InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 23-04-2011, 07:58 AM

حكيمه حكيمه غير متواجد حالياً

د.انا

 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
التخصص: دراسات اسلاميه
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الرابع
الجنس: أنثى
المشاركات: 424
افتراضي طلب جدا صغير بس نسخ ولصق


فقه العبادات 1 كتاب الطهارة والصلاة والجنازة

وهذا الرابط فيه كل ما يتعلق بالمادة

http://www.skaau.com/vb/showthread.php?t=331183

موفقات ان شاء الله

هذا الرد لغيم تائه

..

ارجوو منكم دخوول الرابط وفتح المرفقاات ونسخ لي التأشير لان الوورد عندي مدري ايش فيه

بلييييييييييييييييييييز

 


توقيع حكيمه  

 

رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 08:24 AM   #2

احمد التميمي

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
التخصص: دراسات إسلامية
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: متخرج
الجنس: ذكر
المشاركات: 839
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

مرحبا أخي

بالنسبه لملخص قلب زوجها لا أنصح بالمذاكرة منه نهائياً لأنه عبارة عن شرح وليس ملخص مع احترامي لمجهود لأخت

 

احمد التميمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 10:56 AM   #3

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

اوك يا عسل بس انتى ما قلتى تبين كل المرفقات حتى الاسئله ولا بس الملخص انا بحاول انزل كل المرفقات

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 10:56 AM   #4

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

(( كتاب الصلاة ))
- في اللغة : الدعاء ، قال تعالي ( وصل عليهم ) أي أدع لهم .
- شرعاً : هي أقوال وأفعال مخصوصة تفتح بالتكبير وتختم بالتسليم .
- سميت صلاة لإشتمالها على الدعاء .
- فرضت ليلة الإسراء .
- تجب على كل مسلم مكلف ( بالغ ، عاقل ، ذكر أو أنثى أو عبد أو مبعض ) .
- لا تجب على حائض ونفساء .
- يقضي الصلاة من زال عقله بالنوم أو الإغماء أو السكر طوعاً أو كرهاً لحديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) .
- يقضي من شرب محرماً مثل مسكر حتى زمن جنون طرأ متصلاً به تغليظاً عليه .
---------------------------------------------------------------------
* كيفية صلاة مجنون وغير مميز وكافر : -
1- لا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية .
2- لا تصح الصلاة من كافر لعدم صحة النية منه ، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم .
3- إن صلى الكافر في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفرد بمسجد أو غيره ، فمسلم حكماً ، فأن مات بعدها فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين .
4- إن صلى كافر أو أذن ولو في غير وقته وقال أردت التهزء لا يقبل منه .
---------------------------------------------------------------------
* كيفية صلاة الصغير: -
1- يؤمر بها لسبع سنين ويلزم وليه بتعليمه الصلاة والطهارة ذكراً أو أنثى .
2- يضرب عليها لعشر سنين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ( مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) .
3- إن بلغ وهو يصلى أو بعد الصلاة في وقتها لزمه إعادتها ، ويعيد تميم لا الوضوء والإسلام.
4- يحرم تأخر الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتاً لهما ، إلا منشغل بشرطها مثل من انقطع ثوبه الذي ليس عنده غيره فلم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت ، وتسقط بموته ولا يأثم .
----------------------------------------------------------------------
* أحكام تارك الصلاة : -
- من جحد وجوب الصلاة كفر ، إذا كان ممن لا يجهل وجوبها وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة .
- إن أدعى الجهل عُرّف بوجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور ، فأن أصر كفر .
- تارك الصلاة تهاوناً أو كسلاً بغير جحود ، يدعوه أمام ونائب لفعلها فأصر وضاق عليه الوقت بدخول الصلاة الثانية قتل لحديث ( أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وأخر ما تفقدون الصلاة ) فأن لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره لإحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله .
- يستتاب ثلاثاً إذا جحد وجوبها أو تركها تهاوناً ينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلى ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاوناً وبخلاً .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 10:57 AM   #5

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

(( باب الأذان ))
- الأذان في اللغة : الأعلام ، قال تعالي ( وأذن من الله ورسوله ) أي إعلام .
- شرعاً : هو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص .
- الإقامة : مصدر أقام .
- شرعاً : هو إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ، وفي الحديث " المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة"
- حكمهما ومن تجب عليه :
* فرضان كفاية على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار للصلوات الخمس المكتوبة لا صلاة مقضيه ، لحديث ( إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ) .
- لا تجب على الرجل الواحد ولا على النساء ولا على العبيد ، ولا على المسافرين .
- تسن لمنفرد ( رجل واحد ) وسفر أو مقضيه .
---------------------------------------------------------------
* حكم تارك الأذان والإقامة :-
1- يقاتل الأمام أو نائبه أهل بلد تركوها ومن قام بها ممن يحصل به الإعلام غالباً أجزأ عن الكل .
2- يزاد عدد المؤذنين بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو بمكان واحد دفعة واحدة ويقيم أحدهما وإن تشاحوا أقرع بينهم .
3- يكره ترك الأذان والإقامة وتصح صلاة بدونهما .
4- يحرم أخذ الأجرة عليها لأنهما قربة لفاعلهما .
5- لا يحرم أخذ رزق عليهما من بيت المال لعدم وجود متطوع بهما .
------------------------------------------------------------------
* صفات المؤذن :-
1- يسن أن يكون المؤذن رفيع وحسن الصوت ، أمينا ، عالماً بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله .
2- إن تشاح فيهما اثنان قدم الأفضل ، إن استووا قدم أفضلهما في دينه وعقله ، إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران ، إن استووا في جميع ما سبق أقرع بينهما لحديث ( ليؤذن لكم خياركم ) .
----------------------------------------------------------------------
* الآذان المختار :-
1- هو خمس عشرة جملة من غير ترجيع الشهادتين ، فأن رجعهما فلا بأس .
2- يستحب أن يتمهل في الألفاظ ويقف على كل جملة .
3- يستحب الآذان والإقامة قائماً على علو ، ويكون متطهراً من الحدثين الأصغر والأكبر .
4- يكره آذان جنب وإقامة محدث .
5- يسن أن يؤذن متطهراً من نجاسة بدنه وثوبه ، مستقبلاً قبلة ، جاعلاً أصبعيه السبابتين في أذنيه غير مستدبر فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها .
6- يسن أن يلتفت يميناً عند قول ( حي على الصلاة ) وشمالاً عند قول ( حي على الفلاح ) رافعاً وجهه للسماء فيه كله ، ويقول بعدهما في آذان الصبح ( الصلاة خير من النوم مرتين ) لأنه وقت نيام الناس فيه غالباً ، ويكره في غير آذان الفجر .
7- الإقامة إحدى عشرة جملة بلا تثنية ، ويباح تثنيتهما ويسرع فيها ويقف على كل جملة .
8- يستحب أن يقيم من آذن ، ويسن أن يقيم مكان أذانه إن سهل ، فأن شق عليه ، أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة ولا يقيم إلا بأذن الإمام .
9-إن سبق أحد المؤذن بالأذان فلا بأس أن يعيده أو يقيم بدون إعادة .
10- لا يصح الآذان إلا مرتباً متوالياً عرفاً فإن نكسه لم يعتد به .
11- يجوز الكلام بين الآذان وبعد الإقامة قبل الصلاة .
12- لا يصح ولا يعتد به إن أذن أحداً بعضه وكمله الأخر أو أذنت أمرآة أو خنثى أو ظاهر الفسق .
13- يصح الآذان ولو كان مطرباً به أو ملحوناً لحناً لا يحيل المعنى .
14- تكرهان من ذي لثغة فاحشة ويبطل أن أحيل المعنى ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته .
* مبطلات الآذان والإقامة :-
1- فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحاً .
2- كلام يسير محرم مثل القذف مع كراهة اليسير .
3- الآذان قبل الوقت .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 10:58 AM   #6

