InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

% 100 قاعدة فقهية هامة جدا جدا جدا %

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 25-03-2011, 10:50 AM

الراهب الراهب غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
التخصص: بكالوريوس محاسبة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 233
افتراضي % 100 قاعدة فقهية هامة جدا جدا جدا %


القاعدة الأولى :
الأمور بمقاصدها

القاعدة الثانية :
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

القاعدة الثالثة :
الأصل في الكلام الحقيقة

القاعدة الرابعة :
إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز

القاعدة الخامسة :
إعمال الكلام أولى من إهماله

القاعدة السادسة :
لا يُنسب إلى ساكتٍ قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان

القاعدة السابعة :
لاعبرة بالدلالة في مقابلة التصريح

القاعدة الثامنة :
ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله

القاعدة التاسعة :
المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة

القاعدة العاشرة :
لامساغ للإجتهاد في مورد النَّص

القاعدة الحادية عشرة :
الإجتهاد لا ينقض بمثله

القاعدة الثانية عشرة :
اليقين لايزول بالشك

القاعدة الثالثة عشرة :
الأصل براءة الذمة

القاعدة الرابعة عشرة :
الأصل بقاء ما كان على ما كان

القاعدة الخامسة عشرة :
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه

القاعدة السادسة عشرة :
الأصل في الصفات العارضة العدم

القاعدة السابعة عشرة :
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

القاعدة الثامنة عشرة :
القديم يترك على قدمه

القاعدة التاسعة عشرة :
الضرر لايكون قديماً

القاعدة العشرون :
المشقة تجلب التيسير

القاعدة الحادية والعشرون :
إذا ضاق الأمر اتسع

القاعدة الثانية والعشرون :
الضرورات تبيح المحظورات

القاعدة الثالثة والعشرون :
الضرورات تقدر بقدرها

القاعدة الرابعة والعشرون :
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة

القاعدة الخامسة والعشرون :
ما جاز لعذر بطل بزواله

القاعدة السادسة والعشرون :
إذا زال المانع عاد الممنوع

القاعدة السابعة والعشرون :
الإضطرار لايبطل حق الغير

القاعدة الثامنة والعشرون :
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

القاعدة التاسعة والعشرون :
ما حرم فعله حرم طلبه

القاعدة الثلاثون :
لاضرر ولا ضرار
القاعدة الحادية والثلاثون :
الضرر يزال

القاعدة الثانية والثلاثون :
الضرر لايزال بمثله

القاعدة الثلاثة والثلاثون :
الضرر يدفع بقدر الإمكان

القاعدة الرابعة والثلاثون :
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

القاعدة الخامسة والثلاثون :
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

القاعدة السادسة والثلاثون :
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما

القاعدة السابعة والثلاثون :
يُختار أهون الشرين

القاعدة الثامنة والثلاثون :
درء المفاسد أولى من جلب المصالح

القاعدة التاسعة والثلاثون :
العادة محكمة

القاعدة الأربعون :
لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

القاعدة الحادية والأربعون :
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

القاعدة الثانية والأربعون :
العبرة للغالب الشائع لا للنادر

القاعدة الثالثة والأربعون :
إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع

القاعدة الرابعة والأربعون :
التابع تابع

القاعدة الخامسة والأربعون :
التابع لايفرد بالحكم

القاعدة السادسة والأربعون :
يقبل قول المترجم مطلقاً

القاعدة السابعة والأربعون :
من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته

القاعدة الثامنة والأربعون :
إذا سقط الأصل سقط الفرع

القاعدة التاسعة والأربعون :
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل

القاعدة الخمسون :
السَّاقط لايعود كما أن المعدوم لا يعود


القاعدة الحادية والخمسون :
إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

القاعدة الثانية والخمسون :
إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل

القاعدة الثالثة والخمسون :
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

القاعدة الرابعة والخمسون :
الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

القاعدة الخامسة والخمسون :
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه

القاعدة السادسة والخمسون :
لا عبرة بالظن البيّن خطؤه

القاعدة السابعة والخمسون :
لاحجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل

القاعدة الثامنة والخمسون :
لاعبرة للتوهم

القاعدة التاسعة والخمسون :
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

القاعدة الستون :
البينة على المدعي واليمين على من أنكر

القاعدة الحادية والستون :
البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

القاعدة الثانية والستون :
البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

القاعدة الثالثة والستون :
لاحجة مع التناقض , ولكن لايختل معه حكم الحاكم

القاعدة الرابعة والستون :
الخراج بالضمان

القاعدة الخامسة والستون :
الأجر والضمان لايجتمعان

القاعدة السادسة والستون :
الجواز الشرعي ينافي الضمان

القاعدة السابعة والستون :
الغرم بالغنم

القاعدة الثامنة والستون :
إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

القاعدة التاسعة والستون :
المباشر ضامن وإن لم يتعمد

القاعدة السبعون :
المتسبب لايضمن إلا بالتعمد

القاعدة الحادية والسبعون :
يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً

القاعدة الثانية والسبعون :
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه

القاعدة الثالثة والسبعون :
الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل

القاعدة الرابعة والسبعون :
تبدل سبب الملك قائماً مقام تبدل الذات

القاعدة الخامسة والسبعون :
جناية العجماء جبار

القاعدة السادسة والسبعون :
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

القاعدة السابعة والسبعون :
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

القاعدة الثامنة والسبعون :
الحدود تُدرأ بالشبهات

القاعدة التاسعة والسبعون :
إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

القاعدة الثمانون :
الأصل في الإبضاع التحريم
القاعدة الحادية والثمانون :
الأصل في الأشياء الإباحة

القاعدة الثانية والثمانون :
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

القاعدة الثالثة والثمانون :
الخروج من الخلاف مستحب

القاعدة الرابعة والثمانون :
الميسور لايسقط بالمعسور

القاعدة الخامسة والثمانون :
لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي

القاعدة السادسة والثمانون :
ليس لعرق ظالم حق

القاعدة السابعة والثمانون :
على اليد ما أخذت حتى تؤديه

القاعدة الثامنة والثمانون :
الإسلام يَجبُّ ما قبله

القاعدة التاسعة والثمانون :
الأصل في المضار التحريم

القاعدة التسعون :
الإيثار في القََُرَب مكروه وفي غيرها محبوب

القاعدة الحادية والتسعون :
إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر

القاعدة الثانية والتسعون :
يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء

القاعدة الثالثة والتسعون :
لايتم التبرع إلا بالقبض

القاعدة الرابعة والتسعون :
السؤال معاد في الجواب

القاعدة الخامسة والتسعون :
الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

القاعدة السادسة والتسعون :
المرء مؤاخذ بإقراره

القاعدة السابعة والتسعون :
المواعيد بصور التعليق تكون لازمة

القاعدة الثامنة التسعون :
الوصف في الحاضر لغو

القاعدة التاسعة والتسعون :
للأكثر حكم الكل

القاعدة المئة :
المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه


منقوله للافاده
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 25-03-2011, 04:44 PM   #2

(( محمد ))

مشرف مُتألق سابق

الصورة الرمزية (( محمد ))

 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
التخصص: انظمة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: الرابع
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,528
افتراضي رد: % 100 قاعدة فقهية هامة جدا جدا جدا %

جزاك الله خيراً


تشكر على ماكتبت

 

توقيع (( محمد ))  

 

 

(( محمد )) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 25-03-2011, 05:39 PM   #3

Law Student

جامعي

الصورة الرمزية Law Student

 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
التخصص: قــــــانون
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الخامس
الجنس: أنثى
المشاركات: 225
افتراضي رد: % 100 قاعدة فقهية هامة جدا جدا جدا %

جزاك الله خير

 

Law Student غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 25-03-2011, 09:53 PM   #4

الراهب

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
التخصص: بكالوريوس محاسبة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 233
افتراضي رد: % 100 قاعدة فقهية هامة جدا جدا جدا %

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (( محمد )) مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيراً


تشكر على ماكتبت
نشكر لك مرورك وتعليقك

اخوك
الراهب

 

الراهب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 25-03-2011, 09:54 PM   #5

