InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


هام للاخ المحسن 1 معاملات ومصاريف 2

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-04-2012, 12:23 AM   #11

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
افتراضي رد: هام للاخ المحسن 1 معاملات ومصاريف 2

ثانيا : المطلوب من كتاب المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة - المؤلف محمد قلعه جي

ذكر الدكتور مازن ان نصف اسئله الاختبار من هذا الكتاب , وركز على ان الكتاب عبارة عن شقين اقتصادي ( لا يسأل فيه ) وفقهي ( موضع الاسئله ) أي ان المعلومة الاقتصادية غير مطلوبة .

النقود ( ص- 23 )
يعرف النقد بأنه ما اتخذه الناس ثمنا من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة ونحوها الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة الاختصاص .

• وحيث ان التحقيق في عله جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنيه وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله : فان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي يقر ان العمله الورقيه نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضه فتجب الزكاه فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئه كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضه تماما باعتبار الثمنيه في العمله الورقيه قياسا عليهما وبذلك تأخذ العمله الورثيه احكام النقود في كل الالتزامات التى تفرضها الشريعه .
• يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقديه في الذهب والفضه وغيرهما من الائتمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفه تتعدد تعدد جهات الاصدار في البلدان المختلفه بمعنى : ان الورق النقدي السعودي جنس وان الورق النقدي الكويتي جنس اخر ةهكذا كل عمله ورقيه جنس بذاته ..

تبدل قيمه النقد ( ص – 36 ) ( موضع سؤال )
فاذا ما التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لقرض او ثمنا لمبيع فارتفعت قيمه هذا النقد او انخفضت فما الذي يجب عليه وفاؤه .
اختلف الفقهاء في ذلك :
1- ذهب الجمهور ابو حنيفه والشافعيه والحنابله والمالكيه في المشهور من مذهبهم الى المدين يؤدي نفس النقد الذي ثبت بذمته في العقد دون اعتبار لارتفاع قيمته او انخفاضها
2- وذهب ابو يوسف من الحنفيه الى انه يؤدي قيمه النقود يوم العقد لان النقود قيمه وليست اعيانا وهي قد ثبتت في الذمه في ذلك ولان في ذلك رفع الضرر عن الفريقين
3- وذهب المالكيه في وجه اخر عندهم الى التفريق بين التغير الفاحش والتغير غير الفاحش , فان كان التغير فاحشا وجب على المدين ان يؤدي قيمه النقود التى ثبت في ذمته وان كان التغير غير فاحش فانه يؤدي المثل دون اعتبار لتغير القيمه والحد الفاصل بين الفاحش وغير الفاحش هو الثلث فما دونه فهو غير فاحش وما هو اكثر منه فهو فاحش , والذي اراه رجحان القول الاخير

تعين النقود التعيين ( ص – 37 )
اختلف الائمه في مسأله تعين النقد بالتعيين على رأيين :
1- فذهب الحنفيه قاطبه وهو روايه عن الامام احمد الى عدم تعين النقد بالتعيين في الجمله طالما هي يتعامل بها كنقد .
2- وذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الى ان النقود تتعين بالتعيين. والذي اراه رجحان مذهب الحنفيه

بيع النقد بالنقد ( ص – 38 )
1- بيع النقد بنقد من جنسه : اذا بيع النقد بنقد من جنسه وجب التساوى بين النقدين ووجب التقابض في مجلس العثد .
2- بيع النقد بنقد من غير جنسه : اذا بيع النقد بنقد من غير جنسه جاز التفاضل ووجب التقابض في مجلس العقد
3- اشكال القبض : يكون القبض باشكال متعدده - منها : قبض ما اشتراه من النقود باليد في مجلس العقد – ومنها قبض شيك بالنقد الذي اشتراه اذا كان محررا للدفع حين الطلب , - ومنها التسجيل في الحساب في النك ونحوه , - ومنها ما يسميه الفقهاء الصرف بما في الذمه وله صورتان :
الصوره الاولى : ان يكون لشخص في ذمه اخر دنانير فيتقاضاها منه دراهم بسعر يومها .
الصوره الثانيه : هي المقاصه وذلك بان يكون لرجل في ذمه اخر دنانير وللاخر في ذمه الاول دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما وقد اختلف اهل العلم في مشروعيه هذه المصارفه فقال الشافعيه والحنابله : لاتجوز لانها بيع دين بدين . وقال الحنفيه والمالكيه هي جائزه .

مضار الربا ( ص – 43 )
أ- اما ضرره بالفرد فانما يتمثل فيما يلي :
1- انه يعلم المرء الجبن والهرب من تحمل المسؤوليه
2- انه يؤدي الى اماته او اضعاف روح المبادره الفرديه
3- ويؤدي الى افلاس كثير من التجار والمنتجين
4- البعد عن الله
ب – اما ضرره بالجماعه والاقتصاد فانه يمكن اجماله ما يلي :
1- يؤدي الى تضخم الانتاج
2- انه يؤدي الى البطاله
3- وهو يؤدي الى ارتفاع الاسعار
4- وهو يؤدي الى تقويه الكفار على المسلمين
5- وهو يؤدي الى انقطاع الاحسان بين الناس

قال تعالى ( يايها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين)

المعاملات المصرفيه ( ص – 49 )
المعاملات المصرفيه الاستثماريه ..
المعامله الاولى : الايداعات والقروض الربويه
اما الايداعات الربويه : فهي ان يعطي العميل مبلغا من المال ليستثمره البنك بما يراه ويدفع للعميل فائده سنويه مقدره بنسبه معينه نحو 4 % مثلا سواء خسر البنك في عمله ام ربح وهذه النسبه التى يعطيها البنك للعميل هي الربا الذي يسمونه ( الفائده ) .
فان اضطر المرء للايداع فيها لعدم وجود البديل الاسلامي مثلا فانه :
- اما ان يترك الفائده للبنك ولا ياخذها لانها حرام وهذا لا يحل لان في تركها للبنك تقويه له على تعاطي الربا المحرم وهو لا يحل .
- واما ان ياخذ الفائده ويضمها الى مجموع امواله وهو لا يحل ايضا لانه اكل للربا واكل الربا لا يحل .
- واما ان ياخذها ويتلفها وهو لا يحل .
- واما ان ياخذها ولا يضمها الى امواله وانما ينفقها في مصالح المسلمين وهذا هو الذي يتعين عليه ان يفعله .

فان قيل ان هذه الفوائد التى ياخذها العميل من البنك هي مال حرام فكيف تطعمون الفقير والمحتاج المال الحرا م؟

والقاعده الفقهيه تقول ( تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات ) واصل هذه القاعده مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشه رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النار برمه تفور فدعا بالغداء فاتى بخبز وأدم من أدم البيت فقال : الم ار برمه تفور على النار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريره واهدت لنا منه وانت لا تاكل الصدقه فقال عليه الصلاه والسلام ( وهو صدقه عليها وهديه لنا )

واما القروض الربويه : فهي ما يعطيه البنك لعملائه من المال ليستخدمه العميل في قضاء حاجاته او لاستثماره او مقابل فائده محدده وهو ربا لا يجوز للبنك ان يفعله كما لا يجوز للعميل ان ياخذه الا في حالات الضروره .

