InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الأقسام الخاصة > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


المنتدى الإسلامي المواضيع الدينية

،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

المنتدى الإسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 27-05-2012, 01:49 AM
الصورة الرمزية خلود 99

خلود 99 خلود 99 غير متواجد حالياً

هلآآلــــية ❤

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،














الحمد لله و الصلاة و السلام على نبينا و حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة و اتم التسليم ~

ان الصلاة أول مايسأل عنه العبد يوم القيامه
فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله والعياذ بالله ..
فكم نحن بحاجه ماسه للتفقه في أمور ديننا واتباع هدي
نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ..

هنا سوف نتكلم بإذن الله عن صفة وصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم ..

كل ما سأذكره منقول من دورة شاركت فيها بـِ إحدى المنتديات لـِ تستفيدوا مثلما أستفدت .




 


توقيع خلود 99  

.
.

AL HILAL


... عشِقيْ الـأبــــدي "


....

 


التعديل الأخير تم بواسطة صوت الفجر ; 27-05-2012 الساعة 02:07 AM. سبب التعديل: وضَع ختَم التمَيز ~
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2012, 02:01 AM   #2

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

]
[/FONT]

صفــــة الـــوضـــوء




إن الوضوء من أعظم شروط الصلاة ‏,‏ فقد أنزل الله فريضته من السماء في قوله ‏:‏{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَين... },سورة المائدة 6 "
وثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ‏، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏، قال :
( لاَ يَقْبَلُ الله صَلاَةَ أحدكُمْ إذا أحْدَثَ حتّى يَتَوضّأَ )
صحيح : أخرجه البخاري ، كتاب الحيل ، باب في الصلاة ، (فتح :12/398)، ح (6954) ،ومسلم ،كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصلاة ، (نووي :2/104)، ح (225) ،
وأبي داود ، كتاب الطهارة ، باب فرض الوضوء ، (صحيح أبي داود :1/27) ، ح (60) ، ‏
، وثبت من حديث ‏أبي مالكٍ الأشعريَّ مرفوعاً :‏ ‏((‏الوُضُوءُ شَطرُ الإيمانِ )
صحيح : أخرجه الترمذي ، كتاب الدعوات ، ح (3517) ، والنسائي ، كتاب الزكاة ، بابوجوب الزكاة ، ح (2437) ، وابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء شطرالإيمان ، ح (280) .

‏ وورد في الوضوء فضائل كثيرة ‏,‏ منها حديث ‏ أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً ‏:‏
‏((‏إِذَا تَوَضّأَ العَبْدُ المسلِمُ - أَوِ المُؤْمنُ- فغسَلَ
وَجههُ،خرَجَ منْ وَجهِهِ كُلُّ خطِيئَةٍ نظرَ إِليها بعَيْنَيْهِ معَ الماءِ - أَوْ معَ آخرِ قطرِ الماءِ- فإِذَا غسَلَ يدَيهِ خرَجَ منْ يَدَيْهِ كلُّ خطِيئَةٍ كانَ بطشَتهَا يدَاهُ معَ الماءِ - أَوْ معَ آخرِ قطْرِالماءِ- فإِذَا غسَلَ رِجلَيهِ خرَجتْ كلُّ خطِيئَةٍ مشَتها رِجلاَهُمعَ الماءِ - أَوْ معَ آخرِ قطْرِ الماءِ- حتى يخرُجَ نقِيّاً منَ الذُّنوبِ ‏))صحيح : أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ، (نووي :2/134)، ح (244) ، والترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في فضل الوضوء ،ح (2

‏وحقاً علينا أن نقتدي بسيد الأنام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم - في صفة الوضوء وطريقه , قال تعالى : { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )* ( قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ}آل عمران

فمن هذا المنطلق نبيّن بإيجاز صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم - .
وقبل أن نبداء بالوضوء يجب أن نعرف أمر مهم عن الطهارة وأقسام الماء بإختصار شديد .

تعريف الطهارة

لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث،

اصطلاحاً : رفع الحدث أو إزالة النجس.

الماء قسمان:

1ـ طهور ـ

2 ــ ونجس،

والطهور هو الماء الباقي على خلقته، أما من

قال إن الماء ثلاثة أقسام فالصحيح أنه قول مرجوح (لا يصح ) وهو اختيار ابن تيمية كما في الإنصاف ( 1 /22) و ( ابن عثيمين - الممتع 1/44).


الأصل في الماء أنه طهور إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث

( اللون أو الطعم أو الرائحة ) بشيء نجس:

الدليل على هذا الأصل:

1ـ حديث أبي سعيد مرفوعا ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )

وصححه أحمد وابن معين وابن حزم وابن تيمية.

تعريف الوضوء ..

لغة: الوضوء من الوضاءة وهي النظافة . وهو بالضم : الفعل أي فعل الوضوء , وبالفتح هو: الماء

اصطلاحا:استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة .

( غاية المرام 1/403الحكمة من غسل الأعضاء الأربعةهي : أنها أقرب الأعضاء إلى ملابسة الآثام , قاله ابن القيم في إغاثة اللهفان ( 1/ -)

متى فرض الله الوضوء :فرض الله الوضوء مع الصلاة , كما في المبدع (1/113).

