InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الأقسام الخاصة > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


المنتدى الإسلامي المواضيع الدينية

،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

المنتدى الإسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 30-05-2012, 05:19 PM
الصورة الرمزية خلود 99

خلود 99 خلود 99 غير متواجد حالياً

هلآآلــــية ❤

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



معنى التنزه من البول و شرح حديثه


الإسلام سؤال و جواب



الشيخ ابن باز رحمه الله




صفة مسح المرأة لرأسها في الوضوء

ما هي طريقة مسح المرأة على رأسها عند الوضوء؟

الحمد لله

صفة مسح الرأس في الوضوء للمرأة ومن كان شعره طويلا من
الرجال ، هي ما ورد في حديث الربيّع بنت معوذ رضي الله عنها ،

كما روى أحمد (26484) وأبو داود (128) عَنْها أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ

قَرْنِ الشَّعْرِ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ ، لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ
هَيْئَتِهِ . حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وقوله (مِنْ قَرْن الشَّعْر ) : المراد بقرن الشعر هنا أعلى الرأس
، أي : يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ .
قَالَ الْعِرَاقِيّ : " وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأْس

إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا "
اِنْتَهَى نقلا عن "عون المعبود".
وقد ورد في صفة المسح كيفية أخرى مشهورة ، وهي أن يمسح

الإنسان شعره بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ، ثم يردّهما إلى


الموضع الذي بدأ منه .
ولكن هذه الصفة تؤدي إلى انتشار الشعر وتشعثه ، فكان
المختار للمرأة أن تمسح بالكيفية الأولى ، أو أن تمسح من مقدم
رأسها إلى مؤخرته، ولا تعود بيديها ، وهذا وجه آخر في
تفسير حديث الربيع ، وينظر جواب السؤال رقم (45867).
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/87) : " فإن كان ذا
شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما . نص عليه أحمد ،
فإنه قيل له : من له شعر إلى منكبيه , كيف يمسح في الوضوء
؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة , وقال : هكذا كراهية أن
ينتشر شعره . يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه .
وإن شاء مسح , كما روي عن الربيع , (أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم توضأ عندها , فمسح رأسه كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته) رواه أبو داود .
وسئل أحمد كيف تمسح المرأة ؟ فقال : هكذا . ووضع يده على
وسط رأسه , ثم جرها إلى مقدمه , ثم رفعها فوضعها حيث منه
بدأ , ثم جرها إلى مؤخره . وكيف مسح بعد استيعاب قدر
الواجب أجزأه " انتهى.
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب




 


توقيع خلود 99  

.
.

AL HILAL


... عشِقيْ الـأبــــدي "


....

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 30-05-2012 الساعة 05:21 PM.
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 31-05-2012, 01:32 AM   #2

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،




..|انتهى الجزء الخاص بـِ الوضوء|..



 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 31-05-2012, 01:35 PM   #3

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



الصلاة هي عمود الدين وبقبولها
تقبل سائر الأعمال عبادة مهمة فاصلة
بين الإسلام والكفر و صلة بين العبد وربه




شرح عملي لصفة صلاة النبــي صلى الله عليه وسلم ....

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
"الشيخ محمد بن صالح العثيمين "


أولاً : أعتقد أنك إذا قمت إلى الصلاة فإنما تقوم بين يدي الله عز وجل
الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما توسوس به
نفسك ، وحينئذٍ حافظ على أن يكون قلبك مشغولاً بصلاتك، كما أن
جسمك مشغول بصلاتك، جسمك متجه إلى القبلة إلى الجهة التي أمرك
الله عز وجل فليكن قلبك أيضاً متجهاً إلى الله . أما أن يتجه الجسم
إلى ما أمرالله بالتوجه إليه ولكن القلب ضائع فهذا نقص كبير، حتى
إن بعض العلماء يقول: إذاغلب الوسواس ـ أي الهواجس ـ على أكثر
الصلاة فإنها تبطل ، والأمر شديد .
فإذا أقبلت إلى الصلاة فاعتقد أنك مقبل على الله عز وجل .
وإذا وقفت تصلى فاعتقد أنك تناجي الله عز وجل ، كما قال ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((إذا قام أحدكم يصلي ، فإنه يناجي ربه )) رواه البخاري .
وإذا وقفت في الصلاة فاعتقد أن الله عز وجل قبل وجهك ، ليس في
الأرض التي أنت فيها، ولكنه قبل وجهك وهو على عرشه عز وجل ،
وما ذلك على الله بعسير، فإن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته ،
فهو فوق عرشه ، وهو قبل وجه المصلي إذا صلى ،وحينئذٍ تدخل
وقلبك مملوء بتعظيم الله عز وجل ، ومحبته ، والتقرب إليه .
فتكبر وتقول : الله أكبر
ومع هذا التكبير ترفع يديك حذو منكبيك ، أو إلى فروع أذنيك .
ثم تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى،على الذراع، كما صح ذلك
في البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : (( كان
الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة )) رواه البخاري .
ثم تخفض رأسك فل اترفعه إلى السماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم "

نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة " رواه البخاري .
واشتد قوله في ذلك حتى قال : (( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم
إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم )) رواه البخاري ومسلم .
ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى تحريم رفع المصلي بصره
إلى السماء، وهو قول وجيه جداً لأنه لا وعيد على شيء إلا وهو محرم .
فتخفض بصرك وتطأطيء رأسك لكن كما قال العلماء : لا يضع
ذقنه على صدره ـ أي لا يخفضه كثيراً ـ حتى يقع الذقن وهو مجمع

اللحيين على الصدر بل يخفضه مع فاصل يسير عن صدره
وسيتفتح ويقول :
(( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين
المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض
من الدنس، اللهم اغسلني ن خطاياي بالماء والثلج والبرد))
رواه أبو داود، وهذا هو الاستفتاح الذي سأل أبو هريرة النبي صلى الله
عليه وسلم حين قال : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير
والقراءة ما تقول ؟ فذكر له الحديث .
وله أن يستفتح بغير ذلك وهو :
(( سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك وتعالى جدك ، ولا إله غيرك )) رواه أبو داود .
ويستفتح صلاة الليل بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح به
وهو : ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل ، فاطر السموات
والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كان
فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )) رواه مسلم .
ولكن لايجمع بين هذه الاستفتاحات، بل يقول هذه مرة وهذه مرة ليأتي بالسنة على جميع وجوهها .
ثم يقول ( بسم الله الرحمن الرحيم ) بعد التعوذ .
ويقرأ الفاتحة ، والفاتحة سبع آيات أولها ( الحمد لله رب العالمين
وآخرها (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) ، ودليل ذلك حديث
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" قال
الله تبارك وتعالى (( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها
لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد : (الحمد الله رب العالمين)
يقول الله تعالى : حمدني عبدي ويقول العبد : (الرحمن الرحيم) قال الله : أثني على عبدي . ويقول العبد:(مالك يوم الدين )يقول الله
تعالى: مجدني عبدي . فإذا قال :- (إياك نعبد وإياك نستعين) قال
الله : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال: (أهدنا
الصراط المستقيم ......... الآية ) قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل
" رواه مسلم ، فتبين بهذا الحديث أن أول الفاتحة ( الحمد لله رب العالمين) .
أما البسملة فهي آية في كتاب الله ، ولكنها ليست آية من كل سورة،
بل هي أية مستقلة يؤتى بها في كل سورة سوى سورة براءة فإنه
ليس فيها بسملة ، وليس فيها بدل ، خلافاً لم يوجد في بعض المصاحف،
يكتب على الهامش عند ابتداء براءة، "أعوذ بالله من النار، ومن كيد
الفجار، ومن غضب الجبار ، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين" وهذا
خطأ ليس بصواب، فهي ليس فيها بسملة وليس فيها شيء يدل على البسملة
فإذا انتهى من الفاتحة يقول: (آمين) و معناها : اللهم استجب، فهي اسم فعل آمر بمعنى استجب .
ثم يقرأ بعد ذلك سورة ينبغي أن تكون:
في المغرب غالباً بقصار المفصّل .
وفي الفجر بطوال المفصّل .
وفي الباقي بأوساطه .
والمفصل أوله(ق) وآخره (قل أعوذ برب الناس )، وسمي مفصلاً لكثرة فواصله .
وطوال المفصل من (ق) إلى (عم) ، وأوساطه من (عم) إلى
(الضحى) .وقصاره من (الضحى) إلى آخرالقرآن.
ولا بأس بل من السنة أن يقرأ الإنسان بطوال المفصل، فقد صح
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بـ (الطور)و(المرسلات) رواه البخاري ومسلم .

