InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الأقسام الخاصة > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


المنتدى الإسلامي المواضيع الدينية

،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

المنتدى الإسلامي

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-06-2012, 08:06 PM   #11

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



[الشرط السادس: ستر العورة ]


أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو يقدر، وحد عورة


الرجل من السرّة إلى الركبة،والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلاّ وجهها،


والدليل قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] أي: عند كل صلاة].


المطلوب في حال السعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على هيئة حسنة في اللباس وغيره لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله جميل يحب الجمال" رواه مسلم (147) وفي


حال الضيق يجب ستر العورة مطلقاً في الصلاة وغيرها بما لا يصف البشرة،


إلاّ من الزوجة وملك اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "احفظ عورتك إلاّ


من زوجتك، أو مما ملكت يمينك" أخرجه الترمذي (2769) وغيره عن


معاوية بن حيدة، وقال: حديث حسن، وانظر إرواء الغليل (1810)، وحد


عورة الرجل مافوق الركبة ودون السرّة لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا زوج


أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق الركبة" رواه


أبو داود (496) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما،


وإسناده حسن، والمعنى: أن السيد إذا زوّج خادمه وهو أمته، فليس لذلك


الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد لأنّه بتزويجها انتقلت منفعة


الاستمتاع إلى الزوج، فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم:


"احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو مما ملكت يمينك"، ويدل لذلك أيضاً قوله


ص -33- صلى الله عليه وسلم: "غطِّ فخذك فإنها من العورة" أخرجه


الترمذي (2798) عن جرهد، وقال: حديث حسن، وقال البخاري في


صحيحه: [باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن


جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة" وقال أنس: حسر


النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد


أحوط، حتى يخرج من اختلافهم]. صحيح البخاري مع الفتح (1/478).


والإجماع الذي ذكره الشيخ، حكاه ابن قدامة في المغني (2/284) عن ابن


عبد البر، وقد جاءت السّنّة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في


الصلاة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا


يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء" أخرجه البخاري (359) ومسلم (1151).


والمرأة عورة لقوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة، فإذا خرجت


استشرفها الشيطان" رواه الترمذي (1173)


عن عبد الله بن مسعود، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وانظر


إرواء الغليل (273)، فيجب على المرأة ستر بدنها حتى وجهها عن الرجال


الأجانب، قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب (6/596) عن هذا الحديث: "وما جاء فيه من


كون المرأة عورة،يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم


العورة"، وذكر شيخنا أيضاً (6/585-586) أن حكم تغطية الوجه لأمهات


المؤمنين مما أجمع عليه أهل العلم، وأن الآيات التي نزلت في أمرهن


بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس خاصّاً بهن، بل لهن ولسائر نساء الأمة:


الأولى: تعليل الأمر بالحجاب بقوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب:53]،وذلك


أنه إذا قيل ذلك فيهن مع ما أكرمهن الله به من الطهارة والبعد عن الريبة، فإن غيرهن من نساء الأمة اللاتي لم يظفرن بمثل ما ظفرت به أمهات المؤمنين من باب أولى.

والثانية: في قوله عزّ وجلّ:


{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ


جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، لأن الأمر بالإدناء عليهن من الجلابيب، كما أُمر به أمهات المؤمنين فقد أُمر به بناته صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين،


وهو يدل على أن الحكم ليس خاصّاً بأمهات المؤمنين بل لهن ولغيرهن".


وأشار بعد ذلك رحمه الله إلى أنه لو كان الحكم خاصاً بهن على سبيل


الفرض فإنهن قدوة حسنة لغيرهن من النساء، فقال (6/592): "وإذا


علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه


الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن


الرجال الأجانب، علمت أن القرآن دلّ على الحجاب، ولو فرضنا أن آية


الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء


المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامّة وعدم التدنس بأنجاس


الريبة، فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط


اليوم، من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة


العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مريض القلب كما ترى".


ومن أوضح ما يستدل به من السّنّة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن


الرجال الأجانب، ماجاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن، فعن عبد الله بن


عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جرّ ثوبه


خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"،فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء


بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً"،فقالت إذن تنكشف أقدامهن. قال:


"فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه )


رواه أهل السنن وغيرهم، وقال الترمذي (1731) هذا حديث حسن صحيح.


فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن


تغطية الوجه واجب، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرجلين.


والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها، وهذا الذي ذكره


الشيخ رحمه الله قد عزاه في المغني (2/326) إلى مذهب الإمام أحمد،


وذكر له رواية أخرى،وهي جواز كشف الكفين أيضاً وعزاه إلى مالك


والشافعي، وعزا إلى أبي حنيفة جواز كشف القدمين مع الوجه واليدين، وإذا


كان عند المرأة رجال أجانب وهي تصلي فإنها تغطي وجهها، قال في المغني


(2/331): "قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف


وجهها في الصلاة والإحرام".


والاقتصار على كشف الوجه في الصلاة، وهو الذي أجمع عليه


العلماء هو الأولى و الأحوط.


وأما الأمَة فإنها إذا صلت مكشوفة الرأس فإن صلاتها صحيحة في قول عامة


أهل العلم إلاّ الحسن كما حكاه في المغني (2/331) وفي كشف غير


الرأس خلاف بين أهل العلم، والأولى للأمة أن تكون كالحرّة في الاحتشام


والستر في جميع أحوالها في الصلاة وغيرها.



الشرط السابع: دخول الوقت


والدليل من السّنّة حديث جبريل عليه السلام أنه أمّ النبي صلى الله عليه وسلم


في أول الوقت وفي آخره فقال: "يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين"


وقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى


الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء:103]،


أي: مفروضاً في الأوقات، ودليلا لأوقات قوله تعالى:


{أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآن الْفَجْرِ


كَانَ مَشْهُوداً} [الإسراء: 78] " ].


يشترط لصحّة الصلاة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، فلا يجوز أن تصلى


قبل أوقاتها، وإن صليت وجب إعادتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فلو


أخرها حتى خرج وقتها، فإن كان لنوم لا تفريط معه أو نسيان قضاها ولا إثم


عليه، وإن كان لغير ذلك أثم وقضاها.


وحديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، جاء عن جماعة


من الصحابة منهم: ابن عباس وجابر وهو عند أبي داود (393-394)،


والترمذي (149-150)، وانظر التعليق على حديث (3081) وحديث (


11249) من مسند الإمام أحمد، ومن أوضح ما جاء في بيان أوقات


الصلوات الخمس، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح


مسلم (612) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا


زالت الشمس، وكان ظل


الرجل كطوله،ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفرّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، مالم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني الشيطان".


 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 01-06-2012 الساعة 08:22 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 07:56 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2025