دليل مشروعيته :

أولاً الكتاب : قال تعالى :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
فاغْسِلُواْوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ... } (1).

ثانياً السُّنة : عن ابن عُمَرَ ، عن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم قال : (( لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ ، وَلاَصَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ )
صحيح : أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصلاة ، (نووي :2/104) ، ح (224) ، والترمذي ، واللفظ له ،
كتاب الطهارة ، باب ما جاء لا تقبل صلاةٌ بغير طهور، ح (1) ، وابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ما لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ح (272 )


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - ‏، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏، قال : ((‏ لاَ يَقْبَلُ الله صَلاَةَ أحدكُمْ إذا أحْدَثَ حتّى يَتَوضّأَ ‏))‏

ثالثاً الإجماع : قال ابن رشد القرطبي :
(( فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ، ولو كان هناك خلاف لنقل ، إذ العادات تقتضي ذلك )بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، كتاب الوضوء ، ص (11

صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

أولا نشاهد صفة الوضوء عمليا مع هذا الفيديو,,,,






النيـــــة :

وهي أن ينوي رفع الحدث ، أو الوضوءللصلاة ونحوها ، والنية

شرط لجميع الأعمال من طهارة وغير"؛

منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ، ص (45-46)

لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَلِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى ) صحيح : أخرجه البخاري،وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه ، والتلفظ بها غير مشروع كما أوضح العلماء .

التسمية :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول -صلى الله عليه وسلم - قال : (( لاَ صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لَمْن لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّه عَلَيْهِ)حسن : أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب في التسمية على الوضوء ، (صحيح أبي داود :1/36-37) ، ح (101) ، وابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في التسمية في الوضوء ، ح (399) .
قال أبو عيسى الترمذي - رحمه الله - : (( قال إسحاق : إنْ تركَ التَسْمِيَةَ عامِداً أعادَ الوُضُوءَ ، وإنْ كان ناسياً أومتأولاً : أجزأه )سنن الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب في التسمية عند الوضوء ، ص (18) .
وقال الألباني - رحمه الله - : (( فثبت الوجوب – أي وجوب التسمية - ، وهو مذهب الظاهرية ، وإسحاق ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره صديق خان ، والشوكاني ، وهو الحق إن شاء الله تعالى )

السِّواك :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الرسول -صلى الله عليه وسلم - قال : (( لَوْلاَ أَنْ أشُقَّ عَلَى أمَّتي لأَمَرْتهم بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوء )
صحيح : أخرجه البخاري تعليقاً : كتاب الصّوم ، باب سواك الرّطب واليابس للصّائم (فتح : 4/194) )) ،الحديث دليل على

مشروعية السواك عند الوضوء

قال المباركفوري - رحمه الله - : (( قال القاري في المرقاة : ... اعلم أن ذكر الوضوء والطهور بيان للمواضع التي يتأكد استعمال السواك فيها ، أما أصل استحبابه فلا يتقيد بوقت ولا سبب ، نعم باعتيار بعض الأسباب يتأكد استحبابه كتغيرالفم بالأكل أو بسكوت طويل ونحوهما(.تحفة الأحوذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في السّواك ، (1/81) .

غسل الكفين ثلاثاً :

عن ابن شهابٍ ، أنّ عطاءَ بن زيدَ اللَّيثيَّ أخبرهُ : أنّ حُمرانَ مولى عثمان أخبرهُ أن عثمان دَعَا بِوَضُوءٍ فتوضّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ... ، ثم قال : (( رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم- تَوَضّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذا))
صحيح : أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ،(فتح:1/325) ، ح (159) ، ومسلم ، والفظ له ، كتاب الطهارة ،
باب صفة الوضوء وكماله ، (نووي : 2/106)، ح (226) ، و أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، (صحيح أبي داود :1/38) ، ح (106) ،والنسائي ، كتاب الطهارة ، باب المضمضةوالاستنشاق ، ح (84) .

قال النووي - رحمه الله - : (( هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة ، وهو كذلك باتفاق العلماء ... ، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة ، وعلى أن الثلاث سنة ،وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ، وثلاثاً ثلاثاً ، وبعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين ،وبعضها مرة ، قال العلماء : فاختلافها دليل على جواز ذلك كله ، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث"
صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء وكماله ، (2/107-108) .

وقال أبو عبدالله البخاري - رحمه الله - : (( وبيَّن النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّ فرضَ الوضوءِ مرَّةً مرَّة ، وتوضَّأَأيضاً مرَّتين مَرَّتين ، وثلاثاً ، ولم يزِدْ على ثلاثَ ، وكرِهَ أهلُ العِلمِ الإسرافَ فيه وأن يُجاوِزوا فعل النّبي -صلى الله عليه وسلم)) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب ما جاء في الوضوء ، (1/293) .وقال الشوكاني - رحمه الله - : (( وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة ، وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله -صلى الله عليه وسلم(.نيل الأوطار ، كتاب الطهارة ، باب المضمضة والاستنشاق ، 1/161) .

نخرجُ في أنَّ هذا بيان إلى أنَّ المرَّة الواحدة في الوضوءِ للإيجابِ ، وما زادَ عليه اللإستحبابِ.

