InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق
   
   


القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته

منتدى كلــــــية الحقوق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-05-2009, 02:08 AM   #11

eman_m

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
التخصص: اداره اعمال دوليه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 107
افتراضي رد: القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته

البحث الاول : بدء الشخصية المعنوية للشركة ونهايتها . ص 151
* تكتسب الشركة صفة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها حسب نظام الشركات السعودي . ص 151

* تكوين شركات الاشخاص يتم بمجرد موافقة الشركاء على تأسيسها . ص 151

* تكوين شركات الاموال يتم بانتهاء اجراءات التأسيس القانونية . ص 151

* الشركة ذات المسؤلية المحدودة لا تؤسس بصفة نهائية الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية والعينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها . ص 151

* لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها . ص 152


المبحث الثاني : النتائج المترتبة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية . ص 153
* تتعدد التفليسات وتستقل , فتكون للشركة تفليسة خاصة بها وتقتصر على دائنيها وحدهم , وتكون لكل شريك تفليسة مستقلة يتزاحم فيها دائنو الشركة ودائنوه الشخصيون . ص 154

* يحق لكل شركة اختيار موطن لها . ص 156

* يكون لكل شركة موطن خاص بها . ص 156

* يتحدد موطن الشركة بالمكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها الرئيسي . ص 156

* موطن شركة الاشخاص هو المكان الذي يباشر فيه المدير عمله . ص 156 (بالهوامش تحت)

* موطن شركات الاموال هو المكان الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية وجلسات مجلس الادارة . ص 156 (بالهوامش تحت)


الفصل الرابع : انقضاء الشركة وتصفيتها . ص 161
* الاسباب العامة وعددها 7 .
* الاسباب الخاصة وعددها 3 .


المبحث الثاني : تصفية الشركة وقسمة اموالها . ص 172
* تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية (الاعتبارية) في فترة التصفية بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنتهي التصفية . ص 172

* اذا بقي فائض بعد تقسيم الاموال يتم توزيعه وفقاً لنصوص عقد الشركة فاذا لم يتضمن العقد نصوصاً في هذا الشأن يتم توزيع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال . ص 176


الباب الثاني : شركات الاشخاص .
المبحث الاول : خصائص شركة التضامن. ص 186
* لا يجوز للشريك كقاعدة عامة التنازل عن حصته للغير بعوض او بغير عوض الا بموافقة جميع الشركاء , كما ان الحصة لا تنتقل الى الورثة بوفاة مورثهم . ص 186

* يجوز الاتفاق على امكان نقل ملكية حصة الشريك بقيود معينة . ص 186

* مسئولية الشركاء في شركة التضامن مسئولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة . ص 189


المبحث الثاني : تكوين شركة التضامن . ص 191
* يحضر على شركة التضامن ممارسة بعض الانشطة مثل اعمال البنوك او التأمين او الادخار او استثمار او توظيف الاموال لحساب الغير . ص 191


المبحث الثالث : ادارة شركة التضامن . ص 193
* يتم تعيين المدير _ سواء كان شريك او غير شريك - بنص خاص في نظام الشركة فيطلق عليه (المدير الاتفاقي) . ص 193

* وقد يعين المدير في عقد مستقل عن عقد الشركة فيطلق عليه (المدير غير الاتفاقي) . ص 193

* يتم عزل المدير الاتفاقي عن طريق حكم قضائي . ص 194
* يترتب على عزل المدير الشريك الاتفاقي حل الشركة . ص 194

* يتم عزل المدير غير الاتفاقي سواء كان شريك او لم يكن في اي وقت بقرار من اغلبية الشركاء . ص 194
* لا يترتب على عزل المدير غير الاتفاقي حل الشركة . ص 194

 

eman_m غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-05-2009, 02:08 AM   #12

eman_m

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
التخصص: اداره اعمال دوليه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 107
افتراضي رد: القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته

المبحث الاول : خصائص شركة التوصية البسيطة .
* الشريك المتضامن مسئول في جميع امواله عن ديون الشركة . ص 199

* الشريك الموصي مسئول عن ديون الشركة بقدر حصته في راس المال . ص 199

* يتمتع الشركاء المتضامنون بنفس المركز القانوني للشركاء المتضامنون في شركة التضامن . ص 200

* لا يجوز للشريك في شركة التوصية البسيطة سواء كان شريكا متضامنا او موصيا ان يتنازل عن حصته الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين ص 200

* كل اتفاق على جواز التازل عن الحصص دون قيد يعتبر باطلا .