المعامله الثانيه : حسم سندات الدين ( ص – 52 )
حقيقته وحكمه : يمك اخراجه على احد الوجوه التاليه
1- الوجه الاول : حسم السند هو بيع للحق – الدين – الذي فيه باقل منه لغير المدين لانه بيع مال ربوي بمال من جنسه اقل منه وهو ربا الفضل الذي جاءت السنه بتحريمه
2- الوجه الثاني : في حسم سند الدين يقدم البنك لصاحب السند قرضا قيمته اقل من قيمة الدين المسجل في سند الدين , ثم يحيل الدائن صاحب السند البنك بهذا الدين المسجل في السند على المدين ليستوفي منه الدين وهذا المبلغ اكثر من المبلغ الذي استقرضه منه وهذه الزياده هي ربا

والخلاصة : ان حسم سند الدين من باب تعجيل وفاء الدين مقابل اسقاط جزء منه عن المدين , واذا كان اسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل وفائه مشروعا فان حسم سند الدين محرم .

المعاملة الثالثة : المشاركة
شركة المساهمه : تعريفها : شركة المساهمه هي عقد على استثمار مال مقسوم على اسهم متساويه القيمه قابله للتداول .
مشروعيتها : ان تعيينه يكون صحيحا باتفاق الفقهاء اذا لم يكن اشتراط تعيينه من شروط عقد الشركه لانه في هذه الحاله يكون من قبيل اشتراط عقدين في عقد واحد وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه .

الأسهم الاسمية : وهذه يجوز بيعها وشراؤها ( موطن سؤال )
وقد ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين الى عدم جواز إصدار هذه الأسهم لجهالة حاملها وهو شريك ولانها تفضي الى المنازعة .
ويرى المجمع الفقهي جواز إصدار الأسهم للحامل .
والأسهم لأمر تلحق بالأسهم الاسمية .

الشركات على ثلاثة أنواع : ( يسأل عن الأنواع والحكم فقط )
• النوع الاول : شركات نصت في عقدها على ان نشاطها الرئيس هو الاقراض بالربا والمكاسب المحرمة وهذه لا يجوز تأسيسها ولابيع ولا شراء اسهمها
• النوع الثاني : شركات نص عقدها على اجتناب الربا والمكاسب المحرمه في جميع تعاملاتها وهذه قد ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين الى جواز بيع وشراء أسهمها ولم يخالف في ذلك غير من لا يعتد بخلافه في هذه المسأله
• النوع الثالث : شركات جعلت نشاطها الأصلي المكاسب المباحة ولكنها تتعامل بالربا عرضا وعند الحاجه وهذه قد اختلف العلماء في جواز شراء أسهمها , وأرى جواز ذلك .


أسهم تمتع : وقد اختلف العلماء في جواز إصدار هذه الأسهم وأرى عدم جواز إصدارها كما لا يجوز لمن يحملها ان يأخذ شيئا من الإرباح بهذه الأسهم لان صاحب السهم قد استرد قيمه سهمه وخرج من الشركة فلا حق له في الارباح .

أسهم امتياز : وقد اختلف العلماء في جواز إصدار هذه الأسهم وأرى انه لا يجوز إصدار أسهم الامتياز لإخلالها بالعدالة والمساواة الواجبة بين جميع الأسهم ولإعطاء سهم الامتياز حقا ليس لغيره مع ان مالكه لم يقدم مزيد مال ولا عمل .

الأسهم التي تجب فيها الزكاة
اختلف الفقهاء المعاصرون في وجوب الزكاة على الأسهم
1- إلى وجوب الزكاة على الأسهم مطلقا سواء أكانت أسهما في شركة تجاريه ام زراعيه ام صناعية
2- وذهب فريق أخر الى وجوب الزكاة في أسهم الشركات المساهمة التجارية والزراعية اما أسهم الشركات الصناعية فإنها لا زكاه فيها .
وأرى ان يكون وجوب زكاة الأسهم على التفصيل التالي :
في الشركات التجارية : ان رأس المال التجاري يتألف من ثوابت كالمخازن والمعارض كالمخازن والمعارض ونحوها ومن سيوله ماليه ومن سلع تجاريه معده للبيع وتجب الزكاة في السيولة المالية وفي السلع التجارية المعدة للبيع دون الثوابت فإنها لا زكاه فيها غير نامية ويكون مقدار الزكاة الواجب هو 2.5 % ويجب على الشركات المساهمة التجارية ان تعلم المساهمين فيها عن نسبه الثوابت الى رأس مال الشركة ليحسبوا زكاه أسهمهم على هذا الأساس .
في الشركات الزراعية : يتألف راس مال الشركات الزراعية من ثوابت كالأرض والمخازن وأدوات العمل كالتراكتورات والحصادات وسيوله ماليه وإنتاج زراعي .
اما الثوابت وأدوات العمل فإنها لا زكاه لأنها غير نامية وإما السيولة النقدية ففيها الزكاة بنسبة 2.5% واما الإنتاج الزراعي فما سقى منه بغير تكلفه ماديه فزكاته 10% وما بذلت في سقيه تكاليف ماديه فزكاته 5% كما هو مقرر في السنة كما هو مقرر في السنة ويجب على الشركات الزراعية ان تعلم مساهميها عن نسبه ما تجب فيه الزكاة من أموالها من السيولة المالية ومن الإنتاج الزراعي الى رأس مال الشركة ليحسب المساهمون زكاه أموالهم على هذا الأساس .
في الشركات الصناعية : يتألف راس المال في الشركات المساهمه الصناعيه من ثوابت كالبناء والمخازن ونحوها والات عمل ومواد اوليه وانتاج مصنع معد للبيع اما الثوابت وادوات العمل فانها ل زكاه فيها لانها غير ناميه واما المواد الاوليه المعده للتصنيع والسيوله النقديه والانتاج المصنع المعد للبيع فانه تجب فيه الزكاه ومقدار الواجب 2.5% اما وجوب الزكاه في السيوله النقديه فظاهر واما وجوبها في الانتاج المصنع المعد للبيع فلأنه قد صار من الاموال التجاريه ويجب فيه من الزكاه ما يجب في الاموال التجاريه

