InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الأقسام الخاصة > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامي
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


المنتدى الإسلامي المواضيع الدينية

،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

المنتدى الإسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-06-2012, 08:06 PM   #31

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



[الشرط السادس: ستر العورة ]


أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو يقدر، وحد عورة


الرجل من السرّة إلى الركبة،والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلاّ وجهها،


والدليل قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] أي: عند كل صلاة].


المطلوب في حال السعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على هيئة حسنة في اللباس وغيره لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله جميل يحب الجمال" رواه مسلم (147) وفي


حال الضيق يجب ستر العورة مطلقاً في الصلاة وغيرها بما لا يصف البشرة،


إلاّ من الزوجة وملك اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "احفظ عورتك إلاّ


من زوجتك، أو مما ملكت يمينك" أخرجه الترمذي (2769) وغيره عن


معاوية بن حيدة، وقال: حديث حسن، وانظر إرواء الغليل (1810)، وحد


عورة الرجل مافوق الركبة ودون السرّة لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا زوج


أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق الركبة" رواه


أبو داود (496) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما،


وإسناده حسن، والمعنى: أن السيد إذا زوّج خادمه وهو أمته، فليس لذلك


الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد لأنّه بتزويجها انتقلت منفعة


الاستمتاع إلى الزوج، فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم:


"احفظ عورتك إلاّ من زوجتك أو مما ملكت يمينك"، ويدل لذلك أيضاً قوله


ص -33- صلى الله عليه وسلم: "غطِّ فخذك فإنها من العورة" أخرجه


الترمذي (2798) عن جرهد، وقال: حديث حسن، وقال البخاري في


صحيحه: [باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن


جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة" وقال أنس: حسر


النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جرهد


أحوط، حتى يخرج من اختلافهم]. صحيح البخاري مع الفتح (1/478).


والإجماع الذي ذكره الشيخ، حكاه ابن قدامة في المغني (2/284) عن ابن


عبد البر، وقد جاءت السّنّة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في


الصلاة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا


يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء" أخرجه البخاري (359) ومسلم (1151).


والمرأة عورة لقوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة، فإذا خرجت


استشرفها الشيطان" رواه الترمذي (1173)


عن عبد الله بن مسعود، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وانظر


إرواء الغليل (273)، فيجب على المرأة ستر بدنها حتى وجهها عن الرجال


الأجانب، قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب (6/596) عن هذا الحديث: "وما جاء فيه من


كون المرأة عورة،يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم


العورة"، وذكر شيخنا أيضاً (6/585-586) أن حكم تغطية الوجه لأمهات


المؤمنين مما أجمع عليه أهل العلم، وأن الآيات التي نزلت في أمرهن


بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس خاصّاً بهن، بل لهن ولسائر نساء الأمة:


الأولى: تعليل الأمر بالحجاب بقوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب:53]،وذلك


أنه إذا قيل ذلك فيهن مع ما أكرمهن الله به من الطهارة والبعد عن الريبة، فإن غيرهن من نساء الأمة اللاتي لم يظفرن بمثل ما ظفرت به أمهات المؤمنين من باب أولى.

والثانية: في قوله عزّ وجلّ:


{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ


جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، لأن الأمر بالإدناء عليهن من الجلابيب، كما أُمر به أمهات المؤمنين فقد أُمر به بناته صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين،


وهو يدل على أن الحكم ليس خاصّاً بأمهات المؤمنين بل لهن ولغيرهن".


وأشار بعد ذلك رحمه الله إلى أنه لو كان الحكم خاصاً بهن على سبيل


الفرض فإنهن قدوة حسنة لغيرهن من النساء، فقال (6/592): "وإذا


علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه


الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن


الرجال الأجانب، علمت أن القرآن دلّ على الحجاب، ولو فرضنا أن آية


الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء


المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامّة وعدم التدنس بأنجاس


الريبة، فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط


اليوم، من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة


العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مريض القلب كما ترى".


ومن أوضح ما يستدل به من السّنّة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن


الرجال الأجانب، ماجاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن، فعن عبد الله بن


عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جرّ ثوبه


خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"،فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء


بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً"،فقالت إذن تنكشف أقدامهن. قال:


"فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه )


رواه أهل السنن وغيرهم، وقال الترمذي (1731) هذا حديث حسن صحيح.


فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن


تغطية الوجه واجب، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرجلين.


والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها، وهذا الذي ذكره


الشيخ رحمه الله قد عزاه في المغني (2/326) إلى مذهب الإمام أحمد،


وذكر له رواية أخرى،وهي جواز كشف الكفين أيضاً وعزاه إلى مالك


والشافعي، وعزا إلى أبي حنيفة جواز كشف القدمين مع الوجه واليدين، وإذا


كان عند المرأة رجال أجانب وهي تصلي فإنها تغطي وجهها، قال في المغني


(2/331): "قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف


وجهها في الصلاة والإحرام".


والاقتصار على كشف الوجه في الصلاة، وهو الذي أجمع عليه


العلماء هو الأولى و الأحوط.


وأما الأمَة فإنها إذا صلت مكشوفة الرأس فإن صلاتها صحيحة في قول عامة


أهل العلم إلاّ الحسن كما حكاه في المغني (2/331) وفي كشف غير


الرأس خلاف بين أهل العلم، والأولى للأمة أن تكون كالحرّة في الاحتشام


والستر في جميع أحوالها في الصلاة وغيرها.



الشرط السابع: دخول الوقت


والدليل من السّنّة حديث جبريل عليه السلام أنه أمّ النبي صلى الله عليه وسلم


في أول الوقت وفي آخره فقال: "يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين"


وقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى


الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء:103]،


أي: مفروضاً في الأوقات، ودليلا لأوقات قوله تعالى:


{أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآن الْفَجْرِ


كَانَ مَشْهُوداً} [الإسراء: 78] " ].


يشترط لصحّة الصلاة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، فلا يجوز أن تصلى


قبل أوقاتها، وإن صليت وجب إعادتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فلو


أخرها حتى خرج وقتها، فإن كان لنوم لا تفريط معه أو نسيان قضاها ولا إثم


عليه، وإن كان لغير ذلك أثم وقضاها.


وحديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، جاء عن جماعة


من الصحابة منهم: ابن عباس وجابر وهو عند أبي داود (393-394)،


والترمذي (149-150)، وانظر التعليق على حديث (3081) وحديث (


11249) من مسند الإمام أحمد، ومن أوضح ما جاء في بيان أوقات


الصلوات الخمس، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح


مسلم (612) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا


زالت الشمس، وكان ظل


الرجل كطوله،ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفرّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، مالم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني الشيطان".


