InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

█▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 14-11-2011, 08:17 AM
الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

فؤاد الحلواني فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الكلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█


مقدمة في النظام القانوني السعودي

تنفرد المملكة العربية السعودية بوجود نظام قانوني متميز. هذا النظام يختلف عن مثيلاته في الأنظمة القانونية المتعارف عليها دوليا سواء كانت ضمن مدرسة القانون اللاتيني مثل (مصر - فرنسا) أو ضمن مدرسة القانون الأنجلوسكسوني مثل ( بريطانيا). وابرز ملامح هذا التميز هو الأتي: أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ( راجع النظام الأساسي للحكم) متزامنا معه التشـريع ( التقنين) الوضعي والذي يصدره ولي الأمر في صيغة أنظمة (قوانين) لا تخالف الشريعة الإسلامـية استـخدام مصطلح نظام بديلا عن قانون لكون الأخير مرتبط دائما بمخالفة الشريعة الإسلامية

ودلالة ذلك أن أي نظام (قانون) يصدر يعتبر جزء لا يتجزء من المنظومة الشرعية ولا يأخذ مصطلح ( الحكم بغير ما أنزل الله ومخالفة الشريعة ) وذلك من جهتين :
أ) من جهة إصداره ، فهو يصدر من ولي الأمر بناءا على قوله تعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وإعمالا لمصدر مهم من مصادر الشريعة الإسلامية وهي المصلحة المرسلة ولها أمثلة من التاريخ الإسلامي مثل إحداث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب للدوواين كديوان الجند وديوان الخراج..الخ ..
ب) من جهة عدم مخالفته للشريعة الإسلامية فهي النظام العام للمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الفلسفة من كون الحياة الإنسانية متغيرة ومتطورة لابد من ضبطها ضمن منظومة متناسقة لتحقيق الإستقرار والإزدهار ، فالشريعة الإسلامية في بعض الجوانب والتفصيلات الفرعية تركت - رعاية وإشفاقا - لولي الأمر إقرار ما فيه مصلحة الجماعة على أن لا يخالف الإطار العام للشريعة ولا يخالف اساسياتها. مثال: عدم وجود أحكام للمرور أو أحكام للتعاملات الإلكترونية في الشريعة الإسلامية يؤدي إلى الفوضى وضياع الحقوق والشريعة الإسلامية لم تفصل في هذه الجوانب فتركت لولي الأمر إقرار ما فيه مصلحة للجماعة ولا حل لذلك إلا بوجود تقنين متكامل يضبط تصرفات البشر ويحكمها ويخاطبهم بصفاتهم لا ذواتهم.

من هنا يأتي التفرد والتميز والإختلاف بين النظام وبين القانون وذلك في كون الأخير غير منظبط بضباط الشرع الإسلامي وفي الغالب يخالفه ، فمن المتعارف عليه أن القانون غالبا يعتبر الشريعة الإسلامية مصدر إحتاطي من مصادره وليس مصدر اساسي أو وحيد ، كما أن في غالبه عبارة عن تلفيق من أقوال وافكار متعددة ومتباينه ليست الشريعة الإسلامية حاكمة عليه.

والنظام في المملكة - فيما لا يخالف الشريعة - يدخل بالإستقراء والمتابعة ضمن المدرسة اللاتنية ، وهي المدرسة التي تعتمد على تقنين مدون ومكتوب وملزم مصاغ على شكل مواد تأخذ طابع القواعد العامة المجردة ، بخلاف المدرسة الأنجلوسكسونية والتي تعتمد على العرف وعلى السوابق القضائية.

وينفرد التنظيم القضائي السعودي على مثيلاته في الدول الآخرى بكونه يتفرع الى ثلاثة أفرع رئيسية: أولا/ القضاء العادي ويدخل ضمن إختصاصه القضايا المدنية والجنائية ، وممثل في المحكمة العامة والمحكمة الجزئية. ثانيا/ القضاء الإداري ويدخل ضمن إختصاصه نظر المنازعات التي تكون الحكومة أو مؤسساتها طرفا في النزاع ، وممثل في ديوان المظالم. ثالثا/ اللجان الإدارية شبه القضائية: وهي لجان المنتسبون لها موظفين مدنيين ولكنهم متخصصون في الشريعة أو القانون ولهم صلاحية البت والفصل في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصهم ، وما تصدره هذه اللجان يسمى قرار وليس حكم . وتنقسم هذه اللجان إلى لجان خاضعة لرقابة ديوان المظالم : أي أن إستئناف قرارات هذه اللجان يكون أمام ديوان المظالم مثل لجنة الأحوال المدنية ... بالإضافة الى لجان لا تخضع لرقابة الديوان مثل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية - وهيئة حسم المنازعات العمالية - ولجنة حسم المنازعات المصرفية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظَام مجلس الوزراء

صدر هذا النِظام بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414هـ


مادة (1) : مجلس الوزراء هيئة نظَامية يرأسها الملك

مادة (2) : مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

مادة (3) : يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي :- ‌أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ‌ب-أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ‌ج- أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

مادة (4) : لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية : " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ".

مادة (5) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا اذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

مادة (6) : لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة ، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

مادة (7) : تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

مادة (8) : يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي ، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم.ويبين النِظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

مادة (9) : مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي ، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

مادة (10) : يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النِظام والأنظمة واللوائح الأخرى.

مادة (11) : ‌أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء. ‌ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

مادة (12) : يتألف مجلس الوزراء من :- ‌أ- رئيس مجلس الوزراء. ‌ب- نواب رئيس مجلس الوزراء. ‌ج- الوزراء العاملين. ‌د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي. ‌هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

مادة (13) : حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.

مادة (14) : لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا ، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين ، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

مادة (15) : لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

مادة (16) : مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.

مادة (17) : يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظَام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

مادة (18) : يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظَام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير أعمالها.

مادة (19) : مع مراعاة ما ورد في النظَام الأساسي للحكم ونظَام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها . وينظر في قرارات مجلس الشورى ، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

مادة (20) : مع مراعاة ما ورد في نظَام مجلس الشورى تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها في مجلس الوزراء.

مادة (21) : يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظَام الداخلي للمجلس.

مادة (22) : لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظَام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

مادة (23) : يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

مادة (24) : للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والادارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية :- 1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات. 2- إحداث وترتيب المصالح العامة. 3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية. 4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

مادة (25) : لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

مادة (26) : يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي .

مادة (27) : كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا يكون إلا بموجب مرسوم ملكي.

مادة (28) : يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

مادة (29) : الملك رئيس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية ، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

مادة (30) : يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية : أولاً : ديوان رئاسة مجلس الوزراء. ثانياً : الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ثالثاً : هيئة الخبراء.

ويبين النظَام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها .

مادة (31) : يصدر النظَام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.

مادة (32): لا يجري تعديل هذا النظَام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره
__________________________________________________ __________

نظَام مجلس الشورى


صدر بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ ونشر بجريدة أم القرى في عددها رقم (3397) وتاريخ 2/9/1412هـ

المادة الأولى : عملاً بقول الله تعالى ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إنٌٌ الله يحب المتوكلين) وقوله سبحانه ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاورة أصحابه وحث الأمة على التشاور. ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقاً لهذا النِظام والنِظام الأساسي للحكم ملتزماً بكتاب الله وسنة رسوله محافظاً على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.

المادة الثانية : يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة.

المادة الثالثة : يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوا ًيختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وكافة شئونهم بأمر ملكي.

المادة الرابعة : يشترط في عضو المجلس الشورى ما يلي : أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاءة. ج- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

المادة الخامسة : لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.

المادة السادسة : إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.

المادة السابعة : إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.

المادة الثامنة : لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.

المادة التاسعة : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية أو إدارة أي شركة إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.

المادة العاشرة : يُعين رئيس مجلس الشورى ونائبه والأمين العام للمجلس ويُعفون بأوامر ملكية وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شئونهم بأمر ملكي.

