InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

ملخص اصول الفقه 2

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 26-03-2012, 09:19 AM
الصورة الرمزية سارونه الحربي

سارونه الحربي سارونه الحربي غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
طالبات انتساب ملخص اصول الفقه 2


بسم الله الرحمن الرحيم


والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين




\ القياس\


تعريف القياس لغـــــــة: يطلق على تقدير شيء بشيء أخر ن ويطلق على مقارنة شيء بغيره لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للأخر.
تعريف القياس اصطلاحاً:إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعه ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه لتساوي الواقعتين في علة الحكم.


( وقد يعبر الأصوليين بألفاظ تعدية، تسوية، إلحاق)


- القياس : لا يثبت حكماً، وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكــــــم فيـــــه ، فإن القيــــاس مُظهــــــراً للحكــــــــم لا مثبتــــــــاً له .

- أركان القياس ( أربعة ):
1. الأصـــــل : وهــــو المقيـس عليــــه ، وهـــــو ما ورد به النـــص بحكمــــــــــه .
2. حكم الأصل: الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفـــرع.
3. الفــــــــرع : المقيس ، وهو ما لم يرد نص بحكمه ، ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس .
4. العلـــــــة : الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه . وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم .

- أمثلة على القياس
أ – ورد النص بتحريم الخمرp يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ......i الآية "


والخمر : اسم للشراب المسكر المتخذ من العنب دون غيره .. ونبيذ التمر أو الشعير فرع لم يرد النص بحكمه . ولكن فيه علة الحكم : وهي الإسكار ، فيقاس على الخمر لاشتراكهما في العلة . ويكون له حكم الخمر : وهو التحريم .

ب – قتل الوارث مورثه أصل ورد النص بحكمه وهو الحرمان من الميراث .. وقتل الموصى له الموصي لم يرد النص بحكمه.. والعلة:استعجال الشيء قبل أوانه

ج – ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه . أو خطبته على خطبة أخيه .. والعلة : اعتداء على الغير . أصل لم يرد النص بحكمه ، استئجار إنسان على استئجار أخيه .

د – البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة .. والعلة تعويق السعي إلى الصلاة ، فتقاس عليها الاستئجار ، الرهن ، النكاح .

- شروط القياس
عملية القياس لا تصح إلا إذا توفرت شروط خاصته ، منها ما يتعلق " بالأصل " ومنها ما يتعلق ببقية " أركان القياس " .

شرط الأصل : أن لا يكون فرعاً لأصل أخر: أي أن يثبت حكمه بنص أو إجماع .





شروط حكم الأصل :
أ – أن يكون حكماً شرعياً عملياً مثبت بنص من الكتاب والسنة .. أما إذا كان ثبوته بالإجماع قال البعض لا يصح القياس .
لأن القياس يقوم على معرفة علة الحكم وعلى أساس وجودها في الفرع يسوى بالأصل في حكمه ،وهذا لا يتأتى فيما ثبت حكمه بالإجماع، لأن الإجماع لا يشترط فيه ذكر مستنده، ومع عدم ذكر المستند لا تُعرف علة الحكم فلا يمكن القياس.
وقال آخرون: تصح تعدية الحكم إلى الفرع بالقياس ، لأن معرفة علة الحكم لها طرق منها : المناسبة بين الأصل وحكمه . فلا يضر عدم ذكر مستند الإجماع ولا يحول هنا دون معرفة العلة ( وهذا هو القول الراجح ) .

ب – أن يكون معقول المعنى بأن يكون مبنياً على علة يستطيع العقل إدراكها ن لأن أساس القياس هو إدراك علة الحكم ، وإدراك تحققها في الفرع . ولهذا قال العلماء " لا قياس في الأحكام التعبدية " كأعداد الركعات والطواف .
أما إذا كان حكم الصلة معقول المعنى، فالقياس يصح في هذه الحالة إذا ماعُرفت العلة وعرف تحققها في الفرع ، سواء أكان حكم الأصل من أحكام العزيمة، وهو ما شُرع ابتداء كتحريم شرب الخمر.
أو سواء كان حكم الأصل من أحكام الرخصة،وهو ما شُرع استثناء كبيع العرايا وأكل الميتة ونحوها من المحرمات عند الضرورة.



ج – أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع، فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل ولا يمكن تحقيقها في غيره امتنع القياس.. لأن القياس يستلزم اشتراك الفرع والأصل في علة الحكم كقصر الصلاة في السفر

د – ألا يكون حكم الأصل مختصاً به لأن اختصاصه به يمنع تعديه إلى الفرع، وإذا امتنعت التعدية (إلى الفرع) امتنع القياس قطعاً، لأن القياس هنا مناقض للدليل الذي دل على اختصاص الأصل بالحكم، فيعتبر باطل..
مثاله ( اختصاص عليه الصلاة والسلام بالزواج بأكثر من أربعة ، وتحريم نكاح زوجاته من بعده ، وأيضاً اختصاص خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده( من شهد له خزيمة فهو حسبه ) فلا يصح أن يقاس عليه غيره من أفراد الأمة مهما كانت درجته في الفضل والتقوى .

شروط الفرع
أ – أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه. لأن القياس يرجع إليه إذا لم يوجد في المسالة نص. لا اجتهاد في معرض النص.. مثاله لا يجوز عتق رقبة في كفارة اليمين قياساً على كفارة الخطأ.
ب – أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع. لأن شرط تعدي الحكم للفرع تعدي العلة, وإلا كان قياساً مع الفارق مثاله.. قسمة العقار المشفوع بين الشركاء الذين لهم حق الشفعة.



شروط العلة :
العلة: هي أساس القياس، وعلى أساس معرفتها والتحقق من وجودها في الفرع يتم القياس , وتظهر ثمرته، ولأهمية العلة لا بد من تمهيد يُبَيّن المقصود بالعلة، والفرق بينهما وبين ما يسمى بالحكمة.

المقرر عند المحققين من الجمهور أن الأحكام الشرعية شرعت لمصلحة العباد كطلب منفعة أو دفع ضرر أو رفع جرح، ولم تشرع عبثاً من غير سبب دعا إلى تشريعها، ومقاصد يراد تحقيقها إذنالمصلحة هي الباعث الأصلي على التشريع.
قال تعالى " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " فالآية أفادت أن الغرضمن تشريع القصاص حفظ الحياة.
الآية." وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل... الآية . المقصود من إعداد القوة إرهاب العدو لمنعه من العدوان .
ومن السنة هذا الحديث" يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج... الحديث" المقصود غض البصر ، وحصن الفرج .
فالمقصود من تشريع الأحكام: تحقيق مصلحة العباد، وهذه المصلحة تسمى بحكمة الحكم، من جلب نفع أو رفع حرج أو دفع ضرر.

إلا أن الملاحظ أن الشريعة غالباً لا تربط الحكم بحكمته وجوداً وعدماً، وإنما تربطه بأمر أخر من شأن ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم، أي المصلحة المقصودة منه كإباحة الفطر في رمضان. وهذا الحكم لم يربط بحكمته وهي دفع المشقة وإنما ربط بأمر أخر وهو من سفر أو مرض لأن الشأن بهذا الرابط يحقق حكمة الحكم...

