InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

ملخص أحوال شخصيه 1 فقط في 10 صفحات :)

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 18-05-2012, 01:35 PM   #11

متفااااااائله

جامعي

الصورة الرمزية متفااااااائله

 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
التخصص: درآساتْ إسلآمِية ~
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 924
افتراضي رد: ملخص أحوال شخصيه 1 فقط في 10 صفحات :)

هنا بملف وورد 2007

للتحميل

_____
وهنا 2003

لتحميل

كل الشكر لكم جميعًا ، موفقينْ يـآآرب

 

 

" أستغفر الله العظيم وأتوب إليه "

 

متفااااااائله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-12-2012, 12:10 AM   #12

بــنــت الــوطــــن

الصورة الرمزية بــنــت الــوطــــن

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
التخصص: دراسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,949
افتراضي رد: ملخص أحوال شخصيه 1 فقط في 10 صفحات :)

ماتحمل معي

 

 

ان غبت فهذه مدونتي .. فهي ذكـــــرررى لي


ۉقت الٌسَعَـہ ڪـل الآوآآدم تجـے ﮆﯚﯚﯚق



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

 

بــنــت الــوطــــن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-12-2012, 07:06 AM   #13

اريج الزمان

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
التخصص: دراسات اسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 211
افتراضي رد: ملخص أحوال شخصيه 1 فقط في 10 صفحات :)

الله يجزاكم الخير

 

اريج الزمان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-12-2012, 10:45 AM   #14

الهندواني

اللهم لك الحمد حتى ترضى

الصورة الرمزية الهندواني

 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات اسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: الطائف
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,459
افتراضي رد: ملخص أحوال شخصيه 1 فقط في 10 صفحات :)

الله يعطيك العافية

 

توقيع الهندواني  

 

 

الهندواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-12-2012, 02:27 PM   #15

بــنــت الــوطــــن

الصورة الرمزية بــنــت الــوطــــن

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
التخصص: دراسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,949
افتراضي رد: ملخص أحوال شخصيه 1 فقط في 10 صفحات :)

ممكن تساعدوني بالتحميل

كل ماحملته مايفتح معي

عالاقل انسخوها وحطوها هنا

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

بــنــت الــوطــــن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-12-2012, 05:04 PM   #16

متفااااااائله

جامعي

الصورة الرمزية متفااااااائله

 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
التخصص: درآساتْ إسلآمِية ~
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 924
افتراضي رد: ملخص أحوال شخصيه 1 فقط في 10 صفحات :)


تفضلي



أحكام النكاح :
1- سنة / لذي شهوة لايخاف زنا من رجل وامرأه
الدليل :" يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض لليصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليلزم الصوم فإنه له وجاء "
2- واجب / على من يخاف زنا بتركه ولو ظنًا
3- مباح / لمن لاشهوة له كالعنين والكبير
4- محرم / اذا كان بدار حرب إلا للضروره فيباح ، أما الأسير يحرم له حتى في الضرورة
أنواع الزوجات في اختيارهنّ :
يستحب زواج المرأة الدينة والجمِيلة وذات المال وذات الحسب
الدليل :" تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك "
الاحكام في ذلك :
- يسن نكاح المرأه الواحدة ، السبب : لأن الزياده عليها تعريض للحرام وهوا عدم العدل بينهن
- يسن نكاح المرأة الأجنبيه ، ( المقصود بالأجنبيه أن تكون من غير القرابه ) ا
السبب : لأن ولدها يكون أنجب ، ولأنه لآيأمن الطلاق فيفضى مع القرابه إلى قطيعة الرحم .
- يسن نكاح المرأة البكر ، لقول الرسول لجابر " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك "
- يسن نكاح المرأة الولود ، لقول الرسول " تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة "
- يسن نكاح المرأة الجميلة ، السبب : لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج .
يباح لمن أراد أن يخطب وغلب على ظنه أجابته أن ينظر إلى مايظهر منها غالبًا كوجه ويد ورقبه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا خطب أحدكم إمرأة فقدر أن يرى منها بعض مايدعوه إلى نكاحها فليفعل "
- له أن يراها مرارا ( عدة مرات )
- وله أن يراها بدون علمها
أحكام أخرى في النظر إلى المرأة :
- يباح النظر إلى رأس وساق من أمة وذات محرم .
- يباح لشاهد ومعامل النظر إلى وجه مشهود عليه . ( مثلا في معاملة في بنك وأرادوا أن يروا وجه المرأه للتأكد من هويتها )
- يباح لطبيب النظر للمرأه المريضة للحاجة فقط .
- يباح للمرأه أن تنظر لمرأه أخرى أو رجل ماعدا مابين السرة والركبة محرم .
أحكام التصريح والتعريض للمعتده :
- يحرم التصريح للمعتدة سواء كانت رجعية أو بائن أو متوفى عنها زوجها .
- يحرم التعريض للمعتده الرجعية ، ويباح التعريض للمطلقة البائن والمتوفى زوجها .