المضمضة والإستنثار :

عن ابن شهابٍ ، أنّ عطاءَ بن زيدَ اللَّيثيَّ أخبرهُ : أنّ حُمرانَ مولى عثمان أخبرهُ أن عثمان (( دَعَا بِوَضُوءٍ فتوضّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمّ مَضْمَضَ وَاسْتتنثر) صحيح : أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، (فتح:1/372) ، ح (191) ، ومسلم ، واللفظ له ،كتاب الطهارة ، باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ،(نووي :2/122-123)، ح (235)، و أبو داود ، كتاب الطهارة ،باب صفة وضوء النبي - َنْثَرَ(.تحفة الأحوذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في السّواك ، (1/81) .عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : قِيلَ لَهُ : (( تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَدَعَا بِإِنَاءٍ ،فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثاً ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثاً .قال النووي - رحمه الله - : (( في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار ، أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات ، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها )
صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الطهارة ، باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، (2/124) .

الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة :

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : قِيلَ لَهُ : (( تَوَضَّأْ

لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَدَعَا بِإِنَاءٍ ، فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثاً ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّوَاحِدَةٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثاً ) صحيح : أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة ، (فتح:1/372) ، ح (191) ، ومسلم ، واللفظ له ،كتاب الطهارة ، باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ،(نووي :2/122-123)، ح (235)، و أبو داود ، كتاب الطهارة ،باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثاً)
قال النووي - رحمه الله - : (( في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار ، أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون
بثلاث غرفات ، يتمضمض ويستنشق من كل واحدةمنها ) صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الطهارة ، باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، (2/124) .

غسل الوجه ثلاثاً :

عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ ، عن جَدّهِ قال : (( إنّ رَجُلاً أتَى النّبي - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ : يَا رَسُول الله كَيْفَ الطّهُورُ ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ في إنَاءٍ فَغَسَلَ كَفّيْهِ ثَلاثاً ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثا )
حسن صحيح : أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاُ ، (صحيح أبي داود :1/45-46) ، ح (135) ، والنسائي ، كتاب الطهارة ، باب الاعتداء في الوضوء ، ح (140) مختصراً ، وابن ماجه ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهيةالتعدِّي فيه ، ح (422) مختصراً وجاء في حديث حُمرانَ :
(( ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ))
فهذان الحديثان وضحا بأن الوجه يغسل ثلاثاً في الوضوء..

تخليل اللحية :

عن عُثْمانَ بن عَفّانَ : (( أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُخَلّلُ لِحْيَتَه ))

صحيح : أخرجه الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في تخليل اللَّحية ، ح (31) قال المباركفوري - رحمه الله - : (( قال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي : اختلف العلماء في تخليلها على

أربعة أقوال :
أحدها : أنه لا يستحب ، قاله مالك.

الثانـي : أنه يستحب ، قاله ابن حبيب.

الثالث : أنها إن كانت خفيفة ؛ وجب إيصال الماء إليها ، وإن كانت كثيفة،لم يجب ذلك ، قاله مالك ، عن عبد الوهاب.

الرابع : من علمائنا من قال يغسل ماقابل الذقن إيجاباً ، وما وراءه استحباباً ، وفي تخليل اللحية في الجنابة روايتان عن مالك : إحداهما : أنه واجب وإن كثفت ، رواه ابن وهب وروى

ابن القاسم وابن عبدالحكم سنة ؛ لأنها قد صارت في حكم

الباطن كداخل العين ، ووجه آخر وهو قول أبي

حنيفةوالشافعي : أن الفرض قد انتقل إلى الشعر بعد نباته كشعر الرأس ، انتهى كلام ابن العربي .قلت : أرجح الأقوال وأقواها عندي هو قول أكثر أهل العلم ، والله تعالى أعلم
(تحفة الأحوذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في تخليل اللَّحية ، (1/99-100 .

وقال الشوكاني - رحمه الله - : (( والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب ؛ لأنها أفعال وما ورد في بعض الروايات من قوله - صلى الله عليه وسلم - (( هكذا أمرني ربي ))
(5)صحيح : أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب تخليلا للَّحية ، (صحيح أبي داود :1/48) ، ح (135) لا يفيد الوجوب على الأمةلظهوره في الاختصاص به، وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول : هل يعم الأمة ماكان ظاهر
الاختصاص به أم لا ؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين ، والحكم على ما لم يفرضهالله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها ، لا شك في ذلك ؛ لأن في كل واحد منهما منالتقول على الله بما لم يقل، ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته، ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه ، نعم الاحتياط
والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب ) .
نيل الأوطار ، كتاب الطهارة ، باب استحباب تخليل اللّحية ، (1/170) .

غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثاً ، والبدء باليمين :

جاءَ في حديثِ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ ، عن أبِيهِ ، عن جَدّهِ ، قال) ... ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثاً )
وجاءَ في حديثِ حُمرانَ : (( ... ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَىمِثْلَ ذَلِكَ )

قال ابن رشد القرطبي - رحمه الله - :

(( اتفق العلماء على غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى :
{ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} المائدة ، الآية (6) .واختلفوا في إدخال المرافِقِ فيها:

فذهب الجمهور ، ومالك ، والشافعي ، وأبوحنيفة إلى وجوب إدخالها .
وذهب بعض أهل الظاهر ، وبعض مُتأَخِّري أصحاب مالك ، والطبري ، إلى أنه لا يجب إدخالُها في الغَسْل)بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، كتاب الوضوء ، ص (15

مسح الرأس والأذنين ، والجمع بينهما :

جَاءَ في حديثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ : (( ... ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَاوَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ،ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ )

قال النووي - رحمه الله - : (( قال أصحابنا : وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مضفور ، أما من لا شعر على رأسه وكان شعره مضفوراً ، فلا يستحبله الرد إذ لا فائدة فيه ، ولو رد في هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية ؛ لأن الماء صار مستعملاً بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة ، والله أعلم ، وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح ؛ لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه، والله أعلم صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب الطهارة ، باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، (2/125-126) .


وعَنْ المِقْدامَ بنَ مَعْدِي كَرِبَ الكِنْدِيّ قال : (( أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِوَضُوءِ فَتَوَضّأَ ، فَغَسَلَ كَفّيْهِ ثَلاَثاً ، ثم تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثاً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثاً، ثم غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثاً ثَلاثاً، ثم تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثاً ، ثم مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِما وَبَاطِنِهِمَا.فهذا الحديث يدل على الجمع بين الرأس والأذنين في المسح في الوضوء ، كماأن المسح يكون مرة
واحدة . صحيح : أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، (صحيح أبي داود :1/43) ، ح (121) .قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (( فإن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تبين أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة ؛ولهذا قال أبو داود السجستاني : أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة )
مجموعة الفتاوى ، ( م : 11 ، ج : 21، ص : 75 )

غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاثاً :

جَاءَ في حديثِ حُمرانَ : (( … ثُمّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إلَى الْكَعْبَـيْنِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ ، ثُمّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ،ثُمّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضّأَ نَحْوَ وُضُوئِي
هَذَا) في هذا الحديث بيان أن الرجلين تغسل في الوضوء ثلاثاً ، وحدّ الغَسل هو الكعبين .وقد حذّر النبي - صلى الله عليه وسلم - من التساهل في غسل الرجلين في الوضوء ، فقَالَ : (( وَيْلٌ لْلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)، والأعقاب جمَعَ عَقِب ، وَهُوَ مؤخر القدم .صحيح : أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب غسل الأعقاب ، (فتح:1/235) ، ح (165) ،ومسلم كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الرجلين بكمالـهما ، (نووي :2/131) ، ح (242) ،و أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب في إسباغ الوضوء ، (صحيح أبي داود :1/36) ، ح (97) ، والترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء : (( وَيْلٌ لْلأَعْقَابِ مِنَ النّارِ )) ، ح (41)
قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - : (( الحديث فيه دليلٌ على وجوب تعميم الأعضاءبالمطهّر ، وأن ترك البعض منها غير مجزئٍ ).إحكام الأحكام في شرح عُمدة الأحكام ، ص (28

الدلك ، وتخليل الأصابع :

عن المُسْتَوْرَدِ بنِ شَدّادٍ قال : (( رَأيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا تَوَضّأَ يَدْلُكُ أصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ ) . صحيح : أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب غَسل الرَّجلين (صحيح أبي داود :1/49) ، ح (148)، والترمذي ، كتاب الطهارة ، باب في تخليل الأصابع ، ح (40) ، وابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب تخليل الأصابع ، ح (446) .
وعنِ ابنِ عَبّاس ؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا تَوَضّأْتَ فَخَلّلْ بَيْنَ أصَابِعِ يَدَيْكَ ورِجْليْكَ )صحيح : أخرجه الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب في تخليل الأصابع ، ح (39) .

المــــوالاة :

عنْ خَالِدٍ عن بَعْضِ أصْحَابِ النّبي - صلى الله عليه وسلم - :(( أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - رَأى رَجُلاً يُصَلّي وفي ظَهْرِ قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدْرُ الدّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فأمَرَهُ النّبي - صلى الله عليه وسلم أنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصّلاَةَ )
صحيح : أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة ، باب تفريق الوضوء ، (صحيح أبي داود :1/56) ، ح (175) .
قال الصنعاني - رحمه الله - : (( هو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوءبالماء نصاً في الرجل وقياساً في غيرها... وقد استدل بالحديث أيضاً على وجوب الموالاة ، حيث أمره أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على أمره بغسل ما تركه ... وفي الحديث دليل على أن الجاهل والناسي حكمهما في الترك حكم العامد )) ، والموالاة : تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض" .سبل السلام شرح بلوم المرام ، (1/90-91)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (( فالحديث الذي هو عمدةالمسألة الذي رواه أبو داود – فذكر الحديث - فهذه قضية عين ، والمأمور بالإعادة مفرِّط ؛ لأنه كان قادراً على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها ، وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة) .مجموعة الفتاوى ، ( م : 11 ، ج : 21، ص : 81) .

التــرتيـــب :

قال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ..}. سورة المائدة ، الآية (6) .

