رد وين فزعتكم وانا اعرفكم اصحاب الفزعات

 

الريم اللعوب غير متواجد حالياً  
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-12-2008, 05:40 AM   #3

ساهر الليل

طالب جامعي اخر سنه

 
تاريخ التسجيل: May 2008
التخصص: إداره اعمال دوليه
نوع الدراسة: انتساب
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 57
افتراضي رد: الله لايهينكم ولا يضيع لكم تعب

اولا - البرلمان المغربي

البرلمان المغربي

== تنظيم البرلمان ==
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.

ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.

وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.

وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.

ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.

ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.

ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.

إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.

يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.

تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.

للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.

يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.

ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.

يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.




== سلط البرلمان ==
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.

وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.

يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :

-الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛

-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛

-النظام الأساسي للقضاة؛

-النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛

-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛

-النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛

-نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛

-إحداث المؤسسات العمومية؛

-تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.

النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.

يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.

يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.

إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

ممارسة السلطة التشريعية

للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.

توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.


للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.

وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة.

تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.

يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.

ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام.

يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.

تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.

يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.

لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.

ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.

يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه.

إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.

إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما

تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75.

يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه.

يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد.

لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور




البرلمان المصري وتطوره

تطور الحياة البرلمانية والحزبية في مصر


أولا : تطور الحياة البرلمانية
قدمت مصر للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية. فعلى ضفاف نيلها نشأت أقدم حكومة منظمة فى التاريخ. وعلى مدى العصور تعاقبت الحضارات المصرية وازدهرت استناداً إلى أسس قوية وراسخة فى نظم وفنون الحكم والإدارة.
خلفية تاريخية عن تطور الحياة البرلمانية فى مصر
وقد مرت الحياة البرلمانية في مصر بالمراحل التالية :
• المجلس العالى (1824-1837) :
كانت البداية الأولى لتطور الحياة النيابية فى مصر مع إنشاء "المجلس العالى" الذى أسسه محمد على فى نوفمبر1824، وكان يتكون مـن نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما .

• مجلس المشورة (1829) :
وفى عام 1829 قام محمد على بإنشاء " مجلس المشورة " وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضواً . وجعل رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم .

• مجلس شورى النواب (1866-1882) :
وفى عام 1866 أنشأ الخديوى إسماعيل مجلس شورى النواب، الذى يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية فى مصر .. وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات.

• مجلس شورى القوانين (1883-1913) :
وفى أول مايو عام 1883 وأثناء الاحتلال البريطانى ، أصدر الخديوى توفيق القانون النظامى ، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين وكان يتكون من ثلاثين عضوا، يقوم الخديوى بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة و يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم .. أمـا باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثانى من بينهم .

• الجمعية التشريعية (1913-1914) :
وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية .. وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أى الوزراء ، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين.. وكان عدد المنتخبين ستة وستين عضواً .. أما الأعضاء المعينون فكان عددهم سبعة عشر عضواً. وكانت مدة العضوية ست سنوات .

• المجالس النيابية فى ظل دستور 1923 :
وجاءت مرحلة جديدة بإعلان الدستور فى 19 أبريل عام 1923 فى ظل تعدد الأحزاب. وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان ، مع إعطاء الملك حق الاعتراض .. وفى نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابـة على أعمال السلطة التنفيذية ، وكان البرلمان فى ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ .
ولكن دستور 1923 تعثر تطبيقه من الناحية العملية .. فقد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة .. بل إن جميع المجالس التى شكلت فى ظله لم تكمل مدتها الدستورية .

• المجالس النيابية فى ظل دستور 1930 :
ألغى دستور 1923 بصدور دستور 1930 فى الثانى والعشرين من أكتوبر 1930 إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً، بسبب تزايد الضغط الشعبى ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذى قام على أساسه .. وقد صدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسى البرلمان اللذين قاما فى ظله وطبقا لأحكامه.
وفى التاسع عشر من ديسمبر عام 1935 صدر الأمر الملكى رقم 142 لسنة 1935 الذى قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923 .
ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التى جاءت فى ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل أكثر من مرة .. وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان فى يناير عام 1952عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة فى 23 يوليو 1952 . وأعلن مجلس قيادة الثورة فى العاشر من ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923.

• المجالس النيابية منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 :
وفى السادس عشر من يناير عام 1956 أعلن دستور 1956 الجديد ، وقد تم الاستفتاء عليه فى 23 يونيو عام 1956.. وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى فى ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته فى 22 يوليو1957 .. وقد أطلق عليه اسم : " مجلس الأمة " ، واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958 .

