InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

|| لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني ||

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 24-02-2014, 10:28 AM   #21

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني


بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الثانية ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب الملخص الفقهي <

باب في أحكام شركة المضاربة

سبب التسمية :

* سميت بالمضاربة أخذا من الضرب في الأرض ، وهو السفر للتجارة .

* قال تعالي "وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ": أي يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب .
تعريف المضاربة شرعاً : هي دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه .

حكم شركة المضاربة : جائز بالإجماع ، وكان موجوداً عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم ، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة .

الحكمة من شركة المضاربة :

الناس بحاجة إليها لأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة .

* مقدار نصيب العامل من الربح :

يرجع تقدير نصيب العامل من الربح إليهما : فلو قال رب المال للعامل : أتجر به والربح بيننا ، صار لكل منهما نصف الربح ، لأنه إضافة إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها ، فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق .

مثال : لو قال هذه الدار بيني وبينك ، فأنها تكون بينهما نصفين .

مثال أخر : لو قال رب المال للعامل : أتجر به ولي ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه ، أو قال له : اتجر به ولك ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه ، صح ذلك .

السبب الصحة : لأنه إذا علم نصيب أحدهما ، أخذه ، والباقي للأخر بمفهوم اللفظ .

* لو اشترط نصيب معين ولكن اختلفا لمن الجزء المشروط ، فهو للعامل ، قليلاً كان أو كثيراً لأنه يستحقه بالعمل ، وهو يقل ويكثر ، فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل ، وقد يشترط له جزء كثير لصعوبة العمل .

* قد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه ، وإنما تقدر حصة العامل بالشرط ، بخلاف رب المال ، فإنه يستحقه بماله لا بالشرط .

حكم المال إذا فسدت المضاربة :

يكون الربح لرب المال ، لأنه نماء ماله ، ويكون للعامل أجرة مثله ، لأنه إنما يستحق بالشرط وقد فسد الشرط تبعاً لفساد المضاربة .

أحكام في شركة المضاربة :

* تصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد ، بأن يقول رب المال : ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة .

* تصح المضاربة معلقة بشرط ، كأن يقول صاحب المال : إذا جاء شهر كذا ، فضارب بهذا المال ، أو يقول : إذا قبضت مالي من زيد ، فهو معك مضاربة ، لأن المضاربة إذن في التصرف ، فيجوز تعليقه على شرط مستقبل .

* لا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه مثل : لو كان المال للثاني كثيرا يستوعب وقت العامل كله ، فيشغله عن التجارة بمال الأول أو يكون مال المضارب الأول كثيراً يستوعب وقته ، فأن أذن له الأول ، أو لم يكن عليه ضرر جاز للعامل أن يضارب للثاني .

* إن ضارب العامل لأخر وأضر بالأول بدون أذنه فالحكم كالتالي :

- يدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ، أما نصيب العامل يضم لربح المضاربة الأولى ويقسم بينه وبين صاحبها على ما شرطاه ، لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الأولى .

* لا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره ، إلا إذا اشترط على صاحب المال ذلك لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه ، فلا يستحق زيادة عليه إلا بشرط ، أو يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل به .

* لا يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضهما ، لأن الربح وقاية لرأس المال ، ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة ، فتجبر من الربح .

* إذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة ، لم يبق رصيد يجبر منه الخسران ، فالربح وقاية لرأس المال ، لا يستحق العامل منه شيئاً إلا بعد كمال رأس المال .

* الحكم في حالة تلف أو خسارة رأس المال :

- يقبل قول العامل فيما يدعيه من تلف أو خسران .

- يصدق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة أو أشتراه للمضاربة لا لنفسه .

* يجب على العامل أن يتقي الله فيما ولي عليه .

باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة

أولا – شركة الوجوه :

تعريفها : هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتهما ، وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه .

سبب التسمية : لأنها ليس لها رأس مال ، وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما فيشتريان ويبيعان بذلك ، ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم [ المسلمون على شروطهم ] .

* حكم شركة الوجوه : هذا النوع يشبه شركة العنان ، فأعطي حكمها ، أي جائزة بالإجماع .

كيفية شركة الوجوه :

1- كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه ، وكفيل عنه بالثمن ، لأن مثل هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة .

2- مقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط ، من مناصفة أو أقل أو أكثر .

3- يتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة ، فمن له نصف الشركة ، فعليه نصف الخسارة ... وهكذا .

4- لكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان .

كيفية توزيع الربح على الشركاء :

يستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث وذلك للأسباب الآتية :

1- قد يكون أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر بطرق التجارة من الأخر .

2- قد يختلف عمل كل منهما عن الآخر ، فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك ، فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما .

ثانياًَ – شركة الأبدان :

تعريفها : هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما .

سميت بذلك : لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصل المكاسب ، واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب .

دليل جواز شركة الوجوه :

عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : " اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، فجاء سعد بأسيرين ، ولم أجيء أنا وعمار بشيء " قال أحمد " أشرك بينهم النبي صلى الله عليه فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان " .

* إذا تم الاتفاق بينهم على ذلك ، فما تقبله أحدهم من عمل ، لزم بقية الشركاء فعله ، فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من أعمال ، لأن هذا هو مقتضاها .

* حكم الشركة إذا اختلفت صنائع المشتركين :

- تصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين ، مثل خياط مع حداد .. وهكذا .

- ولكل واحد منهم أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو صاحبه .

- يجوز للمستأجر من أحدهم دفع الأجرة إلى أي منهم ، لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخر ، فما يحصل لهم من العمل أو الأجرة ، فهو مشترك بينهم .

* حكم شركة الأبدان في تملك المُباحات ، كالاحتطاب ، وجمع الثمار المأخوذة من الجبال واستخراج المعادن ( تصح ) .

حكم لو مرض أحد شركاء الأبدان :

1- يكون الكسب الذي يحصل عليه الأخر بينهما ، وذلك للدليل السابق المروي عن ابن مسعود لما جاء سعد بأسيرين وأخفق هو وعمار ، فشرك النبي صلى الله عليه وسلم بينهم .

2- لو طالب الصحيح المريض بأن يقيم مقامه من يعمل ، لزمه ذلك ، لأنهما دخلا على أن يعملا ، فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه ، لزمه أن يقيم مقامه من يعمل بدلاً عنه ، لتوفيه العقد حقه .

3- لو طالب الصحيح المريض من يقيم مقامه ، فامتنع عن ذلك ، فأن لشريكه أن يفسخ عقد الشركة .

شركة أصحاب الدواب والسيارات :

- إن اشترك أصحاب الدواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة ، وما حصلوا عليه فهو بينهم ،( صح ذلك ) لأنه نوع من الاكتساب .

- ان دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها ، وما تحصل من كسب فهو بينهما ( صح ذلك ) .

حكم الشركة باختلاف أدواتهم :

أن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ، ومن الآخر آلة ، ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم ( صح ذلك ) .

حكم شركة الدلالين :

تصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون ، وما تحصل ، فهو بينهم .

ثالثا- شركة المفاوضة :

تعريفها : هي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة فهي الجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان ، أو يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم .

* تصح شركة المفاوضة ، لأنه تجمع أنواع يصح كل منها منفردا ، فيصح إذا جمع مع غيره .

* الربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطوا ، ويتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب .

باب في أحكام المزارعة والمساقاة

يحتاج الناس إلى المساقاة والمزارعة ، فقد تكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره ، أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلالها ، وعند غيره القدرة على العمل وليس في ملكه شجر أو لا يملك ارض ، ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين .

تعريف المساقاة عند الفقهاء :

هي دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر ، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه .

تعريف المزارعة :

هي دفع أرض لمن يزرعها ، أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه ، بجزء مشاع منه ، والباقي لمالك الأرض .

* قد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقي للعامل .

الدليل على جواز المساقاة والمزارعة :

عن ابن عمر رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " .

روى مسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها " أي نصفه .

روى الإمام أحمد " أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف " .

* شروط المساقاة والمزارعة :

1- يشترط لصحة المساقاة أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل، فلا يصح على شجر لا ثمر له ، أو له ثمر لا يؤكل ، لأن ذلك غير منصوص عليه .

2- يشترط لصحة المساقاة تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة ، كالثلث أو الربع ، سواء قل الجزء أو كثر .

شروط لا تصح في المساقاة :

1- لو شرط أحدهما كل الثمرة ، لاختصاصه بالغلة .

2- لو شرط احدهما آصعاً معلومة من الثمرة ، كعشرة آصع ، أو عشرين صاعاً ، لأنه قد لا يحصل إلا ذلك الجزء المشروط ، فيختص به من شرطه دون الآخر .

3- لو شرط له دراهم معينة ، لأنه قد لا يحصل من الغلة ما يساويها .

4- لو شرط أحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة ، لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة ، فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر ، أو لا تحمل تلك الشجرة أو الأشجار المعينة ، فيحرم المشروط له من الغلة ، ويحصل الضرر والغرر .

كيفية فسخ عقد المساقاه : الصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضي الأخر .

* يجب تحديد مدة المساقاة ، ولو طالت ، مع بقاء الشجر .

ما يجب على العامل :

يجب عليه كل ما فيه صلاح الثمرة ، من حرث ، وسقي ، وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان ، وتلقيح النخل ، وتجفيف الثمر ، وإصلاح مجاري الماء ، وتوزيعه على الشجر .

ما يلزم صاحب الشجر :

يلزم صاحب الشجر ما يحفظ الأصل ( الشجر ) كحفر البئر ، وبناء الحيطان ، وتوفير الماء في البئر ، وتحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحو ذلك .

دفع الحب مع الأرض في المزارعة :

1- لا يعتبر دفع الحب مع الأرض شرطاً في صحة المزارعة .

2- لو دفع إلى العامل الأرض فقط ليزرعها ببذر من عنده صح ذلك .

مسميات المزارعة ، والعامل :

المزارعة مشتقة من الزرع ، وتسمى مخابرة ومواكرة ، والعامل يسمى : مزارعاً ومخابراً وموكراً .

دليل جواز المزارعة : الحديث السابق في المساقاه .

الحكمة من مشروعيتها :

أن من الناس من يملك أرضا زراعية ولا يستطيع العمل بفيها ، وفيهم من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك أرضا زراعية ، فاقتضت الحكمة جواز المزارعة ، لينتفع الطرفان .

* اعتبرها شيخ الإسلام ابن تيمية أصل من الإجارة ، لاشتراكهما في المغنم والمغرم ، ويرى ابن القيم أنه في المزارعة أن حصل الزرع ، اشتركا فيه ، وإلا اشتركا في الحرمان .

شرط صحة المزارعة :

بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة ، وأن يكون جزءاً مشاعاً منها ، كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها ، وإذا عرف نصيب أحدهما ، فالباقي يكون للأخر ، لأن الغلة لهما ، فإذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الأخر .

صور لا تصح فيها المزارعة :

1- لو شرط أحدهما آصع معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للأخر.

2- لو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي ، لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك ، فيختص به دون الآخر ، ولحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : " كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به ، كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ويسلم هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه " . يعني : النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لما فيه من الضرر المؤدى إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل .

حكم المزارعة المفضية إلى الضرر والجهالة والمشاجرة بين الناس : محرمه


إلى هنا أنتهت في المحاضرة الثانية :)
.

 

توقيع براري  

 



اللهم هي ( آمي ) ...
آلتي حَرمت نَفسـهآِ منْ آمور لتسعٌدنآ
آللهم آرزقـهآ جَنتك فِيْ الآخرة
وَ فرّج همّـهآ فِيْ آلدٌنيآ




 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 24-02-2014 الساعة 02:09 PM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 24-02-2014, 10:44 AM   #22

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الثالثة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب الملخص الفقهي <

باب في أحكام الإجارة

تعريفها لغة : مشتقة من الأجر ، وهو العوض ، قال تعالي " لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ".

تعريفها شرعاً : هي عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم .

شروط صحة الإجارة من التعريف :

1- أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين ، فيخرج به العقد على الرقبة ، فلا يسمى إجارة ، وإنما يسمى ( بيعاً ) .

2- أن تكون المنفعة مباحة ، فيخرج به العقد على المنفعة المحرمة كالزنى .

3- أن تكون " معلومة " يخرج به المنفعة المجهولة ، فلا يصح العقد عليها .

4- أن تكون الإجارة على عين معينة ، فأن كانت على عين غير معينة ، فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف .

5- أن تكون مدة الإجارة معلومة ، أي : مدة محددة ، كيوم أو شهر .

6- قولهم " بعوض معلوم " معناه : أنه لا بد أن تكون مقدار الإجارة معلوماً .

أنواع الإجارة

النوع الأول : الإجارة على منفعة عين ، أو عين موصوفة .

مثال على المنفعة المعينة : آجرتك هذه الدار مثال على المنفعة الموصوفة : آجرتك بعيرا صفته كذا للحمل أو الركوب .

النوع الثاني : أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم ، كأن يحمله إلى موضع كذا ، أو يبني له جداراً .


حكم الإجارة الصحيحة : جائزة بالكتاب والسنة والإجماع :

من الكتاب : قوله تعالي " فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " ،

وقال تعالي " لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا " .

من السنة : استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدله الطريق في سفره للهجرة .

الإجماع : حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها .

ما يجوز استئجاره وما لا يجوز :

* يصح استئجار الآدمي لعمل معلوم ، كخياطة ثوب ، وبناء جدار ، أو ليدله على الطريق لحديث عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبدالله بن أريقط الليثي ، وكان هادياً خريتاً " ، والخريت : هو الماهر بالدلالة .

* لا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر ، وبيع المواد المحرمة ، كبيع الدخان والتصوير ، لأن ذلك إعانة على المعصية .

ويجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لأخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه ، لا أكثر عنه ضرراً ، كما لو استأجر داراً للسكنى ، جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها ، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعلها مصنعاً أو معملاً .

لا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة " كالحج والأذان " لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله ، وأخذ الأجرة عليها يخرجها من ذلك .

يجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والآذان ، والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتيا ، لأن ذلك ليس معاوضة ، وإنما هو إعانة على الطاعة ، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يخل بالإخلاص .

ما يلزم المؤجر :

1- يلزمه بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر ، كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير ، وعمارة الدار المؤجرة ، وإصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع.

2- يلزمه أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر ، ويمكنه من الانتفاع بها ، فإن أجره شيئاً ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها ، فلا شيء له من الأجرة ، أو لا يستحقها كاملة ، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة ، فلا يستحق إلا بمقدار المنفعة التي مكن منها المستأجر .

ما يلزم المستأجر :

عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله ، فإذا مكنه المؤجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فتركها كل المدة أو بعضها ، فعليه جميع الأجرة ، لأن الإجارة عقد لازم ، فترتب مقتضاها ، وهو ملك المؤجر الأجر ، وملك المستأجر المنافع .

حكم فسخ عقد الإجارة : الإجارة عقد لازم من الطرفين – المؤجر والمستأجر – لأنها نوع من البيع ، فأعطيت حكمه ، فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضي الآخر ، إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ .

ينفسخ عقد الإجارة بأمرين

1- إذا تلفت العين المؤجرة : كما لو أجره دوابه فماتت ، أو استأجر داراً فانهدمت ، أو أكترى أرضاً لزرع فانقطع ماؤهها .

2- بزوال الغرض الذي عقدت من أجله ، كما لو استأجر طبيباً ليداويه فبرئ لتعذر استيفاء المعقود عليه .

حكم مرض الأجير :

من استؤجر لعمل شيء فمرض ، أقيم مقامه من ماله من يعمله نيابة عنه ، إلا أذا اشترط مباشرته العمل بنفسه ، لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره ، فلا يلزم المستأجر قبول عمل غيره ، لكن يخير المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير ، وبين الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه .

أنواع الأجير

أجير خاص : هو من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جميعها شخص واحد لا يشاركه فيها أحد .

* لا يضمن ما جنت يده خطأ ، مثل لو انكسرت الآلة التي يعمل بها ، لأنه نائب عن المالك ، فلم يضمن .

* إذا تعدى أو فرض ، ضمن ما تلف .

أجير مشترك : هو من قدر نفعه بالعمل ، ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد .

* يضمن ما تلف بفعله ، لأنه لا يستحق إلا بالعمل ، فعمله مضمون عليه ، وما تولد عن المضمون فهو مضمون .

أجرة الأجير :

تجب بالعقد ، ولا يملك المطالبة بها إلا بعد أن يسلم العمل الذي في ذمته أو استيفاء المنفعة ، أو تسليم العين المؤجرة ، ومضي المدة مع عدم المانع ، لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه ، ولأن الأجرة عوض ، فلا تستحق إلا بتسليم المعوض .

ما يلزم الأجير :

1- يجب على الأجير أن يتقن عمله ويتمه .

2- يحرم على الأجير الغش في العمل والخيانة .

3- يجب على الأجير مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها ، ولا يفوت شيئاً منها بغير عمل .

ما يلزم المستأجر :

يجب عليه إعطاء الأجير أجرته كاملة عندما ينهي عمله ، لحديث [ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ] وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ قال الله تعالي : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه ، خصمته يوم القيامة ، رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً ، فاستوفى منه ، ولم يعطه أجره ]

إلى هنا انتهت المحاضرة الثالثة ،، بالتوفيق للجميع :)
.