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : (( ومن هاهنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب ، - أي في الوضوء - كما هو مذهب الجمهور ، خلافاً لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب ، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ووجهه أجزأه ذلك ؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء ، والواو لا تدل على الترتيب ... ومنهم من قال : لما ذكر اللّه تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب ، فقطع النظير عن النظير، وأدخل الممسوح بين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب ).تفسير القرآن العظيم ، (3/64-65) .

مسألة : هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان بين الأعضاء في الوضوء ؟

قال ابن عثيمين : (( قد يتوجه القول : بأنه يعذر بجهله كما عذر النبي - صلى الله عليه وسلم - أناساً كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال )).
الشرح الممتع على زاد المستقنع ، ص (155) ، نقلاً عن توجيه الراغبين إلى اختياراتالشيخ ابن عثيمين ، ص (25) .

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 27-05-2012 الساعة 03:27 AM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2012, 02:11 AM   #3

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

مــسائل فـي الـوضـوء


مسألة[1]
جميع الأذكار التي في الوضوء : هي التسمية قبله والدعاء بعده ,
وأما غير ذلك مما يقال في أثناء الوضوء من الدعاء
, كقول بعضهم عند غسل اليد : اللهم يمن كتابي , وعند غسل
الوجه : اللهم بيض وجهي , فلا يصح من ذلك شيء
كما قرره النووي وابن القيم كما في الزاد (1/195) والوابل
الصيب ( 189) وابن الصلاح.

مسألة[2]
لابد من إسباغ الوضوء أي : إيصال الماء لكل موضع عضو من
أعضاء الوضوء


مسألة[3]
لابد من الترتيب في غسل أعضاء الوضوء
لأنها جاءت مرتبة في القرآن ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
الذي هو تفسير لما كان مجملا في القرآن

مسألة[4]
لابد من الموالاة في الوضوء وهي : أن لايفصل بين أعضاء
الوضوء بحيث ينشف العضو الذي قبله ,
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل وفي ظهر قدمه
لمعة الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة ,
كما في صحيح أبي داود( 1 /36).


مسألة[5]
التنشيف بعد الوضوء جائز ولا دليل يدل على منعه أو مشروعيته
فيبقى الأمر على أنه مباح ,
أما حديث ( كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء ) فقد أخرجه
الترمذي ولا يصح في هذا الباب شيء كما قرره الترمذي وابن
القيم كما في الزاد (1/50).


مسألة[6]
مسح العنق - الرقبة – لايشرع بل هو من البدع لعدم ورود مايدل
عليه , وأما حديث ( مسح العنق أمان من الغل ) فلا يصح , قال
ابن تيمية و ابن القيم :
ولم يصح عنه في مسح العنق حديث .


مسألة[7]
هل يستحب مجاوزة الحد المشروع في الوضوء
– أي هل يستحب غسل اليد إلى العضد – والقدم إلى أعلى الساق..؟
الصحيح أنه لايشرع لأن الله حدد الوضوء إلى المرفقين
والكعبين , ولعدم وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم ,
وهذا اختيار ابن تيمية كما في الاختيارات (ص 14).


أخطاء في الوضوء
للأسف الكثير عند الوضوء وغسل الوجه يضع الماء في... يديه لغسل وجهه
وما أن يكون الماء في اليدين حتى يسكبه ويغسل وجهه بيديه
الخالية من الماء فيتحول من غسل الوجه إلى مسح الوجه
والله يقول ( وأغسلوا وجوهكم ) فأمرنا بالغسل وليس المسح
والوضوء شرط لصحة الصلاة , فلننتبه لهذا وننبه الأخرين
1. ترك تعلم أحكام الوضوء.
2. عدم إسباغ الوضوء.
3. الزيادة على عدد الغسلات الثلاث.
ففي الحديث ( من زاد فقد تعدى وظلم ) صحيح النسائي ( 1/31 )
قال الإمام أحمد : لاتجوز الزيادة على
ثلاث , وقال ابن المبارك : لا آمن أن يأثم . الفتح (1/282).
4. الإسراف فيه , قال تعالى ( ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين )
وهذا عام في جميع الأعمال وأما حديث
(لاتسرف ولو كنت على نهر جار ) فلا يصح . أخرجه ابن ماجه
( 425 ) قال ابن حجر : إسناده لين, كما
في الفتح (1/282) وضعفه الألباني في الإرواء (140). قال ابن
عجلان : الفقه في دين الله إسباغ الوضوء
وقلة إهراق الماء , وقال الإمام أحمد : من فقه الرجل قلة ولوعة
بالماء . وكان أحمد يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى.
الفتاوى (21/ 127) و زاد المعاد (1/195).

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 27-05-2012 الساعة 05:08 AM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2012, 08:03 AM   #4

الجوري و الورد

ما خاب من قال (يارب)

الصورة الرمزية الجوري و الورد

 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
التخصص: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: السادس
الجنس: أنثى
المشاركات: 3,399
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

جزاكـِ الله خير

 

 

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

الجوري و الورد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2012, 03:07 PM   #5

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



شروط الوضوء..