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

* أوقات الآذان والإقامة :-
- يسن الآذان في أول دخول الوقت إلا الفجر فيصح بعد منتصف الليل لحديث " إن بلال يؤذن بليل فكلوا وأشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " .
- يستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت .
- رفع الصوت ركن فأن أذن لحاضر فبقدر ما يسمعه .
- يسن جلوس المؤذن بعد آذان المغرب وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيراً لأنه شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك .
- من جمع صلاتين لعذر أو قضى فرائض فوات أذن للأولى وأقام لكلاً منهما .
- إن قضى صلاة فائته واحدة أذن وأقام .
- إن خاف من رفع صوته تلبيساً أسر وإلا جهر ولو ترك الآذان فلا بأس .
- يسن لسامع المؤذن أياً كان متابعته سراً بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة ويقضيها المصلى إذا فرغ من صلاته ، والمتخلي إذا فرغ من الخلاء .
- تسن حوقلته في الحيعلة : فيقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة ، حي على الفلاح .
- إذا قال : الصلاة خير من النوم وبمسمى التثويب ، قال السامع : صدقت وبررت .
- إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة قال السامع " أقامها الله وأدامها .
- يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمعا بين ثواب الأذان والإجابة .
- يسن قول المؤذن وسامعه بعد فراغه : اللهم رب هذه الدعوة التامة ( الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها ) والصلاة القائمة ( التي ستقوم وتفعل بصفاتها ) آت محمداً الوسيلة ( منزلة في الجنة ) والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ( الشفاعة العظمى في موقف القيامة ، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو .
- يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(( باب شروط الصلاة ))
* تعريف الشرط : هو مالا يوجد المشروط مع عدمه ، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده .
* شروط الصلاة :-
* الأفضل في النية مقارنتها للتحريمة ، ويجب استمرار الشروط في الصلاة وبهذا فارقت الأركان .
1- الإسلام ، العقل ، التمييز تجب في كل عبادة إلا التمييز في الحج .
2- الوقت لحديث جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ، ثم قال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، فالوقت سبب وجوب الصلاة ،
3- الطهارة من الحدث للحديث ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) .
4- ستر العورة ، والستر بفتح السين : التغطية ، وبكسرها : ما يستر به ، والعورة لغة : النقصان والشيء المستقبح ، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة ، وفي الشرع : القبل والدبر وكل ما يستحيي منه .
5- اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها لحديث ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) وقوله تعالي ( وثيابك فطهر ) .
6- استقبال القبلة : أي الكعبة أو جهتها لمن بعد سميت قبلة لإقبال الناس عليها قال تعالي ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) .
7- النية .
---------------------------------------------------------------
أوقات الصلاة :-
1- وقت الظهر : من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس ، وهي الأولى وتعجيلها أفضل وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة الحر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث ( أبردوا بالظهر ) ولو صلى وحده أو في بيته أو مع غيم لمن يصلى جماعة ، تأخر إلى قرب وقت العصر لخوف من المطر والريح ، أما صلاة الجمعة فيسن تقديمها مطلقاً .
2- وقت العصر : ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس ، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس ، فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر .
* يسن تعجيلها مطلقاً ، وهي الصلاة الوسطى .
3- وقت المغرب : وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر .
- يسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة سميت جمعاً لاجتماع الناس فيها فيسن لمن يباح له الجمع وقصد مزدلفة محرماً تأخير المغرب ليجمعهما مع العشاء تأخيراً قبل حط رحله .
4- وقت العشاء : - إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت وهو ثلث الليل أفضل إن سهل ، وإن شق كره ويكره نوم قبلها وحديث بعدها ، ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر .
5- وقت الفجر :- من طلوعه إلى طلوع الشمس ، وتعجيلها أفضل مطلقاً ، ويجب التأخير لتعلم فاتحة ، ويسن لحاقن التأخير مع سعة الوقت .
------------------------------------------------
* أحكام في أدراك الصلاة :
1- تدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها ، وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام .
2- لا يصلى من جهل الوقت ، ويستحب له التأخير حتى يتيقن ، بما يغلب على ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد ونظر في الأدلة ، أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول : رأيت الفجر طالعاً أو الشفق غائباً ونحوه ، فإن أخبره بالظن فلا يعمل بخبره ، ويعمل بأذان ثقة عارف .
- إن أحرم باجتهاد فبان إحرامه قبل دخول الوقت فصلاته نفل لأنها لم تجب ، ويعيد فرضه وإن لم يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه ، ويعيد الأعمى العاجز مطلقاً إن لم يجد من يقلده
2- إن أدرك المكلف من وقت الفريضة قدر التحريمة ( تكبيرة الإحرام ) ثم زال تكليفه أو حاضت أو نفست طاهرة أدركت من الوقت قدر التحريمة ، ثم كلف مرة أخرى وطهرت الحائض أو النفساء قضوا تلك الفريضة ، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع .
3- إن بلغ صغير أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو نفساء أو أفاق مجنون قبل خروج وقت الصلاة ولو بقدر تكبيرة لزمته فريضة ذلك الوقت وما يجمع إليها قبلها مثل من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل الغروب لزمته صلاة العصر وما يجمع قبلها وهي الظهر ، ولو كان قبل الفجر لزمه العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر نفسه .
- ويجب فوراً قضاء الفوائت مرتباً ولو كثرت ما لم يتضرر في بدنه أو معيشته أو يحضر صلاة عيد .
- ويسن صلاتها جماعة ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر ، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ، ويجوز لغرض صحيح مثل انتظار رفقة أو جماعة لها .
-----------------------------------------------------------
• أحكام في وجوب ستر العورة : -
1- يجب ستر العورة حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشرة العورة من بياض أو سواد ، ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو . ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات .
2- لا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة .
3- يباح كشفها لتداو ، وزوج وسيد وزوجة وأمة .
4- عورة رجل ومن بلغ عشر وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة ، والسرة والركبة ليسا من العورة .
5- ابن سبع إلى عشر الفرجان .
6- كل الحرة البالغة عورة إلا وجهها في الصلاة .
7- تستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص .
8- يكفي ستر عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض لحديث ( لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) .
9- تستحب صلاة المرأة في درع وهو القميص ، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها ، وملحفة أي ثوب تلتحف به ، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع .
10- من انكشف بعض عورته في الصلاة رجل أو امرأة وفحش عرفاً وطال زمن الكشف أعاد الصلاة ، إن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد الصلاة إن لم يتعمد الكشف .
11- من صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب أو منسوج بذهب أو فضة إن كان واجدا غيره وصلى فيه عالماً ذاكرا أعاد الصلاة ، ومثله إن صلى في مكان مغصوب أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره ، ومن حبس في محل