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 24-02-2014 الساعة 02:14 PM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 24-02-2014, 11:30 AM   #23

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني


بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الرابعة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب الملخص الفقهي <

باب في أحكام السبق

المسابقة : هي المجاراة بين حيوان وغيره ، والمسابقة بالسهام .

حكمها : جائزة بالكتاب والسنة والإجماع .

من الكتاب : قال تعالي " وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ " قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن القوة الرمي .
وقال تعالي " إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ " أي : نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام .
من السنة : حديث أبي هريرة مرفوعاً [ لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ] .

الإجماع : حكى الإجماع على جوازه جملة غير واحد من أهل العلم ، مثل ابن تيميه ، وقد اعتنى به العلماء وسموه باب الفروسية ، وصنفوا فيه المصنفات المشهورة .

أنواع الفروسية

النوع الأول : ركوب الخيل والكر والفر بها

النوع الثاني: الرمي بالقوس والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه

النوع الثالث: المطاعنة بالرماح

النوع الرابع : المداومة بالسيوف


• من استكمل الأنواع الأربعة ، استكمل الفروسية .

السبق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب : جائز .

دليله : سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ، وصارع ركانة فصرعه ، وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي رسول الله .

المسابقة على عوض :

لا تجوز المسابقة على عوض ، إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام ، لحديث [ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ] أي : لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام ، لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وأحكامها ، ومفهوم الحديث أنه لا يجوز أخذ أحق عن المسابقة فيما سواها ، وقيل : أن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة ، لكمال نفعها وعموم مصلحتها ، فيدخل فيه كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين ، لقصة ركانة وأبي بكر .

شروط صحة المسابقة :

الشرط الأول : تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية .

الشرط الثاني : اتحاد المركوبين في النوع ، وتعيين الرماة ، لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي .

الشرط الثالث : تحديد المسافة ، ليعلم السابق والمصيب ، وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه ، لأن الغرض معرفة الأسبق ، ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية .

الشرط الرابع : أن يكون العوض معلوماً مباحاً .

الشرط الخامس : الخروج عن شبه القمار ، بأن يكون العوض من غير المتسابقين ، أو من أحدهما فقط ، فإن كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف : هل يجوز ، أو لا يجوز إلا بمحلل – وهو الدخيل الذي يكون شريكاً في الربح بريئاً من الخسران – واختار شيخ الإسلام احمد بن تيمية عدم اشتراط المحلل ، وما علم من الصحابة من اشترط المحلل ، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب وعنه تلقاه الناس .
أنواع المسابقة المباحة

النوع الأول النوع الثاني
ما يترتب عليه مصلحة شرعية ، كالتدريب على الجهاد ، والتدريب على مسائل العلم .
وفيه يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه
وفيه لا يجوز أخذ العوض عليه .

وحكمه : مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله

باب في أحكام العارية

تعريف العارية : هي إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .

ما لا يحل إعارته :

1- ما لا يباح الانتفاع به .

2- ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه ، كالأطعمة والأشربة .

حكمها : جائزة بالكتاب والسنة والإجماع .

دليل القرآن : قوله تعالي" وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ " أي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم ، فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته .

دليل السنة : استعار النبيصلى الله غليه وسلم فرساً لأبي طلحة ، واستعار من صفوان بن أمية أدرعاً .

* بذل العارية للمحتاج إليها ( قربة ) ينال بها المعير ثواباً جزيلاً لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى .

شروط صحة الإعارة :

أولاً – أهلية المعير للتبرع ، لأن الإعارة فيها نوع من التبرع ، فلا تصح من صغير أو مجنون أو سفيه .
ثانياً – أهلية المستعير للتبرع له ، بأن يصح منه القبول .
ثالثاً – كون نفع العين المعارة مباحاً ، فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ، ولا صيد ونحوه لمحرم قال تعالي " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى " .

رابعاً – كون العين المعارة مما ينتفع به مع بقائه .

ما يجب للمعير :

* للمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير .

مثال : لو أعاره سفينة لحمل متاعه ، فليس له الرجوع ما دامت في البحر .

مثال أخر : لو أعاره حائط ليضع عليه أطراف خشبه ، فليس له الرجوع في الحائط مادام عليه أطراف الخشب .

ما يجب على المستعير :

* يجب عليه المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ، ليردها سليمة إلى صاحبها لقوله تعالي " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا " ، ولقوله عليه الصلاة والسلام [ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ] وقوله عليه الصلاة والسلام [ أد الأمانة إلى من ائتمنك ] فدلت النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان ، وردها إلى صاحبه سالماً .

* يجب على المستعير أن ينتفع بالعارية في حدود ما جرى به العرف ، فلا يجوز له أن يسرف في استعمالها حتى تتلف ، ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه ، لأن صاحبها لم يأذن له بذلك ، قال تعالي " هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ".

* يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها ، وأن لا يتساهل بشأنها ، أو يعرضها للتلف لأنها أمانة عنده ولأن صاحبها أحسن إليه قال تعالي " هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ".

أحكام تلف العارية :

1- إذا تلفت العارية في استعمال غير ما استعيرت له ، وجب علي المستعير ضمانها ، لقوله عليه الصلاة والسلام [ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ] ولا يبرأ المستعير حتى يصيرها إلى مالكها أو من يقوم مقامه وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : ذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعدى أو لم يتعد مثل لو ماتت الدابة ، أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة .

القول الثاني : ذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد ، لأنها لم تضمن إلا بالتعدي عليها ، وهذا هو القول الراجح ، لأن المستعير قبضها بإذن مالكها ، فكانت أمانة عنده كالوديعة.

2- إذا تلفت في انتفاع بها بالمعروف ، لم يضمنها المستعير ، لأن المعير قد أذن في هذا الاستعمال ، وما ترتب على المأذون ، فهو غير مضمون ، لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء لم يجز له أن يبيحه لغيره ، ولأن في ذلك تعريضاً لها للتلف .

باب في أحكام الغصب

الغصب لغة : هو أخذ الشيء ظلماً .
الغصب إصطلاحاً : هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق .

حكم الغصب : محرم بإجماع المسلمين .

الدليل : قال تعالي " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" ، ولحديث [ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ] ، وحديث [ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ] .

* المال المغصوب قد يكون عقاراً ، وقد يكون منقولاً ، لحديث [ من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً ، طوقه من سبع أرضين ] .

ما يجب على الغاصب :

* يلزمه أن يتوب إلى الله " ويرد المغصوب إلى صاحبه ، ويطلب العفو منه عليه الصلاة والسلام [ من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ] ، فأن كان المغصوب باقياً رده بحاله ، وإن كان تالفاً ، رد بدله .

* يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته ، سواء كانت متصلة أو منفصلة ، لأنها نماء المغصوب فهي لمالكه كالأصل .

* يلزم الغاصب إذا بني في أرض مغصوبة أو غرس فيها ، قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك ، لحديث [ ليس لعرق ظالم حق ] .

* يلزم الغاصب غرامة نقص المغصوب .

* يلزم الغاصب إزالة الآثار من المغصوب مثل آثار الغراس أو البناء المتبقية ، حتى يسلم ما اغتصبه لمالكه سليماً .

* يلزمه دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها ، أي : أجرة مثلها ، لأنه منع صاحبها ن الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق .

حكم نقصان المغصوب لدى الغاصب :

إن غصب شيئاً وحبسه حتى رخص سعره ، ضمن نقصه على الصحيح .

حكم خلط المغصوب مع غيره :

إذا خلط المغصوب مع غيره مما يميزه ، كحنطة مع شعير ، يلزم الغاصب تخليصه مما خلطه به ورده .

إذا خلط المغصوب مع غيره بما لا يتميز ، كحنطة مع حنطة ، لزمه رد مثله كيلاً أو وزناً من غير المخلوط .
إ
ذا خلط المغصوب بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز ، بيع المخلوط ، وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن ، وإذا نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفرداً ، ضمن الغاصب نقصه .

* قول ( الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان ) :

معناه : أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها ، وهذه الأيدي عشر :

1- يد المشتري وما في معناه .
2- يد المستأجر .
3- يد القابض تملكاً بلا عوض كيد المتهب .
4- يد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل .
5- يد المستعير .
6- يد الغاصب .
7- يد المتصرف في المال كالمضارب .
8- يد المتزوج للمغصوبة .
9- يد القابض تعويضاً بغير بيع .
10- يد المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه .

* ففي هذه الصور يكون الضمان على حالتين :

الحالة الأولى : إذا علم الثاني بحقيقة الحال ، وأن الدافع إليه غاصب ، فقرار الضمان عليه لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه .

الحالة الثانية : إذا لم يعلم الثاني بحقيقة الحال وأن الدافع إليه غاصب ، فالضمان على الغاصب الأول .

حكم المغصوب الذي جرت العادة بتأجيره :

إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره ، لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده ، لأن المنافع مال متقوم ، فوجب ضمانها كضمان العين .

أحكام تصرفات الغاصب :

* كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة ، لعدم إذن المالك .

* إن غصب شيئاً وجهل صاحبه ، ولم يتمكن من رده إليه ، سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح ، أو تصدق به عن صاحبه ، وإذا تصدق به ، صار ثوابه لصاحبه ، وتخلص منه الغاصب .

* ليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة ، بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة .

باب في أحكام الوديعة

الإيداع شرعاً : توكيل في الحفظ تبرعاً .

الوديعة لغة : من ودع الشيء إذا تركه .

سميت بذلك : لأنها متروكة عند المودع .

الوديعة شرعاً : هي اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .

شروط صحة الإيداع
:

يشترط لصحته ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ، لأن الإيداع توكيل في الحفظ .

حكم قبول الوديعة :

1- مستحب قبولها لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها ، لأن في ذلك ثواباً جزيلاً ، لحديث النبي  [ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ] ولحاجة الناس لذلك .

2- يكره قبولها لمن لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها .

أحكام الوديعة :

* إذا تلفت الوديعة عند المودع ولم يفرط ، فإنه لا يضمنها ، لأنها أمانة ، والأمين لا يضمن إذا لم يتعد ، لحديث [ من أودع وديعة ، فلا ضمان عليه ] وفيه ضعف ، وفي رواية [ لا ضمان على مؤتمن ] ، ولأن المستودع يحفظها تبرعاً ، فلو ضمن لا متنع الناس من قبول الودائع .

* إذا تلفت الوديعة بتعد أو تفريط في حفظها ، فإنه يضمنها إذا تلفت ، لأنه متلف لمال غيره .

* يجب على المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها كما يحفظ ماله ، لأن الله تعالي أمر بأدائها في قوله " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا " ، لأن المودع حينما قبل الوديعة ، فقد التزم بحفظها ، فيلزمه ما التزم به .

* إذا كانت الوديعة دابة ، لزم المودع أعلافها ، فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها ، فتلفت ضمنها ، لأن أعلاف الدابة مأمور به ، ومع كونه يضمنها ، فإنه يأثم بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ، لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالي ، لأن لها حرمة .

* يجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة ، كزوجته وعبده وخازنه وخادمه ، وإن تلفت عند أحدهم من غير تعد منهم ولا تفريط ، لم يضمن ، لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه .

* يجوز للمودع أن يدفع الوديعة لمن يحفظ مال صاحبها ، ويبرئ منها ، لجريان العادة بذلك .

* لو سلم المودع الوديعة إلى أجنبي منه ومن صاحبها ، فتلفت ، ضمنها المودع ، لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر ، إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك كما لو حضره الموت أو أراد سفراً ويخاف عليها إذا أخذها معه ، فلا حرج عليه في ذلك ، ولا يضمن إذا تلفت .

* إذا حصل خوف ، أو أراد المودع أن يسافر ، فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله ، فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله ، فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها ، فإن لم يكن السفر أحفظ لها ، دفعها إلى الحاكم ، لأنه يقوم مقام صاحبها عند غيبته ، فإن لم يمكن إيداعها عند الحاكم ، أودعها عند ثقة ، لأن النبي  لما أراد أن يهاج أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن ، وأمر علياً أن يردها إلى أهلها ، وكذا من حضره الموت وعند ودائع للناس ، فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها ، فإن لم يجدهم ، أودعها عند الحاكم أو عند ثقة .

* التعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت ، كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها ، أو أودع ثوباً فلبسه لغير خوف من عث ، وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها ، فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات لأنه قد تعدى بتصرفه هذا .

* المودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه ، ويقبل قوله إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه ، لأنه أمين ، لأن الله تعالي قال " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا " والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه ، ولو أدعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق ، فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث .

* لو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه ، فتأخر من غير عذر حتى تلفت ، ضمنها لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها لها .

باب في أحكام أحياء الموات

الموات – بفتح الميم والواو – هو ما لا روح فيه .

المراد به : الأرض التي لا مالك لها .

تعريف الفقهاء : هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم .

ما ليس موات ولا يملك بالإحياء :

1- ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها .
2- ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم ، كالطرق والأفنية ومسيل الماء .
3- ما تعلقت به مصالح العامر من البلد ، كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي .

دليل تملك الأرض الموات : إذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه ، وأحياها شخص ملكها ، لحديث جابر مرفوعاً [ من أحيا أرضاً ميتة فهي له ] . * حكم موات الحرم وعرفات :

* عامة فقهاء الأمصار متفقون على أن الموات يملك بالأحياء ، وإن اختلفوا في الشروط ، إلا موات الحرم وعرفات ، فلا يملك بالأحياء ، لما فيه من التضييق في أداء المناسك ، واستيلائه على محل الناس فيه سواء .

كيفية أحياء الموات :


أولاً- إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به ، فقد أحياه ، لقوله تعالى [ من أحاط حائطاً على أرض ، فهي له ] ، والمعتبر والمقدر ما يسمى في اللغة حائطاً ، فلو أدار حول الموات أحجاراً ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه أو حفر حولها خندقاً ، فإنه لا يملكه بذلك لكن يكون أحق بإحيائه من غيره ، ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائها .

ثانياً – إذا حفر في الأرض الموات بئرا ، فوصل إلى مائها ، فقد أحياها ، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء ، لم يملكها بذلك ، وإنما يكون أحق بإحيائها نم غيره ، لأنه شرع في الإحياء .

ثالثاً – إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك ، لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط .

رابعاً : إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة ، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك ، فقد أحياها ، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل بإقامته عليها .

* بعض العلماء يرى إحياء الموات يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس إحياء ، فإنه يملك به الأرض الموات .

* لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بلال بن الحارث العقيق ، وأقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت ، وأقطع عمر وعثمان وجمعاً من الصحابة لكن لا يملكه حتى يحييه ، فإن عجز عن إحيائه ، فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على أحيائه ، لأن عمر بن الخطاب استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها .

* من سبق إلى مباح غير الأرض الموات ، كالصيد ، والحطب ، فهو أحق به .

* إذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح ( غير مملوك ) كماء النهر وماء الوادي ، فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه ، ويفعل الذي يليه ثم يرسله لمن بعده وهكذا ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام [ اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ] وذكر عبدالرزاق عم معمر عن الزهري قال : نظرنا إلى قول النبي فكان ذلك إلى الكعبين ، فجعلوا ذلك معيار لاستحقاق الأول فالأول ، وعن عمرو بن شعيب أنه قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مهزور ( واد بالمدينة مشهور ) : [ أن يمسك الأعلى حتى يبلغ السيل الكعبين ، ثم يرسل الأعلى على الأسفل ] .

* إذا كان الماء مملوكاً ، فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء .

* للإمام المسلمين أن يحمى مرعى لمواشي بيت مال المسلمين ، كخيل الجهاد ، وإبل الصدقة ، ما لم يضرهم بالتضييق عليهم ، روى ابن عمر " أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى النقيع لخيل المسلمين " فيجوز للأمام أن يحمى العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ، ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ، ولم يضيق على المسلمين .

باب في أحكام الجعالة

* تسمى الجعل والجعال والجعيلة ، وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله ، كأن يقول : من فعل كذا ، فله كذا من المال ، بأن يجعل شيئاً معلوماً من المال لمن يعمل له عملاً معلوماً كبناء حائط .

الدليل من القرآن : قال تعالي " وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ " أي : لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير وهذا جعل ، فدلت الآية على جواز الجعالة .

الدليل من السنة : حديث أبي سعيد ، أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب ، فاستضافوهم فأبوا ، فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء ، فأتوهم ، فقالوا : هل عند أحد منكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً ، فصالحوهم على قطيع من غنم ، فانطلق ينفث عليه ويقرأ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" فكأنما نشط من عقال ، فأوفوهم جعلهم ، وقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له ، فقال [ قد أصبتم ، اقسموا واضربوا لي معكم سهماً ] .

وقت استحقاق الجعل :

يستحق الجعل بعد عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها ، لأن العقد استقر بتمام العمل ، وإن قام بالعمل جماعة ، اقتسموا الجعل بالتساوي ، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض .

حكم العمل قبل العلم بما جعل عليه :

من عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئاً ، لأنه عمل غير مأذون فيه ، فلم يستحق به عوضاً ، وإن علم بالجعل أثناء العمل ، أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم .

حكم الجعالة :

الجعالة عقد جائز ، لكل من الطرفين فسخه :

- إن كان الفسخ من العامل ، لم يستحق شيئا من الجعل ، لأنه أسقط حق نفسه .
- إن كان الفسخ من الجاعل ، وكان قبل الشروع في العمل ، فللعامل أجرة مثل عمله ، لأنه عمله ، لأنه عمله بعوض لم يسلم له .

الفرق بين الجعالة ، والإجارة

الجعالة :

-لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه

-لا يشترط فيها معرفة مدة العمل .

- يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة : كأن يقول من خاط هذا الثوب في يوم ، فله كذا فخاطه في اليوم ، فاستحق الجعل وإلا فلا .

- العامل فيها لم يلتزم العمل .

- لا يشترط فيها تعيين العامل .

- هي عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون أذن الآخر .

الإجارة :
- يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليها معلوماً .

- يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة .

- لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة .

- العامل فيها قد التزم بالعمل .

- يشترط تعيين العامل .

- هي عقد لازم ، لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر .


حكم من عمل عملاً لغيره بدون إذن من صاحبه :

ذكر الفقهاء أنه لا يستحق عليه شيئاً ، لأنه بذل منفعة من غير عوض ، فلم يستحقه ، ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه ، إلا أنه يستثنى من ذلك شيئان :

الأول : إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة ،، مثل : الدلال ، الحمال ونحوهما .

إذا عمل بإذن يستحق الأجرة ، لدلالة العرف على ذلك .
ومن لم يعد نفسه للعمل ، لم يستحق شيئاً ولو أذن له ، إلا بشرط .

الثاني : من قام بتخليص متاع غيره من هلكة .
مثل : إخراجه من البحر ، أو الحرق ، أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه ، فله أجرة المثل ، وإن لم يأذن له ربه ، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه ، ولأن في دفع الأجرة ترغيباً في مثل هذا العلم ، وهو إنقاذ الأموال من الهلكة ، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .


إلى هنا أنتهت المحاضرة الرابعه ،، بالتوفيق للجميع :)




 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 24-02-2014 الساعة 02:16 PM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-03-2014, 11:15 PM   #24

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني


بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الخامسة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع كتاب الملخص الفقهي <

((( ملاحظة / باب في أحكام اللقطة محـذوف ليس معانا )))

باب في أحكام الوقف

تعريف الوقف : هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة .

المراد بالأصل : هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين ، والبساتين ونحوها .

المراد بالمنفعة : هي الغلة الناتجة عن الأصل ، كالثمرة والأجرة وسكنى الدار ونحوها .

حكم الوقف : مستحب .

الدليل : حديث أن عمر قال : يا رسول الله ! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه ، فما تأمرني فيه ؟ قال : [ أن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ] قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ..
* روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال [ إذا مات الإنسان ، انقطع عنه عمله ، إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له ] .

* قال جابر : " لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذا مقدرة إلا وقف " ، وقال القرطبي " ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد ، واختلفوا في غير ذلك " .

كيفية انعقاد الوقف

الأمر الأول

- القول الدال على الوقف .
- كأن يقول : وقفت هذا المكان ، أو جعلته مسجداً .

الأمر الثاني

- الفعل الدال على الوقف في عرف الناس .
- كمن جعل داره مسجدا ، وأذن للناس في الصلاة فيه إذناً عاماً
– أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها .

ألفاظ التوقيف

القسم الأول

- ألفاظ صريحة .
- مثال : وقفت ، حبست ، سبلت ، سميت هذه لا تحتمل غير الوقف ، ولا ينضم إليها أمر زائد إليها .


القسم الثاني

- ألفاظ كناية .
- مثال : تصدقت ، حرمت ، أبدت ..
- سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره .
- يشترط فيها اقتران نية الوقف معها ، أو احد الألفاظ الصريحة مثل قول : تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسه أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة .
- أو اقتران لفظ الكناية بحكم الوقف ، كأن يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث .

شروط صحة الوقف :

1- أن يكون الواقف جائز التصرف ، بأن يكون بالغاً حراً رشيداً ، فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك .
2- أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه ، فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام .
3- أن يكون الموقوف معيناً ، فلا يصح وقف غير المعين ، كما لو قال : وقفت عبداً من عبيدي أو بيتاً من بيوتي .
4- أن يكون الوقف على بر ، لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالي ، كالمساجد والقناطر والمساكن والسقايات وكتب العلم والأقارب ، فلا يصح الوقف على غير جهة بر ، كالوقف على معابد الكفار ، وكتب الزنادقة ، والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها ، أو سدنتها لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر .
5- إن يكون المعين يملك ملكاً ثابتاً ، لأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لا يملك كالميت والحيوان .
6- أن يكون الوقف منجزاً ، فلا يصح المؤقت ولا المعلق ، إلا إذا علقه على موته ، صح ذلك كان يقول إذا مت ، فبيتي وقف على الفقراء ، لحديث : أوصى عمر إن حدث به حدث ، فإن ثمغاً ( أرض له ) صدقة ، واشتهر ، ولم ينكر ، فكان إجماعاً ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال ، لأنه يكون في حكم الوصية .

أحكام الوقف :

1- يجب العمل بشرط الوقف إذا كان لا يخالف الشرع ، لحديث [ المسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ] مثل لو شرط مقداراً معيناً أو تقديماً لبعض المستحقين ، أو اشترط اعتبار وصف المستحق أو عدمه أو النظر على الوقف وغير ذلك ، لزم العمل بشرطه ما لم يخالف كتاباً أو سنة .
2- إذا لم يشترط شيئا ، استوي في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم.

كيفية حصول المعين على الوقف :

1- إذا لم يعين ناظر على الوقف ، أو عين شخصاً ومات ، فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معيناً ، وأن كان الوقف على جهة كالمساجد ، أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين ، فالنظر على الوقف للحاكم ، يتولاه بنفسه أو ينيب عنه من يتولاه .
2- إذا وقف على أولاده ، استوي الذكور والإناث في الاستحقاق ، لأنه شرك بينهم ، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق ، كما لو أقر لهم بشيء ، فإن المقر به يكون بينهم بالسوية ، فكذلك إذا وقف عليم شيئاً ، ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته ، لأنهم من رجل أخر ، فينسبون إلى آبائهم ، ولعدم دخولهم في قوله تعالي " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ " ، ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد ، لأن البنات أولاده ، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة .
3- إذا وقف على أبنائه أو بني فلان : اختص الوقف بذكورهم ، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالي : " أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ " إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة ، كبنى هاشم وبني تميم ، فيدخل فيهم النساء ، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها .
4- إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ، وجب تعميمهم والتسوية بينهم ، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم ، كبني هاشم وبني تميم ، لم يجب تعميمهم ، لأنه غير ممكن ، وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض .

حكم الوقف :

الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ، [ لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ] قال الترمذي " العمل على هذا الحديث عند أهل العلم " .

لا يجوز فسخ عقد الوقف لأنه مؤبد ، ولا يباع ، ولا يناقل به ، إلا أن تتعطل منافعه بالكلية ، كدار انهدمت ، ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف ، أو أرض زراعية خربت وعادت مواتاً ، ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها ، فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله ، لأنه أقرب إلى مقصود الواقف ، فإن تعذر مثله كاملاً ، صرف في بعض مثله ، ويصير البديل وقفاً بمجرد شرائه .

إذا كان الوقف مسجد ، فتعطل ولم ينتفع به في موضعه ، كأن خربت محلته ، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر ، وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته ، جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر ، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له ، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين .

إذا وقف على معين ، كما لو قال : هذا وقف على زيد ، يعطي منه كل سنة مئة ، وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر ، فإنه يتعين أرصاد الزائد .

إذا وقف على مسجد ، فخرب ، وتعذر الإنفاق عليه من الوقف ، صرف في مثله من المساجد .

باب في أحكام الهبة والعطية

الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم .
الدليل : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يهدى ويهدي إليه ، ويعطي ويعطى ، فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم [ تهادوا تحابوا ] ، وعن عائشة ، قالت : [ كان رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم [ تهاودا ، فإن الهدية تسل السخيمة ] .

أحكام الهبة :

1- تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب ، فليس له الرجوع فيها ، أما قبل القبض فله الرجوع ، بدليل حديث عائشة  " أنا أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالغابة ، فلما مرض ، قال : يا بنية ! إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً ، ولو كنت جددتيه واحتزتيه ، كان لك ، فإنما هو اليوم مال وارث ، فاقتسموه على كتاب الله تعالي " .

2- إذا كانت الهبة في يد المتهب وديعة أو عارية ، فوهبها له فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء .

3- تصح هبة الدين لمن هو في ذمته ، ويعتبر ذلك إبراء له ، ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه .

4- لا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل ، كأن يقول : إذا حصل كذا ، فقد وهبتك كذا .

5- لا تصح الهبة مؤقتة ، كأن يقول : وهبتك كذا شهراً أو سنة ، لأنها تمليك للعين ، فلا تقبل التوقيت ، كالبيع ، لكن يستثنى من التعليق تعليقها بالموت ، كأن يقول : إذا مت ، فقد وهبتك كذا وكذا ، وتكون وصية تأخذ أحكامها .

6- لا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة ، بل يجب عليه العدل بينهم ، بتسوية بعضهم ببعض ، لحديث النعمان بن بشير : أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال صلى الله عليه وسلم [ أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ ] فقال : لا ، فقال : [ أرجعه ] ، ثم قال : [ اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم ] ، فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية ، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفصيله تحملاً وأداء إن علم ذلك .

7- إذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له ، حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه ، لحديث ابن عباس مرفوعاً [ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ] ، فدل على تحريم الرجوع في الهبة ، إلا ما استثناه الشارع ، وهو الأب ، فله أن يرجع فيما وهبه لولده ، ولقوله صلى الله عليه وسلم [ لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ] .

8- أن للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه ، لحديث عائشة [ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ] ، وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يتعلق بحاجته ، بل أن قوله صلى الله عليه وسلم [ أنت ومالك لأبيك ] : يقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله ، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه ويقضي له حوائجه .

ليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا ضرار] وليس للوالد مطالبة أبيه بدين ونحوه ، لأن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه ديناً عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم [ أنت ومالك لأبيك ] ، فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين ، وقال تعالي " وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا " فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين ، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد ، ما عدا النفقة الواجبة على الوالد ، فللولد مطالبته بها ، لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب ، ولقوله  لهند : [ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ]
الهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة لقوله صلى الله عليه وسلم [ تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدور ] .

لا ينبغي رد الهدية وإن قلت ، وتسن الإثابة عليها ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ، وذلك من محاسن الدين ، ومكارم الشيم .

~ إلى هنا نكون انتهينا من كتاب الملخص الفقهي ~

> من كتاب المعاملات المالية <

معلومة مهمه تطرق لها الدكتور ووضحها ، قبل شرحه لكتاب المعاملات المالية وهي الأتي :

((( يهمنا في هذا الكتاب المسائل الفقهية فقط ، أما المسائل الإقتصادية ، فهي مكملة ، لفهم المسائل الفقهية ، لكن لا يسئل في الأقتصاديات
و إنما يسئل في الفقهيات فقط ، مع ضرورة عدم اغفال الأقتصاديات . )))



(( النقود ))

هو كل شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء ، وعلى أي حال يكون ) .

* النقد هو كل ما اتخذه الناس ثمناً من المعادن المضروبة ، أو الأوراق المطبوعة ونحوها ، الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة الاختصاص " .

أولاً- وأقر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أن العملة الورقية نقد قائم بذاته ، له حكم النقدين من الذهب والفضة ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري الربا عليها بنوعيه ، فضلا ونسيئة ، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياساً عليهما ، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة .

ثانياً – يعتبر الورق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية من الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان ، كما يعتبر الورق النقدي أجناساً مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة ، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس ، وان الورق النقدي الكويتي جنس أخر ، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته ...

* اختلف الفقهاء في مسألة الوفاء الواجب عند ارتفاع أو إنخفاض قيمة نقد مخصوص ألتزم شخصاً بها في قرض أو ثمن بيع :

القول الأول : الجمهور : أبو حنيفة ، والشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور من مذهبهم:

ذهبوا إلى المدين يؤدي نفس النقد الذي ثبت بذمته في العقد ، دون اعتبار لارتفاع قيمتة أو انخفاضها ، لأنها هي التي ثبتت في الذمة ، وأداء أكثر منها فيه شبهة الربا ، وأداء أقل منها فيه أكل لأموال الناس بالباطل .

القول الثاني : أبو يوسف من الحنفية ذهب إلى أنه يؤدي قيمة النقود يوم العقد ، لأن النقود قيمة وليست أعياناً ، وهي قد تثبت في الذمة في ذلك الوقت ، ولأن في ذلك رفع الضرر عن الفريقين .

القول الثالث : المالكية في وجه أخر عندهم ، ذهبوا إلى التفريق بين التغير الفاحش لقيمة النقد والتغير الغير فاحش

- أن كان التغير فاحشاً وجب على المدين أن يؤدي قيمة النقود التي ثبتت في ذمته .

- إن كان التغير غير فاحشاً فإنه يؤدي المثل دون اعتبار لتغير القيمة .

- الحد الفاصل بين الفاحش ، وغير الفاحش هو ( الثلث ) فما دونه فهو غير فاحش ، وما هو أكثر منه فهو فاحش .

القول الراجح : القول الثالث ، لأنه من العسير اليوم ضبط التقلبات اليسيرة للنقد ، إذ قد يختلف سعره لا من يوم إلى يوم ، بل من ساعة إلى ساعة ، ولذلك يعفى عن هذه التقلبات المتمثلة بزيادة سعر النقد أو نقصانه مادامت لم تبلغ الثلث ، وإنما حدد بالثلث : قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية [ الثلث والثلث كثير ] .


إلى هنا أنتهت المحاضرة الخامسة ،، بالتوفيق للجميع :)

 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-03-2014, 12:49 AM   #25

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني


بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة السادسة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب المعاملات المالية <

تعين النقود بالتعيين :

اختلف الأئمة في مسألة تعين النقد بالتعيين على رأيين :

الرأي الأول : الحنفية ، ورواية عن أحمد ، ذهبوا إلى عدم تعين النقد بالتعيين في الجملة طالما هي يتعامل بها كنقد ، حتى لو اشتري رجل من آخر ثوباً بدراهم بعينها ، فضاعت قبل أن ينقدها للبائع ، لم ينقص البيع ، ولكن يعطيه مثلها ، أما إن خرجت عن التعامل بها كنقد فإنها تتعين بالتعيين ، وعلى هذا فإنه لو باع درهماً أثرياً بعينه ، بدرهمين أثريين بأعيانهما ، جاز ، وليس أحدهما أن يبدل فلوسه بأخرى من جنسها ، لأن التعامل بها لم يتم على أنها نقود ، بل على أنها أعيان – سلع – معينة ، لو بطل من الاستعمال نوع من الدراهم ، وصارت لا تروج بين الناس فإنها تتعين بالإشارة إليها ، ويتعلق بها العقد لعينها ، حتى يبطل العقد بهلاكها .

كما تتعين إذا تعلق بعينها غرض صحيح ، كما لو وضع شخص عند أخر أمانة ألف دينار من فئة المائة دينار ، فليس للأمين أن يبدلها بدنانير معدنية من فئة الخمسة دنانير ، وإنما ذهب الحنفية إلى عدم تعيين النقود بالتعيين لأنهم اعتبروا النقود مستودع قيمة ، وليست مقصودة بذاتها ، وإذا كانت مستودع قيمة جاز استبدال غيرها بها إن كان من جنسها ، ولم يتعلق بتعيينها غرض صحيح .

الرأي الثاني : ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، إلى أن النقود تتعين بالتعيين ، لأنها عوض مشار إليه ي العقد ، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض ، ولا يجوز أن تبدل بغيرها ، بل يلزم تسليمها إذا طولب بها ، لوقوع العقد على عينها ، فإن اشترى سلعة بدراهم وسلمها ، ثم ظهر أن الدراهم مغصوبة ، بطل العقد ، ولم يجز له أن يعطي البائع بدلاً عنها دراهم من كسب حلال ، قياساً على المبيع إذا ظهر مستحقاً .

الرأي الراجح : مذهب الحنفية ، وبخاصة في هذه الأيام التي وضح فيها كون النقد مستودع قيمة .

بيع النقد بالنقد :

1- النقد لا يعتبر نقداً إلا إذا كان مضروباً في مؤسسة لها حق ضرب النقود ، أما الذهب والفضة والمعادن غير المضروبة فإنها لا تعتبر نقوداً، ولا تعامل معاملة النقود ، وإنما هي سلع لأن قيمتها ذاتيه ، وليست مخزناً للقيمة ، والنقود مخزن للقيمة .

2- بيع النقد بنقد من جنسه : إذا بيع النقد بنقد من جنسه وجب التساوي بين النقدين ووجب التقابض في مجلس العقد ، وعليه فإنه يحرم بيع عشر ريالات سعودية من الورق بتسع ريالات سعودية من المعدن ، لأن الريالات الورقية والمعدنية جنس واحد .

3- بيع النقد بنقد من غير جنسه : إذا بيع النقد بنقد من غير جنسه جاز التفاضل ، ووجب التقابض في مجلس العقد ، فمن باع مئة دينار بثلاث مئة دولار جاز ، ووجب ألا يفترق المتبايعان حتى يقبض كل منهما ما اشتراه من الآخر ، فإن افترقا على غير تقابض فقد بطل البيع ، ولا يجوز بيع النقد بالنقد على أن يكون أحد البدلين حالاً والآخر مؤجلاً ، لحديث [ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا ناجزاً منها بغائب ] .