يحرم الخطبه على خطبة أخيه ، الدليل :" لايخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك "
وإذا الثاني لم يعلم إجابة الأول ( إي لم يعلم هل أهل البنت ردوا للخطيب الأول أم لا ) هنا جاز للثاني أن يخطب

يسن يوم الجمعه ، وفي المسجد ، وأن يخطب بخطبة ابن مسعود ،
ويسن أن يقال لمتزوج ، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير

أركان النكاح :
1- الزوجان الخاليان من الموانع . ( مثل رجل متزوج 4 هنا يمنع أن يتزوج الخامسة )
2- الايجاب ويكون من ولي المرأه .
3- القبول ويكون من الزوج أو من يقوم مقامه .

• يصح النكاح من هازل ( وهو الذي يمزح مثلا قال الشخص زوجتك أختي ، فرد عليه قبلت ، وكان ذلك مزحا فهنا يكون صحيح الزواج )
• ويصح نكاح التلجئه ( وهو أن يقول أحدهم زوجتك ابنتي فقط لأحميها من هذا الشخص ، زواج بالشكل فقط ، فهنا يصح النكاح )
• من عجز عن الايجاب والقبول بالعربية ، فـ يصح أن يتزوج بلغته ، السبب : لأن ألفاظ النكاح غير تعبدية .
• وأما من يعرف العربيه ، فـ لا يصح النكاح بغير العربيه ، تزوجت أو قبلت ، السبب : لأنهما اللفظان اللذان وردا فالقرآن
• إذا تقدم القبول عن الايجاب لم يصح .
• وإن
• تأخر القبول عن الايجاب ومازالا في المجلس ولم يتشاغلا بما يبطله عرفا ، صح .
• إن تفرقا قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا ، لم يصح الايجاب .
• إذا جن أو أغمى عليه قبل القبول لايصح الايجاب ، ويصح إذا نام .



شروط النكاح :
1- تعيين الزوجين / إذا كانت له أكثر من بنت ، يعينها باسمها أو صفتها ، زوجتك ابنتي سارا ، أو زوجتك ابنتي الكبرى ، وأما إذا كانت له بنت واحدة ولم يعينها صح ، السبب : لعدم الالتباس .
2- رضاهما / البنت الصغيره البكر يجوز أن يجبرها اباها على الزواج ، السبب : لأن الأب أكثر شفقة عليها وأعرف بمصلحتها ،
والاستئذان المشروع هوا الذي يعرف به الولي صفات الزوج فتعرف البنت من هو خاطبها .
3- الولي / وهوا الأب ثم الوصي ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ، الدليل :" لانكاح إلا بولي "
شروط الولي :
أ‌) التكليف ، السبب : لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر إليه فلا ينظر لغيره
ب‌) الذكورية ، السبب : لأن المرأة لآ ولاية لها على نفسها .
ت‌) الحرية ، السبب: لأن العبد لاولاية له على نفسه .
ث‌) الرشد فالعقد ، بأن يعرف مصالح النكاح .
ج‌) اتفاق الدين ، فلاولاية لكافر على على مسلمه ولا نصراني على مجوسية ، ماعدا في حالتين وهي :
الأولى / رجل كافر ولديه أمه ، وهذه الأمه أسلمت وأتى رجل مسلم يريد زواجها ، فهنا ولي الأمه كافر لأن السيد هو الولي فهنا لآيشترط اتفاق الدين .
الثانية / من لاولي لها مثل الخادمة في بلدنا ليس لها ولي هنا وأرادت أن تتزوج فهنا وليها الحاكم وهو مسلم وهي نصرانية ، فهنا ايضا للايشترط اتفاق الدين .
د) العدالة ، ولو ظاهره