• تقويم الاسهم في الزكاه : تقوم الاسهم في حساب الزكاه بالقيمه السوقيه يوم اخراج الزكاه
• على من تجب زكاة الاسهم : ذهب فريق من العلماء انه يجب على الشركه ان تخرج زكاة اموالها
• وارى ان زكاة الاسهم تجب على اصحابها بحيث لا تجب الزكاه على شخص لم يبلغ ماله في الشركه نصاب الزكاه او لم يحل عليها الحول لانه لا زكاه الا على نصاب حال عليه الحول .
• تداول السندات : أرى انه لا يجوز اصدار السندات الا في حالة الضروره
• زكاة السندات : أرى ان تزكى في كل عام حين يحول الحول


بيع التوراق ( ص 84 )
• تعريفه : التورق هو العدول عن القرض الى بيع عين بذاتها للمستقرض تقسيطا بسعر اعلى ليبيعها في السوق نقدا للحصول على ما يحتاج اليه من المال .
• صورته : ان ياتي رجل محتاج للنقود الى تاجر ويشتري سلعه بثمن مقسط لمده معلومه ثم يأخذ المشتري السلعه ويبيعها في السوق نقدا بسعر اقل مما اشتراها به ليقضي حاجته بثمنها الذي يقبضه حالا .
• ونلاحظ هنا ان المشتري عند شراءه للسلعه ليس بنيه الاستعمال والانتفاع بها ولكن بنيه بيعها ولو بخساره ليحصل على النقود ونلاحظ انالمشترى لم يبع السلعه على من اشتراها منه كما في (بيع العينه) ولكن باعها لغيره
• سبب التسميه : سميت بالتورق لان المشترى حين اشترى السلعه كان لا يريد استعمالها ولكن يريد الحصول على الورق والورق هو دراهم الفضه
• حكمه : اختلف الفقهاء في حكم بيع التورق , فذهب بعضهم الى كراهته وهو احد قولي الحنابله واخذ به ابن تيميه , واستدلوا على ذلك بان البائع زاد في ثمن السلعه في مقابل فتره انتظار سداد المشترى الثمن له ,كأنه باع دراهم بدراهم اكثر منها وفيه من شبهة الربا , وذهب جمهور العلماء الى اباحة التورق , لان المشترى قد اشترى السلعه بتقسيط الثمن مع ما فيه من زياده هذا الثمن عن الثمن الحال وقد تقدم معنا جواز ذلك ثم لما صارت السلعه بيده باعها لغير البائع حرا لا علاقه للبائع الاول فيه بثمن حال بسعر يومها وهذا لاشي فيه وابعد ما يكون من الربا , ثم ان هذا الييع لم يرد في الشرع النهي عنه فهو اذن يبقي الاباحه الاصليه اذا الاصل في العقود الاباحه حتى يقوم دليل على التحريم , والناس يحتاجون الى بيع التورق لان القرض الحسن قد قل اهله , وطالما ان في بيع التورق قولين احدهما يمنعه والثاني يبيحه فانه يفتى في المعاملات والحج بما هو ايسر على الناس .

الاجاره المنتهيه بالتمليك ( ص – 86 )
• تعريفها : الاجاره المنتهيه بالتمليك هي عقد بين الطرفين يؤجر فيه احدهما للاخر شيئا بمبلغ معين لمده معينه بشرط ان تؤول ملكيه هذا الشئ الى المستاجر في نهايه المده المتفق عليها
• الدفع اليها : يلجأ التجار الى الاجاره المنتهيه بالتمليك بدلا من البيع بالتقسيط حرصا منهم على بقاء العين المبيعه – أي المؤجره – على ملكيتهم حتى يتم سداد جميع الاقساط المتفق عليها , فهي امان لحقهم ووقايه من مماطله المشتري الظاهر بثوب المستاجر حتى اذا لم يف المستاجر بالتزاماته فسخ عقد البيع وعادت العين المؤجره الى المؤجر ولم يبق للمستاجر فيها حق .
• صورها : للاجاره المنتهيه بالتمليك صور متعدده هي :

1. الصوره الاولى : ان يتفق المتعاقدان على ان يؤجر احدهما الاخر بيته مده عشر سنوات على ان تكون اجرته كل عام الف دينار فان وفى المستاجر بسداد الاجره في مواعيدها صار البيت ملكه في نهايه مده الاجاره بغير شئ .

والمتأمل في هذه الصوره يجد ان نيه المتعاقدين متجهه الى اعتبار هذا العقد بيع بالتقسيط وليس عقد اجاره ولكنها تسترا بعقد الاجاره وسميا الاقساط التي يدفعها المشتري ثمنا بالاجره وماهي في الحقيقه الا ثمن يدفعه المشتري وهو هنا المستاجر على اقساط ولما كانت العبره في العقود للمعاني لا للالفاظ والمباني فانا نعتبر هذا العقد عقد بيع اشترط فيه البائع عدم نقل ملكيه المبيع وهو هنا البيت الى المشتري الا بعد سداد الثمن وهذا شرط جائز على مقتضى مذهب الحنابله في الشروط

2-الصوره الثانيه :ان يحدد ثمن رمزي للشئ المؤجر اجاره منتهيه بالتمليك يدفعه المستاجر الذي اتم دفع بدل الايجار المتفق عليه ليصير الشئ المؤجر ملكا له .

وفي هذه الصوره نجد انفسنا امام عقد ايجار قد انتهت مدته وعقد بيع بثمن رمزي اشترط فيه تسديد المستاجر الايجار المتفق عليه في موعده وقد بينا اشتراط المؤجر وهو هنا البائع تسديد المستاجر ,
وبقيت مسأله بيع الشئ بثمن رمزي وهو في الاصل جائز اذ يجوز للمالك ان يهب ما يملكه دون
عوض فلأن يجوز له ان يبيعه بعوض اقل من قيمته أي سعر رمزي اولي
فان قيل : ان تمليك الشئ بعوض يسير قد يكون معهودا في عالم الاحسان ولكنه غير معهود في عالم التجاره اذ الهدف من التجاره جني الربح .
اقول : في حالتنا هذه علينا الا ننسى ان المالك المؤجر كان يتقاضى اقساطا ايجاريه عاليه قد تدخل في حد الغبن الفاحش لتشكل مع الثمن الرمزي الذي ياخذه من المستاجر في نهايه مده الايجار ثمن الشئ المستاجر لان نيته ونيه المستاجر كانت متوجهه من بدايه العقد الى البيع وليس الاجاره.

3- الصوره الثالثه : ان يؤجر الرجل ما يملكه مده معينه باجر معلوم ويتفق المؤجر والمستاجر على ان المستاجر ان ادى ما عليه من الاجره حتى نهايه مده الاجاره فان المؤجر يصير ملكا له بثمنه الحقيقي الذي يباع به في الاسواق .