4- أشكال القبض : يكون القبض بأشكال متعددة ، منها : قبض ما اشتراه من النقود باليد في مجلس العقد ، ومنها : قبض شيك بالنقد الذي اشتراه إذا كان محرراً للدفع حين الطلب ، ومنها : التسجيل في الحساب في البنك ونحوه ، ومنها : ما يسميه الفقهاء الصرف بما في الذمة وله صورتان :

الصورة الأولى : أن يكون لشخص في ذمة آخر دنانير ، فيتقاضاها منه دراهم بسعر يومها ، قال عبدالله بن عمر ( كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطي هذه من هذه ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة ، فقلت : يا رسول الله ، رويدك ، أسألك ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وأخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم ، وأخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطي هذه من هذه ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ، ما لم تفترقا وبينكما شيء ) .

الصورة الثانية : هي المقاصة ، وذلك بأن يكون لرجل في ذمة آخر دنانير ، وللأخر في ذمة الأول دراهم ، فاصطرفا بما في ذمتهما ، وقد اختلف أهل العلم في مشروعية هذه المصارفة فقال الشافعية والحنابلة : لا تجوز ، لأنها بيع دين بدين ، وقال الحنفية والمالكية هي جائزة ، لما فيها من التسهيل على الناس ، ولأن هذه الديون ثابتة في الذمم ، والذمة الحاضرة كالعين الحاضرة .

مضار الربا :

ضرر الربا بالفرد :


1- يعلم المرء الجبن والهرب من تحمل المسؤولية ، مثل مسؤولية احتمال الخسارة .
2- أنه يؤدي إلى إماتة أو إضعاف روح المبادرة الفردية ، لأن الفرد الذي يوكل أمر ماله إلى البنك مقابل فائدة مضمونة دون أن يكون له رأي يصاب عقله بالاسترخاء والشلل فيما يتعلق باستثمار هذا المال ، وبالمبادرة الفردية يزهر الاقتصاد وتزداد الكفاءات ويزداد العاملون خبرة ودراية .
3- يؤدي إلى إفلاس كثير من التجار والمنتجين .
4- البعد عن الله ، لأن في طلب التوفيق منه سيخف ، ولا يتوسل ويدعو بطلب الرزق منه .

ضرر الربا بالجماعة والاقتصاد :
1- يؤدي إلى تضخم الإنتاج ، لأن البنك يؤمن ما يلزم من المال للإنتاج ، وإذا لم تؤمن له الأسواق التي تمتصه ، كان كارثة اقتصادية .
2- يؤدي إلى البطالة : لان ذوي الأموال يضعون أموالهم في البنوك الربوية بفائدة مضمونة ، وهذا يقعدهم عن العمل .
3- يؤدي الربا إلى ارتفاع الأسعار .
4- يؤدي إلى تقوية الكفار على المسلمين ، لأن الأموال تتدفق من البنوك الربوية في البلاد الإسلامية إلى البنوك الأجنبية .
5- يؤدي إلى انقطاع الإحسان بين الناس ، فالمرابي لا يبذل أية مساعدة مهما كانت ضرورية إلا بمقابل مالي .

حكم الربا : تحريم الربا مما هو معلوم من الدين بالضرورة ، لا يسع أحد إنكاره .

تحريمه بثبوت النص :

قال تعالي " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ " .
وقوله تعالي " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ".

ثبوته بالعقل :

التفكير السليم يقضى بأن من يأكل الربح يتحمل الخسارة ، والمرابي يأخذ الربح ، ولا يتحمل الخسارة ، وهذا يقضي بأن يكون الربا حراماً ولو لم يرد في تحريمه نص شرعي ، فيحرم إنشاء بنك ربوي ، ويحرم شراء أسهمه ، ويحرم التعامل معه إلا أن تدعو لذلك ضرورة ، فيرخص بالتعامل معه دون إنشائه أو شراء أسهمه .

- البيع بالثمن المؤجل : حيث يشتري البنك السلع بالثمن الحال ، ويبيعها بأكثر منه تقسيطاً أو لأجل ، وما يحققه من ربح من ذلك يكون ربحاً للبنك بدلاً عن الإقراض بالربا .

رسم الخدمة : وهي عمولة يأخذها البنك على أية خدمة يقدمها للعميل ، كرسوم الحوالات ، ورسوم فتح الاعتماد المستندي ، ورسوم بطاقة الإئتمان ، ورسوم تأمين المكالمات الهاتفية الدولية بواسطة بطاقة الائتمان ، ونحو ذلك من الخدمات .

فالبنك لا يجوز له أن يأخذ رسوماً على القروض ، لما في ذلك من شبهة الربا ، ولأن القرض عقد إحسان ، وهو يكون بغير مقابل .

المعاملات المصرفية :

تصنف معاملات البنوك إلى صنفين رئيسين :

الأول – معاملات استثمارية .
الثاني – معاملات خدمات .

المعاملات المصرفية الاستثمارية :

المعاملة الأولى / الإيداعات والقروض الربوية :

الإيداعات الربوية : هي أن يعطي العميل البنك مبلغاً من المال ليستثمره البنك بما يراه ، ويدفع العميل فائدة سنوية مقدرة بنسبة معينة نحو 4% مثلاً ، سواء خسر البنك في عمله أو ربح ، وهذه النسبة هي الربا الذي يسمونه ( الفائدة ) ، وطالما أن البنك ينتفع بجميع ما يودع لديه من الأموال ، سواء أودعت بصفة استثمارية ، أو بصفة حساب جار ، وانتفاعه عن طريق إقراضها لعملائه بفائدة ، فأنه لا يجوز الإيداع في هذه البنوك إلا في حدود الضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات ، والحاجة تنزل منزلة الضرورة ، وذلك لأن الإيداع فيها إعانة على الحرام وهو التعامل بالربا الذي حرمه الله .

ما يتوجب على من أضطر للإيداع في البنوك الربوية :

1- أن يترك الفائدة للبنك ولا يأخذها ، لأنها مال حرام ، وهذا لا يحل ، لأن تركها للبنك تقوية له على تعاطي الربا المحرم .

-2 أن يأخذ الفائدة ويضمها إلى مجموع أمواله ، وهو لا يحل لأنه أكل للربا ، قال تعالي " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " .

3- أن يأخذ الفائدة ويتلفها ، وهو لا يحل لقوله " [ إن الله كره لكم قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ] .
4- أن يأخذها ، ولا يضمها إلى أمواله ، وإنما ينفقها في مصالح المسلمين ، وهذا هو الذي يتعين عليه أن يفعله ، فالفقهاء اتفقوا أن المال الحرام لا مصرف له إلا أنفاقه في مصالح المسلمين ، وذلك كالمال المكتسب من الغش أو الربا ، وأجر البغي ، وأجر البيت المتخذ للفسق والأجر المتخذ على صنع الصليب ، ونحو ذلك ، وهذا ليس صدقة قربة إلى الله ، ولكن صدقة تأثم أي إسقاط الإثم ، وما مثال هذا المال إلا كمثال جمرة في يد رجل ليس لها عنده مستقر ، إن أبقاها في يده أحرقته ، وأن أعطاها لغيره ، محتاج إليها ، أدفأته .

سؤال : هذه الفوائد التي يأخذها العميل من البنك هي مال حرام ، فكيف تعطى للفقراء والمحتاجين للمال وهو مال حرام ؟ .

ج- إن هذه الفوائد التي يأخذها العميل من البنك حرام عليه ، ولكنها عندما يدفعها إلى المحتاج يأخذها المحتاج حلالاً ، لأنه أخذها بسبب أخر غير السبب الذي أخذها به العميل ، والقاعدة الفقهية ( تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات ) وأصل هذه القاعدة مأخوذ من الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها [ دخل رسول الله عليه وسلم وعلى النار برمة تفور ، فدعا بالغداء ، فأتي بخبز وأدم من آدم البيت ، فقال : ألم أر برمة تفور على النار ؟ ، قالوا : بلى ، يا رسول الله ، ولكنه لحم تصدق به على بريرة ، وأهدت لنا منه ، وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال صلى الله علية وسلم [ هو صدقة عليها ، وهدية لنا ] ، وقد خرج الفقهاء على هذه القاعدة الكثير من الفروع الفقهية .

أما القروض الربوية : هي ما يعطيه البنك لعملائه من المال ليستخدمه العميل في قضاء حاجاته ، أو لاستثماره مقابل فائدة محددة ، وهو ربا لا يجوز للبنك أن يفعله ، كما لا يجوز للعميل أن يأخذه إلا في حالات الضرورة .

المعاملة الثانية – حسم سندات الدين :

1- تعريف حسم السند ، هو دفع حامل سند الدين سنده إلى البنك قبل حلول أجله ليأخذ من البنك في الحال ما هو أقل من قيمته ، ثم يستوفي البنك كامل قيمة سند الدين من المدين عند حلول أجل وفائه .

2- صورته : يقدم الدائن حامل سند الدين سنده ، والذي لم يحن أجل استيفائه إلى البنك بعد أن يظهره له تظهيراً ناقلاً للملكية ، ليحصل منه على قيمته المسجلة فيه بعد أن يطرح منها البنك :

أ‌-الفائدة عن المدة الواقعة بين تاريخ حسم السند وتاريخ استحقاقه .
ب‌-مصاريف تحصيل السند .
ت‌-عمولة البنك .

3- حقيقته وحكمه :

الوجوه الأول : حسم السند هو بيع للحق – الدين – الذي فيه بأقل منه لغير المدين ، وفي هذا الوجه المحظورات التالية :
إن بيع الدين قد وقع لغير المدين ، ولو وقع للمدين لفسر بأنه حطيطة من الدائن للمدين رفقاً به وإحساناً إليه ، وعلى فرض جواز بيع الدين لغير المدين عند من يقول بمنعه من الحنفية والشافعية في أحد القولين عندهم ، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ، فهناك محظور أخر وهو بيع للدين – دنانير – بمال من جنسه ، ولكن أقل منه ، حيث يتقاضى صاحب سند الدين من البنك مبلغاً أقل من المبلغ المسجل في سند الدين ، وهو لا يحل ، لأنه بيع مال ربوي بمال ربوي من جنسه أقل منه ، وهو من ربا الفضل الذي جاءت السنة بتحريمه .

الوجه الثاني : في حسم سند الدين يقدم البنك لصاحب السند قرضا قيمته أقل من قيمة الدين المسجل في السند الدين ، ثم يحيل الدائن صاحب السند البنك بهذا الدين المسجل في السند على المدين ليستوفي منه الدين عند حلول أجل سداد السند الدين ، وهذا المبلغ الذي أحال الدائن به البنك على المدين هو أكثر من المبلغ الذي استقرضه منه ، وهذه الزيادة هي الربا .

الخلاصة : إن حسم سند الدين ليس من باب تعجيل وفاء الدين مقابل إسقاط جزء منه عن المدين ، وإذا كان إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل وفائه مشروعاً ، فإن حسم سند الدين محرم .

* أهم الشركات التي تتعامل بها البنوك الإسلامية :

أولا – المساهمة :

تعريفها : هي عقد على استثمار مال مقسوم على أسهم متساوية القيمة ، قابلة للتداول على ألا يسأل كل شريك فيها إلا بمقدار أسهمه ، وعلى أن يتولى إدارتها وكلاء منتخبون من قبل مالكي الأسهم .

أنواع الأسهم :

الأول – الأسهم باعتبار مالكها ، ثلاثة أنواع :-

الأسهم الأسمية

هي الأسهم التي يسجل في صكها اسم مالكها ، وتنتقل ملكية هذه الأسهم من شخص لأخر بالقيد في سجلات الشركة ، وهذه الأسهم يجوز بيعها وشراؤها .

الأسهم للحامل~

هي أسهم لا يسجل على صكوكها اسم صاحبها ، بل يكون مالكها من يحملها كائناً من كان ، صغيراً أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً .

* ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز إصدار هذه الأسهم لجهالة حاملها وهو شريك ، ولأنها تفضي للمنازعة ، كما أنها تتيح الفرصة لأعداء الوطن أن يسيطروا على اقتصاده من خلال هذه الأسهم .

* يرى المجمع الفقهي جواز إصدار هذه الأسهم وتداولها .


الأسهم لأمر ~

وهي الأسهم التي يكتب عليها كلمة ( لأمر ) ويتم تداولها ونقل ملكيتها عن طريق التظهير ، كما هو الحال في الشيكات .

الأسهم لأمر تلحق بالأسهم الاسمية ، لظهور أسم صاحبها عليها .

بيع وشراء الأسهم باعتبار مالكها ، الشركات على ثلاثة أنواع :

النوع الأول – شركات نصت في عقدها على أن نشاطها الرئيس هو الإقراض بالربا أو المكاسب المحرمة ، وهذه لا يجوز تأسيسها ، ولا بيع ولا شراء أسهمها .

النوع الثاني – شركات نص عقدها على اجتناب الربا والمكاسب المحرمة ، في جميع تعاملاتها وقد ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى جواز بيع وشراء أسهمها ، ولم يخالف في ذلك غير من لا يعتد بخلافه في هذه المسألة .

النوع الثالث – شركات جعلت نشاطها الأصلي المكاسب المباحة ، ولكنها تتعامل بالربا عرضاً وعند الحاجة ، وهذه قد اختلف العلماء في جواز شراء أسهمها ، والراجح جواز ذلك ، لأنه ما من شركة كبرى اليوم إلا وتضطر إلى الإيداع في البنك ، لأن المحاسبين فيها لا يرضون تحمل مسؤولية المال الفائض فيما لو بقي في خزائن الشركة ، ولأن تحريم شراء أسهم هذه الشركات يجعلها في أيدي الفساق والكفار وتحت سيطرتهم ، وصار الاقتصاد بأيدي هؤلاء وفي هذا ما فيه من الفساد ، ولأن التعامل بالربا في هذه الشركات مع كونه حراماً إلا أنه تابع ، وليس بأصيل والتابع لا يستقل بالحكم دون الأصل .

ويلزم من تملك أسهماً في هذه الشركات أن يتحلل بإخراج ما يغلب على ظنه أنه قد دخله منها من الربا بصرفه في مصالح المسلمين .

ثانياً – الأسهم باعتبار قيمتها :

* القيمة الاسمية : وهي القيمة المدونة في الصك الذي يحمله مالكها .

* قيمة الإصدار : وهي القيمة التي يصدر بها السهم عند التأسيس ، أو عند زيادة رأس مال الشركة ، وهي تزيد في قيمتها عن القيمة الاسمية للسهم ، لتغطي هذه الزيادة مصاريف التأسيس .

القيمة الحقيقية : هي النصيب الذي يستحقه السهم من صافي أموال الشركة بعد طرح ديونها ، فإذا ربحت الشركة وصارت لها أرباح احتياطية ، ارتفعت القيمة الحقيقة للسهم .

القيمة السوقية : هي قيمة السهم في السوق المالية ، وتتأثر هذه القيمة بالعرض والطلب .

ثالثاً – الأسهم باعتبار استهلاكها : نوعان :

أسهم رأس المال ~

هي الأسهم التي تبقى إلى حين تصفية الشركة وهي الأسهم العادية .

أسهم تمتع ~

هي الأسهم البديلة التي يحصل عليها المساهم عند استهلاك الشركة لأسهمه ورد قيمتها الاسمية إليه في حياة الشركة ، وهي صكوك قابلة للتداول ، وتخول صاحبها حق التصويب في الجمعية العمومية ، وفي حق الحصول على الأرباح .

* أختلف العلماء في جواز إصدار أسهم التمتع ، والراجح ( عدم جواز إصدارها ) كما لا يجوز لمن يحملها أن يأخذ شيئاً من الأرباح بهذه الأسهم ، لأن صاحب السهم قد استرد قيمة سهمه وخرج من الشركة ، فلا حق له في الأرباح .

رابعاً – الأسهم بالنسبة لحقوقها : وهي نوعان

أسهم عادية ~

هي التي تتساوى في قيمتها ، وتعطي المساهمين حقوقاً متساوية .


أسهم امتياز ~

هي أسهم تمنح أصحابها حقوقاً ليست لغيرهم ، كحق الأولوية في الأرباح ، وحق احتساب صوت مالكها بصوتين ، وحق استرجاع قيمة الأسهم كاملة عند تصفية الشركة .

* اختلف العلماء في جواز إصدار أسهم الامتياز ، والراجح أنه لا يجوز إصدارها ، لإخلالها بالعدالة والمساواة الواجبة بين جميع الأسهم ، ولإعطاء سهم الامتياز حقاً ليس لغيره ، مع أن مالكه لم يقدم مزيد مال ولا عمل .

الأسهم التي تجب فيها الزكاة :

اختلف الفقهاء المعاصرون في وجوب الزكاة على الأسهم ، فذهب بعضهم : ومنهم الشيخ أبو زهرة والشيخ عبدالوهاب خلاف ، وغيرهم ، إلى وجوب الزكاة على الأسهم مطلقاً ، سواء أكانت أسهماً في شركة تجارية أو زراعية أو صناعية .

استدلوا : بأن النماء هو علة وجوب الزكاة في الأموال ، وقد توفرت هذه العلة في الأسهم مهما كان مجال نشاط شركتها .

