InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كــلــية الاقــتصاد والإدارة > قسم العلوم السياسية
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


عندي اسئله وماعرفت حلها =( ممكن تساعدوني !

قسم العلوم السياسية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
  #1  
قديم 28-12-2010, 07:59 PM

بيأإن بيأإن غير متواجد حالياً

جامعي

 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
التخصص: اداري انساني
نوع الدراسة: تحضيري انتساب خطة أ
المستوى: الأول
الجنس: أنثى
المشاركات: 10
افتراضي عندي اسئله وماعرفت حلها =( ممكن تساعدوني !


السسلام عليكم ..

طبععا انا ادرس تاريخ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وندرس السمستر دا ماده اسمها منظمات دوليه نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وادتنا اسالة لازم نجاوب عليها عشان ناخد درجة النشاط
حست في النت مالقيت اجوبه , قلت اجي اسالكم اكيد مابتبخلو عليآ =(


*ماهي المنظمات الدولية الاقليمية العامه ؟
*ماهي المنظمات الدولية الاقليمية المتخصصه ؟
*ماهي المنظمات العالميه الحكومية المتخصصه ؟
*‏​ماهي المنظمات العالميه الحكومية العامه ؟
*مع ذكر نماذج لكل تعريف !
*وماهو معنئ الشخصيه القانونية للمنظمات الدولية الحكومية ؟
*وماهي سلطة الردع ؟


تكفون لو عندكم اي معلومه او اجابه ساعدوني ,
رد مع اقتباس

 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2010, 10:18 PM   #2

طالب سياسة 2007

الله يسهل تخرجي يارب

 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
التخصص: علوم سياسة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: العاشر
الجنس: ذكر
المشاركات: 63
افتراضي رد: عندي اسئله وماعرفت حلها =( ممكن تساعدوني !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بيأإن مشاهدة المشاركة
السسلام عليكم ..

طبععا انا ادرس تاريخ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وندرس السمستر دا ماده اسمها منظمات دوليه نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وادتنا اسالة لازم نجاوب عليها عشان ناخد درجة النشاط
حست في النت مالقيت اجوبه , قلت اجي اسالكم اكيد مابتبخلو عليآ =(


*ماهي المنظمات الدولية الاقليمية العامه ؟
*ماهي المنظمات الدولية الاقليمية المتخصصه ؟
*ماهي المنظمات العالميه الحكومية المتخصصه ؟
*‏​ماهي المنظمات العالميه الحكومية العامه ؟
*مع ذكر نماذج لكل تعريف !
*وماهو معنئ الشخصيه القانونية للمنظمات الدولية الحكومية ؟
*وماهي سلطة الردع ؟


تكفون لو عندكم اي معلومه او اجابه ساعدوني ,
والله كان ودي اساعدك بس تعريف ما اعرف خخخخ
بحاول ادور لك واجاوب ان شاء الله
اسف اختي

 

توقيع طالب سياسة 2007  

 

من أقوال الأديب الروسي ليو تولستوي:

- اعمل الخير لأصدقائك يزيدوك محبة، واعمل الخير لأعدائك ليصبحوا أصدقاءك.

- الجميع يفكر في تغيير العالم، ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه.

- الحزن المطلق مستحيل مثلما هو الفرح المطلق.

- قبل أن تصدر الحكم على الآخرين احكم على نفسك.

لا علاقة للنجاح بما تكسبه في الحياة أو تنجزه لنفسك، النجاح هو ما تفعله للآخرين

لا يوجد إنسان ضعيف بل يوجد إنسان يجهل موطن قوته.

 

طالب سياسة 2007 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2010, 10:24 PM   #3

طالب سياسة 2007

الله يسهل تخرجي يارب

 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
التخصص: علوم سياسة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: العاشر
الجنس: ذكر
المشاركات: 63
افتراضي رد: عندي اسئله وماعرفت حلها =( ممكن تساعدوني !

المنظمات الدولية


يوضح لنا التاريخ إن بني الإنسان ، على اختلاف أجناسهم قد عاشوا في مجتمعات تختلف في القيم والهدف وفي المستوى الحضاري وفي طريقة التنظيم ،فمن العائلة إلى العشيرة إلى القرية فالمدينة إلى الدولة الحديثة ، وفي إي من هذه المجتمعات كان الإنسان بحاجة إلى سلطة متميزة تتولى المحافظة على رابطة التضامن بين إفراد هذا المجتمع عن طريق وضع قواعد قانونية الغرض منها تنظيم نشاط الجماعات وتوجيهها إلى ما فيه خيرها وإلزامهم -إذا لزم الأمر-باحترام هذه القواعد.
إخواني وأخواتي الكرام في منتديات بوابة العرب اطرح على حضرتكم موضوع جديد وهام في علم السياسة والعلاقات الدولية تحت عنوان


المنظمات الدولية


وسوف أتناول الموضوع تحت العناوين التالية:

• النظرية العامة للمنظمات الدولية .
• البنيان القانوني التنظيمي للمنظمات الدولية.
• أجهزة المنظمة الدولية .
• سلطات المنظمات الدولية.
• المنظمات الدولية العالمية.
• الوكالات المختصة .
• المنظمات الإقليمية .


ماهية المنظمة الدولية :

التنظيم الدولي
التنظيم الدولي فكرة تاريخية ، تتطلب تضامن الدول على الصعيد العالمي من أجل تحقيق أهداف معينة ، كما هو الحال في التنظيم الداخلي وحتى تكون المنظمة فاعلة يجب أن تحتوي على عدد من الدول التي تقبل اخضاع منازعاتها مع الدول الأخرى للقانون الدولي ، والتي يجب أن يضمن احترام جميع المبادئ القانونية الأساسية .
والتنظيم الدولي أرسى فكرة المنظمة الدولية .الذي ينطوي على عدد من الدول المستقلة، والذي بدأت ارهاصاته في مؤتمر فيينا عام 1815 كان هدفه حفظ السلام الأوربي بعد هزيمة نابليون بونابرت ،انشئت المنظمات النهرية أو بشكل لجان الأنهار الدولية لتقرير حرية الملاحة في الأنهار الدولية، ثم تلتها الاتحادات الادارية للبريد والاتصال ، ثم أقيم الاتحاد الجمركي . وهكذا توالت الهيئات الجماعية للتعبير عن ارادة الدول ، والتي لا تتناقض مع مبدأ سيادة الدول مادامت أنها لاتقوم على نظام الاجماع ،غير أن هذه المنظمات كانت الخميرة التي أنتجت عصبة الأمم والمنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة العمل الدولي ، إلا أن العصبة قد فشلت لأسباب متعددة منها العجز الكامل عن منع الحرب والمنازعات والتسليح وحل المشاكل بالطرق السلمية ، لكن العصبة نجحت في تكريس نظام الانتداب في عهدها ، وجسدته على فلسطين وجنوب افريقيا ، فخلقت لنا النظام الاستعماري .
قامت الحرب العالمية الثانية وانتهت في سان فرانسيسكو الى اقامة منظمة الأمم المتحدة عام 1945 تستند هيئة الأمم المتحدة على ميثاق دولي يأخذ صورة الاتفاق الدولي متعدد الأطراف .


ماهية المنظمة الدولية :
يتداخل هذا المفهوم مصطلحا مع مفاهيم قانونية أخرى ، كالنظم الدولية ، والتنظيم الدولي ، والمنظمة الدولية .
فالنظم الدولية ينصرف في مفهومه الضيق إلى مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لموضوع رئيسي معين ، أو المرتبطة بإطار موضوعي محدد مثل نظم الحياد والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي ، ويذهب أبعد من ذلك إلى المعاهدات الدولية والمؤتمرات والحروب ، فهذا الكائن الاجتماعي كما يراه (هوريو) دائم الوجود والتطور من خصائصه الذاتية خلق القانون وتطبيقه والتطور به بما يتلاءم وحاجات الجماعة المتغيرة .
أما التنظيم الدولي فيقصد به التركيب المعنوي للجماعة الدولية منظورا إليه من وجهة نظر ديناميكية تشمل احتمالات تطوره إلى ماهو أفضل ،
أما المنظمة الدولية فيعرفها الأستاذ سامي عبد الحميد هي كل هيئة دائمة تتمتع بالإرادة الذاتية وبالشخصية القانونية الدولية حين تتفق مجموعة من الدول على انشائها ، كوسيلة من وسائل التعاون الاختياري ، بينها في مجال أو مجالات معينة يحددها الاتفاق المنشئ للمنظمة .
ويخرج الأستاذ الغنيمي على المألوف ويسميها المنتظمات الدولية فيرى أن المنتظم الدولي هو مؤتمر دولي –الأصل فيه أن يكون على مستوى الحكومات – مزود بأجهزة لها صفة الدوام ومكنة التعبير عن إرادته الذاتية
ويعرفها الأستاذ أبو هيف تلك المؤسسات المختلفة التي تنشئها مجموعة من الدول على وجه الدوام للاضطلاع بشأن من الشؤون الدولية العامة المشتركة .
ويرى الأستاذ محمد حافظ غانم بأنها هيئات تنشئها مجموعة من الدول للإشراف على شان من شئونها وتمنحها اختصاصا ذاتيا معترفا به تباشره هذه الهيئات في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء نفسها .
وقد تلاقت الاستاذه عائشة راتب مع هذا التعريف ، أما الدكتور عبد العزيز سرحان ، فيرى بأنه وحدة قانونية تنشئها الدول لتحقيق غاية معينة ، وتكون لها إرادة دولية . أما أستاذ مفيد شهاب انه شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي العام ينشأ من اتحاد أرادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة بينهما ، ويتمتع بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء ، ويلخص الدكتور العناني الوضع ليقرر أن التعريفات العديدة التي يضعها الفقهاء للمنظمة الدولية تتشابه جميعا من حيث المضمون وتتجه إلى المنظمة الدولية في معناها الدقيق ، فهي الهيئة التي تضم مجموعة من الدول على نحو دائم سعيا وراء تحقيق أغراض ومصالح مشتركة بينها ، وتتمتع هذه الهيئة باستقلال وأهلية للتعبير عن إرادة ذاتية في المجال الدولي
ويعرفها الدكتور سعيد الدقاق ، ذلك الكيان الدائم ، الذي تقوم الدول بانشائه ، من اجل تحقيق أهداف مشتركة ، يلزم لبلوغها منح هذا الكيان ارادة ذاتية . وبناء عليه فلكل منظمة عناصر أساسية وهي الكيان الدائم ، والصفة الدولية ، والهداف المشتركة ، والارادة الذاتية أي الشخصية القانونية الدولية
ويشترط بول رويتير أن التعبير يستدعي تجمع عنصرين ، فمن حيث هو منتظم لابد أن تكون له إرادة قانونية متميزة عن إرادة أعضائه ، ومن حيث هو دولي يتكون عادة وليس على سبيل الحصر من الدول .
ويقول ايكهيرس في معرض تحليل المصطلح ، انه يصف عادة منظمة دولية تقام عن طريق الاتفاق بين دولتين أو أكثر ، إن المصطلح بمعنى المنظمات الحكومية قد وجد منذ 1815 ألم يكن أبكر من ذلك ، ولكنه لم يكتسب أهميته السياسية إلا بعد الحرب العالمية الأولى ، بل إن إسباغ الشخصية القانونية على المنظمة جاء في مرحلة أحدث ، وتقيم الدول المنظمات الدولية لتحقيق أهداف بعينها ، فهي بهذا أكثر ما تكون شبها بالشركات في القانون الخاص لأن الشركات تسعى هي الأخرى لتحقيق أغراض محددة ، وتختلف السلطات من منظمة إلى أخرى .
إن نقطة الانطلاق في تعريف المنظمة الدولية هي النظر إليه من حيث هو تطبيق للظاهرة الاتحادية أي انه يحقق المساهمة والذاتية ، ولذا فان المركز الأساسي الذي يقوم عليه مدرك المنظمة الدولية هو مايزود به من أجهزة دائمة قادرة على أن تعبر عن إرادته ، تلك الأجهزة هي التي تمايز بين المنظمة الدولية والمؤتمر الدولي .
إن المنظمة الدولية هي التي تملك قدرا من الذاتية يفصله عن مؤسسيه والدول الأعضاء فيه يتمتع بأهلية تجانس لوحدة وقدرتها على أن تعمل باسمها الخاص في نطاق القانون الدولي
ويورد العناصر الأساسية للمنظمة الدولية ،حيث تباينت الآراء حولها :
1- الاستناد إلى اتفاقية دولية ذات طابع دستوري .
2- عنصر الدوام
3- وجود أمانة عامة دائمة
4- الشخصية القانونية
5- التمتع بقدر معين من الحصانات والامتيازات
6- الاعتراف بالمنظمة كشخص من أشخاص القانون الدولي الأخرى
7- الاستعانة ضرورة بعدد من العاملين الدوليين ، وبممثلي الدول الأعضاء
8- الاعتراف للمنظمة بسلطة إصدار القرارات
9- التزام الدول أعضاء المنظمة بالعمل على تنفيذ ماقد تصدره من قرارات
10- التزام الدول أعضاء المنظمة بالاشتراك في تمويل نفقاتها .ومع تعدد هذه العناصر ، يحصر الأستاذ سامي عبد الحميد العناصر الأربعة التالية :
أ – عنصر الارادة الذاتية
ب- عنصر الكيان المتميز
ج – الاستناد الى اتفاقية دولية
د- عدم انتقاص المنظمة من سيادة الدول المشتركة في عضويتها باعتبارها في الواقع مجرد وسيلة للتعاون الاختياري بين مجموعة معينة في مجال أو مجالات محددة يتفق عليها سلفا .

مصادر الشرعية الدولية :
تنشأ المنظمة الدولية بموجب اتفاقية دولية متعددة الأطراف تدخل حيز التنفيذ عندما تنظم اليها أو تصادق عليها مجموعة من الدول يحددها ميثاق المنظمة الدولية
وقد يأخذ الاتفاق صورة عالمية بأن يفسح المجال لكل دولة مستقلة ذات سيادة أن تنظم اليه بغض النظر عن كونها تقع في أي بقعة جغرافية
أو يكتسى طابعا اقليميا محددا ، فيسمح لعدد من الدول ذات روابط جغرافية أو حضارية أو اقتصادية أو سياسية بالانضمام اليه .
ويتم عادة اعداد الميثاق في مؤتمر دولي ، تدعى اليه اما الدول المنتصرة في الحرب ، أو الدول الاقليمية كما حصل بالنسبة لجامعة الدول العربية .
ويحتاج هذا الميثاق الى تصديق الدول الأعضاء عليه خاصة من يتضمن سلطات تمس سيادة الدول ، والتصديق لم يعد حقا خالصا لرئيس الدولة بل يشاركه فيه مؤسسات قانونية أو استفتاء شعبي ، لكي تعبر بأمانة عن ارادة الدولة .
ويمتاز الميثاق بصفة عامة على أنه مفتوح لكافة الدول للانضمام اليه كقاعدة عامة ، غير أنه يفرض عليها سلوكا محددا ، اذ يشترط عدم جواز التحفظ علي أحكام الميثاق
أما قيمته القانونية فيعد القانون الأسمى للدول الأعضاء في المنظمة الدولية وهو مأأكدته المادة 103 من الميثاق بصفته القانون الأساسي للتنظيم الدولي .
غير أن هذا الميثاق ليس كتابا مقدسا ، اذ يمكن تعديله بموافقة الدول الأعضاء فيه بالأغلبية استنادا الى نصالمادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة .
أعطى الميثاق الحق للدولة التي لاتوافق على التعديل حق الانسحاب منه شريطة أن توفي بالتزاماتها المالية .
وتنظم الحياة الداخلية للمنظمة من خلال المؤتمرات والاجتماعات الدورية التي تعقد عادة في مقر المنظمة ، أو في أي مكان يتفق عليه
ولكل منظمة لائحة داخلية تنظم الحياة الداخلية فيها ، وينفذه عدد من الموظفين الدوليين الذين لايمثلون دولهم في المنظمة الدولية ويتمتعون بالحصانات الدبلوماسية .
غير أن الدول تمثل لدى المنظمة الدولية بوفد رسمي يتألف عادة من عدد محدد ، يتم التحقق من أوراق تفويضهم سنويا ، ولمدة محددة لاتتجاوز السنة الواحدة ، وقد تكون ثابتة بالنسبة لبعض المنظمات الاقليمية .
ويتم التصويت في المنظمات الدولية اما على أساس الاجماع ، أو على أساس الأغلبية ، وقد يأخذ شكل الأسهم كما هوالحال في المنظمات الدولية .
غير أن بعض الهيئات تمنح لبعض أعضائها استثناء صوتا مميزا يسمى حق التحفظ او الفيتو في مجلس الأمن الدولي ، وهو منظم ويمنح الدول امتيازات عن الدول الآخرى ، وتستطيع من خلاله اسقاط أي قرار دولي لاتوافق عليه

انواع أو أقسام المنظمات الدولية :
يمكن تقسيم المنظمات الدولية الى :
أ‌- المنظمات الدولية العالمية والمنظمات الدولية الاقليمية
ب‌- المنظمات الدولية الشاملة العامة والمنظمات الدولية المتخصصة
ت‌- المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية
ث‌- منظمات دولية قضائية ومنظمات دولية ادارية او تشريعية
ج‌- منظمات دولية مفتوحة ومنظمات دولية مغلقة .