تعريف العضل :
• إذا كان وليها ليس أهلا
• إذا زوج المرأه الولي الأبعد مثل الجد مع وجود الأب من غير عذر ، لم يصح النكاح ، السبب : لأن الولي الأقرب موجود
• إذا استووا الأولياء ، يسن تقديم الأفضل ثم الأسن وإن تساووا في ذلك فالاختيار بالقرعة .

4- الشهادة / الدليل :" لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل "
شروط الشاهدين :
أن يكونوا عدلين ولو ظاهرا ، وذكرين ، وسميعين ، وناطقين ،
• ولا يمنع الشهادة إذا كانوا ضريرين ، او كانوا الشاهدين أعداء للزوجين ، أو تواصوا بكتمانه لأن وجود الشاهدين يعتبر إعلان للنكاح .
• تعريبف الكفاءة : هي المساواه في الدين والمنصب وهو النسب والحرية .
• وليست الكفاءة شرط لصحة النكاح ولكن شرط للزوم النكاح .










 

متفااااااائله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-12-2012, 05:07 PM   #17

متفااااااائله

جامعي

الصورة الرمزية متفااااااائله

 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
التخصص: درآساتْ إسلآمِية ~
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 924
افتراضي رد: ملخص أحوال شخصيه 1 فقط في 10 صفحات :)

المحرمات في النكاح :
ينقسم المحرمات في النكاح إلى قسمين ، محرمات على الأبد ومحرمات إلى أمد ، وكل قسم له أنواع ،

أولا : المحرمات على الأبد :
1- بسبب النسب /
الأم والجدة وإن علت ، والبنت وبنت الابن وبنت البنت وان نزلت ، والأخت سواء شقيقه أو من أم أو من أب ، وهكذا .......
2- بسبب الرضاع /
يحرم بالرضاع مايحرم بالنسب .
3- بسبب المصاهره /
زوجة الأب بمجرد العقد ، وزوجة الابن بمجرد العقد ، وزوجة الجد وإن علا ، وبنت الزوجة بالدخول ومن وطأ امرأ بشبهه فتحرم الأم والبنت

ثانيًا : المحرمات إلى أمد :
1- أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعماتهما وخالتاهما ، وبنت أخيهما وبنت أختاهما . وإن طلقوا وانتهت العدة أبحن لعدم المانع .
2- من وطأ أخت زوجته بشبهه ، تحرم عليه زوجته حتى انتهاء عدة أختها .
3- تحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ، ويجوز أن يتزوجها من زنى بها أو غيره .
4- تحرم المحرمه حتى تحل من إحرامها .
5- ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه .
6- ولا يحرم الجمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها .

أحكام في النكاح :

• إذا تزوج أختين بعقد واحد لم يصح أو تزوجها في عقدين معا بطلا ، ولو تزوج 5 في عقد واحد أو عقود معا لم يصح .
• إذا عقد على الأخت في عدة أختها الأخرى وهي بائن ، بطل . لئلا يجتمع ماؤه في رحمين .
• إذا تزوج الأختين بعقدين ولم يعلم أيهما أسبق ، فسخا ولاحداهما نصف المهر بالقرعه .
• ومن ملك أخت زوجته أي كانت أمة ، فلآ يطأ الأمه حتى يطلق زوجته ، لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين .
• الحر يجوز له زواج 4 ، أما العبد لآ يجوز له الزواج بأكثر من 2 .
• الكافر لايجوز له أن يتزوج بمسلمه ، وأهل الكتاب يجوز أن يتزوجهن الرجال المسلمين .
• الحر المسلم الذي ليس لديه مال ويخاف على نفسه العنت ، فيجوز له أن يتزوج الأمه .
• يجوز للابن أن يتزوج أمة أبيه ، لأنه لاملك للابن فيها .
• ولا يجوز للآ أن يتزوج أمة ابنه ، لأن الابن وماله لأبيه .
• ولا ينكح الرجل أمته ، لآبد أن يعتقها ثم يتزوجها ، لأنه لايجوز أن يجمع بين عقدين عقد النكاح وعقد الملكية .
• إذا جمع بين محلله ومحرمة في عقد ، صح فقط عقد المحلله .
• إذا جمع بين امرأه متزوجة وأمرأ أيم (ليس لها زوج ) ، صح عقد الأيم ، لأنها محل النكاح .
• لا يصح نكاح الخنثى