فإن إباحة الفطر للمسافر في رمضان مثلاً حكمتها دفع المشقة أمر تقديري غير منضبط، فرَبَطَ الشارع هذا الحكم بأمر منضبط ظاهر وهو السفر أو المرض، لأن كلا منهما مظنه تحقيق حكمة الحكم.
وهذا الأمر الظاهر المنضبط هو الذي يسميه الأصوليونعلة الحكم أو مناطه أو مظنته

إذن العلة: هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بُني عليه الحكـــــــم.
والحكمة: هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم.

بمعنى الحكم يوجد متى وجدت علته ، وينتفي متى أنتفت علته ( وإن تخلف أو وجد حكمته في بعض الأحيان ) وعلى هذا متى كان المسلم مسافراً فله أن يفطر ، وإن لم يجد مشقة .. ومن كان مقيماً فليس له الإفطار وإن وجد مشقة في عمله .
والشروط هي:
أ – أن تكون العلة وضعاً ظاهراً :لأن العلة هي علامة الحكم ومعرفة له، أي بوجودها في الفرع يكون حكمه حكم الأصل، فإذا كانت العلة خفيه لا تدرك بالحواس لا يمكن أن تدل على الحكم،إذ لا بد أن تكون العلة ظاهرة غير خفية كالإسكار في الخمر . راجع صــــ161 ــــ وكذا نطفة الزوج وإن كانت خفية.

ب – أن تكون وصفاً منضبطاً: أي ذا حقيقة معينة محدودة لاتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، كالقتل في حرمان القاتل من الميراث.

ج – أن تكون وصفاً مناسباً للحكم: أي ربط الحكم به مظنة تحقق حكمة الحكم ، بمعنى أن المصلحة التي قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه بهذا الوصف .. مثل القتل العمد وصف مناسب لربط القصاص به.


د – أن تكون العلة وصفاً متعدياً: أي أن لا يكون هذا الوصف مقصوراً على الأصل، لأن أساس القياس مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم كالسفر علة لإباحة الفطر للمساف أو للمريض وهذه علة لا توجد إلا فيهما فهي قاصرة.

هـ - أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلْغِ الشارع اعتبارها: أي لم يقم الدليل الشرعي على إلغاء هذا الوصف، مثاله خطأ الفقهاء القاضي الأندلسي الذي أفتى لأحد الخلفاء في الأندلس أن كفارة إفطاره لوقعه في نهار رمضان هي صيام ستين يوماً بحجة أن الخليفة قادر على العتق فلا يزجره هذا النوع من الكفارة .

المناسبة بين الحكم والعلة :
قسم الأصوليون الوصف المناسب من جهة اعتبار الشارع له وإلغائه، إلى أربعة أقسام :-
1. المناسب المؤثر
وهو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة الحكم ذاته(عين-عين)، وهذا أعلى أنواع المناسب، ولا خلاف في صحة القياس عليه. ويسئلونك عن المحيض قل هو أذىً...الآية.









2. المناسب الملائم
أ - وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة لحكمه.
وإنما قام دليل شرعي من نص أوإجماع على:-
· اعتباره الشارع بعينه علة لجنس الحكم.(عين-جنس)ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة.
· أو اعتبار الشارع جنسه علة لعين الحكم.(جنس-عين)جمع الصلاة في المطر، فالسنة جوزت بالجمع ولكن لم تبين صراحة علة هذا الحكم.
· أو اعتبار الشارع جنسه علة لجنس الحكم.(جنس-جنس)الحيض في اسقاط الصلاة عن المرأة الحائض.


" راجع لزاما الأمثلة الباقية صـ 165 ، 166 ــــ للاستفادة.


3. المناسب المرسل
هو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء، ولكن ترتيب الحكم على وفقه (يسمى المصالح المرسلة)جمع القرآن- ضرب النقود- اتخاذ السجون.

4. المناسب الملغي
هو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه حسب ما يتوهمه الشخص ولكن الشارع ألغى اعتباره . كما في قول المتوهم: إنّ اشتراك الابن مع البنت في البنوة من المتوفى، وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث.وهذا لا يجوز بناء الأحكام عليه لأنه خطأ وباطل.


مسالك العلة
يراد به الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل، والعلة تُعرف بطرق، أشهرها " النص – الإجماع – السبر والتقسيم" وأختلف العلماء في نوع رابع وهو تنقيح المناط.


(النص)

يمكن ثبوت العلة بالنص وتسمى العلة في هذه الحالة " المنصوص عليها " إلا أن دلالة النص على العلة لا تكون دائماً صريحة ، فقد تكون بالإيماء والإشارة، وإذا كانت صريحة فقد تكون دلالتها على العلة قطعية أو ظنية.

أ – الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة، فتكون دلالة النص قطعية، ويكون هذا بالصيغ والألفاظ التي وضعت في اللغة للتعليل، مثل لكيلا، كي لا ، ولأجل كذا.

ب – الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي في العلية، أي أن النص يدل على العلة، و لكنه يحتمل غيرها احتمالا مرجوحاً لا يمنع من ظهور النص فيها، فتكون دلالته على العلية صريحة ظنية.لتُخرج الناس من الظلمات إلى النور (اللام للتعليل وإن كانت تحتمل العاقبة)

ج – الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة، لكنه يشير إلى العلة وينبه عليها. مثاله على الهرة إنه ليس بنجس،إنها من الطوافين عليكم والطوافات.


(الإجماع)

قد يثبت كون هذا الوصف علة عن طرق الإجماع.مثاله: الإجماع على امتزاج النسبيين في الأخ الشقيق – هو العلة في تقديمه على الأخ لأب في الميراث.




يتبـــــــع

 


اتحسبني طفله يتلاعب بها
وانا التي حكى (القران)عن كيدي

 

رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-03-2012, 09:20 AM   #2

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملخص اصول الفقه 2

(السبر والتقسيم)
إذا لم تثبت العلة لا بنص ولا إجماع. تَحَوّل المجتهد إلى استنباط العلة بالسبر والتقسيم.
السبر: الاختبار
التقسيم : هو أن المجتهد يحصر الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة الحكم ، ثم يكر عليها بالفحص والاختبار والتأمل فيبطل منها ما يراه غير صالح للإبقاء ويستبقي منها ما يراه صالحاً لأن يكون علة حتى يصل بعد هذا الإلغاء والإبقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو العلة، والمجتهد في هذه العملية يسترشد بشروط العلة، فلا يستبقى إلا الوصف الظاهرالمنضبط .
مثاله ورد النص بتحريم الخمر فلم يصح عند بعض المجتهدين حديث كل مسكر خمر.فبحثوا عن علة التحريم بالسبر والتقسيم. فبحثوا أن تكون إحداهما علة التحريم مثل ( كون الخمر من العنب أو كونه سائلا أو كونه مسكرا )ثم بترديد النظر في هذه الأوصاف مستهدين بشروط العلة، فتجدهم يبقون الوصف الثالث وهو الإسكار ، لأنه وصف ظاهر مناسب للحكم .