وبعد أن يقرأ السورة مع الفاتحة
يرفع يديه مكبراً ليركع ويضع اليدين على الركبتين،
مفرجتي الأصابع، ويجافي عضديه عن جانبيه، ويسوي ظهره برأسه
فلا يقوسه، قالت عائشة رضي الله عنها :"( كان النبي صلى الله
عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك )" رواه أحمد ومسلم وأبو داود.


 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 31-05-2012 الساعة 02:14 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 31-05-2012, 01:40 PM   #4

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



ويقول : "سبحان ربي العظيم" رواه أحمد وأبو داود يكررها ثلاث مرات.
ويقول أيضاً: (( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لّي)) رواه البخاري
ويقول أيضاً : (( سبوح قدوس رب الملائكة والروح) )رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى في حال الركوع.
ثم يرفع رأسه قائلاً:" سمع الله لمن حمده"رواه البخاري ومسلم .
رافعاً يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه
ويضع يده اليمنى على ذ راعه اليسرى في هذا القيام لقول سهل بن سعد :

(( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على
ذراعه اليسرى في الصلاة"))رواه أحمد والبخاري
وهذا عام يستثنى منه السجود والجلوس والركوع:
لأن السجود توضع فيه اليد على الأرض

والجلوس على الفخذين .
والركوع على الركبتين.
فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلاً في عموم قوله في
(الصلاة) .ويقول بعد رفعه: (ربنا لك الحمد) رواهالبخاري ومسلم.
أو (ربنا و لك الحمد) رواه البخاري ومسلم.
أو (اللهم ربنا لك الحمد) رواه البخاري ومسلم أو (اللهم ربنا و لك الحمد) رواه مسلم.
فهذه أربع صفات ولكن لا يقولها في آن واحد بل يقول هذا مرة وهذا مرة
وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها: أن العبادات إذا وردت
على وجوه متنوعة فإنها تفعل على هذه الوجوه، على هذه مرة ،
وعلى هذه مرة ، وفي ذلك ثلاث فوائد:


الفائدة الأولى: الإتيان بالسنة على جميع وجوهها

الفائدة الثانية: حفظ السنة، لأنك لو أهملت إحدى الصفتين نُسيت ولم تحفظ.

الفائدة الثالثة: ألا يكون فعل الإنسان لهذه السنة على سبيل
العادة،لأن كثيراً من الناس إذا أخذ بسنة واحدة صار يفعلها على
سبيل العادة ولا يستحضرها،ولكن إذا كان يعودّ نفسه أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار متنبهاً للسنة.

وإذا كان الإنسان مأموماً فإنه لا يقول ( سمع الله لمن حمده)لقول
النبي صلى الله عليه وسلم " وإذا قال - إي الإمام – سمع الله لمن
حمده فقولوا:(( اللهم ربنا ولك الحمد)) رواه مسلم ويكون هذا في حال رفعه من الركوع قبل أن يستقم قائماً .

وبعد أن يقول (ربنا ولك الحمد)بصفتها الأربع ، يقول : ((ملء
السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت منشيء
بعده، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) رواه مسلم والنسائي.
ثم يكبر للسجود بدون رفع اليدين، لقول ابن عمر:" وكان لا يفعل ذلك
في السجود".ويخرُّ على الركبتين لا على يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير)) رواه البخاري والبعير
عند بروكه يقدم اليدين فيخرّ البعير لوجهه،فنهى النبي صلى الله عليه

وسلم أن يخرّ الإنسان في سجوده على يديه، لأنه إذا فعل ذلك برك
كما يبرك البعير، هذا ما يدل عليه الحديث خلافاً لمن قال: إنه يدل

على أنك تقدم يديك ولا تخرّ على ركبتيك لأن البعير عند البروك
يخرّ على ركبتيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك

على ما يبرك عليه البعير .... فلو قال ذلك، لقلنا نعم إذن لا تبرك
على الركبتين، لأن البعير يبرك على ركبتيه، لكنه قال :" فلا يبرك


كما يبرك البعير" فالنهي إذن عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد
عليه الإنسان ويخر عليه، والأمر في هذا واضح جداً لمن تأمله، فلا