ومع ان هذه الصوره لا علاقه لها بالبيع بالتقسيط الا اننا نبين ان المؤجر والمستاجر ان اتفقا على ثمن معلوم للشئ المؤجر كان العقد صحيحا وان لم يتفقا على ثمن معين كما اذ نصا في العقد على ان يصير المبيع للمستاجر بالثمن الذي يباع به في الاسواق في نهايه مده الاجاره كان العقد فاسدا لجهاله الثمن , ويبقى هندنا امر تعليق عقد البيع على اداء المستاجر الاجره كلها في مواعيدها

4- الصوره الرابعه :ان يؤجر الرجل ما يملكه مده معينه باجر معلوم ويعد المؤجر المستاجر ببيعه الشي المؤجر بثمنه الحقيقي ان هو ادى جميع ما عليه من الاجره حتى نهايه مده الاجاره .
وهذه الصوره لا علاقه لها بالبيع بالتقسيط ايضا وارى ان المؤجر يلزم بالوفاء بوعده ديانه وقضاء


مرابحة الآمر بالشراء ( ص 93 )
• صورها : الصوره الاولى :: ان يطلب شخص من اخر شراء سلعه مخصوصه على ان يكون له الخيار بين ان يشتريها منه ويربحه فيها او لا يشتريها منه كما يكون للاول الخيار بين ان يبيعه اياها او لا يبيعه اياها . وهذه صوره اتفق الفقهاء على جوازها لعدم وجود محظور شرعي فيها .
• الصوره الثانيه :: ان يأمر شخص اخر بشراء سلعه معينه ويشتريها منه بربح معلوم في الحال وقبل ان يشتريها الاول . وهذه صوره لا تجوز والبيع باطل لان البائع قد باع ما لا يملك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تبع ما ليس عندك )
• تعجيل الاقساط مقابل اسقاط جزء من الدين :
ذهب الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله الى انه لا يجوز اسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل وفائه ,
وذهب ابن عباس وابراهيم النخعي وهو روايه عن الامام احمد الى انه يجوز تعجيل الاقساط جزء من الدين وقد اختار هذه الروايه عن الامام احمد ونصرها ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وبهذا افتى مجمع الفقه الاسلامي .




المعاملات المصرفيه الخدميه : ( ص 101 )
المعامله الاولى : تحصيل المستحقات : وذلك كتحصيل الشيكات المستحقه على بنوك اخرى داخل البلاد او خارجها مقابل رسم معين , ومن الواضح ان هذا الرسم الذي ياخذه البنك هو قيمه خدمه يقدمها البنك للعميل وهي : تحصيل قيمة هذا الشيك من البنك الاخر واحضارها اليه ولولا قبول البنك القيام بهذه الخدمه لكان على صاحب الشيك ان يسافر الى البنك الذي سحب الشيك عليه لاستلام قيمته منه .

المعامله الثانيه : من اعمال الخدمه التي يقوم بها البنك تحويل النقود من بلد الى بلد اخر وذلك بان يدفع العميل للبنك مبلغا معينا من المال ويطلب منه تحويله الى بلد معين ويسلمه الى فلان بعينه حيث يقوم البنك بهذه الخدمه مقابل اجر معين .
والذي اراه ان تحويل النقود لس سفتجه , وانما هو اجاره . وعند التأمل نرى انه لا يخرج عن الصور لتاليه :
الصوره الاولى : ان يدفع مريد التحويل للبنك دنانير ويعطيه بها شيكا بالليرات قابلا للصرف في سوريه , ونحن ازاء ذلك نكون امام عمليه صرف دنانير كويتيه بليرات سوريه قبل التحويل وقد توفر فيها شرط صحة الصرف وهو التقابض في المجلس لان العميل سلم البنك الدنانير وسلم البنك العميل بالليرات السوريه شيكا او سجل له المبلغ باسمه في سجلاته وقبض العميل الشيك وتسجيل المبلغ باسمه في سجلات البنك يعتبر قبضا له فقد جاء قرار المجمع الفقهي الاسلامي في دورته الحاديه عشر في مكه 13- 20 رجب 1409هـ ( يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسأله صرف النقود بالتحويل في المصارف ويعتبر القيد في دفاتر البنك في حكم القبض لمن يريد استبدال عمله باخرى سواء كان الصرف بعمله يعطيها الشخص للمصرف او بعمله مودعه فيه ) وفي هذهالحاله يكون الموطن الذي تم فيه الصرف مو موطن القابض ثم يقوم البنك بتحويل المبلغ الى البنك المقبض في سوريه وارسال اشعار التحويل اليه وهي عمليه جائزه لانها اشتملت على عمليه صرف صحيحه وعمليه اجاره صحيحه ومحل الاجاره هي نقل المال من مكان الى اخر .

الصوره الثانيه : ان يدفع العميل مريد التحويل الى بنك كويتي دنانير ليحولها الى بنك معين في دمشق فيقوم البنك بالتحويل ويأخذ على ذلك اجرا ويصل المبلغ المحول الى بنك دمشق بالدنانير فيصرف البنك الدمشقي الدنانير بليرات سوريه ويسلمها الى المحول اليه ليرات سوريه وبذلك يكون الصرف قد تم في البنك الدمشقي وليس في البنك الكويتي .
وقد راى البعض ان في عمليه تحويل النقود من دوله الى دوله اخرى اذا رافقها عمليه صرف تشكل عقدين في عقد واحد , العقد الاول عقد الصرف , والعقد الثاني عقد الاجاره وقد ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه ) ولكن الامر ليس كذلك فالصرف عقد قائم بذاته والاستئجار على تحويل المبلغ عقد اخر لا علاقه له بالعقد الاول وان جرى احدهما تلو الاخر لان البنك لا يشترط على العميل ربط التحويل بالصرف .
والخلاصه : انني لا ارى في عمليه تحويل النقود بواسطه البنك او نحوه أي محضور شرعي – لانها اجاره صحيحه – سواء رافقها عقد صرف ام لم يرافقها عقد صرف .

الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان ( ص 114 )
أ – هي حواله وبه قال الفقهاء المعاصرين , وهبه الزحيلي – عبدالله بن منيع .
تصويرها : ان حامل البطاقه يشتري من التاجر بضاعه ويلزمه بذلك ان يؤدي ثمنها اليه ولكنه لا يفعل وانما يحيله بثمن بضاعته الى مصدر البطاقه وهو – أي : الحامل – يحمل موافقه مسبقه من المصدر بتحويل ثمن ما يشتريه عليه وذلك يوم وقع معه عقد منحه البطاقه وسلمها اليه وبذلك تنتهي مطالبه التاجر لحامل البطاقه بالثمن .
مناقشه هذا الراي : ان اركان الحواله هي : المحال – وهو هنا التاجر – والمحيل – وهو هنا حامل البطاقه – ومحال عليه – وهو هنا مصدر البطاقه – والدين – وهو هنا دينان : دين للتاجر – وهو هنا المحال – في ذمه حامل البطاقه – وهو هنا : المحيل – ودين مماثل لحامل البطاقه – وهو هنا المحيل – في ذمه المصدر – وهو هنا : المحال عليه .
وهنا نفرق بين الحالتين :
الحاله الاولى : ان يكون لحامل البطاقه رصيد او تأمين عند المصدر , وفي هذه الحاله تستكمل الحواله بشروطها السابقه , حيث يكون المصدر مدينا للحامل وتكون الحواله الحامل للتاجر على مال للحامل في ذمه المصدر , قال في الهدايه : ( ولو اودع رجل الف درهم واحال بها عليه فهو جائز لانه أقدر على القضاء )