المادة الحادية عشرة : يؤدي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس والأمين العام قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس أمام الملك القسم التالي : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وألاٌ أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أودي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".

المادة الثانية عشرة : مقر مجلس الشورى هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة إذا رأى الملك ذلك.

المادة الثالثة عشرة : مدة مجلس الشورى أربع سنوات هجرية تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

المادة الرابعة عشرة : يلقي الملك أو من ينيبه في مجلس الشورى كل سنة خطاباً ملكياً يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

المادة الخامسة عشرة : يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وله على وجه الخصوص ما يلي : أ- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها. ب- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها. ج- تفسير الأنظمة. د/ مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.

المادة السادسة عشرة : لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظَامياً إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ولا تكون القرارات نظَامية إلا إذا وافقت عليه أغلبية المجلس.

المادة السابعة عشرة : ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها. وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

المادة الثامنة عشرة : تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتُعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.

المادة التاسعة عشرة : يكِّون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.

المادة العشرون : للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس بعد موافقة رئيس المجلس.

المادة الحادية والعشرون : يكون لمجلس الشورى هيئة عامة تكون من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.

المادة الثانية والعشرون : على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثالثة والعشرون: لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك.

المادة الرابعة والعشرون : على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.

المادة الخامسة والعشرون : يرفع رئيس مجلس الشورى تقريراً سنوياً إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.

المادة السادسة والعشرون: تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقضِ اللائحة الداخلية بغير ذلك.

المادة السابعة والعشرون : يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.

المادة الثامنة والعشرون : يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى والرقابة المالية والحساب الختامي وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.

المادة التاسعة والعشرون : تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اختصاصات رئيس مجلس الشورى ونائبه والأمين العام للمجلس وأجهزة المجلس وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه وأسلوب التصويت كما تنظم قواعد المناقشة وأصول الرد وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.

المادة الثلاثون : لا يجري تعديل هذا النِظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره

 


 

رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:18 AM   #2

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

القانـــون الجنائـــي

نظام مكافحة الغش التجاري

مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ بعون الله تعالى ... نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة (19) والمادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ . وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 12/5/1404هـ. رسمنا بما هو آت : أولاً : الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري بصيغته المرفقة بهذا . ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . التوقيع الملكي


نظام مكافحة الغش التجاري



مادة (1) :


يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية . ‌أ) ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية . ‌ب) مصدر السلعة . ‌ج) قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح . ‌د) وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة .



مادة (2) :

يعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوماً مع غرامة من عشر آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومصادرة الأشياء موضوع المخالفة : أ‌) كل من غش أو شرع في أن يغش في متطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان . ب‌) كل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المتطلبات أو الفاسدة .



مادة (3) :

السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة تعتبر مغشوشة أو فاسدة وتبين اللائحة الأحوال التي تعتبر فيها كذلك .



مادة (4) :

تعتبر السلعة فاسدة إذا انتهت فترة صلاحيتها للاستعمال أو انتهت فترة الصلاحية المدونة عليها .



مادة (5) :


مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية أو في أي نظام آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من استورد أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال ويؤمر المستورد بإعادة تصديرها ما لم يرفع الغش عنها وفقاً للضوابط وخلال المدة التي تحددها اللائحة فإذا لم ينفذ المستورد الأمر في الميعاد المحدد تصادر السلعة إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها .



مادة (6) :

مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المقررة يؤمر المصنع أو المجهز لأية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال بسحبها من التداول وتصادر إدارياً دون مقابل إلا إذا أمكن رفع الغش عنها أو إعادة تصنيعها أو تجهيزها وفقاً للضوابط وخلال المدة التي تحددها اللائحة . فإذا لم ينفذ المصنع أو المجهز الأمر في الميعاد المحدد تصادر السلعة إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها .



مادة (7) :

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السادسة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من باع أو طرح للبيع أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال وتصادر السلعة إدارياً دون مقابل إذا كانت مغشوشة في متطلباتها أو فاسدة ويتم التصرف فيما عدا ذلك من السلع موضوع المخالفة وفقاً لما تقضي به اللائحة .


مادة (8) :

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال كل من استورد أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو طرح للتداول أية مواد أو عبوات أو مطبوعات قصد بها غش أية سلعة مع مصادرتها إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها .



مادة (9) :

يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة .



مادة (10) :

بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من تصرف في أية سلعة محجوزة تطبيقاً لأحكامه بتوريد قيمتها إلى صندوق وزارة التجارة .



مادة (11) :

تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها .



مادة (12) :

لتطبيق أحكام هذا النظام يفترض العلم بغش السلعة أو فسادها أو عدم صلاحيتها للاستعمال متى كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ولا يمنع علم المشتري بذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على مرتكب المخالفة .



مادة (13) :

يكون البائع أو من يتم تصريف البضاعة لحسابه أو مديرو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده دون إخلال بالمسئولية التضامنية معه في الوفاء بالغرامات المحكوم بها.



مادة (14):


أ) يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته والتحقيق فيها موظفون عن وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية وأية جهة حكومية أخرى ترى وزارة التجارة الاستعانة بموظفيها ... ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة بعد موافقة جهاتهم . ولهؤلاء الموظفين دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على السلع موضوع المخالفة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء ولهم أخذ العينات للتحليل وفقاً لما تقرره اللائحة .. كما لهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الشرطة . ب) يتولى موظفو البلديات مراقبة المواد الغذائية سريعة الفساد في الأسواق وضبط الفاسد منها ويحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه هذه المواد وإجراءات ضبطها وكيفية التصرف فيها . ج) يجوز للموظفين المشار إليهم آنفاً في الفقرتين (أ) و (ب) مصادرة أو إتلاف السلعة بعد ثبوت فسادها أو غشها وفقاً لما تقرره اللائحة ، أو القرار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .



مادة (15) :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حال بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته بواجباتهم أو عرقلة مهمتهم. فإذا تبين أن الهدف إخفاء معالم المخالفة يتعين بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً .



مادة (16) :

تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير التجارة في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها . وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء سعوديين أثنين عن وزارة التجارة وثالث عن وزارة الشئون البلدية والقروية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من ذوي الخبرة النظامية . وتحدد اللائحة إجراءات المحاكمة وإصدار القرارات وإعلانها إلى المخالفين .



مادة (17) :

تكون قرارات اللجان المشار إليها في المادة السابقة نهائية بعد مصادقة وزير التجارة عليها ما عدا قرار العقوبة المشتمل على السجن فيجوز لمن صدر هذا القرار بحقه التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وعلى وزارة التجارة بعد إبلاغها بالتظلم إحالة الأوراق إلى ديوان المظالم مشفوعة بوجهة نظرها ويعتبر قرار الديوان نهائياً فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائياً بعد مصادقة وزير التجارة عليه .



مادة (18) :


يجوز لوزير التجارة أن ينظم بقرار منه الأساليب التي تتبع عند إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع المعروضة في المحلات التجارية وذلك لضمان الجدية وعدم الخداع ويشمل ذلك تحديد المواسم والمدد التي يتم خلالها إجراء تلك التخفيضات . ويعاقب المخالف لأحكام القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام .


مادة (19) :

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ولمن يساعد في اكتشاف الغش التجاري أو الخداع.



مادة (20) :

تشهر وزارة التجارة بالمخالف الصادر ضده قرار نهائي بالإدانة طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته بوسيلة على الأقل من وسائل الاعلام ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .



مادة (21) :

يصدر وزير التجارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.



مادة (22) :

يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45 وتاريخ 14/8/1381هـ.



مادة (23) :

ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .

قرار وزارة رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405 هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري


إن وزير التجارة .. بما له من صلاحيات و بعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ . يقرر ما يلي : المادة الأولى : الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري بالصيغة المرفقة . المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وزير التجارة

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:19 AM   #3

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري



أحكام عامة


مادة (1) :

السلعة المغشوشة طبقاً للفقرة (د) من المادة الأولى من النظام هي تلك السلعة التي يروج لها بما يخالف حقيقتها بأية طريقة من طرق الإعلان، مثل: توزيع نشرات، أو وضع ملصقات، أو الاعلان عنها في احدى وسائل الاعلام كالصحف والاذاعة والتليفزيون.