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 10:58 AM   #7

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

غصب أو نجس تصح صلاته ويسجد أن كانت النجاسة يابسة ويؤمئ إن كانت رطبة ويصلى عرياناً مع ثوب مغصوب أو فيه حرير لم يجد غيره ، ولا تصح صلاة نفل عبد آبق .
12- من وجد كفاية عورته سترها وجوباً وترك غيرها ، وإن وجد ما يستر بعضها ستر الفرجين فإن كفى احدهما فالدبر أولى ، لأنه ينفرج في الركوع والسجود ، وأن كفت منكبيه وعجزه فقط سترهما ويصلي جالساً .
13- يلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو غيرها وان أعير سترة لزمه قبولها بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها .
-----------------------------------------------------------------------
* كيفية صلاة العريان :-
1- يصلى العاري العاجز عن تحصيل ما يستر العورة قاعداً منضماً غير متربع .
2- يستحب الإيماء في القعود بالركوع والسجود .
3- يجب أن يكون إمام العراة وسطهم ، ما لم يكونوا عمياً أو في ظلمة .
4- يصلى كل نوع من رجال ونساء لوحدهم ، إن أتسع محلهم ، إن شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء ، ثم يصلى النساء واستدبرهن الرجال .
5- إذا وجد العريان سترة في أثناء الصلاة ستر بها عورته بني على ما مضى من صلاته .
6- إذا لم يجد سترة قريبة بل وجدها بعيدة ابتداء الصلاة بعد ستر عورته .
-----------------------------------------------------------------------
* يكره في الصلاة :-
1- السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر .
2- اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ، والإضطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر .
3- تغطية الوجه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب ، لنهيه عليه الصلاة والسلام " أن يغطي الرجل فاءه " .
4- كف فمه أي أن يكفه عند السجود معه ولف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ( ولا أكف شعراً ولا ثوباً )
5- شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب لحديث " من تشبه بقوم فهو منهم " .
6- للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقاً .
------------------------------------------------------------------------------
* يحرم في الصلاة : -
1- الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها إلا في الحرب لحديث " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه " .
2- التصوير على صورة حيوان لحديث " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وان تصنع "
3- استعمال المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر وجدر .
4- على استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة .
5- على الذكور والخناثى لبس ثياب حرير أوثوب حرير أكثره ظهوراً مما نسج معه بلا حاجة وافتراشاً واستناداً وتعليقاً وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة ، لحديث ( لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) .
6- إذا فرش حائلاً صفيقاً فوق منسوج بحرير أو ما نسج معه ظهوراً أو الخز واستويا .
6- إلباس صبي ما يحرم على رجل وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه .
--------------------------------------------------------------------------
* أحكام أخرى في اللباس :-
1- لا يحرم استعمال مصور في افتراشه وجعله مخدة .
2- لا يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب وفضة بعد استحالته فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لعدم السرف والخيلاء .
3- إذا فرش فوق منسوج بحرير حائلاً صفيقاً جاز الجلوس عليه والصلاة ما لم يستويا .
4- لا يحرم لبس الحرير لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب .
5- يباح الحرير مطرز في ثوب إذا كان قدر أربع أصابع فما اقل أو كان رقاعاً أو لبنة جيب وسجف فراء لحديث عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة " .
6- يباح كيس المصحف وخياطة به وأزرار .
7- يكره المعصفر في غير إحرام .
8- يكره المزعفر للرجال " لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر " .
9- يكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحده .
10- يكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل أو المرأة ، .
11- يكره كون ثيابه فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة .
12- يكره ثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع .
13- يباح للمرأة زيادة إلى ذراع .
--------------------------------------------------------------------------
* مبطلات الصلاة : -
1- حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة أو لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته .
2- حمل نجاسة معفى عنها كمحل حيواناً طاهراً أو مس ثوبه ثوباً أو حائطاً نجساً لم يستند إليه أو قابلها راكعاً أو ساجداً لم يلاقها صحت صلاته .
3- يكره الإعتماد على ما لا تصح الصلاة عليه كأن طين أرضا نجسة أو فرشها صفيقاً أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس وتصح صلاته .
4- تصح الصلاة إن صلى على الطاهر من مصلى بطرفه نجاسة متصلة به ولو تحرك النجس بحركته .
5- تصح صلاته أن صلى على طاهر من حبل مشدود في نجاسة ، فأن كان متعلقاً به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح صلاته ، لأنه مستتبع لها فهو كحاملها ، وإن كانت سفينة أو حيواناً كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عيه صحت صلاته لأنه ليس بمستتبع لها .
------------------------------------------------------------------------------
* أحكام ظهور النجاسة بعد الصلاة أو قبلها : -
1- من رأى نجاسة بعد صلاته وجهل كونها في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك .
2- إن علم أن النجاسة كانت في الصلاة وجهلها أو نسيها أعاد .
3- من جبر عظمه بعظم نجس أو خيطه بخيط نجس ولم يجب قلعه للضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض ولا يتيمم له إن غطاه اللحم ، وإن لم يخف ضرراً لزمه قلعه .
4- ما سقط من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعده ، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة .
5- وصل المرأة شعرها بشعر حرام ، ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة والترك الأفضل ولا تصح صلاة إن كان الشعر نجساً .
--------------------------------------------------------------------------
* مواضع لا تصح فيها الصلاة :-
1- المقبرة غير صلاة جنازة ولا يضر قبران أو ما دفن بداره .
2- الحش وهو المرحاض .
3- الحمام وداخله وخارجه .
4- أعطان إبل وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها .
5- مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ويجوز في أسطحتها ، وتصح الصلاة إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد بطريق لضرورة وغصب وعلى راحلة بطريق وفي سفينة .
-----------------------------------------------------------------------------
* أحكام الصلاة في جوف الكعبة أو فوقها :-
1- لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها .
2-إن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت ، لأنه غير مستدبر لشيء منها .
3- تصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص من الكعبة فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح صلاته ، وقال صاحب المغنى : الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها ، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها .
4- يستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله عليه الصلاة والسلام .