 

توقيع خلود 99  

 

.
.

AL HILAL


... عشِقيْ الـأبــــدي "


....

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 01-06-2012 الساعة 08:22 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 01-06-2012, 08:10 PM   #32

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،




الشرط الثامن: استقبال القبلة،


والدليل قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً


تَرْضَاهَا فَوَل ِّوَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144] ].


يشترط في أداء الصلوات أن تكون إلى جهة القبلة، وهي الكعبة المشرّفة، فإن كان في حضر أو كان لديه من يخبره بجهة القبلة وجب عليه السؤال عن جهتها، ولا يجوز له أن يصلي باجتهاد منه، ولديه من يخبره، فإن صلّى وكان إلى غير جهة القبلة وجب علي


الإعادة، أما إن كان في سفر فإنه يجتهد في معرفة جهتها، فإن


صلّى وتبيّن أن الصلاة إلى غير جهة القبلة،فإن صلاته صحيحة لقوله تعالى:


{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، ويجوز للمسافر أن يصلي النوافل كلها على مركوبه إلى غير جهة القبلة،وقد ثبتت السّنّة في ذلك عن جماعة من الصحابة منها: حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيت رسول


الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبّح، يومىء برأسه قبل أي وجه


توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في


الصلاة المكتوبة" رواه البخاري (1097) ومسلم (701)، وإذا أراد


المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي


جهة يريد، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود (1225):


"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل


بناقته القبلة فكبّر ثم صلّى حيث وجهه ركابه"، قال الحافظ ابن حجر في


البلوغ: وإسناده حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في


حاشيته عليه (1/176): "هو كما قال المؤلف، رجاله ثقات لا بأس


بهم،وبذلك يكون هذا الحديث مخصّصاً للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر".



[الشرط التاسع: النية، ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة،]


والدليل حديث: ["إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى" ].


النية في الصلاة وغيرها من العبادات شرط، فلا تصح الصلاة بدون نية، لقوله


صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" أخرجه البخاري (1) ومسلم


(1907)،وبالنية يكون التمييز بين فرض وفرض، وفرض ونفل، وقد تقدّم عند


ذكر شرط النية من شروط الوضوء أنه لا يجوز تلفظ الإنسان بما نواه، إلاّ في


مناسك الحج فيجوز أن يتلفظ بما نواه فيقول: "لبيك عمرة أو لبيك حجّاً


أو لبيك عمرة وحجّاً...."


 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 01-06-2012 الساعة 08:13 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-06-2012, 05:38 AM   #33

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


فــائــــــــدة


السؤال: هل يجوز أن أقول في السجود والركوع أثناء الصلاة :

سبحان الله ، الحمد لله ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، لا حول ولا
قوة إلا بالله ، سبحان الله وبحمده ، أستغفر الله وأتوب إليه ،
وسبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ،
ومداد كلماته ، وغير ذلك من الأذكار المضاعفة الواردة بهذه
الألفاظ وألفاظ أخرى ، وغير ذلك من الأذكار ، هل يجوز
ويستحب لي أن أقولها أثناء السجود والركوع وأنا في الصلاة ؟
جزاكم الله خيرا


الجواب :

الحمد لله
الأذكار المشروعة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وردت بكلمات محدَّدة ، وبجمل معينة ، فالأفضل أن لا يزاد عليها
ولا ينقص منها ، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( صَلُّواكَمَا رَأَيْتُمُونِي
أُصَلِّي ) رواه البخاري (631)
غير أن الأفضلية لا تنفي الجواز ، فمن أراد الزيادة من غير
اعتقاد سنية زيادته فلا حرج عليه ، ولا ينكره عليه العلماء
والفقهاء ، وذلك لأدلة عدة :
أولا :
قوله عليه الصلاة والسلام : ( فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ
وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ) رواه مسلم
(479)، ظاهر الدلالة على أن المقصود بالذكر في الركوع تعظيم
الله جل وعلا ، فمن عظمه بأذكار أخرى زيادة على الذكر
المأثور لم يخرج عن المقصد الشرعي .
ثــــانيــا :
الركوع والسجود من مواضع مشروعية الدعاء وسؤال الله تعالى
الحاجات كما سبق في الحديث السابق ، ولحديث عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي
رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِي ) رواه البخاري (794) ومسلم (484)، لذلك قال الفقهاء : "
يستحب الدعاء في الركوع " انتهى من " مغني المحتاج "
(1/366)، والدعاء باب واسع يشتمل على كثير من الأذكار أو
الثناء الزائد إلى جانب سؤال الله تعالى الحاجات .
ثالثا :
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الله عز وجل في
ركوعه بألفاظ زائدة على قوله عليه السلام : ( سبحان ربي العظيم
كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان ( إِذَا رَكَعَ قَالَ : اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ
آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي ، وَبَصَرِي ، وَمُخِّي ،
وَعَظْمِي ، وَعَصَبِي ) رواه مسلم (771)
وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم ( كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ
الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ) رواه مسلم (487)
وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه : ( ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ،
يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ
وَالْعَظَمَةِ ) رواه أبو داود (873) وصححه الألباني .
وكذلك الشأن في أذكار السجود أيضا ، فإذا ثبتت أذكار عدة
مشروعة في ركوع الصلاة وسجودها دل على أنه لا يشترط
الاقتصار على التسبيح بـ ( سبحان ربي العظيم )، أو ( سبحان
ربي الأعلى )، وعلى أن أصل الزيادة في هذه المواضع
مشروعة .
رابعا :
وقد وجدنا في كلام الفقهاء ما يدل على جواز التوسع في التسبيح
والتحميد في الركوع والسجود ، وهذا بيان ذلك :
قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله :
" لو قرأ التشهد في الركوع أو السجود لا سهو عليه ؛ لأنه ثناء ،
وهما محله " انتهى من " فتح القدير " (1/504)
وقد قرر فقهاء الشافعية رحمهم الله أن من قرأ بعض آيات القرآن
الكريم في الركوع بنية الذكر والدعاء ، وليس بنية القرآن
الكريم جاز له ذلك ، وهذا يدل على أن زيادة الأذكار في الركوع
عندهم مشروعة .
قال البجيرمي رحمه الله :
" تكره القراءة في الركوع ، أي : بقصدها ؛ لأن الركوع محل
الذكر ، فيكون صارفا عن القرآنية ، بخلاف ما إذا قصد الدعاء ،
أو أطلق " انتهى من " حاشية البجيرمي على الخطيب " (2/71)
وينظر : حاشية الروض المربع " ، لابن قاسم (2/44) .
والحاصل : أنه لا حرج عليك في الثناء على الله تعالى بالتسبيح
والتكبير والتحميد في الركوع والسجود ، وإن كان الأولى
والأفضل الحرص على الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه
وسلم في هذين الموضعين ، وهي كثيرة والحمد لله ، وفيها
الكفاية والأجر العظيم .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.info/ar/ref/174487