مادة (2) :

يقصد بعبارة المواصفات المقررة الواردة بالمادة الثالثة من نظام مكافحة الغش التجاري ما يلي: أ‌) المواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو أجنبية وتعتمدها الهيئة المذكورة.

ب) المواصفات الصادرة من جهات ادارية يخولها نظامها اصدار مثل هذه المواصفات أو الشروط.

الأحوال التي تعتبر فيها السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة مغشوشة أو فاسدة


مادة (3) :

تعتبر السلعة الغير مطابقة للمواصفات المقررة مغشوشة أو فاسدة في الأحوال الآتية: أ‌) عدم توفر أي من المتطلبات الواجب توافرها في السلعة أو الاخلال بهذه المتطلبات بأية صورة من الصور أو التعديل فيها بالحذف أو الاضافة بالمخالفة للمواصفات . ب‌) اذا كانت السلعة من المواد المحرمة شرعاً أو الممنوعة نظاماً أو احتوت على شيء من ذلك. جـ) مخالفة مواصفة البطاقة الخاصة بالسلعة ويستثنى من ذلك المخالفات التي لا تؤدي إلى الأضرار بالمستهلك صحياً أو مادياً على أن تزال هذه المخالفات بالوسائل المقررة. د) مخالفة الشروط الصحية لمصانع الأغذية والعاملين بها والواردة بالموصفات القياسية. هـ) مخالفة شروط التعبئة أو النقل أو التخزين أو العرض.


ضوابط رفع الغش عن السلعة المستوردة والمدة اللازمة لذلك وكيفية التصرف فيها


ماذة (4) :

يتم رفع الغش عن السلع المستوردة بازالة أسباب المخالفة وفقاً للأحكام الواردة بالمواد التالية, ولا تسري هذه الأحكام على السلع المستوردة الفاسدة أو غير الصالحة.


مادة(5) :

يكون رفع سبب المخالفة بتصويب البيانات الخاطئة المتصلة بالسلعة سواء وردت هذه البيانات في بطاقتها أو في وصفها أو طرق الاعلان عنها وذلك كله اذا قدر وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه امكانية ذلك. ويشترط أن يتم تصويب هذه البيانات بصورة واضحه وبما لا يسمح بتغييرها أو التلاعب فيها.


مادة (6) :

تتخذ اجراءات رفع سبب المخالفة من قبل المستورد بمجرد اشعاره رسمياً بذلك وعليه الانتهاء من هذه الاجراءات خلال مدة لا تجاوز ثلث المدة المتبقية من فترة الصلاحية المقررة للسلعة وبحد أقصى ستون يوماً في جميع الأحوال. وفي حالة تعذر استيفاء التصحيح خلال المدة المذكورة يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من يفوضه بناء على الأسباب التي يبديها المستورد اصدار قرار بالتمديد المناسب.


مادة (7) :

يجوز للمستورد قبل انتهاء المدة أو المدد المحددة لرفع سبب المخالفة طلب اعادة تصدير السلعة لتعذر القيام باجراءات رفع الغش عنها .


مادة (8) :

مع عدم الاخلال بنظام الجمارك ولائحته التنفيذية وبتوقيع العقوبات المقررة نظاماً يصرح وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه للمستورد بالتصرف في السلعة اذا ما ثبت من المعاينة بمعرفة الجهة الادارية المختصة بوزارة التجارة استيفاء التصحيح المطلوب خلال المدة أو المدد المحددة لذلك.


مادة (9) :

اذا لم يقم المستورد برفع سبب المخالفة عن السلعة أو لم يتقدم بطلب اعادة تصديرها خلال المدة أو المدد المحددة له تصادر السلعة ادارياً دون مقابل بموجب محضر ضبط ومصادرة ويتم التصرف فيها اما بتوزيعها على جهات البر بالمجان أو بيعها بالمزايدة بعد اتخاذ اجراءات رفع سبب المخالفة عنها على أن تخصم المصاريف المترتبة على ذلك من حصيلة البيع, أو التصرف فيها بأية وسيلة أخرى تكون محققة للصالح العام. ويصدر بتحديد وسيلة التصرف في كل حالة قرار من وكيل وزارة التجارة المختص أو من يفوضه.


ضوابط رفع الغش أو اعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المصنعة أو المجهزة محلياً والمدة اللازمة لذلك وكيفية التصرف فيها


مادة (10) :

يتم رفع الغش عن السلع المصنعة أو المجهزة محلياً وفقاً لذات الأحكام الخاصة بالسلع المستوردة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها ولا تسري هذه الأحكام على السلع المصنعة أو المجهزة محلياً الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال.


مادة (11) :

يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من يفوضه ـ اذا قدر امكانية ذلك بناء على طلب المصنع أو المجهز أو من تلقاء نفسه ـ الموافقة على إعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المغشوشة بما يجعلها صالحة للاستعمال في الغرض المصنعة أو المجهزة من أجله ومطابقة للمواصفات المقررة لها إن وجدت أو لاستعمالها في أي غرض آخر, على أن يحدد المدة التي يتعين خلالها إعادة التصنيع أو التجهيز ويجوز تمديد هذه المدة للأسباب التي يبديها المصنع أو المجهز ويقدرها وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه.


مادة (12) :

يشترط للموافقة على إعادة تصنيع أو تجهيز أي سلعة ثبوت قيام المصنع أو المجهز بالتحفظ عليها في مكان التصنيع أو التجهيز وسحبها من التداول إذا كان قد سبق طرحها ويؤخذ عليه تعهد بعدم التصرف فيها كلياً أو جزئياً إلا بعد إعادة تصنيعها أو تجهيزها وفقاً للشروط الصادر بها قرار الموافقة على ذلك بعد معاينتها من الجهة الإدارية المختصة وصدور موافقة وكيل الوزارة المختص على طرحها للتداول أو الاستهلاك.


مادة (13) :

يجوز بالنسبة للكميات الكبيرة الموافقة على إعادة تصنيعها أو تجهيزها والتصرف فيها على دفعات بمراعاة القواعد والإجراءات المحدد بالمادة السابقة.


مادة (14) :

إذا لم يقم المصنع أو المجهز باجراءات رفع الغش أو إعادة تصنيع أو تجهيز السلعة المخالفة بحسب الأحوال خلال المدة أو المدد المحددة له ووفقاً للقواعد والإجراءات السالف ذكرها تصادر السلعة إدارياً دون مقابل ويتم التصرف فيها على النحو الوارد بالمادة (9) من هذه اللائحة إلا إذا ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال في أي وجه من وجوه الاستعمال المشروعة فيتم إتلافها وتحرير محضر اتلاف بذلك.

كيفية التصرف في السلع المغشوشة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال التي تتم مصادرتها


مادة (15) :

السلع المغشوشة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال والتي يتم بيعها أو طرحها للبيع تصادر إدارياً دون مقابل ويتم التصرف فيها وفقاً لما يلي: أ‌) السلع التي يثبت الغش في متطلباتها أو يثبت فسادها أو عدم صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض يتم اتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر ضبط ومصادرة بذلك. ب‌) فيما عدا السلع المشار إليها بالبند السابق يتم التصرف في السلع المصادرة على النحو الوارد بالمادة "9" من هذه اللائحة.


كيفية التصرف في المواد أو العبوات أو المطبوعات التي يقصد بها غش أية سلعة


مادة (16) :

المواد أو العبوات أو المطبوعات التي يقصد بها غش أية سلعة تصادر إدارياً دون مقابل وفقاً لحكم المادة "8" من النظام بموجب محضر ضبط ومصادرة ويتم التصرف فيها من قبل الجهة الإدارية التي قامت بضبطها على النحو الوارد بالمادة "9" من هذه اللائحة إذا ثبت صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض المشروعة وفيما عدا ذلك يتم اتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر اتلاف بذلك.