(تنقيح المناط ) النوع الرابع المختلف
التنقيح لغة: التهذيب والتمييز
المناط لغـــة: العلـــــــــــــــــة

فالأصوليون مرادهم : تهذيب العلة مما عَلِقَ بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية مثاله : الإعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان عامداً، فَأٌمَر بالكفارة .

من الاصطلاحات الأصولية التي قد تختلط بغيرها:-
تخريج المناط: استخراج علة الحكم التي لم يدل عليها نص ولا إجماع باتباع أي مسلك من مسالك العلة كالسبر والتقسيم.

تحقيق المناط: يراد به النظر والبحث في تحقق العلة الثابتة بالنص أو الإجماع أو بالاستنباط في واقعة التي ورد فيها النص، مثاله أن علة إعتزال النساء في المحيض هو الأذى.
فينظر المجتهد في تحقق هذه العلة في النفاس فإذا رآها موجودة فيه أجرى القياس وعدّى حكم الأصل إلى الفرع وهو وجوب اعتزالهن في النفاس.
الخلاصة
تنقيح المناط : هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق به، ولا أثر له في العليّة.
تخريج المناط: هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي طريق من طرق التعرف عليها.
تحقيق المناط: هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل – بعد ثبوتها ومعرفتها – في الفــــرع.







أقسام القياس وأنواعه
1) القياس الأولى
هو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل، فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى.مثاله فلا تقل لهما أف ،فالنص يحرم التأفيف، إذن من باب أولى أن لا يضرب الوالدين..والعلة الإيذاء .

2) القياس المساوي
هو ما كانت العلة التي بني عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل . مثاله كما في تحريم أكل مال اليتيم ظلماً  إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً  تساوت علة الحكم في الاعتداء على مال اليتيم وإحراق مال اليتيم ظلماً..والعلة الاعتداء على مال اليتيم.

3) القياس الأدنى
هو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحاً مما في الأصل، وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي صار الوصف علة. كالاسكار هو علة تحريم الخمر ، ولكن قد يكون على نحو أضعف في نبيذ أخر،وإن كان في الاثنين صفة الإسكار.






حجية القياس
بعد أن بيننا حقيقة القياس أركانه وشروطه وضوابطه نثبت أن القياس يعتبر حجة شرعية ودليلا من أدلة الأحكام على رأي الجمهور،وخالف في ذلك الظاهرية وبعض المعتزلة والجعفرية.


أدلة القائلين بالقياس
وهم الجمهور من الفقهاء استدلوا من الكتاب فاعتبروا يا أولي الأبصار راجع تفسير هذا في صـ 173 ـــ ومن السنة عندما أرسل معاذ إلى اليمن وسأله بماذا تقضي قال أقضي بالكتاب ثم السنة ثم الاجتهاد فأقره عليه الصلاة والسلام وما القياس إلا نوع من أنواع الاجتهاد . راجع الأمثلة الباقية للاستفادة صفحتي صــ 174، 175 ــــ.




أدلة نفاة القياس
وهم الظاهرية، وبعض المعتزلة والجعفرية اللذين استدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم راجع الاستدلالات الباقية للاستفادة صـ 176 ــــ
والقول الراجح هو قول القائلين بحجية القياس وتفصيل ذلك للاستزادة تجدها في صـ 177 – 180





 الاستحسان

لغة: عدَ الشيء حسناً، ويطلق أيضاً على ما يهواه الإنسان ويميل إليه وإن كان مستقبحــــــــــاً عند غيره.

- المقصود بالاستحسان
هو رد العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي ، أو استثناء مسألة جزيئه من أصل كلي لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد .أو هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه ، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه .

- الأمثلة على الاستحسان
جواز وصية المحجوز عليه لسفه في وجوه الخير..القياس عدم الجواز، لكن جازت هذه الوصية استحســــــانا.
الحقوق الإرتفاقية كحق الشرب والمسيل لا تدخل في عقد البيع دون النص عليها..قال الحنفية القياس عدم دخولها، والاستحسان دخولها.

- أنواع الاستحسان
1) الاستحسان بالنص
وهو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضي حكماً لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامة. مثاله استثناء بيع السلم .


2) الاستحسان بالإجماع

كعقد الإستصناع فهو جائز استحسانا، والقياس عدم جوازه لأنه عقد على معدوم ووجه استحسانه هو جريان التعامل بين الناس دون انكار من احد فكان إجماعا، ومثاله أيضا دخول الحمامات باجر معلوم فالقاعدة العامة تقضي بفساده لجهالة ما يستهلكه الداخل من الماء ، وجهالة المدى التي يمكثها في الحمام ، ولكنه جاز استثناء من القاعدة العامة استحسانا لجريان العرف به دون إنكار من احد دفعا للحرج عن الناس فكان إجماعاً .

3) استحسان سنده العرف
كجواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب والأواني استثناء من الأصل العام في الوقف وهو أن يكون الوقف مؤبداً .

4) استحسان بالضرورة
ومثاله العفو عن رشاش البول والغبن اليسير في المعاملات لعدم إمكان التحرز منـــــــــــه .

5) استحسان بالمصلحة
ومثاله تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعه الناس ، إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة لا يمكن دفعها ولا التحرز منها ، مع أن الأصل العام يقضي بعدم تضمينه إلا بالتعدي أو التقصير لأنه أمين ، ولكن أفتى كثير من الفقهاء بوجوب الضمان عليه استحسانا رعاية لمصلحة الناس أصحاب الأموال .






6) استحسان بالقياس الخفي
مثاله الحكم بطهارة سؤر سباع الطير فالقياس الجلي وهو قياسه على سؤر سباع البهائم يقضي بنجاسته ، ولكن قالوا بطهارته اعتبارا بقياسه على سؤر الآدمي ، لأنها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهرة ، وهذا قياس خفي فكان الحكم به استحسانا .

حجية الاستحسان
اخذ كثير من العلماء بالاستحسان واعتبروه دليلاً من أدلة الأحكام ، وأنكره بعضهم كالشافعية الذي نقل عنه قائلا " الاستحسان تلذذ وقول بالهوى " و قال "من استحسن فقد شرع" .

-----------------------------
المصالح المرسلة

- تعريف المصلحة المرسلة: جلب المنفعة ودع المضرة

- والمصالح منها ما شهد الشارع له بالاعتبار ( المصالح المعتبرة )
- والمصالح منها ما شهد الشارع له بالإلغاء ( المصالح الملغـــاة )
- المصالـــح منها ما سكـــــت عنـــــــــــه ( المصالح المرسلة )




( المصالح المعتبرة )
وهي ما اعتبرها الشارع بأن شَرَعَ لها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الضروريات الخمسة فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس.
وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة وربطها بعللها وجوداً وعدمـــــاً جاء دليـــــــــل القيـــاس .

( المصالح الملغاة )
وبجانب المصالح المعتبرة توجد مصالح متوهمة غير حقيقيه أو مرجوحة ، أهدرها الشارع ولم يعتد بها بما شرعه من أحكامه تدل على عدم اعتبارها ، وهذه هي " المصالح الملغاة " مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث .
ولا خلاف بين العلماء أن المصالح الملغاة لا يصح بناء الأحكام عليها.

