InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

أسئلة محلوله لنظام الحكم والقضاء في الإسلام

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 26-05-2013, 03:05 AM

عبد الرحيم عبد الرحيم غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
التخصص: دراسات اسلاميه
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: منطقة جازان
الجنس: ذكر
المشاركات: 143
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أسئلة محلوله لنظام الحكم والقضاء في الإسلام
س1 : أذكر شرطين من . كيف نشأت الدولة ؟
ص26.النظام السياسي : ج) من ثلاثة عناصر ..
1) هجرة مجموعة من الناس واستقرارها في إقليم معين .
2) أن تنشأ من عنصر قديم وهو تفكك وإنحلال بعض الدول الكبرى وقيام دويلات صغيره مكانها , أو هروب جماعات واستقرارها في مكان معين وإقامة نظامها .
3) تفكك إمبراطورية كالعثمانية مثلاً إلى عدة دول مستقلة .


س2 : أذكر أهداف الدولة . أو شرطين ؟
ص51 ج : 1) حماية الجانب العقدي : أي التوحيد .
2) الدولة في الإسلام تعاليمها تدعو إلى الأستقرار والأمن .
3) رعاية المصالح العامة .


س3: شروط أهل الحل والعقد ؟
ص97 ج : 1) الإسلام .
2) العدالة الجامعة لشروطها .
3) العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الأمامه ويحقق له القدرة على التميز بين المرشحين .


س4: شروط صحة البيعة .؟
ص 92 ج : 1) أن تتوفر في المأخوذ له البيعة الشروط المطلوبة .
2) أن يكون الذين عقدو البيعة للأمام هم أهل الحل والعقد .
3)أن يقبل الشخص الذي عقدت له الأمامه هذا المنصب .
4) إلا تنعقد البيعة لأكثر من إمام واحد .

س5: متى ينتهي عقد الذمي .؟
ص31 ج : 1) إذا حمل الذمي السلاح ضد المسلمين أو أنظم إلى دار حرب .
2) إذا رفض الخضوع لأحكام الشريعة والقضاء الإسلامي .
3) إذا أمتنع عن دفع الجزية . 4) إذا الجأ جاسوس أو أعطى معلومات لأعداء المسلمين .


س6: عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة .
ص42 ج : المصطلحات الفقهية ( الصلح ) .

س7 . ضم الكفيل إلى ذمة الأصيل ( الكفالة )

س8: قوله صلى الله عليه وسلم ( أسمعوا وأطيعوا ولو أستعمل عليكم عبداً حبشياً كأن رأسه زبيبة ) على أي شرط يدل ؟ وهل يقصد به ذلك الشرط أو لا مع الشرح ؟
ص84 ج: النظام السياسي .. ج) يقصد به عدم الشرط .
الشرح : 1) أمره صلى الله عليه وسلم بطاعة العبد حين يكون ولياً للمسلمين .
2) معلوم أن قريش ليس فيها رِق فدل أن الأمام لا يكون قًرشياًُ .
3) إن المساواة بين الناس الأسود والأبيض مطلوبة .


س9: أذكر شرطين من طرق تعيين القاضي ؟
ص58 ج : 1) معرفة المولي للمولى .
2) قبول المولى منصب القضاء .
3) تعيين القاضي فلا يطلق الأمام بدون تخصيص .
4) تحديد البلد المراد تعيين القاضي فيها .
5) يبين نوع الأعمال التي يراد إسنادها إليه .


س10: حكم القضاء التكليفي في : الأمة , الأفراد . فرض عين – واجب – محرم – مستحب – مكروه – مندوب .
ص31 / النظام القضائي ج : واجب .

س11: الفرق بين القاضي والمحكم .؟
ص128ج : 1) المحكم لابد من تراضي الخصوم بخلاف القاضي لا يشترط تراضي الخصوم.
2) المحكم يحكم في حقوق العباد دون حقوق الخالق بخلاف القاضي يحكم في حقوق العباد وحقوق الله .
3)المحكم لا يتعدى حكمة الغائب بخلاف القاضي فإن حكمه يتعدى إلى الغائب .
4) كتاب المحكم إلى القاضي لا يجوز كما لا يجوز كتاب القاضي إليه .
5) لا يفتي بجواز التحكيم في فسخ اليمين المضافة بخلاف القضاء .


