InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
   
   


~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأول

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 27-10-2014, 04:35 PM
الصورة الرمزية براري

براري براري غير متواجد حالياً

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

 

نائبة الكليات الجامعية

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو



بسم الله الرحمن الرحيم


~ المحاضرة الثالثة ~ لمادة الفقه المقارن مع الدكتورة منيرة المريطب ..



السبب السابع : الاختلاف في القراءات في القرآن الكريم :

مثاله : قال تعالي " وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ " .

في قراءة "وَأَرْجُلَكُمْ" بالنصب فاقتضى غسل الرجلين لعطفه على الأيدي وبه قال جمهور الفقهاء .
وقرئ بالخفض فاقتضى مسحهما لعطفه على الرؤوس وبه قال بعض الفقهاء .

السبب الثامن / الاختلاف بسبب تعارض الأدلة :


عند تعارض الأدلة ظاهرياً فلا بد من دفعه ، وقد اختلف الفقهاء والأصوليون في طريقة الدفع .

ذهب الجمهور لدفع تعارض الأدلة بالأتي :

1- الجمع بينهما بوجه مقبول كالتخصيص .
2- ترجيح أحد الدليلين إما عن طريق السند أو عن طريق المتن بتقديم النص الناهي على النص الأمر .
3- النسخ إذا عرف المتقدم والمتأخر .
4- إسقاط الدليلين ويعمل بدليل أخر أدنى رتبة

ذهب الحنفية لدفع تعارض الأدلة بالأتي :

1- النسخ إذا عرف المتقدم والمتأخر .
2- الترجيح بين الدليلين .
3- الجمع بين الدليلين .
4- إسقاط الدليلين .

مثال : اختلافهم في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام .

المبحث الخامس – كتب الفقه المقارن

1- كتاب اختلاف العلماء :

مؤلفه : أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي .

منهجه في الكتاب : جمع فيه أكثر المسائل المختلف فيها مع ذكر الأدلة والترجيح بدون تعصب لأحد ، يبدأ في المسألة المختلف فيها بقول سفيان الثوري ، ثم يذكر أقوال الفقهاء الآخرين .

2- كتاب اختلاف الفقهاء :

مؤلفه : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، شيخ المفسرين والمؤرخين .

منهجه في الكتاب : ذكر اختلاف أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور ، ولم يذكر أحمد بن حنبل ، لأنه يراه محدثا وليس فقيهاً .

3- كتاب الإشراف على مذاهب العلماء : مؤلفه : أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذر .

وله كتب أخرى في الاختلاف : كتاب السنن والإجماع والاختلاف ، وكتاب اختلاف العلماء .

منهجه في الكتاب : يعرض آراء العلماء ، وأدلتهم ويختار ما تقويه الأدلة ، ولا يتعصب لمذهب معين .

4- كتاب تأسيس النظر :

مؤلفه : أبو زيد عبيدالله بن عمر الدبوسي ، هو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود.
منهجه في الكتاب : قسمه إلى ثمانية أقسام ، وقد حاول أن يضع أصول الاختلاف بين الفقهاء وذلك برد المسائل الخلافية إلى أصولها .

5- كتاب الحاوي الكبير :

مؤلفه : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي .
منهج الكتاب : يعد الكتاب شرحاً لمختصر المزني ، ولكنه لم يقتصر على المذهب الشافعي ، فجمع أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية وذكر الأدلة وناقشها .

6- كتاب المحلى :

مؤلفه : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم .
منهجه في الكتاب : من أهم كتب الفقه المقارن جمع فيه آراء الفقهاء وأدلتها وناقشها مناقشة جادة ، ورجح ما تقوية الأدلة .

- المعونة في الجدل :

مؤلفه : أبو إسحاق إبراهيم علي الشيرازي .
منهجه في الكتاب : يستعرض المسائل الخلافية ويعرض أدلتها ، وحرص على دحض الآراء المخالفة لمذهبه ، وركز على طريقة الاستدلال والمناقشة والأخذ والرد والمناظرة .

8- كتاب حلية العلماء :

مؤلفه : أبو محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي القفال .
منهجه في الكتاب : يعرف كتاب الحلية بالمستظهري ، لأنه ألف للخليفة المستظهر بالله ، جمع فيه آراء الفقهاء في مسائل الخلاف .

9- طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف .

مؤلفه : محمد بن عبدالحميد الأسمندي .
منهجه في الكتاب : جمع فيه المسائل الخلافية ، فيذكر حكم المسألة عند الحنفية ثم يذكر رأي المخالف ، ثم يذكر الأدلة ويبدأ بأدلة المخالف ويرد عليها .

10- الإفصاح عن معاني الصحاح :

مؤلفه : الوزير عون الدين أبو المظفر يحي بن محمد بن هبيرة الحنبلي .
منهجه في الكتاب : أصل الكتاب شرح لأحاديث صحيحي البخاري ومسلم ، ولما وصل لحديث ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) وذكر المسائل المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة .

11- كتاب بداية المجتهد :

مؤلفه : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد .
منهجه في الكتاب : جمع في كتابه الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها ونبه إلى أسباب الاختلاف ، وبين عند كل مسألة سبب الاختلاف فيها وما يجري مجرى الأصول والقواعد .

12- كتاب المغني :

مؤلفه :
أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة .
منهجه في الكتاب : جمع فيه أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار المشهورين ، وذكر أدلتهم وناقش ورجح ما تقويه الأدلة ، ولا يتكلف الطعن في أدلة المخالفين .

13- كتاب المجموع :

مؤلفه : أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي .
منهجه في الكتاب : الكتاب شرح لكتاب المهذب الشيرازي ، يعتبر أكبر المراجع الفقهية لأراء الفقهاء في المسائل الخلافية ، واستقصى الآراء والأدلة وناقش ورجح .

14- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة :

مؤلفه : أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي الشافعي .
منهجه في الكتاب : جمع فيه المسائل الخلافية ، وبدأ بالمسائل المتفق عليها ، دون ذكر أدلة أو مناقشة ، واعتبر معرفة الإجماع والخلاف من الأمور المهمة للمجتهد .

15- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار :

مؤلفه : المهدي لدين الله أحمد بن يحي المرتضى الزيدي .
منهجه في الكتاب : اشتمل على أقوال الفرق والمذاهب الإسلامية في العقيدة والفقه ، فيذكر آراءهم وأدلتهم ويناقشها ، ويرجح ما تقويه الأدلة كل ذلك بإيجاز ، وقد استقصى أقوال فقهاء الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة من أهل السنة والجماعة وعلماء الشيعة الزيدية والإمامية وأشار إلى الفقهاء بالرموز مثل : أبو حنيفة ( ح ) ، الشافعي ( ش ) ، مالك ( ك ) .


المؤلفات المعاصرة في الفقه المقارن :


1- مقارنة المذاهب في الفقه ، للشيخ محمود شلتوت ، والشيخ محمد علي السياس .
2- بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ، أ.د / محمد فتحي الدريني .
3- محاضرات في الفقه المقارن ، للدكتور محمد سعيد البوطي .
4- كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ، للدكتور وهبة الزحيلي .
5- أكثر المؤلفات الفقهية وخاصة الرسائل الجامعية في الدكتوراه والماجستير تتبع هذا النهج في البحث والدراسة .


توقفنا هنا في الكتاب المسائل في الفقه المقارن ..




ثم نبدا من كتاب المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية صــ 11 __

الباب الأول - المدارس الفقهية

تعريف المدارس الفقهية :

تبلورت الاتجاهات الفقهية في عصر التدوين والأئمة المجتهدين في القرن الثاني الهجري ، ووضع علماء كل اتجاه أصولا ومعالم ميزت طريقهم عن غيرهم .

ويراد بالمدارس الفقهية : الطريقة التي ينتهجها الفقيه ، وليس بناء يتدارس فيه الفقه .

وقد نسبت المدارس في بداية الأمر إلى المدائن التي نشأت فيها ، فالمدينة المنورة هي مهد مدرسة أهل الحديث، والكوفة مهد مدرسة أهل الرأي ، وقد استقل الظاهريين أتباع داود الظاهري ببعض الأصول مما يجعلهم مدرسة مستقلة ، وبهذا تكون المدارس الفقهية ثلاث :

1- مدرسة أهل الحديث .
2- مدرسة أهل الرأي .
3- مدرسة أهل الظاهر .

مدرسة أهل الحديث :

* أول نشأتها في الحجاز ، وفي المدينة المنورة تحديدا ، عرفت بمدرسة المدينة لأنها مهد السنة ، ومأوى الفقهاء ، وبها سلالة الصحابة ، وعلماء التابعين الذين كانوا يمثلون مدرسة المدينة كثيرون وأشهرهم : الفقهاء السبعة ، وقد كونوا المدرسة الفقهية الأولى . ووضعوا الأسس الأولى للمنهج الفقهي .

* انتهت رياسة مدرسة المدينة إلى الإمام مالك بن أنس ، وقد ضمن ذلك المنهج كتابه ( الموطأ ) .