حاجة إلى أن نتعب أنفسنا وأن نحاول أن نقول: إن ركبتي البعير في
يديه، وأنه يبرك عليهما، لأننا في غنى عن هذا الجدل، حيث إن
النهي ظاهر الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه

ولهذا قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في زاد المعاد: إن قوله في
آخر الحديث:" وليضع يديه قبل ركبتيه" منقلب على الراوي لأنه لا

يطابق مع أول الحديث،وإذا كان الأمر كذلك فإننا نأخذ بالأصل لا
بالمثال فإنه قوله: " وليضع يديه قبل ركبتيه " هذا على سبيل

التمثيل، وحينئذٍ إذا أردنا أن نرده إلى أصل الحديث صار صوابه: " وليضع ركبتيه قبل يديه" .

إذاً يخرّ على ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه
ويسجد على سبعة أعضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : :

(( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم" ثم فصله االنبي صلى الله عليه
وسلم : " على الجبهة، والكفين،والركبتين، وأطراف القدمين ))
رواه البخاري ومسلم فيسجد الإنسان على هذه الأعضاء.

وينصب ذراعيه فلا يضعهما على الأرض ولا على ركبتيه .
ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه فيكون الظهر
مرفوعاً .ولا يمد ظهره كما يفعله بعض الناس، تجده يمد ظهره
حتى إنك تقول: أمنبطح هو أم ساجد؟
فالسجود ليس فيه مد ظهر، بل يرفع ويعلو حتى يتجاف عن الفخذين، ولهذا قال النبي صلى الله

عليه وسلم : " (اعتدلوا في السجود )



 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 31-05-2012 الساعة 02:05 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-06-2012, 03:42 AM   #5

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


سجود السهو: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر
الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة :
الزيادة، والنقص،والشك
إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السلام . وإذا كانعن زيادة

سجد بعد السلام . وإذا كان عن شك فإنه يتحرىالصواب ؛ فإن
غلب على ظنه شيء عمل به وسجد بعد السلام ، وإن لميغلب
على ظنه شيء بنى على اليقين وهو الأقل ، وسجد قبلالسلام .
وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابنتيمية
رحمه الله تعالى.

مطوية خاصة بكل ما يتعلق بـِ سجود السهو
http://tabalkhater.barzan.ws/rolls/sahoo/p.doc



 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-06-2012, 03:00 PM   #6

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


حكم صلاة المرأة إذا صلت وأقدامها مكشوفة - الشيخ بن باز



حكم ستر القدمين في الصلاة للمرأة


حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة
هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقدميها في الصلاة ؟.
الحمد لله
الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما
عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء
من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها
لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض
إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و
سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير
إزار فقال : " المرأة عورة "
وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ،
أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض
أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ،
وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة -
رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار
وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر
القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن
كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم
يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق
فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: 57.


 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-06-2012, 08:00 PM   #7

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


شروط الـــصــــلاة




الشروط جمع شرط، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، والمعنى أنه يلزم من كون الإنسان غير متطهر ألا تصح له صلاة، لأن شرط الصلاة الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ). رواه البخاري (6954) ومسلم (537) عن أبي هريرة.


وقد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة.


"الشرط الأول: الإسلام،


وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى:


{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} [التوبة:17]، وقوله:


{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً} [الفرقان: 23]


كل عمل يتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينفع صاحبه إلاّ إذا كان مسبوقاً


بشهادة ألا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله، ومبنياً عليهما، فلابد من إخلاص


العمل لله وهو مقتضى شهادة ألاإله إلا الله، ولابد من متابعة رسول الله صلى


الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم،


وكل عمل يعمله الكافر فإنه لا ينفعه عند الله عزّ وجلّ، لفقده شرط الإسلام،


وقد استدل الشيخ رحمه الله لرد أعمال الكفار وعدم قبولها منهم بالآيتين من


سورة التوبة وسورة الفرقان، لأن آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار،


وآية الفرقان بيّنت أن أعمالهم لا عبرة بها، وأنها مثل الهباء المنثور أي بطلت واضمحلت.


