InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

|| لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني ||

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 24-02-2014, 11:30 AM   #11

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني


بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الرابعة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب الملخص الفقهي <

باب في أحكام السبق

المسابقة : هي المجاراة بين حيوان وغيره ، والمسابقة بالسهام .

حكمها : جائزة بالكتاب والسنة والإجماع .

من الكتاب : قال تعالي " وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ " قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن القوة الرمي .
وقال تعالي " إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ " أي : نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام .
من السنة : حديث أبي هريرة مرفوعاً [ لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ] .

الإجماع : حكى الإجماع على جوازه جملة غير واحد من أهل العلم ، مثل ابن تيميه ، وقد اعتنى به العلماء وسموه باب الفروسية ، وصنفوا فيه المصنفات المشهورة .

أنواع الفروسية

النوع الأول : ركوب الخيل والكر والفر بها

النوع الثاني: الرمي بالقوس والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه

النوع الثالث: المطاعنة بالرماح

النوع الرابع : المداومة بالسيوف


• من استكمل الأنواع الأربعة ، استكمل الفروسية .

السبق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب : جائز .

دليله : سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ، وصارع ركانة فصرعه ، وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي رسول الله .

المسابقة على عوض :

لا تجوز المسابقة على عوض ، إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام ، لحديث [ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ] أي : لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام ، لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وأحكامها ، ومفهوم الحديث أنه لا يجوز أخذ أحق عن المسابقة فيما سواها ، وقيل : أن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة ، لكمال نفعها وعموم مصلحتها ، فيدخل فيه كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين ، لقصة ركانة وأبي بكر .

شروط صحة المسابقة :

الشرط الأول : تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية .

الشرط الثاني : اتحاد المركوبين في النوع ، وتعيين الرماة ، لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي .

الشرط الثالث : تحديد المسافة ، ليعلم السابق والمصيب ، وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه ، لأن الغرض معرفة الأسبق ، ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية .

الشرط الرابع : أن يكون العوض معلوماً مباحاً .

الشرط الخامس : الخروج عن شبه القمار ، بأن يكون العوض من غير المتسابقين ، أو من أحدهما فقط ، فإن كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف : هل يجوز ، أو لا يجوز إلا بمحلل – وهو الدخيل الذي يكون شريكاً في الربح بريئاً من الخسران – واختار شيخ الإسلام احمد بن تيمية عدم اشتراط المحلل ، وما علم من الصحابة من اشترط المحلل ، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب وعنه تلقاه الناس .
أنواع المسابقة المباحة

النوع الأول النوع الثاني
ما يترتب عليه مصلحة شرعية ، كالتدريب على الجهاد ، والتدريب على مسائل العلم .
وفيه يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه
وفيه لا يجوز أخذ العوض عليه .

وحكمه : مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله

باب في أحكام العارية

تعريف العارية : هي إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .

ما لا يحل إعارته :

1- ما لا يباح الانتفاع به .

2- ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه ، كالأطعمة والأشربة .

حكمها : جائزة بالكتاب والسنة والإجماع .

دليل القرآن : قوله تعالي" وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ " أي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم ، فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته .

دليل السنة : استعار النبيصلى الله غليه وسلم فرساً لأبي طلحة ، واستعار من صفوان بن أمية أدرعاً .

* بذل العارية للمحتاج إليها ( قربة ) ينال بها المعير ثواباً جزيلاً لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى .

شروط صحة الإعارة :

أولاً – أهلية المعير للتبرع ، لأن الإعارة فيها نوع من التبرع ، فلا تصح من صغير أو مجنون أو سفيه .
ثانياً – أهلية المستعير للتبرع له ، بأن يصح منه القبول .
ثالثاً – كون نفع العين المعارة مباحاً ، فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ، ولا صيد ونحوه لمحرم قال تعالي " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى " .

رابعاً – كون العين المعارة مما ينتفع به مع بقائه .

ما يجب للمعير :

* للمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير .

مثال : لو أعاره سفينة لحمل متاعه ، فليس له الرجوع ما دامت في البحر .

مثال أخر : لو أعاره حائط ليضع عليه أطراف خشبه ، فليس له الرجوع في الحائط مادام عليه أطراف الخشب .

ما يجب على المستعير :

* يجب عليه المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ، ليردها سليمة إلى صاحبها لقوله تعالي " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا " ، ولقوله عليه الصلاة والسلام [ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ] وقوله عليه الصلاة والسلام [ أد الأمانة إلى من ائتمنك ] فدلت النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان ، وردها إلى صاحبه سالماً .

* يجب على المستعير أن ينتفع بالعارية في حدود ما جرى به العرف ، فلا يجوز له أن يسرف في استعمالها حتى تتلف ، ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه ، لأن صاحبها لم يأذن له بذلك ، قال تعالي " هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ".

* يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها ، وأن لا يتساهل بشأنها ، أو يعرضها للتلف لأنها أمانة عنده ولأن صاحبها أحسن إليه قال تعالي " هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ".

أحكام تلف العارية :

1- إذا تلفت العارية في استعمال غير ما استعيرت له ، وجب علي المستعير ضمانها ، لقوله عليه الصلاة والسلام [ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ] ولا يبرأ المستعير حتى يصيرها إلى مالكها أو من يقوم مقامه وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : ذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعدى أو لم يتعد مثل لو ماتت الدابة ، أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة .

القول الثاني : ذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد ، لأنها لم تضمن إلا بالتعدي عليها ، وهذا هو القول الراجح ، لأن المستعير قبضها بإذن مالكها ، فكانت أمانة عنده كالوديعة.

2- إذا تلفت في انتفاع بها بالمعروف ، لم يضمنها المستعير ، لأن المعير قد أذن في هذا الاستعمال ، وما ترتب على المأذون ، فهو غير مضمون ، لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء لم يجز له أن يبيحه لغيره ، ولأن في ذلك تعريضاً لها للتلف .

باب في أحكام الغصب

الغصب لغة : هو أخذ الشيء ظلماً .
الغصب إصطلاحاً : هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق .

حكم الغصب : محرم بإجماع المسلمين .

الدليل : قال تعالي " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" ، ولحديث [ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ] ، وحديث [ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ] .

* المال المغصوب قد يكون عقاراً ، وقد يكون منقولاً ، لحديث [ من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً ، طوقه من سبع أرضين ] .

ما يجب على الغاصب :

* يلزمه أن يتوب إلى الله " ويرد المغصوب إلى صاحبه ، ويطلب العفو منه عليه الصلاة والسلام [ من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ] ، فأن كان المغصوب باقياً رده بحاله ، وإن كان تالفاً ، رد بدله .

* يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته ، سواء كانت متصلة أو منفصلة ، لأنها نماء المغصوب فهي لمالكه كالأصل .

* يلزم الغاصب إذا بني في أرض مغصوبة أو غرس فيها ، قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك ، لحديث [ ليس لعرق ظالم حق ] .

* يلزم الغاصب غرامة نقص المغصوب .

* يلزم الغاصب إزالة الآثار من المغصوب مثل آثار الغراس أو البناء المتبقية ، حتى يسلم ما اغتصبه لمالكه سليماً .

* يلزمه دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها ، أي : أجرة مثلها ، لأنه منع صاحبها ن الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق .

حكم نقصان المغصوب لدى الغاصب :

إن غصب شيئاً وحبسه حتى رخص سعره ، ضمن نقصه على الصحيح .

حكم خلط المغصوب مع غيره :

إذا خلط المغصوب مع غيره مما يميزه ، كحنطة مع شعير ، يلزم الغاصب تخليصه مما خلطه به ورده .

إذا خلط المغصوب مع غيره بما لا يتميز ، كحنطة مع حنطة ، لزمه رد مثله كيلاً أو وزناً من غير المخلوط .
إ
ذا خلط المغصوب بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز ، بيع المخلوط ، وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن ، وإذا نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفرداً ، ضمن الغاصب نقصه .