 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-06-2012, 02:42 PM   #34

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


فــا ئــــــدة مهمـــة

هل هيئة التورك موضعها في التشهد الأخير
من كل صلاة ، أم في الصلاة الرباعية فقط ؟




الحمد لله
أولاً :
التورك في الصلاة سنة ثابتة عن


النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد

روى البخاري عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه في صفة
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه : ( وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ
الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ) .
والتورك له صفات ثابتة :
الصفة الأولى : أن يفرش رجله اليسرى ، وينصب اليمنى ، ويخرجهما من الجانب الأيمن ، ويجعل أليتيه على الأرض .
الصفة الثانية :
أن يفرش القدمين جميعاً ، ويخرجهما من الجانب

الأيمن ، ويجعل أليتيه على الأرض .

ثانياً :
اختلف أهل العلم رحمهم الله في

موضع التورك في الصلاة ، فذهب

الحنابلة : إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير إذا كان في
الصلاة تشهدان ، وأما إن كانت الصلاة ذات تشهد واحد ، كصلاة
الفجر أو السنن التي تُصلى مثنى مثنى ، فإنه يجلس مفترشاً.
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/364) : " ثُمَّ
يَجْلِس فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مِنْ ثُلَاثِيَّةٍ ، فَأَكْثَر مُتَوَرِّكًا ؛لِحَدِيثِ أَبِي
حُمَيْدٍ ، فَإِنَّهُ وَصَفَ جُلُوسَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا ، وَفِي الثَّانِي
مُتَوَرِّكًا , وَهَذَا بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا , وَزِيَادَة يَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا ,
وَالْمَصِيرُ إلَيْهَا , وَحِينَئِذٍ لَا يُسَنَّ التَّوَرُّكُ ، إلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا
تَشَهُّدَانِ أَصْلِيَّانِ ، فِي الْأَخِيرِ مِنْهُمَا " انتهى .
وذهب الشافعية : إلى أن التورك مستحب في التشهد الأخير من
الصلوات كلها ، سواء كانت ذات تشهدين أو تشهد واحد ؛ وذلك
لعموم حديث أبي حميد المتقدم ، وفيه : ( وإذا جلس في الركعة الأخيرة ).
قال ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" : "وَاسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيّ
أَيْضًا عَلَى أَنَّ تَشَهُّد الصُّبْح كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِير مِنْ غَيْره ؛ لِعُمُومِ
قَوْلُهُ : ( فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة ) " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/431) : " مَذْهَبُنَا أَنَّهُ
يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا ,
فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ جَلَسَ مُتَوَرِّكًا " انتهى .
والراجح هو مذهب الحنابلة ؛ وقد اختاره علماء اللجنة الدائمة
للإفتاء (الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ عبد الله بن قعود) .
انظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/15) .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغنى" (1/318) : "جَمِيعُ
جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ لَا يُتَوَرَّكُ فِيهَا إلَّا فِي تَشَهُّدٍ ثَانٍ . لحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ
حُجْرٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ
رِجْلَهُ الْيُسْرَى , وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى). وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يُسَلِّمُ فِيهِ
وَمَا لَا يُسَلِّمُ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ , وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَهَذَانِ يَقْضِيَانِ عَلَى كُلِّ تَشَهُّدٍ
بِالِافْتِرَاشِ , إلَّا مَا خَرَجَ مِنْهُ ، لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي ,
فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى قَضِيَّةِ الْأَصْلِ , وَلِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَشَهُّدٍ ثَانٍ ,
فَلَا يَتَوَرَّكُ فِيهِ كَالْأَوَّلِ , وَهَذَا لِأَنَّ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ , إنَّمَا تَوَرَّكَفِيهِ
لِلْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ , وَمَا لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَشَهُّدٌ وَاحِدٌ لَا اشْتِبَاهَ فِيهِ ,
فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَرْقِ " انتهى باختصار .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" :
متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة ؟
فأجاب : " التورك يكون فيالتشهد الأخير في كل صلاة ذات
تشهدين ، أي : الأخيرة من المغرب ، والأخيرة من العشاء ،
والأخيرة من العصر ، والأخيرة من الظهر ، أما الصلاة الثنائية ،
كالفجر ، وكذلك الرواتب ، فإنه ليس فيها تورك ، التورك إذاً في
التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان " انتهى .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (13340).
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب


 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 02-06-2012 الساعة 02:52 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-06-2012, 11:06 PM   #35

