InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


بليييييييييييز ابغى قضايا عن دعوى التعويض

منتدى كلــــــية الحقوق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 07-12-2009, 05:34 PM

shaimo0o0oni shaimo0o0oni غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
التخصص: انظمة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: التاسع
الجنس: أنثى
المشاركات: 22
Skaau.com (15) بليييييييييييز ابغى قضايا عن دعوى التعويض


[size="5"]الله يخليكم ابغى قضايا إدارية عن دعوى التعويض اللي عندو يكتبلي هيا
ولا قولولي فين اقدر الاقي قضايا ادارية [
/size]

 


توقيع shaimo0o0oni  

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-12-2009, 06:59 PM   #2

إبتسامة جـرح

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: قانون
نوع الدراسة: انتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 242
افتراضي رد: بليييييييييييز ابغى قضايا عن دعوى التعويض

ابشري من عيوني ادور لك

 

إبتسامة جـرح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 07-12-2009, 07:04 PM   #3

إبتسامة جـرح

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: قانون
نوع الدراسة: انتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 242
افتراضي رد: بليييييييييييز ابغى قضايا عن دعوى التعويض

(حكم قضائي بتعويض نزع ملكية العقارات لأعمال المنفعه العامه )

-------------------------------------
ديوان المظالم - مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها
لجنة تدقيق القضايا خلال عام 1400هـ صـــ 201

(29)
قرار رقم 29/ ت لعام1400هـ
جلسة 28/4/1400هـ
القضية رقم 120/1/ق لعام 1399هـ

أ - تعويض - تعويض نزع ملكية العقارات لأعمال المنفعة العامة - ضوابطه – تقدير التعويض بما يناسب قيمة المبنى الحقيقية - التفاوت في تقدير قيمة البيوت المجاورة يعيب قرار لجنة التقدير - بيان ذلك.
ب - تعويض - عدم جواز إعادة تقديره - أساس ذلك - استقرار الأوضاع النظامية.
1 - إن اللجنة التي شكلت لدراسة التعويضات عن المباني الواقعة في شارع المحيطة بالمجمعة التي تداخلت في أعمال المنفعة العامة لم تسر على قواعد وأسس منضبـطة في إجراء عملية تقدير التعويضات عن تلك المباني ولذلك جاءت تقديراتها على نحو تحكمي غير مستند إلى أساس من الواقع أو النظام وبالتالي لا يمكن الاطمئنان إليها في أنها تعبر صدقاً وعدلاً عن حقيقة ما يساويه كل مبنى من تعويض وآية ذلك أنها قـدرت المتر المسطح عن مباني لبيت بمبلغ ألفي ريال بينما قدرت مثله بيت مجاور له بمبلغ 178 ريال كما قدرت المتر المسطح من بيت المدعي بمبلغ 268 ريال وكلها بيوت مجاورة لبعضها ومشيدة من الطين مما يظهر عدم انضباطية في تقدير التعويض عن البيوت المتداخلة في المنفعة العامة يؤيد هذا ويؤكده الأمر السامي رقم 8/16/4 بتاريخ 21/6/1396هـ الذي قضى بزيادة التعويض المقدر للمدعى عن بيته بنسبة 75% عما قدرت اللجنة.
2 - ولئن كان من مقتضى عدم انضباطية عملية تقدير التعويضات التي أجرتها اللجنة المذكورة أن يعاد تقدير بيت المدعي لتحديد ما يستحقه من تعويض مناسب إلا أن من شأن ذلك فتح الباب أمام الآخرين لطلب إعادة تقدير تعويضاتهم بعد أن صرفوا تلك التعويضات واستقرت أوضاعهم النظامية على هذا الأساس وهو أمر يؤدي بدوره إلى زعزعة الأوضاع الإدارية التي استقرت منذ صرف التعويضات المذكورة ونظراً إلى أن المستدعى لم يتسلم التعويض ولا الزيادة التي أمر بها المقام السامي فإن اللجنة وهي تزن كل هذه الاعتبارات بميزان الحق والعدل على نحو يوفق بين مصلحة المدعي التي تضررت من تقدير اللجنة وبين استقرار الأوضاع الإدارية ترى أن يمنح المدعي قطعة أرض من أراضي الجمعية السكنية ليقيم عليها مسكناً له ولأولاده بديلاً عن بيته الذي تداخل في أعمال المنفعة العامة مع صرف قيمة التعويض المقدر له بعد زيادته بنسبة 75% طبقاً للأمر السامي رقم 8/16/4 في 21/6/1396هـ