* أحكام في استقبال القبلة :-
1- تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لعاجز كالمربوط أو المصلوب لغير قبلة أو عند اشتداد الحرب .
2- تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لمتنقل راكب سائر في سفر مباح ، يقصد جهة معينة ، وله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به ، ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إلى القبلة بالدابة أو بنفسه ويركع ويسجد إن أمكنه فإن لم يستطع فإلى جهة سيره ويومئ بهما ، ويجعل السجود أخفض من ركوعه .
3- راكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته .
4- تصح الصلاة بدون استقبال قبله لمسافر ماش ويلزمه الإفتتاح إلى القبلة والركوع والسجود إلى القبلة لتيسر ذلك عليه .
5- من داس النجاسة عمدا بطلت صلاته ، وإن داسها مركوبه فلا تبطل ، وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه ، أو عذر وطال عدوله عرفاً بطلت صلاته .
-------------------------------------------------------------------------
* أحكام من قرب أو بعد عن الكعبة :-
1- فرض على من ( قرب من الكعبة أو أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين ) إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول .
2- فرض على من ( بعد عن الكعبة ) استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفاً .
----------------------------------------------------------------------
* أحكام في استقبال القبلة :
1- من كان بالمسجد النبوي فعليه إصابة العين ببدنه لأن قبلته متيقنة .
2- إن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل بيقين عمل به .
3- إن وجد محاريب إسلامية عمل بها لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الإعصار إجماع عليها فلا ينحرف .
---------------------------------------------------------------------
* كيفية الاستدلال على القبلة :
1- في السفر يستدل عليها بالقطب وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلاً ، حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى وفي احد طرفيه الجدي والأخر الفرقدان يكون وراء ظهر المصلي بالشام ، وعلى عاتقه الأيسر بمصر .
2- يستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما .
3- يستحب تعلم أدلة القبلة والوقت فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ويقلد إن ضاق الوقت .
-----------------------------------------------------------------------
* الاختلاف في تحديد القبلة :
1- إن اجتهد مجتهدان فاختلفا في تحديد الجهة لم يتبع أحدهما الأخر وإن كان أعلم منه ، ولا يقتدى به لأن كلا منهما يعتقد خطأ الأخر .
2- يتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما وأعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحرياً لدينه ، فأن تساويا خير .
3- إن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما .
4- من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الإجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده.
5- إن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة .
6- إن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا .
7- يجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلباً جديداً ، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ، ولو كان في صلاته ويبني على ( يستدير للجهة التي بانت له ) ولا يقضي ما صلى بالإجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقص الاجتهاد .
8- من أخبر في تحديد القبلة بالخطأ يقيناً لزمه قبوله .
9- إن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله .
----------------------------------------------------------------------