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،


أركـــــــــــان الصــــــــلاة
[وأركان الصلاة أربعة عشر: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان].
ركن الشيء في اللغة جانبه الأقوى، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وأركان الصلاة من أجزائها، والفرق بين الشرط والركن، أن ركن الشيء جزء منه داخل فيه، وأما الشرط، فليس من أجزائه، بل هو إما متقدّم عليه ومصاحب له كالطهارة، أو مصاحب له كاستقبال القبلة.
[الركن الأول: القيام مع القدرة ]
والدليل قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:238] ].
يجب في صلاة الفرض أن يصلي المرء قائماً إذا كان قادراً على القيام، ومن صلى جالساً مع قدرته عليه لم تصح صلاته، ويدل لذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب". رواه البخاري (1117).
أما في صلاة النافلة، فيجوز أن يصليها وهو جالس، وأجره على النصف من أجر القائم، والأفضل أن يصليها قائماً ليحصل الأجر كاملاً، لحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في ذلك، أخرجه مسلم (735)، وإذا لم يستطع المريض أن يصلي قائماً، فصلى الفرض والنفل جالساً فله الأجر
كاملاً، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى رضي الله عنه: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً". رواه البخاري (2996).
[الثاني تكبيرة الإحرام ]
والدليل حديث: "[تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" ]
تكبيرة الإحرام، أول تكبيرات الصلاة، وهي في الصلاة كالإحرام في الحج
والعمرة، وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي إذا دخل في
صلاته بهذه التكبيرة، أمورٌ كانت حلالاً له قبل ذلك كالأكل والشرب والكلام
وغير ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "تحريمها التكبير وتحليلها
التسليم"رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه وقال (3):
هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وانظر إرواء الغليل (301).
[وبعدها الاستفتاح، وهو سنّة، قول:
"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك".
ومعنى (سبحانك اللهم): أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك. (وبحمدك) : أي
ثناء عليك. (وتبارك اسمك): أي البركة تنال بذكرك. (وتعالى جدك): أي
جلّت عظمتك. (ولا إله غيرك): أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله].
الاتيان بدعاء الاستفتاح سراً بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة من سنن الصلاة
ومستحباتها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعدّدة، يأتي
المصلي بأحدها في صلاته، ولا يجمع بينها في صلاة واحدة، وهذا الذي
ذكره الشيخ أحدها وهو عن عمر وعائشة وأبي سعيد رضي الله عنهم، وانظر
إرواء الغليل (340) و(341)، ثم إن الشيخ رحمه الله شرح هذا الدعاء، وفي الجمع بين التسبيح والتحميد تنزيه الله عزّ وجلّ عن كلّ ما لا يليق به، وإثبات كل كمال يليق به، و(تبارك) على وزن تفاعل، من البركة، وكل خير
- وبركة إنما ينال بذكره سبحانه وتعالى، كما قال الله عزّ وجلّ:
{أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} وقال: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ}، وقال صلى الله عليه وسلم: "مثل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر ربّه مثل الحي والميت".
رواه البخاري (6407) من حديث أبي موسى رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون المراد بالاسم الأسماء، فيكون من قبيل إضافة المفرد إلى معرفة، فيعم،
كقوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا}، و(تعالى جدك) هو مثل
قوله تعالى: {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً}، وهذه الكلمات
الثلاث، التي جاءت في هذا الدعاء وهي (سبحانك) و(تبارك) و(تعالى)، لا تقال إلاّ لله تعالى، فلا يقال لغيره: سبحانك، وتباركت، وتعاليت، ولا سبحانه وتبارك وتعالى.قوله: [ (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم): معنى (أعوذ): ألوذ وألتجىء وأعتصم بك يا الله منالشيطان الرجيم، المطرود، المبعد عن رحمة الله؛ لا يضرّني في ديني، ولا في دنياي].
وبعد الاستفتاح وقبل القراءة يأتي بالاستعاذة، وقد ذكرها الشيخ وشرحها، وقد
قال الله عزّ وجلّ: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}
[النحل:98]، أي: إذا أردت قراءته، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "
وهذا أمر ندب ليس بواجب، حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة".

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 02-06-2012 الساعة 11:13 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-06-2012, 11:22 PM   #36

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



قوله: [وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في حديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وهي أم القرآن].


قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة واجبة على الإمام والمأموم


والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". رواه البخاري


(756) ومسلم (393). والمأموم يقرؤها خلف إمامه في الصلاة السرية والجهرية، ويدل لقراءتها خلفه في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي


صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم


تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ"، قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: "فلا تفعلوا،


إلاّ أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب"، أو قال: "فاتحة الكتاب". رواه أحمد في مسنده (18070) بإسناد صحيح، وجاء مثل ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث،


فأمن تدليسه، رواه أحمد في المسند (22745)، ويجمع بين هذا وبين ما


جاء من حديث انتهاء الناس عن القراءة خلف الإمام، وحديث: "من كان له

إمام فقراءته قراءة له"، وحديث: "وإذا قرأ فأنصتوا"، بحمل ذلك على قراءة غير الفاتحة.
ثم إن الشيخ رحمه الله فسّر الفاتحة تفسيراً موجزاً


- فقال:


[{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}: بركة واستعانة].


والمعنى أن المسلم يأتي بالبسملة تبركاً باسم الله ومستعيناً بالله في قراءته،


وكذلك الحال في أي شيء يأتي بالتسمية قبله، يأتي بها تبركاً واستعانة، ويقرأ


البسملة سرّاً، والبسملة آية من القرآن، وهل هي آية من كل سورة؟ أو آية

مستقلة للفصل بين السور، وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها



أقوال لأهل العلم، ويدل على أنها من القرآن أن الصحابة أدخلوها في

المصحف، ولم يدخلوا فيه إلاّ ما هو قرآن، وجاء في سنن أبي داود بسند


صحيح (788) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله


عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".


ولا خلاف بين أهل العلم في أن البسملة بعض


آية في أثناء سورة النمل، وسورة الفاتحة سبع آيات، فمن قال من العلماء إنها آية من الفاتحة عدَّ البسملة في السبع، ومن قال إنها ليست من الفاتحة، جعل السابعة {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} ، ومما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "قال الله عزّ وجلّ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله تعالى: حمدني عبدي..." الحديث، رواه مسلم عن أبي هريرة (395)، فلم يذكر البسملة فيها.قوله: [{الْحَمْدُ لِلَّهِ}: الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه: فالثناء به يسمى مدحاً لا حمداً].حمد العباد ربّهم عبادةٌ، وهو من توحيد الألوهية

الذي هو توحيد الله بأفعال العباد، والله سبحانه وتعالى هو أهل الحمد والثناء على كل نعمة حصلت للعباد، سواء كان لأحد من العباد سبب فيها أو لم يكن، لأن الفضل في ذلك كلِّه لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل:53]، وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلاّ بشيء قد كتبه الله لك"، فجميع المحامد على الحقيقة لله فهو سبحانه وحده المحمود على كل حال، وأما العباد، فما كان منهم من جميل اختياري كالبر والإحسان وفعل المعروف فإنهم يحمدون ويثنى عليهم فيه، وما كان فيهم من جميل لا صُنع لهم فيه، كالجمال وحُسن الخِلقة فإنهم يُمدحون فيه ولا يحمدون عليه.


قوله: [{رَبِّ الْعَالَمِينَ}: الرب: هو المعبود، الخالق، الرازق، المالك، المتصرف، مربي جميع الخلق


بالنعم. "العالمين": كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع].


وهذا فيه توحيد ربوبيته وأسمائه وصفاته، فإن توحيد الربوبية، توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى، فهو واحد في الخلق والرَّزق والإحياء والإماتة، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، والصفات العلى، وقد جاء في هذه الآية {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} اسمان من أسماء الله وهما "الله، والرب"، وقد قال الله عزّ وجلّ: {سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ} [يس:58].


قوله: {الرَّحْمَنِ}: رحمة عامة جميع المخلوقات. {الرَّحِيمِ}: رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً} ].


الرحمن والرحيم: اسمان من أسماء الله، وهما يدلان على صفة من صفاته وهي الرحمة، وأسماء الله

عزّ وجلّ كلّها مشتقة، تدل على معان هي الصفات، فيؤخذ من كل اسم من أسمائه صفة من صفاته، والرحمن أعم من الرحيم؛ وهو لا يطلق إلاّ على الله، فلا يقال لغيره رحمن، وأما الرحيم، فيطلق على الله وعلى غيره، وقد قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة:128].


قوله [{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}: يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، والدليل قوله تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} [الانفطار: 17-19]، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها


وتمنى على الله الأماني].


الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وهو مالك الدنيا والآخرة، وإنما خصّ يوم الدين هنا بأن الله مالكه، لأنه اليوم الذي يخضع فيه الخلائق لرب العالمين، وهذا بخلاف الدنيا، فإنه وُجد فيها من عتى وتجبّر، وقال: (أنا ربكم الأعلى)، وقال: (ما علمت لكم من إله غيري)، والحديث الذي ذكره الشيخ أخرجه الترمذي (2459) وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.


قوله: [{إِيَّاكَ نَعْبُدُ}: أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربّه ألاّ يعبد إلاّ إياه. {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}: عهد بين العبد وبين ربّه ألاّ يستعين بأحد غير الله]


قال الله عزّ وجلّ: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56]، وتقديم المفعول وهو


(إياك) في العبادة والاستعانة، فيه قصر واختصاص، قصر العبادة على الله واختصاصه بها، فلا يُعبد إلاّ الله، ولا يُستعان إلاّ بالله، فلا يطلب العبد العون من الملائكة ولا الجن ولا الغائبين، أما طلبه العون من إنسان حاضر يقدر على إعانته ومساعدته في تحصيل نفع أو دفع ضرٍّ، فهذا سائغ لا محذور فيه


قوله: [{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ }: معنى {اهْدِنَا}: دلنا، وأرشدنا، وثبتنا، و{الصِّرَاطَ}: الإسلام، وقيل: الرسول، وقيل: القرآن، والكل حق، و{الْمُسْتَقِيمَ}: الذي لا عوج فيه].


حاجة العباد إلى الهداية إلى الصراط المستقيم فوق كل حاجة، وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة، وحاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب سبب بقائهم في هذه الحياة الدنيا، وأما هدايتهم الصراط المستقيم فهي

سبب فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن طلب الدلالة والإرشاد إلى طريق الحق والهدى، ويتضمن طلب التوفيق لسلوك الصراط المستقيم، وسؤال العبد ربّه في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية إلى الصراط المستقيم، يتضمن سؤال الله عزّ وجلّ تثبيته على ما حصل له من الهداية، ويتضمن طلب المزيد من الهداية كما قال عزّ وجلّ: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} [محمد:17]، ولا تنافي بين تفسير (اهْدِنَا) بدُلّنا وأرشدنا وثبّتنا، وتفسير الصراط المستقيم بالإسلام، والرسول، والقرآن، لأن ذلك من قبيل اختلاف التنوع، وليس من قبيل اختلاف التضاد، ولهذا قال الشيخ: والكل حق، وتفسيرات السلف غالباً تكون من هذا القبيل، إما تفسيرٌ بألفاظ متقاربة كلها حق، ولا تنافي بينها كما هنا، وإما تفسير بالمثال وهو أن يفسر لفظ عام ببعض أجزائه، مثل


قوله تعالى: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} [البقرة:201]، فإن تفسير حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة أو الولد الصالح أو المال الطيب، لا منافاة بينها وهو من قبيل التفسير بالمثال.


قوله: [{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}:


طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى:


{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً} [النساء:69]، {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}:


وهم اليهود‘ معهم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم،


{وَلا الضَّالِّينَ}: وهم النصارى؛ يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم، ودليل الضالين، قوله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ


{ يُحْسِنُونَ صُنْعاً} [الكهف:103]، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذّة بالقذّة، حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ لدخلتموه"، قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: "فمن" أخرجاه، والحديث الثاني: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلاّ واحدة".


قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: "من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي"].


الصراط المستقيم الذي يسأل المسلم ربه أن يهديه إياه، هو طريق المُنعم عليهم من النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين، كما قال عزّ وجلّ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام:

153]، وهو يسأل الله عزّ وجلّ في كل ركعة من ركعات صلاته أن يهديه طريق الحق والهدى، وأن يجنّبه طريق أهل الضلالة والغواية من اليهود والنصارى، وحديث: "لتتبعن سنن من كان قبلكم..."، رواه البخاري (7320) ومسلم (2669) عن أبي سعيد، وأوله عند البخاري بلفظ: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً، وذراعاً ذراعاً"، وعند مسلم بلفظ: "لتتبعن الذين من قبلكم شبراً بشبرٍ، وذراعاً بذراع".


وحديث افتراق الأمة جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر تخريجه في التعليق على الحديث رقم (16937) من مسند الإمام أحمد، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (203-204)، وقد نقل تصحيحه عن ابن تيمية والشاطبي والعراقي.

والمراد بالأمة في الحديث أمة الإجابة، وهذه الثلاث والسبعون فرقة مسلمون، فرقة ناجية وهم
الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واثنتان وسبعون فرقة متوعدون بالنار لانحرافهم عن طريق الحق، وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم، وأما أمة الدعوة، فهم كل إنسي وجنّيّ من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ويدخل فيهم اليهود والنصارى، وسائر ملل الكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلاّ كان من أصحاب النار". رواه مسلم (386) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وانظر فتاوى شيخ الإسلام (7/218)، وفتاوى اللجنة الدائمة (2/157).




 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 02-06-2012 الساعة 11:26 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-06-2012, 11:33 PM   #37

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والدليل قوله تعالى


{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}


[الحج:77]، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"

، والطمأنينة في جميع الأفعال
، والترتيب بين الأركان
، والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" فعلها ثلاثاً، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبياً، لا أحسن غير هذا، فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" ].


هذه سبعة من أركان الصلاة كلها أفعال، وقد دلّ عليها جميعها حديث المسيء صلاته، رواه البخاري (757) ومسلم (397) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث

ص -63- السجود على الأعضاء السبعة أخرجه البخاري (812) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر"، ورواه مسلم أيضاً (490).


والطمأنينة في الأركان: الهدوء وعدم العجلة، فلا ينقر هذه الأفعال، بل يطمئن فيها، سواء طال الاطمئنان أو قصر، وأما الترتيب فيأتي بها مرتّبة، القيام ثم الركوع، ثم الرفع منه، ثم السجود، ثم الجلوس بين السجدتين، فلو سجد ناسياً قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود، ولا يعتدّ بالسجود الذي حصل منه سهواً.


[والتشهد الأخير ركن مفروض]


، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن

ص -64- يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا: السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"، ومعنى "التحيات": جميع التعظيمات لله ملكاً واستحقاقاً، مثل: الانحناء والركوع، والسجود، والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر، و"الصلوات" معناها: جميع الدعوات، وقيل: الصلوات الخمس، و"الطيبات لله": الله طيب، ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلاّ طيبها، "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته": تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة
ص -65- والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله، "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"، تسلم على نفسك، وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، "أشهد أن لا إله إلاّ الله" وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلاّ الله، وشهادة أن محمداً رسول الله: بأنه عبد لا يعبد، ورسول لا يكذّب، بل يطاع ويتّبع، شرفه الله بالعبودية، والدليل قوله تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً} [الفرقان:1] ].