--------------------------------------------------------------------------------

الوقائـــــع

تتحصل وقائع هذه القضية - حسبما يتبين من الاطلاع على الأوراق - في أن المدعي تقدم إلى الديوان بتظلم قيد في سجلاته قضية برقم 120/1/ق لعام 1399هـ. وجاء بهذا التظلم أن له بيتاً يقع في شارع المحيط بالمجمعة ودخل ضمن أعمال المنفعة العامة وفي عام 1394هـ قدرت اللجنة التعويض المستحق له بمبلغ ضئيل فتظلم من هذا التقدير وعلى ذلك شكلت لجنة أخرى لإعادة التقدير فرأت أن تقدير بيته لا يعادل قيمة الأرض فضلاً عن المنشآت ثم شكلت لجنة أخرى مثلت فيها الإمارة والبلدية وشخص من أهل الخبرة وقامت بدراسة وافية لموقع البيت واستطرد قائلاً أنه سبق أن قدمت شكاوى من بعض المواطنين ضد اللجنة السابقة إذ قدرت دكاناً في شارع منيخ على أساس سعر المتر عشرة آلاف ريال وقدرت دكاناً آخر بسعر المتر مائتين وخمسين ريالاً. وانتهى المدعي إلى دراسة وضعه وإنصافه.
ويتبين من أوراق القضية أن تقدير التعويض المستحق للمدعي عن نزع ملكية بيته للمنفعة العامة تم في شهر ربيع الأول عام 1394هـ وقدرت اللجنة التعويض عن المتر المسطح من أرض البيت بمبلغ سبعين ريالاً وقدر متر المباني بمبلغ مائتين وثمانية وستين ريالاً. إلا أن المدعي لم يرتضَِ هذا التقدير وتقدم بالشكاوى للمسؤولين فصدر خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 488/4 بتاريخ 18/1/96هـ المرسل إلى أمير المجمعة بتشكيل لجنة من الإمارة والبلدية وشخص من أهل الخبرة لبحث شكوى المدعي من صغر التعويض المقدر له عن بيته وفي 1/2/96هـ اجتمعت تلك اللجنة وانتهت من دراستها للموضوع إلى أن السعر المناسب لتقدير بيت المدعي هو أربعمائة ريال (400) للمتر المربع من الأرض وألفين ومائتين ريال (2200) للمتر المربع من المباني وقيمة البيارة تساوي ثلاثين ألفاً من الريالات (30000) ولم يصرف المدعي هذا التعويض ثم صدر الأمر السامي رقم 8/16/4 بتاريخ 21/6/1396 بزيادة التعويض المقدر للمدعي بنسبة 75% إلا أنه لم يرتضَ هذه النسبة من الزيادة في التعويض بمقولة أنها لا تساوي شيئاً بالنسبة لما يراه قيمة لبيته.
وقد صدر في القضية القرار رقم 16/14 لعام 99هـ بتاريخ 24/11/99هـ الذي خلص إلى أن اللجنة التي قامت بالتقدير لم تسر على قواعد أو ضوابط معينة بل سارت خبطة عشواء.
وانتهى القرار إلى تشكيل لجنة لدراسة الموضوع من جميع جوانبه لمعرفة ما يساويه المتر المربع من الأرض والمتر المسطح من المباني في عام 94هـ سواء كان جيداً أو وسطاً أو ردئ الحال وجعل ما تنتهي إليه اللجنة مقياساً يعامل به كل شخص وعلى رأسهم المدعي.