الشروط في النكاح :

• المعتبر من الشروط ماكان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله .

الشروط الصحيحة /
1- إذا اشترطت أن لايتزوج عليها وأن لايخرجها من دارها أو بلدها .
2- إذا اشترطت نقدا معينًا ، أو زيادة في مهرها . وإن لم يفي بالشروط فلها الفسخ على التراخي
3- إذا اشترطت أن لايخرجها من منزل أبويها ، ولكن إذا مات أحد أبويها بطل الشرط .

الشروط الفاسدة /
الشرط فاسد والنكاح فاسد
1- نكاح الشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الأخر ابنته وليس بينهما مهر .
إن سمّى لكل واحد منهما مهر غير قليل صح النكاحان
2- نكاح المحلل : أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها . الدليل :قوله عليه الصلاة والسلام :" ألآ أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالو بلى يارسول الله ، قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له "
3- نكاح المتعة

الشروط الباطله /
الشرط باطل والنكاح صحيح
1- إن شرط أن لا مهر لها ولا نفقه ،
2- إذا شرطها مسلمه فبانت كتابيه أو شرطها جميله فبانت بخلافه ، فله الفسخ .
3- وإذا شرط صفه فيها فبانت أعلى منها فلا يفسخ
4- وإن تزوجت امرأه رجل فبان عبدًا فلها الخيار .


العيوب في النكاح :

مايختص بالرجل /
1- المجبوب : هو من قطع ذكره كله أو بعضه فلا يستطيع أن يطأ
2- العـنه : هو من يكون ضعيف في الوطء ، وتثبت العنه بمرور سنة هلالية
• متى علمت بالعيب فلها الفسخ فورًا ، وإذا رضيت سقطها خيارها إلى الأبد لرضاها به .

مايختص بالمرأة /
1- الرتق : وهي أن يكون فرجها مسدودًا لايسلكه الذكر
2- العنق : وهي لحمة زائدة في الرحم وتسده
3- العقل : وهي ورم في اللحمه بين مسلكي المرأه فيضيق فرجها فلا ينفذ فيه الذكر
4- الفتق : هو انخراق مابين سبيلها أو بين مخرج بول ومني .
ماكان مشترك بينهما /
كالجذام والجنون .


• متى علمت بالعيب فلها الفسخ فورًا ، وإذا رضيت سقطها خيارها إلى الأبد لرضاه
• وإن كانت المرأه لاتعلم أنه بإمكانها الفسخ ، فيسقط الفسخ بحقها
• إن ظنت أن العيب صغير فبان كثيرا ، فهنا يسقط بحقها الفسخ ، لأنها رضت به فالبداية .
• ويكون الفسخ عند الحاكم .

• إن رضيت العاقله الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع ، السبب : لأن حق الوطء لها دون غيرها
• وإن رضيت المرأة بمجنون أو مجذوم أو أبرص ، فـ للولي أن يمنع هذا الزواج ، السبب : لأنه قد يكون هناك ضررا يخشى تعديه على الولد .
• إذا تزوجت برجل سليم ثم حدث بعد ذلك العيب ، فليس للولي الفسخ إذا رضيت به ، السبب : لأن حق الولي في ابتداء العقد .


