InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته

منتدى كلــــــية الحقوق

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-05-2009, 02:08 AM   #11

eman_m

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
التخصص: اداره اعمال دوليه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 107
افتراضي رد: القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته

البحث الاول : بدء الشخصية المعنوية للشركة ونهايتها . ص 151
* تكتسب الشركة صفة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها حسب نظام الشركات السعودي . ص 151

* تكوين شركات الاشخاص يتم بمجرد موافقة الشركاء على تأسيسها . ص 151

* تكوين شركات الاموال يتم بانتهاء اجراءات التأسيس القانونية . ص 151

* الشركة ذات المسؤلية المحدودة لا تؤسس بصفة نهائية الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية والعينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها . ص 151

* لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها . ص 152


المبحث الثاني : النتائج المترتبة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية . ص 153
* تتعدد التفليسات وتستقل , فتكون للشركة تفليسة خاصة بها وتقتصر على دائنيها وحدهم , وتكون لكل شريك تفليسة مستقلة يتزاحم فيها دائنو الشركة ودائنوه الشخصيون . ص 154

* يحق لكل شركة اختيار موطن لها . ص 156

* يكون لكل شركة موطن خاص بها . ص 156

* يتحدد موطن الشركة بالمكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها الرئيسي . ص 156

* موطن شركة الاشخاص هو المكان الذي يباشر فيه المدير عمله . ص 156 (بالهوامش تحت)

* موطن شركات الاموال هو المكان الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية وجلسات مجلس الادارة . ص 156 (بالهوامش تحت)


الفصل الرابع : انقضاء الشركة وتصفيتها . ص 161
* الاسباب العامة وعددها 7 .
* الاسباب الخاصة وعددها 3 .


المبحث الثاني : تصفية الشركة وقسمة اموالها . ص 172
* تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية (الاعتبارية) في فترة التصفية بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنتهي التصفية . ص 172

* اذا بقي فائض بعد تقسيم الاموال يتم توزيعه وفقاً لنصوص عقد الشركة فاذا لم يتضمن العقد نصوصاً في هذا الشأن يتم توزيع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال . ص 176


الباب الثاني : شركات الاشخاص .
المبحث الاول : خصائص شركة التضامن. ص 186
* لا يجوز للشريك كقاعدة عامة التنازل عن حصته للغير بعوض او بغير عوض الا بموافقة جميع الشركاء , كما ان الحصة لا تنتقل الى الورثة بوفاة مورثهم . ص 186

* يجوز الاتفاق على امكان نقل ملكية حصة الشريك بقيود معينة . ص 186

* مسئولية الشركاء في شركة التضامن مسئولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة . ص 189


المبحث الثاني : تكوين شركة التضامن . ص 191
* يحضر على شركة التضامن ممارسة بعض الانشطة مثل اعمال البنوك او التأمين او الادخار او استثمار او توظيف الاموال لحساب الغير . ص 191


المبحث الثالث : ادارة شركة التضامن . ص 193
* يتم تعيين المدير _ سواء كان شريك او غير شريك - بنص خاص في نظام الشركة فيطلق عليه (المدير الاتفاقي) . ص 193

* وقد يعين المدير في عقد مستقل عن عقد الشركة فيطلق عليه (المدير غير الاتفاقي) . ص 193

* يتم عزل المدير الاتفاقي عن طريق حكم قضائي . ص 194
* يترتب على عزل المدير الشريك الاتفاقي حل الشركة . ص 194

* يتم عزل المدير غير الاتفاقي سواء كان شريك او لم يكن في اي وقت بقرار من اغلبية الشركاء . ص 194
* لا يترتب على عزل المدير غير الاتفاقي حل الشركة . ص 194

 

eman_m غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 05:37 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023