س12: بما يعزل المحكم ؟
ص130ج : 1) ينعزل بإنعزاله من الطرفين أو أحدهما .
2) ينعزل بإنتهاء من مورثيه .
3) سقوط أهلية المحكم عن أهلية الشهادة .


س13: أذكر ميزتين من مزايا السفارات الأسلاميه .؟
ص14ج : 1) ارتباطها بالعقيدة الأسلاميه
2) أن يكون للسفارة سبب مشروع .
3) حصانة السفراء والرسل .


س14: أذكر دليل من أدلة الذين أحتجو بجواز تولي القضاء للكفيف ؟
ج: أ) من شرع من قبلنا .
ب) من شرعنا- مع الرد عليهم .

ص44: نظام القضاء
- من شرعنا حُكي عن الجرجاني أنه روي قولاً قديماً للشافعية ( أنه يصح تولية الأعمى القضاء ) والدليل / ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي عبدالله بن أم مكتوم على المدينة
والرد من الجمهور : أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنما ولى أبن أم مكتوم الصلاة بالمسلمين وهذا الراجح .
- شرع من قبلنا أستدال الجرجاني أيضاً بإن نبي الله شعيباً عليه السلام كان أعمى وكان يقضي بين الناس .
ورد الجمهور : بإنه لم يثبت ذلك لأن الأنبياء هم صفوة الخلق ونقوا من النقائص والمعائب وحاشا أنبياء الله ذلك وعلى فرض صحة الرواية فإنه يرد على ذلك بإن شعيباً كان من أمـن معه أمة قليلة فلا يحتاجون إلى حكم بينهم لقلة المنازعات والمرافعات .


س15 : عرف أركان القضاء وأذكر ثلاثة من أركان القضاء ؟
ص24 ج : الركن / هو أحد جوانب الشيء الذي يستند عليه .
وأركانه : 1) القاضي .2) المقضي به [ المحكوم به ] . 3) المقضي له .4) المقضي عليه .
5) المقضي فيه .


س16: ماهي الحالة التي لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ؟
ص89 ج : لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه لأصله وفروعه وشريكه في الحق المشترك بينهما.

س17: مداهمة البيوت أي نوع من أنواع الحريات .؟
ج: من الحقوق والواجبات .

س18: ماحكم من تولى القضاء فيمن أختاره الحاكم للقضاء ولا يوجد أفضل منه ؟
صــ31 ج : واجب في حقه فإن أمتنع أثم .

س19:عرف الدعوى , ثم عدد شروط الدعوى ؟
صــ 148 ج / الدعوى شرعاً : قبول من صاحب إدعاء في مجلس القضاء ويقصد به طلب الحق .
شروط الدعوى :
1) أن يكون الخصمان بالغين عاقلين .
2) أن تكون الدعوى في مجلس القضاء .
3) أن تكون الدعوى على سبيل الجزم والتأكيد .
4) أن يكون المدعي به مما يمكن تصوره .
5) أن تكون الدعوى ملزمة للخصم بأخذ الحق منه .
6) أن تكون الدعوى من المدعي .
7) أن تكون الدعوى مما أباحته الشريعة الأسلاميه .
8) أن يكون الإدعاء بمعلوم .

س20: عدد الأحكام التكليفيه لحكم القضاء مع شرح واحد ؟
صـ31 ج : 1) أن يكون القضاء فرض عين .2) أن يكون القضاء مندوباً بالنسبة للفرد .
3) أن يكون القضاء محرماً للفرد .4) أن يكون القضاء مكروها .
5) أن يكون القضاء مباحاً للفرد .
الشرح/ أن يكون القضاء محرماً للفرد قال الفقهاء: يحرم طلب القضاء والسعي إليه والحرص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم [ إنا لا نولي هذا العمل من طلبه وحرص عليه ] .