ذهب فريق آخر من العلماء المعاصرين منهم الدكتور وهبة الزحيلي ، والدكتور يوسف القرضاوي ، والشيخ عبدالله البسام ، وغيرهم ، إلى وجوب الزكاة في أسهم الشركات المساهمة التجارية والزراعية ، أما أسهم الشركات الصناعية فإنها لا زكاة فيها

تقويم الأسهم في الزكاة : تُقَوَّم الأسهم في حساب الزكاة بالقيمة السوقية يوم إخراج الزكاة .

على من تجب زكاة الأسهم :

ذهب فريق من العلماء إلى أن الشركة شخصية اعتبارية ، تعامل معاملة الفرد الواحد في الزكاة ، فيتوجب أن تخرج زكاة أموالها ، ثم تقسم ما دفعته من زكاة على ما في أيدي المساهمين من الأسهم ، فالمساهمين الذين لم تبلغ قيمة أسهمهم نصاب الزكاة ، والذين لم يحل الحول على تملكهم الأسهم يدفعون الزكاة ، لأن أموال الشركة العامة قد بلغت النصاب وحال عليها الحول .

والراجح أن زكاة الأسهم تجب على أصحابها ، بحيث لا تجب الزكاة على شخص لم يبلغ ماله في الشركة نصاب الزكاة ، أو لم يحل عليها الحول ، لأنه لا زكاة إلا على نصاب حال عليه الحول .

( السندات على الشركات المساهمة )

تعريفها :

السند عند الفقهاء : وثيقة تثبت حق شخص مخصوص في شيء مخصوص .

هو وثيقة بقرض طويل الأجل ذات قيمة اسمية ، قابلة للتداول ، تعطي صاحبها حق استرداد القيمة التي سجلت عليها ، وحق الحصول على فائدة محددة عنها .

القيمة التي سجلت عليها ، وحق الحصول على فائدة محددة عنها .

إصدار السندات :
إذا احتاجت الشركات المساهمة أو الدولة إلى المال لتنفيذ مشروعيتها فإنها تصدر سندات عليها ، تطرحها في السوق المالية بقيمة محددة ، وتلزم الدولة أو الشركة المصدرة بدفع فائدة دورية معلومة عليها ، فيشتري الناس هذه السندات ويحصلون بذلك على الفائدة الدورية التي أعلنتها الشركة أو الدولة .

حقيقة السندات : السندات في حقيقتها قرض تستقرضه الشركة أو الدولة من حامل السند ، وتدفع له عليه فائدة معلومة .

تداول السندات : السندات وثائق بقروض ، وأخذ وثيقة بقرض أمر مشروع ، ولكن اشتراط الفائدة فيها يجعلها ديناً ربوياً ، وهو من ربا النسيئة الذي نهى الله عنه ، بقوله " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " .

والرأي أنه لا يجوز إصدار السندات إلا في حالة الضرورة ، كما إذا وقعت الدولة تحت أزمة اقتصادية خانقة ، لا منقذ لها منها إلا بالقرض الربوي ، وهذا القرض إما أن يكون من دولة أجنبية مصحوباً بشروط سياسية أو اقتصادية مخلة بسيادة الدولة السياسية أو الاقتصادية ، أو قرضاً بسندات حرة تطرحها الدولة في السوق ، أو كما إذا صارت الشركة في وضع مالي مترد يقودها حتما إلى الإفلاس وحل الشركة ولا نجاة إلا بإصدار سندات .

ويجب أن يراعى عدم طرح سندات أكثر مما تدعو إليه الضرورة ، لأن الضرورات تقدر بقدرها وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمود شلتوت ، والدكتور محمد يوسف موسى .


زكاة السندات : السندات ديون لحامليها على الدولة أو على الشركة المصدرة لها ، والدولة أو الشركة هي مدين مليء معترف بالدين وباذل له في وقته المحدد وفاؤه فيه ، وقد اختلف الفقهاء في زكاة هذا النوع من الديون ، على أقوال :

القول الأول ( قول المالكية ) : لا تجب الزكاة في الدين المضمون حتى يقبضه الدائن ، فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة فقط ولو بقي في ذمة المدين سنوات .

القول الثاني ( قول علي بن أبي طالب والحنفية والحنابلة وسفيان الثوري ) :

الدين المضمون لا زكاة عليه حتى يقبضه ، فإذا قبضه زكاه حين يقبضه عما مضى من السنوات كلها .

القول الثالث ( عثمان بن عفان ، وعبدالله بن عمر وإبراهيم النخعي ، والشافعي ) :

الدين المضمون عليه الزكاة في كل عام يخرجها الدائن عند حولان الحول على أمواله .

* في زكاة السندات بخاصة تزكى في كل عام حين يحول الحول ، سواء قبضها مالكها ، أو لم يقبضها ، لأنها دين على مليء باذل ، أما كونه بإذلاً : فلأن بإمكان صاحب السند أن يبيع سنده في كل حين ، وأما وجوب زكاتها في كل عام : فلشبهها بأموال التجارة ، فهي أموال مستثمرة ، وكون ثمرتها محرمة لا يمنع دفع الزكاة عنها كل عام عند حولان الحول ، فحامل السند كالتاجر الذي يغش في بيعه ، ومن يغش في بيعه تجب عليه الزكاة في كل عام ، مع ملاحظة تحريم الغش ، وتحريم المال الذي حصل عليه من الغش .

الشركة المنتهية بالتمليك : على ثلاثة أنواع :

1- الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك 2- الشركة المنتهية بالتمليك دفعة واحدة 3- المضاربة المنتهية بالتمليك

( بيع التورق )

تعريفه : التورق هو : العدول عن القرض إلى بيع عين بذاتها للمستقرض تقسيطاً بسعر أعلى ، ليبيعها المشتري في السوق نقداً للحصول على ما يحتاج إليه من المال .

* يطلق بعض الفقهاء " بيع العينة " على " التورق " والحقيقة أنهما بيعان مختلفان .

صورته :

يأتي رجل محتاج للنقود إلى تاجر ، ويشتري منه سلعة بثمن مقسط لمدة معلومة ، ثم يأخذ المشتري السلعة ويبيعها في السوق نقداً بسعر أقل مما أشتراها به ، ليقضي حاجته بثمنها الذي يقبضه حالاً .

- المشتري لم يشتري السلعة بنية استعمالها والانتفاع بها ، ولكن بينة بيعها ولو بخسارة ليحصل على النقود .
- المشتري لا يبيع السلعة إلى من أشتراها منه ، ولكن باعها لغيره .

سبب التسمية : سميت بالتورق لأن المشتري حين اشترى السلعة كان لا يريد استعمالها أو الانتفاع بها ، ولكن الحصول على " الورق " وهو دراهم الفضة .

حكمه : اختلف الفقهاء في حكم بيع التورق :

القول الأول ( أحد قولي الحنابلة ، وابن تيمية ) : ذهبوا إلى كراهته .

استدلالهم على ذلك : بأن البائع زاد في ثمن السلعة في مقابل فترة انتظار سداد المشتري الثمن له ، فكأنه باع دراهم بدراهم أكثر منها ، وهذا فيه ما فيه من شبهة الربا .

القول الثاني ( جمهور العلماء ) : ذهبوا إلى إباحة بيع التورق ، لأن المشتري قد اشترى السلعة بتقسيط الثمن مع ما فيه من زيادة هذا الثمن عن الثمن الحال ، ثم لما صارت السلعة إليه وقبضها باعها لغير البائع بثمن حال بسعر يومها ، بيعاً حراً لا علاقة للبائع الأول فيه ، وهذا لا شيء فيه ، ولم يرد في الشرع النهي عنه ، والناس اليوم محتاجون إلى بيع التورق ، لأن القرض الحسن قد قل أهله فمن احتاج إلى المال لا يجد من يقرضه ، وقد يضطر إلى شراء سلعة بالتقسيط أو بثمن آجل ثم يبيعها ، بثمن حال ليقضي بثمنها حاجته .

* طالما أن في بيع التورق قولين ، أحدهما يمنعه ، والثاني يبيحه فإنه يفتى في المعاملات والحج بما هو أيسر على الناس .

الإجارة المنتهية بالتمليك :


تعريفها : الإجارة المنتهية بالتمليك هي : عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما للأخر شيئاً بمبلغ معين من المال لمدة معينة ، بشرط أن تؤول ملكية هذا الشيء إلى المستأجر في نهاية المدة المتفق عليها .

صورها :

الصورة الأولى : أن يتفق المتعاقدان على أن يؤجر أحدهما الآخر بيته مدة عشر سنوات ، على أن تكون أجرته كل عام ألف دينار ، فإن وفى المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في مواعيدها صار البيت ملكه في نهاية مدة الإجارة بغير شيء .

- نية المتعاقدين متجهة إلى اعتبار هذا العقد عقد بيع بالتقسيط ، وليس عقد إجارة .

- الأجرة هي في الحقيقة ثمن يدفعها المشتري ( المستأجر ) على أقساط .

- يعتبر هذا العقد عقد بيع اشترط فيه البائع عدم نقل ملكية المبيع ( البيت ) إلى المشتري إلا بعد سداد الثمن ، وهذا شرط جائز ، فالعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني .

الصورة الثانية :

أن يحدد ثمن رمزي للشيء المؤجر إجارة منتهية بالتمليك ، يدفعه المستأجر الذي أتم دفع بدل الإيجار المتفق عليه ، ليصير الشيء المؤجر ملكاً له .

- في هذه الصورة عقدين ، عقد إيجار انتهت مدته ، وعقد بيع بثمن رمزي ، اشترط فيه تسديد المستأجر بدل الإيجار المتفق عليه في موعده ، وهو شرط صحيح ، وبيع الشيء بثمن رمزي جائز في الأصل ، لأنه يجوز للمالك أن يهب ما يملكه دون عوض ، فبيعه بعوض أقل من قيمته ( سعر رمزي ) أولى .

- المالك ( المؤجر ) يتقاضي أقساطاً إيجاريه عالية ، لتشكل مع الثمن الرمزي الذي يأخذه في نهاية مدة الإيجار ثمن الشيء المستأجر لأن نيته ونية المستأجر كانت موجهة من بداية العقد إلى البيع ، وليس إلى الإجارة .


الصورة الثالثة :

أن يؤجر الرجل ما يملكه مدة معينة بأجر معلوم ، ويتفق المؤجر والمستأجر على أن المستأجر إن أدى ما عليه من الأجرة حتى نهاية مدة الإجارة فإن المؤجر يصير ملكاً له بثمنه الحقيقي الذي يباع به في الأسواق .

الصورة الرابعة :

أن يؤجر الرجل ما يملكه مدة معينة بأجر معلوم ، ويعد المؤجر المستأجر ببيعه الشيء المؤجر بثمنه الحقيقي إن هو أدى جميع ما عليه من الأجرة حتى نهاية مدة الإجارة


إلى هنا أنتهت المحاضرة السادسة ،، بالتوفيق للجميع :)


 

براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 04-03-2014, 01:18 AM   #26

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة السابعة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب المعاملات المالية <

مرابحة الآمر بالشراء :

صورها وحكمها :

الصورة الأولى : أن يطلب شخص من آخر شراء سلعة مخصوصة ، على أن يكون له الخيار بين أن يشتريها منه ويربحه فيها ، أو لا يشتريها منه ، كما يكون للأول الخيار بين أن يبيعه إياها أو لا يبيعه إياها .

حكم هذه الصورة : أتفق الفقهاء على جوازها لعد وجود محظور شرعي .

الصورة الثانية : أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ويشتريها منه بربح معلوم في الحال ، وقبل أن يشتريها الأول .

حكم هذه الصورة : لا تجوز ، والبيع فيها باطل ، لأن البائع قد باع ما لا يملك ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا تبع ما ليس عندك ] .

الصورة الثالثة : أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ، ويلتزم تجاهه بوعد أن يشتريها منه بثمن حال ويربحه فيها ، دون بيان مقدار الربح .

* يلجأ التجار إلى هذه الحالة إذا رفضت شركة أن تبيع لتاجر معين ، فأنه يشتري منتجات الشركة من تاجر وسيط .

حكم هذه الصورة : يتطلب الحكم عليها بالبحث في الوعد ، ومدى إلتزام الواعد بما وعد : فأتفق الفقهاء على أن الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين ، والخلف به من
صفات المنافقين لحديث [ آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ] ثم أختلفوا في حكم الوفاء بالوعد :

القول الأول ( الحنفية والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي ، والظاهرية ) :

الوفاء بالوعد مستحب ، والخلف به مكروه ، كراهة تنزيه إذا لم يقصد الواعد بالخلف بالوعد إضرار الموعود .


استدلوا بالآتي :

1- ما رواه مالك أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( أكذب امرأتي ؟ فقال : لا خير في الكذب ، فقال : يا رسول الله أفأعدها فأقول لها ؟ ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا جناح عليك ) .
2- الوعد تبرع ، ولا دليل على وجوب التبرع ، وعقود التبرعات غير لازمة ،ويجوز فسخها .

مناقشة أدلتهم :

1- النصوص جاءت محذرة من الخلف بالوعد ،ووصف من وعده بالنفاق كما جاء في الحديث السابق وهذا لا يتفق مع الحكم بالاستحباب ، لأن تارك المستحب لا يكون منافقاً أبدا .

2- الحديث الذي استدلوا به لا يصح أن يكون دليلاً لما فيه من الضعف ، ولأنه يحتمل أنه يؤيد أعدها وأنا أعتقد الوفاء ، ويؤيد هذا التأويل ما رواه زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي ، فلم يف ، ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه ] .
3
- أما عدم وجوب التبرعات ، وعدم لزومها ، فإن ذلك قبل الشروع فيها ، إما إذا شرع المتبرع في التبرع فقد لزمه ، وإن وعد وجب عليه الوفاء بما وعد به ، وقبل الوعد لا يلزمه أن يعد .

4- ذهب عمر بن عبدالعزيز ، والحسن البصري ، إسحاق بن راهويه ، ابن شبرمة ، وابن تيمية إلى وجوب الوفاء بالوعد مطلقاً ، وأوجبوا على القاضي أن يقضي به لقوله تعالي " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ " والواعد ألزم نفسه ، فلزمه الوفاء .

5- ذهب جمهور فقهاء المالكية إلى أن الوعد يكون ملزماً ، ويجب الوفاء به ويقضي به القاضي إذا ورد على سبب أو أدخل الموعود في التزام شيء ، واستدلوا بأن ما دل فيه الدليل على الندب ، فذلك فيما لا يدخل الموعود في التزام ، ويحمل ما دل فيه الدليل على الوجوب ، فذلك يدخل الموعود في التزام .

الرأي الراجح :

الرأي القائل بوجوب الوفاء بالوعد مطلقاً ديانة ، ووجوب الوفاء به قضاءً إذا ورد على سبب أو أدخل الموعود في التزام ، وعليه :

1- إذا أمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ، ووعده بأن يشتريها منه بثمن حال ، ووعده المشتري أن يبيعها إليه ، وجب على كل واحد منهما أن يفي بما وعد به .

2- إذا لم يفعل عزره القاضي وأجبره عليه ، لأن للقاضي أن يعزر على ترك الواجبات ، وأن يجبر الناس على أدائها .

الصورة الرابعة : أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة ، ويعده بأن يشتريها منه بثمن مؤجل ، أي : بالتقسيط ، ويربحه فيها مبلغاً معيناً .

حكم هذه الصورة :

1- يلزم المأمور بالشراء ببيع ما اشتراه لمن أمره بالشراء ، بناءً على الوعد الذي قطعه على نفسه ، لأن الوفاء به واجب ، ويقضي به القاضي .

2- يلزم الآمر بالشراء بشراء ما أمر بشرائه ، بناءً على الوعد الذي قطعه على نفسه ، لأن الوفاء بالواعد واجب ويقضي به القاضي .

3- إن الربح الذي يبذله الآمر بالشراء للمأمور بالشراء ، سواء كان مبلغاً مقطوعاً أو نسبة ، مقابل تقسيط الثمن على المشتري جائز ، لأن البيع بالتقسيط جائز .

* تعجيل الأقساط مقابل إسقاط جزء من الدين :

إن إسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل يعرف عند الفقهاء بمسألة " ضع وتعجل " ، أو مصطلح " صلح الإسقاط " أو " صلح الإبراء " أو " صلح الحطيطة " .

حكمه : اختلف الفقهاء في إسقاط شيء من الدين مقابل تعجيل وفائه على النحو الآتي :

القول الأول ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) : ذهبوا إلى أنه لا يجوز إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل وفائه .

القول الثاني : ذهب ابن عباس ، وإبراهيم النخعي ، ورواية عن الإمام أحمد : إلى أنه يجوز تعجيل الأقساط في مقابل إسقاط جزء من الدين ، وقد اختار هذه الرواية عن الأمام أحمد ونصرها ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وبهذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي .

المعاملات المصرفية الخدمية :

المعاملة الثانية – تحويل النقود :

من أعمال الخدمة التي يقوم بها البنك ، تحويل النقود من بلد إلى أخر ، وذلك بأن يدفع العميل للبنك مبلغاً معيناً من المال ، ويطلب منه تحويل مبلغاً وتسليمه إلى فلان بعينه .

* تحويل النقود لا يعتبر سفتجة ( وهي إقراض المال في بلد واستيفاؤه في بلد أخر درءاً لخطر الطريق ومؤونة الحمل ) وإنما هو إجارة ، وقد توفرت فيها أركان الإجارة الأربعة :

المستأجر : وهو العميل المحول .

الأجير : وهو البنك .

المستأجر عليه : خدمة التحويل .