شرح عملي






الشروط جمع شرط،والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود،والمعنى أنه يلزم من كون الإنسان غيرمتطهر ألا تصح له صلاة، لأن شرط الصلاة الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )".رواه البخاري (6954) ومسلم (537) عن أبي هريرة.


وقد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاةبذلك الوضوء، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة.





الوضوء شروطه عشرة:


الإسلام،والعقل، والتمييز،والنية،واستصحاب حكمها،بأن لاينوي قطعها حتى تتم الطهارة،وانقطاع موجب،واستنجاء أو استجمار قبله،وطهورية ماء،وإباحته،وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة،ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.



الشرط الأول:

الإسلام، وضده الكفر، والكافر عملهمردود ولو عمل أي عمل، والدليلقوله تعالى: {مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْر ِأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} [التوبة:17]،





وقوله: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً} [الفرقان: 23]

كل عمل يتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينفع صاحبه إلاّ إذا كان مسبوقاً بشهادة ألا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله، ومبنياً عليهما، فلابد من إخلاص العمل لله وهو مقتضى شهادة ألا إله إلا الله،ولابدمن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم،وكل عمل يعمله الكافر فإنه لا ينفعه عند الله عزّ وجلّ،لفقده شرط الإسلام،وقد استدل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لرد أعمال الكفار وعدم قبولها منهم بالآيتين من سورة التوبة وسورة الفرقان، لأن آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار،وآية الفرقان بيّنت أن أعمالهم لا عبرة بها،وأنها مثل الهباء المنثور أي بطلت واضمحلت.

الثاني:
العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع
عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث: " (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنونحتى يفيق،والصغير حتى يبلغ".
لابد للمصلي في صلاته أن يكون حاضرالعقل ليس فاقداً له بجنون أو سكر، لأن المجنون مرفوع عنه القلم غير مكلف، والسكران أفقد نفسه عقله فألحقها بالمجانين، فلا يعقل صلاته، وقد استدل الشيخ رحمه الله بحديث "رفع القلم عن ثلاثة" وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود (4398) والنسائي (3432) وابن ماجه (2041) من حديث عائشة رضي الله عنها، وانظر إرواء الغليل للألباني (297).





الثالث:

التمييز، وضدهالصغر،وحدّه سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاةلقوله صلى الله عليه وسلم: " (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع،واضربوهم عليها لعشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع".

وأماشرط النيةفإنه عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث ولا يتلفظ بلسانه، وكذا فيجميعالعبادات ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه إلاّ في الحج والعمرة فله أن يتلفظ بما نواه فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجّاً أو لبيك حجّاً وعمرة، ولو غسل وجهه عندقيامه من النوم لا يريد الوضوء ثم بدا له أن يتوضأ فإنه يلزمه أن يغسل وجهه للوضوء ولا يكتفي بغسله السابق لعدم وجود نية الوضوء عند ذلك الغسل، ولو اغتسل من عليه جنابة للتبرد ناسياً الجنابة فإنه لا يجزئه عن غُسل الجنابة لعدم وجود النية، ومع نية الطهارة يستصحب حكمهاحتى تتم الطهارة،فلو نوى قطع النية في أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك بل يتعين عليها البدء بالوضوء من أوله، ولا يكمل ما بقي عليه لأنه قد ألغى ما حصل منه، وهذا هو الشرط الخامس،
والشرط السادس
انقطاع موجب، أي انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث، وذلك بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع ما يخرج من السبيلين فلا يشرع في الوضوء قبل الانقطاع.
والشرط السابع:
الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء،وهذا إذا كان الخارج من السبيلين بولاً أو غائطاً، أما خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا استجمار فيه،والاستجمار يغني عن الاستنجاء إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوزه احتيج مع ذلك إلى الاستنجاء لإزالة النجاسة.
والشرط الثامن:
طهورية ماء وإباحته وهما شيئان،والشيخ رحمه الله جعل الشروط عشرة وذكر بعد هذا شرطين، وعلى هذا يكون اعتبر الطهورية والإباحة شرطاً واحداً، ويشترط في ماء الوضوء أن يكون طهوراً فلا يتطهر بماء متنجس، وأن يكون الماء مباحاً ليس مغصوباً، وهذا الأخير محل خلاف وفي اشتراطه نظر، والأظهر أن من توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح، وهو آثم على الغصب،ومثله من صلى في أرض مغصوبة، أو صلى في ثوب حرير فإن صلاته صحيحة، وهو آثم في الغصب وفي لبس الحرير.
والشرط التاسع:
إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة فلابد في الوضوء من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، ويجب إزالة مايمنع وصوله إليها كالطين والعجين والطلاء ونحو ذلك ممايغطي البشرة، أما ما يغير اللون ولايغطي البشرة كالحناء فإن ذلك لا يؤثر.
والشرط العاشر:
دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه،والمعنى أن من كان به سلس بول أوتخرج منه الريح باستمرار وكذا المرأة المستحاضة، فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة مفروضة، فلو توضأ أحدهم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر، فلا يصلي العصر بوضوء الظهر، بل عليه أن يتوضأ بعد دخول العصر لصلاة العصر، ويدل لذلك أمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وكانت مستحاضة - أن تتوضأ لكلِّ صلاة، أخرجه البخاري (228) من حديث عائشة رضي الله عنها.