ضبط المخالفات وأخذ العينات من السلع موضوع المخالفة


مادة (17) :

يتولى الموظفون المشار إليهم بالمادة "14" من النظام مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية ويتم تحرير محضر بضبط الواقعة يوقع من محرره ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه ساعة الضبط.


مادة (18) :

يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة في سبيل تأدية المهام المنوطة به القيام بما يلي: ‌أ) دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري وما يلحق بهذه المحال من ممرات ومستودعات وأماكن تخزين البضائع وحفظها سواء كانت هذه الأماكن مخصصة لهذا الغرض أم يستعمل جزء منها لغرض آخر كالسكن ونحوه. ‌ب) التحفظ على السلع المشتبه في صلاحيتها أو المخالفة للمواصفات المقررة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء وكذا صورة السجل التجاري وصورة عقد ملكية أو إيجار المحل, ويحرر بذلك محضر حجز يوقع منه ومن صاحب المحل أو من يقوم مقامه, على أن يثبت الموظف في المحضر المكان الذي تم فيه التحفظ على هذه السلع سواء كان مستودع التاجر أو ركن من محله أو المستودع المخصص لهذا الغرض من قبل البلدية وذلك كله بعد التأكد من أن هذه السلع غير محجوز عليها بواسطة جهة رسمية أخرى وأخذ التعهد اللازم من صاحب السلعة بما يفيد ذلك, فإن أفاد بأنها محجوزة فعليه تقديم الوثائق الدالة على ذلك. ويجرى التحفظ على السلع في كل الأحوال على أن يتم التنسيق مع الجهة الحاجزة وإشراك مندوب عنها إذا ماتقرر مصادرة هذه السلع أو إتلافها وفقا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. ج) إجراء تحقيق فوري مع المخالف إذا قدر ملاءمة ذلك بعد مواجهة المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم ملاحظاته كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته بالمحل وعنوان سكنه وعنوان المحل التجاري كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.


مادة (19):
يكون أخذ العينات للفحص أو التحليل عند وجود شبهة قوية في الغش أو الفساد أو عدم الصلاحية بمعرفة الموظفين المختصين وفقاً لحكم المادة 14 (أ) من النظام وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية: أ‌) يتم إثبات واقعة أخذ عينات في محضر الضبط ولا يستحق صاحب السلعة أي مقابل عن العينات ومع ذلك يجب بالنسبة للسلع غير الغذائية ذات القيمة المادية الكبيرة إعادتها للتاجر إذا ما ثبت من الفحص والتحليل من صلاحيتها. ب‌) يتم أخذ العينات بطريقة عشوائية وتتحدد كمياتها بالنظر للكمية المضبوطة ونوع العبوات، على أن يراعى بقدر الامكان أخذ ثلاث عينات متماثلة فاذا تعذر ذلك بسبب قلة الكمية فيكتفي بعينة واحدة. ‌ج) يراعى بالنسبة للعبوات الكبيرة استخدام وسائل سحب العينات المناسبة وأواني الحفظ ووسائل النقل التي لا تؤدي إلى تلوث العينات أو تغيير صفاتها. ‌د) توضع كل عينة داخل حرز وتوقع أو تختم بخاتم محرر المحضر ويعلق عليها بطاقة لها كعب بها البيانات الآتية: 1) اسم العينة. 2) اسم صاحب العينة ومحل اقامته. 3) تاريخ أخذ العينة. 4) اسم آخذ العينة ووظيفته وتوقيعه على البطاقة ويبين على الكعب تاريخ أخذ العينة واسمها والرقم السري لها. هـ) تدون البيانات الواردة بالبطاقة الخاصة بالعينة في دفتر بأرقام متتابعة لكل سنة ويرصد رقم القيد ثم ترسل إحدى العينات إلى المختبر بعد نزع البطاقة دون الكعب وتسلم العينة الثانية مختومة إلى صاحب الشأن أو من يمثله ويحتفظ بالعينة الثالثة لدى الجهة الإدارية المختصة لحين ورود نتائج الفحص والتحليل المخبري.

و) تختص بالفحص ٍوالتحليل مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لوزارة التجارة أو أي مختبر يصدر باعتماده قرار من وزير التجارة. ز) يتعين اتمام الفحص والتحليل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ أخذ العينة. ح) إذا أثبت الفحص أو التحليل عدم مطابقة السلعة في متطلباتها للمواصفات يتم اخطار التاجر بذلك ويؤخذ عليه تعهد بعدم التصرف في الكميات المحجوزة وعلى الموظف المختص الرفع عن ذلك مباشرة إلى مرجعه لاكمال الإجراءات النظامية. ط) إذا لم يبلغ التاجر بنتيجة الفحص و التحليل في ميعاد غايته شهر من تاريخ أخذ العينة اعتبرت إجراءات الحجز كأن لم تكن ما لم يشعر التاجر بسبب التأخير قبل نهاية هذه المدة. ك) السلع التي يتعذر أخذ عينة منها. وفقاً للإجراءات المبينة بالبنود السابقة تصدر بالإجراءات الخاصة بها تعاميم من الإدارة العامة لحماية المستهلك, وإلى أن تصدر هذه التعاميم يستمر العمل بالقواعد والإجراءات السارية حالياً في هذا الشأن.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:20 AM   #4

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

كيفية ثبوت فساد السلعة وكيفية التصرف فيها


مادة (20) :

يثبت فساد السلعة بما يلي: 1. انتهاء فترة الصلاحية المقررة نظاماً أو المنصوص عليها ببطاقة الصنف. 2. إقرار صاحب البضاعة. 3. نتائج الفحص أو التحليل المخبري. 4. بالنسبة للمواد الغذائية سريعة الفساد وفقاً لما يقرره معالي وزير الشئون البلدية والقروية.


مادة (21) :

يتم مصادرة السلع التي يثبت فسادها وفقاً لأحكام المادة السابقة إدارياً دون مقابل ويتصرف فيها على النحو الوارد بالمادة "9" إذا تبين صلاحيتها للاستعمال في أي غرض من الأغراض بصورة مشروعة وإلا يتم اتلافها بالوسيلة التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة التي قامت بضبطها بعد تحرير محضر بذلك.


مادة (22) :

تقوم البلديات والمجمعات القروية بإحالة محاضر المخالفات التي تضبط من قبل مفتشيها ومشفوعاتها إلى الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة أو فرع وزارة التجارة المختص بحسب الأحوال وذلك وفقاً لتعميم وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة رقم 1401 / 3 ص وتاريخ 2 / 11 / 1404 هـ .


مادة (23) :

تتولى الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة أو مدير الفرع المختص بحسب الأحوال إحالة مخالفات الغش التجاري وما تم بشأنها وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بها إلى لجنة الفصل في مخالفات الغش التجاري المختصة.



إجراءات المحاكمة واصدار القرارات واعلانها للمخالفين



مادة (24) :

تباشر لجان الفصل في مخالفات الغش التجاري اختصاصاتها المحددة بالنظام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية:


مادة (25) :

يتولى رئيس اللجنة ـ الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها ـ الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين اعضائها ورفع قراراتها للوزارة.


مادة (26) :

يخطر ذوو الشأن بموعد الجلسة المحدد لنظر المخالفة قبل الموعد المذكور بأسبوع على الأقل على أن يتضمن الاخطار بيان التهمة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله, وتقديم ما يعن له من مستندات كما يجوز للجنة إذا رأت وجهاً لذلك استدعاء الموظف الذي قام بضبط المخالفة لاستيضاح أية مسألة تتصل بها.


مادة (27) :

يكون للجنة استيفاء ما تراه من تحقيقات وكذا القيام بالمعاينات اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك, ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة.


مادة (28) :

تفصل اللجنة في المعاملات المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك إذا ما اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى اخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور إحدى الجلسات بموعد الجلسة التالية.

مادة (29) :

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويتولى كل عضو إعداد القرارات التي يعهد إليه إعدادها.


مادة (30) :

يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم وينص فيه على حقهم في التظلم خلال المدة المنصوص عليها نظاماً ويرسل الأصل مع باقي أوراق المعاملة إلى الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل عرضها على وزير التجارة.


