InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلية الآداب والعلوم الإنسانية > قسم الشريعة و الدراسات الاسلامية > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

اسئلة فقه العبادات 2للمراجعه فقط

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 03-01-2014, 07:26 AM

مساء111 مساء111 غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
التخصص: دراسات
نوع الدراسة: إنتساب
المستوى: الثالث
الجنس: أنثى
المشاركات: 147
افتراضي اسئلة فقه العبادات 2للمراجعه فقط



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه اسئلة تم جمعها من المنتدى ومن خارج المنتدى
فقط لفقه العبادات كتاب الروض


فقه العبادات2 1434
باب الزكاة
1. المرتد لاتجب عليه الزكاة ويقضيها اذا اسلم (خطأ ) لايقضيها
2. الصغير والمجنون لازكاة في أموالهم لعدم التكليف (خطأ)
3. الذي لايشترط فيه الحول (السائمة-عروض التجارة-النقدين-ربح التجارة) ربح التجارة
4. في ثلاثين من البقر(خيارات)تبع اوتبيعة
5. زكاة 120 من الغنم (خيارات) شاة
6. تجب الزكاة في الثمار ان كانت قوتا(خطأ)
7. تجب الزكاة في الحبوب بشرط (خيارات) يكال ويدخر
8. زكاة فيما سقي بمؤنة (خيارات ) نصف العشر
9. نصاب الذهب (خيارات) 85 جرام
10. يباح للذكر من الذهب (الخاتم –حلية المنطقه –لاشئ)
11. الحلي الذي لازكاة فيه(المعد للكراء-للنفقه-المحرم-المعدللاستعمال)
12. ان استبدل عرضامن عروض التجارة بالسائمة بنى على حوله (صح وخطأ)
13. تجب زكاة الفطر (خيارات) بغروب شمس ليلة العيد
14. ممن يرجى اسلامه اوكف شره اويرجى بعطيته قوة ايمانه(خيارات) المؤلفة قلوبهم
15. لاتدفع الزكاة الى(المكاتب-الاسير-العبد –ابن السبيل)
16. لايجوز صرف الزكاة الى صنف واحد(صح وخطأ)
17. 612 كيلو غرام من التفاح (خيارات) لاشيء فيه
باب الصيام
1. يصام رمضان برؤية(خيارات) عدل ولوانثى
2. نية صيام الفرض(خيارات) من الليل
3. يصح صوم النفل بنية من النهار(صح او خطأ)
4. من أكل شاكا في طلوع الفجر لم يصح صومه(صح او خطأ)
5. حكم صوم يوم العيدين (خيارات) محرم
6. حكم صيام أيام التشريق لغير عادم الهدي (خيارات) محرم
7. اذا بالغ الصائم في المضمضة فدخل الماء حلقه فسد صومه(صح أو خطأ)
8. ان أفطرت حامل أومرضع خوفا على ولديهما يجب (خيارات) قضتا وأطعمتا
9. من نوى الصوم ونام جميع النهار لم يصح صومه (خطأ)