--------------------------------------------------------------------------------

لجنــة التدقيـــق

بعد الاطلاع على الأوراق :
من حيث أن المدعي يتضرر من التعويض الذي قدر لبيته المتداخل في أعمال المنفعة العامة بمقولة أن اللجنة قدرت له تعويضاً عن هذا البيت لا يتناسب البتة والقيمة الحقيقية له.
ومن حيث أن لجنة التدقيق بعد دراستها لوقائع هذه القضية ولمختلف ظروفها وملابساتها تلاحظ أن اللجنة التي شكلت لدراسة التعويضات عن المباني الواقعة في شارع المحيط بالمجمعة التي تداخلت في أعمال المنفعة العامة لم تسرِ على قواعد وأسس منضبطة في إجراء عملية تقدير التعويضات عن تلك المباني ومن هنا جاءت تقديراتها على نحو تحكمي غير مستند إلى أساس من الواقع أو النظام وبالتالي لا يمكن الاطمئنان إليها في أنها تعبر صدقاً وعدلاً عن حقيقة ما يساوي كل مبنى من تعويض، وآية ذلك أنها قدرت المتر المسطح من مباني بيت...... بمبلغ 2000 ريال بينما قدرت مثيله من بيت...... المجاور له بمبلغ 178 ريالاً كما قدرت المتر المسطح من بيت المدعي بمبلغ 268 ريال. وكلها بيوت مجاورة لبعضها ومشيدة من الطين ولا يمكن مع افتراض أن بيت...... كان في أحسن حالاته وبيت كل من المذكورين كان في أسوأ حالاته أن يصل الفرق في التعويض عن المتر المسطح من المباني بالنسبة لكل من هذه البيوت الثلاثة إلى الحد إلى ارتأته اللجنة مما يظهر عدم الانضباطية في تقدير التعويض عن البيوت المتداخلة في المنفعة العامة ومن بينها بيت المدعي، يؤيد هذا ويؤكده الأمر السامي رقم 8/16/4 بتاريخ 21/6/96هـ الذي قضى بزيادة التعويض المقدر للمدعي عن بيته بنسبة 75% عما قدرته اللجنة، وهو أمر يكشف بجلاء عن أن تقدير اللجنة للتعويض الذي يستحقه المدعي عن بيته جاء على نحو لا يتفق صدقاً وحقاً مع القيمة الحقيقية لهذا البيت.
ومن حيث أنه ولئن كان من مقتضى عدم انضباطية عملية تقدير التعويضات التي أجرتها اللجنة المذكورة أن يعاد تقدير بيت المدعي لتحديد ما يستحقه عنه من تعويض مناسب إلا أنه متى كان من المتعذر في الوقت الحالي إعادة إجراء هذا التقدير بعد أن تم هدم مباني البيت التي كان يمكن إعادة إجراء التقدير عليها. ومن ناحية أخرى فمن شأن إعادة تقدير التعويض للمدعي أن يفتح الباب أمام الآخرين لطلب إعادة تقدير تعويضاتهم بعد أن صرفوا تلك التعويضات واستقرت من ثم أوضاعهم النظامية على هذا الأساس وهو أمر يؤدي بدوره إلى زعزعة الأوضاع الإدارية التي استقرت منذ صرف التعويضات المذكورة متى كان ذلك كذلك ولأن المستدعى لم يتسلم التعويض ولا الزيادة التي أمر بها المقام السامي فإن اللجنة وهي تزن كل هذه الاعتبارات بميزان الحق والعدل على نحو يوفق بين عدم الإخلال بمصلحة المدعي التي تضررت من تقدير اللجنة وبين استقرار الأوضاع الإدارية ترى أن يمنح المدعي قطعة أرض من أراضي المجمعة السكنية مساحتها 25 م × 25 م وهو ما يساوي 625 متراً مربعاً ليقيم عليها مسكناً له ولأولاًده بديلاً عن بيته الذي تداخل في أعمال المنفعة العامة مع صرف قيمة التعويض المقدر له عن هذا البيت بعد زيادته بنسبة 75% طبقاً للأمر السامي رقم 8/16/4 بتاريخ 21/6/1396هـ.



--------------------------------------------------------------------------------

فلهذه الأسباب قررت لجنة التدقيق :
أولاً: الاكتفاء بالتعويض المقدر للبيت مع الزيادة 75% إنفاذاً للأمر السامي رقم 8/16/4 في 21/6/1396هـ وصرفه للمدعي.
ثانياً: منح المدعي قطعة أرض مساحتها 25 × 25 م وهو ما يساوي (625) ستمائة وخمسة وعشرين متراً مربعاً في بلدة المجمعة ليقيم عليها مسكناً بديلاً عن بيته الذي تداخل في أعمال المنفعة العامة.
------------------------

أي شي ثاني انا تحت امرك

 

إبتسامة جـرح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 11:00 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024