الشخصية القانونية للمنظمة الدولية
أي الأهلية لاكتساب الحقوق ، وتحمل الواجبات والالتزامات ، والقيام بالتصرفات القانونية ، ورفع الدعاوى امام القضاء .
وكانت الشخصية القانونية لاتمنح الا للدول وتمتعت الاتحادات الادارية بوصف الشخص القانوني الدولي عام 1897 ، وتمتع معهد الزراعة الدولي عام 1914 بوصفه الشخص القانوني الدولي ، وتمتع اتحاد الدانوب ولجنة التعويضات بعد الحرب العالمية الاولى بنفس الصفة وقد اعترفت محكمة العدل الدولية عام 1949 بالشخصية القانونية ، فقالت
إن المنظمة طبيعة خاصة متميزة عن الدول ، تتمتع باهلية تتناسب في ااتساع مجالها او ضيقه مع الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجل تحقيقها ، وترجع المسألة الى قضية الكونت برنادوت ، حيث ثار البحث ، هل يحق للمنظمة رفع دعوى قانونية ، أي دعوى المسئولية الدولية عن الأضرار التي لحقت بموظفيها ابان قيامه بمهمته .
قررت المحكمة ، أن الأشخاص في نظام قانوني معين ليسوا بالضرورة متماثلين في طبيعتهم ، وفي نطاق حقوقهم ، بل تتوقف على طبيعة ظروف المجتمع الذي ينشأ فيه على متطلباته ، كما انتهت الى أن الدول ليست وحدها أشخاص القانون الدولي العام ، اذ قد يتمتع بالشخصية القانونية الدولية كائنات أخرى غير الدول ، إذا ما اقتضت ظروف نشأتها وطبيعة الأهداف المنوطة بها تحقيقها الاعتراف لها بهذه الشخصية . وقد لاحظت المحكمة وبحق أنه بينما تتمتع الدول كأصل عام بكافة الحقوق والالتزامات الدولية التي يعرفها القانون الدولي ، لا تتمتع المنظمات الدولية ضرورة بكل هذه الحقوق والالتزامات ، بل يتوقف مقدار ما تتمتع به من حقوق والتزامات على أهدافها ووظائفها الخاصة صراحة أو ضمنا من الوثيقة التأسيسية المنشئة ، وما جرت عليه المنظمة نفسها في حياتها الواقعية .
ان الوحدة التي تتمتع بحصانات وامتيازات معينة ولها حق الدخول على قدم المساواة في معاهدات مع الدول الأعضاء هي وحدة يجب الاعتراف لها بالشخصية القانونية
اذا وعلى ضوء هذا التحليل ان المنظمة شخص من أشخاص القانون الدولي العام ، وبأن طبيعة اهدافها ووظائفها تقتضي ضرورة الاعتراف لها بالحق في تحريك دعوى المسؤولية الدولية في حالة اصابة احد العاملين فيها بالضرر بسبب قيامه بخدمتها .غير أن للأستاذ صادق أبو هيف رأي آخر ، فيرى آ ن الشائع في االفقه الدولي اعتبار الهيئات الدولية التي لها كيان مستقل من أشخاص القانون الدولي العام كما هو شان الدول ، والبابا ، غير أن في هذا الشائع انحراف تلك الهيئات عن وضعها الحقيقي خلط بين الشخصية الدولية والأهلية القانونية ، فهذه الهيئات وبلا نزاع يمكن أن تتمتع بالأهلية القانونية لقيامها بمهامها ، وهي اهلية خاصة ذات طابع دولي بما أنها تعمل في المحيط الدولي ، انما هذا لا يستتبع حتما اعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام ، لأنه لاتلازم حتمي بين هذه الأهلية وبين الشخصية الدولية بمفهومها الدقيق ، فالدول ناقصة السيادة لاتتمتع في المحيط الدولي بأهلية كاملة ، ولا يحول هذا مع ذلك اعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام ، لأن هذا القانون يعني بها مباشرة عنايته بالدول الأخرى كاملة الأهلية ، وليس هذا مركز الهيئات الدولية ، فهذه الهيئات ليس محل عناية هذا القانون لذاتها ، وكل ما هنالك أنه يخلقها وينظمها لمجرد الاستعانة بها على تنفيذ احكامه ، فهي لاتخرج عن كونها أداة يستخدمها في تطبيق قواعده على أشخاصه الحقيقيين . وأشخاص القانون الدولي العام هم الذين من اجلهم وجد هذا القانون ، ووجوده هو نتيجة لوجودهم لاحق له ، والشخصية التي تتمع بها الدولة ليست مستمده من هذا القانون ، وانما هي مستمدة من وجودها ذاته ، ولا يملك القانون الدولي أن يغير في هذه الشخصية اذا ثبت للدولة بوجودها ، ولا يملك أن يمنح الشخصية الدولية لأية هيئة لم تجمع عناصر الدولة ، لأن الدولة كما قلنا تقوم بنفسها على عناصرها الخاصة ولا تنشأ عن طريق نص او اتفاق . اما الهيئات الدولية فتستمد وجودها من نص في القانون تتفق عليه جماعة الدول فحياتها ترتبط بهذا النص وتخضع لارادة هذه الجماعة ، وللدول أن تغير فيها ما شاءت وفقا للأوضاع التي تتفق عليها ، بل ولها أن تقضي على وجودها القانوني بالغاء النص الذي أنشأها ، فهي في يد جماعة الدول كما ذكرنا مجرد اداة يمكن الاستغناء عنها او استبدالها بغيرها اذا رؤي عدم صلاحيتها لتحقيق الغرض من وجودها ، ولا تملك جماعة الدول أن تفعل ذلك بالنسبة لأحد أعضائها ، لأن وجود هؤلاء الأعضاء لايتوقف على ارادتها وانما يخضع لعوامل أخرى لاسيطرة لها عليها ويؤيد وجهة نظر ابو هيف ماورد أخيرا في تعليق الامين العام للأمم المتحدة عام 1956 عن الدور الذي تقوم به الهيئة الدولية العامة ، حيث يقول " واذا ما اخذنا الميثاق ككل لوجدنا أنه لايسبغ على الأمم المتحدة أي صفة من الصفات التي تجعل منها دولة عليا فوق الدول أو هيئة عاملة خارج اطار قرارات حكومات الدول الأعضاء فيها .
ان الأمم المتحدة هي بالأحرى وسيلة للتفاوض بين الحكومات ، ولأجلها الى حد ما ، وهي أيضا وسيلة تضاف الى الوسائل الدبلوماسية التي أقرها الزمن لتوحيد جهود الحكومات في سبيل تأييد اهداف هذا الميثاق ...." الى أن قال" وحري بنا أن ندرك الأمم المتحدة على حقيقتها – فهي اداة للأمم ، معترف بعدم كمالها ، ولكنها ضرورية للعمل على ايجاد تطور سلمي نحو اقامة نظام عالمي أعدل وأوطد . وعلى ذلك يكون وضع الهيئات الدولية التي يكون لها كيان قائم بذاته في عداد أشخاص القانون الدولي العام أمرا لايتفق مع طبيعة هذه الهيئات ، ويكون الصحيح ان هذه الهيئات تشغل مكانها في المحيط الدولي بوصفها مؤسسات ذات أهلية قانونية خاصة لا أكثر ولا أقل .
اما الأستاذ عبد العزيز سرحان فيرى توفر خمسة شروط لابد في نظره من توافرها لاتصاف المنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية وهي :
a. توافر غاية معينة للمنظمة – ب- تمتع المنظمة بالارادة الذاتية –ج – تمتع المنظمة بسلطات تباشرها في مواجهة الدول الأعضاء ، وقد تباشرها أيضا في حدود معينة في مواجهة الدول غير الأعضاء
د-التنظيم – أي وجود أجهزة تعبر عن ارادة المنظمة ، وهو الذي يجسد وجود الشخص المعنوي ، وعن طريقه يباشر حقوقه ويدافع عنها
ه- الاشتراك في خلق قواعد القانون الدولي
أما الأستاذ الغنيمي الذي يغرد دائما خارج السرب ، فيرى النظام القانوني وأشخاصه الذين تخاطبهم قواعده بترتيب الحقوق وفرض الحلول، فيرى ان للمنظمات الدولية ذاتية دولية ، وينطلق من النقطة الاولية في دراسة الشخصية القانونية في تعريف المقصود بهذا التعبير ، وهنا نجد ان الفقه ينشطر الى مذهبين ، فهناك من يعرف الشخصية بانها القدرة على كشف الحقوق والالتزام بالواجبات ، الشخصية القانونية تعبير عن العلاقة التي تقوم بين وحدة معينة ونظام قانوني محدد ، وتتمثل هذه العلاقة في اسناد هذا النظام مجموعة من الحقوق والالتزامات لهذه الوحدة ولكل نظام التزامات ، ذلك انه لاتوجد أشخاص قانونية بالطبيعة ، ولاأشخاص قانونية بالنسبة لكل الانظمة ، وتقابل هذا الرأي مدرسة اخرى لاتكتفي بالوصف السابق فحسب بل تضيف اليه وصفا آخر فتشترط الى جانب هذه الهيئة القانونية أن تكون قادرة على انشاء القواعد الدولية بالتراضي مع غيرها من الوحدات المماثلة ، ولما كان جليا ان الجماعة الدولية – على عكس الجماعة الداخلية – لاتعرف خطوات رتيبة مقننة لاضفاء الشخصية المعنوية ، فان النظرية التقليدية في القانون الدولي العام تتمسك – أيا كان التعريف الذي نأخذ به – بان أشخاص هذا القانون هي الدول فحسب ، وعذرها في ذلك انها تعتبر السيادة معيار الشخصية القانونية الدولية ، وركيزة السيادة في نظرها هذة توافر الاقليم والشعب ، وما دام أن المنظمات الدولية لاتتمتع بالسيادة لعدم توافر الشعب على الأقل فهي ليست من أشخاص القانون الدولي ، ولكن هذا الرأي معيب ، اذ أن للمنظمات ولاية كما هو الحال في ولاية الدول تمارس ولاية انفرادية يطلق عليها البعض الولاية العضوية تمنحها سلطات تشريعية وتنفيذية بل وقضائية على أجهزتها الخاصة وموظفيها ، واذن ليس هناك من خلاف جوهري بين الدول والمنظمات الدولية ، صحيح أن السيادة عند الكثيرين هي معيار الشخصية القانونية للدول ، ولكن مناقشة الشخصية القانونية بالنسبة للمنظمات الدولية تحتاج الى نظرة شاملة وأفق أوسع ، غير ان اتجاها يرى أن المنظمات لاتتمتع بالشخصية القانونية الدولية :اذ أن الشخصية القانونية بطبيعنها مركز قانوني يحاج به ا لجميع فمن يكون شخصا من أشخاص نظام قانوني معين يجب أن يقر له بالشخصية من قبل كافة أشخاص هذا النظام ، ان الشخص القانوني ذى الشخصية النسبية والذي يتسم بمعنى محدود ونطاق خاص ولا يقر به بعض أشخاص النظام القانوني ليس الا حيلة . ان الشخصية القانونية في نظام قانون معين لايمكن ان توجد وان تنعدم في الوقت ذاته ، اذ لابد أن نختار بين احد الفرضين . واذا فبناء الشخصية القانونية على ميثاق المنظمة والقول تبعا بان الشخصية القانونية للمنظمة هي شخصية نسبية ، وهو قول ينزع منزعا وضعيا في ايجاد حل للمشكلة ، هو عند المنكرين للشخصية رأي خطل ولا وزن له .
ولنذكر بجانب ما سلف أن عددا كبيرا من الفقهاء يعتبر ان الشخصية القانونية للمنظمات الدولية هي صياغة فنية خالصة لاتتأسس على أية حقيقة سببية . ان هؤلاء الفقهاء ينظرون الى الحقوق والالتزامات المضفاة على المنظمات على انها في الواقع حقوق والتزامات الدول الاعضاء .
الرأي الخاص للأستاذ الغنيمي ، الحق اننا قل أن نجد اليوم فقيها ينكر على المنظمات الدولية الشخصية القانونية انكارا مطلقا لاسيما ، وأن دساتير هذه المنظمات دأبت في تواتر يكاد يكون رتيبا على إضفاء هذه الشخصية على المنظمة المعنية ، ثم ان القضاء الدولي اتخذ لنفسه موقفا واضحا من هذه المشكلة ، ولكننالانستطيع رغم الدفعة الغالبة في الفقه ، والموقف المتحيز للقضاء الدولي ان نقول ببساطة ان مشكلة الشخصية القانونية الدولية قد حلت بالقياس الى المنظمات الدولية ، بل ان المشكلة تظل قائمة مع وجود نص صريح في دستور المنظمة ، وذلك أن قصور ميثاق المنظمة عن إيراد نص في شان الشخصية القانونية لايعني نفي هذه الشخصية عن المنظمة الدولية ، كما ان ايراد نص في هذا الشان لايغير من الحقيقة شيئا ، ان القواعد التي من هذا القبيل لاتخلق حكما ، وانما تفصح عن فكرة يحتاج بيان مداها الى أن تدبر معطيات وضعية ، ان وجود او عدم وجود هذه القواعد ليس بذي بال بالنسبة للفقيه الذي يجب عليه الا يضع في اعتباره بعض الافكار التي هي في حاجة الى لفت النظر .
ان الجدل الذي شغل الفقه حول الشخصية القانونية للمنظمات الدولية هو في نظره جعجعة بلا طحين ، والحديث عن الشخصية القانونية للمنظمة الدولية لاينضبط بمعايير الحديث عن الشخصية القانونية للدولة لأن الذين اعترفوا للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية اعترفوا في الوقت ذاته بان هذه الشخصية تكسب المنظمة أهلية محدودة وليست مطلقة كأهلية الدولة . والذين انكروا الشخصية القانونية اعتمدوا في تفنيدهم لحجج المؤيدين على نشاط المنظمة الدولية في مظهريه السلبي والايجابي – انما يقع في حقيقته على الدول الاعضاء وليس على المنظمة الدولية الذي لايعدو ان يكون حيلة قانونية .
ان أنصار الشخصية القانونية الدولية للمنظمة يركزون على ما تعنيه هذه الشخصية من أهلية اذ يعتبرون ان اختصاص المنظمة الدولية بمجموعة معينة من الوظائف يرتب اضفاء الشخصية على المنظمة كما ان كسب المنظمة للشخصية يخوله اتيان تصرفات بذاتها ، والأمر عند الغنيمي ان هذه ليست هي الزاوية الصحيحة التي نعالج بها ومنه مدرك الشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية ، ذلك لأن الاختصاصات للمنظمة انما تحدد صراحة او ضمنا من دستوره سواء اعترفنا له بالشخصية الدولية ام لم نعترف ، وتبعا فان التذرع بالشخصية القانونية الدولية لن يقدم او يؤخر في شان ما للمنتظم من سلطات وما عليه من التزامات . ان الذي يهم هو توفر الشخصية من حيث هي اما مضمون تلك الشخصية فتفضيل يرجع الى ظروف الشخص القانوني ومركزه الشرعي ، وتلك مسألة ثانوية في بحث الشخصية القانونية من حيث هي أصل ومبدأ .
كذلك لايمكن أن نأخذ رأي المنكرين للشخصية المعنوية كفكرة من حيث هي على علاتها ، ذلك ان وصف الشخصية القانونية للمنظمة الدولية بانها حيلة قانونية انما ينصرف كذلك الى الدولة ن والاقرار بالشخصية القانونية هي ركيزة أساسية في القانون الدولي لنه نظام قام اصلا كي يخاطب الأشخاص المعنويين .
ان الشخص القانوني هو القادر على المساهمة في خلق القواعد القانونية ، أي تتمتع في خلق وتكوين الارادة الدولية الشارعة .
ان التمتع بالذاتية لايكفي لاسباغ الشخصية القانونية على المنظمة الدولية بل لابد ان تصل هذه الذاتية الى حد القدرة على التعبير عن الارادة الدولية الشارعة .
ان الشخصية القانونية تتطلب توافر عنصرين الاول أهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بها والثاني ، القدرة على خلق قواعد قانونية ، وهذا لن يتأتى مالم تتميز ارادة المنظمة عن ارادة الدول الاعضاء ، ولهذا يمكن ان تكون الشخصية كاملة او ناقصة فالأولى هي التي لايرتبط نشاطها بارادة الدول الاعضاء فيها ، وهو الامر الذي اتسمت به الامم المتحدة حين اعترفت لها الدول بالشخصية القانونية .
والثاني ، الناقصة وهي التي تتمتع بذاتية متميزة عن الدول الأعضاء تسمح لها القيام بعض التصرفات القانونية .
لذلك ينتهي الأستاذ الغنيمي الى الاقرار بالشخصية القانونية النسبية قاصرة على الدول الأعضاء التي تعترف بهذه الشخصية .
أما الدكتور فايز انجاك أستاذ القانون الدولي المقتدر فيرى أن الشخصية القانونية مسألة تحتاج الى معرفة خصائص المنظمة الدولية وهي كالتالي :
الخاصية الأولى تتألف المنظمة حصرا من مجموعة من الدول ذات السيادة ، وهذه القاعدة الرئيسية لاحداث المنظمات الدولية .
الخاصية الثانية : ان المنظمة تتمتع بصفة الديمومة ، تختلف عن المؤتمرات الدبلوماسية في حين أن المنظمة ليست أزلية ولكنها قابلة للدوام والتطور وقد تحدد الوثيقة التأسيسية عمر المنظمة مثل الحديد والصلب التي قدرت عمرها بخمسين سنة ، ثم تطورت الى السوق الأوربية المشتركة وأخيرا الاتحاد الأوربي
الخاصية الثالثة : أن الأساس القانوني في أغلب الأحيان هو عبارة عن معاهدة دولية
الخاصية الرابعة ، أنها تفترض وجود هدف مشترك تتفق الدول الأعضاء على تحقيقه ، سياسي اقتصادي أمني أو صحي تجاري زراعي ثقافي .
الخاصية الخامسة هي أن كل منظمة دولية تتضمن أجهزة وهيئات مختلفة ومتنوعة ، هذه الهيئات تسمح للمنظمة بأن يكون لها كيان أو شخصية متميزة عن شخصية وكيان كل دولة عضوة في المنظمة .
الخاصية السادسة ، هي أن كل منظمة تملك قسطا من الشخصية القانونية تسمح لها بممارسة عدد من الحقوق والواجبات ، ويفرق عادة التوضيح بين نوعين من الشخصية القانونية للمنظمات الدولية ، الشخصية القانونية الداخلية ، والشخصية القانونية الدولية .
ان الشخصية القانونية الداخلية للمنظمات الدولية تسمح للمنظمة أن تمارس عددا من الحقوق التي تناسب الحقوق الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ضمن المجال الوطني لدولة ما ، مثل لها المقر تشتريه أو تستأجره ، وابرام العقود والمثول أمام القضاء ، أما الشخصية القانونية على المستوى الدولي ، اذ تتمتع بالامتيازات والحصانات في أراضي الضرورية لبلوغ الأهداف . وينتهي الأستاذ انجاك الى أن القضاء الدولي من خلال الرأي الاستشاري في قضية الكونت برنادوت عام 1949 يرى أن المنظمة مؤهلة لممارسة وظائف والتمتع بحقوق لايمكن أن تبرر الا اذا كانت تملك قسطا كبيرا من الشخصية الدولية ، وأهلية التصرف على المستوى الدولي وبهذا تكون المنظمة الدولي مجموعة من الدول ذات السيادة ، تتمتع بصفة الديمومة ، أساسها القانوني معاهدة ، هدفها مشترك ، ولها اجهزة وهيئات مختلفة ، تتمتع بقسط من الشخصية القانونية .

المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية
يرى الأستاذ مفيد شهاب أن احكام المسؤولية القانونية تمتد لتشمل المنظمات الدولية ، باعتبارها اشخاصا قانونية ، على عكس مايراه الفقه التقليدي من قصر هذه الأحكام على الدول ذات السيادة .وتخضع هذه المسؤولية لنفس القواعد التي يقررها القانون الدولي العام بشان مسؤولية الدولة ، مالم يوجد اتفاق على غير ذلك .
تقرير مسؤولية المنظمات الدولية :
ثارت مناقشة احتمال قيام المسؤولية في مواجهة المنظمات الدولية عندما بدات هذه المنظمات تمارس من الوظائف والاختصاصات ما يمكنها من القيام بتصرفات قد تلحق أضرارا بمصالح أشخاص القانون الوطني مثال ذلك أن تمنع احدى المنظمات من تنفيذ عقد مع احد التجار ، او أن يلحق احد موظفيها ضررا بأحد الأفراد ، ومثال ذلك أيضا أن تتسبب قوات مسلحة تابعة للأمم المتحدة في اصابة بعض الأفراد ، فقد ترى الدول التي يتبعها هؤلاء الأفراد ان هذه التصرفات تخالف أحكام القانون بما يوجب اعمال قواعد المسؤولية ، وعندئذ يثور التساؤل عن احتمال قيام حق المطالبة الدولية ، في مثل هذه الأحوال ، لصالح هؤلاء الأفراد .
ثم بدا التساؤل عن هذه المسؤولية يمتد ليشمل احتمال قيامها لصالح أشخاص القانون الدولي في حالات اخلال المنظمة الدولية باتفاقية مبرمة مع احدى الدول او المنظمات الاخرى ، أو اذا قامت احدى المنظمات بتصرف يلحق ضررا بدولة او منظمة دولية اخرى .
ومن الطبيعي أن تترتب مسؤولية المنظمة الدولية عن مثل هذه التصرفات ذلك ان المبادىء المسلم بها ، ان من يملك سلطة التصرف يتحمل عبء المسؤولية ولايمكن ان يؤدي تمتع المنظمة الدولية بحصانة عدم الخضوع للقضاء الوطني الى عدم مسؤوليتها عن آثار تصرفاتها ، لذلك يجمع الفقه الذي يعترف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية على وجوب قيام هذه المسؤولية . كما أن الأمم المتحدة تقبل من الناحية الواقعية ، تحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وموظفيها . ويؤكد القضاء الدولي نفس المبدأ ، فقد أعلنت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 13 جويلية سنة 1954 بشان آثار احكام المحكمة الادارية للأمم المتحدة مسؤولية الهيئة العالمية عن تنفيذ العقود التي أبرمتها مع موظفيها . كما أعلنت نفس المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر في 11 افريل 1949 اهلية الأمم المتحدة في مطالبة دولة غير عضو بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها والتي لحقت بأحد موظفيها بسبب اغتيال هذا الموظف أثناء تاديته واجباته . واذا كان هذا الرأي الأخير يؤكد حق المنظمة في المطالبة الدولية ، الا انه يقرر في الحقيقة مبدأ صلاحياتها لأن تكون طرفا في علاقة المسؤولية الدولية سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها . وقد اكدت محكمة العدل الدولية من جديد في رأيها الاستشاري الصادر في 30 يوليو 1962 بشان بعض مصروفات الامم المتحدة ، مبدأ المسؤولية القانونية للمنظمة العالمية في مواجهة الغير .

احكام مسؤولية المنظمة الدولية :
تخضع مسؤولية المنظمة الدولية ، سواء من حيث شروطها الموضوعية او الشكلية لنفس الاحكام التي وضعها القانون الدولي بشان مسؤولية الدولة ، وبالتالي فانها تكون مسؤولية تعاقدية ، اذا امتنعت منظمة دولية عن تنفيذ التزام تعاقدي ، او اذا قامت بتنفيذه على وجه مخالف لشروط التعاقد . كما تكون مسؤولية تقصيرية في حالة وقوع ضرر تسببت المنظمة في الحاقه بالغير . وتؤكد التطبيقات العملية قيام مسؤولية المنظمة الدولية اما با لاستناد الى عنصر الخطأ او بالاستناد الى عنصر الضرر نظرية المخاطر . ولايجوز للأفراد كقاعدة عامة مساءلة المنظمة الدولية الا عن طريق الدول التي يتبعونها ، استنادا الى قواعد الحماية الدبلوماسية ، وذلك مالم يوجد نص استثنائي صريح يخولهم حق مساء لة المنظمة مباشرة . اما فيما يتعلق بتطبيق احكام المسؤولية فلا تثور ، في العادة أية صعوبات اذا كانت هناك هيئات تملك سلطة اصدار قرارات نهائية وملزمة في شان التصرفات غير المشروعة . فيرى البعض انه تنشا خلافات كثيرة بشان تحديد شرعية تصرفات المنظمة الدولية اذا لم توجد مثل هذه الهيئات ، وبصفة خاصة اذا لم تكن هناك هيئة قضائية دولية تملك سلطة اصدار احكام نهائية . وتعتبر الجماعات الاوربية صورة فريدة في هذا الشان حيث يوجد فيها محكمة عدل اوربية لممارسة هذه الوظيفة . أما على صعيد المنظمات الدولية الأخرى ، فان محكمة العدل الدولية لاتملك بالنسبة للمنظمات الدولية الا حق اصدار آراء استشارية غير ملزمة وذلك اعمالا للمادة 24 من النظام الأساسي لهذه المحكمة التي تقصر على الدول وحدها حق الالتجاء اليها في منازعات قضائية تصدر فيها احكاما ملزمة . ومع ذلك ففي الامكان التحايل على هذا النص اذا اتفقت دولة مع منظمة دولية على ان تقوم المنظمة بطلب ابداء رأي استشاري من المحكمة حول تصرف ثار النزاع بسببه بين المنظمة والدولة والتزام الطرفين مسبقا بقبول الرأي كحكم ملزم . وقد أخذت بهذه الفكرة بالفعل اتفاقية حصانات وامتيازات الأمم المتحدة المبرمة عام 1946 عندما قرر الأطراف اعتبار آراء المحكمة الاستشارية فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية ملزم لهم .
واذا كانت آراء محكمة العدل الدولية بشأن تصرفات المنظمات الدولية لاتحمل صفة الالزام ، فان ذلك يعني أن يبقى تنفيذها رهنا بارادة المنظمة الدولية المعنية بها ، واحيانا ، تستجيب المنظمات الدولية لها ، ولكنها تعرض عنها أحيانا أخرى . ومن أمثلة حالات الأخذ بالآراء الاستشارية لمحكمة العدل برأيها الصادر في 8 يناير 1960 الذي قررت فيه عدم شرعية انتخابات لجنة تأمين الملاحة التي اجرتها الجمعية العامة للمنظمة الاستشارية الدولية لملاحة البحرية في 15 جانفي 1959 . فقد قبلت هذه المنظمة اعادة تشكيل اللجنة المذكورة على ضوء ما ارتأته محكمة العدل الدولية ، ومن امثلة الحالات التي لم تاخذ بها المنظمات برأي المحكمة ما حدث بشان رأيها الاستشاري الصادر عام 1960 بخصوص مصروفات الأمم المتحدة ، فقد أفتت المحكمة بأن نفقات قوات األأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق الاوسط عام 1956 ، وفي الكونغو عام 1960 تعد جزءا من مصروفات الامم المتحدة وفقا للمادة 17/2 من ميثاق الهيئة العالمية ، ويجوز ان يطبق الجزاء الذي تقرره المادة 19 والذي يقضي بحرمان العضو المتأخر في تسديد اشتراكاته المالية من حق التصويت في الجمعية العامة . ورغم قبول الجمعية العامة لهذا الرأي ، الا ان رفض بعض الدول الاعضاء ، وخاصة الاتحاد السوفييتي وفرنسا الاخذ به فيما يتعلق بتحديد التزاماتهم المالية في مواجهة الهيئة أدى الى نشوب ازمة خطيرة في الامم المتحدة ، تجنبت الجمعية العامة تفجيرها بأ ن تغاضت من الناحية العملية عن المطالبة بتطبيق رأي المحكمة . وفي الحقيقة فطالما كانت آراء محكمة العدل غير ملزمة قانونا للمنظمات الدولية ، فانه لايمكن اعتبار رفض اعمالها تصرفا غير قانوني . وازاء هذا الوضع فقد يتعذر حل نزاع يكون احد طرفيه منظمة دولية الا عن طريق الاتفاق اوالتحكيم .
وتجدر الاشارة الى ان مسؤولية المنظمة في مواجهة دولة بها تتقرر طبقا لأحكام ميثاق المنظمة ولوائحها الداخلية ، بحيث يكون لهذه الاحكام اولوية في التطبيق حتى في حالة تعارضها مع قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية ، وذلك ان هذه القواعد ليست من النظام العام بحيث لايجوز الاتفاق على ما يخالفها . اما مسؤولية المنظمة في مواجهة دولة غير عضو فلا تثور الا اذا أقرت هذه الدولة بتمتع المنظمة بالشخصية القانونية ، أو اذا كان هناك اتفاق خاص ينظم هذه المسؤولية الدولية او تلك التي يمكن ان يكون قد تم الاتفاق عليها .

ماهي نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية ؟
- حق ابرام اتفاقيات دولية في الحدود اللازمة لتحقيق اهدافها
- مجلس الأمن يبرم اتفاقيات مع الدول الأعضاء لوضع قوات مسلحة تحت تصرف المجلس
اتفاقيات المقر في الدول الكائن مقر المنظمة فيها
- الاتفاقات مع الوكالات المتخصصة استنادا الى المادة 57- والمادة 63
- أسهمت في تكوين قواعد عرفية دولية ، وتتولى احلال قوة الحجة محل حجة القوة في حل المنازعات الدولية ، واتخاذ التوصيات غير الملزمة قانونا لكن حديثا يعترف بالكثير من الاحترام كقوة ادبية لايجوز مجافاتها ، وعندما تتكرر المناداة بها فانه تنقلب الى أعراف دولية لها ما للعرف من قوة قانونية .
- حق تحريك دعوى المسؤولية الدولية لتوفير الحماية الوظيفية
- حق التقاضي أ مام محاكم التحكيم الدولية ، تمتع ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة ببعض الامتيازات الخاصة .
- حق التمتع بالحصانات والامتيازات في مواجهة الدول الأعضاء ودول المقر .وذلك استنادا الى المادة 104 حيث تتمتع المنظمة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي تتطلبها قيامها لها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها ، فلها حق التعاقد في مجال القانون الداخلي للمنظمة بوضع لوائح داخلية ، لتنظيم المراكز القانونية على النحو الذي تراه مناسبا وملائما لاصدار قرارات ، وانشاء اجهزة فرعية لازمة للقيام بوظائفها مثل لجنة القانون الدولي ، والمحكمة الادارية الدولية .

 

طالب سياسة 2007 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2010, 10:26 PM   #4

طالب سياسة 2007

الله يسهل تخرجي يارب

 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
التخصص: علوم سياسة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: العاشر
الجنس: ذكر
المشاركات: 63
افتراضي رد: عندي اسئله وماعرفت حلها =( ممكن تساعدوني !

الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية
المنظمةالدولية ، كيان دائم تقوم الدول بانشائه ، من أجل تحقيق أهداف مشتركة ، يلزم لبلوغها منح المنظمة الدولية ذاتية مستقلة .
أ – كيان دائم : تعقد دورات بشكل منظم تباشر نشاطها تختلف عن المؤتمرات الدولية
ب – الصفة الدولية : تنشىء الدول منظمات لها صفة دولية وهي اختيارية في عضويتها عن طريق الانضمام .
ج – أهداف المنظمة : تقوم المنظمة من اجل تحقيق اهداف مشتركة بين هذه الدول ، قد تكون سياسية أو امنية أو اقتصادية أو ثقافية .
د – الارادة الذاتية المستقلة – أو الشخصية القانونية الدولية .
للمنظمة اجهزة تصدر عنها أعمال قانونية ، تنصرف آثارها على المنظمة ، لا على الدول . ويجب أن يكون للمنظمة بنيان تنظيمي يستلزم وجود موظفين دوليين يدينون بالولاء للمنظمة ، ويتمتعون بامتيازات وحصانات داخل اقليم الدول الأعضاء ، وهكذا يستقر أن للمنظمة شخصية قانونية دولية ونتيجة هذا تتمتع المنظمة بالمزايا التالية :
اولا : في النطاق الدولي ، لها حق ابرام الاتفاقيات الدولية وحق المشاركة في انشاء قواعد القانون الدولي . وحق تحريك دعوى المسؤولية الدولية وحق التقاضي امام محاكم التحكيم والمحاكم الدولية .
ثانيا : في النطاق الداخلي للمنظمة نفسها ، لها حق التعاقد مع من تحتاج اليهم وتنظم مراكزهم القانونية وحق وضع قواعد مالية ، وحق التقاضي امام المحاكم الداخلية للمنظمة مثل محكمة العمل الدولية
غير أن هذه الشخصية محكومة ومحدودة بالوظائف التي تقوم بها المنظمة لتحقيق اهدافها ، ولا تثبت إلا في الحدود الني ذكرها الميثاق
وعليه آن من يحدد معالم الشخصية الدولية القانونية هم الدول الاعضاء في المنظمة .
الميثاق المنشىء للمنظمة :
لكل منظمة ميثاق ، بغض النظر عن مسمياته فهو معاهدة أو دستور المنظمة ينظم ويحكم سير عملها ، خاصة فيما يتعلق بممارساتها الداخلية والخارجية . وهذا الميثاق ينشئه الدول عبر مؤتمر دولي عن طريق اغلبية الدول
الطبيعة القانونية للميثاق :
تسرى احكام الميثاق بمواجهة الدول الأعضاء بصورة واضحة ولا يجوز ابداء التحفظات عليها . وازاء الغموض في نصوصه وعدم تحديد مضمونها وكذلك ازدواجيتها والتنازع فيما بينها والتداخل بين القواعد العامة والاستثناءات ومن هنا يأتي لسد الثغرات والنقائص في ذلك الميثاق عن طريق تفسير الميثاق وذلك باعمال نظرية الاختصاصات الضمنية .