التشهد الذي يكون قبل السلام من كل صلاة ركن من أركان الصلاة، وهذا هو الركن الحادي عشر، والركن الثاني عشر: الجلوس له، فلو سلّم بعد السجود، ترك ركنين، ولو جلس ونسي أن يتشهد،

ترك ركناً واحداً، وتركهما معاً أو ترك التشهد وحده مبطل للصلاة، والتشهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعدّدة، يحصل أداء الواجب بأي واحد منها ولا يجمع بينها في صلاة واحدة، والتشهد الذي ذكره الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وسمي تشهداً لأنه خُتم بأشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وهذا التشهد أخرجه البخاري (831) ومسلم (402)، وعند البخاري (6265) بعد ذكر التشهد زيادة: "وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام - يعني - على النبي صلى الله عليه وسلم" والمعنى: أن الصحابة كانوا يقولون: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" بكاف الخطاب، فلما توفي صاروا يقولون: "السلام على النبي" بالغيبة، لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب
رضي الله عنه في موطأ الإمام مالك (53) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ، أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر، يعلّم الناس التشهد، يقول: قولوا: "التحيات لله"، وفيه: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، بكاف الخطاب.ففي هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعلِّم التشهد وهو على المنبر، ومما علّمه هذه الصيغة.


وهو يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء عنهم هذا وهذا، والأمر في ذلك واسع، فللمصلي أن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وله أن يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وقد شرح الشيخ رحمه الله هذا التشهد بهذا الشرح الواضح، وقول الشيخ رحمه الله في معنى "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته": "تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي

يدعى له ما يدعى مع الله".


وقوله في معنى: "السلام على عباد الله الصالحين": "والسلام دعاء والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله".


في هذا تقرير توحيد الألوهية، وأن الدعاء عبادة، وقد قال الله عزّ وجلّ: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً} [الجن:18]، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الدعاء هو العبادة". رواه أبو داود (1479) وغيره بسند صحيح، فلا يدعى إلاّ الله، ولا يستغاث بأحد سواه، كما قال الله عزّ وجلّ: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} [النمل:62]، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين، والملائكة والصالحين، يدعى لهم الله، ولا يدعون مع الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى


له ولا يدعى، وقوله رحمه الله: "وشهادة أن محمداً رسول الله: بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذّب، بل يطاع ويتّبع"، المعنى: أن من شأن العبد أن يكون عابداً لا معبوداً، ومن شأن الرسول أن يكون مصدَّقاً ومطاعاً ومتبوعاً، وقد قال رحمه الله في كتابه "الأصول الثلاثة": ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر وألاّ يعبد الله إلاّ بما شرع.


[ومعنى "التحيات": جميع التعظيمات لله ملكاً واستحقاقاً، مثل الانحناء، والركوع، والسجود، والبقاء، والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر].


العبادة حق الله كما قال الله عزّ وجلّ: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56]، وقال:


{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ...}


[النحل:36]، وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء:25]، فيجب صرف جميع أنواع العبادة لله، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره تعالى، فالصلاة لله، والركوع والسجود لله، والاستغاثة بالله، والدعاء لله والتوكل على الله، والاستعاذة بالله، وهكذا جميع أنواع العبادة لله، قال الله عزّ وجلّ: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام:162-163]، ومن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله، فهو مشرك كافر، وهذا الحكم إنما هو على الإطلاق وعلى من بلغته الحجة، وأما الشخص المعين فإذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم، وهو جاهل فإنه يتوقّف في تكفيره حتى يُبَيَّن له وتقام عليه الحجّة، وهذا أحد

- قولين في المسألة، ذكرهما شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في جواب سؤال عن بعض أهل البدع، جاء فيه: "


كذلك التوسل بالأولياء قسمان:


الأول: التوسل بجاه فلان أو حق فلان، هذا بدعة وليس كفراً. التوسل


الثاني:هو دعاؤه بقوله: يا سيدي فلان انصرني أو اشف مريضي، هذا هو


الشرك الأكبر وهذا يسمونه توسلاً أيضاً، وهذا من عمل الجاهلية، أما الأول فهو بدعة، ومن وسائل الشرك، قيل له: وقولهم: إنما ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا واسطة. قال: هذا عمل المشركين الأولين، فقولهم: مدد يا بدوي، مدد يا حسين، هذا جنس عمل أبي جهل وأشباهه، لأنهم يقولون: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر:3]، {هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس:18]، هذا الدعاء كفر وشرك بالله عزّ وجلّ، لكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتظر

حتى تقام عليه الحجّة وحتى يبيّن له، على قولين: أحدهما:


أن من قال هذا يكون كافراً كفراً أكبر لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى أدلّته، والقول الثاني: أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلّوهم، فلابد أن يبين لهم الأمر ويوضح لهم الأمر حيث يتضح لهم، فإن الله قال: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء]، فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم: هذا لا يجوز، قال الله كذا وقال الرسول كذا، بين لهم الأدلة، ثم أصروا على حالهم، كفروا بهذا، وفي كل حال فالفعل نفسه كفر شرك أكبر، لكن صاحبه هو محل نظر هل يكفر أم يقال: أمره إلى الله، قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بيّن له الأمر فيكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله عزّ وجلّ، لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء" انتهى. نقلاً من كتاب "سعة رحمة رب العالمين

للجهال المخالفين للشريعة من المسلمين" لسيد بن سعد الدين الغباشي، وفي أول الكتاب رسالة من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله للمؤلف بتاريخ: 7/5/1403هـ، تتضمن إقرار الكتاب والإذن بطبعه.