( المصالح المرسلة )
وبجانب المصالح المعتبرة والملغاة توجد مصالح لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها،فهي مصلحة تجلب نفعاً وتدفع ضرراً، وهي بذلك مرسله لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه مثل المصلحة التي اقتضت جمع القرآن -تضمين الصناع- وقتل الجماعة بالواحــــــد.

حجية المصالح
أ ) لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة.
ب ) واختلفوا في أن المعاملات حجة وجعلها دليلاً من أدلة الأحكــــــــــــــام.



فائدة: أشهر من أخذ بالمصالح المرسلة واعتبرها حجة شرعية ومصدرا من مصادر التشريع
( الإمام مالك ثم الإمام أحمد رحمهما الله )

أدلة منكري المصالح المرسلة ومناقشتها.

أ ) قالوا أن الشارع الحكيم شرع لعباده ما يحقق لهم مصالحهم، فما غفل عن مصلحة ولا تركها بدون تشريع.
الرد: الواقع أن هذه الحجية قوية في ظاهرها، ولكنها ضعيفة عند التأمل والتمحيص. وهذا المسلك من الشريعة وهو عدم النص على جميع المصالح من محاسنها، لا من مثالبها، ومن الدلائل على صلاحيتها للبقاء والعموم، لأن جزيئات المصالح تتغير وتتبدل وإن كان أصل رعايتها قائماً ثابتاً لا يتغير.

ب ) قالوا أن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة، فليس إلحاقها بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة.
الرد: هذه الحجية ضعيفة، لأن الأصل الذي ابتنت عليه الشريعة هو رعاية المصلحة، والإلغاء – أي إلغاء المصلحة هو الاستثناء.فإلحاق المصالح المسكوت عنها، الظاهر صلاحها، بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة.

ج ) قالوا الأخذ بالمصالح المرسلة يجرئ الجهال على تشريع الأحكام .
الرد : الأخذ بالمصالح المرسلة يستلزم الوقوف على دلائل الشريعة للتأكد من اعتبارها وإلغائها ، وهذا غير ميسور لغير ذوي العلم و الاجتهاد .

أدلة القائلين بالمصالح المرسلة
- إن الشريعة ما وُضعت إلا لتحقيق مصالح العباد، دلت على ذلك نصوص الشريعة وأحكامها المختلفة، فالأخذ بالمصالح المرسلة يتفق مع طبيعة الشريعة والأساس الذي قامت عليه والغرض الذي جاءت من أجله .
- إن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والأحوال والأزمان، ولا يمكن حصرها مقدماً، فإذا لم نعتبر منها إلا ما جاء الدليل الخاص باعتباره نكون قد ضيقنا واسعاً.
- إن المجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم، جروا في اجتهادهم على رعاية المصلحة وبناء الأحكام عليها من غير انكسار على واحد منهم.

القول الراجح:
من عرض أدلة الطرفين يترجح عندنا ( رأي المؤلف ) القول بحجية المصالح المرسلة و أبتناء الأحكام عليها وعدّها من أدلة الأحكام.

شرائع العمل بالمصالح المرسلة
ذكر المالكية وهم أكثر الفقهاء أخذ بالمصالح المرسلة شروطاً وهي:
1) الملائمـــة: أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشريعة،فلا تخالف أصلا من أصوله.
2) أن تكـون معقولـة بذاتها:لو عُرضت على العقول السليمة لتلقتها بالقبول.
3) أن يكون الأخذ بها لحفظ ضرورة أو رفع حرج.







وهذه الشروط ضوابط للمصلحة المرسلة تبعدها عن مزالق الهوى ونزوات النفوس ولكن ينبغي أن يضاف إليها شرطان آخران هما :
4) أن تكون المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقيه لا وهمية .
5) أن تكــــــــون المصلحــــــــــــــة عــــــــــامـــــــة، لا خــــــــاصـــــة.


بعض الاجتهادات على أساس المصلحة
- جواز فـرض الراتـب على الأغنيـــــاء إذا خــلا بيت المـــــال.
- يجــوز إتـلاف الحيوانــــــــات التي يقاتـل عليهــا الأعــداء.
- يجوز حرق ما يغنمه المسلمون من متاع وضـأن، إذا عجزوا عن حمله أو لئلا ينتفع به أعدائهم.
- نفي أهــــل الفســـاد إلى بلــــد يُؤْمـــن فيه من شــــــرهم .

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-03-2012, 09:22 AM   #3

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملخص اصول الفقه 2

سد الذرائع 

الذرائع: الوسائل، والذريعة هي الوسيلة والطريقة إلى الشيء، سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة، قولاً أو فعلاً.
وغلب إطلاق سد الذرائع على الوسائل المفضية إلى المفاسد

- الأفعال المؤدية إلى المفاسد إما أن تكون بذاتها فاسدة محرمة ، وإما أن تكون بذاتها مباحة جائزة . ولا خلاف عند العلماء في منع النوع الأول . أما النوع الثاني بأن تكون مباحة وتفضي إلى مفاسد على أنواع:-
- النوع الأول
ما كان إفضاءه إلى المفسدة نادراً أو قليلاً فتكوم مصلحته هي الراجحة كالنظر إلى المخطوبــــة ، وزراعة العنـــــــــب.
- النوع الثاني
ما كان إفضاءه إلى المفسدة كثيراً كبيع السلاح في أوقات الفتن – كإيجار عقار لمن يستعمله في محرم و كسب آلهة المشركين في حضرة من يعرف بسب الله عز وجل.
- النوع الثالث
ما يؤدي إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقها .

اختلاف العلماء في الأخذ بسد الذرائع في النوعين الثاني والثالث
الحنابلة والمالكــــية: تُمنع
الشافعية والظاهرية: لا تمنع
ورأي الأولين المانعين هو الأسد ّ


القول الراجح
يترجح القول بأصل سد الذرائع وجعله من أدلة الأحكام لأنه أصل يشهد الكتاب والسنة بالاعتبار.. مثاله(هذه الثلاثة المطلوبة فقط من أصل 12 مثال) :
 تحريم عقد النكاح في حال العدة وإن تأخر الوطء. منعاً لذريعة الدخول قبل انقضائهـــــــــا .
 منع الشارع ولي الأمر أو القاضي من قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ، لئلا يكون الإهداء ذريعة إلى محاباته بالباطل .
 نهى الشارع الدائن عن قبول الهدية من مدينه ، حتى يحسبهــــــــــا من دينــــــــــــــــه .


سد الذرائع والمصالح المرسلة
أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح ويوثقه ويشد أزره ، لأنه يمنع الأسباب المفضية إلى المفاسد ، وهذا وجه أكيد من وجوه المصلحة . فهو إذن متمم لأصل المصلحة ومكمل له .