مادة (31) :

يكون اخطار ذوي الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرارات الصادرة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصياً أو لمن يعمل لديهم أو ينوب عنهم قانوناً وذلك عن طريق فروع أو مكاتب الوزارة إن وجدت أو عن طريق امارة البلد كل في حدود اختصاصه.

قرار وزاري رقم 757 / 3/49/33 وتاريخ 24/3/1405هـ بشأن تنظيم الاعلان عن إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع بالمحلات التجارية


إن وزير التجارة.. بما له من صلاحياتوبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ يقرر ما يلي:


مادة (1) :

يحظر على المحلات التجارية الإعلان عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار السلع المعروضة للبيع بها إلا وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا القرار.


مادة (2) :

يخطر صاحب المحل الغرفة التجارية التابع لها برغبته في إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بشهر على الأقل على أن يتضمن الاخطار ما يلي: أ‌) أسباب إجراء التخفيضات. ب‌) مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها. ج) قائمة بالسلع التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل سلعة وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض.


مادة (3) :

تبدي الغرفة مرئياتها في الطلب المقدم إليها خلال اسبوع من تاريخ تقديمه وتشعر بها كلاً من وزارة التجارة أو فرعها المختص وصاحب المحل, على أن يتضمن الاشعار في حالة التأييد البيانات الخاصة بأسباب إجراء التخفيضات ومدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها وقائمة السلع التي تسري عليها التخفيضات وذلك قبل الموعد المحدد لإجراء التخفيضات بخمسة عشر يوماً على الأقل.


مادة (4) :

يجب وضع اشعار الغرفة في مكان ظاهر بالمحل كما يجب على صاحب المحل أن يحتفظ بمحله بالقائمة المعتمدة للأسعار اعتباراً من تاريخ ورودها إليه وحتى نهاية مدة التخفيضات وكذا مستندات وفواتير السلع التي تشملها القائمة.


مادة (5) :

يكون الاعلان عن إجراء تخفيضات في أنحاء المملكة خلال الفترات التالية: أ‌) من النصف الثاني من شهر مارس من كل عام ولمدة شهرين . ب‌) من النصف الثاني من شهر سبتمبر من كل عام ولمدة شهرين . ج‌) تبدأ فترة الاعلان عن إجراء تخفيضات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة فقط, من أول شهر رجب حتى نهاية شهر ذي الحجة من كل عام. ويجوز لوكيل الوزارة للتموين تعديل هذه المواعيد حسبما تقتضيه المصلحة العامة على أن يتم اخطار الغرف التجارية بالمواعيد المعدلة.


مادة (6) :

فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة, لا يجوز الاعلان عن إجراء تخفيضات أكثر من مرتين سنوياً وعلى ألا تزيد المدة في كل مرة على شهر.


مادة (7) :

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز الاعلان عن تخفيضات عامة في الأسعار في غير المواعيد المشار إليها في المادة الخامسة ولمدة ستة شهور على الأكثر وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة فيه أو نقله من مكان إلى آخر بذات المدينة أو بغيرها.


مادة (8) :

يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات للسلع عن خمسة عشر بالمائة من السعر الفعلي المعروضة به خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات.


مادة (9) :

يجب على المحل أن يضع بطاقات على السلع التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزة السعر قبل التخفيض وبعده ولا يجوز طوال فترة التخفيض عرض سلع أخرى مخفضة لم تتضمنها قائمة السلع المعتمدة من الغرفة التجارية كما لا يجوز عرض سلع معيبة إلا في مكان يخصص بالمحل لهذا الغرض.


مادة (10) :

يكون الاعلان عن تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها ويكون الاعلان عن تخفيضات جزئية لما لا يقل عن 50% من السلع المعروضة بالمحل, فإذا ما قلت النسبة عن ذلك فلا يجوز الاعلان عن تنزيلات أو تخفيضات بأية وسيلة أو بأية صورة ويكتفى باعلان ذلك على السلعة ذاتها ببطاقة يبين بها السعر قبل وبعد التخفيض.


مادة (11) :

مع مراعاة أحكام المادة السابعة لا يجوز الاعلان عن التخفيضات بأية وسيلة من الوسائل قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من عشرين يوماً ويجب أن يكون السبب في إجراء التخفيضات واضحاً في صيغة الاعلان. أما إذا كان الاعلان على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع .


مادة (12) :

يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري.


مادة (13):

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. وزير التجارة

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:21 AM   #5

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

قرار وزاري رقم 895/3/49 وتاريخ 19/3/1409 هـ


إن وزير التجارة.. بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374 هـ. وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 وتاريخ 20/4/1400 هـ ولائحته التنفيذية. وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 29/5/1404 هـ. وعلى قرار وزير التجارة رقم 757/3/49/33 وتاريخ 24/3/1405 هـ . وعلى مذكرة وكيل وزارة التجارة للتموين رقم 305/3/49 وتاريخ 29/1/1409 هـ. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:


مادة (1) :

يستبدل بأحكام المواد 3 ،4 ،5 ، 6، 7 ، 8 من قرار وزير التجارة رقم 757/3/49/33 وتاريخ 24/3/1405 هـ المشار إليه الأحكام الآتية:


مادة (3) :

تصدر الغرفة التجارية قرارها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها. وفي حالة الموافقة تعطي الطالب ترخيصاً بإجراء التخفيضات المطلوبة كما تخطر وزارة التجارة أو فرعها المختص بصورة منه قبل الموعد لإجراء التخفيضات بعشرين يوماً على الأقل. ويجب أن يتضمن الترخيص ما يأتي: أ‌) أسباب إجراء التخفيضات. ب‌) مدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها . ج‌) قائمة بالسلع التي تسري عليها التخفيضات.

مادة (4):

يجوز الاكتفاء بترخيص واحد لمن كان له أكثر من محل في المدينة الواحدة بشرط أن يكون هناك تجانس في نشاط تلك المحلات. ويجب أن يذكر في الترخيص أسماء وعناوين المحلات التي يشملها التخفيض. وعلى صاحب المحل أن يضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر بالمحل. وأن يحتفظ في المحل بالقائمة المعتمدة للأسعار ومستندات وفواتير السلع التي تشملها القائمة طوال فترة التخفيض.


المادة (5) :

يجوز إجراء التخفيضات في أسعار السلع في أي وقت طوال العام بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.


المادة (6) :

لا يجوز إجراء تخفيضات في الأسعار أكثر من مرتين سنوياً على ألا تزيد المدة في كل مرة عن خمسة وأربعين يوماً.


المادة (7) :

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إجراء تخفيضات عامة في الأسعار لمدة ستة أشهر على الأكثر وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة فيه أو نقله من مكان إلى آخر.


المادة (8) :

يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 15% من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات. وفي حالة زيادة التخفيضات على 30% من سعر بيع السلعة قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يقدم للغرفة فواتير تثبت أنه باع بذلك السعر في فترات مختلفة.


