InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الأقسام الخاصة > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


المنتدى الإسلامي المواضيع الدينية

مسائل مهمة في الحيض والافرازات والاغتسال‏

المنتدى الإسلامي

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 20-10-2009, 03:07 AM
الصورة الرمزية أم رنيم

أم رنيم أم رنيم غير متواجد حالياً

مشرفة سابقة

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: ادارة أعمال (موارد بشريه)وأخيرا تحقق حلمي
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 2,670
افتراضي مسائل مهمة في الحيض والافرازات والاغتسال‏


بسم الله الرحمن الرحيم

هذه بعض المسائل مهمة في الحيض والافرازات والاغتسال
من شروح ودروس وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعةوجزاه عنا أعظم الجزاء
و بعض الفوائد الأخرى من هيئة كبار العلماء
1- الصفرة : هو ماء أصفر يخرج من المرأة .

2- الكدرة : سائل يخرج من المرأة متغيرًا بكدرة , يعني حمرة لكن ليست حمرتها بينة . « الشـيخ ابن عـثيمين »

3- القصة البيضاء : ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »

4- من النساء من لايكون عندها قصة بيضاء , ولكن تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة , فهذه المرأة علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة .
« الشـيخ ابن عـثيمين ».

5- الكدرة والسائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض : إن كان من مقدمات الحيض فهو حيض0 « ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة » وإن لم تظهر هذه العلامات فهو طهر .« الشـيخ ابن عـثيمين »
6- الكدرة والسائل الأصفر بعد الحيض : تنتظر حتى تزول ,لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »
7- الإفرازات التي تأتي في « غير أوقات الحيض » ليس لها حكم الحيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »

8- الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل . « الشـيخ ابن عـثيمين »

* المرأة لها مسلكان تخرج منها الإفرازات كلها ناقضة للوضوء :
مسلك يخرج منه البول : فهذه الإفرازات « نجسة » وناقضة للوضوء , لأنها تخرج من المثانة في الغالب . « الشـيخ ابن عـثيمين »

مسلك يخرج منه الولد : فهذه الإفرازات والرطوبة« طاهرة» لاتنجس الثياب والبدن ولكنها ناقضه للوضوء . « الشـيخ ابن عـثيمين »

9- لا يلزم إذا قلنا : إنه ناقض أنه نجس ، فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة ؛ لأن الشارع لم يوجب منها الاستنجاء ومع ذلك تنقض الوضوء « الشـيخ ابن عـثيمين »
10– « السائل المستمر » الذي يخرج من رحم المرأة طاهر فلا تتوضأ المرأة إلا بعد دخول وقت الصلاة ، وتصلي في هذا الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل وتقرأ القرآن . . ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، وعليها أن تتحفظ حتى يدخل وقت الأخرى 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

11– السائل المتقطع : تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة وتتوضأ وتصلي ، ولا شيء عليها ، ولو خرج حين الصلاة ، هذا إذا كان ليس له حال بينة حيناً ينزل وحيناً لا« الشـيخ ابن عـثيمين »

12 – أما إذا كان السائل متقطعاً فلتـنـتـظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه

13– فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

14– السائل الذي يخرج من الرحم : يكتـفى بغسل أعضاء الوضوء فقط دون غسله ؛ لأنه طاهر « الشـيخ ابن عـثيمين »

15– المرأة التي لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها : عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ، ولا تعيد ما صلت ، ولكنها تجتهد في الإكثار من صلاة النافلة

16– فإن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كالمرأة التي تعيش في البادية ، ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء ، فلا شيء عليها

17– وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال ، فعليها قضاء الصلوات التي تركتها « الشـيخ ابن عـثيمين »

18– السائل الذي يخرج بعد الاغتسال من الجماع . إذا كان بغير شهوة لا يوجب الغسل ولكن تتوضأ « الشـيخ ابن عـثيمين »

19– ما يخرج من المرأة مع البول بدون شهوة « ودي » وهو نجس كالبول ، وإنما يوجب غسل المحل فقط« اللجنة الدائمة »

الفرق بين الودي والمذي والمني :
– الودي : سائل يخرج بعد البول غالباً ، وهو أبيض ثخين ، ولا رائحة له

– المذي : هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع وغير ذلك ، وربما لا يحس الإنسان بخروجه ، ويخرج عند مبادئ الشهوة « وكلا الماءين الودي والمذي نجس وناقض للوضوء » ، فيجب نضح ما أصابه والوضوء منه

– المني : من الرجل ماء غليظ أبيض ، ومن المرأة رقيق أصفر ، يجب الغسل منه . « وهو طاهر »

20– السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء ؟
كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ناقض للوضوء ، ويوجب الاستنجاء قبل الوضوء « الشـيخ ابن بـاز»

21– هل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي تجد رطوبة تخرج من الرحم ؟
إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات ، فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة ، وكصاحب سلس البول أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان ، فإن حكمها حكم البول ؛ متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة « الشـيخ ابن بـاز»

22– أحياناً ـ وبدون موعد للحيض ـ تأتي عليَ بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الأصفر ، فأحياناً أترك الصلاة وأخرى أصلي ، ما الحكم ؟
ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة والكدرة لا يعتبر حيضاً ، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها « اللجنة الدائمة »

23– حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة ؟
تنقض الوضوء ، وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب ، فيجب على المرأة أن تستنجي منها وتتوضأ إذا أرادت الصلاة ، وتغسل المكان الذي أصابته من ثوبها أو بدنها« الشـيخ ابن فوزان »

24– المرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات : تستنجي وتنظف فرجها ، وتضع عليه حفاظاً يمنع أن يخرج منه شيء ، وتتوضأ لكل صلاة« الشـيخ ابن فوزان »

25– خروج الإفرازات نتيجة القبلة أو الملاعبة من الزوج لا توجب الغسل إلا إن كانت منياً خرج بدفق ولذة « الشـيخ ابن فوزان »
– تنـبيه :
إذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ، ثم انقطع فأنه يقطع الصيام فتفطر وتقضي فيما بعد ، وعليها الغسل « اللجنة الدائمة »
26– السائل الأصفر الذي ينزل للبكر والثيب بدون احتلام :
* إذا كان هذا السائل مذياً لم يجب عليها الغسل
* وإذا كان منياً وكان نزوله عن شهوة أو احتلام ، وجب عليها الغسل « اللجنة الدائمة »

27 – السائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض بيوم أو أكثر : إذا كانت من مقدمات الحيض فهو حيض ، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ، وإذا كان هذا السائل الأصفر قبل الحيض وليس فيه علامات الحيض فليس بشيء

* وأما الكدرة : بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول ؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض « الشـيخ ابن عـثيمين »
28 – استمرار السائل الأصفر بعد الطهر : إذا لم تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر ، فالماء الأصفر يقوم مقامه
* وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض ، وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى ، ولكل امرأة حكم « الشـيخ ابن عـثيمين »
كيف تحدّد المرأة انتهاء فترة الحيض لتصلي

كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.
الجواب :
أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله :
الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "
ثم قال :
" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."
ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض
ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :
اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .
الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .
الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .
التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .
وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل .
والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر .
ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :
- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر
- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) .
والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
والكرسف : القطن .
والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .
ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .
وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .
لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .
ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء .
وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض .
رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .
ففي الأولى : لا تصلي .
وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي .
وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب .
وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض .
والله أعلم.

المصدر
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

التعديل الأخير تم بواسطة أم رنيم ; 20-10-2009 الساعة 05:43 AM.
رد مع اقتباس

 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 02:31 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025