العرف 

العـرف: هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعـــــــــــــــل.
- هو العادة بمعنى واحد عند الفقهاء، وقولهم هذا ثابت بالعرف والعادة لا يعنى أن العادة عندهم غير العرف، وإنما ذكرت للتأكيد لا للتأسيس.
- والعرف كما يتضح من تعريفه قد يكون قولياً أو عملياً ، وقد يكون عاماً أو خاصاً ، وهو بجميع هذه الأنواع قد يكون صحيحاً أو فاسداً .
- العرف العملي: هو ما اعتــاده النــاس من أعمـــال، كالبيع والتعـــــــاطي ودخول الحمامات العامة وتقسيم المهر إلى معجل و مؤجل.
- العرف القولي هو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم ، بأن يريدوا بها معنى معيناً غير المعنى الموضوع لها كإطلاق لفظ الولد على الجنسين- وإطلاق اسم اللحم على غير السمــــــــــك.
 العرف بنوعيه قد يكون عاماً إذا فشا وشاع في جميع البلاد الإسلامية وسار عليه جميع الناس في هذه البلاد.والخاص ما شاع في قطر دون قطر.

- العرف الصحيح ما لا يخالف نصاَ من نصوص الشريعة، و لا يُفوّت مصلحة معتبرة و لا يجلب مفسدة راجحة كتعارف الناس على أن ما قدمه الخاطب لمخطوبته من ذهب أو ثياب يعتبر هدية ولا يدخل في المهر.

- العرف الفاسد ما كان مخالفاً لنص الشارع أو يجلب ضرراً أو يدفع مصلحة كتعارف الناس استعمال العقود الباطلة كالاستقراض بالربا من المصارف أو من الأفراد واليانصيب .



- حجية العرف :
الحق أن العرف معتبرا في الشرع، ويصح ابتناه الأحكام عليه. وهو في الحقيقة ليس بدليل مستقل ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة،قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف.
لتفسير الحجية والاستفادة يرجع غير لزاما ص 202-203

شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه

أ – أن لا يكـــون مخالفاً للنــص، بأن يكـــون عرفــاً صحيحـاً
ب – أن يكون مطرداً أو غالباً

معنى الاطراد: أن تكون العادة كلية بمعنى أنها لا تتخـلف وشائعاً بين أهله.
معنى الغلبــة: أن تكون أكثرية، بمعنى أنها لا تختلف إلا قليلاً.

ج - أن يكون العرف الذي يُحمل عليه التصرف موجوداً وقت إنشائه بأن يكون حدوث العرف سابقاً على وقت التصرف ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه.
د – أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه.

تغير الأحكام بتغير الزمان أو الأزمان
الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت العادة
وعلى هذا الأساس اختلفت الأحكام من ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة من الاكتفاء بالعدالة لظاهرة فلم يشترط تزكية الشهود فيما عدا الحدود والقصاص.

ولكن في زمن أبي يوسف ( صاحب أبو حنيفة ) ومحمد كثر الكذب فصار في الأخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع الحقوق فقالا بلزوم تزكية الشهود .
ومثله أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلما أنقطع العطاء لهؤلاء المعلمين أفتى المتأخرون بجواز ذلك.لئلا يُهجر القرآن.
وهذا التغير في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف، فلا يتناول الأحكام القطعية. كما أن هذا التغير لا يعد نسخاً للشريعة لأن الحكم باق.

-------------------------------

 قول الصحابي 

الصحابي عن جمهور علماء الأصول: من شاهد النبي  وآمن به، ولازمه مدة تكفي لإطلاق كلمة الصاحب عليه عرفا.
- وبعد وفاته  قام أصحابه الكرام رضوان الله عليهم بالعلم والفقه وبالإفتاء والقضاء، فهل يصح أن تعتبر فتاوى الصحابة مصدراً من مصادر الفقه يلتزم بها المجتهد ؟ هذا محل خلاف:-

1) قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء لأنه محمول على السماع منه  فيكون من قبيل السنة، والسنة مصدر للتشريع.. والأحناف مثلوا بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال أقل الحيض ثلاثة أيام

2) قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية لأنه يكون إجماعاً وكذلك قول الصحابي الذي لا يُعرف له مخالف يكون من قبيل الإجماع السكوتي وهو أيضا حجة شرعية عند القائلين بالإجماع السكوتي .

3) قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابي مثله، فقد رأيناهم يختلفون فيما بينهم، و لم يلزم أحدهما الآخر بما ذهب إليه.

4) قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد .. وهذا هو الذي حصل فيه اختلاف هل يكون حجة على من جاء بعدهم أم لا ؟

والذي يرجحه المؤلف أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة، ولكن نميل إلى الأخذ به حيث لا نص في الكتاب أو السنة ولا في الإجماع ، ولا يوجد في المسألة دليل أخر معتبر ، ففي هذه الحالة نرى أن الأخذ بقول الصحابي أولى .

-------------------------------------
 شرع من قبلنا 

شرع من قبلنا: الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم، وأنزلها على أنبيائه و رسله لتبليغها لتلك الأمم.


أنواع شرع من قبلنا
النوع الأول
أحكام جاءت في القرآن في السنة. وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضــــة كما كانت مفروضة على من سبقنا كالصيـــــــــام





النوع الثاني
أحكام قصها الله في قرآنه أو بينها الرسول  في سنته. وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا ( لأنها خاصة بالأمم السابقة ) وهذا النوع لا خلاف فيه في أنه غير مشروع في حقنا قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لم خنزير .... الآية وقوله  وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي.


فالآية دلت على تحريم أشياء لم تحرم علينا، بل أُحلت لنا.. والحديث دل على حل الغنائم وما كانت حلالاً للأمم السابقة.

النوع الثالث
أحكام لم يرد لها ذكر في كتابنا، ولا في سنة نبينا  .. وهذا النوع لا يكون شرعا لنا بلا خلاف بين العلماء.

النوع الرابع
أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة، ولم يقم دليل على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا.. فهذا النوع وقع فيه اختلاف بحجيته أو بعدمه.. والحق أنه خلاف غير مهم لأنه لا يترتب عليه اختلاف في العمل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف... الآية ( الأحناف قالوا بحجيته ) والحق أنه خلاف غير مهم.

- ثبت أن أحكام آية القصاص التي شرعت لمن كان قبلنا، ثابتة في حقنا أيضاً بالدلائل التي جاءت في شريعتنا.

 الاستصحاب

لغـــــــــــة: طلب المصاحبة واستمرارها
اصطلاحــــاً: استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً. بمعنى أوضح هو: بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يُغيّره.
- فما علم وجوه في الماضي ثم حصل تردد في زواله، حكمنا ببقائه استصحاباً لوجوده السابق، و العكس بالعكس مثاله من علمت حياته في وقت معين حكمنا باستمرار حياته حتى يقوم الدليل على وفاته وأيضاً من تزوج بكراً ثم أدعى الثيوبة بعد الدخول فلا يقبل قوله بلا بينه.


أنواع الاستصحاب

1. استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء
من أشياء نافعة كالطعام والشراب أو حيوان أو جماد لا يوجد دليل على تحريمها فهي مباحة لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات الكون، وإنما يحرم ما يحرم منها بدليل من الشارع لمضرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً

2. استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي
ذمة الإنسان غير مشغولة بحق، ما إلا إذا قام الدليل على ذلك، فمن ادعى على أخر حقاً فعليه الإثبات.

3. استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه
من ثبتت ملكيته لعقار أو منقول، تبقى هذه الملكية ونحكم بها إلا إذا قام الدليل على زوالها من بيع أو وقف وهبة.