مادة (2) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وزير التجارة

قرار وزاري رقم 119 وتاريخ 16/1/1422 هـ


إن وزير التجارة بما له من صلاحيات, وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11وتاريخ 29/5/1404هـ. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه الصادر بالقرار الوزاري رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405هـ وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 921 وتاريخ 23/8/1416هـ بشأن تعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 2059 وتاريخ 19/12/1421 هـ بشأن تعديل مسمي (الإدارة العامة للجودة والرقابة) إلى مسمي ( الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري) واناطة مسئولية أعمال الرقابة على الأسواق وتنفيذ الأنظمة ذات الصلة بهذه الادارة . وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة . يقرر ما يلي: اولاً : يلغى القرار الوزاري رقم 921 وتاريخ 23/8/1416 هـ. ثانياً : تعدل المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالقرار الوزاري رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405 هـ ليكون نصها كما يلي: أ‌) يخطر ذوي الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم من قبل سكرتارية اللجنة التي أصدرت القرار وينص فيه على حقهم في التظلم خلال ثلاثين يوماً أمام ديوان المظالم إذا تضمن القرار عقوبة السجن. أما إذا كان القرار بغير عقوبة السجن فيعتبر نهائياً بعد التصديق عليه من وزير التجارة. ب‌) تشكل لجنة في الوزارة لدراسة وتدقيق قرارات اللجان الغير مشتملة على عقوبة السجن ويتولى وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رفع تلك القرارات مع نتيجة الدراسة ورأيه فيها لوزير التجارة, وللوزير التصديق على القرار أو الاعتراض عليه واعادته إلى اللجنة التي أصدرته إذا كان مخالفاً للنظام أو كانت العقوبة لا تتناسب مع المخالفة. وتتولى اللجان الفصل في القرارات المعادة إليها متلافية ما شاب القرار من عيوب, ويخطر ذوي الشأن بصورة من هذه القرارات بعد تصديق الوزير عليها. ج‌) إذا لم يتظلم ذوي الشأن من القرارات المشتملة على عقوبة السجن خلال المدة المحددة نظاماً لذلك يطبق عليها نص الفقرة (ب) من البند ثانياً من هذا القرار. د‌) يرسل أصل القرار مع كامل ملف القضية إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري لاكمال ما يلزم بشأنه نظاماً. ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . وزير التجارة أسامة بن جعفر فقيه

قرار وزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ


إن وزير التجارة بماله من صلاحيات وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم رقم م/11 وتاريخ 26/5/1404هـ .

وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1380هـ .

وبعد الإطلاع على مشروع لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المعد من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والتجارة والمواصلات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب محضرها المؤرخ في 15/6/1422هـ .

وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 28/10/1422هـ .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

يقرر:

أولاً : اعتماد إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وفق الصيغة المرفقة .

ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .

والله الموفق ،،،،

وزير التجارة

أسامة بن جعفر فقيه



لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها


المادة الأولى :

تختص هذه اللائحة بجميع عمليات الاستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها .


المادة الثانية :

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللائحة .

1) الوزارة : وزارة التجارة .

2) الشركة الصانعة : الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها .

3) الوكيل المحلي : وكيل/ وكلاء الشركة الصانعة على كل او بعض أقاليم المملكة .

4) المركبة : آلية ذات محرك تسير على الطرقات ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ماشابه ذلك وتشمل أيضا الدراجات النارية .

5) المنتج : المركبة التي تسير على الطرف أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون ضمن الأنواع والموديلات المستخدمة في المملكة سواءً تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره .

6) العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقتة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .

7) الاستدعاء : أجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة .

8) المستخدم : مالك المنتج في المملكة .


المادة الثالثة :

الإجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما :

1) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا ً.

2) عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة .

3) يشمل البلاغ على تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.

4) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء ويشمل هذا الإعلان على المعلومات التالية :

أ‌) اسم الشركة الصانعة وشعارها .

ب‌) اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً .

ت‌) اسم المنتج وبلد الصنع .

ث‌) وصف العيب .

ج‌) رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح .

ح‌) التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح .

5) يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط ، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره .

6) تلتزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان .

7) إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كم عن اقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم .

8) تتولى الوزارة متابعة عملية الاستدعاء .

9) يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من اجله .

10) تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان .

المادة الرابعة :

يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى .


المادة الخامسة :

تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي لا تقل عن ثلاث شكاوي حول عيب محدد في منتج ما .


المادة السادسة :

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ، يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشاً تجارياً وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري ، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة الصانعة المحلية للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية ، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من إجراء ذلك العيب في المنتج .

قرار وزاري رقم 7090 بتاريخ 12/7/1425هـ


إن وزير التجارة والصناعة بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة. والقرار الوزاري رقم (5754) وتاريخ 7/6/1425هـ القاضي باستمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ وهي كل من ( فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، الباكستان، الصين، تايلاند) بسبب تفشي وباء أنفلونزا الطيور في تلك الدول، وفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن من كل من ( كمبوديا، الصين تايبيه، هونج كونج، لاوس) للسبب ذاته. يقرر ما يلي: 1- استمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه. 2- فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من ماليزيا. 3- على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه.

وزير التجارة والصناعة بالنيابة غازي بن عبدالرحمن القصيبي

قرار وزاري رقم 5754 وتاريخ 7/6/1425هـ


إن وزير التجارة والصناعة بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة. والقرار الوزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ، القاضي بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من ( فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، الباكستان، الصين، تايلاند) بسبب تفشي وباء أنفلونزا الطيور في تلك الدول.

يقرر ما يلي: 1- استمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه. 2- فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من ( كمبوديا، الصين تايبيه، هونج كونج، لاوس). 3- على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه.

وزير التجارة والصناعة هاشم بن عبدالله يماني

قرار وزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ


إن وزير التجارة والصناعة بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية. وبعد الإطلاع على النظام الاساسي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392هـ. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة. والإمر السامي الكريم رقم ( خ/ب/17257) وتاريخ 17/12/1421هـ القاضي بالتعامل بمنتهى الحرص واليقظه والجدية مع الامراض الوبائية التي تفتك بالمواشي والدواجن وتهدد مخاطرها صحة الانسان. وبناءً على ماتناقلته وسائل الأعلام العالمية عن تفشي وباء أنفلونزا الطيور في عدد من دول شرق آسيا. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من الحرص التام على صحة وسلامة المستهلك في المملكة. يقرر ما يلي: أولاً: - فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من (فيتنام، كوريا الجنوبية، تايلند، اليابان، الباكستان، الصين) بسبب تفشي وباء انفلونزا الطيور. ثانياً: على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:21 AM   #6

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

تابـع القانون الجنائي

نظام مكافحة الرشوة

الصادربالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 29/12/1412هـ ونشر بجريدة أم القرى في عددها ( 3414 ) وتاريخ (2/2/1413هـ )



المادة الاولى

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو باحدي هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به .


المادة الثانية

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للأمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الأمتناع مشروعأً يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به .


المادة الثالثة

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للأخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام .


المادة الرابعة

كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة الخامسة


كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام.


المادة السادسة

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليها وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.


المادة السابعة

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.


المادة الثامنة

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام : 1- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي . 3- كل مكلف من جهة حكومية او أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة . 4- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية . 5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.


المادة التاسعة

من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين .


المادة العاشرة

يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في احدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة .


المادة الحادية عشرة

كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعقاب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة الثانية عشرة

يعتبر من قبيل الوعد أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو أسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.



المادة الثالثة عشرة

يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا النظام.


المادة الرابعة عشرة

لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.


المادة الخامسة عشرة

يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً عملاً.


المادة السادسة عشرة

يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.


المادة السابعة عشرة

كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة ألاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.


المادة الثامنة عشرة

يعتبر عائداً من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقاً لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.


المادة التاسعة عشرة

على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.

المادة العشرون

إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم .


المادة الحادية والعشرون

على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وأعلانها.


المادة الثانية والعشرون

يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


المادة الثالثة والعشرون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:22 AM   #7

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

تابــع القانون الجنائي



نظَام مكافحة التزوير



صدر بقرار مجلس الوزراء برقم 653 وتاريخ 25/11/1380هـ وتوج بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ ونشر بأم القرى العدد 1874 في 10/1/1381هـ



المادة الأولى

من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة، أو أختام المملكة العربية السعودية أو توقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مزورة عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ريال.


الماده الثانية

من زور أو قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة عائدة لإحدى الدوائر العامة في المملكة العربية السعودية أو للممثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة. أو استعمل أو سهل استعمال التواقيع أو العلامات أو الأختام المذكورة، عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.


المادة الثالثه
إذا كان مرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النِظام أو المشترك فيها موظفا عاماً أو ممن يتقاضون مرتباً من خزينة الدولة العامة يحكم عليه بأقصى العقوبة. وإذا أتلف الفاعل الأصلي أو الشريك الأشياء المزورة المذكورة في المادتين السابقتين قبل استعمالها أو أخبر عنها قبل إجراء التتبعات النِظامية يعفى من العقاب والغرامة.