* قول ( الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان ) :

معناه : أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها ، وهذه الأيدي عشر :

1- يد المشتري وما في معناه .
2- يد المستأجر .
3- يد القابض تملكاً بلا عوض كيد المتهب .
4- يد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل .
5- يد المستعير .
6- يد الغاصب .
7- يد المتصرف في المال كالمضارب .
8- يد المتزوج للمغصوبة .
9- يد القابض تعويضاً بغير بيع .
10- يد المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه .

* ففي هذه الصور يكون الضمان على حالتين :

الحالة الأولى : إذا علم الثاني بحقيقة الحال ، وأن الدافع إليه غاصب ، فقرار الضمان عليه لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه .

الحالة الثانية : إذا لم يعلم الثاني بحقيقة الحال وأن الدافع إليه غاصب ، فالضمان على الغاصب الأول .

حكم المغصوب الذي جرت العادة بتأجيره :

إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره ، لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده ، لأن المنافع مال متقوم ، فوجب ضمانها كضمان العين .

أحكام تصرفات الغاصب :

* كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة ، لعدم إذن المالك .

* إن غصب شيئاً وجهل صاحبه ، ولم يتمكن من رده إليه ، سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح ، أو تصدق به عن صاحبه ، وإذا تصدق به ، صار ثوابه لصاحبه ، وتخلص منه الغاصب .

* ليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة ، بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة .

باب في أحكام الوديعة

الإيداع شرعاً : توكيل في الحفظ تبرعاً .

الوديعة لغة : من ودع الشيء إذا تركه .

سميت بذلك : لأنها متروكة عند المودع .

الوديعة شرعاً : هي اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .

شروط صحة الإيداع
:

يشترط لصحته ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ، لأن الإيداع توكيل في الحفظ .

حكم قبول الوديعة :

1- مستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها ، لأن في ذلك ثواباً جزيلاً ، لحديث النبي  [ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ] ولحاجة الناس لذلك .

2- يكره قبولها لمن لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها .

أحكام الوديعة :

* إذا تلفت الوديعة عند المودع ولم يفرط ، فإنه لا يضمنها ، لأنها أمانة ، والأمين لا يضمن إذا لم يتعد ، لحديث [ من أودع وديعة ، فلا ضمان عليه ] وفيه ضعف ، وفي رواية [ لا ضمان على مؤتمن ] ، ولأن المستودع يحفظها تبرعاً ، فلو ضمن لا متنع الناس من قبول الودائع .

* إذا تلفت الوديعة بتعد أو تفريط في حفظها ، فإنه يضمنها إذا تلفت ، لأنه متلف لمال غيره .

* يجب على المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها كما يحفظ ماله ، لأن الله تعالي أمر بأدائها في قوله " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا " ، لأن المودع حينما قبل الوديعة ، فقد التزم بحفظها ، فيلزمه ما التزم به .

* إذا كانت الوديعة دابة ، لزم المودع أعلافها ، فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها ، فتلفت ضمنها ، لأن أعلاف الدابة مأمور به ، ومع كونه يضمنها ، فإنه يأثم بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ، لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالي ، لأن لها حرمة .

* يجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة ، كزوجته وعبده وخازنه وخادمه ، وإن تلفت عند أحدهم من غير تعد منهم ولا تفريط ، لم يضمن ، لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه .

* يجوز للمودع أن يدفع الوديعة لمن يحفظ مال صاحبها ، ويبرئ منها ، لجريان العادة بذلك .

* لو سلم المودع الوديعة إلى أجنبي منه ومن صاحبها ، فتلفت ، ضمنها المودع ، لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر ، إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك كما لو حضره الموت أو أراد سفراً ويخاف عليها إذا أخذها معه ، فلا حرج عليه في ذلك ، ولا يضمن إذا تلفت .

