InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

محاضرات مادة أصول فقه 2 مع الدكتورة سامية بخاري ..

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 18-12-2012, 06:33 PM
الصورة الرمزية براري

براري براري غير متواجد حالياً

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

 

نائبة الكليات الجامعية

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
Skaau.com (23) محاضرات مادة أصول فقه 2 مع الدكتورة سامية بخاري ..



{ بسم الله الرحمن الرحيم }

المحاضرة الأولى لـــ مادة أصول الفقه 2 - مع الدكتورة سامية بخاري .

............


بذكر الكتاب المقرر / الوجيز في أصول الفقه . – للدكتور عبد الكريم زيدان .
صيغة الأسئلة راح تكون موضوعية ، وذكرت التعاريف مهمة لابد من حفظها الاختبار لا يخلو
من سؤال عرفي ، ولكن قالت أننا مطالبين بحفظ التعاريف الشرعية فقط .

ما راح أحدد لكم صـــ كم ، لأن الطبعات تختلف من كتاب لأخر .

أولاً : تقسيمات الأدلة :

التقسيم الأول :
من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذه الأدلة . وينقسم إلى أنواع وهي :

النوع الأول : وهو محل اتفاق بين أئمة المسلمين .
النوع الثاني : وهو محل اتفاق جمهور المسلمين ، وهو الإجماع والقياس .
النوع الثالث : وهو محل اختلاف بين العلماء .

التقسيم الثاني :الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي . وينقسم لقسمين وهي :

النوع الأول : الأدلة النقلية : وهي الكتاب والسنة .
النوع الثاني : الأدلة العقلية : أي التي ترجع إلى النظر والرأي .

مراجع الأدلة بأنواعها إلى الكتاب :


فيكون الكتاب والسنة مرجع الأحكام ومستندها من جهتين :

الأولى : جهة دلالتهما على الأحكام الجزئية الفرعية .
الثانية : دلالتهما على القواعد والأصول التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية .

ثم إن مرجع السنة إلى الكتاب ، وذلك من وجهين :

الوجه الأول : إن العمل بالسنة ، والاعتماد عليها واستنباط الأحكام منها .
الوجه الثاني : إن السنة إنما جاءت لبيان الكتاب الكريم وشرح معانيه .

ترتيب الأدلة :


فترتيب الأدلة في الرجوع إليها واستنباط الأحكام منها .

ترتيب الأدلة : الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس .

الفصل الأول : القـــرآن .

تعريفه : هو الكتاب المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف ، المنقول إلينا عنه نقلاً متواترا بلا شبهة .

حجيته : وإذا ثبت كونه من عند الله ، بدليل إعجازه ، وجب إتباعه من قبل الجميع .



خواص القـرآن :

أولاً : أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا لا تعتبر من القرآن الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل ،لأنها لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .
ثانيا : القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى .
ثالثا : أنه نقل إلينا بالتواتر .
رابعا : أنه محفوظ من الزيادة والنقصان .

وجوه إعجازه :
أما وجوه إعجازه فكثير منها :


1- بلاغته التي بهرت العرب .
2- إخباره بوقائع تحدث في المستقبل .
3- إخباره بوقائع الأمم السابقة المجهولة أخبارها عند العرب جهلاً تماً .
4- إشارته إلى بعض الحقائق الكونية التي أثبتها العلم الحديث .


أحكام القـرآن : وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : الأحكام المتعلقة بالعقيدة .
القسم الثاني : أحكام تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها .
القسم الثلث : الأحكام العملية بأقوال وأفعال المكلفين .


بيان القرآن للأحكام :


النوع الأول : ذكر القواعد والمبادئ العامة للتشريع .
( لا تأتي مفصلة ) .
النوع الثاني : الأحكام التفصيلية . ( تأتي مفصلة )

س/ من الأكثر القواعد والمبادئ أو الأحكام التفصيلية ؟ . ج/ الأحكام .

دلالة القرآن على الأحكام : ( قالت الدكتورة مهم )
فأحكامه إذن قطعية الثبوت ، إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية .

مثال الدلالة القطعية
( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد )

مثال الدلالة الظنية ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .


الفصل الثاني : الـســنــة .