س21 : من شروط القاضي العدالة : مالمقصود بها تكلم عنها .
صـ 45 ج : المقصود بها أن يستوي الشخص في أفعاله.
وأصطلاحاً : ملكة في النفس يمنع صاحبها من ارتكاب الكبائر والرذائل .
وعبر عنها الأمام الماوردي فقال أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفاً عند المحارم مأموناً في الرضى والغضب .

س22: ماحكم علم القاضي بفسق الشاهد ؟
صـ 88 ج : يجوز .

س23 : على ماذا يدل حديث أبي سفيان [ خذي من ماله مايكفيك ويكفي بنيك ] ؟
صـ 94 ج : يدل هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قضى بعلمه في دعوى هند حيث أنه يعلم الشح من أبي سفيان وبخله .

س24 : عدد 2 من الولاية العامة و 2من الولاية الخاصة مع ذكر مثال ؟
صـ63 ج : الولاية العامة /
1) الفصل في المنازعات .2) استيفاء الحقوق من الممتنع عند أدلتها .
3) ثبوت الولاية على كل من كان ممنوع من التصرف .
4) النظر في الأوقاف .
مثل من الولاية العامة /
الفصل في المنازعات , قطع التشاجرات والخصومات أما صلاحاً عن تراضي أو أجباراً بالحكم القضائي الإلزامي .
الولاية الخاصة /1) الاختصاص نوعياً .2) الاختصاص مكانياً .3) الاختصاص زمنياً .
مثال لاختصاص الزمني : أن يكون القاضي مأذوناً له في النظر في القضايا بين الناس في يوم معين أو أيام معينه فإذا حدد له الزمن فلا يجوز للقاضي أن يتعداه .


س25 : ماهي مزايا التحكيم ؟
صـ 100 ج : 1) المساهمة في إصلاح ذات البين .
2) يتميز المحكمون بسرعة إصدار الأحكام .
3) التحكيم أقدر على إزالة الخصومة في نفوس المتخاصمين .
4) تكاليف التحكيم في أغلب الأحيان أقل من تكاليف القضاء .


س26: كيف يتم تعيين الأمام ؟
صـ 56 ج: 1) بالوصية أو العهد .
2) بإجماع الشعب أو بترشيح من أهل الحل والعقد .


س27 : تكلم عن سمات الحكومة الأسلاميه ؟ وهل هي ضرورة لإقامة الدولة ؟
صـ 37 ج : 1) الحكم بما أنزل الله .
2) الإلتزام بدعائم النظام السياسي الإسلامي وأبرزها الحرية , المساواة , العدل , الشورى .
3) أن يكون أفرادها مؤهلين لتحقيق الغاية من الحكومة في الإسلام .
4) أن تلتزم بطاعة الحاكم والانصياع لأوامره .
وهي ضرورة لإقامة الدولة .

س28: حدد المصطلح : منزل القوم , حقوق مفروضة على رؤوس الكفار الأحرار .
صـ 21 ج : المصطلح السياسي . ( الجزية ) حق مفروض على رؤوس الكفار الأحرار .
( الوطن ) منزل القوم .

س29 : ماهي أهداف الدستور ؟ وأذكر بندين لهم صله بالدولة ؟
صـ 45 ج : النظام السياسي .
1) حماية المجتمع الجديد .2) كفالة الحقوق والحريات .
3) تنظيم أوضاع الطوائف الأسلاميه مع الحكومة النبوية .
البنود 1/ 1 :1) النص على عناصر الدولة والحكم .
2/2 :2 ) النص على أن الإسلام أساس المواطنة في الدولة الأسلاميه .
3/3: 3) النص على شخص رئيس الدولة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم .


س30 : عرف / الأمامه _ الذمة _ أهل الحل والعقد ؟
صـ 59 ج : النظام السياسي : الأمامه / هي تصرف عام على الأنام وهي خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وحفظ حوزة الإسلام وتطلق على من يتولى رئاسة الدولة الإسلامية .
المعجم السياسي
صـ 17ج : الذمة : هم أهل العقد – والذمة : الضمان والعهد وأيضاً , وهم اليهود والنصارى
صـ 95 / أهل الحل والعقد : جماعه معينه من فضلاء الأمة يوكل إليهم النظر في مصالح الأمة الدينية والدنيوية , ومنها اختيار الأمام أو رئيس الدولة .