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 02-06-2012 الساعة 11:36 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-06-2012, 11:42 PM   #38

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



والقول الثاني من القولين وهو التوقف في التكفير، قرّره كثيرون من العلماء، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستغاثة (2/731): "فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور،
- وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل، وقلّة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يخالفه، ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلاّ تفطّن، وقال: هذا أصل الدين، وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا، لعلمه بأن هذا أصل الدين".
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم". الدرر السنية (1/66)، وقال أيضاً: "بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا
بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك". مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (3/34)، وقال أيضاً: "ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم، فهذا من بهتان الأعداء، وكذلك قولهم: إني أقول: من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضاً من البهتان، إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقرّ بدين الله ورسوله ثم عاداه وصدّ الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلاّ رجلاً معانداً أو جاهلاً". مجموع مؤلفات الشيخ (3/33).
وقال أيضاً: "وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر
- بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله". مجموع مؤلفات الشيخ (3/14).
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب "منهاج التأسيس والتقديس ص: 98-99": "والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر،حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها، قال في بعض رسائله: "وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبّة الكواز، حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمناً موحداً". وقال: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال، فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور".
وقال أيضاً رحمه الله في "مصباح الظلام ص: 499": "فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له، وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله، وجعل معه الأنداد والآلهة، والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله قد قرّر هذا وبينه وفاقاً لعلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر إلاّ بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه، وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له". وقال أيضاً في "مصباح الظلام ص: 516": "وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه، بل يتوقف
في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها، وهذا صريح في كلامه في غير موضع، ورسائله في ذلك معروفة".
وإنما أفضت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تقرير هذه المسألة، وهي أن تكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله، إنما يكون بعد البيان له وإقامة الحجة، لا قبل ذلك، لأن من الجاهلين والحاقدين عليه وعلى دعوته، المبنية على الكتاب والسّنّة، وما كان عليه سلف الأمّة، من يشنع عليه وينفّر من دعوته، برميه بتكفير المسلمين، والتكفير بالعموم، وهو إنما يكفر من قامت عليه الحجة، وبانت له المحجة، ولأن نفراً يسيراً من طلبة العلم من أهل السّنّة فيما علمت يعيبون على من يقرّر ذلك وهو عيب لما قرّره شيخا الإسلام، ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل
العلم، ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة، خير من الخطأ في العقوبة، وهم في عيبهم القول الذي قرّره الشيخان والحرص على خلافه يفسحون المجال للمتربصين بأهل السّنّة الذين يصطادون في الماء العكر، فيردّدون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين، الذين يزعمون أن تطرف من ابتلي بالتفجير والتدمير، راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل السّنّة، وهو بهت وزور ممن افتراه أو ردّده، فإن الذين ردّدوا هذا النعيق من أهل هذه البلاد، قد درسوا كما درس غيرهم هذه المناهج، ولم يحصل لهم ضرر منها بل حصل النفع العظيم منها لكل من شاء الله هدايته وتوفيقه، وإنما حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين لفهومهم الخاطئة التي شذّوا بها وخرجوا عن جماعة المسلمين، وقدوتهم في ذلك الخوارج الذين
- شذّوا وخرجوا على الصحابة نتيجة لفهومهم الخاطئة، ولكل قوم وارث، والله المستعان.
قوله: [ "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد": الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل: الرحمة، والصواب الأول. ومن الملائكة: الاستغفار، ومن الآدميين: الدعاء].
الركن الثالث عشر من أركان الصلاة:
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
وأفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، التي علّم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عند سؤالهم عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت على صيغ متعدّدة، عن جماعة من الصحابة، وأفضلها الكيفية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - وآله، والصلاة على إبراهيم - صلى الله عليه وسلم
وآله، ففي صحيح البخاري (3370) عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علّمنا كيف نسلم. قال: "قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد". وقد قال الله عزّ وجلّ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [الأحزاب:56]، وقد علم الصحابة رضي الله عنهم منه كيفية السلام عليه بالتشهد الذي علّمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وفيه "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، فسألوه عن كيفية
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأجابهم بالصلاة الإبراهيمية، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: " ومعنى قولهم: أما السلام عليك فقد عرفناه، هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن وفيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، وفي مسند الإمام أحمد (17072)، ومستدرك الحاكم (1/268) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله! أما السلام عليك، فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك..." الحديث، وفي إسناده عندهما محمد بن إسحاق، وهو مدلّس، وقد صرّح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي فقال: "وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه
في صلاته محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي"، وفي هذا دليل على أنه يجمع في آخر الصلاة بين السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ابن كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وحديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي تقدّم، يدل على ذلك، كما قال ابن كثير رحمه الله، وجمهور العلماء على القول بعدم الوجوب.
وتعجبني قصة لأحد الفضلاء، وهو الشيخ ثاني المنصور رحمه الله من الجبيل في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية سمعتها ممن سمعها منه مضمونها: أنه زار إحدى الدول التي فتن بعض أهلها بالبناء على القبور والغلو في أصحابها، فلقي جماعة في مسجد فيه قبر لمزوه وأهل بلده بأنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: هل في بلادكم حانات للخمور وأماكن
ص -84- للعهر والفجور؟ قالوا: نعم كثيرة!، فقال: إن بلادنا ليس فيها ولا محل واحد، وقال لهم أيضاً: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في الصلاة؟ قالوا مستحبّة، قال: فإنها عندنا ركن، إذا لم يأت بها المصلي في صلاته، لا تصح صلاته، فمن يكون الأولى إذاً بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وما ذكره رحمه الله واضح في المسألة الأولى، وأما المسألة الثانية فالقول بالاستحباب، قول جمهور العلماء كما تقدّم، لكن ما ذكره لا بأس به، لكونه في مقام المجادلة، والاحتجاج على من لمز أهل السّنّة في هذه البلاد بما هم برآء منه براءة الشمس من اللمس، وأقول إضافة إلى ما ذكره، فإن القضاة في هذه البلاد، يقضون بأحكام الشريعة الرفيعة، وأما ذلك البلد وأكثر البلاد الأخرى، فالقضاة فيها يحكمون بالقوانين الوضعية الوضيعة، وفي هذه البلاد كليات عديدة باسم
- كلية الشريعة، ومن خريجيها يختار القضاة، وأما البلاد الأخرى، فجلّها إن لم يكن كلها، إذا وجد فيها شيء من ذلك فإنه يطلق عليه اسم كلية الشريعة والقانون، وهذه التسمية تعادل اسم: كلية الحق والباطل.
وفي عام 1397هـ زرت الباكستان فدعاني جماعة من المحامين لإلقاء كلمة، فاقترحت عليهم فيها أن يبحثوا عن مهن أخرى طيبة غير مهنة المحاماة "الوكالة في الخصومة" في محاكم غير شرعية، وزرت الرئيس ضياء الحق رحمه الله وشكرته على الجهود التي كان يبذلها لتطبيق الشريعة الإسلامية، وكان مما قلته له: إن الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، كالفرق بين الله وخلقه، لأن الشريعة وحي من الله، والقوانين وضع من خلق الله، وأسأل الله عزّ وجلّ أن يوفق المسلمين لتحكيم شريعة ربهم ليظفروا بسعادة الدنيا والآخرة، وقد قال الله عزّ وجلّ: {أَفَحُكْمَ
[ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50]،
وقال في حق أهل الكتاب: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ والإنجيل وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} [المائدة:66]، وقال تعالى:
{فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة:38]، وقال:
{فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه:123-124]، وقال:
{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف:3].
ولا شك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم، فوق محبته لأبيه وأمّه وابنه وبنته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين". رواه البخاري (15) ومسلم (169) عن أنس رضي الله عنه، والعلامة.
الواضحة الجلية لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي اتباعه والسير على نهجه، كما قال الله عزّ وجلّ: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران:31].
[ "وبارك..." وما بعدها: سننُ أقوالٍ وأفعالٍ].
والمعنى: أن المتعين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما (اللهم بارك على محمد) وما بعدها من الذكر، وكذلك الجلوس لهذا الذكر، فسننُ أقوالٍ وأفعالٍ، وسنن الأقوال والأفعال في الصلاة كثيرة، وقد ذكرت في كتب الفقه، ومنها (دليل الطالب) لمرعي بن يوسف (ص:35).
والركن الرابع عشر:
التسليمتان،
وبهما يكون الخروج من الصلاة، لحديث: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"، وقد تقدّم.
وقد ذكر ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) (2/358): أن أحاديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح وحسن، وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة، والقول بالتسليمتين هو الذي تظافرت عليه الأدلة، وفيه الاحتياط والخروج من الخلاف.
وهذه الأركان الأربعة عشر، خمسة منها قولية، وهي: تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان، والبقية فعلية، وقد ذكر الشيخ مرعي بن يوسف في كتابه "دليل الطالب" (33) أركان الصلاة الأربعة عشر وعدّ فيها: التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركناً واحداً، وعدّ فيها الاعتدال قائماً بعد الركوع، واعتباره ركناً جاء النص عليه في حديث المسيء في صلاته،
ففيه: "ثم ارفع حتى تعتدل قائماً"، والشيخ الإمام اعتبر الاعتدال قائماً بعد الركوع مع الرفع من الركوع ركناً واحداً، فكأنه يقول: والرفع منه حتى يعتدل قائماً