نكاح الكفار من اهل الكتاب : في بلاد المسلمين

حكمه : كـ نكاح المسلمين ويقرون على فاسده بشرطين :- اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا

أما إذا تزوجوا بطريقتهم
• ان أتونا بعد العقد لآ نسألهم عن كيفية هذا النكاح .
• وإن اتونا قبل العقد عقدناه على حكمنا ، الدليل :" وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط "
• اذا اتوا إلينا بعد نكاحهم وكانت المرأه لاتباح بعد الترافع إلينا مثلا أن تكون أخت لزوجته المتوفية أو كان العقد بلا شهود ، فهنا أقر على نكاحهما لآن ابتداء النكاح لامانع فيه فلا مانع من استدامته .
• ولكن اذا كانت الزوجة لا تجوز اصلا نكاحها مثلا ان تكون زوجه لزوج آخر أو مطلقته ثلاثا ،
فهنا يفرق بينهما لأن مامنع ابتداء العقد منع من استدامته .
• إن وطئ حربي حربيه ( كافر كافرة ) فأسلمو أو ترافعو إلينا ،
وقد اعتقدوه نكاحا ، فهنا نقر عليه لأن لانتعرض لكيفية النكاح ، وإن لم يعتقدوه نكاحا فسخ بينهما لأنه سفاح فيجب إنكاره


أحكام في اسلام الزوجين غير الكتابيين : ( أي كافران أو مجوسيين ) :

• إذا أسلم الزوجان معا في نفس الوقت ، فعلى نكاحهما ، السبب : لأنهما اتفقا فالدين .
• ولكن إذا اسلمت الزوجة قبل الكافر وقبل الدخول انفسخ النكاح ، السبب: لأنه لايجوز أن يتزوج كافر بمسلمه .
ويكون لا مهر لها ، السبب : لأنها سبقته بالاسلام وجاءت الفرقه من قبلها .
أما إذا أسلم قبلها ، فلها نصف المهر ، السبب : لمجئ الفرقه من قبله .
• وإذا أسلمت الزوجه قبل الكافر ولكن بعد الدخول ، وقف الأمر على انقضاء العدة ، السبب : لأنه قد يسلم وقت العده فإذا أسلم تبقى امرأته عنده بذلك النكاح ، أي على نكاحهما . وإن لم يسلم فسخ النكاح .

• إذا اسلم كتابي وزوجته لم تسلم ، فعلى نكاحهما ، السبب : لأن للمسلم أن يتزوج كتابيه ( نصرانيه )

تعريف الصداق :
هو العوض الواجب دفعه في عقد النكاح او ماالحق به .

حكم الصداق :
• تخفيفه سنة ، بدليل :" أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة "
• يسن تسميته فالعقد . السبب : لقطع النزاع .
• مقداره : كل ماصح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرًا ، مثل أن يعلمها علم معين شعر وفقه .
• قيل لا يصح أن يصدقها تعليم القرآن ، السبب : لأن الفروج لا تستباح إلآ بالاموال .
• لآيجوز أن يصدقها طلاق ضرتها ، الدليل :" لايحل لرجل أن ينكح امرأه بطلاق أخرى "

• إن أصدقها ألف إذا أباها حي وألفين إذا كان ميت ، الحكم : لها مهر المثل

• إن أصدقها ألف إذا كان ليس له زوجه وألفين إذا له زوجة أخرى ، الحكم : يصح ، السبب : لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها .

• إن أجل الصداق ووافقت / صح التأجيل ، ولا بد أن تسلم نفسها ، السبب : لأنها رضيت بالتأجيل
وإن لم توافق ، لها أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها .
• إن كان الصداق حال وسلمت نفسها تبرعا قبل الطلب بالحال ، الحكم: ليس لها بعد ذلك منع نفسها لـ رضاها بالتسليم
• إن كان الصداق حال ولكن عسر على الزوج ، الحكم : لها الفسخ ويكون الفسخ عند الحاكم للاختلاف فيه

• إن أجل الصداق ولم يعينا أجلا لاستلامه ، فـ محله الفرقه ، وإن عيّن أجله أنيط به (أي تعين بالوقت المحدد)
• إن أصدقها مال محرم أو خمرا ، الحكم : لايصح المهر ولها مهر المثل .
• إن كان المهر مباح (سيارة ) ولكن فيها عيب ، الحكم : تخير إما أن تأخذه مع قيمة العيب ، أو ترده ويعطيها قيمتها كاملة .
• إن أصدقها أن لها ألف وألف لأبيها ، ثم طلقها ، الحكم: تُرجع هي له الألف ، أما الأب فـ لآ .