[الثاني: العقل، وضده الجنون ]


، والمجنون مرفوع


عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث: "رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ


لابد للمصلي في صلاته أن يكون حاضر العقل ليس فاقداً له بجنون أو سكر، لأن المجنون مرفوع عنه القلم غير مكلف، والسكران أفقد نفسه عقله فألحقها بالمجانين، فلا يعقل صلاته،وقد استدل الشيخ رحمه الله بحديث "رفع القلم عن ثلاثة" وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود (4398) والنسائي (3432) وابن ماجه (2041) من حديث عائشة رضي الله عنها، وانظر إرواء الغليل للألباني (297)

[الثالث: التمييز، وضده الصغر ]


وحدّه سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة


لقوله صلى الله عليه وسلم:


(مروا أبناءكم بالصلاة لسبع،واضربوهم عليها لعشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع )إذا بلغ الصغير سن التمييز وهو سبع سنين أمر بالصلاة ليس على سبيل الإيجاب، لأن الوجوب إنما يكون بعد البلوغ، وأمره بالصلاة في هذه السن ليتعود على الصلاة و الاتيان بها على الوجه المشروع، وإذا بلغ عشر سنين تأكّد أمره بها وأدّب على ذلك بالضرب غير المبرح لقوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع"، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (6756) (6689) وأبو داود (495) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه أبو داود (494) من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه وانظر إرواء الغليل (247).

الشرط الرابع: رفع الحدث،

وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث الحدث:


هو كل خارج من السبيلين وكذا أي ناقض للوضوء، والحدث هو الذي يوجب الوضوء،


والحدث حدثان:


حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس،


وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء،


ورفع الحدث يكون بالغُسل و الوضوء لمن وجد الماء أو قدر على


استعماله،فإذا لم يوجد الماء أو وجد ولكن لم يُقدر على استعماله انتُقل إلى


رفع كل من الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم، وإذا تيمم للحدث الأكبر ثم وجد الماء اغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير". أخرجه الترمذي (124) وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وانظر إرواء الغليل (153)، وإذا اغتسل من


عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفعا، أما إذا أفاض


الماء على جسده فيغسل الجمعة أو التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا


يرتفع، لأن هذا الاغتسال ليس فيه رفع حدث.

الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب، والبقعة


،والدليل قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} والمعنى أن الإنسان قبل صلاته يزيل ما


على بدنه وثيابه وفي البقعة التي يصلي فيها من نجاسة إن وجدت، وذلك


بغسلها بالماء، فإن صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلاّ بعد فراغ الصلاة فإن


صلاته صحيحة، وإن علم في أثناء الصلاة وأمكن خلع ما به النجاسة خلعه


واستمر في صلاته،وإلاّ قطعها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه


نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة وأخبرهم بعد فراغها أن جبريل أخبره بأن فيهما قذراً،


رواه أبو داود (650) بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقد


دلّ استمراره صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد خلع نعليه على صحّة صلاة


من صلّى وعليه نجاسة ولم يعلم إلاّ بعد فراغ الصلاة، لأنها لو كانت لا تصحّ


لاستُؤنفت الصلاة من أولها، وهذا بخلاف من صلّى وهو محدث فإنه إذا علم


في أثنائها قطعها، وإن لم يعلم إلاّ بعد الفراغ منها أعادها، لقوله صلى الله


عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". رواه


البخاري ومسلم، وقد تقدّم. وإذا وضع المصلي فراشاً على الأرض التي فيها


نجاسة أو كان تحت الأرض التي يصلي فيها أماكن لقضاء الحاجة أو مجرى


مياه متنجّسة فإن الصلاة صحيحة لعدم مباشرة النجاسة، وقد أورد ابن كثير في


تفسير قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} نقلاً عن جماعة من السلف في تفسير


ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصي، ثم قال: "قال محمد بن سيرين:


{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} أي اغسلها بالماء، وقال ابن زيد: كان المشركون لا


يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، وهذا القول اختاره ابن جرير، وقد


تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه".




 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 01-06-2012 الساعة 08:26 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-06-2012, 08:06 PM   #8

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



[الشرط السادس: ستر العورة ]


أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو يقدر، وحد عورة


الرجل من السرّة إلى الركبة،والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلاّ وجهها،


والدليل قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] أي: عند كل صلاة].