* يجب ان يتكون العنوان من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة . ص 201

* يكتسب الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة صفة التاجر . ص 201

* لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجرلمجرد انضمامه لهذه الشركة . ص 201



المبحث الثالث : ادارة شركة المحاصة وانقضائها .
* اذا قام الشركاء بعمل يكشف للغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها بالنسبة الى الغير شركة تضامن واقعية . ص 213

* نظرا لان شركة المحاصة ليس لها شخصية معنوية ونظرا لانها مستترة فلا تخضع لنظام التصفية . ص 214

* دعوى الدائنين على الشركاء في شركة المحاصة لا تخضع الى قاعدة عدم السماح بمضي 3 سنوات من تاريخ شهر انتهاء التصفية , لان الدائن لا يكون في الحقيقة دائنا للشركة التي يجهل قيامها بل يكون دائنا للشريك فيظل حقه قائما . ص 214



الفصل الاول : خصائص شركة المساهمة .
* يقع باطلا كل اتفاق يحرم الشريك مطلقا من حقه في التنازل عن اسهمه لغيره . ص 221

* يجب ان لا يقل راس مال شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي . 221

* شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق يجب ان لا يقل راس مال الشركة عن مليوني ريال . ص 221

* يجب ان لا تقل قيمة السهم عن عشرة ريالات , وان لا يقل المدفوع من قيمة الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية . 221

* يجب ان لا يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن خمسة شركاء . 222



الفصل الثالث : الاوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة .
* الاسهم الممتازة لا تعطي الحق في التصويت . ص 240

* لا يجوز اصدار اسهم تعطي اصواتا متعددة . ص 245

* اذا كانت هناك اسهم ممتازة فلا يجوز للشركة ان تصدر اسهم جديدة لها اولوية على هذه الاسهم الا بموافقة جمعية خاصة مكونة ممن لهم حق التصويت من اصحاب الاسهم الممتازة . ص 245

* يجيز نظام الشركات للجمعية العامة للمساهمين ان تقرر الغاء حصص التأسيس بعد عشر سنوات من تاريخ اصدارها مقابل تعويض عادل . ص 247

 

eman_m غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-05-2009, 02:11 AM   #13

eman_m

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
التخصص: اداره اعمال دوليه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 107
افتراضي رد: القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته

الفصل الرابع : نشاط شركة المساهمة . ص 255
* تدار شركة المساهمة عن طريق ثلاث هيئات هي : مجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين وهيئة مراقبي الحسابات . ص 255

* الجمعية العامة للمساهمين هي الجهة التي تعين اعضاء مجلس الادارة بشرط الا تتجاوز مدة تعيين المجلس عن ثلاث سنوات . ص 255

* تقوم الجمعية التأسيسية بتعيين مجلس الادارة الاول لمدة لا تتجاوز خمس سنوات . ص 255

* يحق لعضو مجلس الادارة المعزول مساءلة الشركة اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق . ص 256

* يجوز ان يكون الشخص الاعتباري عضوأ في مجلس الادارة على ان يحدد فور تعيينه ممثلا له في مجلس الادارة من الاشخاص الطبيعيين . ص 256

* اذا هبط عدد اعضاء مجلس الادارة عن ثلاثة اشخاص او الحد الادنى المنصوص عليه في نظام الشركة يجب دعوة الجمعية العامة في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الاعضاء . ص 256-257

* يعين مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا وعضوا منتدبا وفقا لما هو منصوص عليه في نظام الشركة . ص 257

* يجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب . ص 257

* لا يجوز ان تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الادارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس . ص 257

