InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

|| لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني ||

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 24-02-2014, 10:28 AM   #11

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني


بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الثانية ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب الملخص الفقهي <

باب في أحكام شركة المضاربة

سبب التسمية :

* سميت بالمضاربة أخذا من الضرب في الأرض ، وهو السفر للتجارة .

* قال تعالي "وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ": أي يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب .
تعريف المضاربة شرعاً : هي دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه .

حكم شركة المضاربة : جائز بالإجماع ، وكان موجوداً عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم ، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة .

الحكمة من شركة المضاربة :

الناس بحاجة إليها لأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة .

* مقدار نصيب العامل من الربح :

يرجع تقدير نصيب العامل من الربح إليهما : فلو قال رب المال للعامل : أتجر به والربح بيننا ، صار لكل منهما نصف الربح ، لأنه إضافة إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها ، فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق .

مثال : لو قال هذه الدار بيني وبينك ، فأنها تكون بينهما نصفين .

مثال أخر : لو قال رب المال للعامل : أتجر به ولي ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه ، أو قال له : اتجر به ولك ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه ، صح ذلك .

السبب الصحة : لأنه إذا علم نصيب أحدهما ، أخذه ، والباقي للأخر بمفهوم اللفظ .

* لو اشترط نصيب معين ولكن اختلفا لمن الجزء المشروط ، فهو للعامل ، قليلاً كان أو كثيراً لأنه يستحقه بالعمل ، وهو يقل ويكثر ، فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل ، وقد يشترط له جزء كثير لصعوبة العمل .

* قد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه ، وإنما تقدر حصة العامل بالشرط ، بخلاف رب المال ، فإنه يستحقه بماله لا بالشرط .

حكم المال إذا فسدت المضاربة :

يكون الربح لرب المال ، لأنه نماء ماله ، ويكون للعامل أجرة مثله ، لأنه إنما يستحق بالشرط وقد فسد الشرط تبعاً لفساد المضاربة .

أحكام في شركة المضاربة :

* تصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد ، بأن يقول رب المال : ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة .

* تصح المضاربة معلقة بشرط ، كأن يقول صاحب المال : إذا جاء شهر كذا ، فضارب بهذا المال ، أو يقول : إذا قبضت مالي من زيد ، فهو معك مضاربة ، لأن المضاربة إذن في التصرف ، فيجوز تعليقه على شرط مستقبل .

* لا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه مثل : لو كان المال للثاني كثيرا يستوعب وقت العامل كله ، فيشغله عن التجارة بمال الأول أو يكون مال المضارب الأول كثيراً يستوعب وقته ، فأن أذن له الأول ، أو لم يكن عليه ضرر جاز للعامل أن يضارب للثاني .

* إن ضارب العامل لأخر وأضر بالأول بدون أذنه فالحكم كالتالي :

- يدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ، أما نصيب العامل يضم لربح المضاربة الأولى ويقسم بينه وبين صاحبها على ما شرطاه ، لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الأولى .

* لا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره ، إلا إذا اشترط على صاحب المال ذلك لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه ، فلا يستحق زيادة عليه إلا بشرط ، أو يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل به .

* لا يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضهما ، لأن الربح وقاية لرأس المال ، ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة ، فتجبر من الربح .

* إذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة ، لم يبق رصيد يجبر منه الخسران ، فالربح وقاية لرأس المال ، لا يستحق العامل منه شيئاً إلا بعد كمال رأس المال .

* الحكم في حالة تلف أو خسارة رأس المال :

- يقبل قول العامل فيما يدعيه من تلف أو خسران .

- يصدق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة أو أشتراه للمضاربة لا لنفسه .

* يجب على العامل أن يتقي الله فيما ولي عليه .

باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة

أولا – شركة الوجوه :

تعريفها : هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتهما ، وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه .

سبب التسمية : لأنها ليس لها رأس مال ، وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما فيشتريان ويبيعان بذلك ، ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم [ المسلمون على شروطهم ] .

* حكم شركة الوجوه : هذا النوع يشبه شركة العنان ، فأعطي حكمها ، أي جائزة بالإجماع .

كيفية شركة الوجوه :

1- كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه ، وكفيل عنه بالثمن ، لأن مثل هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة .

2- مقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط ، من مناصفة أو أقل أو أكثر .

3- يتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة ، فمن له نصف الشركة ، فعليه نصف الخسارة ... وهكذا .

4- لكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان .

كيفية توزيع الربح على الشركاء :

يستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث وذلك للأسباب الآتية :

1- قد يكون أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر بطرق التجارة من الأخر .

2- قد يختلف عمل كل منهما عن الآخر ، فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك ، فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما .

ثانياًَ – شركة الأبدان :

تعريفها : هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما .

سميت بذلك : لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصل المكاسب ، واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب .

دليل جواز شركة الوجوه :

عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : " اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، فجاء سعد بأسيرين ، ولم أجيء أنا وعمار بشيء " قال أحمد " أشرك بينهم النبي صلى الله عليه فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان " .

* إذا تم الاتفاق بينهم على ذلك ، فما تقبله أحدهم من عمل ، لزم بقية الشركاء فعله ، فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من أعمال ، لأن هذا هو مقتضاها .

* حكم الشركة إذا اختلفت صنائع المشتركين :

- تصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين ، مثل خياط مع حداد .. وهكذا .

- ولكل واحد منهم أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو صاحبه .

- يجوز للمستأجر من أحدهم دفع الأجرة إلى أي منهم ، لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخر ، فما يحصل لهم من العمل أو الأجرة ، فهو مشترك بينهم .

* حكم شركة الأبدان في تملك المُباحات ، كالاحتطاب ، وجمع الثمار المأخوذة من الجبال واستخراج المعادن ( تصح ) .