المناسك
1. يجزيء لمريض أناب عنه في حج الفرض نائبا وإن عوفي بعد الاحرام (صح أو خطأ )
2. ان مات من لزماه الحج والعمرة أخرجا من تركته(صح أوخطأ)
3. ميقات أهل الشام (خيارات) الجحفة
4. الأفقي هومن كان على مسافة قصر فأكثر من الحرم (صح)
5. يجب لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة (خطأ) يسن
6. ان حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة (صح)
7. من التحلل من الحج لايحصل الا بكمال أفعاله أو التحلل عند الحصر او بالعذر اذا شرطه في ابتدائه (صح)
8. تسقط بنسيان اوجهل فدية لبس وطيب وتغطية رأس وتقليم أظافر (صح أو خطأ)
9. دم الاحصار حيث وجد سببه من حل أوحرم (صح)
10. يجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأنه لايتعدى نفعه لأحد (صح)
11. يحرم صيد حرم المدينة وفيه جزاء (خطأ)
12. ان طاف المحرم لابسا مخيطا صح وفدى (صح)
13. يجمع الحاج بين العشائين في مزدلفة (خيارات) جمع تأخير
14. تقطع التلبية (خيارات) قبل الرمي
15. اذا رمى وحلق اوقصر وطاف فقد حل له كل شيء ويسمى التحلل الثاني (خطأ)
16. اذا رمى وحلق أوقصر فقد حل له كل شيء الا (خيارات) النساء
17. اول وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر (صح)
18. الذي يسقط عن الحائض (خيارات) طواف الوداع
19. اذا لم يطوف الوداع حجه صحيح ولا شيء عليه (خطأ)
20. يجب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه (خطأ)
21. بعد الاحرام من أركان الحج (الوقوف بعرفة- السعي-طواف الزيارة – جميع ماسبق)
22. وان صد عن عرفة تحلل ب (خيارات) عمرة
23. القارن يحرم بحج ثم بعمره بعد فراغه منه(خطأ)
الجهاد
1. يجب الجهاد (اذاحضره- اذا احتيج اليه-اذا استنفره الامام –جميع ماسبق )
الأطعمةوالذكاة الأيمان
2. حيوانات البر مباحة الا (خيارات) الحمر الانسيه
3. اكل ماتولد من مأكول وغير مأكول كالبغل والسمع (محرم – جائز –مباح)
4. من شروط الذكاة (اهلية المذكي – الاله- قطع الحلقوم –جميع ماسبق)
5. حكم الذبح بألة كالة (محرم-مكروه –مباح)
6. تكون اليمين منعقدة ب(أمر مستقبل ممكن- أمر ماض- أمر غير ممكن)
7. اذاحلف على أمر ماض كاذبا عالما (خيارات) اليمين الغموس
8. اذا حلف لاكلمت زوجة فلان فزالت الزوجيه ثم كلمها( حنث – لم يحنث – لاشيء عليه)
9. من لزمته أيمان قبل التكفير ومتداخله فعليه( كفارة – كفارتان – لاشيء عليه )
10. الاسم (شرعي – حقيقي- عرفي – جميع ماسبق)

هذي اسئله فقه عبادات2 عند استاذه مها الحميدي
طبعا الاسئله كانت جدا رووعه وسهله وواضحه واغلبها جت من اسئله الاخ غيم تايه الله يرزقه الفردوس الاعلى فالجنه
وشكل الاسئله هي نفس الاسئله حق الاختبار اللي راح

لاياكل الا ماكان مذبوح لان الذي ليس مذبوح يعتبر ميته صح او خطاء
حمل المحرم متاعه على راسه اكثر من مره اختياري لاشي عليه
محظورات الاحرام كم اختياري تسعه
محرم لبس المخيط 3 مرات ولم يفد فعليه اختياري عليه فديه واحده
فرض عليه الحج وهو مريض لايرجى برؤء ولم يجد نائبا يسقط عنه
يشترط لوجوب الكفاره اذا حلف بالله تعالى اختياري 3 شروط
اكل في رمضان معتقدا انه ليل فبان نهارا طلوع الفجر اخياري لاقضاء عليه
يجب ضيافه المسلم المجتاز في القرى على المسلم دون الامصار اختياري يوم وليله
هل يصح بان للفارس 3 اسهم وللمسلم سهم واحد
هل يصح بان من خنث ناسيا عليه كفاره
فرض الحج سنه اختياري تسعه
صيام ايام التشريق لغير المحرم اختياري يباح
هل للمعتكف ان يعود المريض ويشيع جنازته
هل يصح بانه يرجع في الايمان الى نيه الحالف اذا احتملها اللفظ
رجل حلف والله لا اكلت والله لاشربت والله لااخذت فعليه اختياري كفاره واحده
قال ان شفاء الله مريضي فلله علي كذا الاختياري نذر التبرر
اذا حضر بلده العدو فالجهاد اختياري واجب
هل يصح بان المتمتع يقطع التلبيه عند دخول الحرم
هل يصح بان الغنيمه تملك بتخلي العدو عنها وتركها بارض المعركه
في اربعين من الابل اختياري
يصح صوم النفل بنيه من النهار اختياري
اخر قضاء رمضان الى رمضان اخر بغير عذر اختياري
تجب زكاه الفطر اختياري
الرخم من الطيور لا يجوز اكله لانه اختياري
ان مات من وجب عليه الحج اختياري
اذا سقى الزرع بمياه الابار التي يديرها المكائن فيجب عليه اخراج
حكم الطهاره فالسعي
احرم متمتعا فعليه دم اختياري دم نسك
زكاه الفطر عن الجنين اختياري يستحب
عقده المحرم عقده النكاح
هل يصح بان من منع الزكاه بخلا كفر
دفع الزوجه زكاتها لزوجها اختياري
محرم رمي جمره العقبه بعد العشاء من ليله النحر
لا والله بلى والله يطلق الفقهاء على مثل هذه العباره من الحلف يمين اللغو
هل يصح بانه تجب الزكاه في الخضروات
هل يصح بان ذكاه جنين بذكاه امه ان خرج متحركا كمذبو
هل يصح بانه يجب الحنث في اليمين اذا كان خيرا
يباح للذكر اختياري
تجب الزكاه في مال صبي ومجنون
يجوز صرف الزكاه الى صنف واحد والعكس
من افطر لكبر سنه اختياري
افضل الانساك اختياري
ذبح الاضحيه افضل من الصدقه بثمنه
لاتباح ذكاه الوني والمجوسي
ذات عرق هو ميقات اختياري اهل المشرق
اذا استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح اصطياده
هذي الاسئله وتقريبا كانت نسخ من الاسئله حق الاعوام اللي راحت
وبالتوفيق يارب للجميع