مكانة مدرسة المدينة :

كان لمدرسة المدينة مكانة كبيرة عند الحكام والمحكومين :

1- خلفاء بني أمية يرجحون علماء الحجاز على أهل الشام .
2- المنصور والمهدي والرشيد من خلفاء بني العباس كانوا يرجحون علماء الحجاز على أهل العراق .
3- ذكر ابن تيميه أن سائر أمصار المسلمين كانوا منقادين لعلم أهل المدينة ، لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم مثل الأوزاعي ومن قبله ومن بعده من الشاميين ، ومثل الليث ابن سعد ومن قبله ومن بعده من المصريين ، ومن علماء البصرة : أيوب ، وحماد بن زيد وعبدالرحمن بن مهدي وأمثالهم .
4- فضل الأمام الشافعي ، الأمام مالك على أبى حنيفة في مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن .
5- فضل الإمام أحمد الإمام مالك على سفيان الثوري مع أن سفيان كان أعلم أهل العراق بالفقه والحديث .
6- مذهب أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية وقد قال ذلك أبن تيميه .

انتشار مذهب أهل المدينة :

1- كان علماء أهل المدينة يخرجون في عهد الخلفاء الراشدين إلى مختلف الأمصار لنشر العلم . 2- كان عمر ابن عبدالعزيز يرسل إليهم يسألهم ويستفتيهم .
3- طلب أبو جعفر المنصور من علماء الحجاز أن يذهبوا للعراق وينشروا العلم فيه .
4- رحل الناس إلى الإمام مالك ، وأخذوا عنه الموطأ ، وأصغر من أخذ عنه الشافعي .
5- رحل تلاميذ الإمام أبى حنيفة إلى الإمام مالك ، وأخذوا عنه العلم .

ظهور مدرسة أهل الحديث في بغداد :

كانت المدينة في عهد الإمام مالك أقوم من غيرها بمدرسة أهل الحديث ، وبعد موته وأمثاله من العلماء برزت بغداد من بين المدائن كأبرز معقل لأهل الحديث ، لأنه سكن فيها من أفشى السنة وأظهر حقائق الإسلام ، مثل الإمام أحمد بن حنبل ، وأبي عبيد ، وغيرهما ، وانتشرت السنة منها إلى الأمصار ، وظهر في المشرق علماء أمثال : إسحاق بن راهويه ، وأصحاب عبدالله بن المبارك .

أشهر علماء أهل الحديث :

آلت زعامة مدرسة أهل الحديث إلى الأئمة : مالك ، الشافعي ، أحمد بن حنبل ، سفيان الثوري . ولا يزال للأمام مالك ، والشافعي وأحمد أتباع إلى هذا اليوم وقد انقرض من عداهم .

أشهر أهل الحديث في القرن الثاني للهجري :

يحي بن سعيد القطان ، وكيع بن الجراح ، سفيان الثوري ، سفيان بن عيينة ، شعبة بن الحجاج ، الأوزاعي ، الليث بن سعد .

أشهر أهل الحديث في القرن الثالث الهجري :

علي بن المديني ، يحي بن معين ، أبو بكر بن أبي شيبة ، أبو زرعة الرازي ، ابن جرير الطبري ، البخاري ، مسلم ، النسائي ، أبو داود ، الترمذي ، ابن ماجه ، ابن قتيبة الدينوري .

السبب في تسميتهم بأهل الحديث :

لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار ، ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا الخبر أو الأثر ، ولمدرسة أهل الحديث السبق في تدوين السنة ، وجمعوا أثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين ، ووضعوا القواعد والضوابط التي يحكم بها على عدالة الرجال ، وبذلك دون فن مصطلح الحديث والجرح والتعديل .

أصول أهل الحديث في بيان الأحكام :

1- إذا وجدوا في المسألة قرآنا ناطقا ، فإنهم لا يجيزون التحول إلى غيره ، فأن كان القرآن محتملا لوجوه ، فالسنة قاضية عليه .
2- إذا لم يجدوا الحكم في كتاب الله ، يأخذونه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمتى صح الحديث فلا يتبعون خلافه .
3- إذا لم يجدوا في المسألة حديثاً أخذوا بأقوال الصحابة والتابعين ، ولا يتقيدون بقوم دون قوم .
4- إن عجزوا عن ذلك تأملوا في عمومات الكتاب والسنة واقتضاءاتهما ، وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب إذا كانتا متقاربتين في الرأي .

مدرسة أهل الرأي

الرأي : العلم بالشيء على سبيل الظن والاعتقاد ، وقد خصه الفقهاء بالنظر وإعمال الفكر في الوقائع التي لم يرد فيها نص .
استعمل الصحابة كلمة ( رأي ) في اجتهاداتهم ، المبنية على اعتبار المصلحة ، أو القائمة على أساس القياس أو الاستحسان ونحوهما ، ومن ذلك تفسير أبي بكر لمعنى الكلالة في قوله تعالي قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ  ، فقال : أقول فيها برأيي ، الكلالة : من عدم الولد والوالد .

أهل الرأي : هم الذين أكثروا من استعمال القياس والرأي في بيان الأحكام الشرعية ، وليس أنهم لم يعتمدوا الكتاب والسنة .

أصحاب الرأي : هم أهل العراق ، أصحاب أبي حنيفة النعمان ومنهم : محمد بن الحسن ، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ، وزفر بن الهذيل ، والحسن بن زياد ، وابن سماعة ، أبو مطيع البلخي ، وبشر المريسي .

سبب التسمية بأهل الرأي : لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس ، والمعنى المستنبط من الأحكام ، وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار .

أخطاء أهل الرأي :

1- ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث .
2- معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس .
3- اعتقادهم في كثير من الأحكام الشرعية أنها على خلاف الميزان والقياس ، والميزان : هو العدل فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام .
4- اعتبارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها ، وإلغاؤهم عللا وأوصافا اعتبرها الشارع.
5- تناقضهم في القياس ، مثل : أجازوا الوضوء بنبيذ التمر ، وقاسوا عليه في أحد القولين سائر الأنبذة ، وفي القول الأخر لم يقيسوا عليه الخل ولا فرق بينهما .

مدرسة أهل الظاهر :

- غلوا أهل الظاهر في رفض الأخذ بالرأي وردوه .
- تنسب هذه المدرسة إلى داود بن علي بن خلف الأصبهاني ، الشهير بالظاهري .
- تفقه على يد أبي ثور تلميذ الإمام الشافعي ، وإسحاق بن راهويه ، وكان معظماً للإمام الشافعي ، ثم أختط لنفسه طريقا ، خالف فيه غيره من فقهاء الإسلام ، وطريقته الاعتماد على ظاهر النصوص والإجماع ، ونفي الأصول الأخرى مثل القياس ، والمصالح المرسلة والاستحسان والسبب دعواه أن الأحكام غير معللة وأن الله شرع الأحكام بمحض المشيئة المجردة عن الحكمة والتعليل ، فكان موقف الظاهري ردة فعل للذين تطرفوا في الأخذ بالرأي ، إلا أنه تطرف في الجانب الآخر فمنع الأخذ بالقياس وقال بعدم تعليل النصوص ، وقصر منهجه على الأخذ بظاهرها .
- أدى منهجه إلى الاعتناء بالنصوص حفظا ومدارسة وفقها ، إلا أنهم وقفوا على ظاهرها ولم يغوصوا في أعماقها .

أخطاء أهل الظاهر :

أولا- جوزوا ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين ، والجمع بين المختلفين ، وقد خطأهم ابن القيم من أربعة وجوه :

1- رد القياس الصحيح خصوصا المنصوص على علته ، الذي يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم ، كقوله : [ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ، فإنها رجس ] بمنزلة قوله : ينهيانكم عن كل رجس ، وقوله في الهر : [ ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات] بمنزلة قوله : كل ما هو من الطوافين عليكم والطوافات ، فإنه ليس بنجس .
2- تقصيرهم في فهم النصوص ، والسبب أنهم حصروا الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وإشارته ، فلم يفهموا قوله تعالي " فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا .. " ضرباً ولا سباً ولا إهانة ، قال ابن حزم " لو لم يأت إلا هذه الآية ما حرم إلا قول " أف " فقط ، فعلق الذهبي عليه قائلاً " وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ، وبالأصغر على الأكبر " .
3- تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه وجزمهم بموجبه لعدم علمهم بالناقل ، وليس عدم العلم بالعدم .

الاستصحاب لغة : اعتبار المصاحبة .

اصطلاحا : هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم الدليل على تغير تلك الحال ، أو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال ، حتى يقوم الدليل على تغيره .

أقسام الاستصحاب :

الأول- استصحاب البراءة الأصلية : إثبات الإباحة للأشياء التي لم نجد نصا يدل على تحريمها .

مثاله : قوله تعالي " هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً " فأي حيوان أو طعام أو شراب لم نجد دليلا ينص على حكمه ، فإنه يحكم بإباحته ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة . وما ثبت باليقين لا يزول بالشك .

الثاني -استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه .

مثاله : استصحاب حكم الطهارة أو حكم الحدث وبقاء النكاح ، حتى يثبت خلاف ذلك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائد إذا وجد صيده غريقاً في الماء أن يأكله ، لأن الأصل في الذبائح التحريم وكون الصيد مات من السهم مشكوك فيه لاحتمال غرقه ، وقد تنازع الفقهاء في بعض أحكامه .

الثالث- استصحاب حكم الإجماع : وهو أن يستصحب حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيله .

مثاله : المفقود يحكم عليه بالحياة وهي الحال التي عرف عليها حتى يقوم الدليل على الوفاة .
واختلف الفقهاء في استصحاب حكم الإجماع والصحيح أنه حجة .

4- اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم الدليل على الصحة ، وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك فالأصل عندهم أن العقود والشروط صحيحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه ، وهذا القول هو الصحيح .
الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر ، والأصل في المعاملات والعقود الصحة حتى يقوم الدليل على بطلانها أو تحريمها ، والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة الرسل ، وأما العقود والشروط والمعاملات ، فهي عفو حتى يحرمها ، ولذلك نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذه الأصلين ، وهو تحريم ما لم يحرمه ، والتقرب إليه بما لم يشرعه فإن الحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه ، وما سكت عنه فهو عفو منه عز وجل .

موازنة بين المدارس الفقهية - النزاع بين المدارس الفقهية
تبادلت الفرق الثلاث فيما بينها ألفاظ القدح والتجريح ، وحاول علماء كل فريق أن يكشف ضعف الآخرين ، وكان فيهم المعتدلين ، والغلاة ، وقد دون قادة كل مدرسة وأتباعها كتباً بينوا فيها أصولهم وفروعهم ، وردوا على أصحاب الاتجاهات الأخرى .

وقد دون أهل الحديث منهجهم كما دونوا انتقاداتهم على أهل الرأي والظاهرية في عدة مؤلفات منها :

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .
- المصنف لابن أبي شيبة .
- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة .

ودون علماء أهل الرأي والاجتهاد منهجهم وآراءهم ومأخذهم على أهل الحديث وأهل الظاهر وقد قام بهذا علماء الأحناف .
ومن كتب أهل الظاهر التي هاجمت من قال بالرأي والقياس : المحلى ، والإحكام لأبن حزم .

مقارنة بين المدارس الثلاثة :

- أهل الظاهر أحسنوا في الاعتناء بالنصوص والشرعية حفظا ومدارسة وتفقها ، وأخطئوا في وقوفهم على ظاهر النص ، وقصروا في فهمه .
- أهل الرأي أحسنوا في الغوص في أعماق النصوص ، واستخلاص علل الأحكام ، ودلالة النص وقاسوا النظير على النظير ، والشبيه على الشبيه ، وأخطئوا في عدم عنايتهم بالنصوص ولم يبذلوا جهدهم في طلبها ومعرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث .
- أهل الحديث : توسطوا بين المدرستين ذلك لأنها وارثة علم الصحابة والتابعين ، فأخذت من كل مدرسة محاسنها ، وتجنبت مساوئها ، فعنيت بما عنى به أهل الظاهر ، وأحسنت فيما أحسن فيه أهل الرأي فلم يقفوا عند ظاهر النص ، ولكن نظروا في منطوقة ومفهومه وإشاراته وإيمائه ، ولم يهملوا علل الأحكام .

انحراف المسار عند بعض أهل الحديث :

بعض المنتسبين لمدرسة أهل الحديث أنحرف عن المسار الذي يسيرون عليه ، وشغلوا أنفسهم بأمور لم يلتفت لها الرواد والأعلام من هذه المدرسة ، فاهتموا بجمع الطرق ، وطلب الغريب والشاذ من الحديث ، ولا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ، وربما عابوا على الفقهاء وتناولهم بالطعن وادعوا عليهم بمخالفة السنن ، فكان دأبهم الجمع والسمع من جهلة الشيوخ ، وتكثير العدد من الأجزاء والرواة .


إلى هنا توقفنا في المحاضرة الثالثة ،، بالتوفيق للجميع :)

 


توقيع براري  



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 

رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-10-2014, 08:53 PM   #2

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

بسم الله الرحمن الرحيم


~ المحاضرة الثالثة ~ لمادة المواريث مع الدكتور محمد عثمان ..


الوارثون من الرجال :

الإبن وابن الأبن وان نزل بمحض الذكور والأب والجد من قبل الأب وان علا بمحض الذكور والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وان نزل بمحض الذكور وابن الأخ لأب وان نزل بمحض الذكور والعم الشقيق وان علا والعم لأب وان علا وابن العم الشقيق وان نزل وابن العم لأب وان نزل والزوج والمعتق
الوارثات من النساء:

الأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والبنت وبنت الإبن وان نزل ابوها بمحض الذكوروالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والمعتقة والزوجة

هذان المخططان يوضحان الوارثين من الرجال و الوارثات من النساء:


المخطط الأول :




المخطط الثاني :




أنواع الإرث ( الإرث نوعان: )


الإرث بالفرض / ويرث به أصحاب الفروض ؛ وهم الورثة المنصوص على ارثهم في كتاب الله تعالى .

ويشمل ( الزوجين والأبوين والبنات والأخوات)
الإرث بالتعصيب / ويرث به العصبات ؛

وهم الورثة الذين يأخذون ما أبقت الفروض . ويشمل الذكور من أربعة أصناف وهم :

الأبناء ) ثم ( الآباء ) ثم ( الإخوة ) ثم ( الأعمام )

ملاحظة / (الآباء ) - أي: الأب وأبو الأب ( وان علا )


أولاً/الإرث بالفرض :


الفرض :سهم مقدر من التركة لوارث خاص ، قد فرض له في كتاب لله تعالى أو سنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أو قام الإجماع عليه .

و الفروض الواردة في كتاب الله تعالى ستةٌ وهي :


1) النصف : ( 2/1 )


2) الربع : ( 4/1 )


3) الثمن : ( 8/1 )


4) الثلثان : ( 3/2 )


5) الثلث : ( 3/1 )


6) السدس: ( 6/1 )


ولتسهيل حفظها يقال :


النصف ونصفه ونصفه ( أي: النصف والربع والثمن )


والثلثان ونصفه ونصفه ( أي: الثلثان والثلث والسدس ).


وهذا جدول ميسر للفروض وأصحابها مع الشروط :



ثانياً /الإرث بالتعصيب :


العاصب : ( لغةً )/ قرابة الرجل لأبيه .
( اصطلاحاً )/ كلُ من حاز جميع المال إذا انفرد ، أو حاز الفاضل بعد الفروض .

أي إن ( العاصب ) هو كل وارث ليسَ لهُ سهمٌ مقدر ، بل يأخذ ما يبقى بعد أصحاب الفروض ،


وذلك لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فَلأَولى رجلِ ذكر ) ،
سبعة قواعد مهمة في الإرث بالتعصيب

1- إذا انفرد العصبة بالمال فإنهُم يأخذون جميع المال.
2- إذا كان معه صاحب فرض فلهم الباقي بعد سهام أصحاب الفروض.
3- لاشي لهم من الارث إذا استغرقت سهام الفروض التركة .
و التعصيب على ثلاثة أقسام :


1) العصبة بالنفس
2) العصبة بالغير
3) العصبة مع الغير
1-العصبة بالنفس /

كُلُ وارثٍ ذَكَر ليسَ لهُ سهمٌ مقدرٌ ، ولا يحتاج إلى آخر ليعصبه بل إنَ التعصيبَ قائمٌ بِذاتِهِ .

و يتفاضل العصبات في استحقاقهِ على الترتيب التالي :

1) الابن
2) ابن الابن وإن نزل (ابن ابن ابن)
3) الأب
4) الجد
5) الأخ الشقيق
6) الأخ لأب
7) ابن الأخ الشقيق وأولادهم وإن نزل( ابن ابن الأخ الشقيق )
8) ابن الأخ لأبوأولادهم وإن نزل( ابن ابن الأخ لأب )
9) العم الشقيق
10) العم لأب
11) ا بن العم الشقيقوأولادهم وإن نزل( ابن ابن العم الشقيق )
12) ابن العم لأبوأولادهم وإن نزل( ابن ابن العم لأب )ويتضح مما تقدم إن هناك ثلاثة ضوابط يحدد بها الأولى ( أو المقدم ) في العصوبة ، وهي :

.الجهة –
1.جهة البنوة ثم
2.جهة الأبوة ثم
3.جهة الإخوة ثم
4.جهة العمومة

( فجهة البنوة مقدمة على الأبوة ، والأبوة مقدمة على الإخوة ....... وهكذا . )

2.الدرجة ( فالابن مقدم على ابن الابن ....... وهكذا .)
3.الإدلاء ( أو قوة القرابة )


( فالأخ الشقيق والأخ لأب متفقين في الجهة وهي (الأخوة) وكذلك متفقين في الدرجة (الأبناء) ولكن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب لأنه أقوى صلة بالميت من الأخ لأب ، أي إنَّ الأخ الشقيق مدلي بالأبوين فهو أولى من الأخ لأب المدلي بالأب فقط . )
2) العصبة بالغير /

كُلُ أنثى فرضها النصف لو انفردت ، فإذا اجتمعت بأخيها عصبها وأصبحت عصبةً به ، وشاركته فيما يستحقانه ، إلا إنهُ يأخذ مثليها ( أي ضعفها ) ،

وذلك لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) - سورة النساء: من الآية / ١٢

وقوله تعالى :( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) - سورة النساء: من الآية /176

ويتحقق هذا في أربعة أصناف من الورثة :

1.البنت يعصبها الابن ولايعصبها غيره.
2.بنت الابن يعصبها ابن الابن في درجتها أو ابن ابن أنزل منها إذا احتاجت إليه
3.الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق ولايعصبها غيره .
4.الأخت لأب يعصبها الأخ لأب ولايعصبها غيره .