الراهب

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
التخصص: بكالوريوس محاسبة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 233
افتراضي رد: % 100 قاعدة فقهية هامة جدا جدا جدا %

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة law student مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير
يسعدني مرورك وتعليقك

اخوك

الراهب

 

الراهب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 25-03-2011, 09:56 PM   #6

الراهب

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
التخصص: بكالوريوس محاسبة
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 233
افتراضي رد: % 100 قاعدة فقهية هامة جدا جدا جدا %

القاعدة الفقهية " الأمور بمقاصدها "
د. الطيب السنوسي أحمد
فإن من معالم التفقه في الدين التعرف على القواعد الفقهية الكلية التي تضبط الفروع الجزئية العملية، وقد نبه العلماء إلى أهمية الاعتناء بهذه القواعد وبينوا فائدتها لطالب العلم، يقول القرافي رحمه الله : "وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظُم قدر الفقيه ويشرُف، ويظهر رونق الفقه ويُعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتَكَشَّفْ ... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره"(1).
ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية أهمية القواعد بوجه عام فيقول : "لا بد أن يكون مع الإنسان أصولٌ كلية يَرُدُّ إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرفَ الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم"(2).
وقاعدة : " الأمور بمقاصدها " واحدة من القواعد الفقهية الخمس التي يرجع إليها أكثر مسائل الفقه(3) وهي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والعادة محَكّمة، والمشقة تجلب التيسير.
وسيكون حديثي عن قاعدة الأمور بمقاصدها ضمن العناصر التالية:
1- معنى قاعدة الأمور بمقاصدها
2- علاقة هذه القاعدة بحديث الأعمال بالنية
3- مكانة هذه القاعدة في نظر الفقهاء
4- تقدير المحذوف في القاعدة
5- مجالات القاعدة
6- حكمة مشروعية النية
7- أقسام النية
8- شروط النية
معنى قاعدة الأمور بمقاصدها:
هذه القاعدة مكونة من شطرين: الأمور، والمقاصد .
والمراد بالأمور في القاعدة: تصرفات المكلفين، وهي محصورة في الأقوال والأفعال والاعتقادات والتروك.
والمقاصد : جمع، مفرده : مقصِد وهو مصدر كالقصد، والقصد في اللغة : إتيانُ الشيءِ وأَمُّهُ(4)، فالمقاصد هي النوايا .
والنية في اللغة : القصد.
وفي اصطلاح الفقهاء عرفها القرافي بقوله : "هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله"(5).
كما عرَّفها بعض الشافعية بأنها : "قصد الشيء مقترناً بفعله" (6) .
والنية في الواقع لا يختلف تعريفها اصطلاحاً عن تعريفها في اللغة، فهي : قصد الشيء والعزم على فعله أو تركه.
والمراد بالمقاصد في هذه القاعدة: مقاصد المكلفين أي نواياهم لا مقاصد الشارع .
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مقاصد المكلفين نوعان: قصد عقلي، وقصد حيواني، والمراد بالقصد في القاعدة القصد العقلي . يقول في ذلك : "والمراد بالقصد القصدُ العقلي الذي يختص بالعقل، فأما القصد الحيواني الذي يكون لكل حيوان، فهذا لا بد منه في جميع الأمور الاختيارية من الألفاظ والأفعال، وهذا وحده غير كاف في صحة العقود والأقوال، فإن المجنون والصبي وغيرهما لهما هذا القصد كما هو للبهائم، ومع هذا فأصواتهم وألفاظهم باطلة مع عدم التمييز" (7) .
والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة : أن أعمال العباد وتصرفاتهم معتبرة بالنيات، فالأعمال مرتبطة بها صحة وفساداً، وثواباً وعقاباً .


