InstagramTwitterSnapChat


 
وصف

العودة   منتديات سكاو > الكليات الجامعية > منتدى كلــــــية الحقوق > منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)
التسجيل مشاركات اليوم البحث
   
   


منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق) قسم خاص يتم نقل المواضيع المميزة و الملخصات والملفات المهمه

█▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

منتدى الملخصات والمواضيع المميزة (كلية الحقوق)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:29 AM   #11

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

الفصل الثاني التلبس بالجريمة

المادة الثلاثون 30 ) تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

المادة الحادية والثلاثون 31 ) يجب على رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وان يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله.

المادة الثانية والثلاثون 32 ) لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجريمة أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة. وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه.

الـفـصل الثالث القبض على المتهم

المادة الثالثة والثلاثون 33 ) لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، على أن يحرر محضراً بذلك، وان يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق. فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره، وان يبين ذلك في المحضر.

المادة الرابعة والثلاثون 34 ) يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.

المادة الخامسة والثلاثون 35 ) في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.

المادة السادسة والثلاثون36 ) لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب إلا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

المادة السابعة والثلاثون 37 ) على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وان يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وان يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وان يسمعوا شكاواهم، وان يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم.

المادة الثامنة والثلاثون 38 ) لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.

المادة التاسعة والثلاثون 39 ) لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وان يقوم بإجراء التحقيق، وان يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ماتقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

الفصل الرابع تفتيش الأشخاص والمساكن

المادة الأربعون 40 ) للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى.

المادة الحادية والأربعون 41 ) لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وماعدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال. ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه.

المادة الثانية والأربعون 42 ) يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم أن يفتشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي.

المادة الثالثة والأربعون 43 ) يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط مافيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه.

المادة الرابعة والأربعون44 ) إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه على انه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.

المادة الخامسة والأربعون 45 ) لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.

المادة السادسة والأربعون 46 ) يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويثبت ذلك في المحضر.

المادة السابعة والأربعون 47 ) يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:- 1) اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته. 2) نص الأذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن. 3) أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر. 4) وصف الأشياء التي ضبطت وصفاً دقيقاً. 5) إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة. المادة الثامنة والأربعون 48 ) إذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل المتهم أوراقا مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.

المادة التاسعة والأربعون 49 ) قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله.

المادة الخمسون 50 ) لا يجوز فض الأختام الموضوعة، طبقاً للمادة التاسعة والأربعين، إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.

المادة الحادية والخمسون 51 ) يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة.

المادة الثانية والخمسون 52 ) إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

المادة الثالثة والخمسون 53 ) مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وان يمكن من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وان يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

المادة الرابعة والخمسون 54 ) لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه إلا إذا اتضح من إمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.

 

 

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:31 AM   #12

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

الفصل الخامس ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

المادة الخامسة والخمسون 55 ) للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام.

المادة السادسة والخمسون 56 ) لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق.

المادة السابعة والخمسون 57 ) للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزا لها أو مرسلة إليه.

المادة الثامنة والخمسون 58 ) يبلِّغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

المادة التاسعة والخمسون 59 ) لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.


المادة الستون 60 ) يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها، فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته.

المادة الحادية والستون 61 ) مع مراعاة حكم المادة الثامنة والخمسين، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق.


الباب الرابع إجراءات التحقيق

الفصل الأول تصرفات المحقق

المادة الثانية والستون 62 ) للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.

المادة الثالثة والستون 63 ) إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق أن يبلغه إلى المجني عليه والى المدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدهما كان التبليغ لورثته جملة في محل إقامته.

المادة الرابعة والستون 64 ) للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

المادة الخامسة والستون 65 ) للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء، وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

المادة السادسة والستون 66 ) يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وان يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.

المادة السابعة والستون 67 ) تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته.

المادة الثامنة والستون 68 ) لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له. ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائيا في مرحلة التحقيق.

المادة التاسعة والستون 69 ) للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق.



المادة السبعون 70 ) ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.

المادة الحادية والسبعون 71 ) يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجْرى فيه.

المادة الثانية والسبعون 72 ) يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين محلا في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لم يكن مقيما فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.

المادة الثالثة والسبعون 73 ) للخصوم أن يقدموا للمحقق الطلبات التي يرون تقديمها في أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.

المادة الرابعة والسبعون 74 ) إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يبلغها لهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

المادة الخامسة والسبعون 75 ) للمحققين حال قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بقوى الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:31 AM   #13

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

الفصل الثاني ندب الخبراء

المادة السادسة والسبعون 76 ) للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.

المادة السابعة والسبعون 77 ) على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في ا لموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيرا إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد له، أو وجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية.

المادة الثامنة والسبعون 78 ) للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه.. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.

الفصل الثالث الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

المادة التاسعة والسبعون 79 ) ينتقل المحقق عند الاقتضاء فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها.

المادة الثمانون 80 ) تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة، وفي جميع الأحوال يجب أن يعد محضرا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بني عليها ونتائجه، مع مراعاة انه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.

المادة الحادية والثمانون 81 ) للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويراعى في التفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا النظام.