الأجرة : هي ما يتقاضاه البنك من العميل أجرة على التحويل .

عملية الصرف :

عملية تحويل النقود عن طريق البنك غالباً يصاحبها عملية صرف ، فمن يحول دنانير كويتيه إلى قريب له في سوريه فإنه يستلمها من البنك ليرات سورية ، وهذا الأمر لا يخرج عن الصور الآتية :

الصورة الأولى :

أن يدفع مريد التحويل للبنك دنانير ، ويعطيه بها شيكاً بالليرات السورية قابلاً للصرف في سورية ، فتوفر شرط صحة الصرف ، وهو التقابض بالمجلس ، لأن العميل سلم البنك الدنانير ، وسلم البنك العميل الليرات السورية شيكاً ، أو سجل له المبلغ باسمه في سجلاته ، وقبض العميل الشيك ، وتسجيل المبلغ في سجلات البنك بأسم فلان يعتبر قبضاً له ، ويكون الموطن الذي تم فيه الصرف هو موطن البنك القابض ، ثم يقوم البنك بتحويل المبلغ إلى البنك المقبض في سورية وإرسال إشعار التحويل إليه ، وهي عملية جائزة ، لأنها اشتملت على عملية صرف صحيحة ، وعملية إجارة صحيحة ، ومحل الإجارة هي نقل المال من مكان إلى أخر .

الصورة الثانية :

أن يدفع العميل مريد التحويل إلى بنك كويتي دنانير ليحولها له إلى بنك معين في دمشق مثلاً ، فيقوم البنك بالتحويل ، ويأخذ على ذلك أجراً ، ويصل المبلغ المحول إلى بنك دمشق بالدنانير ، فيصرف البنك الدمشقي الدنانير بليرات سورية ، ويسلمها إلى المحول إليه ، وبذلك يكون الصرف قد تم في البنك الدمشقي ، وليس في الكويتي .

الخلاصة :

في عملية تحويل النقود بواسطة البنك أو نحوه لا يوجد محظور شرعي ، لأنها إجارة صحيحة ، سواء رافقها عقد صرف أو لم يرافقها عقد صرف .

المعاملة الخامسة – بطاقة الائتمان :

الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان :

أولاً – اعتبارها حوالة :

قال به من الفقهاء المعاصرين : الدكتور وهبة الزحيلي ، والدكتور عبدالله بن منيع ، ورفيق المصري ، وإليه ذهبت الهيئة الشرعية لمجموعة دلة البركة .

تصويرها :

إن حامل البطاقة يشتري من التاجر بضاعة ، ولا يؤدي ثمنها ، ولكن يحيله إلى مصدر البطاقة ، كون توقيع عقد منحه البطاقة وتسليمها إليه تعتبر موافقة على ذلك ، فتنتهي مطالبة التاجر لحامل البطاقة بالثمن .

مناقشة الرأي ( كونها حوالة ) :

أركان الحوالة هي :

المحال : وهو هنا التاجر .

المحيل : وهو هنا حامل البطاقة .

المحال عليه : وهو هنا مصدر البطاقة .

الدين : وهو هنا دين للتاجر في ذمة حامل البطاقة ،ودين مماثل لحامل البطاقة في ذمة المصدر.

حالات تحمل الدين :

الحالة الأولى : أن يكون لحامل البطاقة رصيد أو تأمين عند المصدر ، وفي هذه الحالة تستكمل الحوالة شروطها السابقة .

الحالة الثانية : أن لا يكون لحامل البطاقة رصيد أو تأمين عند المصدر ، وفي هذه الحالة لا تكون عملية حوالة ، وقد أختلف فيها :

قال الحنابلة : هي عملية وكالة ، وقال المالكية : هي عملية حمالة ، فيها يتحمل المصدر عن حامل البطاقة ما سجل على البطاقة من الدين .



ثانياً – اعتبارها وكالة :

قال به من الفقهاء المعاصرين : الدكتور وهبة الزحيلي .

تصويرها :

عندما يوقع الحامل عقد الحصول على بطاقة مع المصدر فكأنه يوكله بدفع ما يترتب على بطاقته من الديون ، ثم إذا اشترى الحامل شيئاً فإن التاجر يرسل فاتورة ثمن هذا الشيء الذي اشتراه إلى المصدر ، فيدفعها له ، باعتباره وكيلاً بالدفع عن حامل البطاقة ، ثم يتقاضى أو يخصم ما دفعه من حساب حامل البطاقة عنده ، أو يرجع على الحامل به إن لم يكن له عنده حساب .

مناقشة هذا الرأي :

1- أن العلاقة التعاقدية في الوكالة هي بين طرفين ، الموكل والوكيل . أما في البطاقة : فإن العلاقة بين ثلاثة أطراف هم ( الحامل ، والتاجر ، والمصدر ) .

2- في عقد الوكالة يشترط أن يكون محل الوكالة موجوداً حين العقد ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، وفي قول للشافعية أنه تجوز الوكالة إذا كان محل الوكالة موجوداً حين التصرف ، ولو لم يكن موجوداً حين عقد الوكالة ، وفي البطاقة لا يكون محل الوكالة وهو الدين موجوداً حين العقد .

3- في عقد الوكالة لا يجبر الوكيل على سداد الدين عن موكله ، وفي البطاقة يجبر المصدر على سداد الدين عن الحامل للتاجر .

4- في الوكالة يكون المال في يد الوكيل أمانة ، إن تلف بغير تعد فلا ضمان عليه ، وأما حامل البطاقة عند المصدر فإنه مضمون على كل حال .

5- في الوكالة تجوز مطالبة كل من الأصيل والوكيل بالدين ، وفي دين البطاقة لا تجوز مطالبة الأصيل ، بل تنحصر المطالبة بالوكيل .

ثالثاً – اعتبارها قرض :

تصويرها :

إن مصدر البطاقة عندما يدفع إلى التاجر ثمن الحاجيات التي اشتراها حامل البطاقة ، فإنما يقرضه ذلك قرضاً ليوفيه إياه في المستقبل ، وذلك بموجب عقد البطاقة بين الحامل والمصدر ، وكأن الحامل والمصدر اتفقا على أن يدفع المصدر ثمن المشتريات الحامل المسجلة على البطاقة ، على أن يوفيه إياها فيما بعد .

مناقشة هذا الرأي :

إن العلاقة بين المقرض والمستقرض علاقة ثنائية ، أما العلاقة بين البطاقة فهي علاقة ثلاثية ، تتمثل بالدائن – التاجر – والمدين ( حامل البطاقة ) ومباشر قضاء الدين ( المصدر ) فيكون نائباً عن حامل البطاقة في وفاء الدين ، ولا يمكن أن يكون متبرعاً بالوفاء .

رابعاً : اعتبارها كفالة :

وقال به من الفقهاء المعاصرين : الدكتور نزيه حماد ، والدكتور محمد علي القري ، والدكتور محمد عبدالحليم عمر ، والدكتور عبدالله السعيدي . وغيرهم .

تصويرها :

يتكفل المصدر عند عقد البطاقة بأن يدفع عن الحامل ما يترتب على البطاقة التي يحملها من الديون ، فإذا اشترى الحامل شيئاً توجه التاجر إلى المصدر ( الكفيل ) لأخذ القيمة منه ، لوجود عقداً بين الحامل والمصدر يوجب عليه الدفع ، فإذا دفع توجه بعدها إلى حامل البطاقة ( المكفول ) طالباً منه ما دفعه عنه ، فالبطاقة التزاماً بأداء ما على الغير من الدين ، مثل الكفالة والحوالة ، كلاهما ينقل الحق من ذمة المضمون إلى ذمة الضامن .

مناقشة هذا الرأي :

1-في البطاقة ضمان ما لم يجب وقت عقد البطاقة .

يجاب عليه : إن ضمان ما لم يجب بعد جائز عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، وقول قديم للشافعي ، مستدلين بقوله تعالي " وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ " فقد ضمن لمن جاء به حمل بعير ، مع أنه لم يجب عليه بعد .

2-في البطاقة يكون الدين مجهولاً وقت عقد البطاقة ( وقت عقد الكفالة ) :

يجاب عليه : إن الكفالة بالدين المجهول ، كقوله أنا ضامن لك ما لك في ذمة فلان من الدين ، وهو لا يعرف مقداره ، أجازه الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في أحد القولين في مذهبهم لقوله تعالي " وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ" وحمل البعير غير معلوم ، إذ هو يختلف باختلاف البعير ، ولأنه التزام حق من غير عوض ، فلا تؤثر فيه الجهالة .

3-في البطاقة اشتراط براءة الحامل تجاه التاجر ، وتنحصر مطالبة التاجر بحقه على الحامل بمصدر البطاقة فقط .

يجاب عنه : بأن الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين عندهم ، أجازوا أن يشترط في عقد الكفالة براءة الأصيل ، واستدلوا على ذلك بما رواه جابر بن عبدالله قال : " مات رجل ، فغسلناه وكفناه وحنطناه ، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ، ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه ، فجاء معنا خطى ، ثم قال : [ لعل على صاحبكم ديناً ] ؟ ، قالوا : نعم ، ديناران ، فتخلف ، فقال له رجل منا ، يقال له أبو قتادة : يا رسول الله ، هما عليَّ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء ] فقال : نعم ، فصلى عليه رسول الله ، فجعل رسول الله إذا لقي أبا قتادة يقول : [ ما صنعت الديناران؟ ] حتى كان آخر ذلك قال : قد قضيتهما يا رسول الله ، قال : [ الآن حين بردت عليه جلدته ] .

الترجيح :

مما يتقدم يرجح القول أن بطاقة الائتمان هي نوع من كفالة المصدر للحامل .

الرسوم والعوائد في بطاقة الائتمان :

1- رسم الإصدار والتجديد : اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز أخذ رسم إصدار وتجديد بطاقة الائتمان على رأيين :

الرأي الأول : يحرم أخذ رسم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان .

القائلون بهذا : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ، ومحمد عثيمين ، وبكر أبو زيد والشيخ محمد مختار الإسلامي مفتي تونس وغيرهم .


مما يتقدم يرجح القول أن بطاقة الائتمان هي نوع من كفالة المصدر للحامل .

الرسوم والعوائد في بطاقة الائتمان :

1- رسم الإصدار والتجديد : اختلف الفقهاء المعاصرون في جواز أخذ رسم إصدار وتجديد بطاقة الائتمان على رأيين :

الرأي الأول : يحرم أخذ رسم إصدار أو تجديد على بطاقة الائتمان .

القائلون بهذا : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ، ومحمد عثيمين ، وبكر أبو زيد والشيخ محمد مختار الإسلامي مفتي تونس وغيرهم .

الرأي الثاني : يجوز أخذ هذا الرسم .

القائلون بهذا : الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي ، وندوة البركة الثانية عشر ، والدكتور رفيق المصري ، وعبدالله بن منيع ، وعبدالوهاب أبو سليمان ، وغيرهم .

الراجح في ذلك : جواز أخذ رسم الإصدار والتجديد ، لأن هذا الرسم ليس في مقابل مرات استخدام البطاقة كما يقول أصحاب الرأي الأول ، وإنما هو ثمن لحق منحه المصدر للحامل .
أما احتجاج الفريق الأول بأن هذا الرسم يمكن المرء من حمل البطاقة التي يقوده استعمالها إلى الوقوع في الربا ، ولذلك يحرم سداً للذريعة ، فيجاب عنه : أن سد الذريعة لا يجوز التوسع فيه لأنه يؤدي إلى الحرج ، والله تعالي قد رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحرج فقال تعالي " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " ، والقول بالحرمة لاحتمال أن يقع حامل البطاقة في الربا ، يوجب القول بمنع اقتناء السكين في المطبخ لاحتمال أن يستخدمها صاحب البيت في الجريمة ؟ فالذريعة لا تعتبر إلا إذا كانت غالبة ، وغالب الذي يحملون بطاقات الائتمان من المسلمين لا يبيحون لأنفسهم استخدام البطاقة الائتمانية استخداماً ربوياً .

رسم سحب النقود : اختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعية أخذ رسم على سحب النقود بواسطة بطاقة الائتمان على ثلاثة آراء هي :

الرأي الأول : إن هذا الرسم حرام ، سواء كان بنسبة محددة من المبلغ المسحوب ، أو بمبلغ مقطوع .

الرأي الثاني : إن هذا الرسم جائز مطلقاً ، سواء كان نسبة من المبلغ المسحوب أو كان مبلغ مقطوع .

استدلوا بأن الرسم هو قيمة خدمة فعلية يقدمها المصدر للحامل وهي الحصول على المال .
يناقش هذا الدليل بأن هذا الرسم يصدق عليه أن يكون مقابل خدمة إذا كان مبلغاً مقطوعاً لا ارتباط له بالدين كثرة وقلة ، وأما إذا كان نسبة من الدين فإنه يكون أقرب إلى الربا منه إلى رسم الخدمة ، لأن الخدمة واحدة في الدينار الواحد والآلف دينار ، وعلى هذا وجبت أن تكون أجرة الخدمة واحدة في الدينار وفي الألف دينار .

الرأي الثالث : إذا كان الرسم مبلغاً مقطوعاً يوازي النفقات والخدمة التي يحصل عليها الحامل فهو جائز ، أما إذا كان نسبة من المبلغ المسحوب ، أو كان هذا الرسم أكثر من النفقات والخدمة التي يحصل عليها الحامل فإنه لا يجوز ، وتقدر النفقات وقيمة الخدمة بتقدير أهل الخبرة ، وهذا الراجح ، وقد ذهب إلي ما يقرب منه الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية .

عوائد تقسيط ما يستحق على الحامل :

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها على عدة آراء :

الرأي الأول : يحرم على المصدر أن يأخذ هذه العوائد .

الرأي الثاني : يجوز للمصدر أخذه هذه العوائد .


الترجيح :

أن الرأي الثاني هو المرجح لأنه يبيح للمصدر أن يخصم من الفاتورة التي يقدمها إليه التاجر عمولة معينة مقابل تحصيل المبلغ له والنفقات الأخرى التي يتكبدها .

إلى هنآ انتهت المحاضرة السابعة ،، بالتوفيق للجميع :)


 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 04-03-2014 الساعة 01:24 AM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 04-03-2014, 03:37 AM   #27

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم


~ المحاضرة الثامنه والأخيرة ~ لمادة فقه المعاملات2 – مع الدكتور مازن بخاري ..

> تابع من كتاب المعاملات المالية <
الحقوق المعنوية

الحقوق المعنوية : هي حقوق ترد على شيء غير عادي ، كحق المفكر في إنتاجه الفكري ، ومنه حق المؤلف في أبحاثه التي ألفها ، وحق المخترع في الآلة التي ابتكرها ، وحق التاجر في الاسم الذي وضعه لمحله التجاري أو العلامة التي اتخذها له .

* للإنسان حق امتلاك إنتاجه المادي ، وحق التنازل عنه بعوض أو بغير عوض ، كحقه في بيع نعل صنعه أو حنطة استنبتها ، فإن له حق امتلاك إنتاجه المعنوي ، كحقه في فكرة ابتكرها ثم أودعها كتابه ، أو أسم أطلقه على محله التجاري حتى اشتهر به ، حتى يكون له حق بيع الفكرة دون الكتاب ، وبيع الأسم التجاري دون المحل ، أو بيع المحل دون الأسم التجاري .

* من الحقوق المعنوية :

أولاً – حق التأليف :

موقف الفقه الإسلامي من حق التأليف :

ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى أن للمؤلف حقاً في كتابه الذي ألفه ، وفي أفكاره التي ابتكرها هو وأودعها كتابه ، وهذا الحق يتمثل في جواز استثمارها ، وجواز بيعها وأخذ العوض عليها ، ومنع الغير من سرقتها .

استدل هؤلاء بما يلي :

1- اتفق الفقهاء على أن الإنتاج المادي مال ، فيقاس عليه الإنتاج المعنوي لأن كلا منهما ثمرة جهد الإنسان .

2- لقد اتفق الفقهاء على أن الأعيان كالقطار والسيارة ونحوها أموال ، ولكن هذه الأعيان كانت في الأصل أفكاراً ، فهي نتاج الأفكار ، وإذا كان الفرع مالاً فلا بد وأن يكون الأصل مالاً .

3- حرمت الشريعة إسناد القول لغير قائله ، واعتبرت ذلك كذباً يستحق فاعله العقوبة ، فلصاحب القول حقاً في نسبة قوله إليه ، بقطع النظر عما إذا كان لهذا القول نتاج مادي أو ليس له نتاج مادي .

4- إن المصلحة تقتضي إقرار حق التأليف ، لأن الفقهاء إذا لم يقروا حق التأليف فإنه سيحجم كثير من الباحثين عن التأليف ويحجم التجار عن الإقدام على نشر الكتب ، لأن ما يطبعونه من الكتب سيسرقه ناشر أخر عن طريق التصوير ويبيعه بسعر أقل ، وهذا يؤدي إلى إعراض الناس عن شراء الطبعة الأصلية ، ويقبلون على شراء الطبعة المصورة المزورة ، وبذلك يخسر الناشر الأول والمؤلف معه .

5- إن النظام العالمي اليوم يقر حق التأليف ، ومخالفته يؤدي إلى مشاكل بين الفقه الإسلامي والأنظمة القائمة اليوم في جميع دول العالم ، والإسلام ينتهج قاعدة المعاملة بالمثل في القضايا الدولية ، فهو قد أقر الرق ، لأن الرق كان نظاماً عالمياً آنذاك ، وأقر العشور ( الجمارك ) لأن العشور كانت تتعامل به الدول ، فكان لا بد من أن يقر حق التأليف ، لأن الدول تتعامل به .