• دستور مارس 1958 المؤقت
وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت ..وشكل مجلس أمة مشترك، واستمر حتى الثانى والعشرين من شهر يونيو عام1961 .
• دستور مارس 1964 المؤقت
وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفى ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضواً ، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية .

• دستور سبتمبر 1971 الدائم
وفى الحادى عشر من سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم.. وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة .

• نظام المنابر السياسية
وفى عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة فى ظل نظام المنابر السياسية التى تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية . حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية فى مصر.

• تعديل دستور 1971
وفى التاسع عشر من إبريل عام 1979 وافق الشعب فى استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل فى الاستفتاء الذى جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له فى أول نوفمبر 1980

وفى عام 1979 أجريت أول انتخابات تشريعية فى مصر على أساس حزبى، وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية فى مصر عقب ثورة يوليو 1952، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية فى عام 1977م .

وفى 14 من أكتوبر 1981 تولى الرئيس محمد حسنى مبارك رئاسة الجمهورية، حيث بدأت مصر عهداً تميز بالتعزيز المتواصل لمناخ الحرية وسيادة القانون، واطلاق الحريات العامة . وأدخلت عدة تعديلات بقوانين على نظام انتخاب مجلس الشعب ، بحثاً عن الأسلوب الأمثل للتمثيل الشعبى. ففى عام 1983 تم إقرار نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية ، والتمثيل النسبى . وشاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية. وفى عام 1986 صدر قانون بتعديل نظام الانتخاب على أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية والنظام الفردى.
غير أن التجربة أسفرت عن العودة إلى نظام الانتخاب الفردى . ففى عام 1990 صدر قرار بقانون بالعودة إلى ذلك النظام ، وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية، انتخب عن كل منها عضوان ، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين . وأصبح عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضوا منهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية .
وقد أكمل هذا المجلس مدته الدستورية فى 12 من ديسمبر 1995 ، حيث أجريت الانتخابات التشريعية ، وتم انتخاب المجلس الجديد الذى بدأ دور انعقاده الأول فى 13 من ديسمبر 1995 .
وفى عام 2000 جرت أول انتخابات تشريعية لمجلس الشعب المصرى تحت الإشراف الكامل للقضاء مما جعل هذه الانتخابات تعد الأولى من نوعها فى التاريخ النيابى المصرى حيث أسفرت عن فوز عدد غير قليل من القوى السياسية الفاعلة فى المجتمع المصرى سواء كانت هذه القوى حزبية أو من المستقلين .
نشأة مجلس الشورى
فى الاستفتاء الذى جرى يوم 19 أبريل 1979 ، كان من بين الأمور التى وافق عليها الشعب فى هذا الاستفتاء إنشاء " مجلس الشورى "
اختصاصات مجلس الشورى
حددت اختصاصات مجلس الشورى فى المادتين 194،195 من الدستور إذ تنص المادة 194 على أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بـالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعـم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته

تشكيل مجلس الشورى
حددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن " يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا . وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى " .

الأحزاب السياسية الحالية
ونتيجة لهذا القانون أصبح في مصر حاليا الأحزاب التالية
1- الحزب الوطني الديمقراطي
2- حزب الاحرار الاشتراكيين
3- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
4- حزب العمل الاشتراكي
5- حزب الوفد الجديد
6- حزب الامة
7- حزب الخضر المصري
8- الحزب الاتحادي الديمقراطي
9- حزب مصر الفتاة الجديد
10- الحزب العربي الديمقراطي الناصري
11- حزب الشعب الديمقراطي
12- حزب مصر العربي الاشتراكي
13- حزب العدالة الاجتماعية
14- حزب التكافل الاجتماعي
15- الحزب الدستورى الاجتماعى
16- حزب شباب مصر
17- حزب السلام الديمقراطى
18- حزب الغد
19- حزب الجيل الديمقراطى
20- حزب مصر 2000
21- حزب الوفاق القومى




انصحك بالبرلمان المغربي لان فيه ابحاث كثيره عنه والباقي شدي حيلك بقوقل ههههههههه

 

ساهر الليل غير متواجد حالياً  
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 08-12-2008, 12:37 AM   #4

الريم اللعوب

جامعي

الصورة الرمزية الريم اللعوب

 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
التخصص: اداره عامه
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 326
افتراضي رد: الله لايهينكم ولا يضيع لكم تعب

مشكوووووووور والله ماقصرت الله يسعدك دنيا واخره امييييييييين

 

الريم اللعوب غير متواجد حالياً  
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 10:50 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025