الحاله الثانيه : ان لا يكون لحامل البطاقه رصيد او تأمين عند المصدر وفي هذه الحاله لا نكون امام حواله بل نكون امام معامله اخرى .
قال الحنابله : انها عمليه وكاله , حيث قال البهوتي في الروض المربع ( ان احاله على من لا دين عليه فهي وكاله )
وقال المالكيه : انها عمليه حماله , حيث تعهد المصدر ان يتحمل عن حامل البطاقه ما سجل على البطاقه من الدين , قال القرفي في الذخيره ( ان اكريت دارك بعشره فأحالك بالكراء على من ليس عليه دين جاز وهي حماله )

ب-هي وكاله , وقد ذهب الى ذلك من الفقهاء المعاصرين وهبه الزحيلي
تصويرها : عندما يوقع الحامل عقد الحصول على بطاقه مع المصدر فكأنه يوكله بدفع مايترتب على بطاقته من الديون ثم اذا اشترى الحامل شيئا فان التاجر يرسل فاتوره ثمن هذا الشي الذي اشتراه الى المصدر فيدفعها له باعتباره وكيلا بالدفع عن حامل البطاقه ثم يتقضى او يخصم ما دفعه من حساب حامل البطاقه عنده او يرجع على الحامل به ان لم يكن له عنده حساب .



مناقشه هذا الراي : يمكن ان يناقش هذا الراي بما يلي :
1-ان العلاقه التعاقديه في الوكاله هي بين طرفين هما : الموكل والوكيل اما في البطاقه : فان العلاقه التعاقديه بين ثلاثة اطراف هم : الحامل , والتاجر, والمصدر .
2- في عقد الوكاله يشترط ان يكون محل الوكاله موجودا حين العقد وهو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء وفي قول للشافعيه انه تجوز الوكاله اذا كان محل الوكاله موجودا حين التصرف ولو لم يكن موجودا حين عقد الوكاله وفي البطاقه لا يكون محل الوكاله – وهو : الدين – موجودا حين العقد .
3-- في عقد الوكاله لايجبر الوكيل على سداد الدين عن موكله وفي البطاقه يجبلا المصدر على سداد الدين عن الحامل للتاجر , ولكن يمكن ان يجاب على ذلك : ان الوكيل لا يجبر الا ذا الزم نفسه بذلك ويكون ضامنا وكذلك الامر في البطاقه .
4 -- في الوكاله يكون المال في يد الوكيل امانه ان تلف بغير تعد فلا ضمان فيه اما مال حامل البطاقه عند المصدر فانه مضمون على كل حال .
5ـ- في الوكاله تجوز مطالبه كل من الاصيل والوكيل بالدين وفي دين البطاقه لا تجوز مطالبه الاصيل بل تنحصر المطالبه بالوكيل .

ج- هي كفاله : وبه قال من الفقهاء المعاصرين ,نزيه حماد ومحم القري وعبدالله السعيدي
تصويرها : يتكفل المصدر عند عقد البطاقه بان يدفع عن الحامل ما يترتب على البطاقه التى يحملها من الديون فاذا اشترى الحامل شيئا توجه التاجر الى المصدر – وهو الكفيل – لاخذ القيمه منه ولا يمتنع المصدر – وهو الكفيل – عن دفع هذه القيمه لان بين الحامل والمصدر عقدا يوجب عليه الدفع فاذا دفع توجه الى حامل البطاقه – وهو المكفول – طالبا منه ما دفعه عنه .

هـ - الترجيح : مما يظهر لنا رجحان القول الذي يذهب الى ان بطاقه الائتمان هب نوع من كفالة المصدر للحامل .

الرسوم والعوائد في بطاقة الائتمان ( ص 120 )
رسم الاصدار والتجديد : اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز اخذ رسم واصدار وتجديد بطاقه الائتمان على رايين :
1- الراي الاول : يحرم اخذ رسم اصدار او تجديد على بطاقه الائتمان .
2 - الراي الثاني : يجوز اخذ هذا الرسم .

الراجح في ذلك جواز اخذ رسم الاصدار والتجديد لان هذا الرسم ليس في مقابل مرات استخدام البطاقه كما يقول اصحاب الراي الاول وانما هو ثمن لحق منحه المصدر للحامل .

رسم سحب النقود : اختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعيه اخذ رسم على سحب النقود بواسطه بطاقه الائتمان على ثلاثه اراء هي :
1- الراي الاول : ان هذا الرسم حرام سواء كان هذا الرسم نسبه محدده من المبلغ المسحوب او كان مبلغا مقطوعا
2- الراي الثاني: ان هذا الرسم جائزمطلقا سواء كان نسبه من المبلغ المسحوب ام كان مبلغا مقطوعا
3- الراي الثالث: اذا كان الرسم مبلغا مقطوعا يوازي النفقات والخدمه التي يحصل عليها الحامل فهو جائز , اما اذا كان نسبه من المبلغ المسحوب او كان هذا الرسم اكثر من النفقات والخدمه التي يحصل عليها الحامل فانه لا يجوز وتقدر النفقات وقيمه الخدمه بتقدير اهل الخبره , وهو راي اراه وقد ذهب الى ما يقرب منه الهيئه الشرعيه لشركة الراجحي المصرفيه .

عوائد تقسيط ما يستحق على الحامل : اتفق الفقهاء المعاصرون على اعتبار تلك الفوائد ربا لا يحل في دين الله تعالى

عوائد تاخير سداد الحامل للمصدر ما على بطاقته من الدين : لايختلف الفقهاء المسلمون في هذه الزياده انها ربا
العوائد التي يحصل عليها المصدر من التاجر :
1 –الراي الاول : يحرم على المصدر ان ياخذ هذه العوائد .
2- الراي الثاني : يجوز للمصدر اخذ هذه العوائد .

الترجيح : مما تقدم ارى رجحان الراي الثاني الذي يبيح للمصدر ان يخصم من الفاتوره التى يقدمها التاجر عموله معينه مقابل تحصيل المبلغ له والنفقات الاخرى التى يتكبدها ..