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:00 AM   #8

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

* أحكام النية في الصلاة : -
تعريفها : في اللغة القصد وهو عزم القلب على الشيء
شرعاً : هو العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالي .
محل النية : القلب والتلفظ بها ليس بشرط .
حكمها في الصلاة : يجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضاً كانت كالعصر أو نفلاً كالوتر والسنة الراتبة .
الدليل : حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) .
كيفيتها :
1- لا يشترط في الفرض أن ينويه فرضاً ، فتكفي نية الظهر ونحوه .
2- لا يشترط في الأداء ولا في القضاء نيتهما لأن التعيين يغني عن ذلك .
3- يصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه .
4- لا يشترط في النفل والصلاة المعادة نيتهن .
5-لا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلاً ولا ينوي الظهر من أعادها معادة .
6- لا تعتبر نية الفرض ، ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله فيها ولا في باقي العبادات ، ولا عدد الركعات .
7- من عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب ولا يمنع صحتها قصد تعلمها .
8- ينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة وله تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفاً إن وجدت النية في وقت المؤداة والراتبة مالم يفسخها .
9- إن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت صلاته لأن استدامة النية شرط .
10- إن علق النية على شرط بطلت صلاته .
11- إن عزم على فعل محظور قبل فعله لم تبطل صلاته .
12- إذا شك في النية أو التحريمة استأنفهما .
13- إن ذكر أنه نوى قبل قطع الصلاة ولم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى .
14- إن عمل مع الشك في النية عملا استأنف الصلاة وبعد الفراغ لا أثر للشك .
------------------------------------------------------------------
* أحكام نية صلاة المنفرد :-
1- إن قلب مصلي منفرد أو مأموم فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز ، ويكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفرداً فيريد الصلاة في جماعة .
2- إن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض أخر بطلا لأنه قطع نية الأول ولم ينو الثاني من أوله
3- إن نوى الفرض الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح ، وينقلب نفلاً ما بان عدمه ، كفائتة ( نوى صلاة فائته فتبين انه لم يكن عليه فائته تنقلب نفلاً ) .
4 – إن نوى فرضا لم يدخل وقته ينقلب نفلا .
--------------------------------------------------------------------
* أحكام نية صلاة الجماعة : -
1- يجب للجماعة نية الإمام ( الإمامة ) ونية المأموم ( الائتمام ) لأن الجماعة يتعلق بها أحكام ويتميزان بالنية فكانت شرطاً .
2- إن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومة فسدت صلاتهما مثل من نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه
3- لا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه .
4- إن نوى الإقتداء بإمام لم ينوي الإمامة صحت صلاة من لم ينوى الإمامة ولم تصح صلاة المقتدي .
5- تصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكاً .
6- إن نوى المنفرد الإئتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينوه في ابتداء الصلاة .
7- لا تصح نية إمامة في أثناء الصلاة إن كانت فرضاً لأنه لم ينوها في ابتداء الصلاة ، وعليه فأنه يصح في النفل وأختار الأكثرون : لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينوها في ابتداء الصلاة .
8- إن نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه ، وإن كان لعذر صحت .
---------------------------------------------------------------------------
* مبطلات صلاة مأموم وأمام :-
1- تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره وليس للأمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث .
2- لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفرداً .
3- إن أحرم إمام الحي الراتب بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته ، وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتماً صح لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم .
4- إن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح الإئتمام .
---------------------------------------------------------------------------------
(( باب صفة الصلاة ))
1- يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه .
2- إذا دخل المسجد يسن أن يقدم رجله اليمنى واليسرى أذا خرج .
* ولا يشبك بين أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا.
3- يسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم : قد قامت الصلاة .
* لا يحرم ( تكبيرة الإحرام ) حتى يفرغ المأموم من الإقامة .
4- تسن تسوية الصفوف بالمناكب والأكعب فيلتفت الأمام يمينا فيقول : استووا رحمكم الله ، وعن يساره .
* يسن أن يكمل الصف الأول فالأول ويتراصون عن يمينه .
* الصف الأول للرجال أفضل وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف وكلما قرب من الإمام فهو أفضل .
* الصف الأخير للنساء أفضل .
5- في الفرض يقول قائماً مع القدرة ( الله أكبر ) فلا تنعقد إلا بها نطقاً ، فلا يصح إن نكسه ، أو قوله الله الأكبر ونحوه لحديث ( تحريمها التكبير ) ، وإن مططه كره مع بقاء المعنى .
* إن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلاً إن اتسع الوقت .
* يرفع يديه ندباً فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه مع التكبير . مضمومة الأصابع ممدودة مستقبلاً ببطونهما القبلة مقابل منكبيه ، فإن لم يقدر رفع حسب أمكانه .
* يسقط رفع اليدين بفراغ التكبير ، ورفعهما إشارة لرفع الحجاب بينه وبين ربه .
6- يستحب أن يسمع الإمام بالتكبير كله من خلفه ليتابعوه ، وكذا يجهر بقوله ( سمع الله لمن حمده ) والتسليمة الأولى ، فأن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين .
* يسن للأمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين ( الظهر والعصر ) فيجهر في أولتي المغرب والعشاء وركعتي الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح بقدر ما يسمع المأمومين .
* المأموم والمنفرد يسر بذلك كله لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوباً في كل واجب ، فأن كان مانع فيكون بما يحصل السماع مع عدمه .
7- إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحباباً لقول علي ( من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة ) وينظر المصلي إلى موضع سجوده استحباباً إلا في صلاة خوف لحاجة .
- ثم يستفتح ندباً فيقول ( سبحانك اللهم ) أنزهناك ، ( وبحمدك وتبارك اسمك ) كثرت بركاته ( وتعالى جدك ) أي ارتفع قدرك ، ( ولا إله غيرك ) لا إله يستحق أن يعبد غيرك .
- ثم يستعيذ ندباً فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
- ثم يبسمل ندباً فيقول : بسم الله الرحمن الرحيم .
- يكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا ، ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة .
- تستحب البسملة عند كل فعل مهم ، وهي ليست من الفاتحة ، ويكره ابتداء سورة براءة بها .
8- ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها ، وهي ركن في كل ركعة .
- الفاتحة أعظم سورة وآية الكرسي أعظم أية ، سميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها المصاحف ، يقرأها مرتبة متوالية ، فيها ( 11 ) تشديدة .
- إن قطع الفاتحة بذكر أو سكوت غير مشروعين أعادها ، فإن كان مشروعاً كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة أو سكوت لاستماع قراءة إمامه ، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقاً .
- إن ترك منها تشديدة أو حرفاً أو ترتيباً لزم غير مأموم إعادة الفاتحة ، فيستأنفها إن تعمد .
- يستحب قراءتها مرتلة معربة يقف عند كل آية .
- يكره الإفراط في التشديد والمد .
- يجهر المنفرد والإمام والمأموم بأمين في الصلاة الجهرية بعد سكته لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء بمعنى اللهم استجب .
- يحرم تشديد الميم ( أمين )فأن تركها أمام أو أسره أتى به مأموم جهراً .
- من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صلاته .
9- ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة ندباً كاملة يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم ، ويجوز تفريق السورة في ركعتين ، ولا يعتد بها قبل فاتحة ، ويكره الاقتصار على فاتحة والقراءة بكل القرآن في فرض للإطالة.
- تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل وفي صلاة المغرب من قصاره ، ولا يكره بطواله ، وفي الباقي من الصلوات من أوساطه ، ويحرم تنكيس الكلمات ، ويكره تنكيس السور والآيات ولا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها ، لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان .
10- ثم يركع مكبرا رافعاً يديه مع ابتداء الركوع ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحباباً ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع ، ويكون مستوي الظهر ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه ، لحديث وابصه بن سعيد قال " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر" ويجافي مرفقيه عن جنبيه ، ويقول سبحان ربي العظيم والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه للإمام عشر .
- القاعد عليه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال .
11- ثم يرفع رأسه ويديه قائلاً إمام ومنفرد : سمع الله لمن حمده مرتباً وجوباً لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها ، ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما(ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ) وله قول اللهم ربنا ولك الحمد ، ويقول مأموم في رفعه : ربنا ولك الحمد فقط لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا قال الأمام : سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) ، وللمصلى بعد الرفع من الركوع وضع يمين على يساره أو أرسالهما .
12- ثم أذا فرغ يخر مكبراً ولا يرفع يديه ساجداً على سبعة أعضاء : رجليه ، ركبتيه ، يديه ، جبهته مع أنفه لقول أبن عباس ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعراً ولا ثوباً : الجبهة واليدين والركبتين والرجلين " .
- تصح لو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه ، ويجزئ بعض كل عضو .
- يجافي الساجد عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ما لم يؤذ جاره ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة ، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال .
- يقول في السجود سبحان ربي الأعلى
13- ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبراً ويجلس مفترشاً يسرى رجليه ناصباً يمنى رجليه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ويقول بين السجدتين : رب أغفر لي الواجب مره والكمال ثلاث ، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى
14- ثم يرفع من السجود مكبراً ناهضاً على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة معتمدا على ركبتيه إن سهل وإلا اعتمد على الأرض ويصلى الركعة الثانية كالأولى ما عدا تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية فلا تشرع إلى في الأولى ، ولكن أن لم يتعوذ في الأولى تعوذ في الثانية .
15- ثم إذا فرغ من الثانية يجلس مفترشاً كجلوسه بين السجدتين ويداه على فخذيه ، ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى فيجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالي تنبيهاً على التوحيد ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة ، ويقول سرا : التحيات لله ( أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله ) ، والصلوات والطيبات ( أي الأعمال الصالحة ) السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ( جمع بركة وهي النماء والزيادة ) السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ( جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده ) . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، هذا هو التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ويقول في التشهد الذي يعقبه السلام ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك فلا يجزئ إبدال آل بأهل ، ولا تقديم الصلاة على التشهد .
16- ثم يستعيذ ندباً فيقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ، ثم له أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها .
17- ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم ( وتحليلها التسليم ) فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك ، ويسن التفاته عن يساره أكثر وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس .
- ولا يجزئ إن لم يقل : ورحمة الله في غير صلاة جنازة والأولى أن لا يزيد : وبركاته .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:01 AM   #9