نظرية الاختصاصات الضمنية:
قوام هذه النظرية، أنه عندما تنشأ اوضاعا جديدة يعترف للمنظمات بمباشرة الاختصاصات الضمنية التي لم ترد صراحة في الميثاق المؤسس للمنظمة، واستخلاصها ضمنا باعتبارها ضرورية لتحقيق اهداف المنظمة وممارسة وظائفها على أساس افتراض آن الدول عندما قررت انشاء المنظمة انما قررت لها في نفس الوقت كل ما يلزم من اختصاصات تمكنها من تحقيق الأهداف بصورة فعالة ويتيح الفرصة للمنظمة الدولية من أجل تحقيق استقلالية شبه كاملة تجاه الدول ومن ثم يختفي أي دور فعال للدول تجاه المنظمات الدولية.

تطبيقات نظرية الاختصاصات الضمنية :
ترتب المسؤولية الدولية على أساس المبادىء المسلم بها آن من يملك سلطة التصرف يتحمل عبء المسؤولية الدولية، ولا يحق لها آن تعتد بحصاناتها لعدم الخضوع للقضاء بعدم مسئولياتها عن آثار تصرفاتها
مسئولية الجمعية العامة للأمم المتحدة ازاء السلم والأمن الدوليين في قضي الاتحاد من أجل السلم .
نظرا للشل الذي انتاب مجلس الامن الدولي نتيجة مقاطعة الاتحاد السوفييتي آنذاك جلسات المجلس جراء استعمال امريكا حق الفيتو ضد انضمام الدول الاشتراكية للأمم المتحدة ، وبعد انفجار الحرب بين الكوريتين التي كادت آن تورط العالم بحرب عالمية ثالثة ، اخذت الجمعية العامة على عاتقها استنادا إلى المادة العاشرة قرار الاتحاد من اجل السلم بارسال قوات دولية إلى كوريا لفض النزاع ونجحت في ذلك وأثار جدلا قانونيا نتيجة المصاريف التي تكبدتها الأمم المتحدة هناك .
قضية الرأي الاستشاري الخاص بتعويض الاضرار التي تصب موظفي الأمم المتحدة أثناء تادية وظائفهم في افريل عام 1949
وجهت الجمعية العامة بعد اغتيال اسرائيل الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة في فلسطين عام 1948 بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مااذا كانت المنظمة تملك حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بموظفيها أثناء تأدية وظائفهم .
تبين للمحكمة بعد بحث قواعد الحماية الدبلوماسية من الدولة لمواطنيها ، أن هذه القواعد قاصرة على حماية الدول لمواطنيها ، ومن ثم لايمكن تطبيقها على الحالة المعروضة .
غير أن المحكمة لاحظت وضعا جديدا لم يتعرض له مؤسسو الميثاق . لذا واستنادا إلى حق التفسير الموسع ، أن تلجأ إلى روح الميثاق ومعرفة إذا كانت المبادىء تعترف بذا الحق ام لا ؟
فقررت انه يلزم الاعتراف بان اعضاء المنظمة الدولية حينما يحددون وظائفها بما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات يمنحون المنظمة في نفس الوقت الاختصاص اللازم لاداء وظائفها ، وان حقوق وواجبات المنظمة ترتبط إلى حد كبير بالأهداف والوظائف المعلنة في الميثاق المؤسس لها والتطورات التي لحقتها في العمل .
وأكدت المحكمة انه يجب الاعتراف للمنظمة بالاختصاصات غير المنصوص عليها صراحة في الميثاق ، إذا كانت هذه الاختصاصات لازمة لها من أجل ممارسة وظائفها ، ومن هنا أجابت المحكمة على السؤال المطروح بالايجاب معترفة بنوع من الحماية الوظيفية لموظفي الأمم المتحدة على أساسان ميثاق الهيئة يحتمها بالضرورة ، فقررت تطبيق نظرية الاختصاصات الضمنية لتسد قصورا في الميثاق وتزيد من فعالية الأمم المتحدة


الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية :
تحتم مسألة التخصص ، والتوازن الوقعي بين الدول الأعضاء ، ولا يعقل أن تعهد كافة الاختصاصات لجهاز واحد ، لذا أقر الميثاق تعدد أجهزة المنظمة الرئيسية ، وهي مجلس الامن الدولي
، ومحكمة العدل الدولية
، والجمعية العامة ،
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،
ومجلس الوصاية
، والامانة العامة .
غير أننا سندرس أهمم جهازين ، نظرا لفعاليتهما العملية وهما ، مجلس الأمن الدولي والمحكمة .محكمة العدل الدولية .

مجلس الامن الدولي
يتكون مجلس الامن الدولي من خمسة أعضاء دائمين وهم الصين الشعبية – وفرنسا واتحاد الجمهوريات الروسية ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندة والولايات المتحدة الامريكية ، وتنخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين غير دائمين لمدة سنتين ، ويكون لكل عضو مندوب واحد ، ويؤخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة أعضاء الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين وفي مقاصد الهيئة الاخرى ، وكذا يراعا التوزيع الجغرافي . ويتناوب على رئاسة المجلس الاعضاء بصورة دورية كل شهر .
ويعتمد المجلس على اللجان الرئيسية وهي لجنة الخبراء ، لجنة قبول الاعضاء الجدد ، لجنة الاجراءات الجماعية ، لجنة أركان الحرب من رؤساء اركان الحرب الدول الدائمة ، وتعمل تحت اشراف المجلس ، ولها حق انشاء لجان فرعية اقليمية ، يعقد المجلس دوراته في مقر المجلس ،او في أي مكان يراه مناسبا .
التصويت :
لكل دولة عضو في المجلس صوت واحد . غير ان الدولة التي تكون طرف في النزاع ليس لها حق التصويت باستعمال حق الفيتو ، وهنا نميز بين المسائل الموضوعية والمسائل الاجرائية ، فاما المسائل الاجرائية فتصدر قرارات المجلس في شانها باغلبية تسعة من اعضائه على الأقل ، أيا كانت الدول المكونة لهذه الأغلبية .
أما المسائل الموضوعية فلا تصدر قرارات المجلس في شأنها الا بأغلبية تسعة من الأعضاء ، بشرط أن يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة ، أي أغلبية موصوفة ، تستلزم اجماع الدول الخمس الكبرى ، وهو ماجرىالعمل على تسميته حق الاعتراض او الفيتو ، على ان هذه التسمية غير دقيقة لان حق الاعتراض يصدر بحق قرار صدر فعليا ، ولكن ...وحق الاعتراض على قرار مازال في مرحلة الاعداد ، وتؤدي عدم موافقتها الى عدم صدوره .ويكرس هذا الحق مبدأ عدم المساواة والتمييز بين الدول ، لكن الدول الكبرى أصرت على هذا الشرط ، كشرط لانضمامها ، وتعهدت بعدم استعمال هذا الحق الا في أضيق الحدود .
الفيتو والامين العام للأمم المتحدة بطرس غالي

التفرقة بين المسائل الاجرائية والمسائل الموضوعية

المسائل الاجرائية :
لم يحدد ميثاق الأمم المتحدة ماهو متعلق بالموضوع ، فيمكن استخدام حق الفيتو بشانه ، وما هو متعلق باجراءات فتصدر القرارات الخاصة بأغلبية تسعة اعضاء ، بصرف النظر عن موافقة أو عدم موافقة اعضاء ، غير ان التصريح ان المواد والمسائل الواردة بالمواد من 28- الى 32 من الميثاق تعد مسائل اجرائية ، وهي : تمثيل أعضاء المجلس تمثيلا دائما في مقر المنظمة ، ووجوب عقد اجتماعات دورية لمجلس الامن ، وعقد اجتماعات المجلس في غير المقر ، وانشاء فروع ثانوية تابعة للمجلس ، ووضع لائحة الاجراءات ، واشتراك عضو من أعضاء الامم المتحدة بدون تصويت في مناقشة أي مسالة تعرض على المجلس اذا كانت مصالح العضو تتأثر بها بصفة خاصة ، ودعوة اية دولة تكون طرفا في النزاع دون تصويت ، وتقرير اذا كان نزاع او موقف ما محلا للنقاش في المجلس ، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد طبقا للمادة عشرين ، والعلاقة بين الاجهزة الرئيسية للمنظمة . ويتم التصويت بتسعة أعضاء من الدائمين او المتناوبين .
المسا ئل الموضوعية :
لم يتضمن الميثاق تحديدا للمقصود بالمسائل الموضوعية ، بل أنه لم يستعمل الكلمة ذاتها وهو ما يتضح من نص المادة 27 بعد تعديلها ، ان تصدر القرارات في المسائل الأخرى كافة بموافقة تسعة أعضاء ، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة ، غير ان المذكرة التوضيحية عام 1945 تضمنت عبارات عامة بشأن التفرقة بين وظيفتين للمجلس : إحداهما تتضمن إصدار قرارات لا تدعو إلى اتخاذ مثل تلك التدابير ، واعتبرت الثانية من المسائل الإجرائية وبمفهوم المخالفة تكون الأولى من المسائل الموضوعية ، واتفق على أن مسالة التكييف تعتبر مسالة موضوعية
ويصوت المجلس على المسائل الموضوعية بأغلبية تسعة أصوات بشرط ان يكون من بينهم أصوات الدول الدائمة العضوية ، والاعتراض يرتب عدم التعرض للمسالة
مثل الدعوة إلى تعديل الميثاق ، وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية وتطبيق الحلول السلمية ، والتفرقة بين النزاع والموقف ، وانتخاب الأمين العام للأمم المتحدة
إن امتناع عضو عن التصويت لا يعتبر اعتراضا عليه ، وكذا فان غياب عضو عن الجلسات لا يحول دون إصدار قرار بذلك ، وقد ثار هذا الموضوع بعد تكرر غياب الاتحاد السوفييتي سابقا وروسيا الحالية ، وجرى تفسير للغياب والامتناع يمكن إجمالها : أولا : إن الهدف من وراء الامتناع عن الجلسات بمثابة استعمال لحق الاعتراض يخالف المادة 28 ، ويكون الغياب إما إخلالا أو تنازلا .
ثانيا : إن استعمال حق الفيتو يكون برفع الأيدي .
ثالث : إن الغياب والامتناع لهما هدف واحد الرغبة في اتخاذ موقف سلبي .
رابعا إن العمل في المجلس وكالة والغياب يعتبر إخلالا بها
غيرأن اتجاها آخر يرى أن الباعث على الامتناع عن التصويت والامتناع عن الحضور مختلف تماما فالتغيب اعتراض، ولا يوجد نص في الميثاق يقرر شكل الاعتراض، ولا يوجد نص يلزم الدول الأعضاء بحضور جلسات المجلس. غير أن هذا الرأي غير موضوعي ولا منطقي، وابسط ما يمكن وصفه به هو التعسف باستعمال الحق، وأخيراأن الدول الدائمة اتفقت على ان الغياب ليس اعتراضا والاعتراض قد يكون مزدوجا وقد يكون خفيا فعندما يعترض على المسائل الإجرائية يحولها إلى مسائل موضوعية، ثم يعترض عليها مرة ثانية. أما المستتر فهو السيطرة على أصوات الأعضاء غير الدائمين ويصوتوا لصالح الدولة الدائمة
اختصاصات المجلس ووظائفه:
يختلف مجلس الأمن عن مجلس العصبة في أن قراراته ملزمة، وفي انه المختص في تسوية المنازعات الدولية، واتخاذ تدابير قسرية، ولقد حددت المدة 24 بمايلي:
1- رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة سريعا وفعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، ويعترفون بأن هذا المجلس يعمل باسمهم عند قيامه بواجباته التي تفرضها عليه تلك التبعات.
2- يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينه في الفصول 6-7-8-12
3- يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وتقارير خاصة عند الاقتضاء الى الجمعية العامة لتنظر فيها

محكمة العدل الدولية :
استخلفت محكمة العدل الدولية المحكمة السابقة ابان العصبة ، والنظام الاساسي للمحكمة جزء من ملحق بالميثاق واعتبرها جزء لايتجزأ منه .
اختصاص المحكمة :
حق التقاضي :
للدول الاعضاء في الامم المتحدة ، والدول الاعضاء في النظام الاساسي للمحكمة حق التقاضي مباشرة أمامها ، وللمحكمة اختصاصان أاختياري واجباري .
ان اختصاصها في الأصل اختياري ، وهذا يعني أن ولايتها لاتمتد الى غير المسائل التي اتفق الخصوم على احالتها اليها قبل قيام النزاع او عند قيامه ، فالمادة 36 من النظام الأساسي تقرر ان ولاية المحكمة تشمل جميع القضايا التي يرفعها اليها الخصوم ، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات الدولية والاتفاقات المعمول بها . والمادة 95 من الميثاق تنص على انه ليس في الميثاق ما يمنع اعضاء الامم المتحدة من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف الى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل او يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل .
أما التقاضي الاجباري ، فمرهون بتصريح خاص يصدر عن الدول التي تقبله ، فالمادة 36 تنص على انه يحق وبدون حاجة الى اتفاق خاص تقر المحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دول تقبل الالتزام نفسه متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الاتية :
- تفسير معاهدة من المعاهدات الدولية .
- أية مسألة من مسائل القانون الدولي
- نوع ومقدار التعويض المترتب على خرق التزام دولي .
- تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت أنها كانت خرقا لالتزام دولي .
وقد اعطت لجنة القانون الدولي تفسيرا لمعنى انتهاك التزام دولي في المادة 19 من مشروع مسئولية الدولة .اتجهت لجنة القانون الدولي الى التفرقة بين الانتهاك الجسيم والانتهاك البسيط ، واعتبرت الجريمة الدولية هي الانتهاك الجسيم ، وقد حددت المادة 19 الجرائم ، التي تشكل الفعل غير المشروع انتهاك التزام دولي عندما تنجم الجريمة عن عدة أمور :
أ – انتهال خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، كالتزام حظر العدوان
ب – انتهاك التزام خطير ذ] أهمية جوهرية لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها ، كالتزام فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوة .
ج – انتهاك التزام دولي خطير وواسع النطاق لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البشر ، كألتزام حظر الرق والابادة الجماعية والفصل العنصري
د – انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البيئة البشرية والحفاظ عليها كالتزام حظر التلوث الجسيم للجو أو البحار .
والمادة 36 تعني أنه اذا قام نزاع بين دولتين من هذه الدول ، وكان يتعلق بمسألة من المسائل المذكورة ، فليس هناك ضرورة لعقد اتفاق خاص من أجل عرض هذا النزاع على المحكمة . ففي هذه الحالة يكفي ان ترفع احدى الدولتين شكواها الى المحكمة حتى يكون لهذه المحكمة حق الفصل في النزاع .
ان الأمور تجري كما لوكانت الشكوى دعوى مرفوعة من احد المواطنين امام محكمة وطنية .
وتخلف الدولة المدعى عليها عن الحضور لايمنع المحكمة الدولية من النظر في النزاع واصدار حكم ملزم للطرفين .
وظيفة المحكمة في الافتاء :
تستشار المحكمة في أية مسألة قانونية تعرضها عليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن ، أو احدى الفروع الآخرى لهيئة الأمم المتحدة ، والمواضيع التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألة المستفتى فيها ، وترفق بكل المستندات التي قد تساعد على توضيحها .
ويبلغ المسجل طلب الافتاء ، دون ابطاء الى الدولة التي يحق لها الحضور امام المحكمة ، او الى اية هيئة دولية ترى المحكمة ، اويرى رئيسها في حالة عدم انعقادها أنها قد تستطيع أن تقد م معلومات في الموضوع ،وغرض التبليغ هوالطلب منها تقديم هذه المعلومات كتابة اوشفاهة في جلسة علنية تنعقد لهذا الغرض .
وتصدر المحكمة فتواها او رأيها الاستشاري في جلسة علنية بعد اخطار الامين العام ومندوبي أعضاء الامم المتحدة ولمندوبي الدول الاخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الامر مباشرة
ماهي القواعد التي تطبقا المحكمة عندما تفصل في المنازعات التي ترفع اليها؟.

تفصل المحكمة وفقا لأحكام القانو ن الدولي ، وهي تطبق في هذا الشان :
أ – الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تقر ر القواعد التي تعترف بها صراحة الدول المتنازعة .
ب – العرف الدولي الذي يعتبر بمثابة قانون دل عليه تواترالاستعمال .
ج –مبادىء القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة .
د – احكام المحاكم والمذاهب لكبار الفقهاء في القانون العام في مختلف الدول .



المنظمات الدولية العالمية العامة



عصبة الأمم



الصياغة الفعلية لميثاق العصبة في مؤتمر فرساي 1919. هناك اختلفت الدول فيما بينها حول طبيعة المنظمة المقترحة ، وظهرت فكرتين:
1. الفكرة الأوروبية أو الفرنسية : وكانت تدعو لتأسيس أو تكوين منظمة دولية على نمط التنظيم السياسي للدولة الاتحادية بحيث تمنح لهذه المنظمة سلطات ذاتية واسعة ، وتسخر من أجلها وتحت امرتها وسائل الإكراه والقسر والقوة.
2. الفكرة الانجلوساكسونية أو البريطانية: وكانت تدعو لإنشاء منظمة دولية تعتمد في تحقيق أهدافها على قوة تأييد الرأي العام العالمي ، وعلى ما لها من نفوذ أدبي ومعنوي.
خلال المناقشات التي تمت انتصرت الفكرة الثانية البريطانية ، وتم في الواقع إنشاء أول منظمة دولية عُرفت بـ(عصبة الأمم).

أهداف ومبادئ العصبة:
الأهداف / تعتمد على هدفين هما:
1. ضرورة تنمية التعاون بين الدول الداخلة في العصبة.
2. ضمان السلام والأمن لهذه الدول.

المبادئ / ترتكز على أربعة مبادئ أساسية هي :
1. عدم اللجوء إلى الحرب.
2. تأسيس العلاقات الدولية على أساس قواعد العدالة والشرف.
3. التقيد بقواعد القانون الدولي العام.
4. التعهد باحترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية.

العضوية في العصبة :
تنقسم إلى ثلاث فئات هي:
1. الأعضاء المؤسسون أو الأصليون : وهم جميع الدول المتحالفة في الحرب العالمية الأولى والتي حضرت ووقعت على معاهدة فرساي.
2. الأعضاء المدعوون: وهم الدول المحايدة التي وقعت على الحياد أثناء الحرب العالمية الأولى والتي دعتها الدول المتحالفة للانضمام إليها ، وهذه الدول (أسبانيا، بلجيكا، جميع الدول الاسكندنافية).
3. الأعضاء المنضمون أو المنتخبون : وهم الدول التي تقدمت بطلب الانضمام لعصبة الأمم بعد قيامها ، والتي قبلتهم الجمعية العامة للعصبة بناءً على طلب من هذه الدول وبأغلبية الثلثين.

طرق الانسحاب من العصبة
هناك طريقتين للانسحاب هي :
1. الانسحاب الطوعي أو الاختياري ، فالدولة المنضمة لها الحق أن تنسحب من العصبة بشرط تقديم طلب لمجلس العصبة بهذه الرغبة قبل سنتين من الانسحاب.
2. الانسحاب القسري أو الفصل ، فمجلس العصبة أو الجمعية العامة لها الحق أن تقوم بفصل أي دولة تخالف ميثاق أو عهد عصبة الأمم.

أجهزة العصبة
تقوم على ثلاثة أجهزة هي (1.مجلس العصبة ، 2.الجمعية العامة ، 3.الأمانة العامة)

أولا : مجلس العصبة/ هو مجلس يضم نوعين من الأعضاء ، الدائمون وهم ممثلي الدول الكبرى وغير الدائمين وهم انتخبوا من قِبل الجمعية العامة للعصبة لمدة سنتين. وينعقد أربع مرات في السنة وبإمكانه أن ينعقد في دورات طارئة عند الحاجة.
اختصاصات مجلس العصبة :
1. مراقبة إدارة الأراضي الموضوعة تحت الانتداب ومن ضمنها فلسطين.
2.مراقبة وحماية الأقليات في هذه الدول.
3.مراقبة وتنفيذ كافة المعاهدات ومواثيق الصلح.
نظام التصويت:
هناك نوعين من نظام التصويت ، في المسائل الموضوعية أو الهامة يتم اتخاذ القرار بالاجماع. أما المسائل الاجرائية أو غير الهامة يتم اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة (50+1).


ثانيا : الجمعية العامة / تتكون من جميع الدول الأعضاء في العصبة سواء كانت الدول مدعوه أو محايدة أو مؤسسة. وتعقد دورة واحدة في السنة ، ومن حقها عقد دورات استثنائية أو طارئة.
اختصاصات الجمعية العامة:
1.قبول الدول الجديدة أو الأعضاء الجدد في العصبة.
2.انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس العصبة.
3.النظر في كافة المعاهدات ومواثيق الصلح.
4. المصادقة على كافة المعاهدات الدولية.
نظام التصويت :
في المسائل الهامة يتم التصويت بالاجماع ، أما المسائل الاجرائية يتم بأغلبية الثلثين.


اختصاصات يشترك فيها مجلس العصبة والجمعية العامة/
1. انتخاب أو تعيين قضاة محكمة العدل الدولية الدائمة.
2. التصويت على تعديل ميثاق العصبة.
3. تعيين الأمين العام للعصبة.
4. فصل أحد الأعضاء من العصبة.
5. زيادة عدد أعضاء مجلس العصبة غير الدائمين.


ثالثا : الأمانة العامة/ تتكون من أمين عام للعصبة ، نائب أمين عام ، ثلاثة مساعدين للأمين العام.
اختصاصات الأمانة العامة:
1. تنفيذ جميع القرارات الصادرة إما من مجلس العصبة أو الجمعية العامة.
2. تهيئة الأعمال الضرورية والمستعجلة لكل من مجلس العصبة والجمعية العامة.
3. تحديد الميزانية العامة للعصبة أو إعدادها.
4. تعيين موظفي الأمانة العامة للعصبة.


مراحل تطور العصبة
1) مرحلة التكامل / المرحلة التي حاولت العصبة أن تثبّت أقدامها ، وأن تبرهن على قدرتها للتصدي للمنازعات الأوروبية.
2) مرحلة الاستقرار / المرحلة الممتدة ما بين (1924 - 1932) في هذه المرحلة استطاعت العصبة أن تحقق التعاون في كافة المجلات سواء كانت سياسية أو غير سياسية ، وفي هذه المرحلة تم إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة ، وبالإضافة فإن الجو في أوروبا قد تحسن وتطورت العلاقات بين هذه الدول.
3) مرحلة الانهيار / وهي المرحلة الممتدة من نهاية (1932 - 1939) وفي هذه المرحلة بدأت الكثير من المشاكل تظهر ، ليس في أوروبا فقط ، مثل الغزو الياباني في منشوريا ، والإيطالي في الحبشة ، وغزو هتلر لبولونيا وهذه عجلت بانهيار العصبة. وانتهت تمامًا مع قيام الحرب العالمية الثانية ولم يكن لها أي وجود إلى 1945 وبدأت الدول في التفكير بإنشاء منظمة تختلف عن السابقة.