ثالثا – حق الاسم التجاري :

تعريفه : هو ما يجعله المرء علماً على مؤسسته تعرف به ، وقد يكون ذلك اسماً ، فيسمى " الأسم التجاري " وقد يكون رسماً ، فيسمى ( العلامة التجارية ) .
حق الاسم التجاري : من حق أي تاجر أو أية مؤسسة أو شركة صناعية أو زراعية أو تجارية أن يتخذ اسماً يعرف به ، ليمنع تقليد منتجاته ، أو ليقصده الزبائن دون غيره ، وأنظمة العالم اليوم تحمي هذه الأسماء التي يتخذها التجار أو المزارعون أو التجار لمؤسساتهم أو شركاتهم ، وأصبحت تعتبرها مالاً يباع ويشترى كما تباع أية سلعة أو تشترى وكثيراً ما تدفع شركة ما لشركة أخرى الملايين لتأذن لها باستخدام اسمها ، كالبيبسي كولا وكنتاكي ، ونحو ذلك .

موقف الفقه الإسلامي من الاسم التجاري :

إن التاجر الذي يتخذ لمؤسسته اسماً تجارياً ، أو علامة تجارية ، يجاهد بكل ما أوتي من قوة وينفق الأموال لغرس الثقة في نفوس الناس بهذا الاسم ، وبذلك يصير الاسم مستقلاً عن صاحبه وعن المحل الذي يحمل هذا الاسم ، فهو يعني ارتباط زبائن بهذا الاسم ، فاينما وجد وجد معه الزبائن ، حتى صار الزبائن يقبلون على شراء أي منتج يحمل هذا الاسم ، بصرف النظر عن المؤسسة التي تنتجه ، وبصرف النظر عن صاحب هذه المؤسسة ، فنشأ حقاً لصاحب المؤسسة في هذا الاسم الذي اختاره لها ، وبذل الكثير من المال لأجله ، حتى صار يشكل ثروة مؤكدة لهذه المؤسسة ، وصار للاسم التجاري قيمة مالية ، لأنه حق ينتفع به ، وكل ما ينتفع به فهو مال ، وجاز لصاحبه أن يبيعه أو يتنازل عنه للغير .

* قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي :

1- الاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها ، يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها .

2- يجوز التصرف في الاسم التجاري ، أو العنوان التجاري ، أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش .

3- حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها .

رابعاً – حق الإخلاء :

تعريفه : هو تفريغ المحل ، من بيت أو دكان أو غيرهما من ساكنه .

الخلو : هو عدم وجود ساكن في المكان .

الخلو : يطلق اليوم على البدل الذي يقبضه من يده على الشيء حتى يفرغه ويرفع يده عنه ، أو هو تنازل المرء عن حقه بعوض .

حقيقته : الخلو هو بيع للحق الذي يملكه المرء ، وهو حق المالك في إخلاء المستأجر في نهاية مدة الإجارة ، أو حق المستأجر في البقاء في العقار المستأجر حتى نهاية مدة الإجارة .

مشروعيته : من حق كل صاحب حق أن يتمتع بحقه دون أن ينكر عليه ذلك أحد ، فمن حق المالك أن يخلي المستأجر في نهاية مدة الإيجار ، ومن حق المستأجر الانتفاع بالشيء المستأجر حتى نهاية مدة الإجارة ، ومن حق كل مالك أن يتنازل عن ملكه بعوض أو غير عوض ، سواء كان عيناً ( كالسيارة ) أو منفعة : ( كسكنى دار ) أو حقاً : ( كحق الحصول على بعض المواد التموينية المدعومة من قبل الدولة بسعر مخفض ، وحق إخلاء المستأجر في نهاية مدة الإجارة ونحو ذلك .

اتفقت كلمة الفقهاء القدامى على جواز أخذ ناظر الوقف مبلغاً من المال لعمارة الوقف مقابل تأبيد الإجارة للمستأجر ، وهو بدل الأخلاء ، وإذا كان أخذ بدل عن التنازل عن حق الإخلاء جائزاً في الوقف ،فجوازه في غير الوقف أولى .

صور الخلو :

الصورة الأولى : أن يأخذ المالك من المستأجر بدل الخلو : وفي هذه الصورة يتنازل المالك عن حقه في إخلاء المستأجر من العقار المؤجر له مقابل أن يدفع المستأجر للمؤجر مبلغاً من المال وهذه صورة لا حرمة فيها ، لأن المالك باع المستأجر حقه في إخلائه إياه من العقار ، وبذلك تصير الإجارة مؤبدة .

* في حالة إذا غلت أجور العقارات أو رخصت ، فأن المستأجر يبقى مكلفاً بدفع الأجر الذي تم العقد عليه حتى تتبدل الأسعار تبدلاً فاحشاً ، ( يقدر بالثلث ) ، لقوله صلى الله عليه وسلم [ الثلث والثلث كثير ] عندئذ يكلف بدفع أجر المثل ، وبخاصة إذا كان الشيء المستأجر من أملاك الوقف ، لأن المالك قد باع المستأجر حق الخلو ، ولا دخل لهذا بمقدار الأجرة ، لذلك يكلف بدفع أجر المثل عند تغير الأسعار لأن هذا أقرب إلى روح العدل .


الصورة الثانية : أن يأخذ المستأجر من المالك بدل الخلو ، ويتفرع عن هذه الصورة صور متعددة تابعة لسبب استحقاق بدل الخلو :
1- هو أن يأخذ المستأجر من المالك مبلغاً من المال ( بدل الخلو ) مقابل تنازل المستأجر عما بقي له من مدة الإجارة ، وهو جائز ، لأن المستأجر باع المالك حقه في البقاء في العقار إلى نهاية مدة الإجارة بمبلغ من المال اتفقا عليه .

2- أن يكون المالك قد باع حق الإخلاء للمستأجر من المال ثم احتاج إلى العقار لتزويج ابنه فيه مثلا ، فاضطر أن يشتري من المستأجر حق الخلو الذي كان قد باعه إياه ليخليه من العقار الذي يسكنه ، وهذه صورة جائزة لأنها مبنية على بيع الحق ، وهو جائز .

3- أن يعطي القانون للمستأجر حق البقاء في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة ، فيضطر المالك إلى أن يدفع للمستأجر مبلغاً من المال يرضيه به ليخلي له العقار ، وهذه صورة محرمة إذ ليس للمستأجر حق شرعي يسوغ له البقاء في العقار بعد انتهاء مدة الإجارة ، وليس للدولة أن تصدر قانوناً يمنع المالك من إخلاء المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة ، لأن هذا تصرف في حق الغير بغير حق ولا إذن ، وهو تصرف فيه إثراء للمستأجر على حساب المالك ، وهذا لا يحل .

4- أن يستأجر الرجل دكان آخر خمس سنوات بمبلغ معين ، فيبذل المستأجر جهده ، ويصير للدكان شهرة خاصة واسم تجاري متميز يقصده به الناس ، وفي هذه الحالة ينظر :
1- إن كان المالك سيستثمر هذه الشهرة ، أو يستخدم نفس الاسم التجاري الذي أوجده المستأجر للدكان ، فإن المستأجر له حق أخذ قيمة هذه الشهرة أو هذا الاسم التجاري ، لأنه حق من حقوقه

2- إن كان المالك لن يستثمر هذه الشهرة ، ولن يستعمل الاسم التجاري للدكان ، فليس للمستأجر أن يأخذ شيئاً من المالك مقابل إخلائه الدكان ، لأنه لا حق له في البقاء فيه ، ولأن الضرر النازل به بسبب الإخلاء لم يكن بسبب المالك ، لأن المالك ينفذ العقد الذي تم الاتفاق عليه ، ولأن المستأجر على علم بأن حقه في البقاء في الدكان ينتهي في نهاية المدة المتفق عليها ، وكان عليه أن يستعد لإخلاء الدكان في نهاية المدة ، ويعمل على تفادي الأضرار التي يحتمل أن تنزل به بسبب الإخلاء .

الصورة الثالثة : أن يأخذ مستأجر من مستأجر أخر الخلو ، ويفرع عن هذه الصورة ثلاث صور هي :

1- أن يستأجر شخص عقاراً لمدة معلومة ، فينتفع به ، وقبل أن تنتهي مدة الإجارة ، يأتيه شخص أخر يريد أن يستأجر منه هذا العقار المدة الباقية له ، ويدفع المستأجر الثاني للمستأجر الأول مبلغاً من المال مقابل تنازل المستأجر الأول عن المدة الباقية له في عقد الإجارة ، وهذا جائز ، لأن المستأجر الأول باع حقاً له ، وهو البقاء في العقار إلى نهاية المدة المنصوص عليها في العقد ، وبيع الحق جائز ، ولكن يشترط في المستأجر الثاني ألا يكون أكثر إضراراً بالعقار من المستأجر الأول ، لئلا يتضرر المالك بذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا ضرار ] .

2- أن تنتهي مدة الإجارة ، ويبقى المستأجر في العقار بقوة القانون ، وفي هذه الحالة يكون المستأجر غاصباً ، ولا يحق له أن يأخذ بدل الخلو لا من المالك ، ولا من مستأجر أخر .

3- أن يصير للمحل شهرة واسم تجاري يعرف به ، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أخذ مبلغ من المال على إخلائه المحل ، وهذا المبلغ يكون ثمن شهرة المحل أو اسمه التجاري .

عقد التأمين

* أول من تكلم عن عقد التأمين من فقهاء المسلمين هو الحنفي : محمد أمين الشهير بابن عابدين في كتابه " رد المحتار على الدر المختار " ، وسماه فيه ( السوكرة ) وحكم بعد جوازه .

التأمين الذاتي :

حكمه : جائز ، وهو من التفكير السليم الواجب الأخذ به .

التأمين التعاوني أو التبادلي :

حكمه : مندوب إليه ، لأنه في حقيقته تعاون على الخير ، وهو مما حض عليه الشارع قال تعالي  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  ، وقد نصت على جوازه المؤتمرات والمجامع الفقهية .

التأمين الصحي : وفيه يتبرع من يريد الاشتراك فيه بمبلغ من المال لمؤسسة تقوم على إدارة شؤون التأمين الصحي ، لينفق من هذا المال المجموع على مداواة من يمرض من المشتركين .

* التبرع في التأمين الصحي ليس للمشتركين فيه بأعيانهم ، بل هو لمؤسسة التأمين الصحي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، بشرط إنفاقه في مداواة المرضى من المشتركين في التبرع لهذه المؤسسة ، ولذلك فإن المؤسسة غير ملزمة برد الفائض من مالها على المشاركين ، بل تحتفظ به لوقت الحاجة كالتأمينات الاجتماعية .

صندوق العائلة :

معينة اتفق عليها المشتركون في تمويل هذا الصندوق ، كالزواج ، أو العلاج الباهظ التكاليف ، أو السفر للدراسة ونحو ذلك ، وهو مشروع طيب .

التأمين التجاري :

هدفه : هو تحقيق أكبر هامش من الربح ، وليس تقديم خدمة إنسانية لمن وقع به حادث .

- يجوز أن يكون المتعاقدان أو أحدهما شخصاً حقيقاً أو اعتبارياً ، وفي حالة كونه شخصاً اعتبارياً يشترط فيمن يمثله ويعقد العقد عنه ما يشترط في الشخص الحقيقي من الشروط .

- لا يجوز أن تقوم الدولة بدور المؤمن ، أي : شركة التأمين ، لئلا يصير قسط التأمين ضريبة يؤديها المؤمن له دون أن يحصل على شيء من مزايا عقد التأمين ، ولأنه ما تعاطت الدولة التجارة إلا غلت الأسعار وساد الظلم ، ولا توجد قوة ترغم الدولة على تغطية الحوادث أن كانت ظالمة .

( محل التأمين )

يتنازع محل التأمين أمرين هما : الخطر ، والطمأنينة التي يمنحها المؤمّن للمؤمّن له .

1- إذا كان الخطر هو محل التامين ، فأنه أمر محتمل الوقوع ، وقد لا يقع ، فكم شخص يؤمن على سيارته خمسين سنة ، ولم يحصل ذلك الخطر ، وكم شخص يؤمن على سيارته البارحة ويقع الخطر وتدهور السيارة اليوم الثاني ، وهذا غرر فاحش يجعل المحل غير صالح لأن يكون محلاً في العقد .

2- إذا كان محل التأمين الطمأنينة النفسية التي يمنحها عقد التأمين للمؤمَّن له ، فهو يقود سيارته دون خوف أو وجل ، فأنها لا تصلح أن تكون محلاً في عقد التأمين ولا في غيره ، ولا يجوز أخذ البدل عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم [ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ] ، ولو دخل رجل إلى مستشفي ، فوجد مريضاً مضطرباً لأنه سيؤخذ إلى عملية جراحية يخافها ، فقام بتهدئته وطمأنته حتى سرت الطمأنينة لنفس المريض ، فلا يصح أن يطلب عوضاً عن تلك الطمأنينة .

قسط التأمين :

هو ما يدفعه المؤمَّن له للمؤمَّن من المال ، ويكون بشكل أقساط ، كل قسط منها معلوم القدر ، ولكنها في مجموعها مجهولة القدر ، إذ المؤمن له لا يدري كم قسطاً عليه أن يدفع حتى يستحق مبلغ التأمين من المؤمن ، فقد يستحق مبلغ التأمين بعد دفع قسط واحد فقط ، وقد يستحقه بعد دفع خمسة أقساط مثلا ، وقد لا يستحقه أبداً طول حياته ، لأنه لم يقع عليه الخطر المتفق عليه في عقد التأمين ، وبذلك يكون قد دخل الغرر الفاحش قسط التأمين .

مبلغ التأمين :

وهو المبلغ الذي يستحقه المؤمَّن له على المؤمَّن عند وقوع الخطر المنصوص عليه في عقد التأمين ، وهو غير معروف ومحدد لأنه لا يعرف أن كان المؤمن له سيقع عليه الخطر الذي يستحق به مبلغ التأمين ، أو لا يقع ، ولا يعرف أحد مقدار حجمه في حالة وقوعه ، ولا كم سيكون مبلغ التأمين الذي سيدفعه المؤمن للمؤمن له ، وهذا غرر فاحش مفسد للعقود المالية .

إعادة التأمين :

الحاجة إلى شركات تعاونية لإعادة التأمين : إن شركات إعادة التأمين اليوم كلها من نوع شركات التأمين التجاري ، والتي عقودها لا تتفق مع الشريعة الإسلامية ، وهذا يجعل شركات التأمين التعاوني التي أقرها الشرع تجري إعادة التأمين عند الشركات التجارية التي حرمها الشارع ، وفي هذه الحالة يجب على رجال الاقتصاد والمال ، بالتعاون مع شركات التأمين التعاوني ، إقامة شركات تعاونية لإعادة التأمين .


~ وبكذا أنتهينا من كتاب المعاملات المالية ولله الحمد ~


((( من كتاب أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية للدكتور عادل قوته ))) .


من صــ 125 ـــ

السكوت في صيغة عقد الإجارة :

قد يفيد الرضا والقبول ، إذا كانت هناك حال دالة عليه ، فالسكوت من القادر على التكلم في معرض الحاجة إلى بيان بيان ، ويكون السكوت طريقة عرفية للتعبير .

من صــ 126 ـــ

مثال : لو أستأجر عقاراً كل شهر بكذا ، أو أجير أو عيناً كل يوم بكذا ، صح العقد ولزم في الشهر أو اليوم الأول ، وكلما دخل شهر أو يوم لزمهما حكم الإجارة فيه ، لأن تأخير الفسخ عن بدء الشهر أو اليوم دليل رضا من العاقدين ، فالمؤجر لو كان غير راضي لطلب من المستأجر إخلاء الدار ، وبقاء المستأجر دليل رضاه بمنفعتها ، ومثله في الإجارة الواردة على العمل .

أمثلة وصور لصيغة عقد الإجارة :

2- تصح الإجارة لو ركب سيارة من الموصلات العامة لنقل الركاب إلى مكان معلوم ، وثم دفع ثمن التذكرة إلى الجابي ، لجري العرف بها ،

- وتصح الإجارة لو كانت سيارة خاصة ، وأعطى الأجرة عند وصوله - دون كلام متبادل - لجري العرف بها .

- وتصح الإجارة في البواخر والقطارات والطائرات ، إذ أن أجرتها معلومة بالنظر إلى كل بلد ، إلا أنه يكون فيها من الاستيثاق ، وتسجيل الأسماء ونحوه ، ما لا يكون في النوع الأول .

من صــ127 ـــ

من أمثلة العيوب : وجود حشرات غير معتادة بالدار المؤجرة ، لحصول الأذى بها .

من صـــ128 ــــ

يتعذر الإحاطة بأفراد الإجارة وأنواعها من إيجار العقارات ، والمنقولات : كالآلات الصناعية والزراعية ، ووسائل النقل من الطائرات والسفن والسيارات ، هذا في إجارة الأشياء ، بالإضافة إلى تنوع وتعدد الأعمال والوظائف التي تبنى عليها الإجارة في إجارة الأشخاص .


من صـــ129 ــــ

* إن قدرت مدة الإجارة بسنة مطلقة ، حُمل على السنة المتعارف عليها في كل بلد ، فتعتبر سنة هلالية ، أو سنة ميلادية ، أو السنة القبطية ، أو نحوه ، حسب المعروف لديهم ، لأن المطلق يحمل على العرف .