3) العصبة مع الغير /

تتحقق العصبة مع الغير باجتماع الأخوات مع البنات .

وذلك لحديث ابن مسعود ( رضي الله عنه ) حين سال عن ابنه وابنة ابن وأخت ، فقال سأقضي فيها بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، لابنته النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي للأخت ) رواه البخاري والترمذي والنسائي .

وهذا ما قرره الفرضيين بقولهم :

( اجعلوا الأخواتِ معَ البناتِ عصبة )

ويتحقق هذا في :

1- الأخوات الشقيقات مع البنات أو بنات الابن
2- ثمَ الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن

مع ملاحظة :

1- الأخوات إذا كن عصبة بالغير فلا يكن عصبة مع الغير.
2- كل أخت إذا كانت عصبة مع الغير حجبت من كان دونها جهة أو درجة أو قوة أي انها إذا كانت عصبة مع الغير تنزل منزلة أخوها الشقيق .


إلى هنا توقفنا في المحاضرة الثالثة ،،، بالتوفيق للجميع :)

 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-10-2014, 11:19 PM   #3

خانتني الايام

خانتني الايام

الصورة الرمزية خانتني الايام

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: اداره عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
البلد: منطقة الرياض
الجنس: أنثى
المشاركات: 162
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الله يجزاك خير غاليتي براري
حبيباتي مين حضرت منهجية مع كوثر تفيدني
وأيضاً دراسات فكرية مع سعاد عبسي
وكيف طريقة الثنتين في الأسئله
وشكرررررررررراً

 

خانتني الايام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-10-2014, 06:51 AM   #4

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خانتني الايام مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الله يجزاك خير غاليتي براري
حبيباتي مين حضرت منهجية مع كوثر تفيدني
وأيضاً دراسات فكرية مع سعاد عبسي
وكيف طريقة الثنتين في الأسئله
وشكرررررررررراً
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله
بخصوص المطلوب من المادتين اعلاه ان شاء الله الاخوات مايقصرون معك
اما الاسئله وكما هو المعتاد أ:سعاد العبسي اسئلتها موضوعيه
اما أ:كوثر لااعلم بالوقت الحالي سياستها بالاسئله
وموفقه يارب.

 

توقيع شهد علي  

 

وخلف ْتلكَ السّمْاءِ احّلاميْ وَربُ كريم..
جميع رسائل الخاص اللتي لم يتم الرد عليها سابقا بخصوص المواد والملخصات والاسئله اعتذر اشد الاعتذار لعدم تمكني من الرد لعدم تواجدي بالمنتدي اسال الله عز وجل لكم التوفيق والدرجات العاليه وان يسخر لكم من خلقهه من يقوم بالمساعدهه بدلاً عني وان شاء الله اعود ك سابق عهدي (: اتمنى من الاخوه والاخوات ممن ارسال لي ع الخاص رسائل بخصوص المواد الخ ارسالها مره اخرى وان شاء الله سيتم الرد عليها نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-10-2014, 10:47 PM   #5

خانتني الايام

خانتني الايام

الصورة الرمزية خانتني الايام

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: اداره عامه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
البلد: منطقة الرياض
الجنس: أنثى
المشاركات: 162
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

شكراً شهوده فديتك

 

خانتني الايام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 29-10-2014, 04:38 PM   #6

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو


بسم الله الرحمن الرحيم


~ المحاضرة الرابعة ~ لمادة الفقه المقارن مع الدكتورة منيرة المريطب ..


تابع كتاب المدخل لدراسة المذاهب والمدارس الفقهية _ الباب الثاني

- التعريف بالمذاهب -
نشأة المذاهب وتكوينها :


نبغ في عصر التابعين وعصر الأئمة المجتهدين مجموعة من العلماء بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق ، وكان لهم طريقة سلكوها في التعرف على الأحكام ، وأصبح لكل منهم تلاميذ يتبنون طريقتهم وقد عرفت هذه الطرق بالمذاهب .

المذاهب الباقية إلى اليوم هي :

مذهب الإمام أبي حنيفة – مذهب الإمام مالك – مذهب الإمام الشافعي – الإمام أحمد بن حنبل.

المذاهب المنقرض أتباعها :

مذهب الليث بن سعد – داود الظاهري – ابن جرير الطبري .
لكل مذهب فقهي مؤلفاته وقواعده وأصوله وعلماؤه وجذوره التي تمتد إلى صاحب المذهب ومؤسسه ، وتفتحت عقولهم على أنوار الوحي والسنة التي اعتمدوا عليها في بناء مذاهبهم ، وقد تمثلت في أقوالهم التي دونوها في كتبهم ، أو أجابوا بها من سألهم واستفتاهم وقد حملها عنهم أصحابهم وتلامذتهم الذين كان لهم الدور في استيعاب علوم أئمتهم وحفظها ونقلها ولولاهم لضاعت مذاهبهم ، كما حصل لليث بن سعد الذي يقول عنه الشافعي : الليث أفقه من مالك ، إلا أن أصحابه لم يقوموا به ، كما كان أصحاب الأئمة يزاحمون أئمتهم في الاجتهاد ويخالفونهم .
لقد دون المذهب الحنفي أربعين رجلاً كانوا يختلفون عنده في جواب المسألة ، وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام ثم يكتبونها في الديوان ، ولا يقتصر الديوان على أقوال أبي حنيفة ، فقد يكون المذهب قول أبي يوسف ، أو محمد بن الحسن ، أو قول زفر أو الحسن بن زياد .

المذهب لغة واصطلاحا :

لغة : الطريق الذي يذهب فيه ، أي : يسار فيه ، ويمر فيه ، ويطلق أيضا على الشيء الذي يذهب إليه الإنسان سواء كان حسياً أو معنوياً ، وفي لسان العرب : المذهب المتوضأ لأنه يذهب إليه ، ويذكر الكسائي أن العرب تطلقه على موضع الخلاء .

اصطلاحا : الطريقة التي اختطها شخص أو مجموعة سواء أكانت في مجال الاعتقاد ، أو السلوك ، أو الأحكام ، أو غيرها ، وفي المعجم الوسيط : المذهب عند العلماء مجموعة من الآراء والنظريات العلمية والفلسفية ، ارتبط بعضها ببعض ارتباطا يجعلها وحدة متسقة .

المذهب الكلامي : أن يورد حجة على طريق أهل الكلام .

والمذهب عند علماء الفقه يطلق على المنهج الفقهي الذي سلكه فقيه مجتهد ، أختص به من بين الفقهاء ، والمجال الذي يعمل فيه المذهب الفقهي هو الأحكام الشرعية الفرعية ، وليس الأحكام الأصولية ، كما أن مسائل الفروع ليست كلها تدخل في ما يسمى بالمذهب الفقهي ، فالأحكام التي أدلتها قطعية الدلالة والثبوت ، مثل وجوب الصلوات الخمس ، وصوم شهر رمضان ، ووجوب الزكاة ، وصلاة الظهر أربع ، والمغرب ثلاث ،ونحو ذلك لا يصح أن تنسب إلى مذهب شخص بعينه ، فإن مذاهبهم جميعا في هذه مذهب واحد ، كما أن المسائل المجمع عليها لا يصح أن تنسب إلى مذهب رجل بعينه ، وإن كان دليلها ظني الثبوت ، أو ظني الدلالة ، فنكاح المرأة على عمتها ، أو خالتها متفق على تحريمه عند أهل السنة ، ودليله خبر آحاد .

وقد حدد القرافي المسائل التي يمكن أن تدخل في إطار المذاهب بخمس : الأحكام ، وأسبابها ، وشروطها ، وموانعها ، والحجاج المثبتة للأسباب ، والشروط والموانع ، وهو يريد المختلف فيه وليس المتفق عليه ، كحكم الوتر ، وحكم الصلاة على رسول الله في التشهد ، ونحو ذلك .

والمتفق عليه من الأسباب : كالزوال ورؤية الهلال ، والمتفق عليه من الشروط : كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة .
والمتفق عليه من الموانع كالحيض ، فإنه يمنع من الصلاة والصوم ، والجنون والإغماء فإنهما يمنعان من التكليف .

الحجاج المثبتة للأسباب والشروط والموانع ما يعتمد عليه الحكام من البينات والأقارير ونحو ذلك ومثال المجمع عليه : الشاهدان في الأموال ، والأربعة في الزنى ، والإقرار في جميع ذلك إذا صدر من أهله في محله ، ولم يأت بعده رجوع عن الإقرار .

الأسباب المختلف فيها الداخلة في إطار المذهب الفقهي كالرضاع المحرم ، بعض أهل العلم يجعل المحرم منه رضعه واحدة ، والبعض ثلاثا ، والبعض خمساً .

مثال الشروط المختلف فيها : الولي والشهود عند النكاح .

مثال للمتفق عليه من الموانع : منع النجاسة الصلاة ، ومنع الدين الزكاة .

مثال المختلف فيه من الحجاج المثبتة للأسباب والشروط والموانع : الشاهد واليمين ، وشهادة الصبيان في القتل والجراح ، والإقرار إذا تعقبه رجوع ، وشهادة النساء إذا اقتصر منهن على اثنتين فيما يختص بهن الاطلاع عليه ، كعيوب الفرج ، واستهلال الصبي ونحو ذلك ، وإثبات القصاص بالقسامة ، فهذه الحجاج يثبت بها عند الحكام الأسباب نحو القتل ، والشروط نحو الكفاءة ، وعدم الموانع نحو الخلو عن الأزواج .