علاقة هذه القاعدة بحديث الأعمال بالنية :


عن عمر بن الخطاب }، قال : سمعت رسول الله { يقول: "إنما الأعمال بالنياتِ، وإنما لكل امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"(8).
وتتضح العلاقة بين هذه القاعدة وحديث الأعمال بالنية، بأن هذا الحديث هو أصل القاعدة ومستند الفقهاء في تأسيسها، بل تعد القاعدة مطابقة للحديث منطوقاً ومفهوماً، فقوله : الأعمال بالنيات، مطابق لقولهم : الأمور بمقاصدها .
لكن العلماء مع ذلك عدلوا عن صيغة الحديث إلى صيغة الأمور بمقاصدها، وسبب عدولهم عن لفظ الأعمال بالنية إلى لفظ الأمور بمقاصدها يتلخص في أمرين(9):
الأول : أن لفظ الأمور ولفظ الأعمال وإن كان كل منهما عاماً يشمل في اللغة كل تصرف قولي أو فعلي، إلا أن بعض العلماء قال: إن الأعمال خاصة بما يصدر من المرء من فعل ولا تدخل الأقوال فيها، ولم يقولوا إن لفظ الأمور خاص بأفعال الجوارح دون الأقوال.
الثاني: أن العلماء اشترطوا في النية شروطاً متعددة جعلت النية أخص من القصد، فعدلوا إلى القصد لكونه أعم من النية في نظر بعض العلماء .
يبين الدكتور- يعقوب الباحسين ذلك بقوله: "وبهذا يتضح لنا أن التعبير بصيغة: الأمور بمقاصدها، ربما كان بسبب أنها كما تصورها بعض العلماء أعم من التعبير بصيغة: الأعمال بالنيات؛ لكون الأمور أوسع دائرة من الأعمال، ولكون المقاصد على رأي بعضهم أعم من النيات أيضاً"(10).


مكانة هذه القاعدة في نظر الفقهاء:


أشاد العلماء بهذه القاعدة، وكلامهم عن حديث الأعمال بالنية ينسحب إلى القاعدة لأنهما متوافقان، ومن أقوالهم في ذلك: ما نقل عن الشافعي أنه قال: "يدخل في هذا الحديث ثلث العلم"(11)، ويقول ابن تيمية رحمه الله : "المعنى الذي دل عليه هذا الحديث، أصل عظيم من أصول الدين، بل هو أصل كل عمل" (12). ويقول ابن القيم: "فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى، فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها، يبنى عليها ويصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق، وبعدها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة" (13) .


تقدير المحذوف في القاعدة :


في قوله : "الأعمال بالنيات" وقولهم: "الأمور بمقاصدها" لفظ محذوف لا يتم المعنى بدونه، وهو الذي يتعلق به الجار والمجرور.
واختلف الفقهاء في تقدير هذا المحذوف على ثلاثة أقوال ذكرها ابن دقيق العيد(14):
القول الأول: تقدير: الصحة، وعليه يكون التركيب : صحة الأعمال بالنيات. وهذا قول جمهور الفقهاء، ورجَّحَه بعض المحققين(15).
القول الثاني : تقدير لفظ: الكمال، أي : كمال الأعمال بالنيات؛ وهو رأي بعض الفقهاء؛ لأنهم رأوا أن بعض الأعمال قد يقع ويُعْتَدُّ به وإن لم تصحبه نية، كقضاء الحقوق من الديون ونحوها.
القول الثالث: أن التقدير: اعتبار الأعمال بالنيات(16)، وقد رجح القرافي هذا التقدير، وهو اعتبار الأعمال بالنيات، بقوله: "ومعنى هذا الحديث أن الأعمال معتبرة بالنيات وهذا أحسن ما قرر به، فوجب الحمل عليه، فيكون ما لا نية فيه ليس بمعتبر، وهو المطلوب"(17). ووجه ذلك أن لفظ الاعتبار أوسع من لفظ الصحة والكمال ؛ لأن المعنى حينئذ أن الأعمال تابعة للنية موزونة بها من حيث الصحة والفساد، والثواب والعقاب، والكمال والنقص، وغير ذلك .