* بالنسبة لرئيس مجلس الادارة فيجوز تجديد فترة رئاسته للمجلس لمدة واحدة فقط . ص 257

* اسهم الضمان هي التي يجب الا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة الاف ريال . ص 258

* إيجاز الاعمال التي لا يستطيع المجلس مياشرتها الا بموافقة الجمعية العامة للمساهمين : ص 260
1- يجب ان يعد مجلس الادارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوما على الاقل .
2- لا يجوز لمجلس الادارة عقد القروض التي تجاوز اجالها ثلاث سنوات .
3- لا يجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها او بيع متجر الشركة او رهنه .
4- لا يجوز لمجلس الادارة ابراء مديني الشركة التزاماتهم الا اذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه .


* اذا كانت المكافأة نسبة معينة من الارباح فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة على 10% من الارباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة للمساهمين وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من راس مال الشركة ويترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان قرار منح المكافأة . 261

* المسئولية المدنية تكون بالتضامن . 262

* لا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسئولية الا اذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به . ص 263

* الجمعية التأسيسية : تنعقد شركة المساهمة بعد انتهاء عملية الاكتتاب وفقا للاوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة . ص 266



* انعقاد الجمعية العامة العادية :
* تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الاقل في السنة خلال الستة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة . ص 267


* تكوين الجمعية العامة العادية :
* يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهم الحضور ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك ويجيز نظام الشركات للمساهم ان يوكل غيره . ص 267

* يجب على مجلس الادارة كذلك ان يدعو الجمعية العامة العادية اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من يمثل 5% من راس المال على الاقل . ص 267

* للادارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من راس المال على الاقل . ص 267


* النصاب القانوني لصحة الانعقاد وحساب الاصوات :
تنص المادة (91) على انه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة على الاقل , مالم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى . واذا لم يتوفر هذا التصاب في الاجتماع الاول , وجهت دعوة الى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المشار اليها اعلاه ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه . ص 270

* يلاحظ انه لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بابراء ذمتهم من المسئولية عن ادارتهم . ص 271

* تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة في جميع عناصره . ص 272

* لا يجوز للجمعية العامة غير العادية نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة الى بلد اجنبي . ص 272

* لا يجوز للجمعية العامة غير العادية تعديل جنسية الشركة . ص 273

* المشروع استلزم ان يحضر الاجتماع مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل مالم ينص نظام الشركة على نسبة اقل . ص 273

* يكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال على الاقل . ص 273

* تصدر قرارات الجمعية العادمة غير العادية باغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع . ص 273

* الا ان هناك موضوعات اشترط فيها النظام صدور القرار باغلبية ثلاثة ارباع الاسهم الممثلة في الاجتماع . ص273

* يجب ان يجنب مجلس الادارة كل سنة 10% من الارباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي النظامي . ص 278

* يجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى مابلغ الاحتياطي المذكور نصف راس المال . ص 278

* يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة او في زيادة راس المال . ص278

* اذا جاوز الاحتياطي نصف راس المال جاز للجمعية العامة العادية ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية . ص 278




المبحث الاول : خصائص شركة التوصية بالاسهم . ص 290
* لشركة التوصية بالاسهم طبيعة مختلطة , فهي شركة مساهمة بالنسبة للشركاء المساهمين وشركة تضامن بالنسبة للشركاء المتضامين . ص 290

* لشركة التوصية بالاسهم عنوان يتألف من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة توصية بالاسهم . ص 290




المبحث الثاني : تأسيس شركة التوصية بالاسهم .
* يلاحظ ان اسهم الشركاء المتضامنون تخضع لحكم الحصص في شركة التضامن . ص 292

* تنقضي شركة التوصية بالاسهم بوفاة الشريك المتضامن , اما وفاة الشريك المساهم لا يؤدي الى انقضاء الشركة , وكذلك تنقضي باسباب الانقضا الخاصة بشركة المساهمة . ص 295



