InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الملتقيات الجامعية > ملتقى الخريجين و الخريجات
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


ملتقى الخريجين و الخريجات قسم يختص بشؤون الخريجين كَـ [ إعلانات الوظائف وبرامج الإبتعاث الداخلي والخارجي ]

وزارة الصحة تصرف «بدل التميز» بشرط جودة الأداء وعدم صدور عقوبة بحق الممارس الصحي

ملتقى الخريجين و الخريجات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 30-08-2012, 09:51 AM
الصورة الرمزية عبدالله بن سليمان

عبدالله بن سليمان عبدالله بن سليمان غير متواجد حالياً

سبحان الله وبحمده

 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الكلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة (عام)
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
البلد: منطقة الرياض
الجنس: ذكر
المشاركات: 5,348
Skaau.com (4) وزارة الصحة تصرف «بدل التميز» بشرط جودة الأداء وعدم صدور عقوبة بحق الممارس الصحي









وزارة الصحة تصرف «بدل التميز» بشرط جودة الأداء وعدم صدور عقوبة بحق الممارس الصحي
الرياض - واس

ربطت وزارة الصحة منح بدل التميز بشرط أساسي لتجويد خدماتها والتأكد من تقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية حيث أكدت على أهمية عدم صدور أي إدانة أو عقوبة إدارية أو فنية بحق الممارس الصحي خلال الثلاث سنوات الماضية. ووجه معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مسؤولي الوزارة في المناطق ومشرفي المدن الطبية بصرف بدل التميز للمستحقين من العاملين على الكادر الصحي وفق شروط وضوابط صرف البدل اعتباراً من تاريخ صدور قرار معالي وزير الخدمة في 25/12/1432ه ، بعد استكمال استمارة استحقاق بدل التميز المرفقة، وتنفيذه آلياً بالبرنامج المعد لذلك بنظام شؤون الموظفين بالحاسب الآلي.

ويأتي هذا التوجيه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه ، بشأن صرف بدلات (الندرة ، التدريب ، الإشراف ، التميز) للممارسين الصحيين السعوديين وفق الشروط والضوابط المحددة بقرار معالي وزير الخدمة المدنية، وقرار معالي وزير الصحة المتضمن الموافقة على تطبيق الضوابط المشار إليها في محضر اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات الصحية الأعضاء في مجلس الخدمات الصحية، ومنها ضوابط صرف بدل التميز، على أن تتولى الإدارات المعنية بالقوى العاملة في المرافق الصحية تنفيذ ذلك، حيث صدر قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (2/1616) وتاريخ 21/6/1432ه المتضمن إضافة (بدل التفرغ) إلى الراتب الأساسي للأطباء والصيادلة عند احتساب البدلات التي تصرف بنسبة مئوية من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الطبيب أو الصيدلي، وقرار معالي وزير الخدمة المدنية ، القاضي بالموافقة على إضافة (بدل فرق ساعات العمل) إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف للأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة مئوية الدرجة (الأولى) من المستوى الذي يشغله الإخصائى والفني والمساعد الصحي، وذلك للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية.






المصدر

جريدة الرياض


http://www.alriyadh.com/2012/08/30/article763953.html

 












القرآن الكريم

http://www.tvquran.com/adel-rayan.htm

 

رد مع اقتباس

 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 02:32 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025