InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


الترافع أمام ديوان المظالم

منتدى كلــــــية الحقوق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 08-05-2012, 04:06 AM
الصورة الرمزية Dllo

Dllo Dllo غير متواجد حالياً

قانونية

 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
التخصص: أنظمة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 36
افتراضي الترافع أمام ديوان المظالم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف الحال أعضاء المنتدى الغالي

سؤال لأهل الاختصاص الله لا يهينكم
وياليت اللي عندو أي معلومة لا يبخل علينا

ضروري محتاجتها بكرا ضروري الله يسعدكم
سؤالي هو

نصت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
في المادة الرابعة أنه " يجـوز التظلم أمام وزير الشئون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبـة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة . كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار "

هل يفهم هنا أن التظلم أمام الوزير وجوبي، أي أنه لا تقبل الدعوى أمام ديوان المظاالم إلا عن قرار الوزير أي بعد التظلم أمام الوزير؟؟؟؟؟؟

سؤالي الثاني الله يسعدكم
هو أنه كثير من البلديات تصدر قرار باغلاق محال بيع المواد الغذائية والمخالفة تكون أنه المواد منتهية الصلاحية
على أي أساس استندوا بتوقيع عقوبة الاغلاق في حين أنه اللائحة نصت على توقيع عقوبة الغرامة مع اتلاف المواد فقط.
يعني هل يوجد قرار لاحق أو تعميم يعطيهم الحق بالاغلاق

انا اللي اعرفه انه ادارة الطوارئ في أي أمانة أو بلدية لها الحق بالاغلاق بس المشكلة ماني لاقية نص نظامي يعطيها ذلك

وشكرررررررا جزيلا لكل من سيرد ويفيدني الله يجعلها لكم بموازيين حسناتكم


رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 08-05-2012, 04:46 PM   #2

(( محمد ))

مشرف مُتألق سابق

الصورة الرمزية (( محمد ))

 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
التخصص: انظمة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,529
افتراضي رد: الترافع أمام ديوان المظالم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اللهم لك الحمد في أحسن حال
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dllo مشاهدة المشاركة
نصت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
في المادة الرابعة أنه " يجـوز التظلم أمام وزير الشئون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبـة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة . كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار "

هل يفهم هنا أن التظلم أمام الوزير وجوبي، أي أنه لا تقبل الدعوى أمام ديوان المظاالم إلا عن قرار الوزير أي بعد التظلم أمام الوزير؟؟؟؟؟؟


ليس وجوبي لذاته
بل وجوبي لمطابقته مادة في لائحة قواعد المرافعات امام ديوان المظالم

والتي نصها /

قواعِد المُرافعــات والإجراءات أمـام ديـوان المظـالِمالمادة الثالثة:
فيما لم يرِد بهِ نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) مِن المادة الثامنة من نِظام ديوان المظالِم أن يسبق رفعُها إلى الديوان التظلُّم إلى الجهة الإدارية المُختصة خِلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقَّق العلم بِه بإبلاغ ذوي الشأن بِه أو بنشرِه في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. بالنِسبة إلى القرارات الصادِرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المُدة المُحدَّدة للتظلُّم فيها من تاريخ نفاذِها.
وعلى الجهة الإدارية أن تبُت في التظلُّم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجِب أن يكون مُسبِّباً. ويُعتبر مُضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلُّم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضِه.
وتُرفع الدعوى إن لم تكون مُتعلِقة بشؤون الخِدمة المدينة إلى الديون خِلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادِر بالرفض أو مُضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه.



بالتالي فـ الجهة الادارية المختصه هنا هي وزارة الشئون البلدية والقروية

لفظ ( قرار الوزير - او خطاب الوزير او كتاب الوزير ) لفظ شامل لكل مايصدر من الوزارة حتى وان كان صادر من أحدى اللجان بالوزارة

سؤالي الثاني الله يسعدكم
هو أنه كثير من البلديات تصدر قرار باغلاق محال بيع المواد الغذائية والمخالفة تكون أنه المواد منتهية الصلاحية
على أي أساس استندوا بتوقيع عقوبة الاغلاق في حين أنه اللائحة نصت على توقيع عقوبة الغرامة مع اتلاف المواد فقط.
يعني هل يوجد قرار لاحق أو تعميم يعطيهم الحق بالاغلاق

انا اللي اعرفه انه ادارة الطوارئ في أي أمانة أو بلدية لها الحق بالاغلاق بس المشكلة ماني لاقية نص نظامي يعطيها ذلك



أمر وارد , قد يكون هناك قرار وزاري او تعميم يفيد بذلك
للأسف نحن حكومياً نعاني من هذا الأمر
ثلثي النظام تعاميم وللأسف لاتنشر ولايعلم بها العامه من الناس

حتى في عملك او وزارتك التي تنتسب لها قد يكون هناك تعاميم اصدرت تنظم أمر مهم وانت لاتعلم عنها لعدم نشرها

أعتذر منك ليس لدي ما أفيدك به
وفقك الله ورعاك

 

توقيع (( محمد ))  

 

 

(( محمد )) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 08-05-2012, 06:47 PM   #3

Dllo

قانونية

الصورة الرمزية Dllo

 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
التخصص: أنظمة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 36
افتراضي رد: الترافع أمام ديوان المظالم

الأخ محمد جزااك الله كل الخير

الذي افهمه من كلامك أن تظلم صاحب المحل التجاري المخالف عن توقيع البلدية لعقوبة عليه وجوبي ليس للنص ذاته بل لنص في نظام الترافع أمام ديوان المظالم

في هذه الحالة أنا كمحامي عن البلدية يحق لي أن أن أطلب في مذكرة الجوابية من القاضي عدم قبول الدعوى لعدم استيفاءها شكلا ( هذا الكلام صح أم خطأ)

وفقك الله اخي محمد

 

Dllo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 08-05-2012, 08:21 PM   #4

(( محمد ))

مشرف مُتألق سابق

الصورة الرمزية (( محمد ))

 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
التخصص: انظمة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,529
افتراضي رد: الترافع أمام ديوان المظالم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dllo مشاهدة المشاركة
الأخ محمد جزااك الله كل الخير
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dllo مشاهدة المشاركة

الذي افهمه من كلامك أن تظلم صاحب المحل التجاري المخالف عن توقيع البلدية لعقوبة عليه وجوبي ليس للنص ذاته بل (لنص في نظام الترافع أمام ديوان المظالم)
لا بل وفقاً للمادة الثامنه من لائحة قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم

في هذه الحالة أنا كمحامي عن البلدية يحق لي أن أن أطلب في مذكرة الجوابية من القاضي عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم استيفاءها شكلا ( هذا الكلام صح أم خطأ)

الكلام صح - وهذا الدفع يجب تحريكه في الجلسة الأولى , في حالة عدم تحريكه في الجلسة الأول من قبل المدعى عليه او الدائرة لايأخذ به

وفقك الله اخي محمد


بارك الله فيك

 

(( محمد )) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 08-05-2012, 08:31 PM   #5

Dllo

قانونية

الصورة الرمزية Dllo

 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
التخصص: أنظمة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 36
افتراضي رد: الترافع أمام ديوان المظالم

جزاك الله خير

والله انك افدتني كثيرا

 

Dllo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 01:24 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025