تعريف السنة في اصطلاح الفقهاء :
ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أي ما ليس بواجب منها ، ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه : أنها تطلق عند الفقهاء على ما هو مندوب من العبادات وغيرها .

والسنة في اصطلاح الأصوليين :
ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير القرآن ، من قول وفعل أو تقرير.

السنه مصدر التشريع : وقد دل على ذلك الكتاب ، والإجماع ، والمعقول .

أولاً : الكتاب : قال تعالى { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .
ثانيا : الإجماع . – ثالثا : المعقول .

س/ أقوال النبي التي تعتبر مصدر للتشريع ؟

أ/ جميعها . – ب/ المقصود بها بيان الأحكام وتشريعها .

أنواع السنة من حيث ما هيتها :

أولا : سنه قوليه : وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، التي قالها في مناسبات مختلفة ، وأغراض شتى .
ثانيا : سنه فعليه : وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم : كأداء الصلاة بهيآتهآ وأركانها.
ثالثا : سنه تقريرية : وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قول ، أو فعل صدر في حضرته ، أوفي غيبته وعلم به ، يدل على جواز الفعل وإباحته ، لأن الرسول عليه السلام لا يسكت عن باطل أو منكر .

س/ السنه التقريرية تدل على ؟
أ/ الوجوب . – ب/ الندب . – جـ / الاباحه .

س/ السنه التقريرية تدل على الوجوب ( x ) .


أنواع السنة من حيث ورودها إلينا : تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

أولا : السنه المتواترة : هي التي رواها جمع كثير ، تحيل العادة تواطأهم على الكذب ، عن جمع مثلهم ، حتى يصل المنقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاهدة أو السماع .

حكمها : ( قالت مهم ) .
تفيد الخبر اليقين والعلم الضروري .

ثانيا : السنه المشهورة : هي التي نقلت عن النبي صلى الله عليه دون عدد التواتر .
ثالثا : سنة الآحاد : هي واجبة الأتباع متى ثبتت صحتها ، وتعد مصدر للتشريع .


شروط العمل بسنة الآحاد : ( قالت مهمة )

أولا : إذا لم يتصل السند ( الحديث المرسل )
الحديث المرسل : ما سقط من سند الصحابي الذي روى الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

1- المشهور عن مالك وأبي حنيفة قبول الحديث المرسل .
2- أخذ الشافعي بالمرسل بشروط منها :

أن يكون من مراسيل كبار التابعين ، وأن يسند من وجهة أخرى ، أو يوافق قول الصحابي .

3- أخذ أحمد بالمرسل بشروط منها:

أن لا يكون في الباب حديث متصل السند .

شروط المالكية لقبول سنة الآحاد :

1- عدم مخالفة لعمل أهل المدينة .
2- أن لا يخالف خبر الآحاد الأصول الثابتة والقواعد المرعية .


شروط الحنفية لقبول سنة الآحاد : ( قالت مهمة )
دلالة السنة على الأحكام :


س/ أنواع السنة من حيث ماهيتها ؟

أ/ سنه قوليه فعلية تقريرية . – ب/ سنه متواترة واحآد .

س/ السنه المشهورة هو ما نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دون عدد التواتر ثم اشتهرت في القرآن أو في القرن الثاني أو الرابع ( x ) .

س/ الجمهور يقسمون السنة من حيث ورودها إلينا ؟

أ/ متواتر مشهور وآحاد . – ب/ متواتر وآحاد .

س/ لم يأخذ الـأمام مالك بحديث المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا ؟
جـ / لأنه خبر آحاد وخالف رأي أهل المدينة .

س/ لم يأخذ المالكية بحديث التصريه ؟
جـ / لأنه خبر الآحاد خالف الأصول الثابتة والقواعد المرئية .

س/ ذهب الحنفية إلى أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ليس سنة ( صح ) .

س/ لم يأخذ الحنفية بالمالكية ؟
جـ / لأنه خبر آحاد ورد فيما يكثر وقوعه .


س / عللي : أوجب الحنفية ثلاثاً مرات ؟
جـ / الحنفية آخذو بعمل أبو هريرة وليس رواية أبو هريرة .



الفصل الثالث : الإجماع .


تعريفه في اصطلاح الأصوليين :
هو أتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية ، في عصر من العصور ، على حكم شرعي ، بعد وفاة النبي صلى الله علية وسلم .