المطلوب في حال السعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على هيئة حسنة في اللباس وغيره لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله جميل يحب الجمال" رواه مسلم (147) وفي


حال الضيق يجب ستر العورة مطلقاً في الصلاة وغيرها بما لا يصف البشرة،


إلاّ من الزوجة وملك اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "احفظ عورتك إلاّ


من زوجتك، أو مما ملكت يمينك" أخرجه الترمذي (2769) وغيره عن


معاوية بن حيدة، وقال: حديث حسن، وانظر إرواء الغليل (1810)، وحد


عورة الرجل مافوق الركبة ودون السرّة لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا زوج


أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق الركبة" رواه


أبو داود (496) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما،


وإسناده حسن، والمعنى: أن السيد إذا زوّج خادمه وهو أمته، فليس لذلك


الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد لأنّه بتزويجها انتقلت منفعة


الاستمتاع إلى الزوج، فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم:


"احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو مما ملكت يمينك"، ويدل لذلك أيضاً قوله


ص -33- صلى الله عليه وسلم: "غطِّ فخذك فإنها من العورة" أخرجه


الترمذي (2798) عن جرهد، وقال: حديث حسن، وقال البخاري في


صحيحه: [باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن


جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة" وقال أنس: حسر


النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد


أحوط، حتى يخرج من اختلافهم]. صحيح البخاري مع الفتح (1/478).


والإجماع الذي ذكره الشيخ، حكاه ابن قدامة في المغني (2/284) عن ابن


عبد البر، وقد جاءت السّنّة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في


الصلاة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا


يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء" أخرجه البخاري (359) ومسلم (1151).


والمرأة عورة لقوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة، فإذا خرجت


استشرفها الشيطان" رواه الترمذي (1173)


عن عبد الله بن مسعود، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وانظر


إرواء الغليل (273)، فيجب على المرأة ستر بدنها حتى وجهها عن الرجال


الأجانب، قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب (6/596) عن هذا الحديث: "وما جاء فيه من


كون المرأة عورة،يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم


العورة"، وذكر شيخنا أيضاً (6/585-586) أن حكم تغطية الوجه لأمهات


المؤمنين مما أجمع عليه أهل العلم، وأن الآيات التي نزلت في أمرهن


بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس خاصّاً بهن، بل لهن ولسائر نساء الأمة:


الأولى: تعليل الأمر بالحجاب بقوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب:53]،وذلك


أنه إذا قيل ذلك فيهن مع ما أكرمهن الله به من الطهارة والبعد عن الريبة، فإن غيرهن من نساء الأمة اللاتي لم يظفرن بمثل ما ظفرت به أمهات المؤمنين من باب أولى.

والثانية: في قوله عزّ وجلّ:


{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ


جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، لأن الأمر بالإدناء عليهن من الجلابيب، كما أُمر به أمهات المؤمنين فقد أُمر به بناته صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين،


وهو يدل على أن الحكم ليس خاصّاً بأمهات المؤمنين بل لهن ولغيرهن".


وأشار بعد ذلك رحمه الله إلى أنه لو كان الحكم خاصاً بهن على سبيل


الفرض فإنهن قدوة حسنة لغيرهن من النساء، فقال (6/592): "وإذا


علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه


الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن


الرجال الأجانب، علمت أن القرآن دلّ على الحجاب، ولو فرضنا أن آية


الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء


المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامّة وعدم التدنس بأنجاس


الريبة، فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط


اليوم، من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة


العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مريض القلب كما ترى".


ومن أوضح ما يستدل به من السّنّة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن


الرجال الأجانب، ماجاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن، فعن عبد الله بن


عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جرّ ثوبه


خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"،فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء


بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً"،فقالت إذن تنكشف أقدامهن. قال:


"فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه )


رواه أهل السنن وغيرهم، وقال الترمذي (1731) هذا حديث حسن صحيح.


فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن


تغطية الوجه واجب، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرجلين.


والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها، وهذا الذي ذكره


الشيخ رحمه الله قد عزاه في المغني (2/326) إلى مذهب الإمام أحمد،


وذكر له رواية أخرى،وهي جواز كشف الكفين أيضاً وعزاه إلى مالك


والشافعي، وعزا إلى أبي حنيفة جواز كشف القدمين مع الوجه واليدين، وإذا


كان عند المرأة رجال أجانب وهي تصلي فإنها تغطي وجهها، قال في المغني


(2/331): "قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف


وجهها في الصلاة والإحرام".