مجالات القاعدة :


قاعدة : الأمور بمقاصدها ليست مقصورة على باب فقهي معين أو مسائل محدودة، بل تدخل في جميع أبواب الفقه، لأن موضوع علم الفقه أعمال المكلفين من حيث ما يعرض لها من الأحكام الشرعية، وهذه القاعدة موضوعها كذلك سائر تصرفات المكلفين وأعمالهم من حيث ما يعرض لها من مصاحبة النية المعتبرة لها أو عدم ذلك.
ومما يبين وجه اتساعها أن لفظ: "الأعمال" ولفظ: "الأمور" لفظ عام، والعام يدخل تحته كل ما يشمله من أفراد. ومقتضى العموم في هذين اللفظين: لفظ الأعمال والأمور، يوجب أن كل عمل من الأعمال قولاً أو فعلاً أو تركاً، فرضاً أو نفلاً، فحكمه مرتبط بنيته صحة وفساداً، قبولاً ورداً، ثواباً وعقاباً.
ولسعة القاعدة وشمولها بيّن العلماء أنها تدخل في العبادات، والمعاملات المالية، والجنايات، والنكاح وما يتعلق به، وجل أبواب الفقه.
وتأثيرها في هذه الأبواب يختلف ويتفاوت فتؤثر في العبادات تأثير الشرط في المشروط، فتكون العبادة التي لم تقترن بنيتها المعتبرة عبادة غير صحيحة، كما تؤثر في قبول العبادات وعدم قبولها؛ لأن النية هي التي تفصل بين الإخلاص والرياء .
وتؤثر في بعض المسائل الفقهية تأثير السبب في المسبب، فتكون النية سبباً في تحريم الحلال كنكاح المحلل، أو تحريم الحلال كأكل المحرم من الصيد الذي صيد لأجله .
يقول ابن تيمية رحمه الله : "ولما دلت السنة على أن الصيد إذا صاده الحلال للحرام وذبحه لأجله، كان حراماً على المحرم، ولو أنه اصطاده اصطياداً مطلقاً، وذبحه لكان حلالاً له وللمحرم، مع أن الاصطياد والذكاة عمل حسي أثرت النية فيه بالتحليل والتحريم، عُلِم بذلك أن القصد مؤثر في تحريم العين التي تباح بدون القصد، وإذا كان هذا في الأفعال الحسية ففي الأقوال والعقود أولى، يوضح ذلك أن المحرم إذا لم يعلم ولم يشعر، وإنما الحلال قصد أن يصيده ليضيفه به، أو ليهبه له أو ليبيعه إياه فإن الله سبحانه حرمه عليه بنية صدرت من غيره لم يشعر بها" (18).
وتؤثر النية في المعاملات المالية، يقول ابن رجب رحمه الله : "وقد استُدِلَّ بقوله {: "الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" على أن العقود التي يُقْصَد بها في الباطن التوصلُ إلى ما هو محرَّمٌ غير صحيحة، كعقود البيع التي يقصد بها الربا ونحوها" (19) .
وتؤثر في الجنايات فتثبت العقوبة وتنتفي أحياناً تبعاً للنية، وتخفف أو تشدد تبعاً لها أحياناً.


حكمة مشروعية النية:


بين العلماء(20) سبب مشروعية النية وأن ذلك راجع إلى حكمتين:
الحكمة الأولى: التمييز، وله صور:
أحدها: تمييز العبادات عن العادات، كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد، وتمييز الجلوس في المسجد بين جلوس الاعتكاف وجلوس الاستراحة .
وثانيها: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، كتمييز الظهر عن العصر، وتمييز صوم أو صلاة الفرض عن النفل، وتمييز الصدقة عن الهدية، وتمييز الكفارة عن الصدقة . ونحو ذلك.
وثالثها: تمييز معاني الأقوال ودلالاتها، فمن قال لزوجته : اذهبي إلى أهلك، وقصد به الطلاق طلقت، وإذا لم يقصد الطلاق لم يقع .
الحكمة الثانية: التقرب إلى الله، وهذه النية هي التي تفصل بين العمل الخالص والعمل الذي يدخله الرياء، وغياب هذه النية يفقد ثواب العمل ويجعله هباء منثوراً.