المادة الرابعه
من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواءً كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال . ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة، أو للشركات، أو للمصارف، أو للأفراد. ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النِظامية فتخفف عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط . ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.


المادة الخامسه
كل موظفأرتكب أثناء وظيفته تزوير بصنع صك أو أي مخطوط لا اصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء وخاتماً أو بصمة أصبح مزوراً أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوت الثبوت سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية أو أساء التوقيع على بياض أؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها 00 أو بتدوينه وقائع وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصداً، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلاً عنها أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.


المادة السادسة
يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة. وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.


المادة السابعه

الأوراق المالية المنظمة لحاملها أو لمصلحة شخص آخر أو السندات المالية أو الأسهم التي أجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة السندات المالية سواء كانت لحاملها أو تحول بواسطة التظهير تعتبر بمثابة الأوراق والمستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النِظام.


المادة الثامنة

كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس، يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة.


المادة التاسعة
من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال.


المادة العاشرة

من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرف بطريق الحك أو الشطب أو التغيير سند أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.


المادة الحادية عشرة
يعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة.


المادة الثانية عشرة

على الجهة المختصة بالحكم في جـرائم التـزوير الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال، أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنـوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم


المادة الثالثة عشرة
(مضافة) كل من زوّر بطاقة وفاء او سحب مما تصدره البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة ، بأن اصطنعها او قلّدها او غيّر بياناتها او غيّر في الصورة التي عليها أو استبدل فيها صورة شخص بآخر، او اشترك في ذلك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعدة ، أو استعمل البطاقة المزورة مع علمه بذلك في الغرض الذي أعدت من أجله، بالاحتجاج بها لدى الغير، او استخدامها آلياً ولو لم يتحقق الغرض من الاستخدام ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال او بهما معا.

المادة الرابعة عشرة: (مضافة)

أ- تعد صور المحررات التي تبدو أنها أصل بذاتها محررات أصلية في تطبيق احكام هذا النظام.

ب- كل من زوّر الصور الضوئية او المستندات المعالجة آلياً او البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو أسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:23 AM   #8

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

تابـــع القانون الجزائـــي


نظام الأسلحة والذخائر

التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: أ- الأسلحة الحربية: الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة، والغازات، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة.

ب- الأسلحة النارية الفردية: هي المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات، والبنادق، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ج- أسلحة الصيد: هي الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صممت أصلاً لأغراض الصيد. د- أسلحة التمرين والبنادق الهوائية: أسلحة رماية دون بارود وينطلق مقذوفها بوساطة ضغط الهواء أو دفع نابض. هـ- السلاح الأبيض: كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضَّة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها. و- الذخيرة: المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات. ز- الأسلحة الأثرية: الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها. ح- اللائحة: هي اللائحة المنفذة لهذا النظام. ط- الوزير: وزير الداخلية. ي- الجهة المختصة: وزارة الداخلية.

أحكام عامة


المادة الثانية

يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية والحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها للعسكريين العاملين في: أ- الحرس الوطني. ب- وزارة الدفاع والطيران. ج- وزارة الداخلية. د- الاستخبارات العامة. هـ- موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.

المادة الثالثة

يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد المعرَّفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص لهم، وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة

يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يلي: أ- صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، أو استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها. ب- مصنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها. ج- استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها، إلا بترخيص من الوزير. د- صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، أو استيراد أي من ذلك، إلا بترخيص من الوزير. هـ- جلب أسلحة وذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها، دون إذن من الوزير. و- استيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون إذن من الوزير.

المادة الخامسة


أ- لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير. ب- يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج- تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

المادة السادسة

يجب على من تؤول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه. المادة السابعة يجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.

المادة الثامنة

يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله. أحكام الرخص

المادة التاسعة

للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها أو إصلاحها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة

للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة

للوزير - لاعتبارات خاصة يراها - الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.

المادة الثانية عشرة

يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة عشرة

يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك.

المادة الخامسة عشرة


يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة السادسة عشرة

للوزير - بناء على مقتضيات المصلحة العامة - عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تقييد الترخيص القائم، أو إلغاؤه.

المادة السابعة عشرة

جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.

المادة الثامنة عشرة

تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال التالية:

أ- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة. ج- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته. د- إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) أعلاه من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القُصَّر في ضوء ما تحدده اللائحة.

المادة التاسعة عشرة


تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ- وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب- فقدان شرط من شروط منح الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها.

المادة العشرون

تحدد اللائحة الإجراءات والشروط الواجب اتباعها إذا رغب المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها، أو رغب المرخص له ببيعها أو شرائها، في تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية والعشرون

تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها.

المادة الثالثة والعشرون

لا يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون

لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.

المادة الخامسة والعشرون

تحدد اللائحة المدة الملائمة لسريان مفعول الرخص بأنواعها.

المادة السادسة والعشرون

للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر إلى خارج المملكة، إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها.

المادة السابعة والعشرون

يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقاً لما تحدده اللائحة. إصلاح الأسلحة وصيانتها

المادة الثامنة والعشرون

تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير. وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.

المادة التاسعة والعشرون

يحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الثلاثون

يحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة. أحكام خاصة بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية

المادة الحادية والثلاثون

أ- يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. ب- يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية. ج- لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية ذاتها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال صفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه، إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة (أ) فيجوز التصرف فيه وفقاً لهذا النظام ولائحته.

المادة الثانية والثلاثون

يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج، جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والإجراءات التي تحددها اللائحة المادة الثالثة والثلاثون

يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقاً للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك. العقوبات

المادة الرابعة والثلاثون:

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: أ- تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. ب- استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، للقصد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة. المادة الخامسة والثلاثون يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: أ- تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار. ب- صنع الأسلحة الحربية أو ذخائرها أو قطع غيارها للقصد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة السادسة والثلاثون

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنى أياً من ذلك أو باعه أو اشتراه.

المادة السابعة والثلاثون

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.

المادة الثامنة والثلاثون

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ- تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار. ب- تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي. ج- صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها. د- إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.

المادة التاسعة والثلاثون

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أياً من ذلك.

المادة الأربعون

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص.

المادة الحادية والأربعون يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: 1- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به. 2- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً. 3- حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص. 4- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره السلاح نتيجة إهماله. 5- نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك. 6- فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك. 7- مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك. 8- إصلاح الأسلحة غير المرخصة. 9- صنع ذخيرة أسلحة الصيد. 10- تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة. 11- تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي. 12- تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار. 13- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.

المادة الثانية والأربعون

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك.

المادة الثالثة والأربعون

يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ- كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. ب- كل من ألغى الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص. ج- كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي. د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة. هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولوائحه مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.

المادة الرابعة والأربعون

يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.

المادة الخامسة والأربعون

يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.

المادة السادسة والأربعون

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100) مائة ريال عن كل سنة تأخير ولا تتجاوز خمسمائة ريال. أ- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. ب- كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.

المادة السابعة والأربعون

يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.

المادة الثامنة والأربعون:

يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف ذاتها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.

المادة التاسعة والأربعون

تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.

المادة الخمسون:


إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41) يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.

المادة الحادية والخمسون

يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (34، 35، 36) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام.

المادة الثانية والخمسون تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات هذا النظام.

المادة الثالثة والخمسون

تشكل بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية، للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (43، 44، 45، 46) من هذا النظام ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

المادة الرابعة والخمسون

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (53) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه. المادة الخامسة والخمسون لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.


المادة السادسة والخمسون

يجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.

المادة السابعة والخمسون

أ- لديوان المظالم - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر له من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها الحكم في جميع الأحوال. ب- إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب مخالفة من المخالفات المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة فلديوان المظالم إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذ العقوبة دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن المخالفة الجديدة. ج- إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى المخالفات المعاقب عليها في هذا النظام فإن الحكم الموقوف يعد كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.