والاقتصار على كشف الوجه في الصلاة، وهو الذي أجمع عليه


العلماء هو الأولى و الأحوط.


وأما الأمَة فإنها إذا صلت مكشوفة الرأس فإن صلاتها صحيحة في قول عامة


أهل العلم إلاّ الحسن كما حكاه في المغني (2/331) وفي كشف غير


الرأس خلاف بين أهل العلم، والأولى للأمة أن تكون كالحرّة في الاحتشام


والستر في جميع أحوالها في الصلاة وغيرها.



الشرط السابع: دخول الوقت


والدليل من السّنّة حديث جبريل عليه السلام أنه أمّ النبي صلى الله عليه وسلم


في أول الوقت وفي آخره فقال: "يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين"


وقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى


الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء:103]،


أي: مفروضاً في الأوقات، ودليلا لأوقات قوله تعالى:


{أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآن الْفَجْرِ


كَانَ مَشْهُوداً} [الإسراء: 78] " ].


يشترط لصحّة الصلاة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، فلا يجوز أن تصلى


قبل أوقاتها، وإن صليت وجب إعادتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فلو


أخرها حتى خرج وقتها، فإن كان لنوم لا تفريط معه أو نسيان قضاها ولا إثم


عليه، وإن كان لغير ذلك أثم وقضاها.


وحديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، جاء عن جماعة


من الصحابة منهم: ابن عباس وجابر وهو عند أبي داود (393-394)،


والترمذي (149-150)، وانظر التعليق على حديث (3081) وحديث (


11249) من مسند الإمام أحمد، ومن أوضح ما جاء في بيان أوقات


الصلوات الخمس، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح


مسلم (612) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا


زالت الشمس، وكان ظل


الرجل كطوله،ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفرّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، مالم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني الشيطان".


 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 01-06-2012 الساعة 08:22 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-06-2012, 08:10 PM   #9

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،




الشرط الثامن: استقبال القبلة،


والدليل قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً


تَرْضَاهَا فَوَل ِّوَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144] ].


يشترط في أداء الصلوات أن تكون إلى جهة القبلة، وهي الكعبة المشرّفة، فإن كان في حضر أو كان لديه من يخبره بجهة القبلة وجب عليه السؤال عن جهتها، ولا يجوز له أن يصلي باجتهاد منه، ولديه من يخبره، فإن صلّى وكان إلى غير جهة القبلة وجب علي


الإعادة، أما إن كان في سفر فإنه يجتهد في معرفة جهتها، فإن


صلّى وتبيّن أن الصلاة إلى غير جهة القبلة،فإن صلاته صحيحة لقوله تعالى:


{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، ويجوز للمسافر أن يصلي النوافل كلها على مركوبه إلى غير جهة القبلة،وقد ثبتت السّنّة في ذلك عن جماعة من الصحابة منها: حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيت رسول


الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبّح، يومىء برأسه قبل أي وجه


توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في


الصلاة المكتوبة" رواه البخاري (1097) ومسلم (701)، وإذا أراد


المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي


جهة يريد، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود (1225):


"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل


بناقته القبلة فكبّر ثم صلّى حيث وجهه ركابه"، قال الحافظ ابن حجر في


البلوغ: وإسناده حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في


حاشيته عليه (1/176): "هو كما قال المؤلف، رجاله ثقات لا بأس


بهم،وبذلك يكون هذا الحديث مخصّصاً للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر".



[الشرط التاسع: النية، ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة،]


والدليل حديث: ["إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى" ].


النية في الصلاة وغيرها من العبادات شرط، فلا تصح الصلاة بدون نية، لقوله


صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" أخرجه البخاري (1) ومسلم


(1907)،وبالنية يكون التمييز بين فرض وفرض، وفرض ونفل، وقد تقدّم عند


ذكر شرط النية من شروط الوضوء أنه لا يجوز تلفظ الإنسان بما نواه، إلاّ في


مناسك الحج فيجوز أن يتلفظ بما نواه فيقول: "لبيك عمرة أو لبيك حجّاً


أو لبيك عمرة وحجّاً...."