متى تملك المرأه المهر ؟

• تملك المرأه المهر كله بالعقد ، وإن دخل بها الزوج ثم طلقها فالمهر كله لها ، أما إن طلقها قبل الدخول فلها نصفه
• إن كان المهر معين (محدد ) فـ للمرأه نماء المهر قبل القبض لأنه نماء ملكها ،
وإن تلف المعين قبل القبض فمن ضمانها ،
• إن كان المهر غير معين ، فـ للزوج نماؤه ولا تملك تصرفا فيه قبل القبض .

• إن اختلف الزوجان في مقدار الصداق ، القوله قول الزوج السببب : لأن الأصل براءة الذمة .
• إن اختلف الزوجان في قبض الصداق ، القول قول المرأه أو وليها ، السبب : لأن الأصل عدم القبض .
• إن تزوجها على صداقين سر وعلانيه ، الحكم : أخذ بالزائد مطلقا .


تعريف تفويض البضع :
هو أن يزوج الرجل ابنته المجبره بلا مهر ، ( والبنت المجبره هي البكر البالغه والصغيره الثيب والمجنونة ، ولأبيها فقط أن يجبرها ) أو تأذن لوليها أن يزوجها بلا مهر ، أو يفوض المهر لأحد الزوجين أو أجنبي .

الحكم في ذلك :
يصح العقد يصح إن تراضوا عليه ، ولا يصح بعدم التراضي ولها مهر المثل
ويصح للمرأة أن تتنازل عن مهر المثل ، السبب : لأن حق لها فهي مخيرة بين ابقائه وإسقاطه .
• إن طلقها قبل تعيين المهر الدخول ، الحكم : لها المتعه وهي تختلف بحسب عسر الزوج ويسره .
• ومن مات من الزوجين قل الدخول ، الحكم : لها المثل وورثه الآخر .

حكم إقامة وليمة العرس :
• إقامتها سنة ولو بشاه فأقل ، الدليل " أولم ولو بشاة "


أحكام في إجابة الوليمة :

• تجب اجابة الدعوة في أول يوم .
• وسنه في ثاني يوم ، ومكروه في ثالث يوم .
الدليل :"الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة "
• إذا دعاه من ماله حرام ، الحكم : كرهت الاجابه ، السبب : لأن المطلوب اذلال اهل الذمة والتباعد عن مافيه حرام
• إن كان الداعي مسلم يحرم هجره ، وإن عينه الداعي ، و إن لم يكن في محل الوليمة منكر ، الحكم : تجب في أول يوم
• إذا دعاه الجفلى (يأأيها الناس هلموا إلى الطعام – أي لم يعينه ) ، الحكم : لاتجب الاجابه .
• سائر الدعوات : حكمها : مباحه .
• العقيقة ، حكمها : سنة
• المأتم ، حكمها : مكروه الاجابه .

إذا كان المدعو صائم فهل يجيب الدعوة ؟
• إذا كان صومه واجب ، الحكم : حضر وجوبا ودعا لهم استحبابا وينصرف
• إذا كان صومه متنفل ، الحكم : يجيب الدعوة ويفطر إن كان في فطر جبر لقلب أخيه المسلم .

الأكل من الوليمة :
• حكم الأكل من الوليمه ولو مفطرا ، لا يجب وهو سنة ، الدليل :" إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك "
• إباحة الأكل متوقفه على صريح إذن أو قرينة .