المادة الثامنة والخمسون

يجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق، إذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتصادر بحكم قضائي إذا لم يُعد تصديرها. أحكام انتقالية


المادة التاسعة والخمسون

يجوز للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالإبلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى ضبط الأسلحة وإدانة المخالفين.


المادة الستون

للوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحة العامة.


المادة الحادية والستون

يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.


المادة الثانية والستون

يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام بعد 180 يوماً من العمل به.


المادة الثالثة والستون

يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-8) وتاريخ 19- 2-1402هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:25 AM   #9

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

تابــــع القانون الجنائــي


صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 وتاريخ25/6/1424هـ وبقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ20/6/1424هـ وبتعميم وزير العدل رقم 13/ت/2276 وتاريخ9/7/1424هـ


نظام مكافحة غسل الأموال


المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: غسل الأموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. الأمـوال: الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو حق متعلق بها. المتحصلات : أي مال مستمد أو حصل عليه ـ بطريق مباشر أو غير مباشر ـ من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام . الوسائـل : كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام . المؤسسات المالية وغير المالية: أي منشأة في المملكة تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار أو التأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية ، أو أي نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام . العملية : كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية ، ويشمل على سبيل المثال : الإيداع ، السحب ، التحويل ، البيع ، الشراء ، الإقراض ، المبادلة ، أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام . النشاط الإجرامي: أي نشاط يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع النظام بما في ذلك تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية. الحجز التحفظي : الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها ، أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة ، استناداً إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك. المصادرة : التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة . الجهة الرقابية: الجهة الحكومية المختصة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية وغير المالية والمختصة كذلك بالرقابة أو الإشراف على تلك المؤسسات. السلطة المختصة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصه.

المادة الثانية : يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الآتية: أ ـ إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي . ب ـ نقل أموال أو متحصلات ـ أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي . ج ـ إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي . د ـ تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية . هـ ـ الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عيها في هذه المادة.

المادة الثالثة: يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام أو اشتراك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها .

المادة الرابعة: على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي ، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عن إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم ، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة الخامسة: على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ ـ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب- بجميع السجلات والمستندات ، لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية ، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية .

المادة السادسة: على المؤسسات المالية وغير المالية وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها ، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.

المادة السابعة: على المؤسسات المالية وغير المالية ـ عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها ، أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال أو المنظمات الإرهابية ـ أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية : أ - إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام بتلك العملية فوراً . ب-ـ إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة ، وتزويد وحدة التحريات به .


المادة الثامنة: استثناءً من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فإن على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.

المادة التاسعة: على المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم.

المادة العاشرة: على المؤسسات المالية وغير المالية أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، على أن تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يأتي: أ ـ تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية ، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها . ب ـ وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال. ج ـ إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال ، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.

المادة الحادية عشرة: تنشأ وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى "وحدة التحريات المالية" ، ويكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها ، وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية ممارستها وارتباطها .


المادة الثانية عشرة: لوحدة التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على عشرين يوماً ، وإذا اقتضى الأمر استمرار الحجز التحفظي لمدة أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة .

المادة الثالثة عشرة : يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية ـ وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذا النظام ـ بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام ؛ وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام .

المادة الرابعة عشرة : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية والمعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها ، وتحدد مقدار المبالغ والأوزان الواجب الإفصاح عنها .

المادة الخامسة عشرة : إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكان غير واجبة الإتلاف ، فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقاً للنظام ، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية .

المادة السادسة عشرة: يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين ، دون أن يستفيد من عائداتها .

المادة السابعة عشرة : تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية: أ ـ إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. ب ـ استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة. ج ـ شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه. د ـ التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم. هـ ـ ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. و ـ صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، ويوجه خاص في جرائم مماثلة.

المادة الثامنة عشرة: دون الإخلال بالأنظمة يعاقب بالسجن ـ مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديرها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الرابعة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعشرة) من هذا النظام ، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة .

المادة التاسعة عشرة : يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين (الثانية) و(الثالثة) هذا النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة .

المادة العشرون: فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الحادية والعشرون: لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.

المادة الثانية والعشرون : يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية ، أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية .

المادة الثالثة والعشرون: للسلطة القضائية ـ بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .

وللسلطة المختصة بناء على طلب من سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .

المادة الرابعة والعشرون: يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة .

المادة الخامسة والعشرون: يعفي رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أعضاؤها أو أصحابها أو موظفها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون عنها من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض للضمان سرية المعلومات ، ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية .

المادة السادسة والعشرون: تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام .

المادة السابعة والعشرون: تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء أمام المحاكم في الجرائم الواردة في هذا النظام .

المادة الثامنة والعشرون: يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدروه.

المادة التاسعة والعشرون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:26 AM   #10

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

تابـــــــــــــــع القانون الجزائــــي



نظام الإجراءات الجزائية


صدر قرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ متضمناً نظام الإجراءات الجزائية والذي يشتمل على 225 مادة وأشار النظام في مادته الأولى إلى أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
كما تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وفيما يلي تفصيل نظام الإجراءات الجزائية.

الـبـاب الأول أحكام عامة المادة الأولى 1 ) تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه.

المادة الثانية 2 ) لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة. ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة.


المادة الثالثة 3 ) لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي.

المادة الرابعة 4 ) يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

المادة الخامسة 5 ) إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة.

المادة السادسة 6 ) تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.

المادة السابعة 7 ) يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر.

المادة الثامنة 8 ) على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وان يبدي كل منهم رأيه في ذلك، وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط. ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.


المادة التاسعة 9 ) تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام.

المادة العاشرة 10 ) تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة، لنظر الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس. ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك.

المادة الحادية عشرة11 ) الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة.

المادة الثانية عشرة 12 ) إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه - تطبيقاً للمادة الحادية عشرة - فينقض الحكم، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين.

المادة الثالثة عشرة13 ) يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة 14 ) تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته.

المادة الخامسة عشرة 15 ) على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.

الـبـاب الـثـانـي الدعوى الجزائية

رفع الدعوى الجزائية الفصل الأول

المادة السادسة عشرة 16 ) تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.

المادة السابعة عشرة 17 ) للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور.

المادة الثامنة عشرة 18 ) لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.

المادة التاسعة عشرة 19 ) إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.


المادة العشرون 20 ) إذا تبين للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك، لاستكمال مايلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك.

المادية الحادية والعشرون 21 ) للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها، أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي. الفصل الثاني انقضاء الدعوى

الجزائية المادة الثانية والعشرون 22 ) تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية: 1) صدور حكم نهائي . 2) عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3) ماتكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة . 4) وفاة المتهم .

ولايمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

المادة الثالثة والعشرون 23 ) تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين: 1) صدور حكم نهائي . 2) عفو المجني عليه أو وارثه . ولا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

الـبـاب الـثـالـث إجراءات الاستدلال

الفصل الأول جمع المعلومات وضبطها

المادة الرابعة والعشرون24 ) رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.

المادة الخامسة والعشرون 26 ) يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام .

وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

المادة السادسة والعشرون 27 ) يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:- 1) أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم. 2) مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز. 3) ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. 4) محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. 5) رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها. 6) رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم. 7) الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة. 8) الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.

المادة السابعة والعشرون 27 ) على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وان يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم. وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أمر يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.

المادة الثامنة والعشرون28 ) لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أمر يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وان يسألوا من نسب إلى ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة .

المادة التاسعة والعشرون 29 ) تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص.

 


التعديل الأخير تم بواسطة فؤاد الحلواني ; 14-11-2011 الساعة 08:29 AM.
فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 03:34 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024