ما ينسب إلى إمام المذهب من مذهبه :

كل مذهب يضم أقوال إمام المذهب واجتهاداته ، وجميع أقوال واجتهادات علماء هذا المذهب ولا يجوز أن تنسب كل هذه الأقوال إلى مؤسس المذهب ، فمذهب العالم ما قاله وذهب إليه ، ومن نسب إليه أحكاماً لم تصدر عنه فقد ظلم وجار .
قد يقال المذهب الشافعي في هذه المسألة كذا ، ولكنه ليس قول الشافعي وإنما هو الحكم المعتمد في الفتوى عند الشافعية ، فالمذهب قد يكون قولا للإمام نص عليه ، وقد لا يكون نص عليه ، وإنما نسب إليه قياسا على قوله ، وقد يكون لصاحب أو تلميذ من أصحاب أمام المذهب أو تلامذتهم ، وقد لا يؤثر عن الإمام في ذلك قول أو حكم .

أدلة عدم جواز نسبة كل ما في المذهب من أقوال للأئمة :

1- قرر أهل العلم أنه لا يجوز أن ينسب لساكت قول لم يقله ، قال الشافعي " من نسب إلى ساكت قولا فقد كذب عليه " .
2- يضم كل مذهب أقوالاً كثيرة متعارضة لمجتهدي المذهب ، فكيف تنسب جميعها إلى إمام المذهب .
3- أصحاب الإمام ومجتهدو المذهب لم يكونوا يتابعونه في كل ما ذهب إليه في مسائل الفروع ، فلا يجوز أن تنسب أقوالهم إلى أمامهم مع اختلاف الاجتهاد .
4- كثر الخطأ في نقل أقوال الأئمة ، والقياس على أقوالهم والتخريج على قواعدهم ، وحشى كثير من المتأخرين المذهب بأقوال لا تنطبق على أصول إمام المذهب .

صحح بعض العلماء نسبة الأقوال الصادرة من علماء المذهب إلى أمام المذهب على سبيل التجوز ، أي أنه قول أهل المذهب ، والقائلون بما لم يقل به إمامهم يصح نسبة قولهم إليه لأنهم ساروا على نهجه ، وقد يخالفونه لأنهم بلغهم حديث لم يبلغه ، وعد بعض أهل العلم أقوال علماء المذهب مذهباً للأمام ، وأن خالفوا قوله لأن كثير من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه ، وقد تغيرت بتغير الزمان ، ولو كان صاحب المذهب في هذا الزمان لقال بها ولو حدث التغير في زمانه لم ينص على خلافها ، وهذا جرأ المجتهدين في المذهب الحنفي وأهل النظر الصحيح من المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب .

تصحيح الأئمة لمذاهبهم :

كان الأئمة دائمي التصحيح والتنقيح لمذاهبهم ، قال الشافعي : فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه " ، وقال مالك " إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " .

من الأئمة الذين دون مذهبه بنفسه وأعاد تصحيحه وتنقيحه : الإمام الشافعي فمذهبه الجديد الذي دونه في مصر يمثل تصحيحاً وتنقيحاً لمذهبه القديم ، وقد تواترت الأقوال عن أئمة الشافعية في وجوب المصير إلى أقوال الشافعي في مذهبه الجديد ، وعدم جواز عد القديم مذهباً له .
إلا أن إفتاء علماء المذهب بقديم قول الإمام قد لا يكون من قبيل عدهم تلك المسائل مذهباً للإمام بل هو الذي أداهم إليه اجتهادهم لظهور دليله ، وهم مجتهدون فأفتوا به ، ولا يلزم من ذلك نسبته إلى إمام المذهب .

السبب في صعوبة معرفة الصحيح من المذهب :

بالنسبة للإمام الشافعي فأنه بتصحيحه مذهبه سهل على من بعده معرفته بالرجوع إلى مذهبه الجديد ، وأما مذهبه القديم فلم يحفظ ولم يبقى منه إلا صفحات متناثرة في كتب أهل العلم .
أما غيره من الأئمة فأن ما حفظ عنه أصحابه وتلامذته من أقواله ومروياته يمثل مذهبه ، وما لم يرجع عنه ، وقد يشير الواحد من الأئمة إلى ما صار إليه اجتهاده فيقول في أحد القولين : هذا أحب إليِّ ، أو هذا أولى ، وبالحق أشبه ، وقد يذكر القولين ويفرع على أحدهما ، فهذا التفريع يدل على قوته عنده .

إن معرفة المتقدم والمتأخر من مذاهب الأئمة غير الشافعي فيها صعوبة ، فالمسائل التي حدد بها الإمام أحمد صحيح مذهبه قليلة جدا بجانب ما لم ينص عليه من الأقوال والروايات في المسائل .
لا يصح أن نجزم بمذهب إمام حتى نعلم أنه أخر ما دونه من تصانيفه ومات عنه ، أو نص عليه ساعة موته ، والتصحيح الذي في مذهب أحمد إنما هو من اجتهاد أصحابه بعده ، كابن حامد ، والقاضي وأصحابه ، ومن المتأخرين الشيخ أبو محمد المقدسي ، والإمام ابن تيمية .

جهود علماء المذهب في تأصيل المذهب وتصحيحه :

بذل علماء كل مذهب جهودا كبيرة في تأصيل مذهب إمامهم وتصحيحه .

جهودهم في فقه أقوال الإمام وتحديد مذهبه :

درس أصحاب كل مذهب الثروة العلمية التي تركها إمام المذهب ، فكلام الإمام في مسألة قد يكون صريحا واضحاً لا تختلف العقول في فهمه ، وقد يكون تعبيرا تختلف العقول في تحديد مراده من كلامه ، فيجب فقه كلامه على النحو الذي دل عليه ، وقد دل مالك في موطأه عن مراده من بعض ألفاظه فأغنى غيره عن الاجتهاد في تحديد مراده من تلك الألفاظ .
ولكن الكثير الغالب عدم تحديد الإمام لمراده من تعبيراته التي تختلف العقول في فهمها ، وهنا يختلف أصحابه وأتباعه في فقه كلامه ، وتحديد مراده ، مثل اختلاف أصحاب أحمد بن حنبل في قوله " أكره ، أو لا يعجبني ، أو لا أحبه ، أو لا استحسنه ، أو يفعل السائل كذا احتياطاً " فقال بعضهم تدل على التحريم ، وقال آخرون : تدل على التنزيه ، وقوله " أحب كذا ، أو يعجبني كذا ، أو هذا أعجب إلى " فهو للندب على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير علماء المذهب .

وقال بعض علماء الحنابلة : هذه الألفاظ تفيد الوجوب ، وإذا قال في مسألة " أجبن عنه " قالوا : يعني الجواز ، وقيل : الكراهة .
وإذا قال " أخشى ، أو أخاف أن يكون ، أو لا يكون " ظاهر في المنع ، وقيل : هو كقوله يجوز أو لا يجوز ، وقيل : بالوقف .

جهودهم في تصحيح المذهب وتنقيحه :

بذل العلماء جهدا كبيرا في تصحيح المذاهب التي ينتسبون إليها وتنقيحها ، حتى في المذاهب الأخرى ، فكل مذهب يزخر بالعلماء المجتهدين الذين ينظرون في المسائل وأدلتها ، فلا يتقيدون بما بلغهم من فتاوى إمام مذهبهم ، فما ذكرت فتاوى أبو حنيفة إلا وذكرت معها فتاوى أبو يوسف، ومحمد وزفر والحسن وغيرهم ، وما ذكر الشافعية فتاوى الشافعي إلا ومعها فتاوى البويطي ، والربيع المرادي ، والمزني ، وهكذا الحال عند المالكية والحنابلة .
وظهر علماء اجتهدوا في تصحيح المذهب فيما فيه قولان أو ورايتان ، فكان لكل عالم اختياره واجتهاده ، واجتهدوا في كل عصر في المسائل المستجدة ، وقد نبه كثيرون إلى الأخطاء التي وقعت في المذاهب الفقهية ، ومن هؤلاء أبو شامة الشافعي المذهب والنووي ، وابن عابدين من الحنفية وغيرهم .

الطرق التي سلكها علماء كل مذهب في تحقيق المذهب :

1- التأكد من صحة نسبة الأقوال والروايات لإمام المذهب .
2- التوفيق بين القولين إذا كان للإمام قولين صحيحين وأمكن الجمع بينهما ، فيحمل عام كلامه على خاصة ، ومطلقه على مقيده .
3- ترجيح القول المتأخر لأنه ينسخ المتقدم .
4- الترجيح بين قولين بما يوافق أصول المذهب .
5- توجيه المحققين إلى الراجح من المذهب والفتوى به .
6- التوقف عند عدم القدرة على الترجيح .

التخير من الأقوال والوجوه بالتشهي والهوى :

من يتخير من كل مذهب من أقوال إمام المذهب وأقوال أصحابه وعلماء مذهبه بما يحب ويشتهي من غير مرجح ، ولا عمل بالقول الراجح ، فأنهم يتبعون الهوى والعمل بالدين بما يشتهون ، وقد أدى إفتاء المفتي بما شاء من أقوال من غير نظر إلى القول الراجح إلى التلاعب بدين الله ، وقد نهى رب العزة عن إتباع الهوى " وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ " ومتى رد المرء أموره إلى الهوى فإنه يكون قد اتخذ الهوى إلهاً معبوداً " أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ " .

نماذج من جهود مصححي المذهب :

1- الإمام النووي ، شرح المهذب لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي وهو من الكتب المعتمدة في مذهب الشافعية في كتابه ( المجموع ) .
2- الإمام المرداوي محقق المذهب الحنبلي في كتابه ( الإنصاف ) .
3- الإمام ابن عابدين محقق المذهب الحنفي في كتابه ( حاشية ابن عابدين ) واسمه حاشية رد المختار على الدرر المختار .
4- الإمام القرافي محقق المذهب المالكي في مقدمة كتابه ( الذخيرة ) .

اجتهاد علماء المذهب :

بذل علماء كل مذهب جهدهم في معرفة الحق في المسائل التي تعرض عليهم ، ويقرون ما اقتضاه نظرهم في ضوء النصوص من الكتاب والسنة ، ووفق الضوابط والقواعد التي قعدت في علم الأصول ، وهم قد يوافقون إمامهم أو يخالفونه . مثل : ابن القاسم وأشهب في مذهب مالك ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في المذهب الحنفي ، والمزني والبويطي في مذهب الشافعي ، فهم فهموا مقاصد الشريعة ، فالاجتهاد منهم وممن كان مثلهم صحيح لا إشكال فيه .

المنهج الذي ينبغي لفقهاء كل مذهب إتباعه :

الأئمة أقاموا مذاهبهم على ضوء الكتاب والسنة ونهوا من بعدهم عن متابعتهم فيما ذهبوا إليه من غير النظر في مأخذهم وأدلتهم ، وحرموا على أتباعهم متابعتهم إذا ظهر لهم من النصوص ما يخالف أقوالهم إذا كانت النصوص على خلاف ما ذهبوا إليه ، وسار على هذا النهج العلماء الأعلام في كل مذهب .

كيف ينسب العلماء إلى مذهب إمام من الأئمة إذا خالفوه فيما ذهب إليه :

كثير من أهل العلم يرون أن الذين يختارون مذهب ويقدمونه على غيره ، فأنهم اختاروا السلوك على طريقة أصوله في استنباط الأحكام ، وأما التقليد في الفروع فهو للضعفاء الجامدين ، إلا أنه قد خالف بعض الأصحاب إمام المذهب في أصوله التي بني استدلاله عليها ، كأبي يوسف ، وكثير من الأصول الثانوية المنسوبة إلى كل إمام مذهب لم ينصوا عليها ولكنها مستخرجة ومستنبطة من كلامهم ، وعلى ضوئها ألف أصحابهم وتلامذتهم قواعدهم كالقرافي وعياض والمقري من المذهب المالكي ، وهكذا الحال في مذهب الشافعية والحنابلة .

القياس على قول الإمام :

أختلف العلماء في مسلك بعض العلماء الذين يقيسون مسألة ليس للإمام فيها قول على مسألة له فيها قول ، فرأى ابن عرفة المالكي : أنه إذا كان المستخرج لها عارفاً بقواعد إمامه ، وأحسن مراعاتها ، صح نسبتها للإمام ، وجعلها من مذهبه ، وإلا نسبت لقائلها ، رجح ابن قدامه والطوفي جواز ذلك ولكنهما اشترطا أن يكون ذلك بعد الجد والبحث إذا كان القائس من أهل النظر والبحث ، وأجاز القاضي من الشافعية ذلك .

والقول الراجح في المسألة :
1- إذا نص الإمام على حكم في المسألة ، وبين علة الحكم ما هي ، ثم وجد أصحابه وعلماء مذهبه تلك العلة في مسائل أخرى ، فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المنصوص عليها .
مثاله : إيجاب المالكية الزكاة في التين ، مع أن مالكاً لم يذكره في التين زكاة ، والسبب أن علة الزكاة في الثمار عند مالك هي : الاقتيات والادخار ، وهذه موجودة في التين وهو ما يظن أن مالك لم يكن يعلم بذلك .
2- من القياس الصحيح الذي يصح أن يجعل الحكم فيه منسوباً إلى الإمام جواب الإمام بأصل يندرج تحته مسائل ، خرج جوابه على بعضها فإنه يجوز أن ينسب إليه بقية المسائل بطريق القياس.
3- إذا علم أن بين المسألة المنصوصة وغير المنصوصة فرقاً لم يجز القياس .
مثال ذلك : نص الإمام احمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته فأنه لا يرجع ، وإذا دعي إلى وليمة عرس ، فرأى فيها منكراً لا يقدر على إزالته فأنه يرجع ، سأل ابن القيم شيخه ابن تيمية عن الفرق بينهما فأجابه " أن الحق في الجنازة للميت ، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر ، والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا أتى فيها بالمنكر فقط أسقط حقه من الإجابة ".
4- إن لم ينص الإمام على العلة ، ولم يعرف الفرق ، فالذي يرجح أنه لا يجوز القياس ، قال الإمام الشافعي ( لا ينسب لساكت قول ) .
5- إذا نص إمام المذهب على مسألتين بحكمين مختلفين لم يجز أن ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى ويخرجه قولاً له فيها ، فيصير فيها قولان ، بل هذا أولى بالمنع .
6- بعض الفقهاء يقيس على مفهوم قول الإمام ، وفعله وتقريره ، وخالفهم في هذا غيرهم والحق إن ما ينص عليه الإمام لا يجوز أن يقاس عليه بحال .

المصطلحات التي تحكي المذهب والاختلاف فيه وتبين قوة الاختلاف وضعفه :

1- النص :

يرد في كتب المذاهب قولهم : نص عليه ، أو المنصوص عليه ، ومرادهم أن أمام المذهب نص على هذا القول بعبارة صريحة واضحة .

2- الأقوال والروايات :

يريدون بالأقوال والروايات ما صد عن إمام المذهب من اجتهادات ، وقد يكون للأمام في المسألة قول واحد أو قولان ، أو أكثر من ذلك ، إلا أن فقهاء الشافعية يستعملون الأقوال بينما يستعمل فقهاء المذاهب الأخرى : الروايات ، والسبب أن الأمام الشافعي دوَّن فقهه بنفسه ، أما البقية روى عنهم فقههم بطريق النقل .

3- الوجوه : هي الآراء التي استنبطها أصحاب الشافعي المنتسبون إليه من الأصول العامة للمذهب بتخريجها على ضوء القواعد التي رسمها لهم الإمام الشافعي ، أو هي : ما أدى إليه اجتهادهم على ضوء قواعد المذهب ، ولا يخرج عن نطاق المذهب .
وليس هذا التعريف قصرا على مذهب الشافعي بل عام في كل المذاهب ، فهي الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه ممن رآه فمن بعدهم ، جارياً على قواعد الإمام .
الأقوال والروايات هي لإمام المذهب ، والأوجه هي لأصحاب الإمام ومن بعدهم .

4- الطرق : هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول بعضهم مثلا : في المسألة قولان ، أو وجهان ، ويقول الآخر : لا يجوز قولا واحداً ، أو وجها واحداً ، أو يقول احدهما : في المسألة تفصيل أو فيها خلاف مطلق .

5- المذهب :
يريد الفقهاء به القول الراجح المفتى به عندهم ، وقد يكون قول الإمام أو قول أصحابه .

6- التخريج : هو بناء فرع على أصل بجامع مشترك ، وقد يكون التخريج من القواعد الكلية للإمام ، أو الشرع أو العقل .

الفرق بين التخريج وبين النقل والتخريج :

النقل والتخريج يكون من نص الإمام بأن ينقل عن محل إلى غيره بالجامع المشترك ( بين محلين ) والتخريج يكون من قواعده الكلية .
مثاله : لا يصح التيمم لفرض قبل وقته ، ولا لنفل في وقت المنع منه ، ويبطل التيمم بخروج الوقت ، ولا يصلى به حتى يحدث ، ويتخرج خلاف ذلك كله بناء على أن التيمم يرفع الحدث وهو قاعدة ( من قواعد ) التيمم ، وإن كان مرجوعاً عنه .
التخريج أعم من النقل والتخريج ، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية ، أما النقل والتخريج فهو مختص بنصوص الإمام .