حجية الاستصحاب
الاستصحاب عند [ الحنفية ] حجة لإبقاء ما كان على ما كان ، ودفع ما يخالفه، وهذا معنى قولهم: ( الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات ) مثاله المفقود يأخذ حكم الأحياء بالنسبة لأمواله ولا تبين منه زوجته ولكن حياته لا تصلح لاكتساب حق جديد .

الحنابلة والشافعية ( الاستصحاب حجة في الدفع والإثبات ) عندهم المفقود تثبت حياته وله حكم الأحياء تماماً فلا تزول عنه أمواله ولا تبين زوجته ، ويستحق نصيبه من الميراث إذا مات مورثه قبله .


 الاستصحاب لا يثبت حكماً جديداً، ولكن يستمر به الحكم السابق الثابت بدليله المعتبر.
 الاستصحاب لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الدليل الخاص في حكم المسألـــــــــــــــــــة.
 الأصل في الأشياء الإباحة.
 الأصل براءة الذمــــــــة . ما ابتني على الاستصحاب من قواعد ومبادئ
 اليقين لا يزول بالشـــك.

فائدة: الاستصحاب يعرف ب الأصل بقاء ما كان على ما كان.




 مقاصد الشريعة الإسلامية

- معرفة مقاصد الشريعة العامة أمر ضروري لفهم النصوص الشرعية على الوجه الصحيح، ولاستنباط الأحكام من أدلتها على وجه مقبول، فلا يكفي للمجتهد أن يعرف وجوه دلالات الألفاظ على المعاني بل معرفة قصد الشارع.
وقد ثبت بالاستقراء وتتبع الحكام المختلفة في الشريعة أن القصد الأصلي لها تحقيق مصالح العباد وحفظها ودفع الضرر عنهم .
والمصلحة ما كانت في ميزان الشرع لا في ميزان الأهواء والشهوات دون التفات إلى الضرر الآجل الجسيم ، فقد يرى أن من النفع له ومصلحته أن يأخذ الربا ليزيد ماله .
ولأجل هذا لابد من بيان مقاصد الشريعة العامة ليكون المكلف على علم فيعرف ما يأخذ وما يذر ، ويزن بها مصالحه وأضراره.

ومقصد الشريعة تحقيق مصالح العباد بالإيجاد لها أولاً ثم بحفظها ثانياً.. وبالاستقراء هي ثلاث أنواع:
1 ) الضروريات 2 ) الحاجيات 3 ) التحسينات

ولكل منها مكملات، وكما أنها ليست في الأهمية على مرتبة واحدة



يتبــــــع

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-03-2012, 09:22 AM   #4

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملخص اصول الفقه 2

1) الضروريات:
يقصد بها المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره وما عداه سيختل وهي ( الدين النفس العقل النسل المال )
- شرع للمحافظة على الدين الإيمان بأركانه وأصول العبــــادات، والدعوة إليه... الخ
- شرع للمحافظة على النسل بالزواج
- شرع للمحافظة على النفس
- شرع للمحافظة على المال بإباحة المعاملات المختلفة وتحريم السرقة.
( وهكذا كله في بقية الضروريات الخمس )

2) الحاجيات:
هي الأمور التي يحتاجها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم، وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ولكن يلحق الناس المشقة والعنت والضيق.
- ففي العبــــــادات أباح الشـــــــــارع الفطــــــــــر للمريض والمســـــــــــــــــافر
- وفي المعاملات أباح الشارع السلم والإستصناع والإجارة والمزارعة وشرع الطــــــــلاق
- وفي العقوبات شرع قاعـــــــــــدة درء الحـــــــــــدود بالشبهـــــــــــــــــــــات
قال تعالى:  ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقال تعالى  يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
3) التحسينات :
هي التي تجعل أحوال الناس تجرئ على مقتضى الآداب العالية والخلق القويم ، وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ، ولا يلحق الناس المشقة والحرج ، ولكن تصير حياتهم على خلاف ما تقتضيه المروءة والأخلاق الكريمة والفطرة السليمــــــــــة .

- ففي العبــــــــــــــادات شــــــــــــرع ستــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــورة .
- وفي المعاملات شرع الامتناع عن بيع النجاسات، وعن الإسراف، وبيع الإنسان على بيع أخيه.
- وفي العادات ندب إلى الأخذ بـــــــــــآداب الأكـــــــــــــــل والشــــــــــــــــرب .
- وفي العقوبات حرم التمثيل بالقتيل قصاصا مطلقاً كما حرم قتل النساء والأطفال والرهبان في الحروب.

مكملات المصالح
ارجع لها صـ 301 الفقرة 365 للاستقراء والفائدة

ويلاحظ أخيراً في موضوع المكملات : أن الحاجيات تعتبر مكملة للضروريات وأن التحسينات تعتبر مكملة للحاجيات .

مراتب المصالح في الأهمية
المصالح بأنواعها الثلاثة ليست سواء في الأهمية. فأولاها بالرعاية الضروريات ثم الحاجيات فالتحسينات وعلى هذا فما شرع من أحكام للأولى أهم مما شرع للثانية أهم من الثالثة ويترتب على هذا وجوب رعايتها بهذا الترتيب ، فلا يجوز مراعاة التحسينات إذا كان في ذلك إخلال بالضروريات والحاجيات ولا يجوز مراعاة المكملات إذا كان فيها إخلال فيما هو أصل لها .

ما يترتب على هذه المقاصد الثلاثة من مبادئ وقواعد عامة
على أساس مراعاة المصالح نتجت جملة مبادئ عامة استنبطها الفقهاء بناءً عليها وفرعوا منها فروعاً كثيراً
1) الضـــــــــــــــرر يـــــــــــــــــــزال
يتفرع منه وجوب الضمان في المتلفات وخيار الرد بالعيب

2) يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص
من فروعها القصاص ، وهدم الجار المائل في الطريق ، تسعير البضائع عند الضرورة
3) يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهمـــــا
من فروعها تطليق الزوجة للضرر، جواز الصلاة بلا طهارة عند العجز التام أو بدون ستره.....الخ.
4) درء المفاسد أولى من جلب المنافـــــــــع
فروعها منع تصدير سلعة يحتاجها الناس وغن فوت بعض الأرباح للتاجر
5) الضرورات تبيح المحظـــــــــــــورات
تناول المحرمات عند الضرورة وتقييد بعض المباحات
6) الضرورات تقدر بقدرهــــــــــــــــا
عدم تناول المحرم عند الضرورة إلا بقدر ما تندفع به الضرورة، وما جاز لعذر يبطل بزوال العذر
7) المشقة تجلب التيسيـــــــــــــــــر
تشريع الرخص، وفسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجها عيباً كانت تجهله وقت العقد، وجواز القرض

8) الحرج مرفــــــــــــــــــــــــــوع
قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، والاكتفاء بالظن الراجح دون الجزم في قبول الشهادة
9) لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس
منع القيام طول الليل، الوصال في الصوم، الرهبانية كالامتناع عن النكاح

--------------------------------
 التعارض والترجيح

إن الأدلة الشرعية لا تتعارض أبداً، وإنما يقع التعارض بينها في نظر المجتهد. ولهذا فهو تعارض ظاهري ويشترط لوقوع هذا التعارض الظاهري.أن يكون الدليلان في قوة واحدة كآيتين من القرآن أو كحديثين من سنة الآحاد. ففي هذه الحالة يبحث المجتهد عن تاريخ ورود النصين وحَكَمَ بالمتأخر نزولاً .. مثال ذلك قول الله تعالى:  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج  وقوله تعالى :  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

أفادت الآية الأولى أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة ، وكان هذا في أول الإسلام. وأفادت الثانية أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ( وهذه نزلت متأخرة فتكون ناسخة وحاكمة)

مثال آخر  والذين يتوفون منكم ويذرون أزاجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا تنسخها الآية  وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فتعتد بوضع الحمل طالت مدته أو قصرت .