س31 : عرف مصطلح القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس إذا بلغتها الشجة .
صـ 25 ج : المعجم الفقيه ( المصطلح هو سمحاق ) .

س32 : قال الأمام أبن تيميه رحمة الله ( لو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه ) ما المقصود بذلك ؟ وعلى أي شي تدل هذه النصوص في نظام الحكم ؟
النظام السياسي صـ 98
ج ) إن الإمامة لا تنعقد إلا بمبايعة الجمهور من أهل الحل والعقد وهم أهل الشوكة.
تدل على أن : لو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الإمامة . فإن المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات الآراء في مصطدم تعارض الأهواء .


س33: أذكر شرطين فقط من شروط الأمام ؟
ص61 ج : 1) الإسلام , 2) البلوغ , 3) العقل , 4) الحرية .

س34 : أذكر مصطلحات التعريفات التالية :
ج : 1) حقَ مفروض يؤخذ من رؤوس الكفار : الجزية .
2) الشوكة والسطوة والرأي : أهل الحل والعقد .
3) القاضي : من نصبه ولي الأمر لفصل الخصومات بين الناس .
4) الشجة : أثر الشجة في الجبينين .
5) مظنونات :هي القضايا التي يحكم فيها حكماً راجحا , مع تجويز نقيضه .

س35 : تناول التعريفات بالمصطلحات الحكمية السياسية ألأتيه ويكون ذلك اصطلاحا ؟
ج: 6) الخلافة اصطلاحا ص53 : هي رياسة عامه في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو هي النيابة عن الغير أما لغيبة المنوب عنه وأما لموته وإما لعجزه .
7) النصرةَ إصطلاحاً / ص50: هي خلاف الخذلان وهي نصرة الرعية ووقوفها مع الإمام على المعاندين والفُجار والخارجين عن السلطة .
8) البيعة شرعاً / ص18: المعاقدة والمعاهدة على الطاعة . هي المبايعة .
9) المعارضة اصطلاحا / ص 50: أقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم .

س35 : تناول بالتعريف المصطلحات القضائية ألأتيه اصطلاحيا ؟
ص21 ج : الديوان : هو الدفتر الذي يكتب فيه القاضي ما يحتاج إلى ضبطه .
ص28 : الشجاج : جمع شجه وهي الجروح التي تصيب عظم الرأس أو جلده وكذلك الوجه بصفة عامة .
ص29 صعّر : ميلُ في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشدقين وربما كان الإنسان أصعر خلقه أو صعره غيره بشيء يصيبه وهو مصدر من باب وتعب وصعر خده .
ص46 : اليمين الغموس : اليمين الفاجرة وهي أن يحلف على أمراً هو يعلم أنه كاذب وهي بذلك تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار .

ص36 : القمطر ج : هو ما تصان فيه الكتب وجمعه قماطر .
التركة : هي مجموع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتوفى عنها الإنسان .
التوبة : الندم على فعل الذنب وعقد العزم على عدم العودة إليه والتوجه إلى الله طلباً للمغفرة .
الضمان : ضم ذمةً إلى ذمة الأصيل في المطالبة .

س36 : لتسبيب الأحكام مقاصد أذكر هذه الأمور فقط .؟
ص163 ج : القضاء
1) ضمان العدالة في الحكم بين المتخاصمين وإظهار الأحكام بين الناس .
2) على القاضي بذل الجهد في تكييف الدعوى على المادة القانونية حتى يطبق الحكم المستنبط على الواقعة .
3) سهولة وقوف محاكم التمييز أو الهيئات القضائية المدققة على أسباب الحكم .


س37 : ماهي خصائص السفارات ؟
ص15 ج : المعجم السياسي / ج1) ارتباطها بالعقيدة الإسلامية . 2) أن يكون للسفارة سبب مشروع . 3) حصانة السفراء والرسل .