حجية الإجماع : لإجماع حجية قطعية ملزمة للمسلمين .

أنواع الإجماع :

أولاً : الإجماع الصريح : وهذا النوع حجية قطعيه ، لا يجوز مخالفتها ومقاطعتها .
ثانيا : الإجماع السكوتي : وهذا لا يعتبر حجية ظنية .

القول الراجح : ( قالت مهم ) .

إلى هنا توصلنا في المحاضرة الأولى .. موفقين يارب .



*

المحاضرة الثانية لــ مادة أصول الفقه 2 – مع الدكتورة / سامية بخاري ...

............

النوع الثاني من أنواع الإجماع : ( الإجماع السكوتي )

هو أن يبدي المجتهد رأيه في المسألة ، ويبلغ الآخرين ، فيسكتوا ولا ينكروه صراحة ، ولا يوافقوا عليه صراحة

وقد أختلف العلماء في حكم هذا الإجماع ومدى اعتباره ، على ثلاثة أقوال ؟


1- أنه ليس بإجماع ، وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية . ( قال بهذا القول : الشافعي والمالكي )
2- أنه حجه قطعية لا تجوز مخالفتها . ( والقائلين أكثر الحنفية والحنابلة )
3- أنه ليس بإجماع ، ولكنه حجة ظنية . ( والقائلين بعض الحنفية والشافعية )

القول الراجح : ( موضع سؤال مهم مهم جداً )

الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع : هو تحقيق الموافقة على الرأي من الجميع ، وتحقق الموافقة ، فلا نرى حصر تحقق ، لأن السكوت يصلح أن يكون طريقاً للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك ، وانتفت الموانع . كما قال أصحاب القول الثاني ، إذا في هذه الحالة يكون السكوت بياناً .


س/ هؤلاء الساكتين كيف أعرف أنهم موافقين على الحكم ؟

س/ هل يجوز إحداث قول ثالث ؟
جـ / لا يجوز إحداث قول ثالث .


اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين :

1- المنع [ لأن حصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني ، أو إجماع مركب على أن لا قول آخر في المسألة ، فيكون القول برأي ثالث ، وهذا لا يجوز ].
2- الجواز مطلقاً [ قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين ، أن لا إجماع في المسألة .]
3- اختيار التفصيل [ إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه ، أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئاً متفقاً عليه بين المختلفين ، فيجوز إحداث قول آخر في المسألة ] .

مثال:

أختلف الصحابة أيضاً في عدة الحامل المتوفي عنها زوجها ، فقال فريق منهم : أنها تعتد بوضع الحمل . وقال فريق آخر : تعتد بأبعد الأجلين : الأشهر أو وضع الحمل . فالقدر المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين : هو عدم الاكتفاء بالأشهر فقط قبل وضع الحمل . فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل ، قول لا يصح ، لخرقه القدر المتفق عليه ، وخرق الإجماع لا يجوز .

• الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها .


الراجح في هذه الأقوال :
( مهم مهم جداً موضع سؤال )
والقول الثالث هو الراجح ، لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع ، فإذا وجده في جزئية ولو في مسألة مختلف فيها ، لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه .

س/ اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين فأن الراجح ؟

أ- أحداث قول ثالث . –ب- جواز قوا ثالث . –جـ - التفصيل .

س/ اختلف العلماء في مدى فسخ النكاح إذا وجد في زوجته ما يعيبها في هذه المسألة يجوز أحداث قول ثالث(صح) .

س/ أختلف العلماء في التوفي عنها زوجها إلى فريقين فريق يقول قول والأخر قول في هذه المسألة يجوز أحداث قول ثالث ( x ) .


مستند الإجماع :

وسند الإجماع قد يكون من الكتاب أو من السنة .

س/ اختلف الأصوليين هل يجوز أن يكون اجتهاد أو قياس ؟
جـ / جوازه الأكثرون حيث انعقدت اجتماعات في عصر الصحابة مستندها الاجتهاد أو القياس فقد أجمعوا على جمع القرآن وكان سندهم المصلحة .


• أهمية الإجماع في الوقت الحاضر وإمكانية انعقاده :

الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي ، ودليل من أدلة الأحكام مشهود له بالصحة والاعتبار .