اختار الاجابة الصحيحة:
1- أكل في رمضان معتقدا أنه ليل ، فبان نهارا طلوع الفجر:
أ)عليه قضاء فقط ب) لاقضاء عليه ج) عليه مع القضاء كفارة
2- حمل المحرم متاعه على رأسه:
أ) عليه فدية ب) صدقة ج)لاشيء عليه
3- قال صلى الله عليه وسلم:( هما يومان تعرض فيهما الأعمال ...). المقصود:
أ) يوم الخميس والجمعة ب) الأربعاء والخميس ج) الاثنين والخميس
4- محظورات الإحرام:
أ) أحد عشر ب) عشرة ج) تسعة د) ثمانية
5- محرم لبس المخيط ثلاث مرات ولم يفد،فعليه:
أ) أن يفدي لكل مرة فدية ب) فدية واحدة فقط
6- هل يصح بأنه يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه:
أ) صح ب) خطأ
7- يشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى:
أ) ستة شروط ب) خمسة شروط ج) أربعة شروط د) لاشيء مما ذكر
8- فرض عليه الحج وهو مريض لايرجى برؤه ولم يجد نائبا:
أ) يبقى في ذمته ب) يسقط عنه ج) لاشيء مما ذكر
9- إن مات من وجب عليه الحج:
أ) لايجب على الأبناء شيء ب) يحج عنه ولده ج) أخرج من تركته من يحج عنه
10- إذا سقى الزرع بمياه الآبار التي تديرها المكائن فيجب عليه إخراج:
أ) العشر ب) نصف العشر ج) ثلاثة أرباعه
11- من نذر اعتكافا زمنا معينا دخل معتكفه:
أ) فجر ذلك اليوم ب) قبل ليلته الأولى ج) قبل عشاء الليلة الأولى
12- حكم الطهارة في السعي:
أ) واجب ب) سنة ج) مباح
13- أحرم متمتعا فعليه دم ،فهل هو:
أ) دم جبران ب) دم خطأ ج) دم نسك
14- زكاة الفطر عن الجنين:
أ) يسن ب) يجب ج) يستحب د) لاشيء مما ذكر
15- عقدة المحرم(عقد الزواج):
أ) لايصح عقده وعليه فدية ب) يصح وعليه فدية ج) يصح ولا فدية د) لاشيء مما ذكر
16- هل يصح بأن من منع الزكاة بخلا يكفر؟:
أ) يصح ب) لايصح
17- دفع الزوجة زكاتها لزوجها:
أ) يجزئ ب) لايجزئ
18- محرم رمى جمرة العقبة بعد العشاء من ليلة النحر:
أ) يجزئه ب) لايجزئه
19- (لاوالله بلى والله) يطلق الفقهاء على مثل هذه العبارة من الحلف:
أ) يمين الغموس ب) يمين المنعقد ج) يمين اللغو
20- هل يصح بأنه تجب الزكاة في الخضروات؟:
أ) صح ب) خطأ
21- هل يصح بأن ذكاة جنين بذكاة أمه إن خرج متحركا كمذبوح ؟:
أ) صح ب) خطأ
22- هل يصح بأنه (يجب الحنث في اليمين اذا كان خيرا)؟:
أ) صح ب) خطأ
23- يباح للذكر:
أ) خاتم من ذهب ب) خاتم من حديد ج) خاتم من نحاس د) لاشيء مما ذكر
24- يجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى على المسلم دون الأمصار :
أ) مدة ثلاثة أيام ولياليها ب) يومين وليلتين ج) يوما وليلة
25- هل يصح بأن للفارس ثلاث أسهم ؟:
أ) يصح ب) لايصح
26- هل يصح بأن من حنث ناسيا عليه كفارة :؟
أ) يصح ب) لايصح
27- فرض الحج سنة :
أ) سبع من الهجرة ب) ثمان ج) تسع د) عشر
28- صيام أيام التشريق لغير الحاج :
أ) يكره ب) يباح ج) يحرم
29- هل للمعتكف أن يعود المريض ويشه جنازته ؟:
أ) صح ب) خطأ
30- هل يصح بأنه يرجع في الإيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ؟:
أ) صح ب) خطأ
31- رجل حلف: (والله لاأكلت والله لاشربت، والله لاأخذت) فعليه :
أ) ثلاث كفارات ب) كفارتان ج) كفارة واحدة د) لاشيء مما ذكر
32- قال: (أن شفى الله مرضي فلله علي كذا) هذا:
أ) نذر المباح ب) نذر التبرر ج) نذر المعلق د) نذر اللجاج
33- يجب الجهاد :
أ) إذا حضر صف القتال ب) حضر بلده عدو ج) استنفره الامام للجهاد د) جميع ماذكر
34- هل يصح بأن الغنيمة تملك بتخلي العدو عنها وتركها بأرض المعركة؟:
أ) صح ب) خطأ
35- هل يصح بأن المتمتع يقطع التلبية عند دخول الحرم ؟:
أ) صح ب) خطأ