 


التعديل الأخير تم بواسطة خلود 99 ; 02-06-2012 الساعة 11:47 PM.
خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 02-06-2012, 11:45 PM   #39

اللهم يسر

سبحان الله وبحمده

الصورة الرمزية اللهم يسر

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: علم اجتماع
نوع الدراسة: تعليم عن بعد
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 441
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،

جزاك الله خيرا

 

توقيع اللهم يسر  

 

 

اللهم يسر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 03-06-2012, 03:42 PM   #40

خلود 99

هلآآلــــية ❤

الصورة الرمزية خلود 99

 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
التخصص: ؛؛ علــــوــــوم إداريــــــــــــــه ؛؛
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 5,769
افتراضي رد: ،،صفة وضوء و صلاة النبي ،،



فــــــــائـــــــــــــدة مهمــــــة ....
للشيــخ ابن عثيمين أسكنه المولى فسيــــح جنــــاتـــه..
جدا رائع مفيــــد ...




ما هو الدليل على النظر إلى موضع السجود حال الركوع


قرأنا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - وهي


موجودة في سؤال رقم ( 8580 ) - بأن المصلِّي ينظر إلى


موضع سجوده حال ركوعه ،هل يوجد دليل على هذا القول ؟.




الحمد لله


أولاً :


جاءت أحاديث في السنَّة الصحيحة فيها ذِكر هدي النبي صلى الله


عليه وسلم في النظر إلى موضع السجود حال الصلاة ، وهي – في عمومها – تشمل جميع أجزاء الصلاة ، ولعل هذه النصوص هي أدلة علماء اللجنة الدائمة والمنقول قولهم في السؤال رقم (


8580 ) ، ومن هذه النصوص :


ما رواه ابن حبان ( 4 / 332 ) والحاكم ( 1 / 652 ) عن


عائشة رضي الله عنها قالت : " دخل رسول الله صلى الله عليه


وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها " صححه الألباني في " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " .

وفي الباب آثار عن بعض السلف ذكرها الإمام عبد الرزاق

الصنعاني في " المصنف " ، ومنها :


1 . عن أبي قلابة قال : سألت مسلم بن يسار أين منتهى البصر


في الصلاة ؟ فقال : إن حيث تسجد حسن .

2 . عن إبراهيم النخعي أنه كان يحب للمصلي أن لا يجاوز

بصره موضع سجوده .

3 . عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده .
" مصنف عبد الرزاق " ( 2 / 163 ) .

وهذا الذي قاله علماء اللجنة هو قول الجمهور : أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، واستثنى بعضهم موضع التشهد فقالوا : ينظر المصلي فيه إلى السبابة ، وهو استثناء صحيح له ما يؤيده من صحيح السنَّة .

فعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا


قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار


بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته " .

رواه أبو داود ( 990 ) والنسائي ( 1275 ) – واللفظ له -


وصححه النووي في " شرح مسلم " ( 5 / 81 ) فقال :


والسنَّة أن لا يجاوزه بصره إشارته ، وفيه حديث صحيح في "


سنن أبي داود " .


وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ


الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة / 44 على أن المصلي ينظر أمامه لا


إلى موضع سجوده ، وهو قول مرجوح .

قال ابن قدامة :


يستحب للمصلي أن يجعل نظره إلى موضع سجوده ، قال أحمد


- في رواية حنبل - : الخشوع في الصلاة : أن يجعل نظره إلى

موضع سجوده ، وروي ذلك عن مسلم بن يسار , وقتادة .

" المغني " ( 1 / 370 ) .

ثانياً :

وردت السنَّة الصحيحة أن الراكع يستحب له أن لا يرفع رأسه ولا يخفضه ، بل يكون مستوياً مع ظهره .


عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح


الصلاة بالتكبير ، والقراءة بـ " الحمد لله رب العالمين " ، وكان


إذا ركع لم يُشْخِص رأسَه ولم يُصوِّبْه ولكن بين ذلك .


رواه مسلم ( 498 ) .

قال الشيخ ابن عثيمين وهو يبين هيئة الركوع وان الراكع يستحب له أن يكون مستوياً ظهره :


قال : " مستوياً ظهره " : الاستواء : يشمل استواء الظهر في المَدِّ ، واستواءه في العلوِّ والنزول ، يعني لا يقوِّس ظهره ، ولا يهصره حتى ينزل وسطه ، ولا ينزل مقدم ظهره ، بل يكون


ظهره مستوياً ، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة : " كان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه ولم يُصَوِّبْهُ " ،


لم يُشْخِصْه : يعني : لم يرفعه ، ولم يُصوِّبْه : لم ينزله ، ولكن


بين ذلك .

" الشرح الممتع " ( 3 / 90 ) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب








 

خلود 99 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 08:55 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023