InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


تصنيف جريمة حيازة الخمر

منتدى كلــــــية الحقوق

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 18-10-2013, 07:03 PM

ddd2009 ddd2009 غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
التخصص: أنظمة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 198
افتراضي تصنيف جريمة حيازة الخمر


السلام عليكم
ماهو تصنيف جريمة حيازة الخمر ؟ هل هي من جرائم الحدود أم التعازير ؟ أقصد الحيازة من دون شرب ، و ماعقابها في السعودية ؟
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 20-10-2013, 02:01 PM   #2

chancellor

جامعي

الصورة الرمزية chancellor

 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
كلية: كلية الحقوق
التخصص: Law
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثامن
البلد: جــــدة
الجنس: أنثى
المشاركات: 135
افتراضي رد: تصنيف جريمة حيازة الخمر

صنفت جريمه حيازه الخمر انها من جرائم التعزيز لأن للقاضي السلطه التقديريه في تقدير العقوبه ولا نستطيع القول انها من جرائم الحدود جرائم معاقب عليها بحد وعقوبتها مقدره من الله لاتقدير فيها سوا من قاضي او ولي امر وهي 7جرائم :(الزنا،القذف،الشرب،السرقه،الحرابه،الرده،البغي ).
لابد من معرفه القصد من الحيازه :
والحيازة اصطلاحاً : جاء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (33) تعريف الحيازة بأنها : (( وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص )) .
في القصد من الحيازة :
تختلف العقوبة على حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية باختلاف القصد من حيازتها ، فقد تكون الحيازة لقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي(34) ، وقد تكون لقصد الاتجار أو الترويج(35) ، وقد تكون لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي(36).
العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه:
ولاً: العقوبات الأصلية
المادة السابعة والثلاثون:
أولاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية:
1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
2- تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3- جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4- المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5- ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6- الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3، من هذه المادة.
ثانياً: يجوز للمحكمة - لأسباب تقدرها - النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف ريال.
ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة, وبغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال. وهذه الحالات هي:
1- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها, وكانت العقوبة استناداً إلى نص هذه المادة.
2- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة, أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
3- إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي, أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
4- إذا كان الجاني مسلحاً واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة, وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة, وبغرامة من 1000 ريال إلى 50 ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك, وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل, وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
2- تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:
أ‌- إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثاً) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
ب‌- إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاًَ منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية, وفقاً لما تحدده اللائحة.
ت‌- إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - محل الجريمة - من الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة.
ث‌- إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً, أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
ج‌- كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
المادة التاسعة والثلاثون:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات, وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة, وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال, ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
المادة الأربعون:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كرة مرة, وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام, وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.
2- تعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة - حتى وإن كان غير مرخص لها نظاماً بممارسة نشاطها - أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.
3- إذا كان هذا الفعل معاقباً عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الحادية والأربعون:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين, كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام, وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً.
2- تشدد العقوبة في الحالات الآتية:
أ‌- إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها, أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب‌- إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله

طبعاً ركزي على الماده 38 والماده 39 ولا مانع من قراءه الجميع والإطلاع علي نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه .
اتمنى اني افدتك ولو في اي لبس تفضلي بسؤالك دعواتك

 

chancellor غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-10-2013, 02:12 PM   #3

ddd2009

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
التخصص: أنظمة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 198
افتراضي رد: تصنيف جريمة حيازة الخمر

واه مرة شكرا ، جزاك الله الف خير

 

ddd2009 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 11:48 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023