الحقوق المعنويه ( ص 129 )

موقف الفقه الاسلامي من حق التأليف :
1- اتفق الفقهاء على ان الانتاج المادي مال فيقاس عليه الانتاج المعنوي لان كلا منهما ثمره جهد الانسان
2- اتفق الفقهاء على ان الاعيان كالقطار والسياره ونحوها اموال ولكن هذه الاعيان كانت في الاصل افكارا فهي نتاج الافكار واذا كان الفرع مالا – كالسياره- فلا بد وان يكون الاصل مالا .
3- لقد حرمت الشريعه اسناد القول لغير قائله واعتبرت ذلك كذبا يستحق فاعله العقوبه وهذا يعني ان لصاحب القول حقا في نسبه قوله اليه وعد نسبته الى غيره بقطع النظر عما اذا كان هذا القول نتاج مادي او ليس له نتاج مادي
4- ان المصلحه تقتضي اقرار حق التأليف لان الفقهاء اذا لم يقروا حق التاليف فانه سيحجم كثير من الباحثين عن التأليف ويحجم التجار عن الاقدام على نشر الكتب لان ما يطبعونه من الكتب سيسرقه ناشر اخر عن طريق التصوير ويبيعه بسعر اقل وهذا يؤدي الى اعراض الناس عن شراء الطبعه الاصليه ويقبلون شراء الطبعه المصوره المزوره – وهي لا تختلف عن الطبعه الاصليه – شيئا – وبذلك سيخسر الناشر الاول والمؤلف معه .
5- ان النظام العالمي اليوم يقر حق التأليف ومخالفه هذا النظام العالمي سيؤدي الى مشاكل بين الفقه الاسلامي والانظمه القائمه اليوم في جميع دول العالم والاسلام ينتهج قاعده المعامله بالمثل في القضايا الدوليه فهو قد اقر الرق لان الرق كان نظاما عالميا انذاك واقر العشور – الجمارك – لان العشور كانت تتعامل به الدول فكان لا بد من ان يقر حق التأليف لان الدول تتعامل به .

حق براءة الاختراع : الاختراع كالتاليف فنقول فيه ما نقوله في حق التاليف .

موقف الفقه الاسلامي من الاسم التجاري : صار للاسم التجاري قيمه ماليه لانه حق ينتفع به وكل ما ينتفع به فهو مال وجاز لصاحبه ان يبيعه او يتنازل عنه للغير .
اولا : الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامه التجاريه والتأليف والاختراع او الابتكار هي حقوق خاصه لاصحابها اصبح لها في العرف المعاصر قيمه ماليه معتبره لتمؤل الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها
ثانيا : يجوز التصرف في الاسم التجاري او العنوان التجاري او العلامه التجاريه ونقل أي منها بعوض مالي اذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار انذلك اصبح حقا ماليا .
ثالثا : حقوق التأليف والاختراع او الابتكار مصونه شرعا ولاصحابه حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها .

حق الاخلاء : ( ص 133 )
مشروعيته : من حق كل صاحب حق ان يتمتع بحقه دون ان ينكر عليه ذلك احد , فمن حق المالك ان يخلي المستاجر في نهايه مده الايجار , ومن حق المستأجر الانتفاع بالشئ المستاجر حتى نهايه مده الاجاره .
ولذلك اتفقت كلمه الفقهاء القدامى على جواز اخذ ناظر الوقف مبلغا من المال لعمارهالوقف مقابل تأبيد الاجاره للمستأجر – وهو بدل الاخلاء –واذا كان اخذ بدل عن التنازل عن حق الاخلاء جائزا في الوقف فجوازه في غير الوقف اولى .

صورالاخلاء :
الصوره الاولى : ان ياخذ المالك من المستاجر بدل الخلو : وفي هذه الصوره يتنازل المالك عن حقه في اخلاء المستاجر من العقار المؤجر له مقابل لن يدفع المستاجر للمؤجر مبلغا من المال وهذه صوره لا حرمه فيها لان المالك باع المستاجر حقه في اخلائه اياه منالعقار وبذلك تصير الاجاره مؤبده .
والذ اراه ان المستاجر يبقى مكلفا بدفع الاجر الذي تم العقد عليه حتى تتبدل الاسعار تبدلا فاحشا - واقدر هذا الفاحش بالثلث لقوله صلى الله عليه وسلم ( الثلث والثلث كثير ) – وعندئذ يكلف بدفع اجر المثل وبخاصه اذا كان الشئ المستاجر من املاك الوقف لانالمالك قد باع المستاجر حق الخلو ولا دخل بمقدار الاجره ولذلك فانه يكلف بدفع اجر المثل عند تغير الاسعار لان هذا اقرب الى روح العدل .

الصوره الثانيه : ان ياخذ المستاجر من المالك بدل الخلو ويتفرع عن هذه الصوره صور متعدده تابعه لسبب استحقاق بدل الخلو :
1- هو ان ياخذ المستاجر من المالك مبلغا من المال – هو بدل الخلو – مقابل تنازله – أي تنازل المستاجر – عما بقي له من مده الاجاره وهو جائز لان المستاجر باع المالك حقه في البقاء في العقار الى نهايه مده الاجاره بمبلغ من المال اتفقا عليه .
2- ان يكون المالك قد باع حق الاخلاء للمستاجر بمبلغ من المال ثم احتاج الى العقار لتزويج ابنه فيه مثلا فاضطر ان يشتري من المستاجر حق الخلو الذي كان قد باعه اياه ليخليه من العقار الذي يسكنه وهذه صوره جائزه ايضا لانها مبنيه على بيع الحق وهو جائز كماقدمنا .
3- ان يعطى القانون للمستاجر حق البقاء في العقار المستاجر بعد انتهاء مده الاجاره فيضطر المالك الى ان يدفع للمستاجر مبلغا من المال يرضيه به ليخلي له العقار وهذه صوره محرمه , اذا ليس للمستاجر حق شرعي يسوغ له البقاء في العقار بعد انتهاء مده الاجاره وليس للدوله ان تصدرا قانونا يمنع المالك من اخلاء المستاجر بعد انتهاء مده الاجاره لان فعلها هذا هو تصرف في حق الغير بغير حق ولا اذن وهو تصرف فيه اثراء للمستاجر على حساب المالك وهو لا يحل .
4- ان يستاجر الرجل دكان اخر خمس سنوات بمبلغ كذا فيبذل المستاجر جهده ويصير الدكان شهره خاصه واسم تجاري متميز يقصده به الناس وفي هذه الحاله ينظر :
أ -فان كان المالك سيستثمر هذه الشهره او يستخدم نفس الاسم التجاري الذي اوجده المستاجر للدكان فان المستاجر له حق اخذ قيمه هذه الشهره او هذا الاسم التجاري لانه حق من حقوقه وليس هذا بدل للخلو وانما هو ثمن الاسم التجاري
ب –اما ان كان المالك لن يستثمر هذه الشهره فليس للمستاجر ان ياخذ شيئا من المالك مقابل اخلائه الدكان لانه لا حق له البقاء فيه ولانالضرر النازل به بسبب الاخلاء لم يكن بسبب المالك لان المالك ينفذ العقد الذ تم الاتفاق عليه ولان المستاجر على علم بان حقه في البقاء في الدكان ينتهي في نهايه المده المتفق عليها وكان عليه انيستعد لاخلاء الدكان في نهايه المده ويعمل على تفادي الاضرار التي يحتمل ان تنزل به بسبب الاخلاء .
ج – الصوره الثالثه : ان ياخذ مستاجر من مستاجر اخر الخلو ويفرع عن هذه الصوره ثلاث صور هي :
1- ان يستاجر شخص عقارا لمده معلومه فينتفع به وقبل ان تنتهي مده الاجاره ياتيه شخص اخر يريد ان يستاجر منه هذا العقار المده الباقيه له ويدفع المستاجر الثاني للمستاجر الاول مبلغا من المال مقابل تنازل المستاجر الاول عن المده الباقيه لع في عقد الاجاره وهذا جائز , لان المستاجر الاول باع حقا له وهو البقاء في العقار الى نهايه المده المنصوص عليها في العقد وبيع الحق جائز ولكنيشترط في المستاجر الثاني الا يكون اكثرا اضرارا بالعقا من المستاجر الاول يتضرر المالك بذلك لقوله صلى الله عليهوسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) .
2- ان تنتهي مده الاجاره ويبقى المستاجر في العقار بقوه القانون وفي هذه الحاله يكون المستاجر غاصبا ولا يحق لهان ياخذ بدل الخلو لا من المالك ولا من مستاجر اخر .
3- ان يصير للمحل شهره واسم تجاري يعرف به وفي هذه الحاله يجوز للمستاجر اخذ مبلغ من المال على اخلائه المحل وهذا المبلغ يكون ثمن شهره المحل او اسمه التجاري ...

