InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق
   
   


براءة متهم من بيع المواد المخدرة

منتدى كلــــــية الحقوق

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 13-05-2011, 11:21 PM

الراهب الراهب غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
التخصص: بكالوريوس محاسبة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 233
افتراضي براءة متهم من بيع المواد المخدرة


براءة متهم من بيع المواد المخدرة

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة متهم من بيع المواد المخدرة، وذلك لبطلان إجراءات القبض والتفتيش.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد البيع والتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وقد تقدمت المحامية نفيسة دعبل بمذكرة دفاعية دفعت فيها انتفاء حالة التلبس وبالتالي بطلان القبض والتفتيش، قائله انه وبالرجوع للفقه الإجرائي وكما هو معلوم لعدالة المحكمة بأن التلبس حالة عينية تنصرف إلى الجريمة ذاتها ولا علاقة لها بشخص مرتكبها بمعنى أن حالة التلبس تقتضي مشاهدة الركن المادي للجريمة من قبل مأمور الضبط القضائي إلا أن ذلك الأمر لم يتم بمطالعة أوراق الدعوى.
كما أن التلبس الذي يبيح القبض والتفتيش هو الذي يثبت أولاً قبل القبض والتفتيش بمعنى أنه إذا ظهر التلبس بعد القبض والتفتيش وعثر على المخدر لا يكون تلبساً ويكون القبض والتفتيش باطلين، فيتعين ابتداءً التحقق من وقوع التلبس.
وبخصوص الواقعة التي قبض من خلالها على موكلها، لفتت دعبل بأن المتهم لم يقم بعمليتي الاستلام والتسليم لإمكانية ضبط المواد المخدرة محل الكمين، فالحاصل هو وكما أوضحه شاهدا الإثبات بأن المتهم ما أن اقترب من المصدر السري حتى فر هارباً مما جعل أفراد الشرطة يلحقان به ويقبضان عليه ويفتشانه.
كما أن مأمور الضبط القضائي لم يدرك حالة التلبس بإحدى حواسه كالنظر أو الشم أو اللمس مثلاً كما يطلبه الفقه الجنائي، فكما هو ثابت بمحضر الضبط أن المتهم لم يظهر المادة المخدرة ولم يرها ضابط الواقعة ولم يشاهد المتهم يعرضها على المصدر السري المزعوم.
واضافت فان الامور التي ذكرتها تنتج عن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، فعمليتا الاستلام والتسليم لم يتم ضبطهما وكل ما هنالك أن الشرطة وحسب إفادة شاهدي الإثبات أنهما لاحظا المتهم يقترب من المصدر السري ثم يفر هارباً، رغم ذلك قام أفراد الشرطة بالقبض عليه وتفتيشه بدون إذن من النيابة العامة من جانب ومن جانب آخر انتفاء حالة التلبس لعدم بدأ المتهم بالركن المادي، وحيث إن القبض والتفتيش جاءا بعد قيام المتهم بالفرار عند مشاهدة أفراد الشرطة وتلك الحالة لا تنبئ عن وجود حالة تلبس بالفعل محل الاتهام وبالتالي فإن الإجراءين المتخذين يعدان باطلين.
كما دفعت دعبل ببطلان شهادة شهود الاثبات رجال الامن، وبعدم وجود إذن بالتحريات وعمل كمين بمواجهة المتهم، واشارت بأنه وبالرجوع للأوراق يتضح لعدالة المحكمة أن جهة الاستدلال خالفت القانون بل وخالفت الدستور الذي قرر الحق في الحماية للحرية الشخصية، فهي لم تقم بالتحقق من صحة المعلومات التي وردتها بأن المتهم يتاجر في المواد المخدرة بل ولم تبين مصدر تحرياتها التي رجعت إليه لتعول على صحة ما ركنت اليه وخصوصا أن المتهم ليس لديه أية أسبقيات جنائية فمن أين لها بالتحريات أياً كان وجهها.