المادة الثانية والثمانون 82 ) يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام المواد من الخامسة والخمسين إلى الحادية والستين من هذا النظام.


المادة الثالثة والثمانون 83 ) الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع بشأنها أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام.

المادة الرابعة والثمانون 84 ) لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

المادة الخامسة والثمانون 85 ) إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصا معينا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها فيستصدر أمرا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، أو تمكينه من الاطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال.

الفصل الرابع التصرف في الأشياء المضبوطة

المادة السادسة والثمانون 86 ) يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت في أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كان لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة.

المادة السابعة والثمانون 87 ) يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.

المادة الثامنة والثمانون 88 ) يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد في أثناء نظر الدعوى.

المادة التاسعة والثمانون 89 ) لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لهم من حقوق إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.

المادة التسعون 90 ) لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.


المادة الحادية والتسعون 91 ) يجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.

المادة الثانية والتسعون 92 ) الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها تودع بيت المال.

المادة الثالثة والتسعون 93 ) للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها.

المادة الرابعة والتسعون 94 ) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحالة يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.

الفصل السادس الاستماع إلى الشهود المادة الخامسة والتسعون 95 ) على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. المادة السادسة والتسعون 96 ) على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد؛ تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص. وتدون تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة، ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد.

المادة السابعة والتسعون 97 ) يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فان امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع يُثْبتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.

المادة الثامنة والتسعون 98 ) يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم. المادة التاسعة والتسعون 99 ) للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد. المادة المائة 100 ) إذا كان الشاهد مريضا، أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده.

الفصل السادس الاستجواب والمواجهة

المادة الأولى بعد المائة 101 ) يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر.

المادة الثانية بعد المائة 102 ) يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.

الفصل السابع التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

المادة الثالثة بعد المائة 103 ) للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حسب الأحوال حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.

المادة الرابعة بعد المائة 104 ) يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعيا، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشتمل أمر القبض والإحضار فضلا عن ذلك على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعا في الحال، ويشتمل أمر التوقيف بالإضافة إلى ما سبق على تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.

المادة الخامسة بعد المائة 105 ) يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منه أن وجد، وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه.

المادة السادسة بعد المائة 106 ) تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.

المادة السابعة بعد المائة 107 ) إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور رسميا من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هروبه، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز للمحقق أن يصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.


المادة الثامنة بعد المائة 108 ) إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف فعليه أن يعين محلا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرا بإيقافه.

المادة التاسعة بعد المائة 109 ) يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالا، أو تأمر بإخلاء سبيله.

المادة العاشرة بعد المائة 110 ) إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يحضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، التي عليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فيبلغ بالجهة التي سينقل إليها.

المادة الحادية عشرة بعد المائة 111 ) إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورا بما يلزم.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:32 AM   #14

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

الفصل الثامن أمر التوقيف

المادة الثانية عشرة بعد المائة 112 ) يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة 113 ) إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة 114 ) ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرا بتمديد مدة التوقيف مدة أو مددا متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوما، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة 115 ) يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم.


المادة السادسة عشرة بعد المائة 116 ) يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.

المادة السابعة عشرة بعد المائة 117 ) لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقيف، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة 118 ) لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سُمِحَ له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة 119 ) للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.

الفصل التاسع الإفراج المؤقت

المادة العشرون بعد المائة 120 ) للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وانه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة 121 ) في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له محلا يوافق عليه المحقق.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة 122 ) الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة 123 ) إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفا أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

الفصل العاشر انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة 124 ) إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذا إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينيبه. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة 125 ) القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة 126 ) إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ويكلف المتهم بالحضور أمامها.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة 127 ) إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصا.

الباب الخامس المحاكم

الفصل الأول الاختصاصات الجزائية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة 128 ) تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيزات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة 129 ) تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيزاً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية.

المادة الثلاثون بعد المائة 130 ) تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة 131 ) يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة 132 ) يعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضرراً جسدياً.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة 133 ) تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة 134 ) إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.







الفصل الثاني تنازع الاختصاص

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة 135 ) إذا رفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصراً فيهما، فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى محكمة التمييز.

الباب السادس إجراءات المحاكمة

الفصل الأول إبلاغ الخصوم المادة السادسة والثلاثون بعد المائة 136 ) إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويستغني عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة 137 ) يبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف. ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة 138 ) تبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في محل إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من أمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة 139 ) يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما.

الفصل الثاني حضور الخصوم

المادة الأربعون بعد المائة 140 ) يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة 141 ) إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولايحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرا بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة 142 ) إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.


الفصل الثالث حفظ النظام في الجلسة

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة 143 ) ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة 144 ) للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة 145 ) إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين ( الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائة ) للمحكمة إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أن تحكم على من ارتكبها وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة 146 ) الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة.


الفصل الرابع تنحي القضاة وردهم عن الحكم

المادة السابعة والأربعون بعد المائة 147 ) مع مراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحفظ النظام في الجلسة تطبق في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، كما يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:33 AM   #15

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

الفصل الخامس الادعاء بالحق الخاص

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة 148 ) لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة 149 ) إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له من يطالب بحقه الخاص.