عقد التأمين ( ص 150)
واول من تكلم عن عقد التأمين من فقهاء المسلمين – فيما نعلم – الفقيه الحنفي ( محمد أمين الشهير بابن عابدين ) المتوفي 1252هـ في كتابه العظيم ( رد المحتار على الدر المختار ) وسماه فيه بـ ( السوكره ) وحكم بعدم جوازه.

التأمين الذاتي
حكمه : التأمين الذاتي جائز وهو من التفكير السليم وعلى المسلمين الأخذ به .

التأمين التعاوني
حكمه : التأمين التعاوني مندوب اليه لانه في حقيقته تعاون على الخير , وقد نصت على جوازه المؤتمرات والمجامع الفقهيه .
وما ورد في قرار مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في جده عام 1406هـ :
1- ان عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعا .
2- ان العقد البديل الذي يحترم اصول التعامل الاسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على اساس التبرع والتعاون , وكذلك الحال بالنسبه لاعاده التأمين القائم على اساس التامين التعاوني .
3- دعوه الدول الاسلاميه للعمل على اقامه مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونيه لاعاده التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الاسلامي من الاستغلال ومن مخالفه النظام الذي يرضاه الله لهذه الامه .

التامين الصحي
وفيه يتبرع من يريد الاشتراك في هذا التأمين بمبلغ من المال لمؤسسه تقوم على اداره شؤون التأمين الصحي , لينفق من هذا المال المجموع على مداوة من يمرض من المشتركين .
والتبرع في التامين الصحي ليس للمشتركين في هذا التأمين بأعيانهم بل هو لمؤسسه التأمين الصحي التى تتمتع بالشخصيه الاعتباريه بشرط انفاقه في مداوه المرضى من المشتركين في التبرع لهذه المؤسسه ولذلك فان المؤسسه غير ملزمه برد الفائض من مالها على المشاركين بل تحتفظ به لوقت الحاجه كالتأمينات الاجتماعيه .



صندوق العائله
وهو ان يتفق جميع المنتسبين الى عائله واحده او بعضهم على تكوين صندوق يلتزمون بالتبرع له كل شهر بمبلغ من المال ليعان من هذا الصندوق منيمر بحالات معينه اتفق عليها المشتركون في تمويل هذا الصندوق كالزواج او العلاج الباهظ التكاليف او السفر للدراسه وهو مشروع طيب ونتمنى ان يكون لكل عائله صندوق لما فيه من الخير ولما فيه من اواصر القرابه .

التأمين التجاري
ارى عدم جواز انتقوم الدوله بدور المؤمن – أي : شركة التأ/ين – لئلا يصير قسط التأمين ضريبه يؤديها المؤمن له دون ان يحصل على شئ من مزايا عقد التأمين ولانه – كما يقرر ابن خلدون في مقدمته – ما تعاطت الدوله التجاره الا غلت الاسعار وساد الظلم .

محل التأمين
فان قلنا : ان محل التأمين هو الخطر جدنا امر محتمل الوقوع فقد يوجد وقد لا يوجد اصلا وكم من شخص بقى يؤمن على سيارته خمسين سنه ولم يحصل ذلك الخطر وكم من شخص امن على سيارته البارحه فوقع الخطر وتدهورت السياره اليوم وهذا غرر فاحش يجعل المحل غير صالح لان يكون محلا في العقد .
وان قلنا : ام محل التأمين هو تلك الطمأنينه النفسيه يمنحها عقد التأمين للمؤمن له فهو يقود سيارته دون خوف او وجل وجدنا ان منح الطمأنينه لا يصلح ان يكون محل في عقد التأمين ولا في غيره ولا يجوز اخذ البدل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ( من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه )

قسط التأمين
يدخله الغرر الفاحش لانه قد لايستحقه طول حياته لانه لم يقع عليه الخطر المتفق عليه في عقد التأمين .

مبلغ التأمين
غرر فاحش مفسد للعقود الماليه .

حكمه الشرعي
مما تقدم نرى الغرر قد دخل عقد التأمين اذ هو موجود في محل العقد , وفي قسط التأ/ين وفي مبلغ التأمين وهو غرر فاحش فيها , والغرر الفاحش اذا دخل على العقود الماليه فانه يفسدها ولذلك كان عقد التأمين التجاري عقدا فاسدا ولا يجوز الاقدام على عقد فاسد ومن اقدم عليه فهو اثم ويفسخ العقد , فقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ( ان عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعا )

اعاده التأمين
الحاجه الى شركات تعاونيه لاعاده التأمين :
ان شركات اعاده التأمين اليوم كلها من نوع شركات التأمين التجاري , وفي هذه الحاله يجب على رجال الاقتصاد والمال بالتعاون مع شركات التأمين التعاوني اقامه شركات تعاونيه لاعاده التأمين ونرجو ان يكون ذلك قريبا .............
------------------------------------------------------------------------------------------------------
انتهى المقرر من الكتابين المشار اليهما وما كتب اعلاه ليس ملخص انما هوماتم تحديده مع دكتور الماده في محاضرات الدوره وافاد ان هذاالمطلوب و

 

توقيع شهد علي  

 