- وإذا لم يعلم تاريخ ورود النصين المتعارضين. لجأ المجتهد إلى ترجيح أحد النصين بطرق من طرق الترجيح الآتية:-

1. يرجح النص على الظاهر : مثاله : بعد أن يبين المحرمات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم ظاهر الآية بالإباحة للزواج بأكثر من أربعة زوجات ، ولكن هذا الظاهر عارضه  فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 


2. يرجح المفسر على النص : مثاله المستحاضة تتوضأ لكل صلاة في وقت واحد ، وعارضه في الرواية الثانية المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة أي ليس عليها إلا وضوءاً واحداً ولو صلت في الوقت عدة صلوات.

3. يرجح الحكم على ما سواه من ظاهر أو نص أو مفسر : أن  وأحل لكم ما وراء ذلكم  يشمل بعمومه إباحة الزواج بزوجات النبي  فنزلت أن  وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدافيكون الحكم بالحُرمة.

4. يرجح الحكم الثابت بعبارة النص على الحكم الثابت بإشارته : مثاله قوله تعالى :  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى دلت على وجوب القصاص من القاتل وقوله تعالى :ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهادلت الآية بالإشارة على عدم الاقتصاص من القاتل العمد. جعلت جزاءه الخلود في جهنم بنت على قاعدة معروفة ( الاقتصاص في مقام البيان يفيد الحصر) ولكن رجح المفهوم بالعبارة على المفهوم بالإشارة فوجب عندها القصاص.

5. يرجح الثابت بإشارة النص على الثابت بدلالته

الآية الأولـى:  ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنــــــــة
الآية الثانية:  ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
يفهم من الآية الأولى بطريقة العبارة: وجوب الكفارة على القاتل الخطأ، ويفهم منها أيضاً بطريق لدلالة وجوب الكفارة على القاتل العمد أيضاَ. لأنه أولى من القاتل الخطأ في وجوب الكفارة عليه، لأن سبب الكفارة جناية القتل وهي في العمد أشد وأفظع منها في الخطأ، فكان ذلك الوجوب على العامد أولى من الخاطئ.
ويفهم من الآية الثانية بطريق الإشارة على أن القاتل خطأ لا كفارة عليه في الدنيا، لأن الله تعالى قصر جزاءه على الخلود في جهنم.. وهذا القصر في مقام البيان يفيد نفي أي جزاء آخر عنه.

6. ترجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم عند التعارض ومثاله قوله تعالى :  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة  فإذا اعتبرنا فيها مفهوم المخالفة فإنه يعارض قوله تعالى :  وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون  لأنه يفيد بمنطوقة حرمة الربا وإن قل فيقدم على الأول.

الجمع والتوفيق
إذا تعذرت معرفة الناسخ ، وإذا انعدمت طرق الترجيح التي ذكرناها ، وكان النصان في قوة واحدة ، فإن المجتهد يلجأ إلى الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضين،فيوفق بينهما بطريق من طرق الجمع والتوفيق ويعمل بالنصين.
أنظر للمثالين ص 312 للاستفادة



الترجيح بقوة الدليل

- يرجح حديث الآحاد الذي يرويه العدل الفقيه على حديث الآحاد الذي يرويه العدل غير الفقيه.
- يرجح الحديث المتواتر على الآحاد.
- يرجح نص الكتاب أو السنة الصحيحة على القياس.
- يرجح الإجماع على مقتضى القياس.
- إذا تعارض قياسان عمل بالأقوى ، كأن تكون علة احدهما منصوصاً عليها الأقوى والأخرى مستنبطه.
وإذا انعدم كل طريق من طرق دفع التعارض أو الترجيح ، عدل المجتهد عن الاستدلال بأحد الدليلين، وانتقل إلى البحث عن دليل آخر أقل منهما في المرتبة ، كما لو تعارض نصان ولم يمكن الترجيح، انتقل المجتهد للقياس.










الاجتهاد والتقليد

الاجتهاد

الاجتهاد لغة : بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعــــــــــــــــــــــــال.
اصطلاحاً : بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط
ومن هذا التعريف الاصطلاحي يتبيّن ما يأتي:-
• أن يبذل المجتهد وسعه.
• أن يكون الباذل جهده مجتهداً.
• أن يكون هذا الجهد لغرض التعرف على الأحكام الشرعية العملية دون غيرها.
• يشترط التعرف على الأحكام الشرعية بطريق الاستنباط.

المجتهد:
هو من قامت فيه ملكة الاجتهاد أي: القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهو الفقيه عن الأصوليين.
• لا يعتبر الشخص مجتهدا ولا فقيها إذا عرف الأحكام الشرعية بطريقة الحفظ والتلقين، أو بتلقيها من الكتب أو من أفواه العلماء بلا بحث ولا نظر ولا استنباط.





شروط الاجتهاد ( سبعة)

1- معرفة اللغة العربية: على المجتهد أن يعرفها على وجه يفهم به خطاب العرب، ومعاني مفردات كلامهم وأساليبهم في التعبير، إما بالسليقة أو بالتعليم.
ولا يشترط للمجتهد أن يعرف أئمة اللغة والمشهورين فيها.


2.معرفة الكتـــــــاب : لابد أن يعرف آياته جميعا معرفة إجمالية ، ويعرف آيات الأحكام فيه معرفةً تفصيلية .
وقد قدرها بعض العلماء ( بخمسمائة آية ) والحق أن آيات الأحكام غير محصورة بهذا العــــدد.
• لا يلزم للمجتهد حفظ آيات الأحكام, بل يكفيه أن يعرف موضعها للرجوع إليها وقت الحاجة.
• لابد أن يعلم الناسخ والمنسوخ من آيات القران.
• لابد أن يعرف أسباب النزول الآيات المتعلقة بالأحكام.

المصنفات:
كتاب أحكام القران لأبي بكر الــــــــرازي ت 543 هـ
تفسير القرطبي ت 761 هـ وأسمه الجامع لأحكام القران
مجمع البيان في تفسير القران الطبـــــــــــــــــــــــري
الناسخ والمنسوخ أبو جعفر أحمد النحاس ت 338 هـ


3 . السنة : لايشترط أن يعرف جميع الأحاديث بل يكفيه:-
• أن يعرف منها أحاديث الأحكام.
• لايشترط أن يحفظها عن ظهر قلب.
• أن يعرف صحيحها من ضعيفها،والمتواتر والآحاد،وأحوال الرواة.
• يكفيه أن تكون عنده كتب السنة الصحيحة, كذالك كتب الجرح والتعديل.
(المجتهد لابد له أن يعتمد ويُعوّل على علماء الحديث وأئمتهــــــــــــم)

المصنفات:
نيل الامطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني

4 . المعرفة بأصول الفقــــــــــه
5 . المعرفة بمواضع الإجمــــــاع
6 . معرفة مقاصد الشريعــــــة
7 . الاستعداد الفطري للاجتهاد وهذا رأي المؤلف ( عبد الكريم زيدان ) انه شرط ضروري , وان لم يَنُصْ عليه الأصوليون صراحة.