إذا كان في الوليمة منكرا :
• إن قدر على تغيير المنكر ، الحكم : حضر وغيره ، السبب : لأنه يؤدي بذلك فرضين اجابة الدعوة وإزالة المنكر
الدليل :" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر "
• إن لم يكن عالم بالمنكر ثم علم به ، الحكم : أزاله وجوبا ، السبب : لوجوبه عليه
• إن لم يكن عالم بالمنكر ثم علم به وعجز عن إزالته ، الحكم : ينصرف ، السبب : لئلا يكون قاصدا سماعه ورؤيته
• إن لم يرى المنكر ولم يسمعه ، الحكم: خير بين الجلوس والانصراف ، السبب : لعدم وجوبه عليه


• حكم النثار : مكروه ، السبب : لما يحصل فيه من النهبه والتزاحم .
• من أخذ النثار والتقطه ، الحكم : هو له ، السبب : لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه .
• حكم اعلان النكاح : سنة ، الدليل :" أعلنوا النكاح " " أظهروا النكاح "
• حكم الدف في النكاح : سنة ويحرم كل ماسواه ، الدليل :" فصل مابين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح "


آداب الأكل :
1- سنة :
التسمية جهرا ، الحمد إذا فرغ ، اكله مما يليه بثلاث أصابع ، تخليل ماعلق بأسنانه ، مسح الصفحه ، أكل ماتناثر ، غض طرفه عن جليسه ، شربه ثلاثا مصا ، التنفس خارج الاناء .
2- يكره :
شربه من فم سقاء وفي اثناء طعام بلاعادة ، رد شيء من فمه إلى الاناء ، أكله حار ، أكله من وسط الصفحه أو اعلاها ، مدح طعامه وتقويمه ، عيب الطعام ، قرانه في تمر ، يفجأ قوم عند وضع طعامهم متعمدا ـ


• يسن غسل يديه قبل الطعام متقدما به ربه ( أي يكون صاحب المنزل قبله ) ، وغسل يديه بعد الطعام متأخرا به ربه




 

متفااااااائله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-12-2012, 05:09 PM   #18

متفااااااائله

جامعي

الصورة الرمزية متفااااااائله

 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
التخصص: درآساتْ إسلآمِية ~
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 924
افتراضي رد: ملخص أحوال شخصيه 1 فقط في 10 صفحات :)

تعريف العشرة :

لغة : الاجتماع وهي مايكون بين الزوجين من الالفة والانضمام
اصطلاحا : يلزم كل من الزوجين معاشرى الاخر بالمعروف ، فلايمطله حقة ولا يتكره لبذله ولايتبعه اذى ومنه
قال تعالى :" وعاشروهن بالمعروف " ، " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف "

• إذا تم العقد لزم تسليم الحره التي يوطأ مثلها ( إذن أخرج الصغيره دون 9 سنين والنضوه التي لاتستطيع ان تتحمل الوطء ، والحائض التي يخشى عليها ، فـ هؤلاء لايسلموا )
• إن طلب الزوج تسليمها ولم تشترط في العقد دارها او بلدها ، فتسلّم له ، أما إذا اشترطت عمل بالشرط .
• إن طلب الزوج تسليم الحائض تسلم له مع الأمن ، ولكن إذا كنا لانأمن عليها ونخشى الضرر عليها وهلاكها فلا تسلم لزوجها .
• لانبتدئ بتسليم محرمة وصغيره وحائض ولو قال لا أطأ ، ولو قال أنا لآ اؤذيها فعليها البينة .
• يجب تسليم الأمة لزوجها ليلًا ، السبب : لأنه زمن الاستمتاع ، ولسيدها نهارا ، السبب : لأنه زمن الخدمه
• للزوج أن يستمتع بزوجته في القبل مالم يضر بها أويشغلها .
• يجب على المرأه أن تجيب زوجها للاستمتاع ولو على تنور أو ظهر قتب (أي البعير)
• يجوز للزوج السفر بالحره ، إذا كانت لم تشترط عدم السفر بها .
• الأمة المزوجة ليس لزوجها ولا وليها السفر بها دون إذن الآخر .
• العبد المزوج يجوز للسيد أن يسافر به ويستخدمه نهارا .
• يحرم الوطء في الحيض ، قال تعالى : "
• لا يجوز أن يطأها فترة ماقبل الغسل ولا في الدبر
• يحرم العزل من الزوج بلا إذن حره أو سيد أمه .