وخلف ْتلكَ السّمْاءِ احّلاميْ وَربُ كريم..
جميع رسائل الخاص اللتي لم يتم الرد عليها سابقا بخصوص المواد والملخصات والاسئله اعتذر اشد الاعتذار لعدم تمكني من الرد لعدم تواجدي بالمنتدي اسال الله عز وجل لكم التوفيق والدرجات العاليه وان يسخر لكم من خلقهه من يقوم بالمساعدهه بدلاً عني وان شاء الله اعود ك سابق عهدي (: اتمنى من الاخوه والاخوات ممن ارسال لي ع الخاص رسائل بخصوص المواد الخ ارسالها مره اخرى وان شاء الله سيتم الرد عليها نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-04-2012, 12:26 AM   #12

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
افتراضي رد: هام للاخ المحسن 1 معاملات ومصاريف 2

و الاختبار منه بالتوفيق يارب,,,

 

شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-04-2012, 12:28 AM   #13

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
افتراضي رد: هام للاخ المحسن 1 معاملات ومصاريف 2

دعواتك ليا ,,طبعا فاضل لك أثر العرف ,,
وبالتوفيق يارب

 

شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-04-2012, 01:23 AM   #14

المحسن1

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
التخصص: دراسات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 25
افتراضي رد: هام للاخ المحسن 1 معاملات ومصاريف 2

الله يخليك ويوفق منهو دكتور الماده

 

المحسن1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-04-2012, 04:12 AM   #15

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
افتراضي رد: هام للاخ المحسن 1 معاملات ومصاريف 2

مازن بخاري,,

 

شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-04-2012, 10:44 AM   #16

المحسن1

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
التخصص: دراسات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 25
افتراضي رد: هام للاخ المحسن 1 معاملات ومصاريف 2

دكتور المادة عادل قوته تكفين ياشهد يابنت الرجال الفزعه لاني مااثق بمكتبه دار الهدى

 


التعديل الأخير تم بواسطة المحسن1 ; 16-04-2012 الساعة 11:54 AM.
المحسن1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-04-2012, 06:42 PM   #17

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
افتراضي رد: هام للاخ المحسن 1 معاملات ومصاريف 2

الروابط اللي ارسلها لك الاخ غايم تايه تفيدك ,,
مهما اختلف الدكتور هذا هو المقرر ,,
وياليت تسال احد من ربعك ,,
وبالتوفيق يارب للكل ,,

 

شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-04-2012, 06:46 PM   #18

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
افتراضي رد: هام للاخ المحسن 1 معاملات ومصاريف 2

غيم تايه ×

 

شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-04-2012, 07:13 PM   #19

المحسن1

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
التخصص: دراسات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 25
افتراضي رد: هام للاخ المحسن 1 معاملات ومصاريف 2

ياغيم تايه الهه يخليك ما قصرت شهد الله يوفقها نبي الافادة عن هالمادة الصعبة و الضغط مرتفع منها تكفى الافادة دكتور المادة عادل قوته الفزعه

 

المحسن1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 16-04-2012, 07:35 PM   #20

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
افتراضي رد: هام للاخ المحسن 1 معاملات ومصاريف 2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذي اسئلة معاملات 2 بس ما اعرف كانت لسنة كم ؟ المهم انها تكون نموذج لاسئلة قوته ...
دعواتكم لي بالنجاح في الدنيا والاخرة 1 يشترط في شركة العنان اختلاط الأموال……….…….…………………………………….……………. ( ص )
/2في شركة الوجوه كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن ............................................... ( ص )
/3لا تصح في شركة الأبدان إذا اختلفت صنائع المشتركين......................................... ................................. ( خ )
/4 لا يلزم المؤجر ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع…….…………………………………………..……….. ( خ (
5/ والإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخها……….……………………………………….... ( خ )
6/ الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد ) ……… .…….. ص )
/7 لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره )……………….………. ص (
8/ إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده .............................................( ص )
/9 كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة............................................. .................................................. ...( ص (
10/ من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه .............................( ص )
/11الجعالة يشترط فيها معرفة مدة العمل............................................. .................................................( خ )
/12 يجب تعريف اللقطة اذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس .................................................. .....................( ص )
13/ ينعقد الوقف بالفعل الدال على الوقف............................................. ................................................ ( ص )
14/ الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه ) ………………………………………………….ص )
/ 15اذا كان الوقف مسجدا , فتعطلت منافعة فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر………………………………..( ص )
/ 16 يستحب للإنسان أن يعدل بين أولاده في الهبة .................................................. ................................( خ )
/17يجوز للاب الرجوع في الهبة لأبنه ولو كان لازما …………………………………………………………( ص )
/18 علة جريان الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية ……………………………………………………..( ص )
/19 عملية تحويل النقود بواسطة البنك سواء رافقها عقد صرف ام لم يرافقها ليس بها أي محظور شرع……………….( ص )
/20 للدائن اسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل .................................................. ...( ص )
21/ الكفالة التجارية وخطاب الضمان جائزة ( على راي المؤلف ).………………………..…………………….. ( ص )
/22في رسم سحب النقود اذا كان الرسم مبلغا مقطوعا يوازي النفقات والخدمه التي يحصل عليها الحامل فهو جائز .........( ص )
/23عوائد تأخير سداد الحامل للمصدر ما على بطاقته من الدين محرمة باتفاق العلماء ...........................................( ص )
/24 ان اضطر المرء للايداع فيها لعدم وجود البديل الاسلامي فإنه يأخذها ولايضمها الى ماله وانما ينفقها في مصالح المسلمين… (ص)
25/ عقد التامين التعاوني القائم على اساس التبرع والتعاون جائز……………………………………………….. ( ص )

س 1 : عرفي مع الحكم والدليل :
1- عقد التأمين التجاري
2- العارية
3- الجعالة
4- أحياء الموات ، وكيف يتملكها .
5- حسم سندات الدين

س 2 : مسائل فقهية :
-1- في المساقاة لو شرط كل الثمرة لأحدهما أو شرط آصعا معلومة أو دراهم معينة و لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة ؟
2- - إن كان العوض من المتسابقين , فهو محل خلاف : هل يجوز , أو لا يجوز إلا بمحلل ؟
- 3- إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره ؟
- 4- لو ترك في الطريق طينا أو خشبة , أو ألقى في الطريق قشر بطيخ ونحوه , أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان
5- - من لو أودع سيارة فركبها فتلفت , أو أودع ثوبا فلبسه وتلف ؟
6- - رجل وجد أبل في الصحراء وليس لها صاحب ؟
- 7- اذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لقرض أو ثمنا لمبيع ، فارتفعت قيمة هذا النقد أو انخفضت فماالذي يجب عليه وفاؤه ( تبدل قيمة النقد ) ؟
- 8- تعجيل الاقساط مقابل اسقاط جزء من الدين يعرف عند الفقهاء بمسألة ( ضع وتعجل )

 

شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 01:22 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023