7- الصحيح والضعيف والأصح والأظهر والأقوى ونحو ذلك :

- يستعمل الفقهاء في كل مذهب ألفاظاً كثيرة تحكي الخلاف في المذهب وتبين الصحيح والضعيف فيه أو ما هو أصح وأظهر , يسميها الحنفية ( برسم المفتي ) .
- وضعت هذه الألفاظ لأهل التقليد من أتباع المذهب بعد أن قل المجتهدون ، وكثر المقلدون ، ومن هذه الألفاظ قولهم في حكاية الاختلاف : فيه قولان ، أو روايتان ، أو وجهان ، ويريدون حكاية الخلاف وليس الترجيح بهذه الألفاظ ، فإذا أرادوا بيان صحيح القول أو الرواية أو الوجه أو ضعيفها أطلقوا لفظ : الصحيح والضعيف .
- إذا كان في المذهب روايتان أو قولان أو وجهان صحيحان أحدهما أصح من الآخر ، قالوا : الأصح والأظهر .
- إذا أطلق علماء مذهب من المذاهب في مسألة ما قولهم ( المذهب أو على المذهب ) فيريدون به الراجح في حكاية المذهب .
- يريدون بالمشهور القول أو الوجه الذي اشتهر بحيث يكون مقابله رأيا غريباً .
- من علامات الفتوى عند الحنفية قولهم : عليه الفتوى ، وبه يفتي ، وبه نأخذ ، وعليه الاعتماد ، وعليه العمل ، وهو الصحيح ، وهو الأصح ، وهو الأظهر ، وهو المختار في زماننا ، وفتوى مشايخنا ، وهو الأشبه وهو الأوجه " .
- ومنها عند الحنابلة : الصحيح ، الأصح ، الظاهر ، الأظهر ، المشهور ، الأشهر ، الأقوى ، الأقيس .
- وعند الشافعية يستخدمون الألفاظ الدالة على الصحيح والأصح والراجح من المذهب من معانيها اللغوية .
- الإمام النووي له بعض الاصطلاحات الخاصة به منها قوله ( على الصحيح أو الأصح ) أي الوجه المختار عنده ، وقوله ( على الأظهر أو المشهور ) أي الراجح من قولي الشافعي أو أقواله ، وقوله ( على المذهب ) أي أقوى الطريقين أو الطرق ، وقوله ( على الصحيح أو المشهور ) يدل على ضعف الخلاف ، فإذا قوي الخلاف قال : ( على الأصح أو الأظهر ) .
- وللغزالي مصطلحات خاصة به فقوله ( الأظهر والأصح ) على الراجح من المذهب قولاً أو وجهاً.
- وفقهاء المالكية يريدون بالراجح عند إطلاقهم له ما قوي دليله المعتمد عندهم في المشهور : ما كثر قائله ، وقيل : ما قوي دليله ، والمشهور عند المالكية يقابله الغريب ، والصحيح يقابله الضعيف ، والأظهر فيه إشعار أن مقابله فيه ظهور ، لأنه أسم تفضيل ، والأصح يشعر بصحة مقابله .


إلى هنا توقفنا في المحاضرة الرابعة ،، بالتوفيق للجميع :)

 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 29-10-2014, 07:20 PM   #7

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

بسم الله الرحمن الرحيم


~ المحاضرة الرابعة ~ لمادة المواريث مع الدكتور محمد عثمان ..

تعريف الحجب:

الحجب في اللغة هو : المنع والحرمان

وفي الاصطلاح هو : منع من قام به سبب الأرث من الأرث بالكلية أو من أوفر حظيه .


ينقسم الحجب إلى قسمين :

الحجب بالأوصاف ، يعني منع من قام به سبب من أسباب الإرث « هي النكاح أو النسب أو الولاء » ، من الإرث بسبب وصف قام به فمنعه من الإرث .

موانع الإرث التي تمنع الوارث من الإرث ثلاثة هي :

الرق .

القتل .

اختلاف الدين .

هذا النوع من الحجب – حجب الأوصاف – يمكن أن يدخل على جميع الورثة .

والمحجوب بوصف لا يحجب غيره من الورثة ، فوجوده كعدمه ، ويسمى المحجوب بالوصف « محروماً »

حجب الأشخاص

حجب الأشخاص ، يعني منع الوارث من الميراث كله ، أو من بعضه بشخص لا بوصف ، أي لقيام شخص أقرب منه إلى الميت .

والمحجوب بشخص قد يحجب غيره حجب نقصان ، كالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب .

أنواع الحجب بالأشخاص :

حجب الحرمان .

حجب النقصان .

أولاً : حجب الحرمان


حجب الحرمان : هو منع الوارث من إرثه بالكلية ، مثل حجب ابن الابن بالابن .

قواعد في حجب الحرمان :

القاعدة الأولى : جميع الورثة يمكن أن يحجبوا حجب حرمان ، ما عدا الوالدين « الأب والأم » ، والولدين « الابن والبنت » ، والزوجين « الزوج والزوجة » .

القاعدة الثانية : كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، وبعبارة أخرى : من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به ، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به .

مثال ذلك :

ابن الابن مدل بالابن ، فإذا اجتمع معه في مسألة حجبه الابن من الميراث .

الجد مدل بالأب ، فإذا اجتمع معه في مسألة حجبه الأب من الميراث .

يستثنى من ذلك صنفان :

ولد الأم – ذكراً كان أو أنثى – يدلي بالأم، ومع ذلك يرث مع وجودها.

الجدة أم الأب تدلي بالأب ، ومع ذلك ترث مع وجوده .

القاعدة الثالثة : الأصول لا يحجبهم إلا أصول ، والفروع لا يحجبهم إلاّ فروع ، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي .

أمثلة ذلك :

ابن الابن ، يحجبه الابن ، وابن الابن الذي هو أعلى منه .

الجد ، يُحجب بالأب ، وكل جد بعيد يُحجب بالجد القريب .

ابن العم لأب ، يحجبه ابن العم الشقيق ، كما يُحجب بمن يُحجب ابن العم الشقيق .

وبيان ذلك في الجدول التالي :





المحجوبون حجب حرمان من الورثة


إن الذين لا يحجبون حجب حرمان من الورثة ستة هم « الأب والأم ، والبنت والابن والزوج والزوجة » وما عداهم فإنهم يحجبون حجب حرمان ، وبيان حجبهم كالتالي :

الجد : وهو محجوب عن الميراث بالأب مطلقاً ، أي سواء كان هذا الجد وارثاً بالفرض ، أو بالتعصيب ، أو بهما ، وذلك أن الأب أقرب إلى الميت ، من الجد ، والجد إنما أدلى إلى الميت بالأب ، ومن أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة .

الجدة مطلقاً : فإنهما تحجب بالأم ، سواء كانت جدة من جهة الأب ، أو جدة من جهة الأم ؛ لأن الجدات يرثن بالولادة ، فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة ، كما أن الجدة أم الأب تحجب أيضاً بالأب ؛ لأنها أدلت إلى الميت به .

الجدة البعيدة من جهة الأب : إذا كان للميت جدتان ، وقد اختلف نسبهما من حيث الجهة والدرجة ، وذلك بإن كانت إحداهما من جهة الأب ، والأخرى من جهة الأم ، وكانت إحداهما أقرب إلى الميت من الأخرى ، كأم أم ، وأم أم أب ، فإن القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب قطعاً ، وتأخذ السدس وحدها ؛ لأن لها قوتين ، قرب الدرجة ، وكونها من جهة الأم ، لأن الأم هي الأصل ، والجدات فرع لها .

وإن كانت الجدة من جهة الأب ، هي القريبة ، والتي من جهة الأم هي البعيدة ، كأم أب ، وأم أم أم ، فإن الأظهر – في مذهب الشافعي – أنها لا تحجب ، بل ترثان معاً السدس ؛ لأن الأب لا يحجبها في هذه الحالة ، فالجدة التي تُدْلي به أولى أن لا تحجبها .

ولد الابن : يُحجب أولاد الابن ، ذكوراً أو إناثاً بالابن ، سواء كان الابن الوارث أباهم ، أو عماً لهم ، لإدلائهم به ، أو أنه عصبة أقرب منهم .

وهكذا كلُّ ولد ابن ، يحجب من هو أبعد منه ، وتزيد بنات الابن أنهن يحجبن بالبنتين إلاّ إذا كان معهن من يعصبهن من أبناء الابن سواء كان في درجتِهن ، أو هو أسف منهن .

الإخوة والأخوات : يُحجب الإخوة والأخوات سواء أكانوا من الأبوين ، أم من الأب ، أم من الأم :

بالأب .

أو بالابن ، وإن نزل كابن الابن .

ذلك لأن الله تعالى جعل إرثهم بالكلالة ، وهي اسم لمن عدا الوالد والولد ، وهذا حكم ثابت باجماع العلماء ؛ لأن جهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة .

استثناء :

يستثنى من هذا الجد ، فإنه لا يحجب الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ، وكذلك الأخوة لأب ، والأخوات لأب ، بل يرث وأباهم ، لكونهم سواء في القرب إلى الميت ، وهم أيضاً لم يُدلوا به إلى الميت .

الإخوة لأب ، والأخوات لأب :

الإخوة لأب والأخوات لأب إضافة أنهم يحجبون بالأب ، والابن ، وابن الابن ، أيضاً الأخ الشقيق ، والأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت أو بنت الابن ؛ لأنها تصير عصبة مع الغير ، وتصبح كالأخ الشقيق .

والأخوات لأب يحجبن أيضاً بالأختين الشقيقتين ، إلاّ إذا كان معهن أخ لأب ، فإنه يعصبهن ويرثن معه .

الأخ لأم :

الأخ لأم يُحجب إضافة إلى الأب ، والابن ، وابن الابن :

البنت .

وبنت الابن .

والجد .

وهذا الحكم ثابت بالاجماع .

أما الأم فلا تحجب الأخ لأم ، وإن أدلى بها ، لأن شرط حجب المُدْلي بالمُدْلَى به :

إما اتحاد جهتهما ، كجد مع الأب ، والجدة مع الأم .

أو استحقاق المُدْلى به كل التركة لو انفرد ، كالأخ مع الأب .

والأم مع ولدها ليست كذلك ، لأنها ترث بالأمومة ، والأخ من الأم يرث بالأخوة ، والأم لا تستحق كل التركة لو انفردت ، بل تأخذ الثلث فقط .

أبناء الإخوة الأشقاء ، أو أبناء الإخوة لأب : فإنهم يحجبون :

الأب ، لأنه يحجب آباءهم ، فحجبه لهم أولى .