مايجوز الاجتهاد فيه , وما لا يجوز
ليست الأحكام الشرعية كلها تصلح أن تكون محل اجتهاد:-
• الأحكام الشرعية التي فيها أدله قطعيه لا تحتمل الاجتهاد والاختـلاف، مثل وجوب الصلاة.
• الأحكام التي لم ترد فيها نصوص قطعيه, وإنما وردت فيها نصوص ظنيه, فهي التي تجرى فيها الاجتهاد.




يتبــــــع

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 26-03-2012, 09:24 AM   #5

سارونه الحربي

جامعي

الصورة الرمزية سارونه الحربي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: درسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 153
افتراضي رد: ملخص اصول الفقه 2

• الأحكام الظنية الدلالة, فالاجتهاد فيها ينصب على كشف المعنى بالتعرف على قوة دلالة اللفظ على المعنى وترجيح دلالة على أخرى.
• يجرى الاجتهاد في المسائل التي لم يـَـرِد نص من الشــــارع بشأنهـــا.

تقييد الاجتهاد بزمان أو مكان:

الاجتهاد لا يقيده زمان ولا مكان, لأن مبناه توافر شروطه في الشخص, وعلى هذا فالاجتهاد باقي إلى يوم القيامة بشروطه, والاجتهاد أعلى مراتب العلم.
أفلا يتدبرون القران أم على قلوب اقفلها 

حكم الاجتهاد :
واجب على من كان أهلا له, بأن قامت فيه ملكة الاجتهاد وتهيأت له أسبابه ووسائله .
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وان أخطاء فله أجـــر واحـــد.

تغير الاجتهاد ونقضه :
• إذا تغير اجتهاده في مسألة, فعليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده الجديد, ويفتي به ويترك قوله الأول.
• إذا قضى المجتهد حكما حسب اجتهاده، فلا يجوز لحاكم آخر نقض هذا الاجتهاد. الاجتهاد لا ينقض بمثله "قاعدة"
• إن بدأ له رأي جديد في مسألة قد قضى بها لنفس القضية لشخص آخر, فعليه أن يحكم باجتهاده الجديد, ولا ينتقض ما مضى من حكمه بل يمضي.
• إذا كان الاجتهاد مخالفاً للنص القطعي, فانه ينقض ولا عبره به, إذ ليس هو في الحقيقة اجتهاد.
تجزئ الاجتهاد
هو كون العالم مجتهدا في مسألة دون غيرها( يجتهد في بعض المسائل دون البعض) كمن أحاط بعالم المواريث دون غيرها، ذهب بعض العلماء بعدم التجزئ , والصحيح انه يجوز التجزئ.

----------------------------------

 التقليد 

التقليد لغة: مأخوذ من القلادة التي يقلد الإنسان غيره بها.
اصطلاحا: قال الغزالي: قبـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــلا حجــــه.

وقال غيــــره: "التقليد هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة.
وقال آخرون : قبـــــــــول قول القائــــــــــــل وأنت لا تعلم من أين قالــــــه.

الخلاصة: التقليد هو اخذ رأي الغير بلا معرفة دليله ولا قوته. كمن يرى جواز فسخ النكاح للعيب . لان المجتهد الفلاني قال هذا القول.


حكم التقليد :
الأصل في الشريعة ذم التقليد،اختلف العلماء في جواز التقليد في الأحكام الشرعية إلى:
• ذهب جمع إلى عدم الجواز مطلقا, وأوجبوا على المكلف الاجتهاد وتعلم وسائله وأدواته.
• قال آخرون بالجواز مطلقا للقادر عليه وللعاجز عنه .
• وذهب البعض إلى التفصيل: الجواز في حق العاجز, والتحريم في حق المجتهد.
( وهو القول الراجح ).
- يرى المؤلف حفظه الله أن من وقع في واقعه ولا يعلم حكمها , فعليه أن يعمل كما أمره الله  فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون  ولا يلزم أن يسأل عالما معينا ولا يتقيد بواحد لأن الله لم يلزمه بها, وإنما عليه أن يتخير الأعلم منهم والأفضل والأعدل والأورع حسب ما يشيع ويشتهر  لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 

تقليد المذاهب
- هناك مذاهب مندرسه وعفت أثارها بموت أصحابها مذهب الاوزاعي – سفيان الثوري .
- يجوز لمتبع مذهب معين أن يتبع غيره في بعض المسائل.
- على المقلد أن يطهر نفسه من التعصب الذميم للمذهب .
- لا نضيق أبداً باختلاف المذاهــب، لأن الاختلاف في الفهم والاستنباط أمر طبيعي .
- علينا أن نعرف أقدار المجتهدين المختلفة ونبجلهم ونحترمهم ونتأدب معهم , وندعو لهم , ونعتقد أنهم مأجورون إذا اصابو أو اخطئوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 





وكذا خلصناااااا
اسال الله لكم ولي التوفيق

 

سارونه الحربي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-03-2012, 07:11 PM   #6

غيم تايه

الصورة الرمزية غيم تايه

 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
كلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: لا نامت أعين الجبناء
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
البلد: منطقة المدينة المنورة
الجنس: ذكر
المشاركات: 11,041
افتراضي رد: ملخص اصول الفقه 2

الله يجزاك بكل خير ،،، موفقه يارب

 

غيم تايه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 11-04-2012, 08:19 AM   #7

الحياة فرص

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
التخصص: دراسات اسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 41
افتراضي رد: ملخص اصول الفقه 2

بارك الله فيك

 

الحياة فرص غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 04-07-2012, 06:29 AM   #8

العسكري2000

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الأول
الجنس: ذكر
المشاركات: 10
افتراضي رد: ملخص اصول الفقه 2

تم النسخ شكررررررررررا سارونة ولك التحية

 

العسكري2000 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 10-03-2013, 09:21 PM   #9

دفأ المشاعر

جامعي

الصورة الرمزية دفأ المشاعر

 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
التخصص: دراسات اسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 344
افتراضي رد: ملخص اصول الفقه 2

ربي يوفقك ويسعدك يا سارونه

 

توقيع دفأ المشاعر  

 

بسم الله الرحمن الرحيم {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ }

 

دفأ المشاعر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 22-04-2013, 11:10 AM   #10

الوافي G

جامعي

الصورة الرمزية الوافي G

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
التخصص: الدراسات الاسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثامن
البلد: منطقة الباحة
الجنس: ذكر
المشاركات: 90
افتراضي رد: ملخص اصول الفقه 2

مشكةره ياساروووونه ويعطيك العافيه

 

الوافي G غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 04:05 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024