الأسباب الرئيسية التي أدت لفشل العصبة:
1. عدم انضمام الدول الكبرى للعصبة ، فروسيا انسحبت وأمريكا لم تنضم ، وبالتالي عدم انضمام أمريكا وانسحاب روسيا جعل العصبة تصبح منظمة أوروبية أكثر من كونها منظمة عالمية مما جعل نشاط العصبة في الواقع نشاط إقليمي على المستوى الأوروبي.
2. بعدت عن مبادئ العدالة والشرف في حل المنازعات الدولية.
3. عدم وجود دستور أو ميثاق أو عهد لعصبة الأمم مستقل ، إنما جاء دستورها مندمجًا مع قرارات معاهدة فرساي.
4. أخذت بنظام المركزية حيث حصرت سائر السلطات في مجلس العصبة ولم تعطي الجمعية العامة أو الأمانة العامة جزء من هذه السلطات أو الصلاحيات.
5. انعدام الأداة التنفيذية في مجلس العصبة ، وأيضًا عدم وجود توازن في نظام التصويت في مجلس العصبة أو الجمعية العامة.
6. تأثر موظفي الأمانة العامة بالعواطف الوطنية على حساب الاعتبارات الدولية. وبالتالي قد ألغيت ما يسمى بسرية جلسات العصبة ، فالموظف عندما يرى قرارًا ضد دولته يتصل بها ويبلغها بذلك.
7. عدم قدرة الدول الأعضاء في العصبة على تحمل مسؤولياتها الدولية ، فكل دولة سعت لتسخير العصبة لصالح أهدافها الوطنية على حساب المصالح الدولية. فكل دولة ترى بأنها أنشأت لتحقيق مكاسب وأهداف لها بغض النظر عن الدول الأخرى.
وهذه الأسباب أدت لإخفاق وفشل العصبة في تحقيق أهدافها.



الأمم المتحدة





بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945 اجتمعت الدول المنتصرة ، والتي أعلنت الحرب على ألمانيا إلى مؤتمر عُقد في سان فرانسيسكو ، وفي 26 يونيو 1945 وافقت الدول على ميثاق الأمم المتحدة ، وقد وقعت هذه الدول وهي 51 دولة على ميثاق الأمم المتحدة ، ودخل الميثاق حيّز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945. أي أن نشاط الأمم المتحدة بدأ في 24 أكتوبر 1945.

أهداف الأمم المتحدة : تقوم على أربعة أهداف أساسية هي:

1.
الحفاظ على السلم والأمن في المجتمع الدولي.
2.
تنمية العلاقات الودية بين الدول.
3.
تحقيق التعاون الدولي في كافة المجالات بين الدول.
4.
جعل الأمم المتحدة مركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للوصول إلى الغايات المشتركة الثلاث السابقة.

لو لاحظنا الفرق بين هذه الأهداف وأهداف عصبة الأمم ، نجد أن العصبة لها هدفين وهي تنمية العلاقات الودية بين الدول وهدف المحافظة على الأمن والسلم ، أما الاختلاف أن الأمم المتحدة أضافت الهدفين الثالث والرابع.

مبادئ الأمم المتحدة : وهي سبعة مبادئ أساسية هي:
1. المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.
2. حسن النية بين الدول في الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة.
3. حل المنازعات الدولية بالوسائل أو الطرق السلمية وبطريقة لا تعرض السلم والأمن للخطر.
4. تجنب الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية استخدام القوة أو السلاح ضد أي دولة أخرى.
5. تقديم الدول الأعضاء المساعدة المالية للأمم المتحدة فيما تتخذه من إجراءات طبقًا لأحكام الميثاق ، وخاصة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
6. أن تضمن الأمم المتحدة تصرف الدول غير الأعضاء وفقًا للمبادئ السابقة بالقدر الضروري لصيانة الأمن والسلم للمجتمع الدولي ، وهذا انتهى لأن جميع الدول أعضاء.
7. عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

العضوية في الأمم المتحدة: وتنقسم لقسمين

1. الأعضاء الأصليون أو المؤسسون: وهي الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو وهي 51 دولة من ضمنها السعودية.
2. الأعضاء المنتسبون: وهي الدول التي تقبلهم الأمم المتحدة في عضويتها ولكن بشروط.

الشروط لقبول العضوية:

1. أن يكون المتقدم دولة ذات سيادة.
2. أن تكون الدولة محبة للسلام.
3. أن تقبل هذه الدولة كافة الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة على هذه الدولة.
4. أن تكون هذه الدولة قادرة على تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة ولها رغبة في عملية التنفيذ.
5. أن يوصي بقبول هذه الدولة مجلس الأمن ، وأن يقرر قبولها الجمعية العامة بأغلبية الثلثين.

الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو الهيكل التنظيمي:

1. الجمعية العامة.
2. مجلس الأمن.
3. المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4. مجلس الوصاية.
5. محكمة العدل الدولية.
6. الأمانة العامة.
7. الوكالات التابعة للأمم المتحدة وهي 17 وكالة.

(أجهزة الأمم المتحدة)

* أولا : الجمعية العامة/ تتكون من جميع الأعضاء ولكل دولة (5) موظفين أو ممثلين ، ولكل دولة صوت واحد. تجتمع مرة واحدة في السنة ويجوز لها ان تعقد دورات خاصة بناءًا على طلب مجلس الأمن أو أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية أو بناءًا على طلب دولة تؤيدها غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
* اختصاصات الجمعية العامة

1. النظر في الأسس التي يقوم عليها التعاون الدولي لصيانة السلم والأمن.
2. مناقشة أي مشكلة أو قضية قد يؤثر قيامها على الأمن والسلم.
3. مناقشة أي مسألة أو إشكالية تدخل في نطاق الميثاق أو تؤثر في أي سلطة من سلطات أو فروع الأمم المتحدة.
4. إجراء البحوث والدراسات وإصدار التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون الدولي في المجال السياسي والمجالات الأخرى.
5. استقبال التقارير الواردة من مجلس الأمن أو الأجهزة الأخرى.
6. إصدار التوصيات بتسوية أي خلاف قد يسيء إلى العلاقات الودية بين الدول وتكون تسوية سلمية قائمة على الوساطة - المفاوضات - التحكيم.
7. الإشراف بواسطة مجلس الوصاية على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات في المناطق الموضوعة تحت نظام الوصاية (وهذا الاختصاص انتهى).
8. النظر في ميزانية الأمم المتحدة وإقرارها.
9. انتخاب أو تعيين الأعضاء غير الدائمين العشر في مجلس الأمن ، وأيضا تعيين أو انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وأيضا تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الوصاية ، وأيضا الاشتراك مع مجلس الأمن في انتخاب أو تعيين قضاة محكمة العدل ، وأيضا تعيين الأمين العام بناءًا على توصية من مجلس الأمن.

* نظام التصويت: ينقسم لقسمين :

1. المسائل الموضوعية أو الهامة وهي المسائل التي تختص بحفظ السلم والأمن وتختص بانتخاب أو تعيين القضاة والأمين العام أو التي تختص بقبول الدول المتقدمة أو فصلها أو حرمانها يكون التصويت فيها بأغلبية الثلثين (المسائل الهامة).
2. المسائل الإجرائية أو غير الهامة ويتم التصويت بالأغلبية البسيطة 50+1 (المسائل غير الهامة).

* ثانيًا: مجلس الأمن/ يتألف من 15 عضو (5 أعضاء دائمين ، 10 أعضاء غير دائمين) ، ومدة المجلس للأعضاء غير الدائمين سنتين. [أفريقيا3 ، آسيا 2 ، أمريكا اللاتينية 2، أوروبا 3].
* دورات المجلس / ليس له دورات نظامية حتى يستطيع ممارسه وظائفه بصورة دائمة ، وهناك عُرف للقانون الدولي العام وهو في حالة انعقاد دائم في أروقة الأمم المتحدة.
* الاختصاصات:

1. المحافظة على السلم والأمن في المجتمع الدولي.
2. التحقيق في أي نزاع أو موقف يؤدي للاحتكاك الدولي.
3. التصويت باستخدام الوسائل الذي تتبع لفض المنازعات الدولية ووضع الشروط لأجلها.
4. رسم الخطط لإنشاء نظام يكفل تنظيم السلم.
5. تقرير وجود حالة تهدد السلم والتوجيه في اتخاذ الإجراءات المباشرة.
6. توقيع العقوبات الاقتصادية أو اتخاذ الإجراءات غير الحربية لمنع وقوع العدوان، أو دفع هذا العدوان من قِبل الدول الأعضاء.
7. اتخاذ إجراءات حربية ضد الدولة المعتدية.
8. الإشراف على نظام الوصاية في المناطق الإستراتيجية باسم الأمم المتحدة.
9. تقديم التوصية إلى الجمعية العامة بتعيين الأمين العام، ولانتخاب وتعيين قضاة محكمة العدل الدولية.
10. التوصية بقبول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.
11. رفع التقارير السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

* نظم التصويت:

1. المسائل الموضوعية الهامة: يتم بأغلبية 9 أعضاء بمن فيهم الأعضاء الدائمين في المجلس.
2. المسائل الإجرائية غير الهامة: يتم بأغلبية 9 أعضاء ولا فرق بين العضو الدائم أو غير الدائم.

* ثالثـًا : المجلس الاقتصادي والاجتماعي/ يتكون من 54 عضو من أعضاء الأمم المتحدة، ويجري انتخابهم من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين. وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد النصفي 3 سنوات أخرى. ويمثلون هؤلاء الأعضاء دولهم ويتلقون التوجيهات الرسمية من دولهم.
* دورات المجلس/ ليس له دورات بل إذا دعت الحاجة إلى الاجتماع فإنه يجتمع.
* اختصاصات المجلس:

1. أنه مسئول عن نشاط الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
2. يقوم بعمل الدراسات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ويرفع تقارير عن هذه الدراسات إما للجمعية العامة أو مجلس الأمن.
3. يعمل على صيانة حقوق الإنسان.
4. يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية اقتصادية واجتماعية لبحث المواضيع الداخلة في اختصاصه.
5. يقوم بعمل المفاوضة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة ، ويحدد الصلة بين هذه الوكالات.
6. يقوم بتحقيق الجهود بين الوكالات المخصصة وتقديم التوصية إليها وللجمعيات في الأمم المتحدة.
7. يقدم خدمات إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات بناءًا على طلب هذه الدول أو هذه الوكالة.
8. يقوم بعملية التشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تهتم بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية.
9. يقوم بالتعاون مع مجلس الوصاية في دراسة أحوال الناس.

* التصويت / قراراته تصدر بأكثرية الأعضاء الحاضرين المشاركين في عملية التصويت، ونظام التصويت واحد سواء في المسائل الموضوعية أو الإجرائية.

* رابعـًا: مجلس الوصاية/ يتألف من 3 فئات من الأعضاء

1. الأعضاء المكلفون بإدارة المناطق.
2. الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية، وهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.
3. الأعضاء المنتخبون من قِبل الجمعية العامة لمدة 3 سنوات.

* دورات المجلس / يعقد دورتين في السنة ، ويجوز له أن يعقد دورة استثنائية أو طارئة إما بطلب أغلبية مجلس الوصاية أو بطلب من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
* الاختصاصات:

1. فحص التقارير الواردة.
2. وضع استفتاء عن تقدم السكان في المناطق الموضوعة تحت الوصاية في النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية.
3. النظر في الشكاوي المقدمة من سكان المناطق الموضوعة تحت الوصاية.

* نظام التصويت / نظام واحد ، فالقرارات تصدر بالأغلبية البسيطة (50%+1) ولا فرق بين المسائل الإجرائية والموضوعية.

* خامسًا: محكمة العدل الدولية/ وهي الجهاز الخامس من أجهزة الأمم المتحدة وتتكون من 15 قاضيًا يتم انتخابهم من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، وانتخاب قضاة المحكمة يتم على أساس مؤهلاتهم العلمية بغض النظر عن جنسياتهم ، بشرط ألا يكون هناك قاضيان من دولة واحدة ويراعى في انتخاب القضاة:

1. التوزيع الجغرافي.
2. تمثيل الحضارات والنظم القانونية.

ومدة انتخاب قضاة المحكمة (9) سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهم بعد انتهاء هذه المدة ، إضافة لذلك لا يجوز للقاضي المُنتخب والذي يعمل في المحكمة أن يشغل أي وظيفة أخرى طوال مدة عمله في المحكمة. وإضافة لهؤلاء القضاة الـ(15) يجوز للدول المتنازعة أن ترفع أو تعين قاضيًا ينضم لهيئة المحكمة في النظر في الدعاوي المتنازعة.
ونستخلص من ذلك/

1. عدد قضاة المحكمة 15 قاضي.
2. يتم انتخابهم من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن بأغلبية الثلثين.
3. تعيينهم على أساس مؤهلاتهم العلمية بغض النظر عن الجنسية.
4. لا يجوز تعيين قاضيان من دولة واحدة.
5. يراعى التوزيع الجغرافي وتمثيل الحضارات والنظم القانونية.
6. مدة القضاة (9) سنوات ويجوز إعادة انتخابهم.
7. لا يجوز للقاضي أن يشغل وظيفة أخرى.

* اختصاصات المحكمة / لها اختصاصان:

1. الاختصاص القضائي أو القانوني: وهو الذي يشمل البت في جميع المنازعات التي ترفعها الدول ، ولكن المحكمة لا تملكه إلا إذا قبلت به الدول المتنازعة.
2. الاختصاص الاستشاري: للجمعية العامة ومجلس الأمن والأجهزة الأخرى أن تطلب رأي المحكمة الاستشاري ، ولكن هذا الرأي الصادر عن المحكمة غير ملزم.

- الاختلاف بين الاختصاصات هو أن الاختصاص القضائي يرفع من الدول والاستشاري يرفع من قِبل الأجهزة التابعة للأمم المتحدة. وكذلك فإن الرأي القضائي ملزم والاستشاري غير ملزم.

* قانون المحكمة / تستند المحكمة في أحكامها للمصادر التالية:

1. المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
2. المبادئ العامة للقانون الدولي العام.
3. أحكام المحاكم المدنية في الدول الأعضاء.
4. الأعراف الدولية.
5. مبادئ العدل والإنصاف.

فهذه المصادر ترتكز عليها محكمة العدل وخاصة في الاختصاص القضائي أو القانوني.

* نظام التصويت / تصدر أحكامها بالأغلبية البسيطة من أصوات القضاة الحاضرين والمشتركين في عملية التصويت ، على ألا يقل عدد القضاة عن 9 قضاة. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المحكمة هو المرجح.

* خامسًا: الأمانة العامة/ تتكون من أمين عام يتم تعيينه من قِبل الجمعية العامة بناءًا على توصية مجلس الأمن ، وإلى جانبه هناك نواب مساعدين له إضافة لعدد من الموظفين يكفي حاجة الأمم المتحدة في أداء وظائفها الإدارية والمالية والسياسية والاقتصادية. مدة الأمين العام 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة أخرى نهائية.

* وظائف أو اختصاصات الأمين العام:

1. هو المسؤول الإداري أو رأس الهرم الإداري للأمم المتحدة.
2. توجيه نظر مجلس الأمن في أي مشكلة أو مسألة أو حالة يراها تخل بالسلم والأمن الدولي.
3. يرفع تقارير سنوية إلى الجمعية العامة حول إنجازات الأمم المتحدة في مختلف النواحي.

اسماء المتعاقبين على منصب الامين العام للامم المتحدة



بان كي مون (13 يونيو 1944 - )، أمين عام الأمم المتحدة منذ 1 يناير 2007. قبل ذلك كان وزيراً لخارجية كوريا الجنوبية، وتستمر أمانته لمدة عشر سنوات حسب دستور المنظمة
السيرة الذاتية
ولد في كوريا الجنوبية. عين والأمين العام الثامن للأمم المتحدة. يجلب معه إلى منصبه 37 عاما من الخبرة، سواء في الحكومة أو على الساحة العالمية.
المعالم البارزة في حياته المهنية
كان بان كي - مون ، إبان انتخابه أمينا عاما، يشغل في بلده منصب وزير الخارجية والتجارة. وخلال مدة عمله بالوزارة، أُسندت إليه وظائف تولاها في نيودلهي، وواشنطن العاصمة، وفيينا، كما أسندت إليه المسؤولية عن مناصب مختلفة، منها مستشار الرئيس للسياسة الخارجية، وكبير مستشاري الرئيس للأمن الوطني، ونائب وزير لتخطيط السياسات، والمدير العام للشؤون الأمريكية. وكانت الرؤية التي يستهدي بها طوال خدمته هذه، تتمثل في تمتع شبه الجزيرة الكورية بالسلام، مع قيامها بدور متعاظم في تحقيق السلام والرخاء في المنطقة، وفي العالم.

وتربط بان كي - مون بالأمم المتحدة روابط طويلة الأمد، تعود إلى عام 1975، الذي عمل فيه بشعبة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية. واتسع نطاق عمله هذا على مر السنين، بتعيينه سكرتيرا أول بالبعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، فمديرا لشعبة الأمم المتحدة بمقر وزارة الخارجية في سول، فسفيرا لبلاده في فيينا، في عام 1999 حيث تولى رئاسة اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وفي الفترة 2001-2002، التي عمل فيها رئيس ديوان خلال رئاسة جمهورية كوريا للجمعية العامة، قام بتيسير الاعتماد الفوري للقرار الأول للدورة، الذي أدان الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر، كما اتخذ عددا من المبادرات الرامية إلى تعزيز أداء الجمعية، مما ساعد على تحويل الدورة التي بدأت أثناء أزمة وارتباك، إلى دورة اعتُمد فيها عدد من الإصلاحات المهمة.

وقد شارك بان كي - مون بنشاط في مسائل تتعلق بالعلاقات بين دولتي كوريا. وفي عام 1992، وبصفته المستشار الخاص لوزير الخارجية، عمل نائبا لرئيس اللجنة المشتركة للمراقبة النووية بين الشمال والجنوب، عقب اعتماد الإعلان المشترك التاريخي بشأن جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة لا نووية. وفي أيلول/سبتمبر 2005، قام، بصفته وزيرا للخارجية، بدور قيادي في تحقيق اتفاق تاريخي آخر يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، بفضل ما تم في المحادثات السداسية من اعتماد البيان المشترك بشأن تسوية المسألة النووية لكوريا الشمالية.
المؤهلات الدراسية
حصل بان كي - مون على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة سول الوطنية في عام 1970. وحصل في عام 1985 على درجة الماجستير في الإدارة العامة من معهد كندي لشؤون الحكم، بجامعة هارفرد.
الجوائز والمكافآت
حصل بان كي - مون على العديد من الجوائز والميداليات والأوسمة الوطنية والدولية. ومنح في عام 1975، وعام 1986، ثم في عام 2006 وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من جمهورية كوريا على خدمته لبلده.


الوكالات المتخصصة



المنظمات أو الوكالات الدولية المتخصة
هي هيئات تنشأ عن اتحاد ارادات الدول ، وتعمل على دعم التعاون الدولي في مجال متخصص من المجالات الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او الفنية أو تتولى تنظيم اداء خدمات دولية ، تمس المصالح المشتركة للدول الأعضاء
وقد عرفت المادة 57 /1من ميثاق الأمم المتحدة بانها هي التي تنشا بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة ، وما يتصل بذلك من الشئون ، يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 63 .وهكذا يتبين انها تنشأ بمقتضى اتفاق حكومي ، وأنها تقوم بتبعات دولية واسعة في الميادين غير السياسية ، وان يتم الوصل بينها وبين الأمم المتحدة بواسطة اتفاقات دولية يبرمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وتمنح كالمنظمات الدولية الشخصية القانونية ، ونتيجة لذلك تتمتع بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمات الدولية بصفة عامة ، بل ان لها مزايا خاصة قننتها في اتفاقية دولية عام 1947، ولها حرمة في مقراتها ، واخيرا تتحمل المسئولية الدولية عن اعمال موظفيها في حال احداث ضرر للغير ناجم عن تصرفاتها الضارة ، وتنظم العلاقة بين المنظمات المتخصصة والأمم المتحدة عن طريق ابرام اتفاقت الوصل او الربط والتي لاتنال من الشخصية القانونية المستقلة لتلك الوكالات ، وتتضمن اتفاقيات الوصل المجلات الآتية :

ر‌- يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الجهاز المسئول عن ربط الوكالات المتخصصة مع الأمم المتحدة ، والتنسيق حتى لايتم التعارض والمنافسة بينهما . غير أن وكالة الطاقة الذرية ترتبط مع مجلس الأمن الدولي نظرا لخصوصية مهامها .وسرية برامجها ، ودقة تقنياتها ، خاصة وأن الدول الذرية هي الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي .
ز‌- يكون للأمم المتحد ةان تصدر توصيات للوكالات المتخصصة بشان مجالات نشاطها ونظام عملها ولوائحها المالية .
س‌- يكون للوكالة المتخصصة والأمم المتحدة حق تبادل الممثلين الذين يحق لهم حق حضور الاجتماعات والمناقشة وتقديم المقترحات دون حق التصويت
ش‌- يستعين مجلس الوصاية كلما كان ذلك مناسبا ، بالوكالات المتخصصة في كل ما يضطلع به من مهام
ص‌- تلتزم الوكالات في معاونة مجلس الأمن الدولي في تنفيذ الجزاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي يمكن أن يقررها المجلس في حالات وقوع العدوان ، او الاخلال بالسلم والأمن الدوليين .
ض‌- تعرض الوكالات ميزانيتها على الجمعية العامة وابداء الملاحظات عليها
ط‌- تملك الوكالات عن طريق الجمعية العامة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يعرض لها من مسائل قانونية ، بشان مباشرتها لوظائفها .
ومن ابرز المنظمات او الوكالات التي تستحق الاهتمام والدراسة منظمة التجارة العالمية .



فكرة المنظمة انطلقت من افتراضين:

1. أن عملية التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي خطوة تمهيدية للقضاء على جميع المنازعات الدولية السياسية وبالتالي فإن إنماء التعاون الدولي في المجالات غير السياسية هي سابقة أولية لإحلال السلم والأمن في المجتمع الدولي.
2. أن احتياجات الدول وتعقد هذه الاحتياجات يصعب على منظمة دولية واحدة أن تلبي هذه الاحتياجات ، فلابد من أجهزة ووكالات متخصصة تابعة لجهاز الأمم المتحدة.

اجتمعت الجمعية العامة وأصدرت إجراءات للتنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، من هذه الاجراءات:

1. ضرورة التنسيق على المستوى القومي بين الدول الأعضاء.
2. ضرورة إعطاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي اهتمام بالوكالات المتخصصة وخاصة في عملية موضوع التعاون بين الأمم المتحدة والوكالات.
3. ضرورة قيام الوكالات بإحالة ميزانياتها للأمين العام لإقرارها.

أنشئت لجنة داخل الجمعية العامة سُميت باللجنة الإدارية للتنسيق والتعاون ، وهذه اللجنة ترفع توصياتها للتنسيق بين الأمم المتحدة والوكالات ، في الوقت الحاضر هناك 17 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. منها/


1. البنك الدولي للإنشاء والتعمير / تأسس عام 1945 ، مقره واشنطن.
يقوم على الأهداف التالية:

1.
تقديم القروض للدول الأعضاء للقيام بأعمال التنمية الاقتصادية.
2.
تقديم المعونات المالية لضمان تدفق المزيد من رؤوس الأموال.
3.
استثمار الأموال الأجنبية الخاصة في المشاريع الإنتاجية.
4.
تشجيع تنمية التجارة الدولية.
5.
تشجيع الاحتفاظ بالتوازن في موازين المدفوعات.

2. الهيئة الدولية للتنمية / تأسست 1960 ، مقرها مدينة واشنطن.
أهدافها:

1. تحقيق التنمية الاقتصادية.
2. زيادة الإنتاجية.
3. رفع مستويات المعيشة في الدول النامية.
4. تقديم الأموال لمواجهة حاجيات الدول النامية من أجل التنمية.

3. مؤسسة التمويل الدولية / 1957 ، مقرها واشنطن.
أهدافها:

1. تحقيق النمو الاقتصادي من خلال قيام مشاريع إنتاجية.
2. استثمار الأموال في المشاريع الإنتاجية.
3. تشجيع فرص لاستثمار ورأس المال الخاص.
4. حث رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية على الانتقال من بلد لبلد آخر دون وجود أي قيود على هذا الانتقال.

4. وكالة ضمان الاستثمار الأجنبي/ 1988 ، مقرها واشنطن.
أهدافها:

1. تسهيل عملية الاستثمار الخاص.
2. تقديم ضمانات طويلة الأجل ضد المخاطر السياسية.
3. تقديم خدمات استشارية للدول الأعضاء.

5. صندوق النقد الدولي/ 1945 ، مقرها واشنطن.
أهدافها:

1. تشجيع التعاون النقدي.
2. توسيع التجارة الدولية.
3. تثبيت وتنسيق نظم التعامل المالي.
4. منع التنافس في تخفيض العملة.
5. إقامة نظام للدفع متعدد الأطراف.

6. الوكالة الدولية للطاقة الذرية/ 1956 ، مقرها فيينا.
أهدافها:

1. تشجيع استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
2. تبادل المعلومات العلمية والفنية.
3. وضع أنظمة أو ضمانات تؤدي إلى عدم استخدام المواد الانشطارية.
4. وضع قواعد للوقاية اللازمة لحماية الصحة والبيئة من التلوث.

7. منظمة التجارة العالمية/ 1990، مقرها جنيف.
أهدافها:

1. تخفيض الرسوم الجمركية.
2. الإقلال من الحواجز الجمركية عن طريق المفاوضات.
3. فتح الأسواق للشركات الأجنبية.

8. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية/ 1967، ومقرها فيينا.
أهدافها:

1. إعداد برامج للتنمية الصناعية.
2. دراسة مشاريع التنمية الصناعية.
3. تدريب الموظفين والفنيين.
4. حل المشاكل المتعلقة باستخدام المصادر الطبيعية والمواد الخام.

لو نظرنا لهذه المنظمات السابقة نجد أن هناك 5 منها مقرها واشنطن و 2 في فيينا وواحدة في جنيف.
ونجد أن سنوات قيام هذه المنظمات مختلفة ، فبعضها أُنشئت مع إنشاء الأمم المتحدة في 1945، والبعض بعد قيام الأمم المتحدة.
عندما نقوم بدراسة أوجه الخلاف والتشابه نجد أن/

1. جميعها لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الأمم المتحدة.
2. كل منها لها دستور يحدد صلاحيات هذه الوكالة.
3. كل منها لها أجهزة رسمية وبنيان تنظيمي لها.

أوجه التشابه والاختلاف بين الوكالات

* أوجه التشابه/ هذه الوكالات تتشابه فيما بينها من حيث المزايا التالية:

1. أن هذه الوكالات مدينة بوجودها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أنشأتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
2. أن العضوية في هذه الوكالات مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
3. أنها تتصل بالأمم المتحدة من خلال اتفاقيات خاصة ، يجري التفاوض عليها بين هذه الوكالة وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4. أنها تعتمد على دستور أو ميثاق أو عهد يحدد الصلاحيات والمسئوليات.
5. أنها لديها ميزانية مستقلة عن الأمم المتحدة.
6. أنها لديها أجهزة رئيسية أو بنيان تنظيمي لها.
7. أنها لا تملك سلطة فعلية ، وإنما تملك سلطة اقتراح التشريعات والقوانين للدول الأعضاء المنضمة في هذه الوكالة.
8. أنها لا تدخل مع بعضها البعض من خلال اتفاقيات ثنائية أو جماعية بقصد تنسيق جهود هذه الوكالات في كافة مجالات التعاون الدولي.

* أوجه الاختلاف/ توجد بها اختلافات هي:

1. بعض هذه الوكالات أنشئت قبل نشوء الأمم المتحد 1945 ، والبعض الآخر أنشئت مع نشوء الأمم المتحدة في 1945. التي أنشئت قبل الأمم المتحدة (اتحاد البريد العالمي ، الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية).
2. بعضها تهتم بالمسائل الفنية والبعض الآخر يهتم بالمسائل الاقتصادية والبعض الآخر يهتم بالمسائل التربوية والإعلامية وخلافه، وهناك تنوع بين هذه الوكالات ، فبالنسبة للمسائل الفنية مثل منظمة الطيران المدني، اتحاد البريد العالمي ، الاتحاد الدولي للمواصلات. أما المسائل التربوية اليونسكو. المسائل الصحية منظمة الصحة العالمية. المسائل الاقتصادية الوكالات الثمانية أعلاه.
3. بعضها تقبل الدول التي ترغب بالانضمام إليها بأغلبية الثلثين ، والبعض الآخر بالأغلبية البسيطة. أي الاختلاف في نظام التصويت.
4. أن لكل دولة عضو في هذه الوكالة صوت واحد مع وجود بعض الاستثناءات في بعض الوكالات. صندوق النقد الدولي تكون للدولة العضو أصوات تتناسب مع حجم وإسهامات هذه الدولة المالية.
5. أن بعضها تتمتع بسلطة تشريعية محدودة ، والبعض الآخر يتمتع بسلطات فنية وإدارية.

 

طالب سياسة 2007 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2010, 10:27 PM   #5

طالب سياسة 2007

الله يسهل تخرجي يارب

 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
التخصص: علوم سياسة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: العاشر
الجنس: ذكر
المشاركات: 63
افتراضي رد: عندي اسئله وماعرفت حلها =( ممكن تساعدوني !

منظمة التجارة العالمية
كانت الجات ، وكان الهدف لها تحرير التجارة العالمية ، وتوطيد دعائم نظام عالمي يقوم على أساس الأسواق الحرة المفتوحة ، وعلى كل دول تنظم أن تزيل كافة الحواجز المفروضة على تجارتها الخارجية تصديرا أو استيرادا ، ووضعت نصب عينيها من خلال تسهيل الوصول الى الأسواق ومصادر المواد الأولية ، وتشجيع حركة رؤو س الأموال قصد تشجيع التنمية الاقتصادية بزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ، ودأبت الجات على تحقيق ذلك من خلال اربعة مبادىء /
قاعدة حظر استخدام القيود الكمية ، قاعدة تخفيض والغاء التعريفة والحواجز ، قاعدة شرط الدولة الاولى بالرعاية ، قاعدة المعاملة الوطنية ،
دخلت الدول المنظوية في اطار اتفاقية الجات في مفاوضات دؤوبة الى ان توصلت الى عقد مؤتمر دولي في مراكش .
تعد جولة الاوروغواي أطول جولة وأصعبها وأكثرها اهمية جرت في ظل متغيرات دولية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وبقاء نظام اقتصادي دولي وحيد يفرض نفسه على النظم الاقتصادية الدولية ، ووضعت الدول النامية في حيرة ، نظرا لانسداد برامجها التنموية التي كانت تعتمد على منظومة الدول الاشتراكية ، فوجدت انفسهاأمام خيارين ، اما الانهيار الكامل ، أو الالتحاق بعجلة النظام الدولي الجديد المعولم .وهذا يحتم عليها اجراءات اقتصادية من شانها تحويل كافة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية العمومية الى القطاع الخاص ، والذي سيدخل شريكا فاعلا في عملية التنمية والقرار السياسي ، تبعه تحرير الصرف وتحرير التجارة الخارجية ، وفتح المجال واسعا للاستثمارات الاجنبية ، التي تقف على رأسها الشركات المتعددة الجنسيات .واقامة المناطق الاقتصادية الحرة في اقليم الدول وبشكل متسع .
اتفاقية مراكش :
ان فكرة انشاء منظمة التجارة العالمية فكرة أمريكية لتكمل بانشائها نظام بريتن وودز كنظام اقتصادي عالمي ، ووضعت الحكام الأساسية والتوقيع عليها في مراكش في 14-4-1994، ودخلت حيز التنفيذ عام 1995ن وركزت على الأهداف التالية :
*رفع مستوى المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة واستمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعلي .
* زيادة الانتاج المتواصل والاتجار في السلع والخدمات
ا*لاستخدام الأمثل لموارد العالم وفقا لهدف التنمية
* توخي حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك . تامين حصول الدول النامية على نصيب في نمو التجارة الدولية يتماشى واحتياجات التنميــــــــــــة الاقتصادية
*تحقيق خفض كبير للتعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز
* القضاء على المعاملة التمييزية في العلاقات التجارية الدولية
* انشاء نظام تجاري متعدد الطراف متكامل وأكثر قدرة على البقاء والدوام
وقد تضمنت اتفاقية مراكش الاحكام الأساسية التالية

الأحكام المتعلقة بالمركز القانوني للمنظمة :
حددت المادة الاولى من الاتفاقية عنوان هذه المؤسسة أنها تفاقية دولية تختص بالمسائل التجارية الدولية تتمتع حسب المادة الثامنة بالشخصية القانونية التي يمنحها لها أعضاؤها ، وما يلزمها من امتيازات وحصانات لمباشرة مهامها . ، وكذا تمنح موظفي المنظمة وممثلي الأعضاء امتيازات وحصانات التي تكفل لهم استقلاليتهم للمارسة وظائفهم المتصلة بالمنظمة ، وهذه المنظمة وكالة دولية متخصصة ينطبق عليها النظام القانوني للوكالات ،وذلك للاعتبارات التالية :
1- كونها نشأت بمقتضى اتفاقية دولية تعد القانون الأساسي لها
2- كونها تتمتع بالشخصية القانونية تمنحها صفة الموظف الدولي لموظفيها
3- كونها ذات نشاط غير محدد بمنطقة معينة من العالم
4- كونها ذات أهداف متعلقة بمسائل دقيقة في مجال العلاقات التجارية الدولية .


ب الأحكام المتعلقة بنطاق أحكام الاتفاقية
أشارت المادة 2/1 من اتفاقية مراكش ، أن منظمة التجارة العالمية تعتبر الاطار الرسمي الذي يقنن العلاقات التجارية الدولية ، فيما بين أعضائها في المسائل المتعلقة بالاتفاقات والأدوات القانونية المقترنة بها ، وهي ملزمة لجميع الأعضاء التي انظمت الى المنظمة دون سواها ، وعلى هذه الدول أن تتخذ الاجراءات الكفيلة لتنفيذها ، ذلك أن التوقيع على المعاهدة الدولية يترتب عليه وجوب التزام أطرافها بما تشمل عليه من احكام والالتزام بتنفيذها تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وعليه فان اتفاقية مراكش والأدوات القانونية المقترنة بها تسمو على الاتفاقات والتشريعات الداخلية للدول الأعضاء ،
واذا حدث تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية وحكم وارد في حدود التعارض واتفاقية دولية اخرى ، يتم ايقاف ما يتعارض مع اتفاقية مراكش سارية المفعول
ولا تواجه مشكلة مع الدول التي تعطي سموا للقانون الدولي على القانون الوطني كالقانون الجزائري والفرنسي ، اما التي لاتفعل كذلك ، ووجد تعارض فان الحل العملي برأي الأستاذ مصطفى سلامة هو اعمال قواعد التفسير مع مراعاة مسألتين الاولى ،اذا كانت المعاهدة لاحقة في اقرارها للتشريع المتعارض مع احكامها هنا تطبق قاعدة تفضيل اللاحق على السابق ، والثاني : اذاكان التشريع لاحقا للمعاهدة هذا تطبق قاعدة العام يقيد الخاص حيث نعتبر المعاهدة بمثابة قاعدة خاصة يقيد التشريع ذو الصفة العمومية .
ج – الأحكام المتعلقة بمهام منظمة التجارة العالمية
حددت المادة الثالثة من اتفاقية مراكش المهام المناطة بالمنظمة هذه المهام :
1 – تنفيذ وادارة واعمال اتفاقية مراكش والاتفاقات الملحقة بها
2 – تنظيم المفاوضات التجارية متعددة الأطراف
3 – الاشراف على ارساء القواعد والاجراءات التي تنظم تسوية المنازعات
4 – ادارة آلية مراحعة السياسات التجارية
5 – بغية تحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية تتعاون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير والوكالات التابعة له .
د – الأحكام المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمنظمة :
تتميز الاجهزة بانها متعددة والتنوع في الاختصاص لاعتبارات تقسيم العمل وتوخي السرعة والفاعلية في اتخاذ القرارات وتحقيق المساواة
1 – الأجهزة ذات الاختصاص العام :
وهي المؤتمر الوزاري كاعلى هيئة يضطلع بالمهام الرئيسية يجتمع مرة كل سنتين
المجلس العام ويتميز ويتمتع يأربعة اختصاصات ، المحورية والحلول ، والاستمرارية والاسناد
ه – الأحكام المتعلقة بالعضوية في المنظمة :
العضوية الأصلية ، وهي الثابتة لأعضاء الجات
العضوية بالانضمام ، تمنح لأي اقليم جمركي منفصل يملك استقلالا ذاتيا وكاملا في ادارة علاقاته التجارية متعددة الأطراف ،وتفتح العضوية لجميع الدول المعترف يها من قبل منظمة المم المتحدة والمنظمات الاقليمية .
ويحق للعضو الانسحاب بعد ابلاغ المدير العام بستة أشهر
تؤخذ القرارات بالتوافق ، ولا يوجد حق للاعتراض اذ لكل دولة عضو صوت
مجالات عمل منظمة التجارة العالمية :
تعمل المنظمة في ثلاث مجالات ، التجارة في السلع ، والتجارة في الخدمات ، وحقوق الملكية الفكرية المتتصلة بالتجارة .
التجارة في السلع :
استمرت المفوضات حول هذه النقطة خمسين عاما حتى توصلوا الى تخفيض القيود المفروضة على هذه السلع المصنعة ، وتأمين وصول السلع الى أسواق الدول الأعضاء ، وأهم سلعة خضعت للحماية الجمركية السلع الزراعية ، واشتد الخلاف بين الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية التي تطالب بالغاء السياسات التي كانت الدول الاوربية تنتهجها المعروفة بالسياسة الزراعية المشتركة والسير نحو التحرير الكلي لقطاع الزراعة ، وتركزت المفاوضات على دعم الصادرات الزراعية ، والاعانات الداخلية للانتاج الزراعي ، وفرص الوصول للأسواق
سويت المشاكل بين الدول الاوربية والولايات المتحدة على حساب الدول النامية في اتفاقية بلير هاوس التي تضمنت :اتفاقية خفض الدعم ، بروتوكول الوصول الى الأسواق ، اتفاق خاص بالاجراءات الصحية ، قرار تعويض الدول النامية .
المنسوجات والملابس :
تمثل أهم القطاعات الانتاجية والتصديرية للدول النامية ، كونها تعتمد على المواد الطبيعية وابرمت اتفاقية لها سميت اتفاقية الألياف
غير ان الاتفاقية الجديدة فرضت تحرير قطاع المنسوجات والملابس مما أدى الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم التجارة ، غير ان قدرة الدول النامية على المنافسة محدودة ، في مواجهة الدول المصنعة ، الأمر الذي يؤدي الى البقاء فيه للأجود والأفضل سعرا .
التجارة في الخدمات :
الخدمة هو كل شيء يتداول في عملية تجارية ولا يمكن أن يسقط على قدميك مثل خدمات البنوك وخدمات التأمين والسياحة والخدمات الطبية والخبراء
ان التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ينشىء نوعين من الالتزام ، التزامات عامة ، والتزامات محددة وتحكم ذلك الشفافية ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية وذلك بعدم التمييز بين موردي الخدمات من حيث الدخول الى الاسواق ، والاعتراف بنتائج التعليم والخبرة المكتسبة بمنح التراخيص والشهادات لموردي الخدمات
وتطبيق القواعد التي تحكم الاحتكارات وموردي الخدمات
ان المنافسة في قطاع الخدمات سوف تشتد وتكون عاتية فيما بين الدول ، ولن تستفيد منها الا الدول القادرة على المنافسة في هذا المجال

حقوق الملكية الفكرية
كانت الدول النامية تقتبس الاختراعات والابداعات من الدول الصناعية دون اداء أيا من الحقوق ، وبعد مفاوضات طويلة اتفق المتفاوضون تم الاتفاق على توفير حماية دولية معقولة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة أو ذلك من خلال وضع قواعد لمعايير مطلوبة لهذه الحماية بما يحقق المنفعة المشتركة .
وتضمن الملكية الفكرية حقوقا للمؤلف الفنية والأدبية ، وكذا الحقوق الصناعية والعلامات التجارية ، والجديد في الموضوع أن تطبيق المعاملة الوطنية ، يقضي بمنح مواطني الدول الأعضاء نفس المعاملة ولا تقل عن تلك التي تمنحها الدولة لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية ، وعدم التمييز بينهم والشفافية بأن لايتخذ اجراءات تعسفية ضده
أما حقوق الملكية الصناعية ، فيشمل الاختراعات والعلامات التجارية ،شريطة ألا تولد آثارا سلبية على النظام العام والآداب والأخلاق في الدولة وكذا الاختراعات التي تضر بالحياة الصحية والبشرية والحيوانية والنباتية أو تلك التي تلحق آثارا ضارة وشديدة بالبيئة ، وأن تمتد الحماية لمدة عشرين عاما وتحمي الاتفاقية تسميات
المنشأ والتصميمات الصناعية والنماذج الصناعية .
قواعد تنظيم التجارة الدولية :
نظمت اتفاقية الجات مسألتين الاولى حماية الصناعات الوطنية والثانية القواعد المتعلقة بتسهيل اجراءات التجارة الدولية .

قواعد حماية الصناعة الوطنية :
أولى الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال لحماية التجارة الوطنية هي
أ – مكافحة الاغراق :
يقصد بالاغراق بيع بضائع أجنبية في الدولة المستوردة بأسعار أقل من ثمن تكلفتها ، لمنافسة المنتجات الوطنية ، ويهدف من الاغراق اختراق أسواق التصدير وتحقيق مركز تجاري للمنتج ، واخراج المنافسين من العملية واحتكار السوق ثم يعمد الى رفع أسعاره وتوليد الارباح ، فهو تجارة غير عادلة ، وأسلوب غير مشروع يخل بالمنافسة و سيلحق أضرارا كبيرة بالمنتوج الوطني ،ومن هنا يحق للدولة وضع رسوم لمدة خمس سنوات
ب – الحماية الوقائية :
وذلك بفرض تدابير وقائية تتضمن عوائق وقيود تعرقل وقيد من انسياب التجارة الدولية ، وتتعلق الحماية بكميات الواردات المتدفقة الى السوق المحلية بغض النظر عن أسعارها ، وعند وقوع الأضرار لها الحق اتخاذ تدابير سريعة سواء من جهة زيادة الرسوم او تدابير كمية الحصص .
ج – الدعم والاجراءات التعويضبة :
ويقصد بالدعم تقديم المساعدات والاعانات والتسهيلات من قبل الدولة للمنتجين والمصدرين بغية التوسع في الصادرات ، واعفائهم من الضرائب وكذا اعفاء مستلزمات الانتاج وتقديم تسهيلات مصرفية .
قواعد تسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة الدولية
ومن اهم القواعد ماتم الاتفاق عليها وتحويلها من اتفاقات عديدة الى متعددة الأطراف ، وهي الاتفاق حول العوائق الفنية ، والتقييم الجمركي .والاتفاق الجمركي أ – الاتفاق حول العوائق الفنية :
وذلك بأن تلتزم الدول بقواعد المعاملة الوطنية ، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية من خلال منح المنتجات المستوردة معاملة لاتقل عن المعاملة التي تحظى بها المنتجات المماثلة ذات المنشأ الوطني واجراء المطابقة والتوافق شريطة الا تشكل وسيلة للتمييز بين المنتجات الوطنية ، والمنتجات الأجنبية .
ب - التقييم الجمركي :
ويقصد به تحديد قيمة السلع المستوردة بهدف فرض أداء الرسوم الجمركية الصحيحة أو تهريب رؤوس الاموال .
ج – قواعد المنشأ :
وهي مجموعة القوانين والنظم والأحكام الادارية ذات التطبيق العام والتي يطبقها أي عضو لتحديد بلد المنشأ ، ويقصد بالبلد ، الذي وقع فيه الحصول على السلعة بالكامل او البلد الذي تم فيه آخر تحول جوهري عندما يشترك أكثر من بلد في انتاج السلعة .
د – فحص القواعد قبل الشحن :
وهي عملية مفيدة للدول النامية التي لاتمتلك امكانات بشرية وأجهزة فنية وادارية للقيام بهذه العملية

علاقة منظمة التجارة العالمية بالدول النامية :
شرعت الدول النامية الى الانضمام الى منظمة التجارة الدولية ، ومنها الجزائر ، ايمانا من هذه الدول بدور المنظمة والفائدة التي يمكن ان تجنيها من هذا الانضمام تارة وتارة أخرى تحت ضغط الخوف من التخلف عن ركب التقدم الاقتصادي
ان هذا الاختلاف ، يتكرر في تقدير الانعكاسات السلبية أو الايجابية
5- ان الالغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المصنعة سيؤدي الى ارتفاع استيراد السلع الغذائية في الدول النامية نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية الأمر الذي يترتب عنه مباشرة انخفاض دخول المزارعين نتيجة لزيادة تكاليف الانتاج الزراعي ، مما يفقدها القدرة على المنافسة في السوق الدولية
6- صعوبة تصدي الدول النامية لمنافسة المنتجات المستوردة من الخارج بتكلفة أقل وبجودة أفضل مما سيكون له آثار سلبية على الصناعات المحلية ، الأمر الذي قد يساهم في حدوث أو زيادة البطالة
7- صعوبة المنافسة مع الدول المتقدمة في تجارة الخدمات ، مما قد يؤدي الى الاضرار بالصادرات الخدمية للدول النامية باعتبار ان الشركات متعددة الجنسيات التي تقدم الخدمات ستعامل معاملة الشركات الوطنية ، وهذا يعني أن هذه الأخيرة ستدخل في منافسة غير متكافئة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك كل أساليب التكنلوجيا الحديثة
8- صعوبة حصول الدول النامية الحصول على التكنلوجيا الحديثة أو المنتجات التي تتضمنها نظرا لارتفاع أسعار أي نوع من انواع التكنلوجيا ، كونها أصبحت محمية بنصوص اتفاقية دولية
9- ان تطبيق الشرط الاجتماعي والمستقبل سيقضي على كل المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول النامية في مختلف القطاعات التي تعتمد على عنصر العمل بشكل أساسي كما هي الحال في الصناعات النسيجية والملابس .
الآثار المحتملة لاتفاقية التجارة الدولية على الدول النامية :
تجد الدول النامية نفسها في وضعية حرجة ، وخوف من المستقبل ، ومبعث ذلك الخوف هو الفجوة الواسعة بين المستويات الانتاجية ، ومن ثم القدرات التنافسية للدول النامية مقارنة بتلك التي تتمتع بها الدول المتقدمة ، هذه الفجوة التي هي في تزايد مستمر نظرا للعوائق الداخلية والخارجية التي تجابه عملية التنمية والتصنيع ومحاولة رفع المقدرة الانتاجية والتنافسية ، أضف الى ذلك توسيع نطاق عمل منظمة التجارة الذي تميز بالشمولية التي أصبحت تنذر برفع تكلفة واردات الدول النامية ، وأحكام المنافسة في الأسواق العالمية فيما بينها ، الى جانب التهديد بزيادة أعباء وقيود نقل التكنلوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية عبر اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية .

أثر تحرير تجارة السلع الزراعية :
آثار الخلاف وبقوة بين معسكر تقوده الولايات المتحدة الامريكية ، ومعسكر اوربي ، ويريد المعسكر الاول تحرير هذا القطاع ورفع جميع صور الدعم عنه ، في حين يتشبث المعسكر الاوربي بموقفه الداعي الى ادراج هذا الموضوع ضمن مفاوضات الجات والابقاء على سياستها الزراعية المشتركة
والدول النامية لم تشارك أصلا في هذه المفاوضات التي تمت بين الطرفين الامريكي والاوربي ، ولهذا فانها ستعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، وسترتفع الأسعار نتيجة رفع الدعم وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية ، ونتيجة هذا الوضع ستنخفض نسبة المنتجات ، وسترتفع أسعارها
ان ذلك سيضع الدول النامية في وضعية صعبة ، الامر الذي يحتم على الدول المتقدمة ايلاء طلبات المعونة الفنية والمالية في القطاع الزراعي ، الذي يواجه أزمات في الحصول على الأسمدة والبذور والتقنيات الزراعية
أثر تحرير التجارة على المنسوجات والملابس :
ييمثل قطاع المنسوجات في الكثير من الدول النامية خطوة اولى نحو التصنيع باعتبارها أهم قطاع تتمتع به هذه الدول بقدرة تنافسية وذلك لبساطة التكنلوجيا في هذه الصناعة ، وهي كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة ، ان قدرتها على المنافسة مع الدول المصنعة ضعيفة جدا ، الأمر الذي يضعف بنية الصناعات النسيجية
أثر تحرير تجارة الخدمات
تشكل خدمات المصارف والنقل والاتصال والسياحة والخدمات المهنية ، وينص مشروع الاتفاق العام بشأن الخدمات الذي عارضته الدول النامية ، على التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات ، كما يعترف بالوضع الخاص للدول النامية ، لذلك فقد الزمت الاتفاقية الدول النامية بتقديم الالتزامات الأولية ن كما تضمنت نصوصا تنطوي على تسهيلات لزيادة مشاركتها في تجارة الخدمات العالمية من خلال التفاوض على التزامات محددة بشان تعزيز قطاعاتها المحلية وتحسين وصولها الى قنوات توزيع وشبكات المعلومات وتحرير الوصول الى الأسواق في القطاعات . ان اقرار اتفاقية الجات معاملة خاصة للدول النامية لايمكن أن يحجب حقيقة هذه الاتفاقية ، فقد صيغت بما يتوافق ومصالح الدول المتقدمة المصدرة للخدمات ، وبما ينعكس سلبا على اوضاع الدول النامية ، لاسيما وان هذه الدول تعتبر المستورد الصافي للخدمات نظرا لضعف مؤسساتها العاملة في هذا القطاع ، لعدم تمتعها بالمزايا التكنلوجية التي تتمتع بها الشركات العابرة للحدود الوطنية ، مما دفع الدول النامية الى معارضة ادخال تجارة الخدمات في اتفاقية الجات ، لأنها لاتملك مقومات المنافسة في السوق الدولية ، وتوافق تحت الضغوط والوعود بحصول مزايا من تلك الدول
أثر اتفاقية التجارة في حقوق الملكية الفكرية :
أن أساس تنازع المصالح بين الدول الصناعية والدول النامية بشأن هذه الاتفاقية ينبع من اهتمام الدول الصناعية بتحصيل جميع العائدات من الجهود المبذولة في مجال البحث والتطوير ، في حين ينصب جام اهتمام الدول النامية الى تحقيق التنمية التي تقتضي الحصول على التكنلوجيا الحديثة واعتمادها في المشاريع التنموية كجزء من عملية اللحاق بركب الدول .
لقد أدرجت حقوق الملكية الفكرية ضمن اعمال جولة أوروغواي بناء على طلب ملح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لحماية شركاتها التي ارتفعت شكواها من اتساع نطاق عمليات السطو والقرصنة على جوانب هذه الحقوق
ان اقحام الحقوق الفكرية ضمن أعمال منظمة التجارة العالمية قد برر بصلة هذه الحقوق بالتجارة ، ومع ذلك فان الأهداف التي توخى الاتفاق تحقيقها قد تركزت حول تشجيع الابتكارات وتسيير نقل التكنلوجيا وانتشارها ، ولم يذكر شيء عن علاقتها بالتجارة . من هذا المنطلق رأت الدول النامية في هذا الاتفاق أنه وسيلة لتحويل المزيد من دخلها الى الدول المتقدمة ، وتقوية نفوذ الشركات متعددة الجنسيات في مجال احتكار التكنلوجيا ، كما رأت أن هذه الاتفاقية تنطوي على اعاقة لنمو في التجارة العالمية من خلال ما سينجر عنها من زيادة تكلفة الواردات التي تتضمن أعمالا ابتكارية زيادة في تكاليف نقل التكنلوجيا في حد ذاتها ، ومن ثم فمن المتوقع أن تنتقل الآثارالايجابية لهذه الاتفاقية الى أصحاب الحقوق المتواجدين بكثرة في الشركات متعددة الجنسيات المستقرة في الدول المتقدمة والتي تتعدد لديها مراكز الأبحاث والتنمية والتطوير . اما بالنسبة للدول النامية فان أثر هذه الاتفاقية سيعود على اقتصاداتها بالسلب على المدى القصير ، ذلك لأن مقدرة هذه الدول على استخدام التقنيات التي اكتشفت في الدول الأخرى ستصبح ضعيفة نظرا لارتفاع أسعارها . غير ان هناك من يرى بأن هذه الاتفاقية ستؤدي الى تسهيل الانتشار الدولي للمعرفة والتقنية ، هذا ما يؤدي الى زيادة الانتاجية والمنافسة والدخل ، بالاضافة الى كون هذه الاتفاقية سوف توفر الحماية بالنسبة لأصحاب الابتكارات والاختراعات ، كما أنها تحفز على الابداع والابتكار والاختراع وللتطوير ، بعد أن سدت منظمة التجارة العالمية على الدول النامية بهده الاتفاقية جميع أبواب الكسب السهل فلم يعد امام هذه الدول الا التوجه نحو بناء قاعدتها الوطنية للعلوم والتكنلوجيا ، وعليها أن تدفع مقابل ما تحتاجه من تقنيات ومقابل الابحاث والخبرات العلمية التي يمكن ان تساعدها في ذلك .
ان ادراج احقوق الملكية الفكرية ضمن مهام منظمة التجارة العالمية يعد بمثابة رسالة رمزية موجهة للدول النامية مفادها أن عصر تكرار المعجزة اليابانية ومعجزة جنوب شرق آسيا قد ولى ولا يمكن تكراره .
لقد أصبحت ظاهرة التكتلات اهم مايميز العلاقات الدولية بصفة عامة ، هذا ماسيصعب من مهام منظمة التجارة العالمية التي عملت على مسايرة هذه التطورات من خلال وضعها نظاما خاصا باتكتلات الاقليمية يتماشى ومبادئها الرامية الى تحرير التجارة الدولية في جو يطبعه عدم التمييز بين جميع الأعضاء . غير أن هذا النظام الذي أوجدته منظمة التجارة العالمية ، وان كان يتوافق من حيث الشكل مع توجه الدول الى اقامة تكتلات ، فانه يختلف عنه من حيث النطاق ذلك ان الهدف النهائي الذي تسعى اليه منظمة التجارة العالمية هو ايجاد نظام تجاري دولي متعدد الأطراف تسري جميع مبادئه وقواعده على الدول الأعضاء ، فالمنظمة تسعى لوضع نظام عام وشامل يهدف الى تحقيق المصالح المشتركة لجميع اعضاء المجموعة الدولية ليصبح بمرور الزمن عالمي التطبيق ، في حين نجد أن الهدف الذي تسعى التجمعات الاقليمية لتحقيقه هو هدف محدود محصور في نطاق الدول الأعضاء في التكتل ، وكثيرا ما يكون مجاله أيضا محدود ،تحرير المبادلات التجارية لمدة زمنية محددة الى جانب هذا قد يؤدي انشاء تجمعا اقليميا تعمل في اتجاه معاكس لمسعى منظمة التجارة العالمية ، فعلى الرغم من اشتراط المنظمة في اقامة تكتل اقليمي أن لايؤدي هذا الى الحاق الضرر بمصالح الدول غير الأعضاء فيه ، الا أن هذا الشرط يكاد يكون صحيحا فقط من الناحية النظرية ،كون هذا الشرط ذاته يتنافى مع الغاية التي تنشأ لأجلها التكتل الاقليمي ، من هنا تتجلى صعوبة مهمة منظمة التجارة العالمية في محيط دولي يتسارع الى التكتل ، ومن ثم ستكون علاقة التكتلات ببعضها البعض احدى اهم النقاط الحساسة التي ستحدد لمنظمة التجارة العالمية بقاءها الفعلي من عدمه ، خصوصا في وجود الدول النامية التي أدركت أن نيل المطالب لن يكون بالتمني ، في عالم يتصارع فيه الأغنياء اولا والاغنياء والاغبياء ثانيا .

الفرع الثاني:المنظمات الدولية المتخصصة :
هي هيئات تنشأ عن إتحاد إرادات الدول ، وتعمل على دعم التعاون الدولي في مجال متخصص من المجالات الإقتصادية والإجتماعية ، أو تتولى تنظيم أداء خدمات دولية تمس المصالح المشتركة للدول الأعضاء ومن هذه المنظمات منظمة الأغذية والزراعة ، وحديثاً المنظمة العالمية للتجارة ، والجدير بالمعرفة أن هذه المنظمات ترتبط بالأمم المتحدة عن طريق المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي ينظم العلاقة القانونية معها عن طريق إتفاقات الوصل والربط والتنسيق .



منظمة الأغذية والزراعة


حتمت المشاكل الزراعية والغذائية في العالم ، الدعوة إلى مؤتمر دولي في ولاية فرجينيا الأمريكية للنظر في هذه المشاكل ، وقد تفرع عن هذا المؤتمر لجنة دولية توصلت في نهاية المطاف إلى إتفاقية دولية خاصة بإنشاء منظمة الأغذية والزراعة، وفي عام 1945 ظهرت المنظة بعد أن وقع على المعاهدة المنشئة لها ممثلي 24 دولة ، إجتمعوا في مدينة كوبيك بكندا ، وفي عام 1951 إنتقلت المنظمة إلى مقرها الدائم بمدينة روما بايطاليا
1-أهداف المنظمة :
تهدف المنظمة إلى البحث في ظروف الزراعة واستقرار في السوق العالمية للمنتجات الزراعية ، ودراسة مصادر المياه والتربة ، ومحاولة تبادل أنواع جديدة من النباتات واستعمال طرق زراعية متطورة لخدمة العامل والتغذية في العالم ، والمساعدة في برامج المساعدات الفنية ، فهي تعمل على رفع مستوى التغذية وزيادة القدرة على الإنتاج وحسن توزيع جميع المواد الغذائية والزراعية وما يرتبط بذلك من تحسين أحوال المزارع ومصائد الأسماك والغابات .وتعمل على رفع مستوى سكان الريف وتزويدهم بالخبراء والإحصاءات ، وتعمل على زيادة مصادر الإنتاج لمسايرة زيادة الإستهلاك وما يقتضيه ذلك من إيجاد إستقرار في السوق العالمية للمنتجات الزراعية ودراسة مصادر المياه والتربة ومحاولة تبادل انواع جديدة من النباتات واستعمال طرق زراعية متطورة لخدمة العاملين بها ولزيادة الإنتاج وعدم إستهلاك التربة .ونشر المعلومات الفنية عن الأمراض الحيوانية مثل : الطاعون ، وتنمية الثروة المائية والسمكية وإشاعة استعمال الأسمدة الكيماوية والعضوية ، والإهتمام بالغابات ، وتطوير هندسة الري وأساليبه.
كذلك تعمل المنظمة على نشر المعلومات المتعلقة بالتغذية الصحية ، ووسائل حفظ المنتجات وبالذات الأغذية المحفوظة .وقد أعلنت المنظمة عن حملة عالمية للتحرر من الجوع من أول يناير 1960 – لمدة خمس سنوات تقرر زيادتها إلى عشر ثم تقرر بعد ذلك جعلها غير محددة المدة كمحاولة للقضاء على النقص الواضح للمواد الغذائية خاصة البروتين ، والذي تعاني منه معظم بلاد العالم ويساعد برنامج الطعام العالمي مشاريع التنمية خاصة الزراعية ، ويمول من التبرعات .
وقد كان للمنظمة دور هام في تمكين سكان كثير من المناطق التي أصابها الجفاف إبتداءً من عام 1984 ، من تجنب الهلاك الجماعي حيث ساعدت في نقل المواد الغذائية وعملت على توفير مصادر للشرب والعيش في المناطق التي هاجروا إليها مثل السودان وغيره من البلاد الإفريقية . وتشرف المنظمة على بعض المشاريع التي يقوم به الصندوق الخاص للأمم المتحدة ، وهي مشاريع تهدف إلى تنمية الزراعة والغابات وصيد الأسماك
أ - مواجهة التصحر
تعود ظاهرة التصحر قبل كل شيء إلى استغلال الإنسان المفرط للأراضي ، وفقدت نتيجتها 1 و2 مليار هكتار من الأراضي الخصبة ولذا ساهمت المنظمة في إبرام الإتفاقية الدولية حول التصحر في جوان 1994 بتوصيات لتحسين الرأي العام منبهة بخطورة التأثيرات السلبية العالمية التي تنجم من جراء ظاهرة التصحر التي يتعرض سكانها للفقر وتزايد الهجرة .
ب - المياه :
يعد الحصول على المياه الصالحة للشرب بمثابة رهانات محلية وعالمية وبخاصة الدول النامية إذ نجد أن مليار ونصف نسمة محرومة من هذه المادة ، وهناك خمسة ملايين يموتون سنوياً من جراء الأمراض المتنقلة من المياه الملوثة من بينهم 4 ملايين طفلاً، و 80% يموتون من هذه الأمراض وأكثر من 1/3 يتوفون بسبب المياه غير الشروب ، من جهة أخرى تحول الماء غير الشروب إلى أرضية صراع عالمي للحصول على الماء بين العديد من الدول حول منابع مياه الأنهار ، أو أنها استعملت الأنهار في النزاعات وتلويثها لحرمان الشعوب من مصادر القوة وحصارها وإهلاكها ، لذا فإن هذه المشاكل طرحت في الملتقى العالمي لسنة 1997 وشاركت فيه منظمة الأغذية والزراعة بحيوية تم الإتفاق فيه على خطورة ندرة هذه المادة وبعدها الدولي ولكن جهود التسوية التي بذلتها المجموعة الدولية مازالت ضعيفة وغير كافية .
ج- الحفاظ على الغابات :
نظراً لتسارع إتلاف الغابات الإستوائية من جهة ولأن الإجراءات المتخذة أثناء ندوة ريو لحماية الغابات ليست سوى مجموعة من المبادئ العامة غير إلزامية من جهة أخرى اقترحت منظمة الأغذية والزراعة والصندوق العالمي للطبيعة في خريف 1992 إقامة مجلس لحسن تسيير الغابات ، وتأسس المجلس في أكتوبر 1993 من قبل جمعية تضم 130 مشاركاً قدموا من 125 بلداً إضافةً إلى المنظمات غير الحكومية وفروع الصناعة والتوزيع في قطاع الغابات .
ثم وضعت اللجنة المديرة للمجلس قائمة المبادئ والمقاييس التي صادق عليها الأعضاء المؤسسون والقابلة للتطبيق على كافة الغابات التي تقع في المناطق المدارية والمعتدلة والشمالية التي تستغل لإنتاج الخشب ، واعتماد معايير وطنية في تقييم إستدامة العمليات الغابية الخاصة .
د- الأسماك:
خلال سنة 1995 كشف تقرير منظمة الأغذية عن حصيلة مقلقة للمخزون العالمي للأسماك قرابة 70% من المخزون تم إستنفاذه واستغلاله إستغلالاً مفرطا أو بشكل كامل أو هو في طور التجديد ، ونظراً لإخفاق إجراءات التسيير المعمول بها وقتئذ دعت منظمة الأغذية والزراعة المجموعة الدولية إلى المصادقة على مدونة سلوك من أجل صيد مسؤول ، ودفع المؤسسات إلى إعمال المدونة لتسيير المسمكات وتعيين مقاييس التسيير الدائم التي تنطبق على المسمكات وانتقاء التنظيمات المؤهلة لإشهاد المسمكات التي تحترم المقاييس. *
جهود التكيف بالموازاة مع التغيرات الجارية داخل نظام الأمم المتحدة فإن المنظمات الإقتصادية، و في مقدمتها البنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته منظمة دولية متخصصة ، تقترح أن تجعل من التنمية المستدامة مبدأ لإعادة تنظيم نشاطاتها غير أن هذه المنظمات لم تكن محضرة لمواجهة هذا الرهان الجديد إلا قليلاً، وكانت محاولات إعادة التوحيد هذه محل نقد شديد، خصوصاً في الوقت الراهن، من الأوساط الإيكولوجية، التي غالباً ما تنعت " بالتلميح " الطريقة التي تأخذ بها هذه المنظمات القضايا البيئية بعين الإعتبار.

لقد تم تحويل منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية. على إثر النتائج المتوصل إليها من طرف فريق من الخبراء، إقترحت أمانة منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية أن تكون التنمية المستدامة هي المبدأ الموجه لأعمالها.
إن التعديل المقترح من الأمانة لا بد من أخذه مأخذ الجد.
فهو ليس مجرد يقظة سياسية لمؤسسة قلقة على مستقبلها، بل هو تعبير عن إنشغالات المؤسسات الكبرى للصناعة لتجانس السياسات الإقتصادية الرامية إلى توجيه عولـمة الإقتصاد.
وكغيرها من المؤسسات الإقتصادية المتعددة الأطراف، فإن أمانة منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية ترى في التنمية المستدامة وسيلة لإعطاء مؤسستها شرعية من جديد و تحضير المفاوضات الإقتصادية للجيل القادم.


المنظمات الإقليمية


هي وسيلة من وسائل التعاون الدولي المنظم ، قوامه الوحدة الإقليمية لجماعة الدول الداخلة في هذا الإقليم.

أنصار الإقليمية يؤكدون الدور الفاعل للمنظمات الإقليمية من خلال مبررات هي:
1. كثرة الدول وعدم تجانسها.
2.أن الإقليمية خطوة أولية نحو المنظمات العالمية.

تعريف المنظمة الإقليمية : هي مؤسسة إقليمية ذات إرادة ذاتية وشخصية قانونية مستقلة ، تنشئها مجموعة من الدول بقصد تحقيق الأهداف المشتركة والتي يحددها ويبين كيفية الوصول إليها الاتفاق المنشئ لها.

عناصر ترتكز عليها المنظمة الإقليمية:

1. الاستمرارية أو الديمومة.
2. الإرادة الذاتية والشخصية القانونية المستقلة.
3. الصفة الإقليمية.
4. الصفة الاتفاقية.

منظمة المؤتمر الإسلامي


تم إنشائها في أعقاب الحريق الذي نشب في المسجد الأقصى في أغسطس 1969. ومقرها جدة إلى حين تحرير القدس.
* أهداف المنظمة:
1. تعزيز التضامن الإسلامي.
2.دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية.
3. العمل على محو التفرقة العنصرية.
4. دعم كفاح الشعوب الإسلامية للحفاظ على كرامتها.
5. تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة.
6 دعم كفاح الشعب الفلسطيني.
7.القضاء على الاستعمار بكافة صوره وأشكاله (انتهى).

* المبادئ:
1. المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.
2. احترام حق تقرير المصير.
3. عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
4. احترام حق سيادة واستقلال الدول الأعضاء.
5. حل المنازعات بالوسائل السلمية كالوساطة والمفاوضات والتحكيم.

* أجهزة المنظمة:
1. مؤتمر ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية (القمة).
2. مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية.
3. الأمانة العامة.
4. محكمة العدل الإسلامية.
5. المنظمات الإسلامية المتخصصة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

الاتحاد الأفريقي



كان هناك منظمة الوحدة الأفريقية وتم استبدال الاسم بالاتحاد الأفريقي.
تأسس الاتحاد الأفريقي عام 1963 ، ومقره أديس أبابا ، ويقوم على الأهداف التالية :

1. تقوية وحدة أفريقيا وتحقيق تضامنها بطريقة تعلو على جميع الخلافات والمنازعات العنصرية والقومية.
2.تعزيز وتنسيق التعاون في مختلف المجالات.
3. الدفاع عن سيادة دول الاتحاد الأفريقي وسلامة أراضيها واستقلالها.
4. تشجيع التعاون الدولي في ظل احترام مواثيق حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.
5.القضاء على الاستعمار بجميع أشكاله وصوره (انتهى).

* مبادئ الاتحاد الأفريقي:
1.المساواة في السيادة.
2.عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
3.احترام السيادة وسلامة أراضي دول الاتحاد الأفريقي.
4. إيجاد تسويات سلمية للمنازعات بين الدول الأفريقية عن طريق التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم.
5.تأكيد سياسة عدم الانحياز بجميع صورها وتكتلاتها.
6. الاستنكار المطلق لأعمال الاغتيالات السياسية.
7. التحرير التام للأراضي الأفريقية التي ما زالت قابعة تحت الاستعمار(انتهى).


ويحق لكل دولة في قارة أفريقيا أن تصبح عضو ، بشرط أن تتقدم بطلب للأمانة العامة ، ويحال لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات ، ويصدر قرار بقبولها بأغلبية الثلثين من مؤتمر الرؤساء. وشروط الانضمام هي:

1. أن تكون دولة مستقلة.
2. أن تقوم بتنفيذ كافة المسئوليات المترتبة عليها في ميثاق الاتحاد.
3. أن تُقبل بأغلبية الثلثين.

* البنيان التنظيمي:
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
مجلس وزراء دول الاتحاد الأفريقي.
الأمانة العامة.
لجنة الوساطة والتوفيق.

أولا : مؤتمر رؤساء الدول والحكومات:
هو أعلى سلطة في الاتحاد. ويعقد دورة واحدة في السنة ويجوز له عقد دورات طارئة أو استثنائية بناءً على طلب دولة واحدة وموافقة أغلبية الدول الأعضاء. ويعتبر انعقاد المؤتمر صحيحًا إذا حضره ثلثي الأعضاء في الاتحاد.
- اختصاصاته:
1. مناقشة المسائل التي تمس الأمن والسلم في القارة الأفريقية.
2. تنسيق السياسات العامة للاتحاد الأفريقي في كافة المجالات.
- نظام التصويت:
1. المسائل الموضوعية (الهامة) يصدر القرار بأغلبية الثلثين.
2. المسائل الإجرائية (غير الهامة) يصدر القرار بالأغلبية البسيطة.

ثانيا : مجلس وزراء دول الاتحاد الأفريقي :
يتألف من جميع وزراء دول الاتحاد ، ويجتمع مرتين في العام ويجوز له عقد دورات استثنائية أو طارئة بناءً على طلب دولة واحدة تؤيدها أغلبية دول الاتحاد.
- اختصاصاته:
تنسيق أوجه التعاون المختلفة بين الدول الأفريقية سواء كان سياسي ، ثقافي ، علمي ، اقتصادي ، اجتماعي وغير ذلك.
- نظام التصويت:
نوع واحد من التصويت سواء في المسائل الموضوعية أو الاجرائية حيث يصدر القرار بالأغلبية البسيطة.

ثالثا: الأمانة العامة:
وهي الجهاز الإداري الموكل بتنفيذ قرارات الاتحاد ، ويضم الأمين العام والأمناء المساعدين وعدد من الموظفين ، ويكلفون للقيام بتنفيذ الاجراءات الإدارية وغير الإدارية في الاتحاد. ويقوم مؤتمر رؤساء الدول بتعيين الأمين العام والأمناء المساعدين بأغلبية الثلثين لأنه في نظرهم من ضمن المسائل الموضوعية.


رابعا: لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم:
تقوم بالنظر في المنازعات بين الدول الأفريقية ومحاولة تسوية هذه النزاعات بالطرق السلمية والتي تتم إما عن طريق
1. التفاوض.
2. الوساطة.
3. التوفيق.
4. التحكيم.


جامعة الدول العربية


جامعة الدول العربية هي منظمة تضم دولاً في الشرق الأوسط وأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية، ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة، عاصمة مصر (تونس من 1979 إلى 1990). وأمينها العام الحاليّ هو عمرو موسى. المجموع الكلي لمساحة الدول الأعضاء في المنظمة 13,953,041 كم² ، وتشير إحصاءات 2007 إلى وجود 339,510,535 نسمة فيها [بحاجة لمصدر]، حيث أنّ مجموع مساحة الوطن العربي يجعل مجموعها الثاني عالمياً بعد روسيا ومجموع سكانها هو الرابع عالمياً بعد الصين، الهند والاتحاد الأوروبي

تسهل الجامعة العربية إجراء برامج سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واجتماعية لتنمية مصالح العالم العربي من خلال مؤسساتٍ مثل مؤسسة جامعة الدول العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليسكو) ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.وقد كانت الجامعة العربية بمثابة منتدىً لتنسيق المواقف السياسية للدول الأعضاء، وللتداول ومناقشة المسائل التي تثير الهم المشترك، ولتسوية بعض المنازعات العربية والحد من صراعاتها، كصراع أزمة لبنان عام 1958.كما مثلت الجامعة منصةً لصياغة وإبرام العديد من الوثائق التاريخية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان الجامعة. أحد أمثلة هذه الوثائق المهمة وثيقة العمل الاقتصادي العربي المشترك، والتي تحدد مبادئ الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

لكل دولةٍ عضوٌ صوتٌ واحدٌ في مجلس الجامعة، ولكن القرارات تلزم الدول التي صوتت لهذه القرارات فقط.كانت أهداف الجامعة في عام 1945: التعزيز والتنسيق في البرامج السياسية والبرامج الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، والتوسط في حل النزاعات التي تنشأ بين دولها، أو النزاعات بين دولها وأطرافٍ ثالثة. وعلاوة على ذلك، الدول التي وقعت على اتفاقِ الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في 13 أبريل 1950 ملزمةٌ على تنسيق تدابير الدفاع العسكري.

لعبت الجامعةُ العربيةُ دورا هاما في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الاعضاء.
فقد تم إطلاق حملاتٍ لمحو الأمية، وعمليات نسخٍ للأعمال الفكرية، وترجمةٍ للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الاعضاء. كما تشجع الجامعة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، ولا سيما بين القوى العربية العاملة في المهجر.

خلفية تاريخية

مع اشتداد الضغط النازي والفاشي على الدول الأوروبية أثناء الحرب العالمية الثانية رأت بريطانيا وفرنسا ألا تحدث مزيدا من الاضطرابات داخل مستعمراتها في البلاد العربية، فوعدت قادة تلك الدول بالاستقلال عقب انتهاء الحرب، وأعربت عن تشجيعها لأي اتجاه نحو الوحدة العربية كما جاء على لسان وزير خارجيتها أنتوني إيدن عام 1941.
وتحرك بعض القادة العرب مستغلين تلك التصريحات باتجاه إنشاء جامعة الدول العربية، فدعا مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء المصري كلا من جميل مردم رئيس وزراء سوريا والشيخ بشارة الخوري رئيس الكتلة الوطنية في لبنان الذي أصبح رئيسا للجمهورية فيما بعد إلى زيارة لمصر وتبادل وجهات النظر فيما يختص بفكرة جامعة للدول العربية التي ستنال استقلالها.

وألقى مصطفى النحاس خطابا في مجلس الشيوخ المصري عام 1942 أعلن فيه سعي مصر إلى عقد مؤتمر للقادة العرب لبحث هذا الأمر، وفي الأردن جاءت تصريحات الأمير عبد الله متوافقة مع ما دعا إليه النحاس باشا.