الجد ، لأنه في درجة آبائهم .

الابن ، لأنه يحجب آباءهم ، فحجبه لهم أولى .

ابن الابن ، لأنه يحجب آباءهم أيضاً ، فحجبه لهم أولى .

الأخ الشقيق ، لكونه أقرب منهم .

الأخ لأب ، لكونه أيضاً أقرب منهم .

ابن الأخ لأب :

ابن الأخ لأب يزيد على من يحجبونه ابن الأخ الشقيق ، ولكنه أقوى منه .

أولاد الإخوة من الأم :

أما أولاد الإخوة من الأم ، ذكوراً وإناثاً ، فإنهم من ذوي الأرحام ، لا يرثون بالفرض .

العم الشقيق ، أو العم لأب : هؤلاء يحجبهم :

الأب .

الابن .

الجد .

ابن الابن وإن نزل .

الأخ الشقيق .

الأخ لأب .

ابن الأخ الشقيق .

ابن الأخ لأب .

الأخت الشقيقة ، إذا كانت مع البنت ، أو بنت الابن ، لأنها عصبة مع الغير ، بمنزلة الأخ الشقيق .

الأخت لأب ، إذا كانت أيضاً مع البنت ، أو بنت الابن ، لكونها عصبة مع الغير ، كما في الأخت الشقيقة .

أولاد العم الأشقاء ، أو أولاد العم لأب : هؤلاء يحجبهم :

الأب .

الجد .

الابن .

ابن الابن وإن نزل .

الأخ لأب .

الأخ لأب .

ابن الأخ الشقيق .

ابن الأخ لأب .

الأخت الشقيقة ، إذا كانت مع البنت ، أو بنت الابن ، لأنها عصبة مع الغير ، بمنزلة الأخ الشقيق .

الأخت لأب ، إذا كانت أيضاً مع البنت ، أو بنت الابن ، لكونها أيضاً عصبة مع الغير ، كما في الأخت الشقيقة .

العم الشقيق .

العم لأب .

ابن العم لأب :

ابن العم لأب يحجبه إضافة لما ذكر ابن العم الشقيق .

وهنا الحجب بشكل عـام للتوضيح أكثر :

الجد أبو الأب وإن علا: يحجبه الأب في جميع الأحوال، وأبو أبي الأب يحجبه الأب وأبوه، وهكذا كل جد قريب يحجب الأبعد منه.
الجدات من قبل الأم، أو من قبل الأب، تحجبهن الأم مطلقا، سواء قرب نسب الجدات أو بعد. وكل جدة قريبة تحجب الأبعد منها.
إبن الإبن وإن سفل يحجبه الإبن وهكذا كل إبن إبن قريب يحجب إبن الإبن الأبعد منه.
الأخ الشقيق يحجبه: الإبن، وإبن الإبن وإن سفل، والأب.
الأخ لأب يحجبه: الإبن، وإبن الإبن وإن سفل، والأب والأخ الشقيق.
الأخ لأم يحجبه: الإبن،وإبن الإبن وإن سفل، والبنت وبنت الإبن والأب والجد.
إبن الأخ الشقيق يحجبه: الإبن وإبن الإبن وإن سفل، والأب والجدوالأخ الشقيق، والأخ لأب.
إبن الأخ لأب يحجبه: الإبن وإبن الإبن وإن سفل، والأب والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب،وإبن الأخ الشقيق.
العم الشقيق يحجبه: الإبن وإبن الإبن وإن سفل، والأب والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وإبن الأخ الشقيق، وإبن الأخ لأب.
العم لأب يحجبه:الإبن وإبن الإبن وإن سفل، والأب والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وإبن الأخ الشقيق، وإبن الأخ لأب، والعم الشقيق.
إبن العم الشقيق يحجبه: الإبن وإبن الإبن وإن سفل، والأب والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وإبن الأخ الشقيق، وإبن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب.
إبن العم لأب يحجبه: الإبن وإبن الإبن وإن سفل، والأب والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وإبن الأخ الشقيق، وإبن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وإبن العم الشقيق.


نذكر للتوضيح بعض المسائل التي تبين لنا الحجب وهي كالتالي:

المسألة الأولى: مات عن أب وأم وثلاثة إخوة: هنا الأب له السدس. والإخوة مع وجود الأب لا يرثون فهم محجوبون حجب حرمان، فالأب يقدم على الإخوة فيحجبهم فلا إرث لهم؛ لأن الأب يقدم للقوة، فهو أقوى من الأخ، ثم إن الأب أصل والإخوة حواش، والأصل أولى وأقوى من الحواشي، فالأب هنا حجب الإخوة حجب حرمان، فلا ميراث لهم.

المسألة الثانية: مات عن زوجة وابن وأخت:

فهنا الزوجة لها الثمن باتفاق؛ لوجود الفرع الوارث.

والأخت محجوبة بالابن أي: بالفرع الوارث.

فإذا وجد الفرع الوارث حُجِبَ الحواشي؛ لأن البنوة مقدمة على الأخوة، فالابن يحجب الأخت حجب حرمان فيأخذ الابن كل الباقي تعصيباً.

المسالة الثالثة: ماتت عن زوج وأخ وابن:

فهنا الزوج له الربع؛ لوجود الفرع الوارث وهو الابن فحجب الزوج حجب نقصان، وحجب الأخ حجب حرمان، والباقي تعصيباً للابن.

المسألة الرابعة: ماتت عن زوج وبنت وأخت شقيقة:

فالزوج له أقل النصيبين، وهو: (الربع)، فهو قد حُجِب حَجْب نقصان؛ لوجود الفرع الوارث (البنت).

والأخت حجبت حجب نقصان فلها الباقي.

المسألة الخامسة: مات عن أب وجد وثلاثة إخوة وأم وابن:

وسيكون عندنا نوعا الحجب: حجب نقصان عند الأب، والأم، وحجب حرمان للجد وللإخوة.

فالإخوة يحجبون بالابن، وأما الجد فيحجب بالأب، وهذا حجب الحرمان. والأب هنا ورثناه بالفرض، فيكون نصيبه السدس، والأم لها السدس؛ لوجود الفرع الوارث، وهذا حجب نقصان.

تأصيل المسائل

تعريف الأصل

لغة: أصل الشيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه (وهو أساسه).
اصطلاحاً: هو العدد المأخوذ من مقام فرض، أو فروض الورثة، أو من عدد رؤوس العصبات إن لم يكن معهم فرض .

يشترط في أصل المسألة: أن يكون الأقل الصالح لتقسيم التركة بدون كسر.

فمثلاً: مسألة فيها: زوج، وأم، وأخ لأم.
يمكن أن يكون الأصل من /6 و 12 و 24/، لكن الصحيح فقط هو: ( 6 ) .


من المعلوم أن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، وتقسم إلى زمرتين:

الزمرة الأولى: ( النصف، والربع، والثمن ) .
الزمرة الثانية: ( الثلثان، والثلث، والسدس ) .



إلى هنا توقفنا في المحاضرة الرابعة ،، بالتوفيق للجميع :)

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 29-10-2014 الساعة 07:28 PM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 30-10-2014, 06:14 PM   #8

كبريا ورده

جامعي

الصورة الرمزية كبريا ورده

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الرابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 339
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

السلام عليكم بنات الي عندها الاحوال الشخصيه مع حنان محمد عجله ومقدمه في العلوم الطبيعيه مع اميره العطاس ممكن اعرف ايش الاشياء المهما والتاشير مقدرت احضر بسبب ظروف

 

توقيع كبريا ورده  

 

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

كبريا ورده غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-11-2014, 07:18 PM   #9

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
Angry رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كبريا ورده مشاهدة المشاركة
السلام عليكم بنات الي عندها الاحوال الشخصيه مع حنان محمد عجله ومقدمه في العلوم الطبيعيه مع اميره العطاس ممكن اعرف ايش الاشياء المهما والتاشير مقدرت احضر بسبب ظروف
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله بخصوص الاحوال ان شاء الله تتم الافاده من الاخوات وحاولي ايضا التواصل مع الدكتوره حنان
اما المقدمه مع الدكتوره اميره ادخلي ع موقعها وحملي سلايدات الانتساب 2015
واطلعي ع الرابط ادناه بخصوص ذلك
http://www.skaau.com/vb/showpost.php...0&postcount=17
وموفقه يارب.

 


التعديل الأخير تم بواسطة شهد علي ; 01-11-2014 الساعة 07:23 PM.
شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-11-2014, 06:42 PM   #10

Queen of sad

جامعي

الصورة الرمزية Queen of sad

 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
التخصص: دراسات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 45
افتراضي رد: ~ لطالبات الإنتساب ~ تجمع الدورات التأهيلية عن طريق برنامج البلاك بورد للفصل الأو

السلام عليكم ابغا اسال
مناهج البحث ايش كتابها ؟
مو راضيه تفتح المحاضرات المسجله ي ليت تفيدوني

 

توقيع Queen of sad  

 




بكيت وابكيت الليالي وبكيت
الواااقع اللي لا بكيته بكاني...
هم يفتت قاسي الصخر تفتيت
ماااادري وش اللي في زماني بلاني...
إسودت الدنياااا بعيني وقفيت
واللي خذيته في حياتي كفااااني...

 

Queen of sad غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 12:02 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024