* إذا حصل خوف ، أو أراد المودع أن يسافر ، فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله ، فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله ، فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها ، فإن لم يكن السفر أحفظ لها ، دفعها إلى الحاكم ، لأنه يقوم مقام صاحبها عند غيبته ، فإن لم يمكن إيداعها عند الحاكم ، أودعها عند ثقة ، لأن النبي  لما أراد أن يهاج أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن ، وأمر علياً أن يردها إلى أهلها ، وكذا من حضره الموت وعند ودائع للناس ، فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها ، فإن لم يجدهم ، أودعها عند الحاكم أو عند ثقة .

* التعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت ، كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها ، أو أودع ثوباً فلبسه لغير خوف من عث ، وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها ، فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات لأنه قد تعدى بتصرفه هذا .

* المودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه ، ويقبل قوله إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه ، لأنه أمين ، لأن الله تعالي قال " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا " والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه ، ولو أدعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق ، فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث .

* لو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه ، فتأخر من غير عذر حتى تلفت ، ضمنها لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها لها .

باب في أحكام أحياء الموات

الموات – بفتح الميم والواو – هو ما لا روح فيه .

المراد به : الأرض التي لا مالك لها .

تعريف الفقهاء : هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم .

ما ليس موات ولا يملك بالإحياء :

1- ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها .
2- ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم ، كالطرق والأفنية ومسيل الماء .
3- ما تعلقت به مصالح العامر من البلد ، كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي .

دليل تملك الأرض الموات : إذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه ، وأحياها شخص ملكها ، لحديث جابر مرفوعاً [ من أحيا أرضاً ميتة فهي له ] . * حكم موات الحرم وعرفات :

* عامة فقهاء الأمصار متفقون على أن الموات يملك بالأحياء ، وإن اختلفوا في الشروط ، إلا موات الحرم وعرفات ، فلا يملك بالأحياء ، لما فيه من التضييق في أداء المناسك ، واستيلائه على محل الناس فيه سواء .

كيفية أحياء الموات :


أولاً- إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به ، فقد أحياه ، لقوله تعالى [ من أحاط حائطاً على أرض ، فهي له ] ، والمعتبر والمقدر ما يسمى في اللغة حائطاً ، فلو أدار حول الموات أحجاراً ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه أو حفر حولها خندقاً ، فإنه لا يملكه بذلك لكن يكون أحق بإحيائه من غيره ، ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائها .

ثانياً – إذا حفر في الأرض الموات بئرا ، فوصل إلى مائها ، فقد أحياها ، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء ، لم يملكها بذلك ، وإنما يكون أحق بإحيائها نم غيره ، لأنه شرع في الإحياء .

ثالثاً – إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك ، لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط .

رابعاً : إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة ، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك ، فقد أحياها ، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل بإقامته عليها .

* بعض العلماء يرى إحياء الموات يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس إحياء ، فإنه يملك به الأرض الموات .

* لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث العقيق ، وأقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت ، وأقطع عمر وعثمان وجمعاً من الصحابة لكن لا يملكه حتى يحييه ، فإن عجز عن إحيائه ، فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على أحيائه ، لأن عمر بن الخطاب استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها .

* من سبق إلى مباح غير الأرض الموات ، كالصيد ، والحطب ، فهو أحق به .

* إذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح ( غير مملوك ) كماء النهر وماء الوادي ، فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه ، ويفعل الذي يليه ثم يرسله لمن بعده وهكذا ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام [ اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ] وذكر عبدالرزاق عم معمر عن الزهري قال : نظرنا إلى قول النبي فكان ذلك إلى الكعبين ، فجعلوا ذلك معيار لاستحقاق الأول فالأول ، وعن عمرو بن شعيب أنه قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مهزور ( واد بالمدينة مشهور ) : [ أن يمسك الأعلى حتى يبلغ السيل الكعبين ، ثم يرسل الأعلى على الأسفل ] .