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

- إن كان المصلى في ثلاثية كمغرب أو رباعيه كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه وصلى ما بقى كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط ، ويسر بالقراءة ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ، ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم .
* المرأة مثل الرجل حتى رفع اليدين لكن تضم نفسها في ركوع وسجود فلا تتجافي وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة .
- تسر القراءة وجوباً أن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى .
* ثم يسن للمصلي أن يستغفر ثلاثا ويقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ، ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معاً ثلاثاً وثلاثين ، ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه .
---------------------------------------------------------------
( فصل فيما يكره وما يباح وما يستحب في الصلاة )
مكروهات الصلاة :-
1- يكره التلفت في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) وإن كان لخوف ونحوه لم يكره .
2-يكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله لحديث أنس ( ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ) إلى قوله ( لينتهن أو لتخطفن أبصارهم ) .
3- يكره تغميض العين لأنه فعل اليهود ، وإقعاؤه في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه .
4- يكره ان يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس لقول ابن عمر " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده " .
5- يكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقاً لهما بها لقوله صلى الله عليه وسلم " اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب " .
6- يكره عبثه لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعبث في صلاته فقال " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " .
7- يكره تخصره : أي وضع يديه على خاصرته ، ويكره تروحه بمروحة ونحوها لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد ، ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لأنه فعل اليهود .
8- تكره فرقعة أصابعه وتشبيكها لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تقعقع أصابعك وأنت في صلاتك ) .
9- يكره التمطي وفتح فمه ووضعه شيء في فمه ، ( ولا يكره وضعه في يده ) .
10- يكره ان يصلى وبين يديه ما يلهيه أو صورة منصوبة ولو صغيرة أو نجاسة أو باب مفتوح .
11- يكره أن يصلى إلى نار من قنديل أو شمعة والرمز بالعين ، والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه .
12 – يكره أن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه .
13- يكره صلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه .
14- يكره التثاوب في الصلاة فأن غلبه كظم ندباً فأن لم يقدر وضع يده على فمه .
15- يكره أن يكون حاقناً وهو المحتبس بوله ونحوه من غائط أو ريح حال دخوله الصلاة أو بحضرة طعام لأنه يمنع الخشوع سواء خاف فوات الجماعة أو لا للحديث " لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثين " ، وإن ضاق الوقت عن فعل احدها وجبت الصلاة في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها .
16- يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة ويكره مسح اثر سجوده ومس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ، وان يشمر ثوبه للحديث ( ترب ، ترب ) .
17- يكره تكرار الفاتحة ( ولا يكره جمع سور في صلاة ) .
--------------------------------------------------------------------







مسنونات الصلاة :-
1- يسن للمصلى رد المار بين يديه لحديث ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يمر بين يديه ، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين ) ما لم يكن محتاجاً إلى المرور أو بمكة ، ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة ، فإن لم تكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل ، فأن أبى المار الرجوع دفعه المصلي فإن أصر فله قتاله ولو مشى ، فإن خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه .
2- يسن له عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه .
3- يسن لمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط لحديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا ؟ قال نعم قال فما منعك ) .
- يجب في الفاتحة الفتح على إمام وعند نسيان سجدة ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها ، ولا يفتح على غير أمامه فان فعل لم تبطل صلاته .
4- ويسن له لبس الثوب ولف العمامة وإن سقط رداؤه فله رفعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألتحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل إمامة بنت حمزة وفتح الباب لعائشة .
5- يسن له قتل حية وعقرب وقمل ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة فإن أكثر المصلي الفعل من غير ضرورة وكان متوالياً بلا تفريق بطلت صلاته ، ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان فأن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله ، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه .
6- تباح في الصلاة قراءة أواخر السور وأوساطها روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالي ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) وفي الثانية ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ) الآية .
-------------------------------------------------------------
كيفية التنبيه للمصلي : -
1- إذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل أن كثر لحدي ( إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء ) .
* يكره التنبيه بنحنحة وصفير والرجل بالتصفيق والمرأة بالتسبيح .
2- يباح له بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه ، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويحك بعضه في بعض . قال احمد والبزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه ، ويستحب خلق موضعه كما يلزم غير الباصق إزالته من المسجد ، وإن كان في غير المسجد فله أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه لخبر أبي هريره ( وليبصق عن يساره ، أو تحت قدمه فيدفنها ) وفي ثوبه أولى ، ويكره أن يبصق يميناً أو إمامه .
3- يباح للمصلى أن يرد السلام إشارة .
4- يباح للمصلى أن يصلى على النبي ويسلم عليه عند قراءته ذكره في نفل .
5- تسن صلاة مصلي إلى سترة حضرا كان أو سفراً ولو لم يخش ماراً لحديث ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ) قائمة كمؤخرة الرحل لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من يمر وراء ذلك ) فأن كان في مسجد فإلى قرب من الجدار ، وفي فضاء إلى شيء شاخص من شجر أو بعير ، ويكفي وضع عصى بين يديه عرضاً ويستحب إنحرافه عنها قليلاً .
- إن لم يجد شيئاً شاخصاً فيصلى إلى خط في الأرض كالهلال لحديث ( فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاً ) .
--------------------------------------------------------------
* ما يبطل الصلاة بمروره بين يدي المصلي : -
1- تبطل الصلاة بمرور كلب اسود بهيم ، لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل إن لم تكن ستره ، وخص الأسود لأنه شيطان .
2- لا تبطل الصلاة بمرور امرأة ولا حمار وشيطان وغيرها ، وسترة الأمام هي سترة المأموم .
* ما يجب للمصلى عند قراءة أية وعيد أو رحمة :-
- للمصلي أن يتعوذ عند أية وعيد وسؤال الرحمة عند أية رحمة ولو في فرض لحديث حذيفة قال " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى إلى أن قال : إذا مر بأية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ " قال أحمد إذا قرأ ( أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتي ) في الصلاة وغيرها قال : سبحانك بلى في صلاة فرض أو نفل .

(( فصل – أركان الصلاة ))
• الأركان هي جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى .
• لا يسقط الركن عمداً ولا سهواً .
أركان الصلاة أربعة عشر ركناً هي :-
1- القيام في فرض لقادر لقوله تعالي ( وقوموا لله قانتين ) .
2- التحريمة : أي تكبيرة الإحرام لحديث ( تحريمها التكبير ) .
3- قراءة الفاتحة : لحديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ) .
4- الركوع : في كل ركعة .
5- الاعتدال من الركوع : لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال " صلوا كما رأيتموني أصلي " .
6- السجود : على الأعضاء السبعة .
7- الاعتدال من السجود ( الرفع منه ) .
8- الجلوس بين السجدتين لقول عائشة " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً " ولا تبطل صلاة بطول جلوس أو رفع من الركوع .
9- الطمأنينة في الأفعال : وهي السكون وإن قل .
10- التشهد الأخير وجلسته لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل : التحيات لله ).
11- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير .
12- الترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم .
13- التسليم : لحديث " وختامها التسليم " .
--------------------------------------------------------
(( واجبات الصلاة ))
* واجبات الصلاة :- وهي ثمانية
1- التكبير في الركعات غير تكبيرة الإحرام فهي ركن كما تقدم .
2- التسميع : أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع : سمع الله لمن حمده .
3- التحميد : أي قول ربنا ولك الحمد ، لإمام ومأموم ومنفرد لفعله وقوله " صلوا كما رأيتموني أصلي " .
4- 5- تسبيحات الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع ، وسبحان ربي الأعلى في السجود .
6- سؤال المغفرة : أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة ويسن قولها ثلاثاً .
7- 8- التشهد الأول وجلسته للأمر به ويسقط عمن قام إمامه من إمامه سهوا لوجوب متابعته والمجزئ منه " التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله " .
--------------------------------------------------------
* ما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة في صفة الصلاة سنة .
* من ترك شرطاً لغير عذر ولو سهواً بطلت صلاته .
* إن ترك شرطاً لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته .
* النية لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا عجز عنها.،
* إن تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته .
* إن ترك المصلي شرطاً أو ركنا شاكاً في وجوبه بطلت صلاته .
* إن ترك الواجب سهواً أو جهلاً سجد له وجوباً .
* إن اعتقد أن الفرض سنة أو بالعكس لم يضره .
* إن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة أو أعتقد الجميع فرضاً والخشوع فيها سنة لم يضره .
* من علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب ، ولا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمداً .






* سنن الأقوال : - ما عدا أركان وشروط وواجبات الصلاة سنن أقوال ومنها :-
* الإستفتاح ، والتعوذ ، والبسملة ، وآمين ، والسورة ، وملء السموات بعد التحميد ، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع ، والسجود ، وسؤال المغفرة ، والتعوذ في التشهد الأخير ، وقنوت الوتر .
* سنن الأفعال : -

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 23-04-2011, 11:02 AM   #10

أميرة تكافل

goofey

الصورة الرمزية أميرة تكافل

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 618
افتراضي رد: طلب جدا صغير بس نسخ ولصق

* رفع اليدين في مواضعه ، ووضع اليمين على الشمال تحت سرته ، والنظر إلى موضع سجوده ، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ، والتجافي فيه ، وفي السجود ومد الظهر معتدلاً ، والجهر ، والإخفات ، والترتيل ، والإطالة ، والتقصير في مواضعها .
* لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم التحرز من تركه وإن سجد لتركه سهواً فلا باس أي مباح .
---------------------------------------------------------------------------------
*باب سجود السهو :-
* السهو في الصلاة : النسيان فيها .
* يجب سجود السهو تارة ويسن تارة أخرى ، لزيادة أو نقص أو شك في جملة سهواً لا عمداً لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا سها أحدكم فليسجد ) فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة .
* لا سجود سهو في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو .
* متى زاد المصلي فعلاً من جنس الصلاة قياماً في محل قعود ، أو قعوداً في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة ، أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت صلاته ، وإن فعله سهواً يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم لأبن مسعود ( فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين ) .
* لو نوى المصلي صلاة قصراً فأتمها سهواً ، ففرضه الركعتان ، ويسجد للسهو استحباباً .
* إن قام في صلاته أو سجد إكراماً لإنسان بطلت .
* إن زاد ركعة مثل خامسة في صلاة رباعية ، ولم يعلم حتى فرغ من صلاته سجد ، لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمساً فلما أنفتل قالوا : إنك صليت خمساً ، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم " فأن علم بالزيادة في الركعة جلس في الحال بغير تكبير،لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمداً وذلك يبطلها ، ويتشهد أن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأت به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته ، وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم ، وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو ثم سلم .
* إن قام لركعة ثالثة نهاراً وقد نوى ركعتين نفلاً رجع إن شاء وسجد للسهو ، وله أن يتمها أربعاً ولا يسجد وهو الأفضل .
* إن كان ليلاً فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر .
* إن نبهاه بتسبيح أو غيره ثقتان لزمه الرجوع إليها سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما .
* إن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمداً ، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما .
* إن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم .
* يرجع منفرد في صلاة إلى قول ثقتين .
* من تبع إمام أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالماً بطلت صلاته ومن تبعه جاهلاً أو ناسياً للعذر فلا تبطل صلاته ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه .
- لا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلاً .

* من قام بعمل في الصلاة : -
1- إن كان عمل متوالياً مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطل الصلاة سواء كان ( عمدا أو سهواً أو جهلاً ) إن لم يكن ضرورة .
2- لا يشرع ليسير عمل من غير جنس الصلاة سجود السهو ولو كان عمله سهواً .
3- ويكره العمل ليسير من غير جنس الصلاة فيها .
4- لا تبطل الصلاة بعمل القلب وإطالة نظر إلى شيء .




* حكم الأكل والشرب في الصلاة : -
1- لا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهواً أو جهلاً لحديث ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ) .
2- تبطل الصلاة بكثير أكل وشرب عرفاً .
3- لا تبطل صلاة نفل بيسير شرب عمداً لما روى أن ابن الزبير شرب في التطوع ، لأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج إلى جرعة ماء لدفع العطش مثل جلوس في نافلة .
4- تبطل صلاة نفل بيسير الأكل عمداً .
5- تبطل صلاة الفرض بيسير الأكل والشرب عمداً .
6- لا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ .

* حكم الكلام في الصلاة : -
1- إن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية لم تبطل صلاته ، ولم يجب للسهو سجود بل يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة .
2- إن سلم قبل إتمام صلاته عمداً بطلت ، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها .
3- إن سلم قبل إتمام صلاته سهواً ثم ذكر قريباً ما نسى أتمها " وسجد للسهو " .
4- إن أنحرف عن القبلة أو خرج من المسجد سجد للسهو لقصة ذي اليدين .
5- إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس ، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية ، وإن طال الفصل عرفاً بطلت لتعذر البناء .
6- إن تكلم في هذه الحالة لغير مصلحة الصلاة مثل يا غلام اسقني بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ) مثل كلامه أثناء الصلاة يبطلها سواء كان إمام أو غيره ، وكلامه عمداً أو سهواً أو جهلاً أو طائعاً أو مكرهاً أو واجب كتحذير ضرير ونحوه ، وسواء كانت لمصلحتها أو لا ، في فرض أو نفل .
7- إن تلكم من سلم ناسياً لمصلحة الصلاة فإن كثر كلامه بطلت ، وإن كان يسيراً لم تبطل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم ، وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقاً .
8- لا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة ، فإن رده بالكلام بطلت صلاته ، ويرد بعد الصلاة استحباباً لرده عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود بعد السلام .
9- لو صافح مصلي إنساناً يريد السلام عليه لم تبطل .

* حكم الضحك في الصلاة : -
أولاً – تبطل الصلاة :-
1- بقهقهة ( ككلام ) فإن قال : قه قه تبطل به وإن لم يبن حرفان .
2- إن نفخ فبان حرفان .
3- إن أنتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالي فبان حرفان .
4- إن تنحنح من غير حاجة فبان حرفان .
ثانياً : لا تبطل الصلاة : -
1- بالتبسم .
2- إن انتحب من خشية الله تعالي فبان حرفان ، أو غلب صاحبه لم يضره لأنه غير داخل في وسعه .
3- أن تنحنح لحاجة لم تبطل لحديث علي قال ( كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي ) .
4- إن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب لم يضره ولو بان حرفان .