• للزوج إجبار زوجته للغسل من الحيض والنفاس والجنابه وإزالة الوسخ وأخذ الشعر والظفر ومنعها من أكل البصل والثوم ، السبب : لأن ذلك يمنع كمال الاستمتاع .
• ليس للزوج اجبار الذمية (من اهل الكتاب) ان تغتسل من الجنابه ، وقيل يجبرها على ذلك
• وله منع الذميه من دخول الكنيسة وشرب الخمر ، ولاتمنع من افساد صومها وصلاتها
• ليس للزوج أن يجبر زوجته على الطبخ .


أحكام في المبيت :

• يلزم للزوج أن يبيت عند الحرة ليلة كل 4 ليال ، السبب : لأن أكثر مايمكن أن يجمع مع الحره ثلاثا مثلها
• والأمة لها ليله من 7 ليال ، السبب : لآن أكثر مايمكن أن يجمع معها 3 حرائر .
• يلزمه الوطء كل ثلث سنة مره ( كل 4 شهور مره ) وإن لم يفعل يفرق بينهما ، لأنه مثل المؤلي الذي حلف أن لا يطأ زوجته .
• إذا سافر أكثر من 6 أشهر من غير ضرورة وطلبت زوجته منه الرجوع ، فلابد له أن يرجع
• إذن المسافر له أن يطأها كل 6 أشهر مره والموجود في البلد يطأها كل 4 شهور مره .


مايكره في الوطء :

• يكره الوطء متجردين . والكلام حالته .
• يكره النزع قبل فراغها .
• يكره الوطء بمرأى أحد أو بمسمعه . إلا إذا كان طفل لا يعقل .
• يكره النحدث بما جرى بينهما .


مايجوز ويحرم :

• يجوز له أن يجمع بين وطء نسائه بغسل واحد .
• يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بدون رضاهمها ، السبب : لأن عليهما ضررًا لما بينهما من الغيرة واثارة الخصومة .
• يجوز له أن يمنع زوجته من الخروج من المنزل ولو لزيارة والديها أو حضور جنازة أحدهما ، و يستحب له أن لآ يمنعها حتى لايكون سبب في قطيعة رحمها .
• لايجوز له أن يمنعها من كلام أبويها ولآ منعهما من زيارتها .
• يجوز له أن يمنعها من إجارة نفسها ، السبب: لأنه يفوت بها حقه ، إلا إذا أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت .
• يجوز له أن يمنعها من إجارة نفسها . وأن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة .
• ويحرم عليها الخروج بدون إذنه ، لغير ضرورة



حكم التسمية عند الوطء :
سنه ، والدليل : " لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا ،
فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا "


تعريف النشوز :
هو معصيتها إياه فيم يجب عليها ، مأخوذ من النشز ، وهو ماارتفع من الأرض فكأنها تعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف .

علامات النشوز :
أن لاتجيبه للاستمتاع ، أو تجيبه متثاقله أو متكرهه

علاج النشوز :
1- وعظها وخوفها بالله ومااجوبه عليه ا من حقوق والطاعه .
2- هجرها فالمضجع متى شاء ولكن الكلام لايهجرها فوق 3 أيام ، الدليل : " لآيحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام "
3- يضربها ضربا غير مبرح ، الدليل : " لايجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله "
4- فإن تعذرا وتشاقا بعث الحاكم عدلين يعرفان بالجمع والتفريق والأولى من أهلهما




المتفااااااائله =) اللهم إني فوضت أمري إليك

 

متفااااااائله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-12-2012, 08:22 PM   #19

بــنــت الــوطــــن

الصورة الرمزية بــنــت الــوطــــن

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
التخصص: دراسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,949
افتراضي رد: ملخص أحوال شخصيه 1 فقط في 10 صفحات :)

الف ششششكرررر لكـ متفائله

يعطيكـ العافيه

 

بــنــت الــوطــــن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 06:08 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024