InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


لكل من لديه فقة المعاملا2 والتفسير مساعدتي...

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 17-04-2012, 05:41 AM   #11

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
افتراضي رد: لكل من لديه فقة المعاملا2 والتفسير مساعدتي...

وهذي بعض الاسئله قد تساعدك ولكن مو مع الدكتوره لمياء باحيدره بل مع مازن بخاري فقط اطلعي عليها ولكن لاتعتمدي ,,
يشترط في شركة العنان اختلاط الاموال
في شركة الوجوه كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن
لاتصح في شركة الأبدان اذا اختلفت صنائع المشتركين
لايلزم المؤجر ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع
و الإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخها
الاجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد
لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره
إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده
كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة
من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه
الجعالة يشترط فيها معرفة مدة العمل
يجب تعريف اللقطة اذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس
ينعقد الوقف بالفعل الدال على الوقف
الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه
اذا كان الوقف مسجدا , فتعطلت منافعة فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر
يستحب للإنسان أن يعدل بين أولاده في الهبة
يجوز للاب الرجوع في الهبة لأبنه ولو كان لازما
علة جريان الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية
عملية تحويل النقود بواسطة البنك سواء رافقها عقد صرف ام لم يرافقها ليس بها أي محظور شرعي
للدائن اسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل
الكفالة التجارية وخطاب الضمان جائزة ( على راي المؤلف )
في رسم سحب النقود اذا كان الرسم مبلغا مقطوعا يوازي النفقات والخدمه التي يحصل عليها الحامل فهو جائز
عوائد تأخير سداد الحامل للمصدر ما على بطاقته من الدين محرمة باتفاق العلماء
ان اضطر المرء للايداع فيها لعدم وجود البديل الاسلامي فإنه يأخذها ولايضمها الى ماله وانما ينفقها في مصالح المسلمين
عقد التامين التعاوني القائم على اساس التبرع والتعاون جائز

 

شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 12:26 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025