وفي سبتمبر/أيلول 1943 بدأت المشاورات الثنائية بين مصر وكل من الأردن والعراق وسوريا وصدرت تصريحات ووجهات نظر كثيرة من كل من نوري السعيد من العراق وتوفيق أبو الهدى من الأردن وسعد الله الجابري من سوريا ويوسف ياسين من السعودية ورياض الصلح من لبنان، ووفد اليمن.

وكانت خلاصة المشاورات مع تلك الوفود بروز اتجاهات ثلاثة بين القادة العرب فيما يختص بمشروع جامعة الدول العربية:

1- وحدة سورية كبرى بزعامة الأمير عبد الله بن الحسين وبدعم من نوري السعيد الذي كان يرى في هذا الأمر خطة باتجاه الهلال الخصيب.
2- الاتجاه الثاني كان يرى قيام دولة موحدة تشكل أقطار الهلال الخصيب بزعامة العراق.
3- الاتجاه الثالث يدعو إلى وحدة أو اتحاد أشمل وأكبر يضم مصر وسوريا واليمن بالإضافة إلى أقطار الهلال، وانقسم أصحاب هذا الاتجاه قسمين:

قسم يدعو إلى اتحاد فدرالي أو كونفدرالي، أو نوع من الاتحاد له سلطة عليا تفرض إرادتها على الدول الأعضاء، وقسم آخر يرى اتحادا يعمل على التعاون والتنسيق بين الدول العربية بعضها بعضا مع احتفاظ كل دولة باستقلاليتها.

بروتوكول الإسكندرية
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على دول المحور حاولت الدول الغربية المحتلة التخلي عن وعودها بمنح الاستقلال للدول العربية بالرغم من وقوف الأخيرة معها واستنزاف ثرواتها في المجهود الحربي.

وكان الرأي العام العربي قد تهيأ لقيام وحدة عربية وبدأ يضغط عن طريق الأحزاب والصحف في هذا الاتجاه، فوجه مصطفى النحاس باشا في 12 يوليو/تموز 1944 الدعوة إلى الحكومات العربية التي شاركت في المشاورات التمهيدية لإرسال مندوبيها للاشتراك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام التي ستتولى صياغة الاقتراحات المقدمة لتحقيق الوحدة العربية.
واجتمعت تلك اللجنة في الإسكندرية في 25 سبتمبر/أيلول 1944 بحضور مندوبين عن مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن والسعودية واليمن وعن عرب فلسطين، وبعد ثماني جلسات متوالية استبعد المجتمعون فكرة الحكومة المركزية ومشروعي سورية الكبرى والهلال الخصيب، وانحصر النقاش في اقتراح نوري السعيد رئيس الوفد العراقي بتكوين مجلس اتحاد لا تنفذ قراراته إلا الدول التي توافق عليه، خوفا من التأثير على سيادة الدول الأعضاء.

وتدخل مصطفى النحاس فأكد أن فكرة اتحاد عربي له سلطة تنفيذية وقراراته ملزمة أمر يستبعده الجميع للأسباب نفسها التي أدت إلى استبعاد فكرة الحكومة المركزية، وأنه يبقى بعد ذلك الرأي القائل بتكوين اتحاد لا تكون قراراته ملزمة إلا لمن يقبلها.

أصل التسمية
كان من الممكن أن يكون اسم الجامعة العربية "التحالف العربي" كما اقترحت سوريا أو "الاتحاد العربي" كما كانت تريد العراق، إلا أن الوفد المصري رأى أن اسم "الجامعة العربية" الذي تقدم به أكثر ملاءمة من الناحية اللغوية والسياسية ومتوافقا مع أهداف الدول العربية، وفي النهاية وافق الجميع على هذا الاسم بعد أن نقحوه من الجامعة العربية إلى جامعة الدول العربية.

وأصدر المندوبون العرب الذين حضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية بروتوكولا عرف باسم بروتوكول الإسكندرية ينص على موافقتهم على إنشاء جامعة للدول العربية.

المبادئ العامة للميثاق
وصاغت الوفود العربية المجتمعة في الإسكندرية بنودا عامة كانت نواة أولى لميثاق جامعة الدول العربية، أكدوا فيها على احترام استقلال وسيادة كل دولة، والاعتراف بحدودها القائمة، والاعتراف لكل دولة بحق إبرام المعاهدات والاتفاقات بشرط ألا تتعارض مع أحكام الجامعة وميثاقها، وكان من اللافت للنظر حرص الدول العربية على التأكيد على أنه ليس من اللازم اتباع سياسية خارجية موحدة، وعدم اللجوء إلى القوة في فض المنازعات بين الدول الأعضاء، وفي حالة الخلاف يفض بالوساطة بناء على طلب المتخاصمين.
وأقرت اللجنة التحضيرية في قصر الزعفران بالقاهرة في 17 مارس/آذار 1945 الصيغة النهائية لميثاق جامعة الدول العربية بعد الأخذ في الاعتبار بالمقترحات والصياغات التي أعدها الدكتور عبد الحميد بدوي أستاذ القانون الدولي، وخرج الميثاق إلى الوجود في 19 مارس/آذار 1945 مؤلفا من ديباجة
و20 مادة وثلاثة ملاحق، ووقع عليه مندوبو الدول العربية في احتفال أقيم لهذا الغرض بقصر الزعفران بالقاهرة في 22 مارس/آذار 1945، وقد اتسعت عضوية الدول العربية فبعد أن بدأت بسبع دول فقط أصبح عددها الآن 22 دولة، كانت جزر القمر آخرها عندما انضمت عام 1993

سلطات الجامعة العربية
يحق لجامعة الدول العربية إبرام المعاهدات الدولية وتبادل التمثيل الدبلوماسي لدى الدول والمنظمات الدولية، وذلك لما تتمتع به الجامعة من شخصية قانونية دولية مستقلة ومنفصلة عن إرادة كما أن لمبانيها ولموظفيها بالخارج الحق في التمتع بالحصانة الدبلوماسية طبقا للمادة 14 من الميثاق.

هداف الجامعة
تسعى جامعة الدول العربية إلى توثيق الصلات بين الدول العربية وصيانة استقلالها والمحافظة على أمن المنطقة العربية وسلامتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية.

ولتحقيق هذه الأهداف أنشئ العديد من المؤسسات وأبرمت عدة اتفاقات منها:
- اتفاقية تسهيل التبادل التجاري.
- التعريفة الجمركية الموحدة.
- إنشاء المؤسسة المالية العربية للإنماء الاقتصادي.
- اتفاقية الوحدة الاقتصادية.

ولتحقيق مبدأ الأمن والسلام العربي أوجبت المادتان الخامسة والسادسة على الدول الأعضاء عدم اللجوء إلى القوة لحل المنازعات الناشئة بينها، وأوجبت اللجوء إلى مجلس الجامعة لعرض النزاع وفض الخلاف القائم بينها إما بالتحكيم أو بالوساطة، ومن واجبات مجلس الجامعة حال نشوء نزاع بين دولتين عربيتين أن يتدخل لفض النزاع، ولكن بضوابط معينة، منها لجوء الأطراف المتنازعة إلى الجامعة، وحتى في هذه الحالة فإن قرارات الجامعة أيضا لا تتصف بالإلزامية، وبعبارة أخرى إذا حدث خلاف بين دولتين عربيتين لا يحق للجامعة أن تتدخل لفضه إلا إذا طلب منها ذلك، كما أن قراراتها ليست ملزمة للأطراف المتنازعة.

وقد حدث تعديل لهذا النظام في اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 1950، والتي أقرت اتخاذ تدابير ووسائل –بما في ذلك القوة المسلحة– لرد أي اعتداء يقع على دولة من الدول الأعضاء، كما أخذ في تلك المعاهدة بقاعدة الأغلبية (أغلبية الثلثين)، إلا أنها تركت الاختصاص النهائي في حفظ السلام لمجلس الأمن، كما نصت المادة الحادية عشر منها.

مبادئ جامعة الدول العربية
1- الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة
2- المساواة القانونية يبن الدول الأعضاء
3- عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء
4- المساعدة المتبادلة.

العضوية في جامعة الدول العربية
نصت المادة الأولى من ميثاق الجامعة على أنه يحق لكل دولة عربية مستقلة الانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد أن تقدم طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.
وتنقسم عضوية الجامعة العربية إلى عضوية أصلية وعضوية بالانضمام، والعضوية الأصلية هي المثبتة للدول العربية المستقلة السبع التي وقعت على الميثاق. والعضوية بالانضمام عن طريق تقديم طلب بذلك بعد توافر عدة شروط منها أن تكون الدولة عربية ومستقلة.
وقد أثار انضمام الصومال وجيبوتي إلى الجامعة جدلا بين الدول العربية على اعتبار أن لغتهما الرسمية ليست العربية، ولكن مجلس الجامعة رأى أن أصل الشعبين عربي فقبل عضويتهما.
كما اعترضت العراق عام 1961 على طلب الكويت بالانضمام مبررة ذلك بأنها جزء من أراضيها وانسحب المندوب العراقي من المجلس احتجاجا على هذا الطلب، فما كان من المجلس إلا أن قبل عضويتها استنادا إلى المادة السابعة من الميثاق التي تقرر أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لمن يقبله.

عضوية فلسطين
وبالنسبة لفلسطين فقد أصدر مجلس الجامعة قرارا عام 1952 اعتبر المندوب الفلسطيني مندوبا عن فلسطين وليس مندوبا عن عرب فلسطين كما كان الحال من قبل.
واستمر هذا الأمر حتى عام 1964 حينما اعترف مؤتمر القمة العربي الأول الذي عقد بالقاهرة بمنظمة التحرير الفلسطينية التي أنشئت عام 1963 ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، واعتبر المجلس رئيس المنظمة ممثلا لفلسطين لدى الجامعة.

وفي مؤتمر الدار البيضاء الذي انعقد بعد حرب 1973بين العرب وإسرائيل اعترف الملوك والرؤساء العرب المجتمعون في المغرب بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني ليس فقط في الجامعة العربية وإنما في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الدولي، وفي عام 1976 وبناء على اقتراح مصري قبلت المنظمة الفلسطينية عضوا كامل العضوية ولها ممثل في مجلس الجامعة من حقه أن يصوت في كل القضايا التي يناقشها المجلس.

فقد العضوية
لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية الحق في الانسحاب من عضويتها، بشرط إبلاغ مجلس الجامعة بذلك قبل سنة من تنفيذه، على أن تتحمل الدولة المنسحبة جميع الالتزامات المترتبة على الانسحاب، ولا يشترط المجلس عليها إيضاح أساب الانسحاب، وقد اشترط المجلس فترة السنة لمحاولة معرفة أسباب الانسحاب ومحاولة إقناع الدولة المنسحبة بالعدول عن قرارها.
كما يجوز للدولة العضو الانسحاب إذا تغير الميثاق ولم توافق تلك الدولة على هذا التعديل، وأقر ميثاق الجامعة العربية كذلك جواز فصل أي عضو لم يقم بتنفيذ التزامات العضوية التي حددها الميثاق واشترط ذلك بإجماع أغلبية الأعضاء، لكنه لم يوصد الباب كلية أمام الدولة المفصولة فيحق لها التقدم مرة أخرى بطلب عضوية جديد.
وتفقد العضوية كذلك بزوال الشخصية القانونية الدولية لأي سبب مثل الاندماج في دولة أخرى، وقد حدث هذا أثناء الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير/شباط 1958 بعد أن أصبحتا "الجمهورية العربية المتحدة"، كذلك بعد الاتحاد بين اليمن الشمالي والجنوبي عام 1990 وقيام الجمهورية العربية اليمنية المتحدة.
أما فقدان الدولة لسيادتها بالإكراه كما حدث بعد اجتياح العراق للكويت عام 1990 فإنه لم يؤثر على استمرار عضوية الكويت في الجامعة.

الفروع الرئيسية
تتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية أنشئت بمقتضى الميثاق، ويوجد بها كذلك أجهزة أخرى أنشأتها معاهدة الدفاع العربي المشترك عام 1950، إضافة إلى أجهزة أنشئت بقرارات من مجلس الجامعة.

أولا: مجلس الجامعة
يتألف هذا المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة في الجامعة من ممثلى الدول الأعضاء، ولكل منها صوت واحد مهما كان عدد ممثليها، وقد اعتبرت مؤتمرات القمة للملوك والرؤساء العرب دورات لمجلس الجامعة ولم تعتبر تلك المؤتمرات جهازا من أجهزتها.
وعرفت الجامعة منذ نشأتها مؤتمرات قمة كثيرة كان أولها في أنشاص بالقرب من القاهرة في 28-29 مارس/آذار 1946 تأييدا لموقف مصر أمام بريطانيا بعد إلغائهما معاهدة 1936، ولاتخاذ قرار عربي موحد في قضية فلسطين.
وعام 1973 حسم النظام الداخلي لمجلس الجامعة قضية التمثيل فتقرر أن يعقد المجلس دوراته على مستوى وزراء الخارجية أو مستوى أعلى، ولهم أن ينيبوا عنهم مندوبين أو مفوضين وفقا للمادة الثانية من هذا النظام.

اختصاصات المجلس
وفقا لميثاق جامعة الدول العربية يختص المجلس بمراعاة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الدول الأعضاء، ودعم التعاون بين الدول العربية والهيئات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة لدفع ما قد يقع على إحدى دول الجامعة من عدوان فعلي أو محتمل وفض المنازعات التي تنشأ بين الدول العربية عن طريق الوساطة أو التحكيم، وتعيين أمين عام الجامعة وتحديد أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية الجامعة وأخيرا وضع النظام الداخلي للمجلس واللجان الدائمة والأمانة العامة للجامعة.

أسلوب عمل المجلس
يعقد مجلس الجامعة طبقاً لنص الميثاق اجتماعين عاديين سنويا أحدهما في مارس/آذار والآخر في سبتمبر/أيلول. ويجوز للمجلس أن ينعقد في دورات غير عادية إذا دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين أو أكثر من دول الجامعة أو بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء المعتدى عليها، ويتولى الأمين العام تحديد موعد الانعقاد على أن يكون مكانه في مقر الجامعة أو أي مكان آخر يعينه المجلس، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء، وبالنسبة لرئاسة المجلس تكون بالتناوب الهجائي الألفبائي لأسماء الدول الأعضاء.

ويبدأ الاجتماع بالموافقة على جدول العمل، ثم توزع الموضوعات المدرجة فيه على اللجان الفرعية المؤقتة، وهي وفقا لنظام المجلس الداخلي:

- لجنة الشؤون السياسية
- لجنة الشؤون الاقتصادية
- لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية
- لجنة الشؤون المالية والإدارية
- لجنة الشؤون القانونية

تدرس هذه اللجان ما يحول إليها من مجلس الجامعة وتقدم تقاريرها متضمنة توصيات للمجلس بالقرارات المناسبة.

التصويت في مجلس الجامعة
نصت المادة السابعة من الميثاق على أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لجميع الدول المشتركة في الجامعة وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله.
غير أن الميثاق لا يشترط الإجماع في كل الحالات المعروضة لأن الإجماع غير مطلوب إلا عند اتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان على إحدى دول الجامعة أو عند اتخاذ قرار حول فصل أحد الأعضاء من الجامعة.
وبالنسبة لتعيين الأمين العام وتعديل الميثاق يكتفى في التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء وفي إقرار الميزانية وفض دورات الانعقاد وإقرار اللوائح الداخلية للمجلس واللجان وقرارات الوساطة والتحكيم والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين يكتفى بالأغلبية العادية (50%+1) من كل الدول الأعضاء في الجامعة وليس الحاضرين فقط.

اللجان الفنية الدائمة
ويساعد مجلس الجامعة عدة لجان فنية دائمة مهمتها إعداد دراسات فنية متخصصة فيما يحال إليها من موضوعات، وأقرت المادة الرابعة من الميثاق ذلك حينما قررت تأليف لجان خاصة للشؤون المبينة في المادة الثانية وتمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة، وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقيات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة.

ثالثا: الأمانة العامة
يوجد للجامعة العربية أمانة دائمة وظيفتها الأساسية تصريف الأمور الإدارية والمالية السياسية للجامعة، وتعتبر الأمانة العامة بمثابة الجهاز الإداري للجامعة، وتضم الأمين العام بدرجة سفير يعينه مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي الأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ولا يمثل أي دولة ولا يتلقى تعليماته من أي دولة، والأمناء المساعدين بدرجة وزراء مفوضين ومجموعة من الموظفين والمستشارين وفقا لما جاء في المادة 12 من الميثاق.

اختصاصات الأمين العام
لم يرد نص في الميثاق يحدد اختصاصات الأمين العام، ولكن باعتباره أعلى موظف بالجامعة والمسير لشؤونها يمكن رصد اختصاصات إدارية وسياسية له.

الاختصاصات السياسية
كالتحدث باسم الجامعة أمام الدول الأعضاء أو في المنظمات والمؤتمرات الدولية وأمام الدول الأجنبية، وحضور اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وله حق توجيه نظر المجلس أو الدول الأعضاء إلى أي مسألة يرى أنها تسيء للعلاقات القائمة بين الدول الأعضاء، ويقوم بجهود لتوطيد العلاقات العربية وفض المنازعات بالطرق السلمية.

أجهزة الأمانة العامة
مكتب الأمين العام
يتولى شؤون مجلس الجامعة والمتابعة والتنسيق مع المنظمات والأجهزة المختصة الملحقة بالجامعة.

مكتب الأمناء المساعدين
يتولى كل واحد من الأمناء المساعدين الإشراف على إدارة من إدارات الجامعة على الأقل.

الإدارة العامة للشؤون السياسية
تتولى دراسة وإعداد التقارير في القضايا السياسية ومتابعتها.

إدارة الشؤون الاقتصادية
وتتولى إعداد المشاريع والتقارير المتعلقة بالمسائل الاقتصادية المتعلقة بشؤون النفط والطاقة والنقل والمواصلات والتعاون الفني والتخطيط الإنمائي والإحصاء والتوثيق.

إدارة الشؤون الاجتماعية والثقافية
ومن مهماتها إعداد الدراسات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية والشؤون الثقافية والتعليمية وشؤون التنمية والتدريب وتوحيد التشريعات.

الإدارة العامة لشؤون فلسطين
وتهتم بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

الإدارة العامة للإعلام
وتختص بالتعريف بقضايا الوطن العربي وقيمه الحضارية وأوجه تقدمه وتطوره وتعريف الرأي العام العربي والدولي بقضايا الوطن العربي ونشاط الجامعة ومنظماتها، كما تتولى مهام العلاقات العامة.

الإدارة العامة للمعاهدات والشؤون القانونية
وتتولى إبداء الرأي القانوني فيما يحال إليها من موضوعات وإعداد الدراسات القانونية حول قضايا الجامعة ومساعدة المجالس واللجان الأخرى في الشؤون القانونية المتعلقة بأعمالها.

الإدارة العامة للتنظيم والشؤون الإدارية والمالية
ومهامها إدارية تتولى شؤون الموظفين والتنظيم والميزانية وشؤون المؤتمرات وغيرها.

أمانة الشؤون العسكرية
تتابع المسائل المتعلقة بالتعاون العسكري بين دول الجامعة طبقا لأحكام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية.

المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل
ويختص هذا المكتب بالشؤون المتعلقة بالمقاطعة وفرض الحصار الاقتصادي على إسرائيل وإعداد القوائم بالشركات والدول الأجنبية التي تتعامل معها، وتنبيه الدول العربية إلى عدم التعامل معها، طبقا لأحكام قانون المقاطعة الموحد وقرارات مجلس الجامعة بهذا الخصوص.

وحدات إدارية تابعة للأمانة العامة:
- قسم العلوم والتكنولوجيا
- معهد المخطوطات العربية
- معهد الدراسات العربية العليا
- الجهاز الإقليمي لمحو الأمية
- المركز الإحصائي
- مركز التنمية الصناعية للدول العربية.

أجهزة أنشئت بمقتضى اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي
وافق مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة في 13 أبريل/نيسان 1950 على إبرام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لسد الثغرات التي ظهرت في الميثاق، وخاصة في المجالين الدفاعي والاقتصادي.
فالميثاق نص في مادته السادسة على أنه ".. من اختصاص مجلس الجامعة اتخاذ التدابير عند وقوع عدوان أو خشية وقوعه على إحدى الدول الأعضاء.." ولكن الميثاق لم يحدد نوع هذه التدابير وحجمها وكيفية تنفيذها، الأمر الذي جعل قمع العدوان يفتقد الآليات العملية لتنفيذه.
لذلك رأت الدول الأعضاء معالجة هذا القصور وإبرام معاهدة الدفاع المشترك وإنشاء هيئات جديدة تتولى تنفيذ ما جاء في المعاهدة، وتتضمن معاهدة الدفاع المشترك أحكاما تتعلق بفض المنازعات بين الأعضاء بالطرق السلمية كما تتضمن أحكاما أخرى تتعلق بمواجهة العدوان المسلح.
واعتبرت المعاهدة أي اعتداء على دولة هو اعتداء على بقية الدول الأعضاء، وأقرت عملا بمبدأ الدفاع عن النفس اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما فيها استخدام القوات المسلحة لرد الاعتداء وإعادة الأمن والسلم.
كما نصت المعاهدة على إنشاء قيادة عسكرية موحدة دائمة تتكون من ممثلي أركان الجيوش العربية، ولم تظهر هذه الهيئة إلا عام 1964.

الأجهزة المتعلقة بالأمن الجماعي العربي
وترتب على معاهدة الدفاع العربي المشترك إنشاء هيئات جديدة في نطاق الجامعة العربية ولكنها لا تدخل ضمن فروعها الرئيسية منها.
1- مجلس الدفاع المشترك
ويتألف من وزراء الخارجية والدفاع أو من ينوبهم.
2- الهيئة الاستشارية العسكرية
وتضم رؤساء أركان جيوش الدول المتعاقدة.
3- اللجنة العسكرية الدائمة
ومن مهامها إعداد الخطط العسكرية لمواجهة كل الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح، وتقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها، ومهام أخرى تتعلق بالتدريبات المشتركة والمعلومات المتعلقة بإمكانيات كل دولة من الناحية الحربية ومقدرتها في المجهود الحربي.
4- القيادة العربية الموحدة
تنص المعاهدة على إنشاء قيادة عامة للقوات المشتركة في الميدان تكون رئاستها للدول التي تكون قواتها المشتركة في العمليات أكثر عددا وعدة.

الأجهزة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي
المجلس الاقتصادي
ومهمته تسهيل عمليات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وفي إطار هذا المجلس وقعت العديد من الاتفاقيات الخاصة بتجارة الترانزيت والوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة.
أجهزة أخرى أنشئت بموجب قرارات من مجلس الجامعة العربية:
1- هيئة استغلال مياه نهر الأردن وروافده
2- مركز التنمية الصناعية للدول العربية
3- معهد الغابات العربي
4- المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية

المجالس الوزارية المتخصصة
من الآليات التي اتخذتها جامعة الدول العربية لتحقيق أهدافها المجالس الوزارية المتخصصة، مثل:
1- مجلس وزراء الصحة العرب
2- مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
3- مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية
4- مجلس وزراء العدل العرب
5- مجلس وزراء الداخلية العرب
6- مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
7- مجلس وزراء النقل العرب
8- مجلس الوزراء المسؤولين عن البيئة العرب
9- مجلس وزراء التعليم العالي العرب
10- مجلس وزراء الزراعة العرب
11- مجلس وزراء الإعلام العرب

وبالجامعة العربية العديد من المنظمات المتخصصة، أنشئت لحاجة بعض اللجان إلى تخصصات بعينها، من هذه المنظمات:
1- اتحاد البريد العربي
2- الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
3- اتحاد الإذاعات العربية
4- المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعية ضد الجريمة
5- المنظمة العربية للعلوم الإدارية
6- المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة
7- منظمة العمل العربية
8- مجلس الطيران المدني للدول العربية
9- المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس
10- المنظمة العربية للتنمية الزراعية
11- المنظمة العربية للصحة

 

طالب سياسة 2007 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2010, 10:28 PM   #6

طالب سياسة 2007

الله يسهل تخرجي يارب

 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
التخصص: علوم سياسة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: العاشر
الجنس: ذكر
المشاركات: 63
افتراضي رد: عندي اسئله وماعرفت حلها =( ممكن تساعدوني !

منظمة الدول الأمريكية



نشأة المنظمة بعد انحسار النفوذ الأجنبي (البريطاني والإسباني والفرنسي) عن القارتين الأمريكيتين، وحصول معظم المستعمرات الأمريكية على الاستقلال في القرن التاسع عشر، شعرت بعض الدول الأمريكية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إقامة منظمة إقليمية تجمعها. وقد أكد ميثاق بوجوتا أن منظمة الدول الأمريكية منظمة إقليمية، تعمل انطلاقاً من أهداف الأمم المتحدة، وكما تضمن أهداف المنظمة وأجهزتها.