المادة الخمسون بعد المائة 150 ) ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم فاقد الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة أن تعيِّن عليه ولياً.


المادة الحادية والخمسون بعد المائة 151 ) يعين المدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة 152 ) لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة 153 ) إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة 154 ) إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، وله رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.


الفصل السادس نظام الجلسة وإجراءاتها

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة 155 ) جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة، استثناء أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة 156 ) يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين، عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب على كل صفحة.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة 157 ) يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها، وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة 158 ) يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما اتخذ في غيبته من إجراءات.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة 159 ) لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.

المادة الستون بعد المائة 160 ) للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلاً في لائحة الدعوى في أي وقت، ويُبَلِّغ المتهم بذلك. ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقاً للنظام.

المادة الحادية والستون بعد المائة 161 ) توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.

المادة الثانية والستون بعد المائة 162 ) إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت انه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً.

المادة الثالثة والستون بعد المائة 163 ) إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنها، وان تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته.
المادة الرابعة والستون بعد المائة 164 ) لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه.

المادة الخامسة والستون بعد المائة 165 ) للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله. كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.

المادة السادسة والستون بعد المائة 166 ) مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.

المادة السابعة والستون بعد المائة 167 ) إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور.

المادة الثامنة والستون بعد المائة 168 ) إذا كان الشاهد صغيراً، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد أقواله شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصاباً بمرض، أو بعاهة جسيمة مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.

المادة التاسعة والستون بعد المائة 169 ) تؤدى الشهادة في مجلس القضاء، وتسمع شهادة الشهود كل على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.

المادة السبعون بعد المائة 170 ) للمحكمة إذا رأت مقتضى الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى مكان آخر لإجراء معانيه أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور أو للتحقيق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال ولها أن تكلف قاضيا بذلك. وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة 171 ) للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته وأن تأمر بضبط أي شيء مخالف بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند أو أي شيء آخر في أثناء المحاكمة أن تأمر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة 172 ) للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية، ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم أو الشهود أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية فعلى المحكمة أن تستعين بمترجمين وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة 173 ) لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليضم إلى ملف القضية. المادة

الرابعة والسبعون بعد المائة 174 ) تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ثم جواب المتهم، أو وكيله أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.

الفصل السابع دعوى التزوير الفرعية

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة 175 ) للمدعى العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة 176 ) يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة 177 ) إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة 178 ) في حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة 179 ) في حالة الحكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها، أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:34 AM   #16

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

الفصل الثامن الحكم

المادة الثمانون بعد المائة 180 ) تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة 181 ) كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إجراء الفصل في الدعوى الجزائية، فعندئذ ترجى المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة 182 ) يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور، ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاء وأسماء الخصوم والجريمة موضوع الدعوى وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع وما استند عليه من الأدلة والحجج ومراحل الدعوى ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة 183 ) كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وتعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص إن وجد، ويبلغ ذلك رسميا لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة 184 ) يجب على المحكمة التي تصدر حكما في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة ولها أن تحيل النزاع بشأنها إلى محكمة مختصة إذ وجدت ضرورة لذلك ويجوز للمحكمة أن تصدر حكماً بالتصرف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة 185 ) لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة على النحو المبين في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليه التلف أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة. ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فورا مع أخذ تعهد عنه بكفالة أو بغير كفالة بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يؤيد الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة 186 ) إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى فلها ذلك. وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جرد من عقار بسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه دون الإخلال بحق غيره على هذا العقار.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة 187 ) متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم. وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه أو شهادة من المحكمة بصدده. الفصل التاسع أوجه البطلان

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة 188 ) كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة 189 ) إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

المادة التسعون بعد المائة 190 ) في غير ما نص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة 191 ) لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة 192 ) إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.


الباب السابع طرق الاعتراض على الأحكام التمييز وإعادة النظر الفصل الأول التمييز المادة الثالثة والتسعون بعد المائة 193 ) يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة 194 ) مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم. وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة 195 ) إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه، وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً.


المادة السادسة والتسعون بعد المائة 196 ) تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة 197 ) ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها. فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة 198 ) تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه شكلاً فإذا كان الاعتراض مرفوضاً من حيث الشكل فتصدر قراراً مستقلاً بذلك.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة 199 ) تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك.

المادة المائتان 200 ) لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع.

المادة الأولى بعد المائتين 201 ) ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع.


المادة الثانية بعد المائتين 202 ) ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها.

المادة الثالثة بعد المائتين 203 ) إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلا وموضوعاً فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعا برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارها، فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسها، فإن لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليه إجابة محكمة التمييز على تلك المحلوظات.

المادة الرابعة بعد المائتين 204 ) على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتراض أم بدون اعتراض وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين.

المادة الخامسة بعد المائتين 205 ) إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق على الحكم. فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله، أو بعضه بحسب الأحوال مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائياً، ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى.

الفصل الثاني إعادة النظر المادة السادسة بعد المائتين 206 ) يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً. 2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما. 3) إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور. 4) إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم. 5) إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البيانات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.