 


التعديل الأخير تم بواسطة الصقر 02 ; 29-05-2012 الساعة 02:51 AM. سبب التعديل: تعديل بناءً على طلب الأخت ..
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2012, 03:24 PM   #6

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



كيفية مسح الرأس للوضوء بالنسبة للمرأة




حكــــم التسميــــــــــــة في الخلا

حكــم التسمية في الخلاء " ابن باز رحمه الله"


http://www.binbaz.org.sa/mat/4277

حكم التسميــة في الخلاء الشيخ

" صالح الفــوزان " حفظه الله"

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=176636


هل يجب مسح البياض الذي يكون بين الرأس والأذن في الوضوء ؟

http://islamqa.info/ar/ref/149806/الجبهة



السؤال: لقد قرأت الخلاف بين الفقهاء في مسألة البياض الذي بين الرأس والأذن-ومنه كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع- ، فمنهم من يرى مسحه ومنهم من يرى عدم مسحه، وإني أجد مشقة في قصد مسحه مع مسح الرأس، فما هو القول الراجح في ذلك؟ وهل يجوز الاقتصار على مسح أكثر (معظم الرأس)؟ أم لابد من مسح كل الرأس مع البياض الذي بين الرأس والأذن؟ وجزاكم الله خيراً.



الجواب :


الحمد لله سبق في جواب السؤال رقم (70530) وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء ، وأنه لا يكفي مسح بعضها .وحد الرأس عرضاً من الأذن إلى الأذن ، فيدخل في ذلك البياض الذي خلف الأذن ، فيجب مسحه .قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/118) :" ( والبياض فوق الأذنين منه ) - أي : من الرأس - فيجب مسحه على الصحيح من المذهب " انتهى .وقال ابن قداح المالكي في "المسائل الفقهية" (ص 20) :" البياض الذي خلف الأذن وعظم القفا من الرأس يجب مسحهما ، ومن تركهما عامدا أعاد أبدا " انتهى .وقال في "منح الجليل" (1/80) – فقه مالكي –في صفة الوضوء :" وَحده عَرْضَا [أي : الرأس] مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْبَيَاضُ الَّذِي فَوْقَهُمَا " انتهى .


وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :" البياض الذي بين الشعر وبين الأذن الذي ليس فيه شعر هذا أيضا داخل في الرأس فيمسحه " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وحد الرأس من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، وعلى هذا فالبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس " انتهى ."الشرح الممتع" (1 / 120) .

- ولا مشقة في مسحه ولا حرج ، فالمتوضئ متى مسح رأسه
بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، جاء المسح
على هذا البياض في العادة ، ولا ينبغي التكلف في ذلك ؛ لأن
طهارة المسح قائمة على التخفيف
ولمعرفة صفة مسح الرأس كما وردت في السنة ، انتظر جواب
السؤال رقم (45867) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 27-05-2012 الساعة 03:28 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 27-05-2012, 11:25 PM   #7

كيميائية العام

لاحول ولا قوة الابالله

الصورة الرمزية كيميائية العام

 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
التخصص: كيمياء
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: متخرج
الجنس: أنثى
المشاركات: 968
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

جزاك الله كل خير

 

كيميائية العام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-05-2012, 06:19 PM   #8

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



فـــــروض الــوضــــوء ..






شــــرح عملــــي


1 ــ: غسل الوجه - ومنه المضمضة والاستنشاق - وحدّه طولاً: من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضاً: إلى فروع الأذنين،

وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس - ومنه الأذنان -

وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة، والدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىالْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

الْكَعْبَيْنِ } المائدة:6

ودليل الترتيب حديث : "ابدؤا بما بدأ الله به

ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة: عن النبي صلى الله عليه

وسلم أنه لما رأى رجلاً في قدمه لمعة قدرالدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة.

الأول: غسل الوجه:


وحدّه طولاً من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية،وعرضاً: ما دون الأذنين، والأذنان في الوضوء من الرأس فتمسحان، وليستا من الوجه فتغسلان، وتخليل اللحية مستحب،
والواجب في غسل الوجه غسل ما به المواجهة، فلا يدخل في ذلك تخليل اللحية، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، كما جاء ذلك مبينا ًفي حديث عثمان رضي الله عنه وغيره.

الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين:


وذلك من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين، والمرفقان داخلان

في الغسل، ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء غسلهما قبل

بدء الوضوء، لأن ذلك مستحب إلاّ عند القيام من النوم،فإنه

واجب، وغسل اليدين يكون بعد غسل الوجه، فلا يكفي ما كان قبله.


الثالث: مسح الرأس:


ويكون مرّة واحدة يبدأ فيها من مقدّم رأسه إلى مؤخره ثم يعودإلى

المكان الذي بدأ منه، وما استرسل من شعر المرأة فإنه لا يمسح، بل يكتفي بالمسح إلى مؤخر الرأس ويمسح مع الرأس الأذنان.

الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين:


والكعبان داخلان في الغسل، وفي كل رجل كعبان، وليس المراد

بالكعبين العظمين الناتئين في ظهر القدم كما يزعمه بعض فرق

الضلال، فيمسحون إليهما، فإن فرض الرجلين الغسل وليس

المسح، وقد دلت قراءة {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} بفتح اللام،وسنة

الرسول صلى الله عليه وسلم التي بينت صفة الوضوء على ذلك،

وأما قراءة الكسر في {وَأَرْجُلَكُمْ} فهي محمولة على الغسل

الخفيف جمعاً بين القراءتين، والاعتماد عليها وترك غسل

الرجلين الذي دلت عليه قراءة النصب، ودلتعليه السّنّة هو من اتباع المتشابه وترك المحكم، ويكفي في معرفة ضلال من ضل عن الحق في مسألة غسل الرجلين والاكتفاء بمسح ظهورهما، أنهم حرموا أنفسهم سيما التحجيل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: " ( إن أمتي يدعون يوم القيامةغراً محجلين من آثار الوضوء )" .أخرجه البخاري (136) ومسلم (580) عن أبيهريرة، وأنهم عرّضوا أنفسهم للوعيد الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب من النار". أخرجه البخاري (165) ومسلم (242) عن أبي هريرة رضي الله عنه.


الخامس: الترتيب:


فيجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء في الآية،

وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه فلا يجوز أن يقدم

غسل اليدين على غسل الوجه، ولا مسح الرأس على غسل اليدين

وهكذا، أما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل

اليمنى فإن الوضوء صحيح إجماعاً، وهوخلاف الأولى، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/270):

قال النووي: "قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين

في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر، قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنّة، من خالفها فاته الفضل وتمَّ وضوءه
ثم نقل عن ابن قدامة في المغني أنه قال: لا نعلم في عدم الوجوب خلافاً.
وقد استدل الشيخ رحمه الله للترتيب بحديث " :ابدؤا بما بدأ الله به"، قال صلى الله عليه وسلم ذلك عندما بدأ بالصفا في سعيه،

والحديث بلفظ الأمر جاء في سنن النسائي (2962) وهو في

صحيح مسلم (2950) بلفظ الخبر وهو من حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وفيه: "فلما دنا من الصفا قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}، "أبدأ بما بدأ الله به"،

فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيتوانظر إرواء الغليل (1120)، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : "أبدأ بما بدأ الله به" أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدّم الصفا على المروة، فما بدأ الله به ذكراً بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعي فعلاً.

السادس: الموالاة:


وهو أن يوالي بين الأعضاء في الغسل فلا يغسل بعضها ثم

ينشغل عن الاستمرار في الوضوء، إلاّ إذا كان الانشغال لعارض

يسير كفتح باب قريب فإنه لا يؤثر، ويدل لوجوب الموالاة حديث

عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن رجلاً توضأ فترك موضع

ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع

فأحسن وضوءك"،فرجع ثم صلّى". أخرجه مسلم (243)، وحديث رجلمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "أن النبي صلى الله عليهوسلم رأى رجلاً يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ص -20- والصلاة". أخرجه أبو داود (175) وانظر إرواء الغليل

(86)، ووجه الاستدلال من هذين الحديثين على وجوب الموالاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أبصر على قدمه شيئاً لم يصبه الماء بغسل ذلك الذي لم يصبه الماء بل أمره بإعادة الوضوء، ولو كانت الموالاة غير واجبة كفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء.





 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 28-05-2012 الساعة 06:23 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-05-2012, 06:27 PM   #9

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



فـــــــــــــــــــــــائــــــــــــــدة


.
حكم التسمية في الوضوء



هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وممن قال به الحسن وإسحاق، والقول الثاني أن التسمية مستحبّة، وهو قول جمهور العلماء، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ذكر ذلك في المغني (1/145)،

وقد ورد في التسمية في الوضوء حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". أخرجه أبو داود (101) وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه،

وذكر الشيخ ص -21- الألباني أنه حسن وقال: "وقد قوّاه الحافظ المنذري والعسقلاني وحسّنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي"، انظر إرواء الغليل (81)،

واختيار الشيخ القول بالوجوب مع الذكر، فيه الاحتياط والخروج منالخلاف، ونظير ذلك ما قاله رحمه الله في أدب المشي إلى الصلاة: "و تجزىء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل، خروجاً من خلاف من أوجبه...

الوسواس في الطهارة والصلاة وعلاجه للشيخ محمد العريفي





آداب الخلاء:


1- يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني
أعوذ بك من الخبث والخبائث.


2- يستحب إذا خرج أن يقول: غفرانك.

3- يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج.

4- إذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى.

5- يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض.

6- لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان.

7- يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم.

8- يكره أن يبول في مستحمه.

9- يحرم البول في الماء الراكد.

10- يجوز البول قائماً والقعود أفضل.

11- يجب الاستنزاه من البول.

12- لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها.

13- يجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل.

14- لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار.

15- لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث.












 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 28-05-2012 الساعة 06:31 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 29-05-2012, 02:07 AM   #10

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجوري و الورد مشاهدة المشاركة
جزاكـِ الله خير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كيميائية العام مشاهدة المشاركة
جزاك الله كل خير

أهلين ~

و جزاكم الله الفردوس الاعلى يَ الغاليات نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

تشرفت بتواجدكم

 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 05:11 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023