كما أنها لم تقم باستصدار إذن من النيابة العامة للقيام بالإجراءات وفق الشرعية الإجرائية فلو كانت إفادة جهة الاستدلال مطابقة لصحيح القانون لقام بشكل سابق بإرسال ما يثبت قيامه بالتحريات ضد المتهم وطلب عمل كمين إليه وطلب استصدار إذن بذلك.
وتابعت دعبل فمن غير المتصور لا عقلاً ولا منطقياً أن يقوم المتهم بفرض صحة تصوير الواقعة من قبل شاهديها بأنه تاجر للمخدرات أن يغفل أمراً بسيطاً وهو أن يتحقق من هوية المصدر السري ويتخذ قدراً أكبر من الحيطة والحذر خلافاً لما صوراه الشاهدان.
وبينت بأنه والأهم من ذلك وتلك فإنه وبمطالعة أوراق الدعوى يتضح لعدالة المحكمة بأنها خلت من ثمة إذن بعمل كمين سابق للقيام به، فتاريخ الضبط والإذن بالتصرف من قبل النيابة العامة جاء بشكل لاحق على عملية إجراء الكمين والقبض، فكان من الأولى على جهة الاستدلال أن ترسل تحرياتها للنيابة ومن ثم تطلب الإذن بعمل الكمين والقبض والتفتيش.
ودفعت دعبل من خلال مذكرتها ببطلان الاعتراف الصادر من المتهم لعدم قيامه على إجراءات صحيحة، إذ يتضح وبعد الرجوع للفقه الإجرائي لعدالة المحكمة بأن الاعتراف يجب أن يكون مستنداً لإجراءات صحيحة، فإذا كان ثمرة إجراءات غير صحيحة وغير قانونية، فإنه يقع باطلاً ولا يعول عليه كدليل في الإثبات ولو كان هذا الاعتراف صادقاً فكيف والحال في هذه الدعوى التي تحمل بطلان جميع الإجراءات السابقة على الاعتراف ومنها القبض والتفتيش وشهادة ضابطي الواقعة.
كما دفعت بعدم معقولية الواقعة على التصوير الوارد بالأوراق وأن للواقعة صورة أخرى أمسك عن ذكرها محرر المحضر، لافته دعبل بأنه لما كانت الأحكام الجنائية لا تقوم إلا علام يستساغ عقلاً ومنطقاً فيما يعرض عليها، ولما كان لها أن تهدر ما لا يوافق المنطق السليم والسير العادي للأمور.
وعليه وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى يتضح لعدالة المحكمة بأن الصورة التي رسمها ضابط الواقعة لا تتفق مع المنطق السليم وما يستساغ عقلاً، ذلك أن مأمور الضبط القضائي قرر أنه بعد أن تلقى المعلومة عمد إلى مصدر سري ليتصل بالمتهم طالباً منه شراء مادة مخدرة فوافق المتهم وحدد له موعد ومكان المقابلة وهو الأمر الذي لا يستساغ عقلاً ومنطقاً فالمعروف عن تاجر المخدرات أنه شخص معروف بالحيطة والحذر في ممارسته لتجارته غير المشروعة فلا يعقل أن يستجيب المتهم للمصدر السري بدون سابق معرفة بينهما فما يدريه أن المتصل ليس أحد رجال الشرطة مثلاً ويريد الإيقاع به.
وكذلك فإن محضر الضبط أفاد بأن المتهم حضر مترجلاً واتجه إلى المصدر السري وقبل الوصول إليه حاول الفرار لأنه لاحظ وجود أفراد الشرطة وهو ما يعني أنهم كانوا موجودين بشكل ظاهر، والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: لماذا يقدم أو يقترب المتهم وهو من يحرز مواد مخدرة، على فرض صحة ما يدعيه أفراد الشرطة، وكأنه يدعوهم للقبض عليه. فهل كان يعرف المتهم المصدر السري مسبقاً حتى يتوجه إليه مباشرة دون إجراء مكالمة هاتفية للتأكد من أنه الشخص الصحيح، أم أنه توجه لأول شخص قابله في هذا المكان. فلا يمكن لمن يتجر في المخدرات أن يكون بهذه السذاجة في التصرف
رد مع اقتباس

 

 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 05:21 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024