(( فصل في الكلام على السجود للنقص ))
أولاً : - حكم ترك ركناً في الصلاة :
1- إذا ترك التحريمة لم تنعقد الصلاة .
2- إن كان ترك ركن غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي ترك ركنها وقامت الركعة التي تليها مقامها ، ويجزئ الاستفتاح الأول .
3- إن رجع إلى الأولى عالماً عمداً بطلت صلاته .
4- إن ذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوباً ليأتي بالمتروك ، وبما بعده لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير موضعه ، فأن لم يعد عمداً بطلت صلاته ، وإن لم يعد سهواً بطلت الركعة والتي تليها عوضها .
5- إن علم الركن المتروك بعد السلام مثل ترك ركعة كاملة ، يأتي بركعة ويسجد سجود سهواً ، ما لم يطل الفصل .
6- إن كان الركن المتروك تشهداً أخيرا أو سلاماً ، فيأتي به ويسجد ويسلم مباشرة .
7- من ذكر ترك ركن وجهله أو جهل محله عمل بالأحواط ، مثل : لو جهل ما نسى في صلاته أهو ركوع أو سجود ، يجعله ركوع ويأتي بعده بالسجود وهو الأحوط ،أو جهل أي ركعة نسيها الرابعة أو الثالثة أتى بالثالثة وما بعدها.
8- إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له أي جلس ولم يتشهد ونهض للقيام :
أ- يلزمه الرجوع ليتشهد في حالة انه لم ينتصب قائماً .
ب- يكره رجوعه إن أستتم قائماً لحديث ( إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس فإن استتم قائماً فلا يجلس وليسجد سجدتين ) .
ج- يحرم عليه الرجوع أن شرع في القراءة ، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام المقصود لغيره ، فأن رجع عمداً عالماً بطلت صلاته ، وإن كان جاهلاً ناسياً لم تبطل .
9- يلزم المأموم متابعة الأمام ، وفي كل واجب من واجبات الصلاة ، مثل : يرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده وعليه سجود السهو لجميع ما تقدم .
----------------------------------------------------------------------
ثانياً : - الشك في عدد ركعات الصلاة :
- إن تردد أصلى اثنتين أو ثلاثاً ، أخذ بالأقل لأنه المتيقن .
- لا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم .
- إن شك مأموم هل دخل معه في الركعة الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن .
- إن شك من أدرك الإمام راكعاً أو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه الركعة أم لا ؟ لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو .
- إن شك مصلى في ترك ركن ، فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة الركعة التي بعدها ، فإن شرع في قراءة التي بعدها صارت بدلاً عن المتروكة .
- لا يسجد للسهو إن شك مصلي في ترك واجب من واجبات الصلاة مثل تسبيح ركوع ونحوه .
- لا يسجد للسهو في حال إن شك في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها ، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه .
- إن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أو خامسة سجد لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها .
- من شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد .
------------------------------------------------------------------------------
ثالثاً :- أحكام لسجود السهو للأمام والمأموم :-
1- لا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعاً لإمامه إن سها فيتابعه .
2- إن قام المأموم بعد سلام إمامه ( ظناً منه عدم سهو إمامه فقام ليأتي بما بقي عليه ) فكالتالي :-
أ- يرجع ويسجد مع الأمام ( في حالة أنه مازال في بداية نهوضه ) .
ب- إن استتم قائماً يكره له الرجوع .
ج- إن شرع في القراءة يحرم رجوعه .
4- يسجد مسبوق ( مأموم متأخر) سلم مع الإمام سهواً ولسهوه مع إمامه . أو فيما انفرد به ( لو سهى عند قيامه لأداء ما بقى عليه فعليه السجود حتى ولو كان سجد مع أمامه ) .
5- إن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق وغيره ، إذا فرغ من قضاء ما فاته بعد يأسه من سجود إمامه .

* حكم القيام بسجود السهو :-
1- سجود السهو لفعل شيء أو ترك شيء يبطل الصلاة تعمده ومنه اللحن المحيل للمعنى سهواً أو جهلاً واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به ، والأمر للوجوب .
2- وما لا يبطل عمده مثل ترك السنن ، وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود .
3- يسن سجود السهو في زيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه .
4- تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب ، أفضليته قبل السلام فقط .
5- لا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام ، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها .
6- أفضلية سجود السهو قبل السلام وبعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين .
* حكم من نسى سجود السهو :-
1- إن نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ، ثم ذكر سجد وجوباً إن قرب زمنه ، وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم سجد .
2- إن نسى سجود السهو وطال الفصل عرفاً أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد ، وصحت صلاته .

* أحكام السهو في الصلاة مراراً :-
1- من سها في صلاة مراراً كفاه لجميع سهوه سجدتان ، ولو اختلف محل السجود .
2- يغلب ما قبل السلام لسبقه .
3- سجود السهو وما يقال فيه من تكبير وتسبيح والرفع منه مثل سجود صلب الصلاة .
4- إن سجد للسهو قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم ، وإن أتى بعد السلام جلس بعد سجود السهو مفترشاً في صلاة ثنائية ومتوركاً في غيرها (صلاة ثلاثية أو رباعيه ) وتشهد وجوباً التشهد الأخير ثم سلم ، لأنه في حكم المستقل في نفسه .
================================================== =========
(( باب صلاة التطوع ، وأوقات النهي ))
تعريف التطوع :
1- لغة : هو فعل الطاعة .
2- شرعاً : هو طاعة غير واجبة .
----------------------------------------------------------------
* أفضل ما يتطوع به :-
أولاً - الجهاد .
ثانياً- النفقة في الجهاد .
ثالثاً - العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير .
رابعاً- الصلاة ، وأكد الصلاة كالتالي :-
1- صلاة كسوف .
2 - ثم صلاة استسقاء .
- لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أن ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها ، بخلاف الاستسقاء ، فأنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى .
3- التراويح لأنها تسن لها الجماعة .
4- الوتر لأنه تسن له جماعة بعد التراويح .
-------------------------------------------------------------------------
* حكم الوتر : سنة مؤكدة وليس بواجب .
----------------------------------------------------------------------------
* وقت فعل الوتر :
- من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، وأخر الليل أفضل لمن يثق بنفسه .



* عدد ركعات الوتر : -
1- أقله ركعة لحديث ( الوتر ركعة من آخر الليل ) ولا يكره الوتر بالركعة لثبوته عن عشرة من الصحابة .
2- أكثر الوتر ( 11 ) ركعة يصليها مثنى مثنى ( ركعتين ، ركعتين ) ويوتر بواحدة لقول عائشة ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ، يوتر منها بواحدة ) وفي لفظ ( يسلم بين كل ركعتين ويوتر بركعة ) وهو الأفضل .
3- للمصلي أن يسرد عشراً ، ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم .

 

أميرة تكافل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 09:08 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023