حكم لو مرض أحد شركاء الأبدان :

1- يكون الكسب الذي يحصل عليه الأخر بينهما ، وذلك للدليل السابق المروي عن ابن مسعود لما جاء سعد بأسيرين وأخفق هو وعمار ، فشرك النبي صلى الله عليه وسلم بينهم .

2- لو طالب الصحيح المريض بأن يقيم مقامه من يعمل ، لزمه ذلك ، لأنهما دخلا على أن يعملا ، فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه ، لزمه أن يقيم مقامه من يعمل بدلاً عنه ، لتوفيه العقد حقه .

3- لو طالب الصحيح المريض من يقيم مقامه ، فامتنع عن ذلك ، فأن لشريكه أن يفسخ عقد الشركة .

شركة أصحاب الدواب والسيارات :

- إن اشترك أصحاب الدواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة ، وما حصلوا عليه فهو بينهم ،( صح ذلك ) لأنه نوع من الاكتساب .

- ان دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها ، وما تحصل من كسب فهو بينهما ( صح ذلك ) .

حكم الشركة باختلاف أدواتهم :

أن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ، ومن الآخر آلة ، ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم ( صح ذلك ) .

حكم شركة الدلالين :

تصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون ، وما تحصل ، فهو بينهم .

ثالثا- شركة المفاوضة :

تعريفها : هي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة فهي الجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان ، أو يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم .

* تصح شركة المفاوضة ، لأنه تجمع أنواع يصح كل منها منفردا ، فيصح إذا جمع مع غيره .

* الربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطوا ، ويتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب .

باب في أحكام المزارعة والمساقاة

يحتاج الناس إلى المساقاة والمزارعة ، فقد تكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره ، أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلالها ، وعند غيره القدرة على العمل وليس في ملكه شجر أو لا يملك ارض ، ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين .

تعريف المساقاة عند الفقهاء :

هي دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر ، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه .

تعريف المزارعة :

هي دفع أرض لمن يزرعها ، أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه ، بجزء مشاع منه ، والباقي لمالك الأرض .

* قد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقي للعامل .

الدليل على جواز المساقاة والمزارعة :

عن ابن عمر رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " .

روى مسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها " أي نصفه .

روى الإمام أحمد " أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف " .

* شروط المساقاة والمزارعة :

1- يشترط لصحة المساقاة أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل، فلا يصح على شجر لا ثمر له ، أو له ثمر لا يؤكل ، لأن ذلك غير منصوص عليه .

2- يشترط لصحة المساقاة تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة ، كالثلث أو الربع ، سواء قل الجزء أو كثر .

شروط لا تصح في المساقاة :

1- لو شرط أحدهما كل الثمرة ، لاختصاصه بالغلة .

2- لو شرط احدهما آصعاً معلومة من الثمرة ، كعشرة آصع ، أو عشرين صاعاً ، لأنه قد لا يحصل إلا ذلك الجزء المشروط ، فيختص به من شرطه دون الآخر .

3- لو شرط له دراهم معينة ، لأنه قد لا يحصل من الغلة ما يساويها .

4- لو شرط أحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة ، لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة ، فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر ، أو لا تحمل تلك الشجرة أو الأشجار المعينة ، فيحرم المشروط له من الغلة ، ويحصل الضرر والغرر .

كيفية فسخ عقد المساقاه : الصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضي الأخر .

* يجب تحديد مدة المساقاة ، ولو طالت ، مع بقاء الشجر .

ما يجب على العامل :

يجب عليه كل ما فيه صلاح الثمرة ، من حرث ، وسقي ، وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان ، وتلقيح النخل ، وتجفيف الثمر ، وإصلاح مجاري الماء ، وتوزيعه على الشجر .

ما يلزم صاحب الشجر :

يلزم صاحب الشجر ما يحفظ الأصل ( الشجر ) كحفر البئر ، وبناء الحيطان ، وتوفير الماء في البئر ، وتحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحو ذلك .

دفع الحب مع الأرض في المزارعة :

1- لا يعتبر دفع الحب مع الأرض شرطاً في صحة المزارعة .

2- لو دفع إلى العامل الأرض فقط ليزرعها ببذر من عنده صح ذلك .

مسميات المزارعة ، والعامل :

المزارعة مشتقة من الزرع ، وتسمى مخابرة ومواكرة ، والعامل يسمى : مزارعاً ومخابراً وموكراً .

دليل جواز المزارعة : الحديث السابق في المساقاه .

الحكمة من مشروعيتها :

أن من الناس من يملك أرضا زراعية ولا يستطيع العمل بفيها ، وفيهم من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك أرضا زراعية ، فاقتضت الحكمة جواز المزارعة ، لينتفع الطرفان .

* اعتبرها شيخ الإسلام ابن تيمية أصل من الإجارة ، لاشتراكهما في المغنم والمغرم ، ويرى ابن القيم أنه في المزارعة أن حصل الزرع ، اشتركا فيه ، وإلا اشتركا في الحرمان .

شرط صحة المزارعة :

بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة ، وأن يكون جزءاً مشاعاً منها ، كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ، وإذا عرف نصيب أحدهما ، فالباقي يكون للأخر ، لأن الغلة لهما ، فإذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الأخر .

صور لا تصح فيها المزارعة :

1- لو شرط أحدهما آصع معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للأخر.

2- لو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي ، لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك ، فيختص به دون الآخر ، ولحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : " كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به ، كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ويسلم هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه " . يعني : النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لما فيه من الضرر المؤدى إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل .

حكم المزارعة المفضية إلى الضرر والجهالة والمشاجرة بين الناس : محرمه


إلى هنا أنتهت في المحاضرة الثانية :)
.

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 24-02-2014 الساعة 02:09 PM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 09:52 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024