36- ذات عرق ميقات :
أ) لأهل نجد ب) لأهل المغرب ج) لأهل أفريقيا د) لاشيء مما ذكر
37- حلق رأسه بإذنه:
أ) يفدي الحالق فقط ب) الحالق والمحلوق ج) المحلوق فقط
38- في ستين من الإبل:
أ) بنت لون ب) جذعه ج) حقه
39- يصح صوم النفل بنية من النهار:
أ) إن كان قبل الزوال ب) بعد الزوال
40- أخر قضاء رمضان إلى رمضان اخر بغير عذر:
أ) عليه القضاء فقط ب)عليه الكفارة فقط ج) عليه إطعام مسكين فقط عن كل يوم ولاقضاء د) لاشيء مما سبق
41- تجب زكاة الفطر:
أ) بدخول فجر يوم العيد ب) وقت الخروج لصلاة العيد ج) بغروب الشمس ليلة العيد
42- الرخم من الطيور لايجوز أكله ، لانه:
أ) خبيث ب) له مخلب ج) يأكل الجيف


فقه عبادات 2 مع الدكتوره منيره المريطب
- يشترط في الزكاة مضي الحول ماعدا الحبوب والثمار(المعشر).
- لايشترط مضي الحول في:(ربح التجارة.ونتاج السائمة) لان حولهما حول اصلهما ولايشترط ان تبلغ النصاب ويجب ضمها.
- من كان له دين او حق على مليء ادى زكاته إذا قبضه عن سنة( غلط) أدى زكاته إذا قبضه لما مضى.
- لازكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب( )
- في ثمانين من الغنم (شاة- شاتان -....)
- تجب الزكاة في الحبوب كلها بشرط أن تكون قوتا( ) ولو لم تكن قوتا.
- نصاب الحبوب والثمار يعادل بالمقاييس الحالية612ك.
- جات فقرتين عن العشر وربع العشر بس موفاكرتها.
- نصاب الفضة بالمقاييس الحالية تعادل 595 جرام.
- تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة عيد الفطر.
- يجب اخراج الزكاة ع الفور مع الامكانية.
- تجب الزكاة في مال صبي ومجنون.
- المؤلفة قلوبهم هم : من يرجى اسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
- يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد.
- لايجزئ أن تدفع الزكاة للموالي والفروع والاصول.
- إن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا.
- يجب صوم رمضان برؤية هلاله.
- يصام رمضان وجوبا برؤية عدل واحد ولو انثى او عبد.
- من صار أهلا للوجوب في اثنائه يجب عليه الامساك والقضاء.
- إذا طهرت الحائض والنفساء وجب عليهما الامساك والقضاء.
- من أفطر لكبر أو مرض لايرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
- إن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته.
- إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على ولدها فقط يجب عليهما القضاء والاطعام.
- من نوى الصوم ثم نام جميع النهار ولم يفق جزءا منه صح صومه..
- يصح صوم النفل بنية من النهار.
- يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها.
- من نوى الافطار أفطر.
- معنى استقاء :استدعى القيء.
- من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفسد صومه.
- من بالغ في المضمضة أوالاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه لم يفسد صومه.
- من أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه لأن الاصل بقاء الليل.
- يحرم على الصائم بلع النخامة.
- السنة تاخير السحور وتعجيل الفطر.
- إن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر او اعتكاف نذر أو صلاة نذر وجب لوليه قضاؤه(غلط) استحب.
- إفراد يوم الجمعه بالصوم مكروه إلا قبله يوم أوبعده يوم.
- إفراد يوم السبت مكروه إلا أذا كان صوم فرض أو صام قبله يوم او بعده.
- يحرم صوم يومي العيدين وايام التشريق الا عن دم متعه او قران.
- يصح صوم ايام التشريق لمن عدم الهدي.
- يصح الاعتكاف بلاصوم.
- المراة يصح اعتكافها في كل مسجد سوى مسجد بيتها.
- من نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لايلزمه الصلاة او الاعتكاف في المسجد الذي عينه.
- لايخرج المعتكف من معتكفه الالمالابد له منه.
- ذو الحليفة تبعد عن مكة 420 كيلو >>> تهئ حليته غلط.
- الحج شرعا: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.
- من كملت له شروط الحج وجب عليه السعي على الفور وياثم ان اخره بلاعذر.
- اذا زال الجنون والصبا وهو محرم في الحج بعرفة ولم يكن سعى بعد طواف القدوم صح حجه.