والموظف لدى الدولة له أجازاته الرسمية التي لا يعمل فيها ، ومنها في هذه البلاد يوم الخميس ، وكذلك أوقات الراحة وتناول الطعام وقضاء الحوائج الطبيعية ، لدى الأجراء والمستخدمين مستثناة عادة أو نظاماً من مدة العمل ، ومن المستثنى من مدة الإجارة : ما كان استثناؤه من جهة الشرع من فعل الصلوات الخمس وسننها في أوقاتها ، وصلاة جمعة وعيد ، فلا تدخل في العقد ، لوجوب تقديم حق الله تعالي ..

من صــ132 ــــ

وقت التسليم :

• إذا لم يعين العاقدان وقتاً للتسليم ( إي أطلاقا ) يحالان على العرف في تعيين الوقت .
• يلزم الأجير تسليم العين المؤجرة في أول مدة الإجارة .
• يلزم الأجير الخاص أن يسلم نفسه للعمل المعقود عليه ، من حين العقد .
• يلزم الأجير المشترك الشروع في العمل عقب العقد ، أو حسبما يجري به العرف إن لم يكن ثّم أتفاق .

من صــ133 ــــ

* المعيار بين الإصلاحات الضرورية والصيانة اللازمة التي على المؤجر ، والإصلاحات الكمالية التي لا تلزمه : هو العرف والعادة ، والرجوع إلى أهل الخبرة ، والقضاء : حاكم .

من صــ135 ـ


كيفية دفع الأجرة :

يتبع في دفع الأجرة ، شرط العاقدين ، فإن لم يشترطا شيئاً ، فالرجوع إلى العرف هو المقدم في حال الإطلاق ، من تعجيل الأجرة أو تأخيرها ، أو تنجيمها ( تقسيطها ) .

من صــ137 ــ

مستأجر السيارة إذا جاوز السرعة المحددة نظاماً ، أو خالف المعتاد في قودها ، أو أسرع السير بها في الأماكن المزدحمة ، أو الطرق الوعرة ، فهذا يوجب الضمان .


من صــ138 ــ

لو أوقف السيارة المستأجرة في مكان لا توقف به عادة ، أو أوقفها بمكان غير مأمون فسرقت أو تلفت ، أو تلف شيء منها ، كان ضامناً ، لأن ما فعله يعُد تفريطاً في العادة

الأجير المشترك :

ويضمن : إذا كان غير حاذق في مهنته ، أو تجاوز فيما ليس له تجاوزه ، فالحجام والختان والطبيب والبيطار ، يضمن كلاً منهم سراية عمله إذا لم يكن حاذقاً فيه .

ويضمنون وإن كانوا حاذقين : إذا جنت أيديهم بأن تجاوزوا ما لا ينبغي تجاوزه ، لأنه تعد ظاهر ، واليوم يتم تكوين لجان للتحقيق في ما يعرف ( بجنايات الأطباء ) والتعويض عنها والبعض قد يصل إلى حد الجناية أو الجريمة .

والخياط لو استعد بتفصيل قميص بعد أن أكد على ان القماش يكفي لتفصيله ، فلم يكف ، فعليه ضمانه لأنه دليل على عدم حذقه وجهله بأصول عمله .

من صــ148 ــ

أن يقول المعير : أعرتك هذه السيارة ، لتركبها بنفسك ، قيداً للمنتفع بها ، فليس للمستعير أن يستوفي منفعتها بغيره ، أو أعاره السيارة لمدة ساعة ، أو مدة قضاء حاجة بتوقيت لمدة الانتفاع ، أو ليركبها داخل المدينة ، بتقيد المكان

لو استعار سيارة ، لحمل أمتعة خفيفة ، فليس له أن يحمل بها أشياء ثقيلة ، كأكياس الأسمنت أو قطع الحديد ، لأنه ضرر ذلك أكبر .

من صــ149 ـ

إذا استعمل الحلة ( ثياب الزينة ) المعارة ، في النوم ، كان ضامناً لها لو تمزقت أو بليت .

ولو استعملت المرأة لباس الزفاف المعارة ، حال تنظيفها البيت ، أو خدمتها ضيوفها ، فاتسخت أو تمزقت ، كانت ضامنة لما نقص بذلك .

إما لو استعار نحو منشفة أو قطيفة ، فبلي خملها باستعمال معروف ، فلا يكون ضامناً لأن الأذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به ، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع .

من صــ152ـــ

- للمرأة الصدقة من بيت زوجها – بغير إذنه – بما جرت العادة بالمسامحة به ، كرغيف ، وفضل الطعام ، وملابس بالية ، وقليل نقود ونحو ذلك ، فالإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي .

- من يقوم مقام المرأة في بيت الرجل ، كأخته وخادمته ونحوهما ، لهما بما جرت العادة المسامحة به ، ما لم يمنع الرجل ، أو يكن بخيلاً ، أو تضطرب العادة ، أو يشك في رضاه ، فلا يجوز إلا بطيب نفس منه .

وعاء الهدية وظرفها من الهدية ، إذا جرى العرف بعدم رده ، ومثاله عند الحنابلة : قوصرة التمر ، وهي وعاء التمر يتخذ من قصب .

من صـ 153 ــ

أما ما جرت العادة برده فلا يكون من الهدية ، كقدر وإناء طعام ، وصحن فاكهة ونحوه ، بل يلزم تفريغه أو التناول منه ورده إلى صاحبه .

من صـ 195 ــ

- إيداع العصا ، أو غطاء الرأس في أماكنها المخصوصة ، حال دخول الأماكن العامة ، كما يجري في بعض البلدان .

- إيداع النساء جلابيبهن ( العباءات ) في أماكنها المعدة ، في مناسبات الأفراح ونحوها ، وقد تكون هناك من تتناول الجلباب منهن ، وتعطيهن رقماً للشيء المودع

من صـ 218 ــ

التصرف في حق الغير ، لمصلحة ذلك الغير ، مما لا يعد تفريطاً ولا غصباً ولا فعلاً ضاراً موجباً للضمان ، ولو كان بإتلاف ، وأن هذا النوع من التصرف سائغ لكون الإتلاف غير مقصود ..

من صـ 219 ــ

لو رأى شاة تموت ، فذبحها ، حفظاً لماليتها على صاحبها ، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً .

* هذا التصرف في ملك الغير ، في الحقيقة لحقه ، ومن أجله ولمصلحته ، ويعرف اليوم بمبدأ حسن النية ، ولا يدخل في " الفعل الضار " بل هو في الفعل النافع .

جواز الاستناد إلى جدار جاره ، والاستظلال به .

جواز أكل الضيف ونحوه من الطعام المقدم المبذول ، وجواز الشرب من الماء المسبل المبذول في الطرق ، والأكل من الهدي المشعر المنحور ، ونحو هذا مما يؤول إلى مسائل الإباحة .


~ إلى هنا نكون أنتهينا من كتاب أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة ~


وبكذا انتهينا من المنهج كااامل بحمد الله ،، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح في الدآرين :)

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 04-03-2014 الساعة 03:57 AM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 05-03-2014, 02:24 AM   #28

بــنــت الــوطــــن

الصورة الرمزية بــنــت الــوطــــن

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
التخصص: دراسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,949
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني

الله يعطيك العافيه ي براري ماقصصصرتي

جزاكـ ربي كل خير ،، مووفقه ،،

 

 

ان غبت فهذه مدونتي .. فهي ذكـــــرررى لي


ۉقت الٌسَعَـہ ڪـل الآوآآدم تجـے ﮆﯚﯚﯚق



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

 

بــنــت الــوطــــن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 05-03-2014, 07:21 PM   #29

شهد علي

Om Shaden

الصورة الرمزية شهد علي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دِرٍآسآت إسلُآميَة
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 14,849
Skaau.com (12) رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني

يِعٍطٌيِگ آلعٍآفيِهـ ♡
وتسٍآهـيِل يِآرب.

 

توقيع شهد علي  

 

وخلف ْتلكَ السّمْاءِ احّلاميْ وَربُ كريم..
جميع رسائل الخاص اللتي لم يتم الرد عليها سابقا بخصوص المواد والملخصات والاسئله اعتذر اشد الاعتذار لعدم تمكني من الرد لعدم تواجدي بالمنتدي اسال الله عز وجل لكم التوفيق والدرجات العاليه وان يسخر لكم من خلقهه من يقوم بالمساعدهه بدلاً عني وان شاء الله اعود ك سابق عهدي (: اتمنى من الاخوه والاخوات ممن ارسال لي ع الخاص رسائل بخصوص المواد الخ ارسالها مره اخرى وان شاء الله سيتم الرد عليها نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

شهد علي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 06-03-2014, 04:03 AM   #30

براري

نائبة مشرفة الكليات الجامعية

نائبة الكليات الجامعية

الصورة الرمزية براري

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة مكة المكرمة
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,258
افتراضي رد: || لطالبات الإنتساب ~ تجمع للدورات التأهلية ، ونقل أخبارها للفصل الدراسي الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

~ المحاضرة الأولى ~ لمادة الفرق والأديان - مع الدكتور محمد الميداني ..

المقرر المطلوب من كتاب فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام :

في المجلد الأول مطلوب ~

1- مقدمة في الفرق ( 31 إلى 83 )
2- الخوارج ( 225 إلى 297 )
3- الشيعة ( 303 إلى 463 )

في المجلد الثالث مطلوب :

1- بعض المعتقدات الباطلة لدى بعض المتصوفة (986 إلى 996 )

2- المرجئة : عقيدة المرجئة : ( 1071 إلى 1078 )

3- أصول المرجئة 1085

4- الأدلة على شمول الإيمان للعمل : ( 1111 إلى 1116 )

المقرر في كتاب دراسات في الاديان اليهودية والنصرانية :

1- مدخل لدراسة الأديان ( 7 إلى 39 )

2- التعريف باليهود ومجمل تاريخهم وبعض مصادرهم ( 45 إلى 131 )

3- التعريف بالنصرانية وبالمسيح عليه السلام : ( 161 إلى172 )

4- مصادر النصرانية ( 193 إلى 202 )

5- عقائد النصارى والرد عليها ( 267 إلى 336 )

6- أهم فرق النصارى المعاصرة ( 371 إلى 376 )

*طريقة الأسئلة ( خمسون سؤال ) اختيار متعدد / أو الاختيار يكون بين الصح والخطأ فيما يلي :

* من كتاب فرق معاصرة ~

صــ 33 ـــ

الفصل الأول ( الهدف من دراسة الفرق )

دراستنا للفرق ليس إقرارً أو فرحاً بها ، أو شماته على الآخرين ، و إنما ندرسها أن نحقق أهدافاً طيبة في خدمة الإسلام ، وفي كسر حدة الخلافات التي مزقت المسلمين وفرقتهم إلى فرق و أجزاب .

*والتي تهدف كذلك إلى جميع كلمتهم ، ولفت أنظارهم إلى موقع الخلاف فيما بينهم .

*ولا يحتاج المسلمون لجمع كلمتهم وإعادة مجدهم وعزهم وانتصارهم على جحافل الكفر والطغيان إلا إلى العودة الصادقة والنية الخالصة ، فإن الأسس التي قام عليها عز الإسلام والمسلمين فيما سبق لا تزال كما هي قائمة قوية جديدة على مر الأيام والليالي – كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

# وتلك الأهداف التي نتطلع إلى تحقيقها كثيرة نذكر أهمها فيما يأتي :

1- تذكير المسلمين بما كان عليه أسلافهم من العزة والكرامة والمنعة حينما كانوا يداً واحدة وقلباً واحدا ً .

2- لفت أنظارهم إلى الحال الذي يعيشونه ، ومدى ما لحقهم من الخسارة بسبب تفرقهم .

3- توجيه الأمة الإسلامية إلى الواحدة فيما بينهم ، وذلك بالتركيز على ذم التفرق وبيان مساوئه .

4- تبصير المسلمين بأسباب الخلافات التي مزقتهم فيما سبق من الزمان ليجتنبوها بعد أن يتدارسوها فيما بينهم بعزم قوي وصدق نية .

5- معرفة ما يطرأ على العقيدة الإسلامية الصحيحة .

6- رصّد تلك الحركات والأفكار التي يقوم بها أولئك الخارجون عن الخط السوي والصراط المستقيم .

7- حتى تبقى الفرقة الناجية علماً يهتدي به بعيدة عن تلك الشوائب الطارئة على العقيدة .

8- وصل حاضر هذه الأمة بماضيها ، وبيان منشأ جذور الخلافات بينهم والتي أدت إلى تفرقهم فيما مضى ن الزمان للتحذير منها .

9- ثم أن دراستنا للفرق و إن كان يبدو عليها أنها بمثابة جمع لتراث الماضين .


الفصل الثاني ( أهمية دراسة الفرق – ورد شبهة من يريد عدم دراستها )


س/ ما الفائدة من دراسة الفرق ؟

ج/ 1- إن هذه الفرق و إن كانت قديمة فليست العبرة بأشخاص مؤسسي تلك الفرق ولا بزمنهم ، ولكن العبرة بوجود أفكار تلك الفرق في وقتنا الحاضر .

2- بما هو معلوم أن كل الأفكار والآراء التي سبقت لها أتباع ينادون بتطبيقها .

3إن دراسة الفرق والدعوة إلى الاجتماع واتحاد كلمة المسلمين – فيه تكثير لعدد الفرقة الناجية بانظمام أولئك الخارجين عن الحق ووقوفهم إلى جانب إخوانهم أهل الفرقة الناجية .

4- أن ترك الناس دون دعوة إلى التمسك بالدين الصحيح ، فيه إبطال لما فرضه الشرع من القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

5- إن عدم دراسة الفرق والرد عليها وإبطال الأفكار المخالفة للحق .


الفصل الثالث ( النهي عن التفرق )


س / هل الشرع نهى عن التفرق ؟

لقد كان هذا الأمر مما عني به القرآن الكريم أيما عناية وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

المبحث : الأدلة من القرآن الكريم :

س/ من الأدلة التي تنهى عن التفرق ؟

أ‌) قالى تعالى : " قل هو الله أحد "
ب‌) قالى تعالى : " والعصر إن الإنسان لفي خسر "
ج‌) قالى تعالى : " إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء "


# المبحث الثاني : الأدلة من السنة النبوية :

عن معاوية بن أبي سفيان قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة ، و إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة .. وهي الجماعة "

س/ هل اتفقت علماء الحديث على صحة هذا الحديث ؟ ج/ لا ..

س/ وهل رجحوا ذلك ؟ ج/ نعم رجحوا ..

الفصل الرابع : ( حصر الفرق في العدد المذكور في الحديث الافتراق )

- المبحث الأول : من الفرقة الناجية ؟

1- قيل : إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام .

2- وقيل : هم العلماء المجتهدون الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة "

3- إنهم خصوص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية : " ما أنا عليه اليوم وأصحابي "

4- إنهم جماعة غير معروف عددهم ولا تحديد بلدانهم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ..

5- وفيه قول خامس ، أن الجماعة هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير .

المبحث الثاني : معنى قولة صلى الله عليه وسلم " كلها في النار إلا واحدة "

و أما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " كلها في النار "

• أن هذه الفرق لا بد أن ينفذ فيها الوعيد لا محالة .

• أنهم مثل أهل الكبائر تحت المشيئة .

• أن الأولى عدم التعرض السلام نبه عليها تنبيهاً إجمالياً لا تفاصيلياً إلا القليل منهم كالخوارج .

والقول الراجح ~

- أن الفرق تختلف في بعدها أو قربها من الحق ، فبعضها يصح أن يطلق على أصحابها أنهم أهل بدعة ومعصية وحكمهم حكم أصحاب الكبائر .

الفصل الخامس ( كيف ظهر الخلاف والتفرق بين المسلمين )

كان الخلاف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ينتهي فور وصوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين يحكم فيه ، وبعد و فاته وحتى آخر عصر الخلفاء الراشدين كان المسلمون على منهج واحد في اصول الدين وفي فروعة ..

س/ ما هي أوائل أنواع الاختلافات بين الصحابة ؟

ج/ 1- ما أصاب بعض الصحابة من الدهشة من موت الرسول صلى الله عليه وسلم .

*وجاء أبو بكر رضي الله عنه قضي على هذا الخلاف ، و أقر الجميع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم .

2- اختلفوا كذالك في مواضيع دفنه :

• فأراد أهل مكة رده إلى مكة .
• و أراد أهل المدينة دفنه بها .
• و قال آخرون بنقلة إلى بيت المقدس .

3- اختلفوا في تيسير جيش أسامة ، هل يبقى بالمدينة كما يرى عمر وغيرة .

4-ثم اختلفوا في قتال ما نعي الزكاة ..

5-وكالاختلاف في الإمامة لمن تكون لقريش أم للأنصار .


الفصل السادس ( مدى سعة الخلاف الذين كان يحصل بين الصحابة وموقفهم منه )

وكيف تطور بعدهم إلى تمزيق وحدة الأمة الإسلامية

س/ كيف كان الصحابة يتعاملون مع الخلافات التي تحدث فيما بينهم ؟

ج / يتعاملون بأحد ثلاة وجوه :

• رجوعهم للحق .
• يقبل بعضهم بعض .
• يترك أحد الصحابة رائية إلى رأي أحد الصحابة إذا كان في مصلحة الأئمة .



إلى هنا أنتهت المحاضرة الأولى ،، بالتوفيق للجميع :)

 


التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 06-03-2014 الساعة 04:08 AM.
براري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 05:43 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024