 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 01-06-2012 الساعة 08:13 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-06-2012, 05:38 AM   #10

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


فــائــــــــدة


السؤال: هل يجوز أن أقول في السجود والركوع أثناء الصلاة :

سبحان الله ، الحمد لله ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، لا حول ولا
قوة إلا بالله ، سبحان الله وبحمده ، أستغفر الله وأتوب إليه ،
وسبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ،
ومداد كلماته ، وغير ذلك من الأذكار المضاعفة الواردة بهذه
الألفاظ وألفاظ أخرى ، وغير ذلك من الأذكار ، هل يجوز
ويستحب لي أن أقولها أثناء السجود والركوع وأنا في الصلاة ؟
جزاكم الله خيرا


الجواب :

الحمد لله
الأذكار المشروعة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وردت بكلمات محدَّدة ، وبجمل معينة ، فالأفضل أن لا يزاد عليها
ولا ينقص منها ، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( صَلُّواكَمَا رَأَيْتُمُونِي
أُصَلِّي ) رواه البخاري (631)
غير أن الأفضلية لا تنفي الجواز ، فمن أراد الزيادة من غير
اعتقاد سنية زيادته فلا حرج عليه ، ولا ينكره عليه العلماء
والفقهاء ، وذلك لأدلة عدة :
أولا :
قوله عليه الصلاة والسلام : ( فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ
وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ) رواه مسلم
(479)، ظاهر الدلالة على أن المقصود بالذكر في الركوع تعظيم
الله جل وعلا ، فمن عظمه بأذكار أخرى زيادة على الذكر
المأثور لم يخرج عن المقصد الشرعي .
ثــــانيــا :
الركوع والسجود من مواضع مشروعية الدعاء وسؤال الله تعالى
الحاجات كما سبق في الحديث السابق ، ولحديث عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي
رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِي ) رواه البخاري (794) ومسلم (484)، لذلك قال الفقهاء : "
يستحب الدعاء في الركوع " انتهى من " مغني المحتاج "
(1/366)، والدعاء باب واسع يشتمل على كثير من الأذكار أو
الثناء الزائد إلى جانب سؤال الله تعالى الحاجات .
ثالثا :
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الله عز وجل في
ركوعه بألفاظ زائدة على قوله عليه السلام : ( سبحان ربي العظيم
كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان ( إِذَا رَكَعَ قَالَ : اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ
آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي ، وَبَصَرِي ، وَمُخِّي ،
وَعَظْمِي ، وَعَصَبِي ) رواه مسلم (771)
وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم ( كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ
الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ) رواه مسلم (487)
وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه : ( ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ،
يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ
وَالْعَظَمَةِ ) رواه أبو داود (873) وصححه الألباني .
وكذلك الشأن في أذكار السجود أيضا ، فإذا ثبتت أذكار عدة
مشروعة في ركوع الصلاة وسجودها دل على أنه لا يشترط
الاقتصار على التسبيح بـ ( سبحان ربي العظيم )، أو ( سبحان
ربي الأعلى )، وعلى أن أصل الزيادة في هذه المواضع
مشروعة .
رابعا :
وقد وجدنا في كلام الفقهاء ما يدل على جواز التوسع في التسبيح
والتحميد في الركوع والسجود ، وهذا بيان ذلك :
قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله :
" لو قرأ التشهد في الركوع أو السجود لا سهو عليه ؛ لأنه ثناء ،
وهما محله " انتهى من " فتح القدير " (1/504)
وقد قرر فقهاء الشافعية رحمهم الله أن من قرأ بعض آيات القرآن
الكريم في الركوع بنية الذكر والدعاء ، وليس بنية القرآن
الكريم جاز له ذلك ، وهذا يدل على أن زيادة الأذكار في الركوع
عندهم مشروعة .
قال البجيرمي رحمه الله :
" تكره القراءة في الركوع ، أي : بقصدها ؛ لأن الركوع محل
الذكر ، فيكون صارفا عن القرآنية ، بخلاف ما إذا قصد الدعاء ،
أو أطلق " انتهى من " حاشية البجيرمي على الخطيب " (2/71)
وينظر : حاشية الروض المربع " ، لابن قاسم (2/44) .
والحاصل : أنه لا حرج عليك في الثناء على الله تعالى بالتسبيح
والتكبير والتحميد في الركوع والسجود ، وإن كان الأولى
والأفضل الحرص على الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه
وسلم في هذين الموضعين ، وهي كثيرة والحمد لله ، وفيها
الكفاية والأجر العظيم .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.info/ar/ref/174487


 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 01:31 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024