- القادر هو: من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة.
- يجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه قبل فراغ نائبه من النسك او بعده.
- يشترط لوجوب الحج والعمرة على المراة وجود محرمها.
- يخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها.
- ان مات من لزمه الحج والعمرة اخرجا من تركته اوصى بها اولا.
- يسقط بحج اجنبي عنه (عن الميت).لاعن حي بلااذنه(اذا حي يجب على النائب ان يستأذنه ليحج عنه).
- ميقات أهل اليمن يلملم.
- يستحب قول اللهم اني اريد نسك كذا وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
- افضل الانساك التمتع.
- يكره جهر المراة بالتلبية.
- ان قتل المحرم صيدا ماكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه.
- لايحرم صيد البحر.
- من محظورات الاحرام:(عقد النكاح).
- الوطء قبل التحلل الاول: (يفسد النسك – يفسد النسك ويمضيان فيه ويقضيانه وجوبا ثاني عام - ..........).
- في دم المتعة والقران يجب الهدي.
- من كرر محظور من جنس واحد ولم يفد لما سبق فدى مرة وحدة.
- من كرر محظور من اجناس فدى لكل مرة.
- الفدية التي لاتسقط بنسيان او جهل او اكراه:(طيب – حلق – تغطية راس).>>هي خمسة ..فدية الوطء والصيد والتقليم والحلق لان فيها اتلاف.
- في النعامة بدنة.
- يسن الاضطباع في الثلاثة الاشواط الاولى( غلط ).الرمل
- ان شق عليه استلام الحجر الاسود وتقبيله اولمسه اشار اليه.
- من طاف على الشاذروان لم يصح طوافه.
- لوسعى محدثا او نجسا او عريانا اجزاه.
- من وقف ليلا فقط فلا دم عليه.
- لايجزئ الرمي بنفس الحصا مرة اخرى.
- اذا رمى وحلق او قصر حل له كل شيء الا النساء.
- وقت طواف الافاضه او الزيارة بعد نصف ليلة النحر.
- يسقط عن الحائض والنفساء طواف(الوداع – الافاضه ...).
- من اركان الحج : (طواف الزيارة – الحلق - ...).
- من واجبات الحج :(الرمي - الاحرام -...).
- من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج.
- ان صد عن عرفة تحلل بعمرة ولاشيء عليه.
- الاضحية سنة مؤكدة.
- العقيقة سنة.
- ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها.
- يحرم على من يضحي او يضحى عنه ان يأخذ في العشر الاول من ذي الحجة من شعره او ظفره او بشرته الى ان يذبح.
- تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
- لايجزئ في العقيقة شرك في دم.
- يباح حيوان البحر كله الا الضفدع والتمساح والحية.
- من مر بثمر بستان في جرة او متساقط عنه ولاحائط عليه ولاناظر فله الاكل منه مجانا.
- يجب على المسلم ضيافة المسلم الجتاز به في القرى ثلاثة ايام ( غلط ) يوم وليلة.
- لاتباح ذكاة الوثني والمجوسي والمرتد.
- تباح الذكاة بكل محدد الا السن والظفر.
- تباح الذبيحة اذا ترك التسمية سهوا.
- لايباح الصيد اذا ترك التسمية سواء سهوا اوعمدا.
- لايحل صيد المجوسي والوثني.
- الكلب الاسود البهيم يحرم صيده واقتناؤه.
- اذا استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح.
- اليمين التي تجب بها الكفارة هي ان يحلف بالله او صفة من صفاته او بالقران.
- اليمين الغموس ان يحلف على امر ماض كاذبا عالما.
- من شروط وجوب الكفارة ان يحلف مختارة فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه.
- من قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث.
- نذر المعصية لايجوز الوفاء به.
- من لزمته كفارة يمين يخير بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان لم يجد فصيام 3ايام متتابعة.
- يرجع في الايمان الى نية الحالف.
حاجات مهمة:
الاموال الزكوية:
1- السائمة.
2- الخارج من الارض ( حبوب – ثمار – ركاز – معدن).
3- الاثمان النقدين (الذهب والفضة).
4- عروض التجارة.
- نصاب الحبوب والثمار يعادل 612 ك بالمقاييس الحالية.
- يجب في الذهب عشرين مثقال -----> يعادل 85جرام.
- يجب في الفضة 200 درهم ------> يعادل 595 جرام.
يجب في زكاة الفطر صاع ----->2 كيلو واربعين جرام.

- اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على نفسهما ------> قضاء.
- اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على نفسهما وولدهما ------> قضاء.
- اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على ولدهما فقط ------> قضاء واطعام.
- استقى ------> تعمد.
- ذرعه القيء ------> غصب عنه.
المواقيت المكانية :
1- ذو الحليفة تبعد عن مكة 420 ك.. وهوميقات اهل المدينة وتسمى ابيار علي.
2- الجحفة وتبعد عن مكة 186 ك .. وهو ميقات اهل الشام ومصر والمغرب.
3- يلملم ويبعد عن مكة 120 ك .. وهو ميقات اهل اليمن وتسمى السعدية.
4- قرن المنازل ويبعد عن مكة 75 ك .. وهو ميقات اهل نجد والطائف وتسمى السيل الكبير.
5- ذات عرق ويبعد عن مكة 100 ك .. وهو ميقات اهل المشرق.
كتاب الجهاد موكله معاكم تاكدوا من الاستاذة.
شروط وجوب الكفارة:
1- ان يحلف بالله او صفة من صفاته او بالقران.
2- ان تكون هذه اليمين المنعقدة على امر مستقبل -----> اذا حلف على امر ماضي وهوكاذب تصير غموس.
3- ان يحلف مختارا.
4- ان يحنث في اليمين.


- يشترط في الزكاة مضي الحول ماعدا الحبوب والثمار(المعشر).

- لايشترط مضي الحول في:(ربح التجارة.ونتاج السائمة) لان حولهما حول اصلهما ولايشترط ان تبلغ النصاب ويجب ضمها.

- من كان له دين او حق على مليء ادى زكاته إذا قبضه عن سنة( غلط) أدى زكاته إذا قبضه لما مضى.

- لازكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب( )

- في ثمانين من الغنم (شاة- شاتان -....)

- تجب الزكاة في الحبوب كلها بشرط أن تكون قوتا( ) ولو لم تكن قوتا.

- نصاب الحبوب والثمار يعادل بالمقاييس الحالية612ك.

- جات فقرتين عن العشر وربع العشر بس موفاكرتها.

- نصاب الفضة بالمقاييس الحالية تعادل 595 جرام.

- تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة عيد الفطر.

- يجب اخراج الزكاة ع الفور مع الامكانية.

- تجب الزكاة في مال صبي ومجنون.

- المؤلفة قلوبهم هم : من يرجى اسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.

- يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد.

- لايجزئ أن تدفع الزكاة للموالي والفروع والاصول.

- إن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا.

- يجب صوم رمضان برؤية هلاله.

- يصام رمضان وجوبا برؤية عدل واحد ولو انثى او عبد.

- من صار أهلا للوجوب في اثنائه يجب عليه الامساك والقضاء.

- إذا طهرت الحائض والنفساء وجب عليهما الامساك والقضاء.

- من أفطر لكبر أو مرض لايرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.

- إن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته.

- إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على ولدها فقط يجب عليهما القضاء والاطعام.

- من نوى الصوم ثم نام جميع النهار ولم يفق جزءا منه صح صومه..

- يصح صوم النفل بنية من النهار.

- يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها.

- من نوى الافطار أفطر.

- معنى استقاء :استدعى القيء.

- من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفسد صومه.

- من بالغ في المضمضة أوالاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه لم يفسد صومه.

- من أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه لأن الاصل بقاء الليل.

- يحرم على الصائم بلع النخامة.

- السنة تاخير السحور وتعجيل الفطر.

- إن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر او اعتكاف نذر أو صلاة نذر وجب لوليه قضاؤه(غلط) استحب.

- إفراد يوم الجمعه بالصوم مكروه إلا قبله يوم أوبعده يوم.

- إفراد يوم السبت مكروه إلا أذا كان صوم فرض أو صام قبله يوم او بعده.

- يحرم صوم يومي العيدين وايام التشريق الا عن دم متعه او قران.

- يصح صوم ايام التشريق لمن عدم الهدي.

- يصح الاعتكاف بلاصوم.

- المراة يصح اعتكافها في كل مسجد سوى مسجد بيتها.

- من نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لايلزمه الصلاة او الاعتكاف في المسجد الذي عينه.