المادة السابعة بعد المائتين 207 ) يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب.

المادة الثامنة بعد المائتين 208 ) تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع وعليها إبلاغ أطراف الدعوى.

المادة التاسعة بعد المائتين 209 ) لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حدد أو تعزير وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.

المادة العاشرة بعد المائتين 210 ) كل حكم صادر بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين 211 ) إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين 212 ) الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام.


الباب الثامن قوة الأحكام النهائية

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين 213 ) الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطيعة بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين 214 ) إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام.


الباب التاسع الأحكام الواجبة التنفيذ

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين 215 ) الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين 216 ) يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين 217 ) إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين 218 ) يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين 219 ) يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه، وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً.



المادة العشرون بعد المائتين 220 ) تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه. يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين 221 ) تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الجزائية.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين 222 ) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا العام النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين 223 ) يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين 224 ) يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين 225 ) ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:35 AM   #17

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

تابــــع القانون الجزائــــي


نظام مكافحة جرائم المعلوماتية


الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ: 8/ 3/ 1428هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم : (79) وتاريخ : 7/ 3/ 1428هـ

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة . 2- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية. 3- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت). 4- البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها. 5- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. 6- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معاجلة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له. 7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة معتمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. 8- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام. 9- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. 10- الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح .

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي : 1 - المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. 2 - حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية . 3 - حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة. 4 - حماية الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه. 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه, ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً . 3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه . 4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا, أو ما في حكمها . 5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .

المادة الرابعة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة . 2- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

المادة الخامسة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية : 1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها . 2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها. 3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي . 2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها . 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

المادة السابعة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية : 1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية . 2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .

المادة الثامنة

لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . 2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه. 3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم . 4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

المادة التاسعة

يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية .

المادة العاشرة

يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .

المادة الحادية عشرة

للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر, وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

المادة الثانية عشرة

لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها . كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً متى كان مصدراً لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

المادة الرابعة عشرة

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة .

المادة الخامسة عشرة

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

المادة السادسة عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:35 AM   #18

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

تابــــع القانون الجزائــــــــــــي



اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الأولى:

1 - يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين. 2 - يعتمد التحليل المخبري خبيران متخصصان فيما يأتي: أ - نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابياتها أو سلبيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها. ب - نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين. 3 - تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل. 4 - تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
المادة الثانية:

1 - وسائط النقل هي: أ - السفن. ب - الطائرات. ج - القطارات. 2 - ضوابط حمل الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائط النقل هي: أولاً: وسائط النقل غير السعودية داخل إقليم المملكة. 1 - يشتمل التصريح على أسماء هذه الأدوية وكمياتها ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها. 2 - يعلن المسؤول عن واسطة النقل اسم الشخص المسؤول عن عهدة هذه الأدوية. 3 - إذا ظهر لموظف الجمارك المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة، فيثبت الواقعة في محضر رسمي وتبلغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم. 4 – إذا دعت الحاجة إلى تزويد وسيلة النقل بالأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لوجود نقص لديها، فإنها تتقدم بطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بمحطة الوصول، يوضح فيه سبب الطلب وأسماء الأدوية والكميات المطلوبة منها على ألا تزيد على المصرح لها به أصلاً في البلد الذي تحمل علمه أو جنسيته، وتحاط الجمارك علماً بذلك. 5 – تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفاً حيال وسائل النقل العسكرية الأجنبية. ثانياً: وسائط النقل السعودية: 1 – ترفع الجهات المسؤولة عن وسائط النقل احتياجها السنوي من الأدوية الطبية الإسعافية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاعتماده من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو تعديله أو رفضه مع إيضاح السبب. 2 – يجب أن تحفظ الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة. 3 – تسلم عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى المسؤول عن وسيلة النقل أو من ينيبه، ما لم يكن ضمن طاقمها صيدلي أو طبيب. 4 – الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها في وسيلة النقل هي ما يأتي: اسم الدواء ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي: ديازيبام 10 ميلجرام 2 ميللي، مورفين 10 ميلجرام 1 ميللي، لورازيبام 2 ميلليجرام 1 ميللي، ترامادول 100 ميلليجرام 2 ميللي، بيثيدين 50 ميللجرام 1 ميللي، ميدازولام 15 ميللجرام 3 ميللي. 5 – كميات الأدوية المذكورة في الجدول أعلاه تحدد بناء على عدد الركاب ومدة رحلة وسيلة النقل – مع الأخذ في الحسبان طبيعة الرحلة ووجود طبيب على وسيلة النقل من عدمه - وذلك على النحو الآتي: 6 – يجب أن تكون هذه الأدوية على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، ويجوز لوسيلة النقل تأمين كل هذه الأدوية أو جزء منها بحسب حاجتها. 7 – يجب الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لاستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة. 8 – إذا ظهر للموظف المختص – أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية – أي مخالفة، فتضبط الواقعة بمحضر ضبط بحسب طبيعتها. 9 – تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفاً حيال وسائل النقل العسكرية السعودية وما في حكمها. 10 – للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن يعدل قائمة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، المسموح بها في وسائل النقل، وكمياتها وأشكالها الصيدلانية. 3 – يقصر استخدام الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية داخل وسيلة النقل.
المادة الثالثة:

1 – السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها. 2 – السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة – كل في ما يخص أعمال وظيفته – وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية.
المادة الرابعة:

السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي: 1 – المديرية العامة لمكافحة المخدرات. 2 – إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
المادة الخامسة:

1 – السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصة. 2 – تحرك الدعوى بناء على طلب رسمي من السلطات المختصة في البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية، على أن ترافق الطلب أو الإفادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه الاتهام، متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها.
المادة السادسة:

1 – السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي: أ – المديرية العامة لمكافحة المخدرات. ب – إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول). 2 – يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية.
المادة السابعة:

1 – الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي: لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية. 2 – يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها، ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 ولائحتها التنفيذية.
المادة الثامنة:

1 – السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك. 2 – ضوابط التسليم المراقب وشروطه: أ – إذا كانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي: 1 – أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية. 2 – أن يشتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدّر الشحنة وناقلها ووسيلة النقل ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة الموجودين داخل إقليم المملكة. 3 – أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدّر الشحنة والمتهمين الآخرين – سواء تم الوصول إلى الأشخاص المتورطين داخل المملكة أو لم يتم الوصول إليهم لأي سبب – وتزويد الجهة المختصة في المملكة بنتائج التحقيقات والمحاكمة في القضية. 4 – أن تلتزم الجهات المختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها بإجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو استدراج أو تغرير بالغير، ومتى ما ظهر لها ما يدل على ذلك فعليها المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة بذلك. 5 – وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل التسليم المراقب أو جزء من الكمية في حال الاتفاق على استبدالها. 6 – أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطين أم لم يضبطوا. 7 – أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنة من خلاله بموجب محضر مشترك. ثم تسلم بعد جردها مع وسيلة النقل - إن وجدت – إلى إدارة مكافحة المخدرات، لاستكمال باقي الإجراءات. ب – إذا كان مطلوباً أن تمر الشحنة عبر إقليم المملكة إلى اقليم دولة أخرى فهي: 1 – أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية. 2 – أن تتحقق الجمارك من وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل التسليم أو المواد التي أحلت مكانها وفقاً لما ورد في طلب التسليم. 3 – أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات – بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل المملكة – مراقبة هذه الشحنة حتى خروجها من إقليم المملكة وتسليمها إلى سلطات الدولة الأخرى. 4 – أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة عن الشحنة وكذلك موافقة الدولة المتجهة إليها، وإن كانت ستمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها من إقليم المملكة، فيتعين على الجهة المختصة في الدولة الطالبة التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك. ج – إذا كانت الشحنة مكتشفة داخل إقليم المملكة وهي في طريقها إلى إقليم دولة أخرى فهي: 1 – أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية. 2 – أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم على إرسال الشحنة نفسها أو استبدالها. 3 – إذا اتفق على إرسال الشحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية. 4 – أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا. 3 – في جميع الحالات وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على إدارة مكافحة المخدرات التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات حالات التسليم المراقب المشار إليها. 4 – تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة، بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه على أن ينسق مع الجمارك في ما يخصها. 5 – لوزير الداخلية – أو من يفوضه – في الحالات التي يراها، الاستثناء من هذه الضوابط والشروط، على أن تتحقق السلطات المختصة من وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة وعدم تفتيشها.
المادة التاسعة:

1 – يجب أن تكون المنشأة الخاصة – الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة – مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه. 2 – يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 3 – تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حداً أقصى تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج. 4 – شروط تجديد رخصة الاستيراد: أ – أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية. ب – أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها، يغطى الكمية المطلوب استيرادها. ج – في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة. 5 – على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يأتي: أ – اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب – اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها. 6 – تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة. 7 – شروط تجديد رخصة التصدير: أ – أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية. ب – أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها، يغطي الكمية المطلوب تصديرها. ج – أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير. 8 – يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية: أ – اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب – اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها. ج – تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء. 9 – يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بواسطة النقل الجوي، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى. وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة. 10 – لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.
المادة العاشرة:

تراجع الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها وفق الضوابط الآتية: 1 – ألا تتجاوز الكمية المراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء. 2 – أن تكون بيانات وكمية المادة المراد تصديرها مطابقة لبيانات وكمية المادة أو جزء من الكمية في رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها. 3 – ألا تتجاوز الكمية المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدولة المراد التصدير إليها من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
المادة الحادية عشرة:

1 – يشترط لإصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، وتستثنى من ذلك الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي وفقاً للإجراءات والضوابط التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة. 2 – تحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لدى الجمارك وفقاً للشروط الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة. 3 - يجب أن تشتمل رخصة الفحص على تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المادة الثانية عشرة:

1 – على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها. 2 – يوجه هذا الطلب إلى وزارة الداخلية وتدرسه لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء. 3 – تكون صلاحية رخصة الاستيراد سنة من تاريخ صدورها. 4 – يتضمن ترخيص الاستيراد البيانات الآتية: أ – اسم البذور ونوعها وكميتها. ب – اسم المستفيد وعنوانه. ج – اسم وعنوان الجهة المستوردة والمصدرة. د – الغرض من الاستيراد. هـ - تاريخ صلاحية رخصة الاستيراد. و – تعليمات الرخصة التي تحددها وزارة الداخلية. 5 – لا يجوز تسليم البذور التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الداخلية على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح. ويشترط لإصدار رخصة الفسح توافر رخصة استيراد صادرة من وزير الداخلية قبل تاريخ وصول البذور إلى الجمارك. 6 – لا يجوز استيراد البذور إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى. 7 – تكون البذور بعهدة شخص تحدده الجهة الطالبة عند رفع الطلب مع الالتزام بما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 8 – تلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهلاك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزارة الداخلية بصورة منه. 9 – إذا لم تستهلك الكمية يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات بموجب بيان، وتطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة. 10 – يشترط للترخيص بالزراعة ما يأتي: أ – تحديد مكان الزراعة ومدتها. ب – أن يكون المكان المعد للزراعة محاطاً بسياج أمني، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرّح لهم. ج – أن يلتزم المستفيد بحفظ إنتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها أو استخدامها لغير الغرض الذي من أجله صدر الترخيص، وتتولى الجهة التي يتبع لها المستفيد إجراءات الرقابة والتفتيش للتحقق من ذلك. د – أن يتلف الباقي من المزروعات والإنتاج – إن وجد – وفقاً للمادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:

ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها: 1 – أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان أصله مع الحاوية ونسخة منه لدى الجهة الموردة ونسخة لدى الجهة المستفيدة. 2 – أن يكون تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المستودع إلى الحاوية أو العكس بموجب بيان يوقّعه مسؤول العهدة في المستودع والمسؤول المرافق للحاوية. 3 – أن يشتمل بيان التسليم على اسم المادة والحجم والعبوة والكمية رقماً وكتابة، واسم وعنوان الجهة المسلمة والمتسلمة وتاريخ التسلّم والختم. 4 – أن تكون الحاوية – خلال فترة النقل والتسلم والتسليم – تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية. 5 - إذا نقلت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة شركة نقل خاصة، فيجب أن تكون هذه الشركة مرخصة من وزارة الداخلية. 6 – عند نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، تضاف الشروط الآتية: أ – أن يكون التخزين أثناء النقل وفقاً لمواصفات التخزين التي أقرتها الشركة الصانعة. ب – أن يكون المسؤول المرافق للحاوية صيدلياً أو فني صيدلي. ج – أن يشتمل بيان التسليم على الشكل الصيدلاني والتركيز ورقم التشغيلة والصلاحية. 7 – عند نقل العينات المرسلة إلى المختبرات للتحليل، يجب أن تكون داخل طرد محكم الإغلاق وبداخله خطاب يوضح فيه اسم المادة والكمية بالعدد أو الوزن، على أن يرافق الطرد خطاب موجه إلى المختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحرز السري.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:36 AM   #19

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

المادة الرابعة عشرة:

1 – لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه. 2 – يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يأتي: أ – حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها. ب – تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج. ج – تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة. د – أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية. 3 – تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية. 4 – تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة. وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فوراً لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص، على أن تبلّغ الجمارك بما تم في هذا الشأن.
المادة الخامسة عشرة:

يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالاتفاق مع وزير الصحة – إجراءات وضوابط تسلم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية.
المادة السادسة عشرة:

1 – يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي: أ – رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه. ب – الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها. ج – الكمية الباقية من السجل الدوري السابق. د – الكمية الواردة. هـ - جهة الورود. و – المجموع الكلي. ز – الكمية المصروفة. ح – البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية. ط – الكمية الباقية. ي – اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه. ك – اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه. ل – الختم الرسمي للمنشأة. 2 – تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة. 3 – يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالاتفاق مع وزير الصحة – إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.
المادة السابعة عشرة:

يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزير الصحة – إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية.
المادة الثامنة عشرة:

1 – تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها، لأغراض علمية أو تجارية، إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. 2 – تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، تتولى مباشرة المهمات الآتية: أ – وضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وكيفية مراقبتها. ب – دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ومدى مناسبة الموافقة عليها. 3 – ترفع الهيئة العامة للغذاء والدواء طلبات الترخيص التي وافقت عليها اللجنة الدائمة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.
المادة التاسعة عشرة:

1 – شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها: أ – أن تحفظ وفقاً لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة. ب – أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في المنشأة المرخص لها. ج – أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) مخصصة لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط. د – أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) محكمة الإغلاق، وألا يترك مجال لخلعها أو كسرها أو نقلها، وأن تزود بنظام إنذار أمني للحماية. 2 – تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزارة الصحة – من سلامة وأمن ما يتوافر من تقنية حديثة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يكفل خاصيتها في الحفظ وفق الشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها. 3 – يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزير الصحة – إجراءات وضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 4 – في حالات الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتخذ الإجراءات الآتية: أ – يلتزم مسؤول العهدة بالمحافظة عليها وإبلاغ رئيسه المباشر بما لاحظه دون لمس أو تغيير في أوضاعها، وعلى المسؤول وضع حراسة فورية على المكان والتحفظ على جميع ما فيه. ب – إذا كان الفقد أو النقص أو التلف ناتجاً من سطو أو كان هناك اشتباه بالسرقة أو ما يدل على محاولة السطو، فعلى مدير المنشأة إبلاغ قسم الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بالحادثة. ج – إذا كان الفقد أو النقص أو التلف أو الزيادة غير مصحوب بعلامات اعتداء أو سطو أو ليس هناك اشتباه في سرقة، فإنه يتخذ الآتي: 1- يشكل مدير المنشأة لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من مراقبة المخزون في المنشأة، لتقويم بما يأتي: أ/ جرد الأصناف التي في المكان الذي وقع فيه الزيادة أو النقص أو الفقد أو التلف لحصر الزائد أو الناقص أو المفقود أو التالف منها وكمياته. ب/ تقصي أسباب الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف الحاصل، وما إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو تقصير أو أي عارض آخر طارئ، مع تحديد مسؤولية المقصر أو المتسبب في الإهمال. 2- يرفع مدير المنشأة تقرير اللجنة إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه لاتخاذ الإجراء اللازم، ويحتفظ بصورة منه في سجل العهدة. 3- إذا وجد المختص في وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي له صفة الضبط الجنائي أن الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف ناتج من فعل جنائي، فيعد محضر ضبط بالواقعة، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام بذلك.
المادة العشرون:

شروط الوصفة الطبية هي: يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط. تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف). ج- يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات. د- يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل. 2- بيانات الوصفة هي: أ/ اسم المنشأة وعنوانها. ب/ اسم المريض رباعياً وعمره وجنسه وجنسيته. ج/ رقم ملف المريض ورقم الهوية. د/ رقم الوصفة وتاريخها. هـ/ التشخيص. و/ اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العلاج رقماً وكتابة. ز/ اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه. ح- اسم الصيدلي ومسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه. ط/ تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء. ي/ ختم المنشأة. تكون صلاحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو الآتي: أ- يوم واحد فقط في الحالات الإسعافية. ب- سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى. 4- لوزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة. 5- تتحقق وزارة الصحة – بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء – مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها.
المادة الحادية والعشرون:

يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات. يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات. يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
المادة الثانية والعشرون:

يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي. يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسلياً. يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية: أ/ اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه. ب/ الرصيد السابق. ج/ الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية. د/ الجهة الوارد منها وتاريخ الورود. هـ/ المجموع الكلي. و/ الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه. ز/ اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط). ح/ اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها (للصيدلية فقط). ط/ الكمية الباقية. يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقّع على ذلك. عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة – أو من ينيبه – وتوقيعه، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة. تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات. يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك. تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزارة الصحة – مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة.
المادة الثالثة والعشرون:

يعتمد وزير الصحة – بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية. يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بما ورد في هذه المادة، والاطلاع على ما يثبت ذلك.
المادة الرابعة والعشرون:

1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية. ب- أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ج- يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة. د- تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي حددها وزير الصحة. هـ- يخضع الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة للضوابط المنصوص عليها في المواد (20، 21، 22، 23) من هذه اللائحة. ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية: أ/ يكون مدير المركز الإسعافي مسؤولاً عن الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز الإسعافية، وذلك إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي. ب/ يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولاً عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية. ج/ يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية المسموح بها في الحالات الإسعافية. د/ تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وفق الآتي: تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق المسعفين بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية. يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء. ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه. إذا كانت الكمية المقررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة، فعلى المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالمصاب.
المادة الخامسة والعشرون:

أفراد العائلة هم الأبوان والأولاد والإخوة والزوج.
المادة السادسة والعشرون:

يصدر وزير الصحة الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها، بما فيها الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية التي تصرف من مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة.
المادة السابعة والعشرون:

تطبق الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في ما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك. تزود الجهات المختصة – المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة – وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) بما يأتي: التقديرات السنوية للاحتياجات السنوية – بالسنة الميلادية – المشروعة للسلائف الكيميائية التي تحددها وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات). صورة من رخصة الاستيراد والفسح. ج- الغرض الذي جلبت لأجله هذه السلائف الكيميائية، والكمية التقريبية المطلوبة لهذا الغرض. د- بيانات وتقارير كل ثلاثة أشهر ميلادية عن الآتي: 1- الكميات التي استهلكت والباقي منها. 2- الكميات المنتجة والمستهلكة منها. 3- الكميات التالفة. 4- أسماء المواد المنتجة وكمياتها، وأسماء الجهات المستفيدة منها وعناوينها، وكمية كل جهة، والغرض من استخدام هذه المواد لدى كل جهة مستفيدة. 5- يجب أن تكون هذه الكميات بالوزن (كيلوغرام، غرام) أو بالحجم (لتر، مليلتر). هـ- بيان في نهاية كل سنة ميلادية بما يأتي: 1/ مجموع الكميات المستوردة (المفسوحة) بالوزن أو بالحجم، والدولة المستورد منها. 2/ مجموع الكميات المصدرة بالوزن أو الحجم، والدولة المصدر إليها. 3/ يجب أن يكون الوزن بالصافي، ولا يشمل وزن العلبة أو الحاوية. و- صورة من محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية. 3- بالإضافة إلى الجهات المختصة المنصوص عليها في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، تنسق وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرون) من هذه اللائحة. 4- يكون مسؤولاً عن عهدة السلائف الكيميائية – الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – صيدلي سعودي أو كيميائي سعودي أو فني صيدلي سعودي أو فني كيميائي سعودي.
المادة الثامنة والعشرون:

يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (أولاً) من المادة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
المادة التاسعة والعشرون:

يلحق المسجد المرافق الخدمية التابعة له. يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما. يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها. تشمل المؤسسات الإصلاحية: - دور التوقيف. - الإصلاحيات والسجون. ج- دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز
قديم 14-11-2011, 08:38 AM   #20

فؤاد الحلواني

الصورة الرمزية فؤاد الحلواني

 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
كلية: كلية الاقتصاد والادارة
التخصص: ادارة عامة - عام
نوع الدراسة: متخرج - انتساب
المستوى: متخرج
البلد: جــــدة
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,064
افتراضي رد: █▓.. الموسوعة القانونية الشاملة للمملكة العربية السعودية..▓█

المادة الثلاثون:

إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة الحادية والثلاثون:

يسلم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات. إذا لم يسلم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات. تشمل قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب المادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وذلك وفقاً لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية. تلتزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة الثانية والثلاثون:

المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض. الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة. أ/ المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى. ب/ المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط، على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي. ج- المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى. 3- تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوماً. 4- ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملاً على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها. 5- ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان. 6- يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة. 7- لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة. 8- لا يستفيد من الإيداع الحالات الآتية: أ- المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة. ب- المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ج- يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات. 9- شروط الإفراج: أ/ تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي، على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابياً بذلك. ب/ إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه، ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريراً عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف. ج/ يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع. يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء بناء على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات الآتية: عدم جدوى العلاج. مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة. ج- مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها. د- إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة الثالثة والثلاثون:

مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها: أ/ تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها. ب/ دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. ج/ متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه. د/ تحيد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات. هـ/ وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية: وزارة الداخلية. وزارة الصحة. ج- وزارة الشؤون الاجتماعية. د- هيئة التحقيق والادعاء العام. هـ- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. إجراءات سير عمل اللجنة: أ/ تكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها. ب/ يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. ج/ يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة. د/ تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك. هـ/ تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. و/ للجنة أن تستعين – في سبيل تأدية مهماتها – بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن. ز/ تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية مادياً وفنياً. ح/ للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.
المادة الرابعة والثلاثون:

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هي المواد والكميات الآتية: الخشخاش (الأفيون) 100 ملغرام، القنب وراتنغ القنب 100 ملغرام، القات 1000 ملغرام، فنتانيل 10 ملغرام، هيدروكودون 225 ملغرام، هيدرومورفون 150 ملغرام، ميثادون 1 غرام، مورفين 1.5 غرام، أوكسيكودون 0.5 غرام، بيثيدين 6 غرام، كوديين 6 غرام، دكسترويروبوكسيفين 3 غرام، ثنائي الهيدروكوديين 6 غرام، درونابينول 0.5 غرام، فينيدات الميثيل 1 غرام، بوبرينوروفين 150، بوتالبيتال 0.5، فلونيترازيبام 15 ملغرام، بنتازومين 3 غرام، بنتوباربيتال 1.5 غرام، باربيتال 7.5 غرام، كلورديازيبوكسيد 0.5 غرام، كلورازيبات 300 ملغرام، ديازيبام 150 ملغرام، لورازيبام 3705 ملغرام، ميدازيبام 300 ملغرام، ميبرويامات 20 غرام، أوكسازيبام 0.75 فينوباربيتال، 1.5 غرام، برازيبام 0.5 غرام، تيمازيبام 300 ملغرام، تترازيبام 1.5 غرام، مجموعة الامفيتامينات عشرة أقراص. لوزير الداخلية – بالتنسيق مع وزير الصحة – أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
المادة الخامسة والثلاثون:

تحدد وزارة الصحة – بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان – العيادات النفسية المشار إليها في المادة (الخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة السادسة والثلاثون:

تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها، على أن يثبت ذلك في محضر الضبط. لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات. أ- تشكل لجنة أو أكثر – بحسب ما يراه وزير الداخلية – لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة، يشارك فيها مندوب من كل من: 1/ إمارة المنطقة. 2/ إدارة مكافحة المخدرات. 3/ المحكمة. 4/ هيئة التحقيق والادعاء العام. 5/ مصلحة الجمارك. 6/ الجهة التي تولت الضبط. ب - تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية. ج- يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف. 4- يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة – كلها أو بعضها – إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقاً لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.
المادة السابعة والثلاثون:

تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد (الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة الثامنة والثلاثون:

يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

=المادة التاسعة والثلاثون: = لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكرية صفة الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل القطاعات والمنشآت التابعة لها، على أن ينسق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي والتحقيق لدى الجهات المختصة في قضايا المخدرات.

 

فؤاد الحلواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 02:37 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

أن كل ما ينشر في المنتدى لا يمثل رأي الإدارة وانما يمثل رأي أصحابها

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سكاو

2003-2023