InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كــلــية الاقــتصاد والإدارة > قسم الإدارة العامة
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


تأشير اداره محليه ... مها البرادعي

قسم الإدارة العامة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-05-2011, 10:47 AM   #14

لماذا اسلم للبحر امري؟

الصورة الرمزية لماذا اسلم للبحر امري؟

 
تاريخ التسجيل: May 2010
التخصص: ادارة عامه - تنظيم وتطوير إداري
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,254
افتراضي رد: تأشير اداره محليه ... مها البرادعي

- الجزء التطبيقي /
- نظام المناطق في المملكة العربية السعودية /
- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ( أم القرى).

1- المادة الأولى /
- يهدف هذا النظام إلى / رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة . كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية .

2- المادة الثانية /
- تنظيم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية.

3- المادة الثالثة /
- تتكون كل منطقة إدارية من عدد من المحافظات والنواحي والمراكز ويراعى في ذلك اعتبارات الإسكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات ويتم تنظيم المحافظة بأمر ملكي بناءً على توصية من وزير الداخلية .
- أما النواحي والمراكز فيصدر بشأنها وارتباطها قرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح من أمير المنطقة.
س( يتم إنشاء النواحي بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية ( خطأ ) الصح إنشاء المحافظات.

4- المادة الرابعة /
- يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير ، كما يكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعد في أعماله ويقوم عند غيابه ، ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية .

5- المادة الخامسة /
- يكون أمير المنطقة مسئول أمام وزير الداخلية.

6- المادة السابعة /
- يتولى أمير كل منطقة إدارتها وفقاً للسياسة العامة للدولة ووفقاً لإحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وعليه بصفة خاصة /
جـ)- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.
ط- الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح وبحث امور المنظقة معهم بهدف رفع كفاية اداء الاجهزة المرتبطة بهم مع احاطة وزير الدخلية بذالك.
ي- تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية اداء الخدمات العامة في المنطقة وغير ذلك من شئون المنطقة وفقا لما تححده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

7- المادة الثامنة/
- يعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق ، ويرفع وزير الداخلية تقريراً بذلك لرئيس مجلس الوزراء.

8- المادة التاسعة /
- يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل لمحافظي المحافظات ومديري النواحي لبحث شؤون المنطقة.

10- المادة الحادية عشر/
- على أمراء المناطق ومحافظي المحافظات ومديري النواحي ورؤساء المراكز الإقامة حيث مقر عملهم وعدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من الرئيس المباشر.

11- المادة السادسة عشر/ مهم
- يتكون مجلس المنطقة من:
أ)- أمير المنطقة رئيساً للمجلس.
ب)- نائب أمير المنطقة نائباً لرئيس المجلس.
جـ)- وكيل الإمارة ومحافظي المحافظات .
د)- رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر تحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية.
هـ)- عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص من أهل العلم والخبرة والإختصاص يتم تعينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

- 12- المادة السابعة عشر /
- يشترط في عضو المجلس المحلي ما يلي /
أ)- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب)- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية .
جـ)- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
د)- أن يكون إقامته في المنطقة.

13- المادة التاسعة عشر/
- لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له أو مصلحة من لا تقبل شهادته له أو كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً لمن له مصلحة فيه.

14- المادة الحادية والعشرون/
- في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

15- المادة الخامسة والعشرون/
- يحظر على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب هذا النظام وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك ويصدر وزير الداخلية قراراً بذلك.

16- المادة السادسة والعشرون/
-يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه(الأمير) وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي إذا رأى حاجة لذلك.
- وتشمل الدورة الجلسة أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.

18- المادة الثامنة والعشرون/
- لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضاءه على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس ، فإذا تساوت الأعضاء يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.




خذو المواد الي انا اشرتهاا


موفقين

 

لماذا اسلم للبحر امري؟ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 10:11 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025