- لايخرج المعتكف من معتكفه الالمالابد له منه.
- ذو الحليفة تبعد عن مكة 420 كيلو >>> تهئ حليته غلط.
- الحج شرعا: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.
- من كملت له شروط الحج وجب عليه السعي على الفور وياثم ان اخره بلاعذر
- اذا زال الجنون والصبا وهو محرم في الحج بعرفة ولم يكن سعى بعد طواف القدوم صح حجه.
- القادر هو: من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة.
- يجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه قبل فراغ نائبه من النسك او بعده.
- يشترط لوجوب الحج والعمرة على المراة وجود محرمها.
- يخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها.
- ان مات من لزمه الحج والعمرة اخرجا من تركته اوصى بها اولا.
- يسقط بحج اجنبي عنه (عن الميت).لاعن حي بلااذنه(اذا حي يجب على النائب ان يستأذنه ليحج عنه).
- ميقات أهل اليمن يلملم.
- يستحب قول اللهم اني اريد نسك كذا وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
- افضل الانساك التمتع.
- يكره جهر المراة بالتلبية.
- ان قتل المحرم صيدا ماكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه.
- لايحرم صيد البحر.
- من محظورات الاحرام:(عقد النكاح).
- الوطء قبل التحلل الاول: (يفسد النسك – يفسد النسك ويمضيان فيه ويقضيانه وجوبا ثاني عام - ..........).
- في دم المتعة والقران يجب الهدي.
- من كرر محظور من جنس واحد ولم يفد لما سبق فدى مرة وحدة
- من كرر محظور من اجناس فدى لكل مرة.
- الفدية التي لاتسقط بنسيان او جهل او اكراه:(طيب – حلق – تغطية راس).>>هي خمسة ..فدية الوطء والصيد والتقليم والحلق لان فيها اتلاف.
- في النعامة بدنة.
- يسن الاضطباع في الثلاثة الاشواط الاولى( غلط ).الرمل
- ان شق عليه استلام الحجر الاسود وتقبيله اولمسه اشار اليه.
- من طاف على الشاذروان لم يصح طوافه.
- لوسعى محدثا او نجسا او عريانا اجزاه.
- من وقف ليلا فقط فلا دم عليه.
- لايجزئ الرمي بنفس الحصا مرة اخرى.
- اذا رمى وحلق او قصر حل له كل شيء الا النساء.
- وقت طواف الافاضه او الزيارة بعد نصف ليلة النحر.
- يسقط عن الحائض والنفساء طواف(الوداع – الافاضه ...).
- من اركان الحج : (طواف الزيارة – الحلق - ...).
- من واجبات الحج :(الرمي - الاحرام -...).
- من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج.
- ان صد عن عرفة تحلل بعمرة ولاشيء عليه.
- الاضحية سنة مؤكدة.
- العقيقة سنة.
- ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها.
- يحرم على من يضحي او يضحى عنه ان يأخذ في العشر الاول من ذي الحجة من شعره او ظفره او بشرته الى ان يذبح.
- تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
- لايجزئ في العقيقة شرك في دم.
- يباح حيوان البحر كله الا الضفدع والتمساح والحية.
- من مر بثمر بستان في جرة او متساقط عنه ولاحائط عليه ولاناظر فله الاكل منه مجانا.
- يجب على المسلم ضيافة المسلم الجتاز به في القرى ثلاثة ايام ( غلط ) يوم وليلة
- لاتباح ذكاة الوثني والمجوسي والمرتد.
- تباح الذكاة بكل محدد الا السن والظفر.
- تباح الذبيحة اذا ترك التسمية سهوا.
- لايباح الصيد اذا ترك التسمية سواء سهوا اوعمدا.
- لايحل صيد المجوسي والوثني.
- الكلب الاسود البهيم يحرم صيده واقتناؤه.
- اذا استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح.
- اليمين التي تجب بها الكفارة هي ان يحلف بالله او صفة من صفاته او بالقران.
- اليمين الغموس ان يحلف على امر ماض كاذبا عالما.
- من شروط وجوب الكفارة ان يحلف مختارة فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه.
- من قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث.
- نذر المعصية لايجوز الوفاء به.
- من لزمته كفارة يمين يخير بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان لم يجد فصيام 3ايام متتابعة.
- يرجع في الايمان الى نية الحالف.
حاجات مهمة:
الاموال الزكوية:
1- السائمة.
2- الخارج من الارض ( حبوب – ثمار – ركاز – معدن).
3- الاثمان النقدين (الذهب والفضة).
4- عروض التجارة.
- نصاب الحبوب والثمار يعادل 612 ك بالمقاييس الحالية.
- يجب في الذهب عشرين مثقال -----> يعادل 85جرام.
- يجب في الفضة 200 درهم ------> يعادل 595 جرام.
يجب في زكاة الفطر صاع ----->2 كيلو واربعين جرام.
- اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على نفسهما ------> قضاء.
- اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على نفسهما وولدهما ------> قضاء.
- اذا افطرت الحامل او المرضع خوفا على ولدهما فقط ------> قضاء واطعام.
- استقى ------> تعمد.
- ذرعه القيء ------> غصب عنه.
المواقيت المكانية :
1- ذو الحليفة تبعد عن مكة 420 ك.. وهوميقات اهل المدينة وتسمى ابيار علي.
2- الجحفة وتبعد عن مكة 186 ك .. وهو ميقات اهل الشام ومصر والمغرب.
3- يلملم ويبعد عن مكة 120 ك .. وهو ميقات اهل اليمن وتسمى السعدية.
4- قرن المنازل ويبعد عن مكة 75 ك .. وهو ميقات اهل نجد والطائف وتسمى السيل الكبير.
5- ذات عرق ويبعد عن مكة 100 ك .. وهو ميقات اهل المشرق.
كتاب الجهاد موكله معاكم تاكدوا من الاستاذة.

شروط وجوب الكفارة:
1- ان يحلف بالله او صفة من صفاته او بالقران.
2- ان تكون هذه اليمين المنعقدة على امر مستقبل -----> اذا حلف على امر ماضي وهوكاذب تصير غموس.
3- ان يحلف مختارا.
4- ان يحنث في اليمين.


وسوف اضافة كل ما يخص هذه المادة
ان شاء الله

التعديل الأخير تم بواسطة براري ; 05-01-2014 الساعة 01:44 AM. سبب التعديل: إضــافة وســام التميز ،، جزآك الله خير :)
رد مع اقتباس

 

 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 03:38 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023