أهداف منظمة الدول الأمريكية
تضمن ميثاق (بوجوتا) النص على عدة مبادئ وأهداف تقوم عليها منظمة الدول الأمريكية، هي:
* احترام سيادة الدول الأعضاء، وتعهد كل دولة بتنفيذ التزاماتها الدولية.
* مراعاة مبدأ حسن النية، واعتباره الأساس في تبادل العلاقات الدولية.
* قيام النظم السياسية في الدول الأعضاء، على أساس التطبيق الفعلي للنظام الديمقراطي النيابي.
* فض المنازعات الأمريكية بالطرق السلمية، وإدانة الحروب والعدوان.
* عدم السماح بأي اعتداء خارجي على أية دولة أمريكية.
* التعاون الاقتصادي بين الدول الأمريكية.
* الاعتراف بأن السلام الدائم يرتبط بالعدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وضرورة توجيه ثقافة الشعوب نحو العدالة
والحرية والمساواة.
* احترام الإنسان وحقوقه الأساسية دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الاعتقاد.
في المادة الأولى من ميثاق منظمة الدول الامريكية (بوجوتا) في الفصل الأول نصت المادة على ان منظمة الدول الامريكية منظمة إقليمية في إطار منظمة الأمم المتحدة، كما نصت على ان الهدف من انشائها هو تحقيق السلام والعدالة ،وتعزيز التضامن والتعاون فيما بينها، والذود عن سيادة الدول الاعضاء واستقلالها وسلامة اراضيها، اما الاهداف فقد نصت المادة الثانية من الميثاق على الاتي : • تعزيز الامن والسلام في القارة. • تعزيز وتوطيد الديمقراطية التمثيلية واحترام الدول الاعضاء وعدم التدخل في شؤونها. • وضمان التسوية السلمية للمنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء، وتذليل الصعوبات التي تقف حائلاُ امامها. • اتخاذ إجراءات جماعية في حالة العدوان على أي من الدول الاعضاء. • التماس الحل السياسي والقانوني والاقتصادي للمشاكل التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء. • التعاون المشترك بين الدول الأعضاء من اجل التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. • القضاء على الفقر الذي يشكل عقبة إمام التطور الديمقراطي والحد من انتشار الأسلحة التقليدية وتكريس أكبر قدر من الموارد من اجل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
الدول الأمريكية المشاركة في المنظمة
1- الولايات المتحدة الأمريكية.
* الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل.
* تشيلي.
* كولومبيا.
* كوستاريكا وكوبا.
* الدومينكان.
* اكوادرو.
* هندوراس.
* المكسيك.
* نيكاراجوا.
* بنما.
* باراجواي


أوبك




نظّمة الأقطار المصدرة للبترول (OPEC)، هي منظّمة عالمية تضم إثناعشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها. ويختصر اسمها إلى منظمة الأوبك ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية. تملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة ما يتراوح بين ثلثي وثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي المستخلص من النّفط. تأسّست في بغداد عام 1960. من طرف السعودية، إيران، العراق، الكويت وفنزويلا. مقرّها في فيينا.

الدّول الأعضاء
يوجد للمنظمة الآن ثلاث عشرة دولة عضوا. حسب القائمة أدناه بتواريخ انتسابهم. تجدر الملاحظة أنّه بالرغم من أنّ اللّغة الرّسمية لأغلبية الدّول 7 من دول الأوبك الأعضاء هي العربية، إلا أنّ اللّغة الرسمية. للأوبك هي الإنجليزية. يوجد فقط بلد عضو واحد (نيجيريا) له اللّغة الإنجليزية كلغة رسمية. بدأت الأوبك بخمس بلدان مؤسّسة وهي الكويت والسعودية والعراق وإيران وفنزويلا، لكن منذ ذلك الحين قد ثمّ إضافة 9 دول أخرى.


حصص وإنتاج الأوبك بآلاف البراميل في اليوم



البلد
الحصة (7/1/05) الإنتاج (1/07) القدرة
السعودية 10,099 8,800 10,500
الجزائر 894 1,360 1,430
إكوادور 520 500 500
إيران 4,110 3,700 3,700
العراق 1,481
الكويت 2,247 2,500 2,600
ليبيا 1,500 1,650 1,700
نيجيريا 2,306 2,250 2,250
قطر 726 810 850
أنغولا 1,900 1,700 1,700
الإمارات العربية المتحدة 2,444 2,500 2,600
فنزويلا 3,225 2,340 2,450
المجموع 31,422 30,451 32,230
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992 م، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.
من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية. لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدا لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.
للاتحاد الأوربي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامه 13 دولة من أصل ال27 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة.
احتفل في مارس 2007 بمرور 50 عام على انشاءالاتحاد بتوقيع اتفاقية روما.

التاريخ والتأسيس
تكررت المحاولات في تاريخ القارة الأوروبية لتوحيد أمم أوروبا، فمنذ انهيار الإمبراطورية الرومانية التي كانت تمتد حول البحر الأبيض المتوسط، مروراً بإمبراطورية شارلمان الفرنكية ثم الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللتين وحدتا مساحات شاسعة تحت إدارة فضفاضة لمئات السنين، قبل ظهور الدولة القومية الحديثة. وفيما بعد حدثت محاولات لتوحيد أوروبا لكنها لم تتعد الطابع الشكلي والمرحلي، منها محاولة نابليون في القرن التاسع عشر، والأخرى في أربعينات القرن العشرين على يد هتلر، وهما تجربتان لم تتمكنا من الاستمرار إلا لفترات قصيرة وانتقالية.. بوجود مجموعة من اللغات والثقافات الأوروبية المتباينة، اشتملت هذه السيطرات على الإخضاع العسكري للأمم الرافضة، مما أدى إلى غياب الاستقرار وبالتالي كان مصيرها الفشل في النهاية. واحدة من أول أفكار التوحيد السلمي من خلال التعاون والمساواة في العضوية قدمها المفكر السلمي فيكتور هيوجو عام 1851 دون أن تحظى بفرصة جادة في التطبيق. وبعد كوارث الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ازدادت بشدّة ضرورات تأسيس ما عرف فيما بعد باسم الإتحاد الأوروبي. مدفوعا بالرغبة في إعادة بناء أوروبا ومن أجل القضاء على احتمال وقوع حرب شاملة أخرى. أدى هذا الشعور في النهاية إلى تشكيل جمعية الفحم والفولاذ الأوروبية عام 1951 على يد كل من ألمانيا (الغربية)، فرنسا، إيطاليا ودول بينيلوكس (benelux) (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ). أول وحدة جمركية عرفت بالأصل باسم المؤسسة الاقتصادية الأوروبية (European Economic Community)، وتسمى في المملكة المتحدة بشكل غير رسمي بـ "السوق المشتركة"، تأسست في اتفاقية روما للعام 1957 وطبقت في 1 يناير كانون ثاني 1958. هذا التغيير اللاحق للمؤسسة الأوروبية يشكل العماد الأول للإتحاد الأوروبي. تطور الإتحاد الأوروبي من جسم تبادل تجاري إلى شراكة اقتصادية وسياسية.

علم الإتحاد الأوروبي
علم الإتحاد الأوروبي ليس فقط شعار للإتحاد الأوروبي وإنما هو أيضاً شعار الوحدة والهوية الأوروبية في اتجاه أوسع[1]. دائرة النجوم الذهبية تمثل تماسك وتناغم الأوروبيين.
عدد النجوم لا بمت بصلة لعدد الدول الأعضاء. فهناك إنثتا عشر نجمة بسبب أن الرقم أثنا عشرة هو تقليديا ً رمز الإتقان والكمال والوحدة. لذى لم يتغير العلم بعد توسيعات الإتحاد الأوروبي.

تاريخ العلم
يعود تاريخ العلم إلى عام 1955. في ذلك الوقت ظهر الإتحاد الأوروبي في شكل جمعية الفحم والفولاذ الأوروبية التي كان في عضويتها ستة أعضاء فقط. ولكن كان هناك هيئة منفصلة مع عدد أعضاء أكبر (المجلس الأوروبي) تم إنشاءها قبل عدة سنوات وكانت مشغولة بوضع حقوق الإنسان وتعزيز الثقافة الأوروبية.
المجلس الأوروبي كان مهتما ً بتبني رمز خاص به. وبعد نقاشات طويلة, تم تبني التصميم الحالي (دائرة الإثنى عشر نجما ً ذهبيا ً والخلفية الزرقاء). في العديد من الثقافات, يرمز الرقم إثنى عشر للكمال. كما أنه طبعا ً عدد أشهر السنة والعدد الظاهر على وجه الساعة. وتم اختيار الدائرة من بين باقي الأشكال كرمز للوحدة. لذا كانت ولادة علم الإتحاد الأوروبي تمثل فكرة الوحدة بين الأوروبيين.
ثم بعد ذلك شجع الإتحاد الأوروبي باقي المؤسسات الأوروبية لتبني ذات العلم وفي العام 1983, تبنى البرلمان الأوروبي العلم. وفي العام 1985 تم أخيرا ً تيني العلم من قبل كافة الرؤساء والحكومات كشعار رسمي للإتحاد الاوروبي.
جميع المؤسسات الاوروربية تستعمل هذا العلم منذ بداية العام 1986. العلم الأوروبي هو الرمز الوحيد للمفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذي للإتحاد الأوروبي). باقي مؤسسات وهيئات الإتحاد الأوروبي تستعمل رمزها الخاص بالإضافة إلى العلم الأوروبي.

جغرافيا
يمتد الاتحاد الأوروبي على مساحة 3975000 كم². أعلى قمة في الاتحاد هي جبل مونت بلانك (4808م) والذي يقع بين فرنسا وإيطاليا. أكبر بحيرة هي بحيرة فينيرن في السويد وتبلغ مساحتها 5650 كم². أطول نهر هو الدانوب الذي ينبع من الغابة السوداء في ألمانيا ويجتاز الاتحاد بمسافة قدرها 1627 كم.

العضوية
لم يضع الإتحاد الأوروبي بادئ الأمر أية شروط إضافية لانضمام الدول المرشحة للعضوية ما عدا الشروط العامة التي تم تبنيها في الاتفاقيات المؤسسة للإتحاد. لكن الفرق الشاسع في المستوى الاقتصادي والسياسي بين دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول الإتحاد دفع مجلس الإتحاد الأوروبي في عام 1993 ليضع ما يعرف شروط كوبن هاغن:
شروط سياسية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية وعلى دولة القانون وأن تحترم حقوق الإنسان وحقوق الاقليات.
شروط اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الإتحاد.
شروط تشريعية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتبنيها منذ تأسيس الإتحاد.

المنظمات والأجهزة الإدارية
يعتمد الإتحاد الأوروبي في بنيته التنظيمية على 3 أجهزة إدارية تعرف بما يسمى المثلث الإداري وهي مجلس الإتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

مجلس الإتحاد الأوروبي
مجلس الإتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الأجهزة الإدارية في الإتحاد (على الرغم من تقليص صلاحياته لصالح البرلمان الأوروبي) ويقوم بتمثيل مصالح الدول الأعضاء على المستوى الأوروبي.
له صلاحيات واسعة ضمن المجالات المتعلقة بالركيزة الثانية والثالثة كالسياسية الخارجية المشتركة والتعاون الأمني لكنه لا يمكن أن يقرر في مسائل متعلقة بالركيزة الأولى إلا بناءا على طلب من المفوضية الأوروبية.
يتكون المجلس من وزراء حكومات الدول الأعضاء والذي يعقد اجتماعاته حسب الحاجة في كل من بروكسل ولوكسمبورغ. أكثر الوزراء اجتماعا هم وزراء الزراعة (حوالي 14 مرة في السنة)، المالية والخارجية الذين يجتمعون مرة في الشهر تقريبا.
يتم التصويت في المجلس إما بالإجماع أو بالغالبية المؤهلة وذلك حسب المجال الذي ينتمي إليه الموضوع المصوت عليه. تملك كل دولة عضو في المجلس عدد من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها. كما يتم زيادة عدد الأصوات المخصص للدول الصغيرة لخلق نوع من التوزان مع الدول الكبيرة.
يبلغ عدد الأصوات الكلي 321 صوتا موزعة على 25 دولة حيث يتطلب لنجاح التصويت بالأغلبية المؤهلة إلى 232 صوتا أي بنسبة تعادل 72.27 % من الأصوات. كما يتطلب أيضا موافقة اغلبية الدول الأعضاء وأن يشكل سكان هذه الدول الموافقة مجتمعة ما يعادل 62% على الأقل من سكان الإتحاد.
تتولى الدول الأعضاء الرئاسة بالتناوب لمدة ستة أشهر وفقا لنظام محدد سلفا (من شهر يناير حتى شهر يونيو ومن شهر يوليو حتى شهر ديسمبر).

المفوضية الأوروبية
تهتم المفوضية الأوروبية والتي مقرها بروكسل بمصالح الاتحاد الأوروبي ككل، مما يفرض على المفوضين الالتزام بذلك بغض النظر عن جنسيتهم والدول التي ينتمون إليها.
تمتلك المفوضية صلاحيات واسعة في المجالات المتعلقة بالركيزة الأولى حيث يحق لها تقديم مقترحات القوانين والإشراف على تنفيذ القوانين المشتركة بوصفها المسؤلة عن حماية الاتفاقيات المبرمة. كما تقوم بوضع الميزانية العامة للإتحاد والإشراف على تنفيذها. بالإضافة لذلك تقوم المفوضية بتمثيل الإتحاد في المفاوضات الدولية كما يحق لها توقيع الاتفاقيات مع دول خارج الإتحاد ولها صلاحيات واسعة في مسألة قبول أعضاء جدد في الإتحاد.
يتم التصويت في المفوضية على أساس الأغلبية حيث يحق لكل دولة عضو في الإتحاد بموجب معاهدة نيس تعين مفوض واحد.

البرلمان الأوروبي
يملك البرلمان الأوروبي بعض الصلاحيات التشريعية ويعتبر الجهاز الرقابي والاستشاري في الإتحاد الأوروبي. يراقب عمل المفوضية الأوروبية ويوافق على أعضائها، يشارك بوضع القوانين، يصادق على الاتفاقات الدولية وعلى انضمام أعضاء جدد. كما يملك صلاحيات واسعة في مايتعلق بالميزانية المشتركة للإتحاد الأوروبي.
يقع مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لكنه يعمل أيضا في بروكسل ولوكسمبورغ.
يتكون البرلمان بموجب معاهدة نيس من 785 مقعدا موزعة على الدول الأعضاء بشكل يتناسب مع عدد سكانها. يقوم مواطنو كل دولة من الدول الأعضاء باختيار ممثليهم في البرلمان ابتداء من العام 1979 عن طريق انتخابات مباشرة تتم كل 5 سنوات.
يفرض عدد المقاعد المحدد لكل دولة على النواب من الدول المختلفة التجمع ضمن تيارات حسب انتماءاتهم السياسية الحزبية. يتم التصويت وفق مبدأ الأغلبية.

المجلس الأوروبي
المجلس الأوروبي (انتبه من الخلط بينه وبين مجلس الإتحاد الأوروبي أو مع مجلس أوروبا) هو اجتماع لروؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية. يعقد الاجتماع من 2 إلى 3 مرات في العام لاتخاذ القرارت السياسية والاقتصادية الهامة ورسم سياسة الإتحاد. وعادة ما يكون برأسة الدولة التي تترأس مجلس الإتحاد الأوروبي.
يتم اتخاذ القرارات بالإجماع. ولا يعتبر المجلس الأوروبي من الأجهزة الإدارية للاتحاد.


دول الكومنولث


دول الكومنولث (بالإنجليزية: Commonwealth of Nations‏) ويرمز لها بـ(CN) معروفة كذلك بالكومنولث أو الكومنولث البريطاني, وهو عبارة عن اتحاد طوعي مكون من 53 دولة جميعها من ولايات الإمبراطورية البريطانية سابقاً باستثناء موزمبيق والمملكة المتحدة.

رابطة الكومنولث
تدعم المملكة المتحدة عمل رابطة الكومنولث في الترويج للديموقراطية وحكم القانون والحكم الصالح وحقوق الإنسان، إلى جانب عمل الرابطة المتعلق بالجوانب الاقتصادية وبالتطوير. المملكة المتحدة هي واحدة من 53 دولة ذات سيادة ومستقلة أعضاء في رابطة الكومنولث، ومن أكبر المساهمين فيها. بلغت مساهمات وزارة الخارجية المباشرة (الاشتراكات) في سكرتارية الكومنولث ومؤسسة الكومنولث، والمكتب المشترك للدول الصغرى (في نيويورك) 4,269,862 جنيه إسترليني. كما تساهم وزارات أخرى (التنمية الدولية والتجارة والصناعة)، بما في ذلك في هيئة التعليم في الكومنولث التي مقرها في فانكوفر (كندا). وتؤلف كل من السكرتارية والمؤسسة والهيئة الأذرع "الرسمية" لرابطة الكومنولث. كما أن المملكة المتحدة تساند بنشاط الجهات "غير الرسمية" في الكومنولث. وهناك العديد من الهيئات غير الحكومية في الكومنولث (جماعات المجتمع المدني) مقرها في المملكة المتحدة.

تضم رابطة الكومنولث الحديثة حوالي ثلث دول العالم، ويصل تعداد شعوب هذه الدول مجتمعة إلى 1.7 مليار نسمة يشكلون ربع سكان العالم. وتمثل دول الكومنولث الـ 53 بعضا من أغنى دول العالم، وبعضا من أفقرها أيضا، وكذلك بعضها من أكبر دول العالم مساحة وبعضها من أصغرها. 34 دولة من بين 53 دولة عضو في الكومنولث تصنف على أنها دول صغيرة (أغلبها دول جزر تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة أو أقل).

يوم الكومنولث 2004
كان موضوع يوم الكومنولث لعام 2004 هو "بناء كومنولث ينعم بالحرية". وقد احتفلت الشعوب من جميع أنحاء العالم بهذا اليوم في 8 مارس (آذار) للتعبير عن مباديء الحرية والديموقراطية والتنمية التي تمثلها دول الكومنولث. ومن بين أكبر النشاطات التي تم تنظيمها بهذه المناسبة كان "صلاة يوم الكومنولث" السنوية التي تضم جميع الأديان والتي جرت في كنيسة ويستمنستر وحضرتها جلالة الملكة وتم بثها على الهواء مباشرة على الشبكة العالمية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي وورلدسرفيس).

ما هي "الكومنولث" وما الذي تمثله؟
إعلان سنغافورة حول مباديء الكومنولث الصادر سنة 1971 يصف الكومنولث على أنها "رابطة تطوعية تضم دولا مستقلة تتشاور وتتعاون فيما يتعلق بالمصالح المشتركة لشعوبها والترويج للتفاهم على الصعيد الدولي والسلام العالمي." وتستطيع دول الكومنولث، بالاستعانة بتراثها المشترك من اللغة والثقافة والقانون والتعليم (الذي تركته الإمبراطورية البريطانية كإرث في هذه الدول)، أن تعمل معا في بيئة يعمها التفاهم والثقة. والصفة المميزة لنشاطات الكومنولث هي المزيج ما بين "الرسمي" (الحكومي) و"غير الرسمي" (جماعات وهيئات المجتمع المدني). وخلافا لهيئة الأمم، ليس لرابطة الكومنولث ميثاق. فهي ليست رابطة تحكمها القوانين، بل أن الدول الأعضاء فيها يوقعون على عدد من الإعلانات أو القرارات التي توثق المقاييس والمباديء المشتركة. أهم هذه الإعلانات "إعلان سنغافورة" لسنة 1971 و"إعلان هيراري للكومنولث" لسنة 1991. كان إعلان هيراري اتفاقية هامة أكدت على ما تؤمن به رابطة الكومنولث: الترويج للديموقراطية والحكم الصالح، واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون، وتنمية اقتصادية واجتماعية مستمرة.

تاريخ ألعاب الكومنولث
ما زالت ألعاب الكومنولث تعكس روح الصداقة التي تبنت هذه الألعاب منذ أكثر من 100 عام مضى. ففي سنة 1891 اقترح القسيس آستلي كوبر إقامة مهرجان "يعزز الروابط بين الأمم التابعة للإمبراطورية". ومنذ ذلك الحين، تم توارث عناصر هامة من الوحدة والصداقة والنية الحسنة عبر العقود. جرت أول ألعاب عرفت حينذاك باسم "ألعاب الإمبراطورية البريطانية" سنة 1930 بتحفيز من مواطن كندي، هو بوبي روبنسون، واستضافتها مدينة هاميلتون الكندية. وقد شاركت بها إحدى عشر دولة و450 لاعب تنافسوا في ست ألعاب رياضية. وعمل منظمو دورة الألعاب الأولى على توثيق مبدأ أن تكون هذه الألعاب "أكثر متعة وأقل صرامة، وأن يحل فيها الحافز لمغامرات جديدة محل الضغط الذي يشكله التنافس الدولي". منذ ذلك الحين، أصبحت ألعاب الكومنولث، مثلما أصبح يطلق عليها، حدثا كبيرا في تقويم الرياضة العالمية. تجرى هذه الألعاب كل أربع سنوات، وهي مفتوحة لمشاركة المتنافسين الهواة من جميع دول الكومنولث. وتسعى هذه الألعاب لأن تكون مختلفة عن الألعاب الأولمبية بكونها منافسة بين الأفراد وليس بين الدول. تتضمن هذه الألعاب دائما الألعاب الرياضية والسباحة، وتختار الدولة المضيفة ثمانية ألعاب أخرى على الأقل من بين: الرماية بالقوس، وتنس الريشة، وإصابة الكُرات، والملاكمة، وسباق الكانو، وسباق الدراجات الهوائية، والمبارزة، والرياضات البدنية، والجودو، والتجديف، والتصويب، والاسكواش، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والبولينغ، والترايثلون (السباق الثلاثي)، ورفع الأثقال، المصارعة، وسباق القوارب. كما تختار الدولة المضيفة لعبة واحدة أو أكثر من الألعاب الجماعية.
يرمز لافتتاح هذه الألعاب برفع علم ألعاب الكومنولث، والذي يبقى مرفرفا ليل نهار طوال فترة الألعاب إلى أن يتم إنزاله في حفل الختام. ومن ثم يتم تسليم العلم لكبير مواطني المدينة المضيفة التالية ليحفظه؛ وبعد أربع سنوات يتم تسليمه لكبير مواطني المدينة المضيفة التي تلي ذلك.حلف الناتو

حلف الناتو (بالانجليزية:NATO - North Atlantic Treaty Organisation). تأسس عام 1949 بناءا علي معاهدة شمال الأطلسي والتي تم التوقيع عليها في واشنطن في 4 ابريل سنة 1949. يوجد مقر قيادة الحلف في بروكسل عاصمة بلجيكا وللحلف لغتان رسميتان هما الإنجليزية والفرنسية ،والدور الرئيسي لهذا الحلف هو حراسة حرية وحماية الدول الأعضاء فيه من خلال القوة العسكرية ويلعب دور منحخالأزمات السياسية وكل الدول الأعضاء فيه تساهم في القوى والمعدات العسكرية التابع له مما يساهم في تحقيق تنظيم عسكري لهذا الحلف، ويوجد هناك دول ذات علاقات ممتازة بحلف الناتو إلا أنها ليست جزءا منه بشكل رسمي وتسمى حليف رئيسي لحلف الناتو (Major non-NATO ally).

أسباب تكوين الحلف
دعت الضرورة دول الحلف الي الاتحاد بسب تواحد القوات السوفياتية في دول شرق أوروبا والشعور لدى دول غرب أوروبا بقرب هجوم سوفياتي عليهم مما أدى بدول غرب أوروبا إلى التعاون مع الولايات المتحدة وتكوين الحلف، وللحلف أيضا أهداف أخرى هي : * "حماية دول العالم بشكل عام" وحماية الدول الأعضاء فيه بشكل خاص.
* حفظ الأمن والاستقرار.
* محاربة التهديدات الأمنية الجديدة.

جيوش حلف شمال الأطلسي
آيسلندا · ألمانيا · الولايات المتحدة الأمريكية · إستونيا · إيطاليا · اسبانيا · البرتغال · بريطانيا · بلجيكا · بلغاريا · بولندا · جمهورية التشيك · الدانمارك · رومانيا · سلوفاكيا · سلوفينيا · فرنسا · كندا · لاتفيا · لتوانيا · النروج · هنغاريا · هولندا · اليونان · تركيا · لوكسمبورغ.


منقول من موقع
http://www.malak-rouhi.com/vb/showthread.php?t=12984

اتمنى عدم حذف الرابط وذلك للامانه العلميه

انا مالي اي علاقه بالموقع هذا

 

طالب سياسة 2007 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 28-12-2010, 10:31 PM   #7

طالب سياسة 2007

الله يسهل تخرجي يارب

 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
التخصص: علوم سياسة
نوع الدراسة: إنتظام
المستوى: العاشر
الجنس: ذكر
المشاركات: 63
افتراضي رد: عندي اسئله وماعرفت حلها =( ممكن تساعدوني !

اختي الحين بتلقين كل الاجابات هنا الله يعينك تقري وتجاوبي

 

طالب سياسة 2007 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 12:38 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023