أقسام النية :


للنية عند الفقهاء تقسيمات متعددة، منها ما يلي :


أولاً: تقسيم النية من حيث التأكيد وعدمه:


تنقسم النية من حيث تأكيدها للفظ وعدم تأكيدها قسمين : نية مؤكِّدة، ونية مخصِّصة(21):
فالنية المؤكِّدة هي التي وافقت معنى اللفظ في اللغة، فإذا حلف شخص وقال: والله لا أركب سيارة في هذا اليوم، فإذا نوى كل أنواع السيارات كانت نيته مؤكدة للفظه؛ لأن لفظه عام يشمل كل السيارات ونيته وافقت معنى لفظه، فإنه حينئذ يحنث وتلزمه الكفارة إذا ركب أي نوع من أنواع السيارات.
أما النية المخصصة فهي: ما كانت مخالفة لمدلول اللفظ في اللغة، فلو نوى في المثال السابق أنه لا يركب سيارة يابانية، كانت نيته مخصصة للفظه؛ لأن لفظه يشمل السيارات لكن نيته خصصته بنوع معين، وعلى ذلك فإنه لا تلزمه الكفارة إذا ركب سيارة كورية .


ثانياً: تقسيم النية من حيث المقصود منها:


تنقسم النية من هذه الناحية قسمين: نية إثبات حكم العمل، ونية إثبات فضيلة العمل (22):
فنية إثبات حكم العمل: هي التي يتأثر الحكم بوجودها أو عدمها، كنية الصلاة، فمن صلى ساهياً أو في حال نوم لا يعتد بصلاته تلك .
ونية إثبات فضيلة العمل: ما كان المقصود بها نيل فضيلة العمل . وهذه النية لا يؤثر عدمها في أصل العمل وحكمه، لكن مع فقدانها لا يترتب الفضل . كنية غسل الثوب من النجاسة، ونية أداء الدين .


ثالثاً: تقسيم النية من حيث وجودها الفعلي والحكمي:


تنقسم النية من هذه الجهة قسمين: نية حقيقية، ونية حكمية (23):
والنية الحقيقية هي: النية الموجودة بالفعل التي يستحضرها الإنسان، وهذه تكون في أول العمل، وهي النية التي ذكر الفقهاء أنها شرط في أول العبادة.
والنية الحكمية هي: المحكوم باستمرارها وبقائها وإن لم يستحضرها الإنسان، كنية الصائم في حال نومه، ونحو ذلك .


شروط النية (24):


ذكر أهل العلم خمسة شروط للنية، إذا انخرم منها شرط فسدت النية وما يتبعها من عمل .
الشرط الأول : عدم معارضتها لقصد الشارع، إذا ناقضت نيةُ المكلف ما قصده الشارع كان عمله باطلاً، وبناء على هذا الشرط حكموا بمعاملة الإنسان بنقيض قصده(25)، كمن قتل قريبه ليرث منه فإنه يمنع من الميراث، ومن طلق امرأته في مرض موته ليحجبها من الميراث فإنها لا تحجب معاملة له بنقيض قصده السيئ، يقول الشاطبي رحمه الله : "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل" (26).
الشرط الثاني: مقارنة النية للعمل حقيقة أو حكماً، فلا بد أن ترتبط النية بالعمل من أوله إلى آخره، فلا يعتد بنية تأخرت عن العمل، ولا بنية تقدمت عليه تقدماً كثيراً .
واستثنى بعض الفقهاء من هذا الشرط نية صوم النفل مستدلين بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله { ذات يوم: "يا عائشة، هل عندكم شيء ؟" قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، قال: "فإني صائم" (27).

الشرط الثالث: الجزم وعدم التردد، فلا يعتد بنية غير جازمة؛ لأن التردد والشك لا تنعقد معه نية صحيحة، ولا تصح معه العبادة(28).

الشرط الرابع: عدم المنافي للنية؛ فإذا رفض المكلف النية في أول العمل أو وسطه بطلت نيته وعبادته، ووجب عليه استئنافها. ومما ينافي النية الردة، فإذا ارتد وجب عليه استئناف العمل الذي ارتد فيه (29).

الشرط الخامس: الإخلاص، فمن نوى بعبادته غير الله بطلت، قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ( 15 ) أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ( 16 ) {هود: 15، 16} وفي الحديث القدسي: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشِرْكَه" (30)

 

الراهب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 03:58 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023