الفصل الثاني : الشركة ذات المسئولية المحدودة .
* عدد الشركاء في هذه الشركة لا يزيد عن خمسين شريكا . ص 297

* يحضر نظام الشركات تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة بنظام الاكتتاب العام ويسري الحظر ايضا على زيادة راس المال واصدار الاوراق المالية . ص 299

*الحظر على تداول الحصص في هذا النوع من الشركات ليس حظرا مطلقا . ص 299

* اذا اراد الشريك التنازل عن حصتهبعوض للغير وجب ان يخطر باقي الشركاء وفي هذه الحاله يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي . ص 299

* اذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ الاخطار دون ان يستعمل احد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها . ص 299

* يحضر نظام الشركات على الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام باعمال التأمين او الادخار او البنوك . ص 302

* لا يتم تاسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة بصفة نهائية الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية والعينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها . ص 302

* يبطل نظام الشركاء الشركة ذات المسئولية المحدودة بالنسبة لكل ذي مصلحة في الحالات التالية : ص 303
1- اذا زاد عدد الشركاء عن خمسين شريكا .
2- اذا لجأت الشركة الى الاكتتاب العام .
3- اذا كان غرض الشركة القيام باعمال التأمين او الادخار او البنوك .
4- اذا لم يتم الاكتتاب بكامل حصص الشركة .
5- اذا لم يتم الوفاء بكامل حصص الشركة .
6- اذا لم يتم ايداع الحصص النقدية احد البنوك المعتمدة .



المبحث الثالث : ادارة الشركة ذات المسئولية المحدودة وماليتها ومجلس الرقابة والجمعية العامة للشركاء .
* تدار هذه الشركة من قبل مدير او اكثر ويجوز في حال تعدد المديرين النص في عقد الشركة على تكوين مجلس للمديرين . ص 304

* يسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء . ص 305

* اذا زاد الشركاء عن عشرين شريكا بعد تأسيس الشركة وجب على الشركاء ان يقوموا في اقرب وقت بتعيين المجلس . ص 304

* تتكون الجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة من جميع المساهمين . ص 306

* لكل شريك في هذه الشركة عدد من الاصوات في هذه الجمعية يعادل عدد الحصص التي يمتلكها . ص 306

* على غرار ماهو معمول به في شركة المساهمة تلتزم الشركة ذات المسئولية المحدودة بان تجنب في كل سنة 10% على الاقل من ارباحها الصافية . ص 308



واتمنى ان ينفع به الله الجميع ,,
ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي والشيطان ,,
واتمنى للجميع التوفيق والنجاح ,,




تحياااااااااتي ,,

طبعاااااااااااا هذا كله كاتبه الاخ ما كنتوش انا نسخته لاني ما ضبط معي انزله على شكل ملف

 

eman_m غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-05-2009, 10:22 AM   #14

salatwah

جامعي

 
تاريخ التسجيل: May 2008
التخصص: تنمية موارد بشرية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 670
افتراضي رد: القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته

يعطيك الف عافيه..

 

salatwah غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-05-2009, 07:17 AM   #15

dr_m

dr_m

 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
التخصص: ادارة العمليات والجودة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 751
افتراضي رد: القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته

لله يعطيك العافيه ويجزاك الجنه

والله يجزي الاخ ماكنتوش الجنه ويرزقه من حيث لا يحتب

 

توقيع dr_m  

 


عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَمْلَأَ خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُمْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَفَرَ لَكُمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُخْطِئُوا لَجَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ يُخْطِئُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ".
أخرجه أحمد ( 3 / 238 )، وحسنه الألباني (السلسلة الصحيحة 4 / 594 ).

 

dr_m غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-05-2009, 07:15 PM   #16

دلع وغرور

جامعي

 
تاريخ التسجيل: May 2009
التخصص: محاسبه
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 1
افتراضي رد: القانون التجاري وما ادراك ما الادارة الحديته

بليز يام تالا نزليلنا اي اساله عندك تعطيكم هي الاستاذه
وراح اكون شااااكره لك ..

 

دلع وغرور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 08:29 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024