InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

ملزمة فقه العبادات 2

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 26-03-2012, 08:45 AM
الصورة الرمزية سارونه الحربي

سارونه الحربي سارونه الحربي غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
طالبات انتساب ملزمة فقه العبادات 2


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا سويت ملزمة العبادات 1 مع منيره المريطيب
والحين سويت لكم ملزمة العبادات 2 مع نفس الدكتوره
مع الامثله وكل الي قالته
بس باقي ماخلصتها بنزل لكم الجزاء الي خلصته وبحاول اخلص بسرعه
اتمنى منكم دعوه بظهر الغيب




فقه العبادات 2
كتاب الزكاة
تعرف الزكاة:
الزكاة لغة: النماء والزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وزاد وتطلق على المدح والتطهير والصلاح وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات

وفي الشرع: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص
تجب الزكاة 1\ سائمة بهيمة الأنعام2\والخارج من الأرض 3\والأثمان 4\وعروض التجارة
بشروط خمسة :
1-حرية فلا تجب على عبد (لأنه لا مال له)
ولا على مكاتب (لأنه عبد وملكه غير تام)معنى مكاتب يعني العبد الي يعطي سيده مال مقابل حريته
وتجب على مبعض بقدر حريته معنى مبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد مثال شخص توفى ورثه اولاده الاثنين الاول قال بعتققك لوجه الله والثاني رفض فهذا سمى مبعض
2- إسلام فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم
3-ملك نصاب ولو لصغير أو مجنون
سبب زكاة المجنون والصغير لعموم الأخبار وأقوال الصحابة ويزكى عنهم وليهما
فإن نقص عنه زكاة إلا الركاز مثال:مقدار النصاب في الغنم 40 شاه لو شخص ملك اقل من 40 لاتجب عليه الزكاة لانه لايملك النصاب ويستثى منه الركاز
4- استقراره أي تمام الملك في الجمله فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه
5- مضي الحول(يمر عليه سنه)
(يستثنى من مضى الحول غير المعشر) أي الحبوب والثمار من وقت نضوجها يزكي فيها لاينظر الحول وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما
*لماذا سميت معشر؟لانه ياخذ منه عشر او ثلث العشر
* استفاد مالا بإرث أوهبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول
*إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح (نصابا فإن حولهما حول أصلهما) فيجب ضمها إلى ما عنده (إن كان نصابا)مثال:اذا كان رجل اشترى في شهر محرم 5 شاه فيزكي بها في السنه الجايه بشهر محرم بشاه واحده لاكن اذا اتكاثرت واصبحت 10 شاه وجاء شهر محرم فيزكي عنهم كلهم يعني يزكي بشلتين لان نصاب 5 شاه واحده وكذالك التجاره
(ومن كان له دين أو حق )من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء أي غني باذل (أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى)مثال:امراءه له صداق عند زوجها او له دين عند فلانه وقضي دينها بعد 5 سنوات فتزكي ان قضى دينه عن كل السنوات
*الاموال الزكويه الظاهرة:كا المواشي والثمار يعني يرونها الناس
*الاموال الزكويه الباطنه:كالنقدين او الي في البنوك لا يرونها الناس
*(ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب)مثال: استلفت من ضي 10000 ريال وانا عندي 10000 حقتي فلا يجيب ان ازكي 10000 حقتي لان المفترض ان اسدد الدين اول
فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار (وكفارة كدين) وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي ومتى برئ ابتداء حولا مثال:رجل يملك 1000 ريال وعليه كفارة ظهار وكفارة الظهار ان يعتق رقبه وان لم يجد صيام شهرين وان لم يستطع اطعام 60 مسكين فالكفارة نقصت كثير من مايملكه فلا يجيب عليه الزكاة وانما توجب في الدين والنذر كذالك
*(وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه)مثال:يعني رجال اشترى شاه بس كلها صغار فيجب فيها الزكاة ايضاً
*(وإن نقص النصاب في بعض الحول)مثال:يعني كان عنده 40 شاه ونقصت صارة 35 شاه فلا زكاة فيها
*أو باعه ( أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول) مثال:رجل عنده 40 شاه استبدله بغير جنسها مثل 20 بقره ونصاب البقر 30 ولكن ليس فراراً من الزكاة فلا تجب عليه الزكاة. ولكن لو ابدلها بجنسها بنى على الحول وتجب عليه الزكاة

* (وتجب الزكاة في عين المال)مثال:يعني تدفع الزكاة من نفس الشيء الذهب او الفضة او البقر والغنم
(فللمالك إخراجها من غيره مثال:اذا كان رجل عنده 40الف وزكاتها الف ريال وعنده الف ثانيه على جنب ودفع الزكاة بالف المنفردة تجوز زكاته) والنماء بعد وجوبها له وإن أتلفه لزمه الزكاة ماوجب
*ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات فإن الصوم يجب على المريض والحائض والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله مثال:رجل ورث من ابيه مليون ريال ولكن باقي مااستلمها فاعندما يستلمها تجب عليه الزكاة
*والزكاة إذا مات من وجبت عليه (كالدين في التركة)مثال:رجل مات عنده دين ولم يزكي عن السنه الي مات فيها فهي كالدين يجيب ان يزكوا له الورثه زكاته والدين الذي عليه واذاكان ورثه 1000 ريال فقط يقسموها على الدين وعلى الزكاة
باب زكاة بهيمة الأنعام:
وهي الإبل والبقر والغنم وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم

*تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب
*وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية إذا كانت لدر ونسل لالعمل وكانت سائمة أي راعية أي تمشي في البر للمباح الحول أو أكثره
*فلا تجب في معلوفة أي يشتري لها ماتأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله
زكاة بهيمة الأنعام
الابل:
1\نصاب في كل 5 من الابل شاه وحده ــــ (الواجب من جنس الغنم وليس الابل)
2\وفي 25 25 شاه (بنت مخاض وهي ماكان عمره سنه وسميت بذالك لان امها قد حملت)
3\و 36 بنت لبون(وهي ماتم لها سنتان وسميت بذالك لان امها قد وضعت غالباً فهي ذات لبن)
4\ وفي46 حقه (التي لها ثلاث سنوات وسميت بذالك لانها استحقت ان يطرقها الفحل وان يحمل عليها وتركب)
5\وفي 61 جذعه(التي لها أربع سنوات وهو أكبر سن في الزكاة)
6\وفي76 بنتا لبون
فان زادت عن 20 واحده في 3 بنات لبون ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه
7\وفي 91حقتان
8\ اذا زادت عن 120 واحد فثلاث بنت لبون
9\وفي130 حقه وبنتا لبون
10\وفي140 حقتان وبنت لبون
11\ وفي 150 ثلاث حقاق
12\ وفي 160أربع بنات لبون
13\وفي170 حقه وثلاث بنات لبون
فصل في زكاة البقر وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة
زكاة البقر:
تجب في
1\ في30 تبيع او تبيعة , وسميت بالتبيعه لانه تتبع امها وان لمن تكن 30 فلا زكاة فيها(نصاب البقر)
2\ وفي 40مسنة , وهي التي لها سنتان
3\وفي 60تبيعان
4\ ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة
*ويجزئ الذكر اذا كان النصاب كله ذكور سواء ابل او بقر او غنم
فصل في زكاة الغنم
زكاة الغنم:
يجب في
1\ 40 شاة شاه واحده(نصاب الغنم)ويستمر شاه وحده الين يوصل 120
2\ وفي121 شاتان وتستمر شاتان الين يوصل 200
3\ وفي201 ثلاث شياة
ثم تستقر الفريضه يعني اذا زادة تكون ثم في كل 100 شاة واحده

*الخلطة: وهي الشركة تجعل المالين كالمال الواحد بشرط ان تكون نصاباً مثال:شخص عنده 40 شاه وشخص اخر عنده 40 ايضاً فيجمعوهم سوا في مكان واحد المبيت والمحلب والمسرح وراعي واحد
*لا خلطة الا في بهيمة الانعام
انواع الخلطة:
1\خلطة الاوصاف: وهم الي يقدرون يفرقون بين اغنامهم اما ان يفرقوهم بالحجم او النوع ونحوه
2\خلطة الاعيان: كل الغنام سوا لا يستطعون تفريقهم
*ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصداقة(مثال:اذا كان في 3 اشخاص يردون خلط اغنامهم وكل واحد منهم عنده 40 شاه فجمعوها اصبحت 120 فيكون الزكاة شاه واحده فقط لان الشركة تجعل المال واحد ويكون شاة أي شخص منهم ويدفعون له الشخصين الباقي ولكن اذا اردو ان يفترقوا على كل واحد شاة واحده
*الخلطة جائزه بس بشرط ان لا يكون فراراً من الزكاة
باب زكاة الحبوب والثمار
والزكاة: تسمى نفقه تجب الزكاة في الحبوب كلها والشعير والأرز والدخن والعدس والحمص وسائر الحبوب (ولو لم تكن قوتا) كحب الرشاد والفجل والأبازير كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار

*سوا كانت قوتاً الحبوب او تجب فيها الزكاة
*الثمار يجيب فيها شرطين لكي تكون قابله للزكاة ان تاكل وتتدخر فلا زكاة فيما لا يدخر(مثال:البرتقال ياكل ولكن لا يدخر فلا زكاة فيه) لكن التمر والزبيب ولوز والفستق والبندق فتجوز فيها الزكاة لا نها تاكل وتدخر
*وما لا يدخر لاتكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر وأشتان وسماق وورق يقصد كسدر وخطمي وآس فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة
*ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك (بلوغ نصاب قدره) بعد تصفية حب من قشره وجفاف ونصاب الثماؤ والحبوب (خمسة أو سق)الصاع مقداره 2 كيلوا و40 غرام أي 300,10 صاع والمقيس الحاليه تقاس 612 كيلوا غرام
* والوسق:اي ستون صاعا وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي
*وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض لتكميل النصاب (يعني يجمع التمار حق السنه كلها لي يكمل النصاب حتى لو اختلف نوع التمر زي رطب وسكري فلا مانع لانه من نفس الجنس تمر)
*ولكن لاتضم الاجناس المختلفة (مثال: شعير,و برـــ او تمر, وزبيب)
*ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم (أن يكون النصاب مملوكاأي الثمار ملك له. له وقت وجوب الزكاة) وهو بدو الصلاح فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط (أي الذي يجمع وهو في طريقه او مروره .)أو يأخذه بحصاده (أي الذي يحصد الثمار فهذا لا زكاة له لانه لا يملكه.) وهكذا ماملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره(مثال:رجل اشترى ارض وكان فيها الارز وكان نضج هذا الارز فلا زكاة له فيها "مشتري الارض" ولكن تجب الزكاة على "البائع") ولا فيما يجتنبه من المباح كالبطم والزعبل (أي الذي يطلع من الارض بنفسه دون ان يزرعه شخص او يهتم فيه فلا زكاة فيه)
*يجب عشر أي 10% وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنه(كالغيث)(لا يسقيه الانسان )
ويجب نصفه أي نصف العشر وهي 5% مع المؤنة (أي شخص يسقيه بنفسه)كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها
*و يجب ثلاثة أرباعه أي أرباع العشر وهو 7ونص% بلا مؤنة وبمؤنه نصفين (يعني جزاء يسقيه شخص وجزاء سقي من الغيث بلا تعب)
*(وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة)(مثال: اذا باع الحب او الثمار اذا كان بعد بدا الصلاح في الثمر الزكاة واجبه ع البائع اما اذا كان قبل صلاح الثمره او الحب فالزكاة واجبه ع المشتري )لأنه يقصد للأكل والاقتيات
*اذا اتلفت بتعديه يعني مااهتم فيها ودخلت الحيوانات واكلت منها واتلفتها فيجب عليه الزكاة ايضاَ)ولكن(اذا تلفت دون تعد منه او تفريط سقطت الزكاة)
*واذا قطع الشجر او باعها قبلها فلا زكاة ان لم يقصد الفراراً من الزكاة
*ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر(يعني اذا ماوضعها في البيدر سقطت عنه الزكاة, ولكن اذا وضعها فتجب عليه الزكاة)والبيدر هو: وهو موضع تشميسها وتيبيسها الثمار قبله أي قبل جعلها في البيدر
*ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها(مثال:يعني رجل اجر ارضه وفيه ثمار وحبوب فالزكاة تكون واجبه على المستاجر وليس المالك)
*نصاب العسل 160 رطلاً وبالمكيل الحاليه 62 كيلوا غرام والواجب فيه العشر واذا بلغ العسل النصاب وجبة فيه الزكاة
*والركاز:هو ما وجد من دفن الجاهلية أي مدفون الكفار الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا ويصرف مصرف الفيء
باب زكاة النقدين
أي الذهب والفضة

(يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا)المقياس الحالي 85غرام
( وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم إسلامي)95,500غرام في المقياس الحالي
وكلهما نصابهما ربع العشر
*ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب
* ويجزئ إخراج زكاة أحدها من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما(لتكوين النصاب)
*ومقابل النقدين العمله الورقيه
*ويباح للذكر من الفضة الخاتم والأولى جعله في يساره ويكره بسبابة ووسطى ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة(يعني عن المعتاد الذي يلبسه
* و يباح للذكر قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة
*و يباح للذكر حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط وتسميها العامة الحياصة وهي حزام
واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة وهي حزام عريض
*ويباح للذكر كل مايستخدم في الحروب
*ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواة والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل
* و يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ,كذلك وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان يباح
*ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك
*ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص
*ولا زكاة في حليهما (أي حلي الذكر والأنثى) المباح المعد للاستعمال أو العارية
*وإن أعد الحلي للكراء(أي للتجارة) فتجب الزكاة فيها أو النفقة(يعني تشتري اذا انخفض سعره و تبيع اذا ارتفع سعره)فتجب عليها الزكاة أو كان محرما كا آنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال
*فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض(يعني رجل عنده محل ذهب فزكاته انه يجمع قيمة كل الذهب ويزكي بربع العشر2ونص%
*ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء
باب زكاة العروض
العروض جمع عرض وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول

* إذا ملكها أي ملك العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها
*الزكاة الواجبه فيها ربع العشر2 ونص %

الين هنا بكمل ان شاء الله وبنزلها لكم
وذاكرو منها وبالتوفيق ياااااااااااارب
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx فقه العبادات 2 (1).docx‏ (96.7 كيلوبايت, المشاهدات 651)
نصائح مهمة : 1 - إفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2 - قم بمراسلة الإدارة عن أي مرفق يوجد به فيروس
3 - المنتدى غير مسوؤل عن مايحتويه المرفق من بيانات

 


اتحسبني طفله يتلاعب بها
وانا التي حكى (القران)عن كيدي

 


التعديل الأخير تم بواسطة غيم تايه ; 09-02-2014 الساعة 09:41 PM.
رد مع اقتباس

 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 01:41 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024