س 38 : ما ينبغي من عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة المرسل إليها ؟
ج) يجب على الرسل والسفراء عدم التدخل في الشؤون الخاصة لدول التي يبعثون إليها , وقد حدث من الملك الظاهر برقون أنه كأن يقول لسفرائه ( ينبغي أن يكون السفير أعمى , أخرس , غزير العقل , ثقيل الرأس ).

س39 : ما مشروعية السفارات ؟
ص11 : ج ) ثبتت مشروعية السفارات بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول .

س40 : عرف البيعة أصطلاحاً . وما سبب التسمية ؟
ص86 : النظام السياسي : ج) البيعة أصطلاحاً : عقد حقيقي تم بين الأمام وبين الأمة تنشئيه بإرادتها ومحض رضاها .
سبب التسمية : إنما سميت بيعة لأنها إذا عقدو العهد مع الأمير على السمع والطاعة جعلو أيديهم في يده تأكيداً للعهد وسمي هذا العقد بيعة .


س : أذكر المصطلحات التالية :
س41 : الحلف على ترك الجماع في الفرج الإيلاء .
س42 : التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً الجناية .
س43 : الجرح التي تشق الجلد ولا تخرج الدم الحارصة .
س44 : الوصف الذي يناط به الحكم الشرعي . يوجد الحكم بوجوده ويختلف بإنعدامة العلة .
س45 : قرينة تقوى جانب المدعي , تغلب على الظن صدقه اللوث .
س46 : الجرح التي تقتطع شيئاً من اللحم ولا تبلغ العظم المتلاحمة .
س47 : قريبة الشبه من نظام القضاء الإداري في العصر الحديث ولاية المظالم .
س48 : إسقاط الحق على الغير العفو .
س49 : تكفل بها وتحمل ما فعله الحوالة .
س50 : إقامة الدليل على صحة الإدعاء الإثبات .
س51 : وصف شرعي به الأهلية لوجوب ماله وماعليه أهلية وجوب .
س52 : عقد يقتضي ترك القتال مع الحربيين الأمان .
س53 : المال الواجب في إتلاف النفوس الأدميه الأرش .
س54 : ما يعط لإبطال حق أو لإحقاق باطل الرشوة .
س55 : إقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم المعارضة .
س56 : الوصف الذي يناط به الحكم الشرعي , يوجد الحكم بوجوده ويختلف بإنعدامة العلة .
س57 : مايكون وجود الشيء موقوفاً عليه السبب .

س58 : عرف إصطلاحاً السفارة ج : بعث ولى الأمر لشخص معتمد من قبله إلى جهة معينة , لمباشرة مهمة معينه .

س59 : جاء في المادة 16 من النظام الأساسي للحكم السعودي للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين الحافظة عليها . تحت أي مبدأ تقع هذه المادة ؟
الحريات ص 116 / ج : المبادئ الاقتصادية .


س60 : قال القسطلاني رحمة الله ( إن أستعمل الأمام الأعظم على القوم ... ) على ما تدل هذه العبارة الفقهية ؟
ص69 / النظام السياسي / ج : تدل على التوجيه النبوي الذي يحمل على المبالغة بطاعته والنهي عن شقاقه ومخالفته .

س61 : من العلماء وأهل الفرق قالو بجواز انعقاد ولاية الصبي من هم ؟ وكيف ترد عليهم في سطرين ؟
ص64 / ج : الأمامية وذهب الحنفية مثلهم .
الرد عليهم : أن هذه الأفعال ليست حجة يعتد بها لقد أرادهم اللذين دفعو بهم أن يكونو آله وأداة لتحقيق نفوذهم والتحكم فيهم وعزلهم في الوقت المناسب .


س62 : ماهو الشرط الذي أختلف حوله الفقهاء عند اختيار الحالكم ؟
ج : الحرية .

التعديل الأخير تم بواسطة غيم تايه ; 26-05-2013 الساعة 04:36 AM. سبب التعديل: تكرار غير مبرر ..وتمييز الاجابات ..
رد مع اقتباس

 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 05:05 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2024