الفصل الرابع : ( الدليل الرابع – القياس )

تعريف القياس في اصطلاح الأصوليين :

إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما وردفيه نص على حكمه في الحكم ، لا شتراكهما في علة الحكم .

أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها ، بواقعة ورد النص بحكمها ( في الحكم المنصوص عليه ) لتساوي الواقعين في علة الحكم .


س/ هل القياس مظهر للحكم ؟
جـ / نعم القياس مظهر للحكم وليس مثبتاً له .

س/ القياس يثبت حكم جديد في الفرع ( x )

س/ يـــعــد القــيــاس ؟

أ- مظهر للحكم . –ب – مثبت للحكم .

س/ من أركان الأصل يسمى ؟!

أ- المقيس عليه . –ب- المقيس .

• فالقياس لا يثبت حكماً ، وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه ، كما هي موجودة في المقيس عليه .

أركان القياس :

1
- الأصل ( ويسمى با لمقيس عليه )
2- حكم الأصل ( وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع) .
3- الفرع ( ويسمى بالمقيس ، وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل )
4- العلة ( وهو الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه )

أمثلة على القياس :

1- ورد النص بتحريم الخمر ، والنص هو قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون }

الأصل : ( الخمر ) - حكم الخمر: ( التحريم ) - العلة : ( الإسكار ) - الفرع: ( المخدرات الكحول)
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة .

2- البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة منهي عنه ، لورود النص بهذا الحكم وهو قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع }

الأصل : (البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ) - الحكمة : ( محرم ) - العلة : (تعطيل السعي واحتمال فواتها)
الفرع : ( الإيجار وقت النداء لصلاة الجمعة .
يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكها في العلة .


[طريقة السؤال في الأدلة السابقة راح تجيب الدكتورة الدليل وتقول استخرجي أركان القياس ]

شروط حكم الأصل :

1- أن يكون حكماً شرعياً يثبت بنص من الكتاب أو السنة . أما إذا كان ثبوته بالإجماع فقد اختلفت الأصوليون في ذلك .

الراجح يصح القياس عليه .

2- أن يكون معقول المعنى أي مبني على علة يستطيع العقل إدراكها مثل تحريم الخمر . إذا تعتذر على العقل إدراك العلة تعذر القياس ، لذا لا قياس في الأحكام التعبدية كعدد الركعات وعدد أشواط الطواف .

شروط الفرع :

1- أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه .
2- أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع .

العلة عند ما تفقد في الفرع يصبح قياس مع الفارق .

س/ هل يجوز القياس في الحدود ؟!
جـ / لا يجوز .

راح يجي سؤال في الأختبار يقول استخرجي الحكمة والعلة من الدليل ... مثال لذلك :


1- قال تعالى : { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب }

جـ / الحكمة من تشريع القصاص حفظ الحياة . العلة القتل العمد .

3- قال تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون }

جـ / الحكمة من تحريم الخمر منع المفاسد المترتبة عليها . العلة الإسكار .

س/ قارني بين الحكمة والعلة ؟!
جـ /

الحكمة :
1- هي المصالحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع .
2- قد تكون خفية .
3- قد تكون غير منضبطة .
4- لا يرتبط الحكم بها .


العلة :
1- هي الوصف الظاهر المنضبط الذي عليه الحكم .
2- وصف ظاهر
3- وصف ومنضبط .
4- يرتبط الحكم بها وجوداً وعدماً .


س/ النهي عن الفحشاء والمنكر هو حكمه ( صح ) .
س/ النهي عن الفحشاء والمنكر هو ؟!
أ- علة الحكم . – ب- حكمة الحكمة .

ملاحظه / ( مهمة جداً )....
أن الشريعة غالباً لا تربط الحكم بحكمته وجوداً وعدماً وإنما تربطه بأمر آخر من شأن ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم .
والسبب في هذا المسلك : أن الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها ، الحكم عليها في إباحة البيع وسائر المعاوضات .


شروط العلة :
1- أن تكون العلة وصفاً ظاهراً .
2- أن تكون وصفاً منضبطاً .
3- أن تكون وصفاً مناسباً للحكم .



وإلى هنا توقفنا في المحاضرة الثانية .. .. .. موفقين يآرب .

 


توقيع براري  



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 

رد مع اقتباس

 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 03:09 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024