* إذا كان الماء مملوكاً ، فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء .

* للإمام المسلمين أن يحمى مرعى لمواشي بيت مال المسلمين ، كخيل الجهاد ، وإبل الصدقة ، ما لم يضرهم بالتضييق عليهم ، روى ابن عمر " أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى النقيع لخيل المسلمين " فيجوز للأمام أن يحمى العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ، ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ، ولم يضيق على المسلمين .

باب في أحكام الجعالة

* تسمى الجعل والجعال والجعيلة ، وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله ، كأن يقول : من فعل كذا ، فله كذا من المال ، بأن يجعل شيئاً معلوماً من المال لمن يعمل له عملاً معلوماً كبناء حائط .

الدليل من القرآن : قال تعالي " وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ " أي : لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير وهذا جعل ، فدلت الآية على جواز الجعالة .

الدليل من السنة : حديث أبي سعيد ، أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب ، فاستضافوهم فأبوا ، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء ، فأتوهم ، فقالوا : هل عند أحد منكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً ، فصالحوهم على قطيع من غنم ، فانطلق ينفث عليه ويقرأ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" فكأنما نشط من عقال ، فأوفوهم جعلهم ، وقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له ، فقال [ قد أصبتم ، اقسموا واضربوا لي معكم سهماً ] .

وقت استحقاق الجعل :

يستحق الجعل بعد عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها ، لأن العقد استقر بتمام العمل ، وإن قام بالعمل جماعة ، اقتسموا الجعل بالتساوي ، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض .

حكم العمل قبل العلم بما جعل عليه :

من عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئاً ، لأنه عمل غير مأذون فيه ، فلم يستحق به عوضاً ، وإن علم بالجعل أثناء العمل ، أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم .

حكم الجعالة :

الجعالة عقد جائز ، لكل من الطرفين فسخه :

- إن كان الفسخ من العامل ، لم يستحق شيئا من الجعل ، لأنه أسقط حق نفسه .
- إن كان الفسخ من الجاعل ، وكان قبل الشروع في العمل ، فللعامل أجرة مثل عمله ، لأنه عمله ، لأنه عمله بعوض لم يسلم له .

الفرق بين الجعالة ، والإجارة

الجعالة :

-لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه

-لا يشترط فيها معرفة مدة العمل .

- يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة : كأن يقول من خاط هذا الثوب في يوم ، فله كذا فخاطه في اليوم ، فاستحق الجعل وإلا فلا .

- العامل فيها لم يلتزم العمل .

- لا يشترط فيها تعيين العامل .

- هي عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون أذن الآخر .

الإجارة :
- يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليها معلوماً .

- يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة .

- لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة .

- العامل فيها قد التزم بالعمل .

- يشترط تعيين العامل .

- هي عقد لازم ، لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر .


حكم من عمل عملاً لغيره بدون إذن من صاحبه :

ذكر الفقهاء أنه لا يستحق عليه شيئاً ، لأنه بذل منفعة من غير عوض ، فلم يستحقه ، ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه ، إلا أنه يستثنى من ذلك شيئان :

الأول : إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة ،، مثل : الدلال ، الحمال ونحوهما .

إذا عمل بإذن يستحق الأجرة ، لدلالة العرف على ذلك .
ومن لم يعد نفسه للعمل ، لم يستحق شيئاً ولو أذن له ، إلا بشرط .

الثاني : من قام بتخليص متاع غيره من هلكة .
مثل : إخراجه من البحر ، أو الحرق ، أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه ، فله أجرة المثل ، وإن لم يأذن له ربه ، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه ، ولأن في دفع الأجرة ترغيباً في مثل هذا العلم ، وهو إنقاذ الأموال من الهلكة ، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .


إلى هنا أنتهت المحاضرة الرابعه ،، بالتوفيق للجميع :)




 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 24-02-2014 الساعة 02:16 PM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 10:06 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023